← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 147661

بداية العابد وكفاية الزاهد - ت ركائز

البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله

Полный текст (172 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.

стр. 106

- وَنِصَابُهُ: مِئَةٌ وَسِتُّونَ رِطْلًا عِرَاقِيَّةً (١). - وَمَنِ اسْتَخْرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ (٢) نِصَابًا بَعْدَ سَبْكٍ وَتَصْفِيَةٍ: فَفِيهِ رُبُعُ العُشْرِ فِي الحَالِ. - وَفِي الرِّكَازِ -وَهُوَ الكَنْزُ وَلَوْ قَلِيلًا-: الخُمُسُ. - يُصْرَفُ مَصْرِفَ الفَيْءِ. - وَلَا يَمْنَعُ مِنْ وُجُوبِهِ دَيْنٌ. - وَبَاقِيهِ لِوَاجِدِهِ؛ وَلَوْ أَجِيرًا، لَا لِطَلَبِهِ. فَصْلٌ - وَيَجِبُ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ: رُبُعُ العُشْرِ إِذَا بَلَغَا نِصَابًا. - فَنِصَابُ: - ذَهَبٍ: عِشْرُونَ مِثْقَالًا (٣).

стр. 107

- وَفِضَّةٍ مِئَتَا دِرْهَمٍ (١). - وَيُضَمُّ أَحَدُهُمَا إِلَى الآخَرِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ. - وَتُضَمُّ قِيمَةُ عَرْضِ تِجَارَةٍ: - إِلَى أَحَدِ ذَلِكَ. - وَإِلَى جَمِيعِهِ. - وَلَا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ مَعَدٍّ: - لِاسْتِعْمَالٍ. - أَوْ إِعَارَةٍ، -وَلَوْ لِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ-. غَيْرَ فَارٍّ مِنْ زَكَاةٍ. - وَتَجِبُ فِي: - مُحَرَّمٍ.

стр. 108

- وَمَعَدٍّ لِلكِرَى أَوْ النَّفَقَةِ. إِذَا بَلَغَ نِصَابًا. - وَيَحْرُمُ أَنْ يُحَلَّى مَسْجِدٌ أَوْ مِحْرَابٌ، أَوْ يُمَوَّهَ سَقْفٌ أَوْ حَائِطٌ بِنَقْدٍ. - وَتَجِبُ: - إِزَالَتُهُ. - وَزَكَاتُهُ. إِلَّا إِذَا اسْتُهْلِكَ، وَلَمْ يَجْتَمِعْ مِنْهُ شَيْءٌ فِيهِمَا. - وَيُبَاحُ لِذَكَرٍ مِنْ فِضَّةٍ: [١] خَاتَمٌ (١). - وَلُبْسُهُ بِخِنْصِرِ (٢) يَسَارٍ أَفْضَلُ. - وَلَا بَأْسَ بِجَعْلِهِ أَكْثَرَ مِنْ مِثْقَالٍ، مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنِ العَادَةِ. [٢] وَقَبِيعَةُ سَيْفٍ (٣).

стр. 109

[٣] وَحِلْيَةُ مِنْطَقَةٍ (١)، وَجَوْشَنٍ، وَخُوذَةٍ. - لَا رِكَابٌ، وَلِجَامٌ، وَدَوَاةٌ، وَنَحْوُهَا. - وَيُبَاحُ مِنْ ذَهَبٍ: [١] قَبِيعَةُ سَيْفٍ. [٢] وَمَا دَعَتْ إِلَيْهِ ضَرُورَةٌ. - وَلِنِسَاءٍ: مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ. - وَلَوْ زَادَ عَلَى أَلْفِ مِثْقَالٍ. - وَلِلرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ التَّحَلِّي بِنَحْوِ جَوْهَرٍ وَيَاقُوتٍ. - وَيُقَوَّمُ عَرْضُ التِّجَارَةِ -وَهُوَ مَا يُعَدُّ لِلبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِأَجْلِ الرِّبْحِ- بِالأَحَظِّ لِلفُقَرَاءِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ. فَصْلٌ - وَزَكَاةُ الفِطْرِ صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ بِالفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَتُسَمَّى: فَرْضًا. - وَمَصْرِفُهَا: كَزَكَاةٍ.

стр. 110

- وَلَا يَمْنَعُ وُجُوبَهَا دَيْنٌ؛ إِلَّا مَعَ طَلَبٍ. - وَتَجِبُ: [١] عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. [٢] إِذَا كَانَتْ فَاضِلَةً عَنِ: - نَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ يَوْمَ العِيدِ وَلَيْلَتَهُ. - وَمَا يَحْتَاجُهُ مِنْ مَسْكَنٍ، وَخَادِمٍ، وَدَابَّةٍ، وَكُتُبِ عِلْمٍ يَحْتَاجُهَا لِنَظَرٍ وَحِفْظٍ، وَثِيَابِ بِذْلَةٍ وَنَحْوِهِ. - فَيُخْرِجُ عَنْ: [١] نَفْسِهِ. [٢] وَعَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يَمُونُه. - فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لِجَمِيعِهِمْ؛ بَدَأَ: [١] بِنَفْسِهِ. [٢] فَزَوْجَتِهِ. [٣] فَرَقِيقِهِ.

стр. 111

[٤] فَأُمِّهِ. [٥] فَأَبِيهِ. [٦] فَوَلَدِهِ. [٧] فَأَقْرَبَ فِي المِيرَاثِ. - وَتُسَنُّ عَنْ جَنِينٍ. - وَ: - تَجِبُ بِغُرُوبِ شَمْسِ لَيْلَةِ عِيدِ الفِطْرِ. - وَتَجُوزُ قَبْلَهُ بِيَوْمَيْنِ فَقَطْ. - وَيَوْمُهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ. - وَتُكْرَهُ فِي بَاقِيهِ. - وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا عَنْهُ، وَتُقْضَى وُجُوبًا. - وَهِيَ: صَاعٌ مِنْ بُرٍّ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ تَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٍ، أَوْ أَقِطٍ (١). - وَالأَفْضَلُ: تَمْرٌ، فَزَبِيبٌ، فَبُرٌّ، فَأَنْفَعُ.

