Полный текст (172 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.
стр. 106
- وَنِصَابُهُ: مِئَةٌ وَسِتُّونَ رِطْلًا عِرَاقِيَّةً (١).
- وَمَنِ اسْتَخْرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ (٢) نِصَابًا بَعْدَ سَبْكٍ وَتَصْفِيَةٍ: فَفِيهِ رُبُعُ العُشْرِ فِي الحَالِ.
- وَفِي الرِّكَازِ -وَهُوَ الكَنْزُ وَلَوْ قَلِيلًا-: الخُمُسُ.
- يُصْرَفُ مَصْرِفَ الفَيْءِ.
- وَلَا يَمْنَعُ مِنْ وُجُوبِهِ دَيْنٌ.
- وَبَاقِيهِ لِوَاجِدِهِ؛ وَلَوْ أَجِيرًا، لَا لِطَلَبِهِ.
فَصْلٌ
- وَيَجِبُ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ: رُبُعُ العُشْرِ إِذَا بَلَغَا نِصَابًا.
- فَنِصَابُ:
- ذَهَبٍ: عِشْرُونَ مِثْقَالًا (٣). стр. 107
- وَفِضَّةٍ مِئَتَا دِرْهَمٍ (١).
- وَيُضَمُّ أَحَدُهُمَا إِلَى الآخَرِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ.
- وَتُضَمُّ قِيمَةُ عَرْضِ تِجَارَةٍ:
- إِلَى أَحَدِ ذَلِكَ.
- وَإِلَى جَمِيعِهِ.
- وَلَا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ مَعَدٍّ:
- لِاسْتِعْمَالٍ.
- أَوْ إِعَارَةٍ، -وَلَوْ لِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ-.
غَيْرَ فَارٍّ مِنْ زَكَاةٍ.
- وَتَجِبُ فِي:
- مُحَرَّمٍ. стр. 108
- وَمَعَدٍّ لِلكِرَى أَوْ النَّفَقَةِ.
إِذَا بَلَغَ نِصَابًا.
- وَيَحْرُمُ أَنْ يُحَلَّى مَسْجِدٌ أَوْ مِحْرَابٌ، أَوْ يُمَوَّهَ سَقْفٌ أَوْ حَائِطٌ بِنَقْدٍ.
- وَتَجِبُ:
- إِزَالَتُهُ.
- وَزَكَاتُهُ.
إِلَّا إِذَا اسْتُهْلِكَ، وَلَمْ يَجْتَمِعْ مِنْهُ شَيْءٌ فِيهِمَا.
- وَيُبَاحُ لِذَكَرٍ مِنْ فِضَّةٍ:
[١] خَاتَمٌ (١).
- وَلُبْسُهُ بِخِنْصِرِ (٢) يَسَارٍ أَفْضَلُ.
- وَلَا بَأْسَ بِجَعْلِهِ أَكْثَرَ مِنْ مِثْقَالٍ، مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنِ العَادَةِ.
[٢] وَقَبِيعَةُ سَيْفٍ (٣). стр. 109
[٣] وَحِلْيَةُ مِنْطَقَةٍ (١)، وَجَوْشَنٍ، وَخُوذَةٍ.
- لَا رِكَابٌ، وَلِجَامٌ، وَدَوَاةٌ، وَنَحْوُهَا.
- وَيُبَاحُ مِنْ ذَهَبٍ:
[١] قَبِيعَةُ سَيْفٍ.
[٢] وَمَا دَعَتْ إِلَيْهِ ضَرُورَةٌ.
- وَلِنِسَاءٍ: مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ.
- وَلَوْ زَادَ عَلَى أَلْفِ مِثْقَالٍ.
- وَلِلرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ التَّحَلِّي بِنَحْوِ جَوْهَرٍ وَيَاقُوتٍ.
- وَيُقَوَّمُ عَرْضُ التِّجَارَةِ -وَهُوَ مَا يُعَدُّ لِلبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِأَجْلِ الرِّبْحِ- بِالأَحَظِّ لِلفُقَرَاءِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.
فَصْلٌ
- وَزَكَاةُ الفِطْرِ صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ بِالفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَتُسَمَّى: فَرْضًا.
- وَمَصْرِفُهَا: كَزَكَاةٍ. стр. 110
- وَلَا يَمْنَعُ وُجُوبَهَا دَيْنٌ؛ إِلَّا مَعَ طَلَبٍ.
- وَتَجِبُ:
[١] عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.
[٢] إِذَا كَانَتْ فَاضِلَةً عَنِ:
- نَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ يَوْمَ العِيدِ وَلَيْلَتَهُ.
- وَمَا يَحْتَاجُهُ مِنْ مَسْكَنٍ، وَخَادِمٍ، وَدَابَّةٍ، وَكُتُبِ عِلْمٍ يَحْتَاجُهَا لِنَظَرٍ وَحِفْظٍ، وَثِيَابِ بِذْلَةٍ وَنَحْوِهِ.
- فَيُخْرِجُ عَنْ:
[١] نَفْسِهِ.
[٢] وَعَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يَمُونُه.
- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لِجَمِيعِهِمْ؛ بَدَأَ:
[١] بِنَفْسِهِ.
[٢] فَزَوْجَتِهِ.
[٣] فَرَقِيقِهِ.
стр. 111
[٤] فَأُمِّهِ.
[٥] فَأَبِيهِ.
[٦] فَوَلَدِهِ.
[٧] فَأَقْرَبَ فِي المِيرَاثِ.
- وَتُسَنُّ عَنْ جَنِينٍ.
- وَ:
- تَجِبُ بِغُرُوبِ شَمْسِ لَيْلَةِ عِيدِ الفِطْرِ.
- وَتَجُوزُ قَبْلَهُ بِيَوْمَيْنِ فَقَطْ.
- وَيَوْمُهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ.
- وَتُكْرَهُ فِي بَاقِيهِ.
- وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا عَنْهُ، وَتُقْضَى وُجُوبًا.
