← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 147661

بداية العابد وكفاية الزاهد - ت ركائز

البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله

Полный текст (172 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.

стр. 36

- صَلَّى الفَرْضَ فَقَطْ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ. - وَلَا يَزِيدُ فِي صَلَاتِهِ عَلَى مُجْزِئٍ. - وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ. - وَفُرُوضُهُ: [١] مَسْحُ وَجْهِهِ. [٢] وَيَدَيْهِ إِلَى كُوعَيْهِ (١). [٣] وَتَرْتِيبٌ. [٤] وَمُوَالَاةٌ لِحَدَثٍ أَصْغَرَ. - وَهِيَ: بِقَدْرِهَا فِي وُضُوءٍ. [٥] وَتَعِيينُ نِيَّةِ اسْتِبَاحَةِ مَا يَتَيَمَّمُ لَهُ مِنْ حَدَثٍ أَوْ نَجَاسَةٍ. - فَلَا تَكْفِي نِيَّةُ أَحَدِهِمَا عَنِ الآخَرِ، وَإِنْ نَوَاهُمَا أَجْزَأَ. - وَيُبْطِلُهُ: [١] مَا يُبْطِلُ الوُضُوءَ.

стр. 37

[٢] وَخُرُوجُ الوَقْتِ. [٣] وَوُجُودُ المَاءِ إِنْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِهِ. [٤] وَزَوَالُ المُبِيحِ لَهُ. [٥] وَخَلْعُ مَا يَمْسَحُ عَلَيْهِ. فَصْلٌ - يُشْتَرَطُ لِكُلِّ مُتَنَجِّسٍ: - سَبْعُ غَسَلاتٍ إِنْ أَنْقَتْ، وَإِلَّا فَحَتَّى تُنْقِيَ. - بِمَاءٍ طَهُورٍ. - مَعَ حَتٍّ وَقَرْصٍ لِحَاجَةٍ، إِنْ لَمْ يَتَضَرَّرِ المَحَلُّ. - وَعَصْرٍ مَعَ إِمْكَانٍ فِيمَا تَشَرَّبَ، كُلَّ مَرَّةٍ خَارِجَ المَاءِ. - وَكَوْنُ إِحْدَاهُا فِي مُتَنَجِّسٍ بِكَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ بِتُرَابٍ طَهُورٍ. - وَيَضُرُّ بَقَاءُ طَعْمٍ. - لَا لَوْنٍ، أَوْ رِيحٍ، أَوْ هُمَا عَجْزًا. - وَيُجْزِئُ: - فِي بَوْلِ غُلَامٍ لَمْ يَأْكُلْ طَعَامًا لِشَهْوَةٍ: نَضْحُهُ، وَهُوَ غَمْرُهُ بِمَاءٍ.

стр. 38

- وَفِي نَحْوِ صَخْرٍ، وَأَحْوَاضٍ، وأَرْضٍ تَنَجَّسَتْ بِمَائِعٍ -وَلَوْ مِنْ كَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ-: مُكَاثَرَتُها بِمَاءٍ حَتَّى يَذْهَبَ لَوْنُ النَّجَاسَةِ وَرِيحُهَا. مَا لَمْ يَعْجِزْ عَنْ إِذْهَابِهِمَا، أَوْ إِذْهَابِ أَحَدِهِمَا. وَلَوْ لَمْ يَزَلِ المَاءُ فِيهِمَا، أَيْ: فِي بَوْلِ الغُلَامِ، وَفِي الأَرْضِ وَنَحْوِهَا، فَيَطْهُرَانِ مَعَ بَقَاءِ المَاءِ عَلَيْهِمَا. - وَلَا تَطْهُرُ أَرْضٌ: - بِشَمْسٍ. - وَرِيحٍ. - وَجَفَافٍ. - وَلَا نَجَاسَةٌ: بِنَارٍ، فَرَمَادُهَا نَجِسٌ. - وَتَطْهُرُ خَمْرَةٌ: - انْقَلَبَتْ خَلًّا بِنَفْسِهَا. - أَوْ بِنَقْلٍ لَا لِقَصْدِ التَّخْلِيلِ. - وَدَنُّهَا مِثْلُهَا. - وَإِنْ خَفِيَتْ نَجَاسَةٌ: غَسَلَ حَتَّى يَتَيَقَّنَ غَسْلَهَا.