стр. 112

- فَإِنْ عُدِمَتْ: أَجْزَأَ كُلُّ حَبٍّ يُقْتَاتُ. - وَيَجُوزُ أَنْ تُعْطِيَ الجَمَاعَةُ فُطْرَتَهُمْ لِوَاحِدٍ. - وَعَكْسُهُ. فَصْلٌ - يَجِبُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ فَوْرًا؛ كَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ، إِنْ أَمْكَنَ . - وَلَهُ تَأْخِيرٌ لِعُذْرٍ. - وَمَنْ: - جَحَدَ وُجُوبَهَا عَالِمًا: كَفَرَ، وَلَوْ أَخْرَجَهَا. - وَمَنْ مَنَعَها بُخْلًا أَوْ تَهَاوُنًا أُخِذَتْ مِنْهُ، وَعُزِّرَ مَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ ذَلِكَ. - وَيَلْزَمُ أَنْ يُخْرِجَ عَنِ الصَّغِيرِ وَالمَجْنُونِ وَلِيَّهُمَا. - وَشُرِطَ لَهُ نِيَّةٌ؛ كَمَالِهِ. - وَسُنَّ لِمُخْرِجٍ إِظْهَارُهَا. - وَحَرُمَ نَقْلُهَا إِلَى مَسَافَةِ قَصْرٍ إِنْ وُجِدَ أَهْلُها، وَتُجْزِئُ. - وَإِنْ كَانَ المُزَكِّي فِي بَلَدٍ وَمَالُهُ فِي آخَرَ: - أَخْرَجَ زَكَاةَ المَالِ فِي بَلَدِ المَالِ.

стр. 113

- وَأَخْرَجَ فِطْرَتَهُ وَفِطْرَةً لَزِمَتْهُ فِي بَلَدِ نَفْسِهِ. - وَيَجُوزُ تَعْجِيلُهَا: [١] لِحَوْلَيْنِ فَقَطْ. [٢] إِذَا كَمَلَ النِّصَابُ. - لَا مِنْهُ لِلحَوْلَيْنِ. - وَلَا تُدْفَعُ إِلَّا إِلَى الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ. - وَهُمُ: [١] الفُقَرَاءُ. [٢] وَالمَسَاكِينُ. [٣] وَالعَامِلُونَ عَلَيْهَا. [٤] وَالمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ. [٥] وَفِي الرِّقَابِ. [٦] وَالغَارِمُونَ. [٧] وَفِي سَبِيلِ الله. [٨] وَابْنُ السَّبِيلِ.

стр. 114

- وَيَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ صِنْفٍ. - وَتُسَنُّ إِلَى مَنْ لَا تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ مِنْ أَقَارَبِهِ. - وَمَنْ أُبِيحَ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ أُبِيحَ لَهُ سُؤَالُهُ. - وَيَجِبُ قَبُولُ مَالٍ طَيِّبٍ أَتَى بِلَا مَسْأَلَةٍ وَلَا اسْتِشَرَافِ نَفْسٍ. - وَإِنْ: - تَفَرَّغَ قَادِرٌ عَلَى التَّكَسُّبِ لِلعِلْمِ الشَّرْعِيِّ لَا لِلعِبَادَةِ. - وَتَعَذَّرَ الجَمْعُ بَيْنِ التَّكَسُّبِ وَالِاشْتِغَالِ بِالعِلْمِ: أُعْطِيَ مِنْ زَكَاةٍ لِحَاجَتِهِ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ العِلْمُ لَازِمًا لَهُ. فَصْلٌ - وَلَا يُجْزِئُ دَفْعُهَا: [١] إِلَى كَافِرٍ غَيْرِ مُؤَلَّفٍ. [٢] وَلَا إِلَى كَامِلِ رِقٍّ غَيْرِ: - عَامِلٍ. - وَمُكَاتَبٍ. [٣] وَلَا إِلَى فَقِيرٍ وَمِسْكِينٍ مُسْتَغْنِيَيْنِ بِنَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ.

стр. 115

[٤] وَلَا لِبَنِي هَاشِمٍ، وَهُمْ سُلَالَتُهُ. [٥] وَلَا مَوَالِيهِمْ. - وَإِنْ دَفَعَهَا لِغَيْرِ مُسْتَحِقِّهَا لِجَهْلٍ، ثُمَّ عَلِمَ حَالَهُ: لَمْ تُجْزِئْهُ. - إِلَّا لِغَنِيٍّ ظَنَّهُ فَقِيرًا. - وَتُسَنُّ صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ كُلَّ وَقْتٍ. - وَكَوْنُهَا: [١] سِرًّا. [٢] بِطِيبِ نَفْسٍ. [٣] فِي صِحَّةٍ. [٤] وَرَمَضَانَ. [٥] وَوَقْتِ حَاجَةٍ. [٦] [٧] وَفِي كُلِّ زَمَانٍ، وَمَكَانٍ فَاضِلٍ. [٨] وَعَلَى جَارٍ. [٩] وَذَوِي رَحِمٍ لَا سِيَّمَا مَعَ عَدَاوَةٍ، -وَهِيَ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ-. أَفْضَلُ. - وَالمَنُّ بِالصَّدَقَةِ كَبِيرَةٌ، وَيَبْطُلُ الثَّوابُ بِهِ.