- وَهِيَ: صَاعٌ مِنْ بُرٍّ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ تَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٍ، أَوْ أَقِطٍ (١).
- وَالأَفْضَلُ: تَمْرٌ، فَزَبِيبٌ، فَبُرٌّ، فَأَنْفَعُ. стр. 112
- فَإِنْ عُدِمَتْ: أَجْزَأَ كُلُّ حَبٍّ يُقْتَاتُ.
- وَيَجُوزُ أَنْ تُعْطِيَ الجَمَاعَةُ فُطْرَتَهُمْ لِوَاحِدٍ.
- وَعَكْسُهُ.
فَصْلٌ
- يَجِبُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ فَوْرًا؛ كَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ، إِنْ أَمْكَنَ .
- وَلَهُ تَأْخِيرٌ لِعُذْرٍ.
- وَمَنْ:
- جَحَدَ وُجُوبَهَا عَالِمًا: كَفَرَ، وَلَوْ أَخْرَجَهَا.
- وَمَنْ مَنَعَها بُخْلًا أَوْ تَهَاوُنًا أُخِذَتْ مِنْهُ، وَعُزِّرَ مَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ ذَلِكَ.
- وَيَلْزَمُ أَنْ يُخْرِجَ عَنِ الصَّغِيرِ وَالمَجْنُونِ وَلِيَّهُمَا.
- وَشُرِطَ لَهُ نِيَّةٌ؛ كَمَالِهِ.
- وَسُنَّ لِمُخْرِجٍ إِظْهَارُهَا.
- وَحَرُمَ نَقْلُهَا إِلَى مَسَافَةِ قَصْرٍ إِنْ وُجِدَ أَهْلُها، وَتُجْزِئُ.
- وَإِنْ كَانَ المُزَكِّي فِي بَلَدٍ وَمَالُهُ فِي آخَرَ:
- أَخْرَجَ زَكَاةَ المَالِ فِي بَلَدِ المَالِ.
стр. 113
- وَأَخْرَجَ فِطْرَتَهُ وَفِطْرَةً لَزِمَتْهُ فِي بَلَدِ نَفْسِهِ.
- وَيَجُوزُ تَعْجِيلُهَا:
[١] لِحَوْلَيْنِ فَقَطْ.
[٢] إِذَا كَمَلَ النِّصَابُ.
- لَا مِنْهُ لِلحَوْلَيْنِ.
- وَلَا تُدْفَعُ إِلَّا إِلَى الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ.
- وَهُمُ:
[١] الفُقَرَاءُ.
[٢] وَالمَسَاكِينُ.
[٣] وَالعَامِلُونَ عَلَيْهَا.
[٤] وَالمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ.
[٥] وَفِي الرِّقَابِ.
[٦] وَالغَارِمُونَ.
[٧] وَفِي سَبِيلِ الله.
[٨] وَابْنُ السَّبِيلِ.
стр. 114
- وَيَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ صِنْفٍ.
- وَتُسَنُّ إِلَى مَنْ لَا تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ مِنْ أَقَارَبِهِ.
- وَمَنْ أُبِيحَ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ أُبِيحَ لَهُ سُؤَالُهُ.
- وَيَجِبُ قَبُولُ مَالٍ طَيِّبٍ أَتَى بِلَا مَسْأَلَةٍ وَلَا اسْتِشَرَافِ نَفْسٍ.
- وَإِنْ:
- تَفَرَّغَ قَادِرٌ عَلَى التَّكَسُّبِ لِلعِلْمِ الشَّرْعِيِّ لَا لِلعِبَادَةِ.
- وَتَعَذَّرَ الجَمْعُ بَيْنِ التَّكَسُّبِ وَالِاشْتِغَالِ بِالعِلْمِ:
أُعْطِيَ مِنْ زَكَاةٍ لِحَاجَتِهِ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ العِلْمُ لَازِمًا لَهُ.
فَصْلٌ
- وَلَا يُجْزِئُ دَفْعُهَا:
[١] إِلَى كَافِرٍ غَيْرِ مُؤَلَّفٍ.
[٢] وَلَا إِلَى كَامِلِ رِقٍّ غَيْرِ:
- عَامِلٍ.
- وَمُكَاتَبٍ.
[٣] وَلَا إِلَى فَقِيرٍ وَمِسْكِينٍ مُسْتَغْنِيَيْنِ بِنَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ.
стр. 115
[٤] وَلَا لِبَنِي هَاشِمٍ، وَهُمْ سُلَالَتُهُ.
[٥] وَلَا مَوَالِيهِمْ.
- وَإِنْ دَفَعَهَا لِغَيْرِ مُسْتَحِقِّهَا لِجَهْلٍ، ثُمَّ عَلِمَ حَالَهُ: لَمْ تُجْزِئْهُ.
- إِلَّا لِغَنِيٍّ ظَنَّهُ فَقِيرًا.
- وَتُسَنُّ صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ كُلَّ وَقْتٍ.
- وَكَوْنُهَا:
[١] سِرًّا.
[٢] بِطِيبِ نَفْسٍ.
[٣] فِي صِحَّةٍ.
[٤] وَرَمَضَانَ.
[٥] وَوَقْتِ حَاجَةٍ.
[٦] [٧] وَفِي كُلِّ زَمَانٍ، وَمَكَانٍ فَاضِلٍ.
[٨] وَعَلَى جَارٍ.
[٩] وَذَوِي رَحِمٍ لَا سِيَّمَا مَعَ عَدَاوَةٍ، -وَهِيَ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ-.
أَفْضَلُ.
- وَالمَنُّ بِالصَّدَقَةِ كَبِيرَةٌ، وَيَبْطُلُ الثَّوابُ بِهِ.
стр. 116
كِتَابُ الصِّيَامِ
- وَهُوَ إِمْسَاكٌ بِنِيَّةٍ عَنْ أَشْيَاءَ مَخْصُوصَةٍ، فِي زَمَنٍ مَخْصُوصٍ، مِنْ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ.