стр. 116

كِتَابُ الصِّيَامِ - وَهُوَ إِمْسَاكٌ بِنِيَّةٍ عَنْ أَشْيَاءَ مَخْصُوصَةٍ، فِي زَمَنٍ مَخْصُوصٍ، مِنْ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ. - وَصَوْمُ رَمَضَانَ يَجِبُ: [١] بِرُؤْيَةِ هِلَالِهِ. [٢] فَإِنْ لَمْ يُرَ مَعَ صَحْوِ لَيْلَةِ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ يَصُومُوا. [٣] وَإِنْ حَالَ دُونَ مَطْلَعِهِ غَيْمٌ أَوْ قَتَرٌ أَوْ غَيْرُهُمَا: - وَجَبَ صِيَامُهُ حُكْمًا ظَنِّيًّا احْتِيَاطًا بِنِيَّةِ رَمَضَانَ. - وَيُجْزِئُ إِنْ ظَهَرَ مِنْهُ. - وَتَثْبُتُ أَحْكَامُ الصَّوْمِ مِنْ صَلَاةِ تَرَاوِيحَ، وَوُجُوبِ كَفَّارَةٍ بِوَطْءٍ فِيهِ، وَنَحْوِهِ، مَا لَمْ يُتَحَقَّقْ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ. - وَلَا تَثْبُتُ بَقِيَّةُ الأَحْكَامِ مِنْ نَحْوِ طَلَاقٍ وَعِتَاقٍ. - وَالهِلَالُ المَرْئِيُّ نَهَارًا: لِلَّيْلَةِ المُقْبِلَةِ. - وَإِذَا ثَبَتَتْ رُؤْيَتُهُ بِبَلَدٍ: لَزِمَ الصَّوْمُ جمَيِعَ النَّاسِ. - وَإِنْ ثَبَتَتْ نَهَارًا: أَمْسَكُوا وَقَضَوْا.

стр. 117

- وَيُقْبَلُ فِيهِ وَحْدَهُ خَبَرُ: [١] مُكَلَّفٍ. [٢] عَدْلٍ. - وَلَوْ عَبْدًا. - أَوْ أُنْثَى. - أَوْ بِدُونِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ. - وَلَا يَخْتَصُّ بِحَاكِمٍ. - وَتَثْبُتُ بَقِيَّةُ الأَحْكَامِ. - وَمَنْ رَآهُ وَحْدَهُ: - لِشَوَّالٍ: لَمْ يُفْطِرْ. - وَلِرَمَضَانَ، وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ: لَزِمَهُ الصَّوْمُ، وَجَمِيعُ أَحْكَامِ الشَّهْرِ، مِنْ طَلَاقٍ، وَعِتَاقٍ، وَغَيْرِهِمَا. فَصْلٌ - وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ: [١] مُسْلِمٍ. [٢] قَادِرٍ.

стр. 118

[٣] مُكَلَّفٍ. - لَكِنْ عَلَى وَلِيِّ صَغِيرٍ مُطِيقٍ أَمْرُهُ بِهِ، وَضَرْبُهُ عَلَيْهِ لِيَعْتَادَهُ. - وَمَنْ عَجَزَ عَنْهُ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ: - أَفْطَرَ. - وَعَلَيْهِ -لَا مَعَ عُذْرٍ مُعْتَادٍ كَسَفَرٍ- عَنْ كُلِّ يَوْمٍ لِمِسْكِينٍ مَا يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةٍ. - وَسُنَّ فِطْرٌ، وَكُرِهَ صَوْمٌ بِسَفَرِ قَصْرٍ، وَلَوْ بِلَا مَشَقَّةٍ. - وَكُرِهَ صَوْمُ حَامِلٍ وَمُرْضِعٍ خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوِ الوَلَدِ. - وَيَقْضِيَانِ مَا أَفْطَرَتَاهُ. - وَيَلْزَمُ مَنْ يَمُونُ الوَلَدَ -إِنْ خِيفَ عَلَيْهِ فَقَطْ-: إِطْعَامُ مِسْكِينٍ لِكُلِّ يَوْمٍ. - وَيَجِبُ الفِطْرُ عَلَى مَنِ احْتَاجَهُ لِإِنْقَاذِ مَعْصُومٍ مِنْ مَهْلَكَةٍ؛ كَغَرَقٍ وَنَحْوِهِ. - وَشُرِطَ لِكُلِّ يَوْمٍ وَاجِبٍ: نِيَّةٌ مُعَيَّنَةٌ مِنَ اللَّيْلِ. - وَلَوْ أَتَى بَعْدَهَا بِمُنَافٍ. - لَا نِيَّةُ الفَرْضِيَّةِ. - وَيَصِحُّ صَوْمُ نَفْلٍ مِمَّنْ لَمْ يَفْعَلْ مُفْسِدًا بِنِيَّتِهِ نَهَارًا؛ وَلَوْ بَعْدَ الزَّوَالِ.

стр. 119

- وَيُحْكَمُ بِالصَّوْمِ الشَّرْعِيِّ المُثَابِ عَلَيْهِ: مِنْ وَقْتِهَا. - وَمَنْ خَطَرَ بِقَلْبِهِ لَيْلًا أَنَّهُ صَائِمٌ غَدًا: فَقَدْ نَوَى. - وَكَذَا الأَكْلُ وَالشُّرْبُ بِنِيَّةِ الصَّوْمِ. فَصْلٌ - وَمَنْ: [١] أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ. [٢] أَوْ اكْتَحَلَ بِمَا عَلِمَ وُصُولَهُ إِلَى حَلْقِهِ؛ مِنْ كُحْلٍ وَنَحْوِهِ. [٣] أَوْ أَدْخَلَ إِلَى جَوْفِهِ شَيْئًا. - أَوْ وَجَدَ طَعْمَ عِلْكٍ مَضَغَهُ بِحَلْقِهِ. - أَوْ وَصَلَ إِلَى فَمِهِ نُخَامَةٌ فَابْتَلَعَهَا. [٤] أَوِ اسْتَقَاءَ: فَقَاءَ. [٥] أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَمْنَى، أَوِ اسْتَمْنَى. - أَوْ قَبَّلَ، أَوْ لَمَسَ، أَوْ بَاشَرَ دُونَ الفَرْجِ: فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى. [٦] أَوْ حَجَمَ، أَوِ احْتَجَمَ وَظَهَرَ دَمٌ. عَامِدًا مُخْتَارًا ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ؛ أَفْطَرَ.