- وَصَوْمُ رَمَضَانَ يَجِبُ:
[١] بِرُؤْيَةِ هِلَالِهِ.
[٢] فَإِنْ لَمْ يُرَ مَعَ صَحْوِ لَيْلَةِ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ يَصُومُوا.
[٣] وَإِنْ حَالَ دُونَ مَطْلَعِهِ غَيْمٌ أَوْ قَتَرٌ أَوْ غَيْرُهُمَا:
- وَجَبَ صِيَامُهُ حُكْمًا ظَنِّيًّا احْتِيَاطًا بِنِيَّةِ رَمَضَانَ.
- وَيُجْزِئُ إِنْ ظَهَرَ مِنْهُ.
- وَتَثْبُتُ أَحْكَامُ الصَّوْمِ مِنْ صَلَاةِ تَرَاوِيحَ، وَوُجُوبِ كَفَّارَةٍ بِوَطْءٍ فِيهِ، وَنَحْوِهِ، مَا لَمْ يُتَحَقَّقْ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ.
- وَلَا تَثْبُتُ بَقِيَّةُ الأَحْكَامِ مِنْ نَحْوِ طَلَاقٍ وَعِتَاقٍ.
- وَالهِلَالُ المَرْئِيُّ نَهَارًا: لِلَّيْلَةِ المُقْبِلَةِ.
- وَإِذَا ثَبَتَتْ رُؤْيَتُهُ بِبَلَدٍ: لَزِمَ الصَّوْمُ جمَيِعَ النَّاسِ.
- وَإِنْ ثَبَتَتْ نَهَارًا: أَمْسَكُوا وَقَضَوْا.
стр. 117
- وَيُقْبَلُ فِيهِ وَحْدَهُ خَبَرُ:
[١] مُكَلَّفٍ.
[٢] عَدْلٍ.
- وَلَوْ عَبْدًا.
- أَوْ أُنْثَى.
- أَوْ بِدُونِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ.
- وَلَا يَخْتَصُّ بِحَاكِمٍ.
- وَتَثْبُتُ بَقِيَّةُ الأَحْكَامِ.
- وَمَنْ رَآهُ وَحْدَهُ:
- لِشَوَّالٍ: لَمْ يُفْطِرْ.
- وَلِرَمَضَانَ، وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ: لَزِمَهُ الصَّوْمُ، وَجَمِيعُ أَحْكَامِ الشَّهْرِ، مِنْ طَلَاقٍ، وَعِتَاقٍ، وَغَيْرِهِمَا.
فَصْلٌ
- وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ:
[١] مُسْلِمٍ.
[٢] قَادِرٍ.
стр. 118
[٣] مُكَلَّفٍ.
- لَكِنْ عَلَى وَلِيِّ صَغِيرٍ مُطِيقٍ أَمْرُهُ بِهِ، وَضَرْبُهُ عَلَيْهِ لِيَعْتَادَهُ.
- وَمَنْ عَجَزَ عَنْهُ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ:
- أَفْطَرَ.
- وَعَلَيْهِ -لَا مَعَ عُذْرٍ مُعْتَادٍ كَسَفَرٍ- عَنْ كُلِّ يَوْمٍ لِمِسْكِينٍ مَا يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةٍ.
- وَسُنَّ فِطْرٌ، وَكُرِهَ صَوْمٌ بِسَفَرِ قَصْرٍ، وَلَوْ بِلَا مَشَقَّةٍ.
- وَكُرِهَ صَوْمُ حَامِلٍ وَمُرْضِعٍ خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوِ الوَلَدِ.
- وَيَقْضِيَانِ مَا أَفْطَرَتَاهُ.
- وَيَلْزَمُ مَنْ يَمُونُ الوَلَدَ -إِنْ خِيفَ عَلَيْهِ فَقَطْ-: إِطْعَامُ مِسْكِينٍ لِكُلِّ يَوْمٍ.
- وَيَجِبُ الفِطْرُ عَلَى مَنِ احْتَاجَهُ لِإِنْقَاذِ مَعْصُومٍ مِنْ مَهْلَكَةٍ؛ كَغَرَقٍ وَنَحْوِهِ.
- وَشُرِطَ لِكُلِّ يَوْمٍ وَاجِبٍ: نِيَّةٌ مُعَيَّنَةٌ مِنَ اللَّيْلِ.
- وَلَوْ أَتَى بَعْدَهَا بِمُنَافٍ.
- لَا نِيَّةُ الفَرْضِيَّةِ.
- وَيَصِحُّ صَوْمُ نَفْلٍ مِمَّنْ لَمْ يَفْعَلْ مُفْسِدًا بِنِيَّتِهِ نَهَارًا؛ وَلَوْ بَعْدَ الزَّوَالِ.
стр. 119
- وَيُحْكَمُ بِالصَّوْمِ الشَّرْعِيِّ المُثَابِ عَلَيْهِ: مِنْ وَقْتِهَا.
- وَمَنْ خَطَرَ بِقَلْبِهِ لَيْلًا أَنَّهُ صَائِمٌ غَدًا: فَقَدْ نَوَى.
- وَكَذَا الأَكْلُ وَالشُّرْبُ بِنِيَّةِ الصَّوْمِ.
فَصْلٌ
- وَمَنْ:
[١] أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ.
[٢] أَوْ اكْتَحَلَ بِمَا عَلِمَ وُصُولَهُ إِلَى حَلْقِهِ؛ مِنْ كُحْلٍ وَنَحْوِهِ.
[٣] أَوْ أَدْخَلَ إِلَى جَوْفِهِ شَيْئًا.
- أَوْ وَجَدَ طَعْمَ عِلْكٍ مَضَغَهُ بِحَلْقِهِ.
- أَوْ وَصَلَ إِلَى فَمِهِ نُخَامَةٌ فَابْتَلَعَهَا.
[٤] أَوِ اسْتَقَاءَ: فَقَاءَ.
[٥] أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَمْنَى، أَوِ اسْتَمْنَى.
- أَوْ قَبَّلَ، أَوْ لَمَسَ، أَوْ بَاشَرَ دُونَ الفَرْجِ: فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى.
[٦] أَوْ حَجَمَ، أَوِ احْتَجَمَ وَظَهَرَ دَمٌ.
عَامِدًا مُخْتَارًا ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ؛ أَفْطَرَ.
стр. 120
- لَا بِفَصْدٍ وَشَرْطٍ.
- وَلَا إِنْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ.
- وَلَا إِنْ فَعَلَ شيئًا مِنْ جَميعِ المُفَطِّرَاتِ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا.
- وَلَا إِنْ دَخَلَ مَاءُ مَضْمَضَةٍ أَوِ اسْتِنْشَاقٍ حَلْقَهُ.
- وَلَوْ بَالَغَ أَوْ زَادَ عَلَى ثَلَاثٍ.
- وَلَا إِنْ دَخَلَ الذُّبَابُ أَوِ الغُبَارُ حَلْقَهُ بِغَيْرِ قَصْدٍ.
- وَلَا إِنْ جَمَعَ رِيقَهُ فَابْتَلَعَهُ.
فَصْلٌ
- وَمَنْ جَامَعَ:
- فِي نَهَارِ رَمَضَانَ.
- فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ، وَلَوْ لِمَيْتٍ أَوْ بَهِيمَةٍ.
- فِي حَالَةٍ يَلْزَمُهُ فِيهَا الإِمْسَاكُ، مُكْرَهًا كَانَ أَوْ نَاسِيًا.
لَزِمَهُ:
[١] القَضَاءُ.
стр. 121
[٢] وَالكَفَّارَةُ.
- وَهَكَذَا مَنْ جُومِعَ:
- إِنْ طَاوَعَ.
- غَيْرَ جَاهِلٍ وَنَاسٍ.
- وَمَنْ جَامَعَ فِي يَوْمٍ، ثُمَّ فِي آخَرَ، وَلَمْ يُكَفِّرْ: لَزِمَتْهُ ثَانِيَةً.
- كَمَنْ أَعَادَهُ فِي يَوْمِهِ بَعْدَ أَنْ كَفَّرَ.
- وَلَا كَفَّارَةَ بِغَيْرِ:
[١] الجِمَاعِ.
[٢] وَالإِنْزَالِ بِالمُسَاحَقَةِ (١).
نَهَارَ رَمَضَانَ.
- وَهِيَ:
[١] عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ.
[٢] فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.
[٣] فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا. стр. 122
- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَقَطَتْ.
- بِخِلَافِ كَفَّارَةِ حَجٍّ، أَوْ ظِهَارٍ، أَوْ يَمِينٍ.
- وَسُنَّ:
[١] تَعْجِيلُ فِطْرٍ.
[٢] وَتَأْخِيرُ سُحُورٍ (١).
[٣] وَقَوْلُ مَا وَرَدَ عِنْدَ فِطْرٍ.
- وَمَنْ فَاتَه رَمَضَانُ: قَضَى عَدَدَ أَيَّامِهِ.
- وَيُسَنُّ عَلَى الفَوْرِ.
- إِلَّا إِذَا بَقِيَ مِنْ شَعْبَانَ بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ: فَيَجِبُ.
- وَلَا يَصِحُّ ابْتِدَاءُ تَطَوُّعِ مَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ.
- فَإِنْ نَوَى صَوْمًا وَاجِبًا أَوْ قَضَاءً، ثُمَّ قَلَبَهُ نَفْلًا: صَحَّ (٢).
- وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُ قَضَاءِ رَمَضَانَ إِلَى آخَرَ بِلَا عُذْرٍ. стр. 123
- فَإِنْ فَعَلَ، وَجَبَ مَعَ القَضَاءِ: إِطْعَامُ مِسْكِينٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ.
- وَإِنْ مَاتَ المُفَرِّطُ وَلَوْ قَبْلَ آخَرَ: أُطْعِمَ عَنْهُ كَذَلِكَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ.
- وَلَا يُصَامُ عَنْهُ.
فَصْلٌ
- يُسَنُّ صَوْمُ التَّطَوُّعِ:
[١] وَأَفْضَلُهُ: يَوْمٌ وَيَوْمٌ.
[٢] وَصَوْمُ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ.
- وَأَيَّامُ البِيضِ أَفْضَلُ، وَهِيَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ.
[٣] وَالخَمِيسِ.
[٤] وَالِاثْنَيْنِ.
[٥] وَسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ.
- وَالأَوْلَى تَتَابُعُهَا.
- وَعَقِبَ العِيدِ.
- وَصَائِمُهَا مَعَ رَمَضَانَ كَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ.
стр. 124
[٦] وَصَوْمُ المُحَرَّمِ.
- وَآكَدُهُ العَاشِرُ، وَهُوَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ.
- ثُمَّ التَّاسِعُ.
[٧] وَعَشْرِ ذِي الحِجَّةِ (١).
- وَآكَدُه يَوْمُ عَرَفَةَ، وَهُوَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ.
- وَكُرِهَ:
[١] إفْرادُ رَجَبٍ.
[٢] وَالجُمُعَةِ.
[٣] وَالسَّبْتِ بِصَوْمٍ.
[٤] وَصَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ.
- وَهُوَ الثَّلاثُونَ مِنْ شَعْبَانَ إِذَا لَمْ يَكُنْ حِينَ التَّرَائِي عِلَّةٌ.
[٥] وَصَوْمُ يَوْمِ النَّيْرُوزِ، وَالمِهْرَجَانِ، وَكُلِّ عِيدٍ لِلكُفَّارِ، أَوْ يَوْمٍ يُفْرِدُونَهُ بِتَعْظِيمٍ.
[٦] وَتَقَدُّمُ رَمَضَانَ بَيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ عَادَةً فِي الكُلِّ. стр. 125
- وَلَا يَصِحُّ:
- صَوْمُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، إِلَّا عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ.