стр. 120

- لَا بِفَصْدٍ وَشَرْطٍ. - وَلَا إِنْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ. - وَلَا إِنْ فَعَلَ شيئًا مِنْ جَميعِ المُفَطِّرَاتِ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا. - وَلَا إِنْ دَخَلَ مَاءُ مَضْمَضَةٍ أَوِ اسْتِنْشَاقٍ حَلْقَهُ. - وَلَوْ بَالَغَ أَوْ زَادَ عَلَى ثَلَاثٍ. - وَلَا إِنْ دَخَلَ الذُّبَابُ أَوِ الغُبَارُ حَلْقَهُ بِغَيْرِ قَصْدٍ. - وَلَا إِنْ جَمَعَ رِيقَهُ فَابْتَلَعَهُ. فَصْلٌ - وَمَنْ جَامَعَ: - فِي نَهَارِ رَمَضَانَ. - فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ، وَلَوْ لِمَيْتٍ أَوْ بَهِيمَةٍ. - فِي حَالَةٍ يَلْزَمُهُ فِيهَا الإِمْسَاكُ، مُكْرَهًا كَانَ أَوْ نَاسِيًا. لَزِمَهُ: [١] القَضَاءُ.

стр. 121

[٢] وَالكَفَّارَةُ. - وَهَكَذَا مَنْ جُومِعَ: - إِنْ طَاوَعَ. - غَيْرَ جَاهِلٍ وَنَاسٍ. - وَمَنْ جَامَعَ فِي يَوْمٍ، ثُمَّ فِي آخَرَ، وَلَمْ يُكَفِّرْ: لَزِمَتْهُ ثَانِيَةً. - كَمَنْ أَعَادَهُ فِي يَوْمِهِ بَعْدَ أَنْ كَفَّرَ. - وَلَا كَفَّارَةَ بِغَيْرِ: [١] الجِمَاعِ. [٢] وَالإِنْزَالِ بِالمُسَاحَقَةِ (١). نَهَارَ رَمَضَانَ. - وَهِيَ: [١] عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ. [٢] فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. [٣] فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا.

стр. 122

- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَقَطَتْ. - بِخِلَافِ كَفَّارَةِ حَجٍّ، أَوْ ظِهَارٍ، أَوْ يَمِينٍ. - وَسُنَّ: [١] تَعْجِيلُ فِطْرٍ. [٢] وَتَأْخِيرُ سُحُورٍ (١). [٣] وَقَوْلُ مَا وَرَدَ عِنْدَ فِطْرٍ. - وَمَنْ فَاتَه رَمَضَانُ: قَضَى عَدَدَ أَيَّامِهِ. - وَيُسَنُّ عَلَى الفَوْرِ. - إِلَّا إِذَا بَقِيَ مِنْ شَعْبَانَ بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ: فَيَجِبُ. - وَلَا يَصِحُّ ابْتِدَاءُ تَطَوُّعِ مَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ. - فَإِنْ نَوَى صَوْمًا وَاجِبًا أَوْ قَضَاءً، ثُمَّ قَلَبَهُ نَفْلًا: صَحَّ (٢). - وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُ قَضَاءِ رَمَضَانَ إِلَى آخَرَ بِلَا عُذْرٍ.

стр. 123

- فَإِنْ فَعَلَ، وَجَبَ مَعَ القَضَاءِ: إِطْعَامُ مِسْكِينٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ. - وَإِنْ مَاتَ المُفَرِّطُ وَلَوْ قَبْلَ آخَرَ: أُطْعِمَ عَنْهُ كَذَلِكَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ. - وَلَا يُصَامُ عَنْهُ. فَصْلٌ - يُسَنُّ صَوْمُ التَّطَوُّعِ: [١] وَأَفْضَلُهُ: يَوْمٌ وَيَوْمٌ. [٢] وَصَوْمُ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ. - وَأَيَّامُ البِيضِ أَفْضَلُ، وَهِيَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ. [٣] وَالخَمِيسِ. [٤] وَالِاثْنَيْنِ. [٥] وَسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ. - وَالأَوْلَى تَتَابُعُهَا. - وَعَقِبَ العِيدِ. - وَصَائِمُهَا مَعَ رَمَضَانَ كَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ.

стр. 124

[٦] وَصَوْمُ المُحَرَّمِ. - وَآكَدُهُ العَاشِرُ، وَهُوَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ. - ثُمَّ التَّاسِعُ. [٧] وَعَشْرِ ذِي الحِجَّةِ (١). - وَآكَدُه يَوْمُ عَرَفَةَ، وَهُوَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ. - وَكُرِهَ: [١] إفْرادُ رَجَبٍ. [٢] وَالجُمُعَةِ. [٣] وَالسَّبْتِ بِصَوْمٍ. [٤] وَصَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ. - وَهُوَ الثَّلاثُونَ مِنْ شَعْبَانَ إِذَا لَمْ يَكُنْ حِينَ التَّرَائِي عِلَّةٌ. [٥] وَصَوْمُ يَوْمِ النَّيْرُوزِ، وَالمِهْرَجَانِ، وَكُلِّ عِيدٍ لِلكُفَّارِ، أَوْ يَوْمٍ يُفْرِدُونَهُ بِتَعْظِيمٍ. [٦] وَتَقَدُّمُ رَمَضَانَ بَيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ عَادَةً فِي الكُلِّ.