- وَلَا صَوْمُ عِيدٍ مُطْلَقًا، وَيَحْرُمُ.
- وَمَنْ دَخَلَ فِي تَطَوُّعٍ غَيْرِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ:
- لَمْ يَجِبْ إِتْمَامُهُ، وَيُسَنُّ.
- وَإِنْ فَسَدَ: فَلَا قَضَاءَ.
- وَيَجِبُ إِتْمَامُ فَرْضٍ مُطْلَقًا، وَلَوْ مُوَسَّعًا؛ كَصَلَاةٍ، وَقَضَاءِ رَمَضَانَ، وَنَذْرٍ مُطْلَقٍ، وَكَفَّارَةٍ، وَإِنْ بَطَلَ:
- فَلَا مَزِيدَ.
- وَلَا كَفَّارَةَ.
- وَأَفْضَلُ الأَيَّامِ: يَوْمُ الجُمُعَةِ.
- وَأَفْضَلُ اللَّيَالِي: لَيْلَةُ القَدْرِ.
- وَتُطْلَبُ فِي العَشْرِ الأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ.
- وَأَوْتَارُهُ آكَدُ.
- وَأَرْجَاهَا سَابِعُهُ.
стр. 126
- وَيُكْثِرُ مِنْ دُعَائِهِ فِيهَا: (اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي).
فَصْلٌ
- وَالِاعْتِكَافُ سُنَّةٌ:
- كُلَّ وَقْتٍ.
- وَفِي رَمَضَانَ آكَدُ، وَآكَدُهُ عَشْرُهُ الأَخِيرُ.
- وَيَجِبُ بِنَذْرٍ.
- وَشُرِطَ لَهُ:
[١] نِيَّةٌ.
[٢] وَإِسْلَامٌ.
[٣] وَعَقْلٌ.
[٤] وَتَمْيِيزٌ.
[٥] وَعَدَمُ مَا يُوجِبُ الغُسْلَ.
[٦] وَكَوْنُهُ بِمَسْجِدٍ.
[٧] وَيُزَادُ فِي حَقِّ مَنْ تَلْزَمُهُ الجَمَاعَةُ: أَنْ يَكُونَ المَسْجِدُ مِمَّا تُقَامُ فِيهِ.
стр. 127
- وَمِنَ المَسْجِدِ:
- مَا زِيدَ فِيهِ.
- وَمِنْهُ ظَهْرُهُ.
- وَرَحَبَتُهُ المَحُوطَةُ.
- وَمَنَارَتُهُ الَّتِي هِيَ أَوْ (١) بَابُهَا فِيهِ.
- وَمَنْ نَذَرَ الِاعْتِكَافَ أَوِ الصَّلَاةَ:
- فِي مَسْجِدٍ غَيْرِ الثَّلَاثَةِ: فَلَهُ فِعْلُهُ فِي غَيْرِهِ.
- وَفِي أَحَدِهَا: فَلَهُ فِعْلُهُ فِيهِ، وَفِي الأَفْضَلِ مِنْهُ.
- وَأَفْضَلُهَا:
[١] المَسْجِدُ الحَرَامُ.
[٢] ثُمَّ مَسْجِدُ النَّبِيِّ ﷺ .
[٣] ثُمَّ الأَقْصَى.
- وَمَنِ اعْتَكَفَ مَنْذُورًا مُتَتَابِعًا:
- لَمْ يَخْرُجْ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ. стр. 128
- وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدُ جَنَازَةً إِلَّا بِشَرْطٍ.
- وَيَبْطُلُ:
[١] بِالخُرُوجِ مِنَ المَسْجِدِ لِغَيْرِ عُذْرٍ.
[٢] وَبِنِيَّةِ الخُرُوجِ؛ وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ.
[٣] وَبِالوَطْءِ فِي الفَرْجِ.
[٤] وَبِالإِنْزَالِ بِالمُبَاشَرَةِ دُونَ الفَرْجِ.
[٥] وَبِالرِّدَّةِ.
[٦] وَبِالسُّكْرِ.
- وَحَيْثُ بَطَلَ:
- وَجَبَ اسْتِئْنَافُ المُتَتَابِعِ غَيْرِ المُقَيَّدِ بِزَمَنٍ، وَلَا كَفَّارَةَ.
- وَإِنْ كَانَ مُقَيَّدًا بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ:
أ) اسْتَأْنَفَهُ.
ب) وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ؛ لِفَوَاتِ المَحَلِّ.
- وَلَا يَبْطُلُ إِنْ خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ:
[١] لِبَوْلٍ، أَوْ غَائِطٍ، أَوْ إِتْيَانٍ بِمَأْكَلٍ وَمَشْرَبٍ.
[٢] أَوْ لِجُمُعَةٍ تَلْزَمُهُ، أَوْ طَهَارَةٍ وَاجِبَةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
стр. 129
- وَيُسَنُّ:
- تَشَاغُلُهُ بِالقُرَبِ.
- وَاجْتِنَابُ مَا لَا يَعْنِيهِ (١).
- وَيَحْرُمُ جَعْلُ القُرْآنِ بَدَلًا عَنِ الكَلَامِ.
- وَيَنْبَغِي لِمَنْ قَصَدَ المَسْجِدَ: أَنْ يَنْوِيَ الِاعْتِكَافَ مُدَّةَ لُبْثِهِ فِيهِ. стр. 130
كِتَابُ الحَجِّ (١)
- وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ كُلَّ عَامٍ (٢).
- وَهُوَ: قَصْدُ مَكَّةَ لِعَمَلٍ مَخْصُوصٍ، فِي زَمَنٍ مَخْصُوصٍ.
- وَهُوَ أَحَدُ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ.
- وَالعُمْرَةُ: زِيَارَةُ البَيْتِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصَوصٍ. стр. 131
- وَيَجِبَانِ فِي العُمْرِ مَرَّةً.
- بِخَمْسَةِ شُرُوطٍ، وَهِيَ:
[١] الإِسْلَامُ.
[٢] وَالعَقْلُ.
- فَلَا يَصِحَّانِ مِنْ كَافِرٍ وَمَجْنُونٍ؛ وَلَوْ أَحْرَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.
[٣] وَالبُلُوغُ.
[٤] وَكَمَالُ الحُرِّيَّةِ.
- لَكِنْ يَصِحَّانِ مِنَ الصَّغِيرِ، وَالرَّقِيقِ.
- وَيُحْرِمُ عَنِ الصَّغِيرِ وَلِيُّهُ.
- وَلَا يُجْزِئَانِ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ وَعُمْرَتِهِ.
- فَإِنْ بَلَغَ الصَّغِيرُ أَوْ عَتَقَ الرَّقِيقُ:
أ) قَبْلَ الوُقُوفِ.
ب) أَوْ بَعْدَهُ إِنْ عَادَ فَوَقَفَ فِي وَقْتِهِ:
أَجْزَأَهُ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ.
[٥] وَالخَامِسُ: الِاسْتِطَاعَةُ، وَهِيَ:
стр. 132
- مِلْكُ زَادٍ وَرَاحِلَةٍ تَصْلُحُ لِمِثْلِهِ (١).
- أَوْ مِلْكِ مَا يَقْدِرُ بِهِ عَلَى تَحْصِيلِ ذَلِكَ.
- بِشَرْطِ كَوْنِهِ فَاضِلًا عَمَّا يَحْتَاجُهُ مِنْ كُتُبٍ، وَمَسْكَنٍ، وَخَادِمٍ، وَعَنْ مُؤْنَتِهِ، وَمُؤْنَةِ عِيَالِهِ عَلَى الدَّوَامِ.
- فَمَنْ كَمَلَتْ لَهُ هَذِهِ الشُّرُوطُ: لَزِمَهُ السَّعْيُ فَوْرًا، إِنْ كَانَ فِي الطَّرِيقِ أَمْنٌ.
- فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ: لَزِمَهُ أَنْ يُقِيمَ نَائِبًا حُرًّا -وَلَوْ امْرَأَةً- يَحُجُّ وَيَعْتَمِرُ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ وَجَبَا.
- وَلَا يَصِحُّ مِمَّنْ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ:
- حَجٌّ عَنْ فَرْضِ غَيْرِهِ.
- وَلَا عَنْ نَذْرِهِ.
- وَلَا نَافِلَةٍ.
- فَإِنْ فَعَلَ: انْصَرَفَ إِلَى حَجَّةِ الإِسْلَامِ стр. 133
[٦] وَتَزِيدُ الأُنْثَى شَرْطًا سَادِسًا: وَهُوَ أَنْ تَجِدَ لَهَا زَوْجًا، أَوْ مَحْرَمًا مُكَلَّفًا.
- وَأَنْ تَقْدِرَ عَلَى الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ لَهَا وَلَهُ.
- فَإِنْ أَيِسَتْ مِنْهُ اسْتَنَابَتْ.
- وَإِنْ حَجَّتْ بِلَا مَحْرَمٍ حَرُمَ؛ وَأَجْزَأَ.
فَصْلٌ
- وَالمَوَاقِيتُ: مَوَاضِعُ وَأَزْمِنَةٌ مُعَيَّنَةٌ لِعِبَادَةٍ مَخْصُوصَةٍ.
- فَمِيقَاتُ:
- أَهْلِ المَدِينَةِ: ذُو الحُلَيْفَةِ (١).
- وَالشَّامِ وَمِصْرَ وَالمَغْرِبِ: الجُحْفَةُ (٢). стр. 134
- وَأَهْلِ اليَمَنِ: يَلَمْلَمُ (١).
- وَنَجْدِ الحِجَازِ وَاليَمَنِ وَالطَّائِفِ: قَرْنٌ (٢).
- وَالمَشْرِقِ: ذَاتُ عِرْقٍ (٣).
- وَهَذِهِ لِأَهْلِهَا، وَلِمَنْ مَرَّ عَلَيْهَا.
- وَمَنْ مَنْزِلُهُ دُونَهَا: فَمِيقَاتُهُ مِنْهُ.
- وَيُحْرِمُ مَنْ بِمِكَّةَ:
- لِحَجٍّ: مِنْهَا.
وَيَصِحُّ مِنَ الحِلِّ، وَلَا دَمَ عَلَيْهِ. стр. 135
- وَلِعُمْرَةٍ: مِنَ الحِلِّ.
وَيَصِحُّ مِنْ مَكَّةَ، وَعَلَيْهِ دَمٌ.
فَصْلٌ
- وَسُنَّ لِمُرِيدِ الإِحْرَامِ -وَهُوَ نِيَّةُ النُّسُكِ -:
[١] غُسْلٌ أَوْ تَيَمُّمٌ.
[٢] وَتَنَظُّفٌ.
[٣] وَتَطَيُّبٌ فِي بَدَنٍ.
- وَكُرِهَ فِي ثَوْبٍ.
[٤] وَلُبْسُ إِزَارٍ وَرِدَاءٍ أَبْيَضَيْنِ نَظِيفَيْنِ.
[٥] بَعْدَ تَجَرُّدِ ذَكَرٍ عَنْ مَخِيطٍ.
[٦] وَإِحْرَامُهُ عَقِبَ صَلَاةِ فَرْضٍ، أَوْ رَكْعَتَيْنِ نَفْلًا فِي غَيْرِ وَقْتِ نَهْيٍ.
- وَنِيَّتُهُ شَرْطٌ.
- وَأَفْضَلُ الأَنْسَاكِ التَّمَتُّعُ، وَهُوَ:
[١] أَنْ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ.
[٢] فِي أَشْهُرِ الحَجِّ.
стр. 136
[٣] ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا.
[٤] يُحْرِمُ بِالحَجِّ.
- وَالإِفْرَادُ: أَنْ يُحْرِمَ بِالحَجِّ، ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ يُحْرِمُ بِالعُمْرَةِ.
- وَالقِرَانُ:
[١] أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مَعًا.