стр. 125

- وَلَا يَصِحُّ: - صَوْمُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، إِلَّا عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ. - وَلَا صَوْمُ عِيدٍ مُطْلَقًا، وَيَحْرُمُ. - وَمَنْ دَخَلَ فِي تَطَوُّعٍ غَيْرِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ: - لَمْ يَجِبْ إِتْمَامُهُ، وَيُسَنُّ. - وَإِنْ فَسَدَ: فَلَا قَضَاءَ. - وَيَجِبُ إِتْمَامُ فَرْضٍ مُطْلَقًا، وَلَوْ مُوَسَّعًا؛ كَصَلَاةٍ، وَقَضَاءِ رَمَضَانَ، وَنَذْرٍ مُطْلَقٍ، وَكَفَّارَةٍ، وَإِنْ بَطَلَ: - فَلَا مَزِيدَ. - وَلَا كَفَّارَةَ. - وَأَفْضَلُ الأَيَّامِ: يَوْمُ الجُمُعَةِ. - وَأَفْضَلُ اللَّيَالِي: لَيْلَةُ القَدْرِ. - وَتُطْلَبُ فِي العَشْرِ الأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ. - وَأَوْتَارُهُ آكَدُ. - وَأَرْجَاهَا سَابِعُهُ.

стр. 126

- وَيُكْثِرُ مِنْ دُعَائِهِ فِيهَا: (اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي). فَصْلٌ - وَالِاعْتِكَافُ سُنَّةٌ: - كُلَّ وَقْتٍ. - وَفِي رَمَضَانَ آكَدُ، وَآكَدُهُ عَشْرُهُ الأَخِيرُ. - وَيَجِبُ بِنَذْرٍ. - وَشُرِطَ لَهُ: [١] نِيَّةٌ. [٢] وَإِسْلَامٌ. [٣] وَعَقْلٌ. [٤] وَتَمْيِيزٌ. [٥] وَعَدَمُ مَا يُوجِبُ الغُسْلَ. [٦] وَكَوْنُهُ بِمَسْجِدٍ. [٧] وَيُزَادُ فِي حَقِّ مَنْ تَلْزَمُهُ الجَمَاعَةُ: أَنْ يَكُونَ المَسْجِدُ مِمَّا تُقَامُ فِيهِ.

стр. 127

- وَمِنَ المَسْجِدِ: - مَا زِيدَ فِيهِ. - وَمِنْهُ ظَهْرُهُ. - وَرَحَبَتُهُ المَحُوطَةُ. - وَمَنَارَتُهُ الَّتِي هِيَ أَوْ (١) بَابُهَا فِيهِ. - وَمَنْ نَذَرَ الِاعْتِكَافَ أَوِ الصَّلَاةَ: - فِي مَسْجِدٍ غَيْرِ الثَّلَاثَةِ: فَلَهُ فِعْلُهُ فِي غَيْرِهِ. - وَفِي أَحَدِهَا: فَلَهُ فِعْلُهُ فِيهِ، وَفِي الأَفْضَلِ مِنْهُ. - وَأَفْضَلُهَا: [١] المَسْجِدُ الحَرَامُ. [٢] ثُمَّ مَسْجِدُ النَّبِيِّ ﷺ . [٣] ثُمَّ الأَقْصَى. - وَمَنِ اعْتَكَفَ مَنْذُورًا مُتَتَابِعًا: - لَمْ يَخْرُجْ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ.

стр. 128

- وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدُ جَنَازَةً إِلَّا بِشَرْطٍ. - وَيَبْطُلُ: [١] بِالخُرُوجِ مِنَ المَسْجِدِ لِغَيْرِ عُذْرٍ. [٢] وَبِنِيَّةِ الخُرُوجِ؛ وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ. [٣] وَبِالوَطْءِ فِي الفَرْجِ. [٤] وَبِالإِنْزَالِ بِالمُبَاشَرَةِ دُونَ الفَرْجِ. [٥] وَبِالرِّدَّةِ. [٦] وَبِالسُّكْرِ. - وَحَيْثُ بَطَلَ: - وَجَبَ اسْتِئْنَافُ المُتَتَابِعِ غَيْرِ المُقَيَّدِ بِزَمَنٍ، وَلَا كَفَّارَةَ. - وَإِنْ كَانَ مُقَيَّدًا بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ: أ) اسْتَأْنَفَهُ. ب) وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ؛ لِفَوَاتِ المَحَلِّ. - وَلَا يَبْطُلُ إِنْ خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ: [١] لِبَوْلٍ، أَوْ غَائِطٍ، أَوْ إِتْيَانٍ بِمَأْكَلٍ وَمَشْرَبٍ. [٢] أَوْ لِجُمُعَةٍ تَلْزَمُهُ، أَوْ طَهَارَةٍ وَاجِبَةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

стр. 129

- وَيُسَنُّ: - تَشَاغُلُهُ بِالقُرَبِ. - وَاجْتِنَابُ مَا لَا يَعْنِيهِ (١). - وَيَحْرُمُ جَعْلُ القُرْآنِ بَدَلًا عَنِ الكَلَامِ. - وَيَنْبَغِي لِمَنْ قَصَدَ المَسْجِدَ: أَنْ يَنْوِيَ الِاعْتِكَافَ مُدَّةَ لُبْثِهِ فِيهِ.

стр. 130

كِتَابُ الحَجِّ (١) - وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ كُلَّ عَامٍ (٢). - وَهُوَ: قَصْدُ مَكَّةَ لِعَمَلٍ مَخْصُوصٍ، فِي زَمَنٍ مَخْصُوصٍ. - وَهُوَ أَحَدُ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ. - وَالعُمْرَةُ: زِيَارَةُ البَيْتِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصَوصٍ.