[٢] أَوْ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ، ثُمَّ يُدْخِلَهُ عَلَيْهَا قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي طَوَافِهَا.
- وَسُنَّ:
- أَنْ يُعَيِّنَ نُسُكًا.
- وَأَنْ يَشْتَرِطَ فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ النُّسُكَ الفُلَانِيَّ فَيَسِّرْهُ لِي، وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي، وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي.
- وَإِذَا انْعَقَدَ: لَمْ يَبْطُلُ إِلَّا بِالرِّدَّةِ.
- لَكِنْ يَفْسَدُ بِالوَطْءِ فِي الفَرْجِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ.
- وَلَا يَبْطُلُ، بَلْ يَلْزَمُ إِتْمَامُهُ وَالقَضَاءُ.
стр. 137
فَصْلٌ
- وَمَحْظُورَاتُ الإِحْرَامِ تِسْعٌ:
[١] إِزَالَةُ شَعْرٍ (١).
[٢] وَتَقْلِيمُ ظُفُرِ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ.
[٣] وَتَغْطَيَةُ رَأْسِ ذَكَرٍ.
[٤] وَلُبْسُهُ المَخِيطَ.
- إِلَّا سَرَاوِيلَ لِعَدَمِ إِزَارٍ، وَخُفَّيْنِ لِعَدَمِ نَعْلَيْنِ.
[٥] وَالطِّيبُ.
[٦] وَقَتْلُ صَيْدِ البَرِّ الوَحْشِيِّ المَأَكُولِ.
- وَالمُتَوَلِّدِ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ.
[٧] وَعَقْدُ نِكَاحٍ.
[٨] وَجِمَاعٌ.
[٩] وَمُبَاشَرَةٌ فِيمَا دُونَ الفَرْجِ.
- وَفِي جَمِيعِ المَحْظُورَاتِ الفِدْيَةُ، إِلَّا: стр. 138
[١] قَتْلَ القَمْلِ.
[٢] وَعَقْدَ النِّكَاحِ.
- وَفِي البَيْضِ وَالجَرَادِ: قِيمَتُهُ مَكَانَهُ.
- وَفِي الشَّعْرَةِ أَوِ الظُّفُرِ: إِطْعَامُ مِسْكِينٍ، وَفِي الِاثْنَيْنِ إِطْعَامُ اثْنَيْنِ.
- وَالضَّرُورَاتُ تُبِيحُ لِلمُحْرِمِ المَحْظُورَاتِ، وَيَفْدِي.
فَصْلٌ فِي الفِدْيَةِ
- وَهِيَ مَا يَجِبُ بِسَبَبِ إِحْرَامٍ أَوْ حَرَمٍ.
- فَيُخَيَّرُ بِفِدْيَةِ حَلْقٍ وَإِزَالَةِ أَكْثَرَ مِنْ شَعْرَتَيْنِ أوْ ظُفُرَيْنِ، وَطِيبٍ، وَلُبْسِ مَخِيطٍ، وَتَغْطِيَةِ رَأْسِ ذَكَرٍ، وَوَجْهِ امْرَأَةٍ، بَيْنَ:
[١] صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
[٢] أَوْ إِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، كُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّ (١) بُرٍّ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ. стр. 139
[٣] أَوْ ذَبْحِ شَاةٍ.
- وَفِي جَزَاءِ صَيْدٍ:
[١] بَيْنَ:
- مِثْلِ مِثْلِيٍّ.
- أَوْ تَقْوِيمِهِ بِدَرَاهِمَ يَشْتَرِي بِهَا طَعَامًا يُجْزِئُ فِي فِطْرَةٍ، فَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدُّ بُرٍّ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ.
- أَوْ يَصُومُ عَنْ طَعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا.
[٢] وَبَيْنَ إِطْعَامٍ أَوْ صِيَامٍ فِي غَيْرِ مِثْلِيٍّ.
- وَإِنْ عَدِمَ مُتَمَتِّعٌ أَوْ قَارِنٌ الهَدْيَ:
- صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ، وَالأَفْضَلُ جَعْلُ آخِرِهَا يَوْمَ عَرَفةَ.
- وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ لِأَهْلِهِ.
- وَالمُحْصَرُ إِذَا لَمْ يَجِدْهُ: صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ حَلَّ.
- وَتَسْقُطُ بِنِسْيَانٍ فِي: لُبْسٍ، وَطِيبٍ، وَتَغْطِيَةِ رَأْسٍ.
- وَكُلُّ هَدْيٍ أَوْ إِطْعَامٍ فَلِمَسَاكِينِ الحَرَمِ.
- إِلَّا فِدْيَةَ أَذًى، وَلُبْسٍ، وَنَحْوِهِمَا: فَحَيْثُ وُجِدَ سَبَبُهَا.
- وَيُجْزِئُ الصَّوْمُ بِكُلِّ مَكَانٍ.
стр. 140
- وَالدَّمُ:
[١] شَاةٌ.
[٢] أَوْ سُبُعُ بَدَنَةٍ.
[٣] أَوْ سُبُعُ بَقَرَةٍ.
فَصْلٌ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ
- وَهُوَ ضَرْبَانِ:
[١] مَا لَهُ مِثْلٌ مِنَ النَّعَمِ، فَيَجِبُ فِيهِ ذَلِكَ المِثْلُ، وَهُوَ نَوْعَانِ:
أَحَدُهُمَا: قَضَتْ فِيهِ الصَّحَابَةُ، وَمِنْهُ:
- فِي النَّعَامَةِ: بَدَنَةٌ.
- وَفِي حِمَارِ الوَحْشِ، وَبَقَرِهِ، وَإِيَّلٍ، وَتَيْتَلٍ، وَوَعِلٍ: بَقَرَةٌ.
- وَفِي الضَّبُعِ: كَبْشٌ.
стр. 141
- وَفِي الغَزَالِ: شَاةٌ.
- وَفِي الوَبْرِ وَالضَّبِّ: جَدْيٌ.
- وَفِي اليَرْبُوعِ: جَفْرَةٌ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ.
- وَفِي الأَرْنَبِ: عَنَاقٌ دُونَ الجَفْرَةِ.
- وَفِي الحَمَامِ -وَهُوَ كُلُّ مَا عَبَّ المَاءَ وَهَدَرَ-: شَاةٌ.
النَّوْعُ الثَّانِي: مَا لَمْ تَقْضِ فِيهِ الصَّحَابَةُ، وَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى قَوْلِ عَدْلَيْنِ خَبِيرَيْنِ.
[٢] الضَّرْبُ الثَّانِي: مَا لَا مِثْلَ لَهُ، وَهُوَ بَاقِي الطَّيْرِ، وَفِيهِ قِيمَتُهُ مَكَانَهُ.
فَصْلٌ
- وَحَرُمَ صَيْدُ حَرَمِ مَكَّةَ .
- وَحُكْمُهُ حُكْمُ صَيْدِ الإِحْرَامِ.
- وَحَرُمَ قَطْعُ شَجَرِهِ وَحَشِيشِهِ حَتَّى الشَّوْكِ وَلَوْ ضَرَّ، وَالسِّوَاكِ وَنَحْوِهِ، وَالوَرَقِ، إِلَّا:
стр. 142
[١] اليَابِسَ.
[٢] وَالإِذْخِرَ (١).
[٣] وَالكَمْأَةَ، وَالفَقْعَ.
[٤] وَالثَّمَرَةَ.
[٥] وَمَا زَرَعَهُ آدَمِيٌّ، حَتَّى مِنَ الشَّجَرِ.
[٦] وَيُبَاحُ رَعْيُ حَشِيشِهِ.
[٧] وَانْتِفَاعٌ بِمَا زَالَ.
[٨] أَوِ انْكَسَرَ بِغَيْرِ فِعْلِ آدَمِيٍّ؛ وَلَوْ لَمْ يَبِنْ.
- وَتُضْمَنُ
[١] الشَّجَرَةُ الصَّغِيرَةُ عُرْفًا: بِشَاةٍ،
[٢] وَمَا فَوْقَهَا: بِبَقَرَةٍ.
- وَيُخَيَّرُ بَيْنَ ذَلِكَ، وَبَيْنَ تَقْوِيمِهِ.
- وَيَفْعَلُ بِقِيمَتِهِ كَجَزَاءِ صَيْدٍ.
[٣] وَحَشِيشٌ: بِقِيمَتِهِ. стр. 143
- وَكُرِهَ إِخْرَاجُ تُرَابِ الحَرَمِ، وَحِجَارَتِهُ إِلَى الحِلِّ.
- لَا مَاءِ زَمْزَمَ.
- وَتُسْتَحَبُّ المُجَاوَرَةُ بِمَكَّةَ.
- وَهِيَ أَفْضَلُ مِنَ المَدِينَةِ.
- وَتُضَاعَفُ الحَسَنَةُ وَالسَّيِّئَةُ بِمَكَانٍ وَزَمَانٍ فَاضِلٍ.
- وَحَرُمَ:
[١] صَيْدُ حَرَمِ المَدِينَةِ.
[٢] وَقَطْعُ شَجَرِهِ وَحَشِيشِهِ لِغَيْرِ:
- حَاجَةِ عَلَفٍ (١).
- وَقَتَبٍ (٢)، وَنَحْوِهِمَا.
وَلَا جَزَاءَ. стр. 144
بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ
- يُسَنُّ:
[١] نَهَارًا.
[٢] مِنْ أَعْلَاهَا مِنْ ثَنِيَّةِ كَدَاءٍ.
[٣] وَخُرُوجٌ مِنْ أَسْفَلِهَا مِنْ ثَنِيَّةِ كُدًى.
[٤] وَدخُولُ المَسْجِدِ الحَرَامِ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ.
- فَإِذَا رَأَى البَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَقَالَ مَا وَرَدَ.
- ثُمَّ يَطُوفُ:
- مُتَمَتِّعٌ لِلعُمْرَةِ.
- وَمُفْرِدٌ وَقَارِنٌ لِلقُدُومِ، وَهُوَ الوُرُودُ.
- وَيَضْطَبِعُ (١) غَيْرُ حَامِلِ مَعْذُورٍ فِي كُلِّ أُسْبُوعِهِ. стр. 145
- وَيَبْتَدِئُهُ مِنَ الحَجَرِ الأَسْوَدِ، فَيُحَاذِيهِ أَوْ بَعْضَهُ بِكُلِّ بَدَنِهِ:
[١] وَيَسْتَلِمُهُ بِيَدِهِ اليُمْنَى، وَيُقبِّلُهُ، وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ.
[٢] فَإِنْ شَقَّ: لَمْ يُزَاحِمْ، وَاسْتَلَمَهُ بِيَدِهِ وَقَبَّلَهَا.
[٣] فَإِنْ شَقَّ: فَبِشَيْءٍ وَقَبَّلَهُ.
[٤] فَإِنْ شَقَّ: أَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَوْ بِشَيْءٍ وَلَا يُقَبِّلُهُ.
- وَاسْتَقْبَلَهُ بِوَجْهِهِ، وَقَالَ مَا وَرَدَ.
- ثُمَّ يَجْعَلُ البَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ.
- وَيَرْمُلُ (١) الأُفُقِيُّ فِي هَذَا الطَّوَافِ.
- فَإِذَا فَرَغَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
- وَالأَفْضَلُ كَوْنُهُمَا خَلْفَ المَقَامِ.
- وَتُجْزِئُ مَكْتُوبَةٌ عَنْهُمَا.
- ثُمَّ يَسْتَلِمُ الحَجَرَ، وَيَخْرُجُ لِلسَّعْيِ مِنْ بَابِ الصَّفَا فَيَرْقَاهُ حَتَّى يَرَى البَيْتَ.
- فَيُكَبِّرَ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ مَا وَرَدَ. следующие страницы →