стр. 131

- وَيَجِبَانِ فِي العُمْرِ مَرَّةً. - بِخَمْسَةِ شُرُوطٍ، وَهِيَ: [١] الإِسْلَامُ. [٢] وَالعَقْلُ. - فَلَا يَصِحَّانِ مِنْ كَافِرٍ وَمَجْنُونٍ؛ وَلَوْ أَحْرَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ. [٣] وَالبُلُوغُ. [٤] وَكَمَالُ الحُرِّيَّةِ. - لَكِنْ يَصِحَّانِ مِنَ الصَّغِيرِ، وَالرَّقِيقِ. - وَيُحْرِمُ عَنِ الصَّغِيرِ وَلِيُّهُ. - وَلَا يُجْزِئَانِ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ وَعُمْرَتِهِ. - فَإِنْ بَلَغَ الصَّغِيرُ أَوْ عَتَقَ الرَّقِيقُ: أ) قَبْلَ الوُقُوفِ. ب) أَوْ بَعْدَهُ إِنْ عَادَ فَوَقَفَ فِي وَقْتِهِ: أَجْزَأَهُ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ. [٥] وَالخَامِسُ: الِاسْتِطَاعَةُ، وَهِيَ:

стр. 132

- مِلْكُ زَادٍ وَرَاحِلَةٍ تَصْلُحُ لِمِثْلِهِ (١). - أَوْ مِلْكِ مَا يَقْدِرُ بِهِ عَلَى تَحْصِيلِ ذَلِكَ. - بِشَرْطِ كَوْنِهِ فَاضِلًا عَمَّا يَحْتَاجُهُ مِنْ كُتُبٍ، وَمَسْكَنٍ، وَخَادِمٍ، وَعَنْ مُؤْنَتِهِ، وَمُؤْنَةِ عِيَالِهِ عَلَى الدَّوَامِ. - فَمَنْ كَمَلَتْ لَهُ هَذِهِ الشُّرُوطُ: لَزِمَهُ السَّعْيُ فَوْرًا، إِنْ كَانَ فِي الطَّرِيقِ أَمْنٌ. - فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ: لَزِمَهُ أَنْ يُقِيمَ نَائِبًا حُرًّا -وَلَوْ امْرَأَةً- يَحُجُّ وَيَعْتَمِرُ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ وَجَبَا. - وَلَا يَصِحُّ مِمَّنْ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ: - حَجٌّ عَنْ فَرْضِ غَيْرِهِ. - وَلَا عَنْ نَذْرِهِ. - وَلَا نَافِلَةٍ. - فَإِنْ فَعَلَ: انْصَرَفَ إِلَى حَجَّةِ الإِسْلَامِ

стр. 133

[٦] وَتَزِيدُ الأُنْثَى شَرْطًا سَادِسًا: وَهُوَ أَنْ تَجِدَ لَهَا زَوْجًا، أَوْ مَحْرَمًا مُكَلَّفًا. - وَأَنْ تَقْدِرَ عَلَى الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ لَهَا وَلَهُ. - فَإِنْ أَيِسَتْ مِنْهُ اسْتَنَابَتْ. - وَإِنْ حَجَّتْ بِلَا مَحْرَمٍ حَرُمَ؛ وَأَجْزَأَ. فَصْلٌ - وَالمَوَاقِيتُ: مَوَاضِعُ وَأَزْمِنَةٌ مُعَيَّنَةٌ لِعِبَادَةٍ مَخْصُوصَةٍ. - فَمِيقَاتُ: - أَهْلِ المَدِينَةِ: ذُو الحُلَيْفَةِ (١). - وَالشَّامِ وَمِصْرَ وَالمَغْرِبِ: الجُحْفَةُ (٢).

стр. 134

- وَأَهْلِ اليَمَنِ: يَلَمْلَمُ (١). - وَنَجْدِ الحِجَازِ وَاليَمَنِ وَالطَّائِفِ: قَرْنٌ (٢). - وَالمَشْرِقِ: ذَاتُ عِرْقٍ (٣). - وَهَذِهِ لِأَهْلِهَا، وَلِمَنْ مَرَّ عَلَيْهَا. - وَمَنْ مَنْزِلُهُ دُونَهَا: فَمِيقَاتُهُ مِنْهُ. - وَيُحْرِمُ مَنْ بِمِكَّةَ: - لِحَجٍّ: مِنْهَا. وَيَصِحُّ مِنَ الحِلِّ، وَلَا دَمَ عَلَيْهِ.

стр. 135

- وَلِعُمْرَةٍ: مِنَ الحِلِّ. وَيَصِحُّ مِنْ مَكَّةَ، وَعَلَيْهِ دَمٌ. فَصْلٌ - وَسُنَّ لِمُرِيدِ الإِحْرَامِ -وَهُوَ نِيَّةُ النُّسُكِ -: [١] غُسْلٌ أَوْ تَيَمُّمٌ. [٢] وَتَنَظُّفٌ. [٣] وَتَطَيُّبٌ فِي بَدَنٍ. - وَكُرِهَ فِي ثَوْبٍ. [٤] وَلُبْسُ إِزَارٍ وَرِدَاءٍ أَبْيَضَيْنِ نَظِيفَيْنِ. [٥] بَعْدَ تَجَرُّدِ ذَكَرٍ عَنْ مَخِيطٍ. [٦] وَإِحْرَامُهُ عَقِبَ صَلَاةِ فَرْضٍ، أَوْ رَكْعَتَيْنِ نَفْلًا فِي غَيْرِ وَقْتِ نَهْيٍ. - وَنِيَّتُهُ شَرْطٌ. - وَأَفْضَلُ الأَنْسَاكِ التَّمَتُّعُ، وَهُوَ: [١] أَنْ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ. [٢] فِي أَشْهُرِ الحَجِّ.

стр. 136

[٣] ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا. [٤] يُحْرِمُ بِالحَجِّ. - وَالإِفْرَادُ: أَنْ يُحْرِمَ بِالحَجِّ، ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ يُحْرِمُ بِالعُمْرَةِ. - وَالقِرَانُ: [١] أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مَعًا. [٢] أَوْ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ، ثُمَّ يُدْخِلَهُ عَلَيْهَا قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي طَوَافِهَا. - وَسُنَّ: - أَنْ يُعَيِّنَ نُسُكًا. - وَأَنْ يَشْتَرِطَ فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ النُّسُكَ الفُلَانِيَّ فَيَسِّرْهُ لِي، وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي، وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي. - وَإِذَا انْعَقَدَ: لَمْ يَبْطُلُ إِلَّا بِالرِّدَّةِ. - لَكِنْ يَفْسَدُ بِالوَطْءِ فِي الفَرْجِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ. - وَلَا يَبْطُلُ، بَلْ يَلْزَمُ إِتْمَامُهُ وَالقَضَاءُ.

стр. 137

فَصْلٌ - وَمَحْظُورَاتُ الإِحْرَامِ تِسْعٌ: [١] إِزَالَةُ شَعْرٍ (١). [٢] وَتَقْلِيمُ ظُفُرِ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ. [٣] وَتَغْطَيَةُ رَأْسِ ذَكَرٍ. [٤] وَلُبْسُهُ المَخِيطَ. - إِلَّا سَرَاوِيلَ لِعَدَمِ إِزَارٍ، وَخُفَّيْنِ لِعَدَمِ نَعْلَيْنِ. [٥] وَالطِّيبُ. [٦] وَقَتْلُ صَيْدِ البَرِّ الوَحْشِيِّ المَأَكُولِ. - وَالمُتَوَلِّدِ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ. [٧] وَعَقْدُ نِكَاحٍ. [٨] وَجِمَاعٌ. [٩] وَمُبَاشَرَةٌ فِيمَا دُونَ الفَرْجِ. - وَفِي جَمِيعِ المَحْظُورَاتِ الفِدْيَةُ، إِلَّا:

стр. 138

[١] قَتْلَ القَمْلِ. [٢] وَعَقْدَ النِّكَاحِ. - وَفِي البَيْضِ وَالجَرَادِ: قِيمَتُهُ مَكَانَهُ. - وَفِي الشَّعْرَةِ أَوِ الظُّفُرِ: إِطْعَامُ مِسْكِينٍ، وَفِي الِاثْنَيْنِ إِطْعَامُ اثْنَيْنِ. - وَالضَّرُورَاتُ تُبِيحُ لِلمُحْرِمِ المَحْظُورَاتِ، وَيَفْدِي. فَصْلٌ فِي الفِدْيَةِ - وَهِيَ مَا يَجِبُ بِسَبَبِ إِحْرَامٍ أَوْ حَرَمٍ. - فَيُخَيَّرُ بِفِدْيَةِ حَلْقٍ وَإِزَالَةِ أَكْثَرَ مِنْ شَعْرَتَيْنِ أوْ ظُفُرَيْنِ، وَطِيبٍ، وَلُبْسِ مَخِيطٍ، وَتَغْطِيَةِ رَأْسِ ذَكَرٍ، وَوَجْهِ امْرَأَةٍ، بَيْنَ: [١] صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. [٢] أَوْ إِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، كُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّ (١) بُرٍّ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ.

стр. 139

[٣] أَوْ ذَبْحِ شَاةٍ. - وَفِي جَزَاءِ صَيْدٍ: [١] بَيْنَ: - مِثْلِ مِثْلِيٍّ. - أَوْ تَقْوِيمِهِ بِدَرَاهِمَ يَشْتَرِي بِهَا طَعَامًا يُجْزِئُ فِي فِطْرَةٍ، فَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدُّ بُرٍّ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ. - أَوْ يَصُومُ عَنْ طَعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا. [٢] وَبَيْنَ إِطْعَامٍ أَوْ صِيَامٍ فِي غَيْرِ مِثْلِيٍّ. - وَإِنْ عَدِمَ مُتَمَتِّعٌ أَوْ قَارِنٌ الهَدْيَ: - صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ، وَالأَفْضَلُ جَعْلُ آخِرِهَا يَوْمَ عَرَفةَ. - وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ لِأَهْلِهِ. - وَالمُحْصَرُ إِذَا لَمْ يَجِدْهُ: صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ حَلَّ. - وَتَسْقُطُ بِنِسْيَانٍ فِي: لُبْسٍ، وَطِيبٍ، وَتَغْطِيَةِ رَأْسٍ. - وَكُلُّ هَدْيٍ أَوْ إِطْعَامٍ فَلِمَسَاكِينِ الحَرَمِ. - إِلَّا فِدْيَةَ أَذًى، وَلُبْسٍ، وَنَحْوِهِمَا: فَحَيْثُ وُجِدَ سَبَبُهَا. - وَيُجْزِئُ الصَّوْمُ بِكُلِّ مَكَانٍ.

стр. 140

- وَالدَّمُ: [١] شَاةٌ. [٢] أَوْ سُبُعُ بَدَنَةٍ. [٣] أَوْ سُبُعُ بَقَرَةٍ. فَصْلٌ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ - وَهُوَ ضَرْبَانِ: [١] مَا لَهُ مِثْلٌ مِنَ النَّعَمِ، فَيَجِبُ فِيهِ ذَلِكَ المِثْلُ، وَهُوَ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: قَضَتْ فِيهِ الصَّحَابَةُ، وَمِنْهُ: - فِي النَّعَامَةِ: بَدَنَةٌ. - وَفِي حِمَارِ الوَحْشِ، وَبَقَرِهِ، وَإِيَّلٍ، وَتَيْتَلٍ، وَوَعِلٍ: بَقَرَةٌ. - وَفِي الضَّبُعِ: كَبْشٌ.

стр. 141

- وَفِي الغَزَالِ: شَاةٌ. - وَفِي الوَبْرِ وَالضَّبِّ: جَدْيٌ. - وَفِي اليَرْبُوعِ: جَفْرَةٌ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ. - وَفِي الأَرْنَبِ: عَنَاقٌ دُونَ الجَفْرَةِ. - وَفِي الحَمَامِ -وَهُوَ كُلُّ مَا عَبَّ المَاءَ وَهَدَرَ-: شَاةٌ. النَّوْعُ الثَّانِي: مَا لَمْ تَقْضِ فِيهِ الصَّحَابَةُ، وَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى قَوْلِ عَدْلَيْنِ خَبِيرَيْنِ. [٢] الضَّرْبُ الثَّانِي: مَا لَا مِثْلَ لَهُ، وَهُوَ بَاقِي الطَّيْرِ، وَفِيهِ قِيمَتُهُ مَكَانَهُ. فَصْلٌ - وَحَرُمَ صَيْدُ حَرَمِ مَكَّةَ . - وَحُكْمُهُ حُكْمُ صَيْدِ الإِحْرَامِ. - وَحَرُمَ قَطْعُ شَجَرِهِ وَحَشِيشِهِ حَتَّى الشَّوْكِ وَلَوْ ضَرَّ، وَالسِّوَاكِ وَنَحْوِهِ، وَالوَرَقِ، إِلَّا:

стр. 142

[١] اليَابِسَ. [٢] وَالإِذْخِرَ (١). [٣] وَالكَمْأَةَ، وَالفَقْعَ. [٤] وَالثَّمَرَةَ. [٥] وَمَا زَرَعَهُ آدَمِيٌّ، حَتَّى مِنَ الشَّجَرِ. [٦] وَيُبَاحُ رَعْيُ حَشِيشِهِ. [٧] وَانْتِفَاعٌ بِمَا زَالَ. [٨] أَوِ انْكَسَرَ بِغَيْرِ فِعْلِ آدَمِيٍّ؛ وَلَوْ لَمْ يَبِنْ. - وَتُضْمَنُ [١] الشَّجَرَةُ الصَّغِيرَةُ عُرْفًا: بِشَاةٍ، [٢] وَمَا فَوْقَهَا: بِبَقَرَةٍ. - وَيُخَيَّرُ بَيْنَ ذَلِكَ، وَبَيْنَ تَقْوِيمِهِ. - وَيَفْعَلُ بِقِيمَتِهِ كَجَزَاءِ صَيْدٍ. [٣] وَحَشِيشٌ: بِقِيمَتِهِ.

стр. 143

- وَكُرِهَ إِخْرَاجُ تُرَابِ الحَرَمِ، وَحِجَارَتِهُ إِلَى الحِلِّ. - لَا مَاءِ زَمْزَمَ. - وَتُسْتَحَبُّ المُجَاوَرَةُ بِمَكَّةَ. - وَهِيَ أَفْضَلُ مِنَ المَدِينَةِ. - وَتُضَاعَفُ الحَسَنَةُ وَالسَّيِّئَةُ بِمَكَانٍ وَزَمَانٍ فَاضِلٍ. - وَحَرُمَ: [١] صَيْدُ حَرَمِ المَدِينَةِ. [٢] وَقَطْعُ شَجَرِهِ وَحَشِيشِهِ لِغَيْرِ: - حَاجَةِ عَلَفٍ (١). - وَقَتَبٍ (٢)، وَنَحْوِهِمَا. وَلَا جَزَاءَ.

стр. 144

بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ - يُسَنُّ: [١] نَهَارًا. [٢] مِنْ أَعْلَاهَا مِنْ ثَنِيَّةِ كَدَاءٍ. [٣] وَخُرُوجٌ مِنْ أَسْفَلِهَا مِنْ ثَنِيَّةِ كُدًى. [٤] وَدخُولُ المَسْجِدِ الحَرَامِ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ. - فَإِذَا رَأَى البَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَقَالَ مَا وَرَدَ. - ثُمَّ يَطُوفُ: - مُتَمَتِّعٌ لِلعُمْرَةِ. - وَمُفْرِدٌ وَقَارِنٌ لِلقُدُومِ، وَهُوَ الوُرُودُ. - وَيَضْطَبِعُ (١) غَيْرُ حَامِلِ مَعْذُورٍ فِي كُلِّ أُسْبُوعِهِ.

стр. 145

- وَيَبْتَدِئُهُ مِنَ الحَجَرِ الأَسْوَدِ، فَيُحَاذِيهِ أَوْ بَعْضَهُ بِكُلِّ بَدَنِهِ: [١] وَيَسْتَلِمُهُ بِيَدِهِ اليُمْنَى، وَيُقبِّلُهُ، وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ. [٢] فَإِنْ شَقَّ: لَمْ يُزَاحِمْ، وَاسْتَلَمَهُ بِيَدِهِ وَقَبَّلَهَا. [٣] فَإِنْ شَقَّ: فَبِشَيْءٍ وَقَبَّلَهُ. [٤] فَإِنْ شَقَّ: أَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَوْ بِشَيْءٍ وَلَا يُقَبِّلُهُ. - وَاسْتَقْبَلَهُ بِوَجْهِهِ، وَقَالَ مَا وَرَدَ. - ثُمَّ يَجْعَلُ البَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ. - وَيَرْمُلُ (١) الأُفُقِيُّ فِي هَذَا الطَّوَافِ. - فَإِذَا فَرَغَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. - وَالأَفْضَلُ كَوْنُهُمَا خَلْفَ المَقَامِ. - وَتُجْزِئُ مَكْتُوبَةٌ عَنْهُمَا. - ثُمَّ يَسْتَلِمُ الحَجَرَ، وَيَخْرُجُ لِلسَّعْيِ مِنْ بَابِ الصَّفَا فَيَرْقَاهُ حَتَّى يَرَى البَيْتَ. - فَيُكَبِّرَ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ مَا وَرَدَ.
следующие страницы →