стр. 39

فَصْلٌ - المُسْكِرُ المَائِعُ . - وَمَا لَا يُؤْكَلُ مِنَ الطَّيْرِ وَالبَهَائِمِ مِمَّا فَوْقَ الهِرِّ خِلْقَةً: نَجِسٌ. - وَكُلُّ مَيْتَةٍ نَجِسَةٌ غَيْرَ: [١] مَيْتَةِ الآدَمِيِّ. [٢] وَالسَّمَكِ. [٣] وَالجَرَادِ. - وَيُعْفَى عَنْ يَسِيرِ طِينِ شَارِعٍ عُرْفًا إِنْ عُلِمَتْ نَجَاسَتُهُ. - وَإِلَّا فَهُوَ طَاهِرٌ. - وَلَا يُكْرَهُ سُؤْرُ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ، وَهُوَ فَضْلَةُ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ غَيْرَ: [١] دَجَاجَةٍ مُخَلَّاةٍ. [٢] وَفَأْرٍ. - وَلَوْ أَكَلَ هِرٌّ وَنَحْوُهُ أَوْ طِفْلٌ نَجَاسَةً ثُمَّ شَرِبَ -وَلَوْ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ- مِنْ مَاءٍ يَسِيرٍ: فَطَهُورٌ.

стр. 40

فَصْلٌ - وَأَقلُّ سِنِّ حَيْضٍ: تَمَامُ تِسْعِ سِنِينَ. - وَأَكْثَرُهُ: خَمْسُونَ سَنَةً. - وَالحَامِلُ لَا تَحِيضُ. - وَأَقَلُّهُ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. - وَأَكْثرُهُ: خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا. - وَغَالِبُهُ: سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ. - وَأَقَلُّ الطُّهْرِ بَيْنَ الحَيْضَتَيْنِ: ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا. - وَغَالِبُهُ: بَقِيَّةُ الشَّهْرِ. - وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ. - وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا: [١] فِعْلُ صَلَاةٍ، وَلَا تَقْضِيهَا. [٢] وَفِعْلُ صَوْمٍ، وَتَقْضِيهِ. [٣] وَوَطْؤُهَا فِي فَرْجٍ.

стр. 41

- وَيَجِبُ فِيهِ دِينَارٌ (١) أَوْ نِصْفُهُ (٢) كَفَّارَةً. - وَتُبَاحُ المُبَاشَرَةُ فِيمَا دُونَهُ. - وَالنِّفَاسُ: لَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ. - وَأَكْثرُهُ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا. - وَيَثْبُتُ حُكْمُهُ بِوَضْعِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهِ خَلْقُ إِنْسَانٍ. - وَالنَّقَاءُ زَمَنُهُ طُهْرٌ. - وَيُكرَهُ الوَطْءُ فِيهِ. - وَهُوَ كَحَيْضٍ فِي أَحْكَامِهِ غَيْرَ: [١] عِدَّةٍ. [٢] وَبُلُوغٍ.

стр. 42

كِتَابُ الصَّلَاةِ - تَجِبُ الخَمْسُ عَلَى كُلِّ: [١] مُسْلِمٍ. [٢] مُكَلَّفٍ. إِلَّا حَائِضًا وَنُفَسَاءَ. - وَمَنْ تَرَكَها جُحُودًا فَقَد ارْتَدَّ، وَجَرَتْ عَلَيْهِ أَحْكَامُ المُرْتَدِّينَ. فَصْلٌ - الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ فَرْضَا كِفَايةٍ عَلَى: [١] الرِّجَالِ. [٢] الأَحْرَارِ. - وَيُسَنَّانِ: - لِمُنْفَرَدٍ. - وَسَفَرًا. - وَلَا يَصِحَّانِ إِلَّا:

стр. 43

[١] مُرَتَّبَيْنِ. [٢] مُتَوَالِيَيْنِ عُرْفًا. [٣] بِنِيَّةٍ. [٤] مِنْ ذَكَرٍ. [٥] مُسْلِمٍ. [٦] عَاقِلٍ. [٧] مُمَيِّزٍ. [٨] نَاطِقٍ. [٩] عَدْلٍ -وَلَوْ ظَاهِرًا-. [١٠] بَعْدَ دُخُولِ وَقْتٍ لِغَيْرِ فَجْرٍ. - وَيَصِحُّ لَهُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ. - وَهُوَ: خَمْسَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، بِلَا تَرْجِيعٍ (١). - وَهِيَ: إِحْدَى عَشْرَةَ بِلَا تَثْنِيَةٍ. - وَيُبَاحُ تَرْجِيعُهُ، وَتَثْنِيَتُهَا.

стр. 44

- وَحَرُمَ خُرُوجٌ مِنْ مَسْجِدٍ بَعْدَهُ: - بِلَا عُذْرٍ. - أَوْ نِيَّةِ رُجُوعٍ. - وَسُنَّ: - أَذَانٌ فِي يُمْنَى أُذُنَيْ مَوْلُودٍ حِينَ يُولَدُ. - وَإِقَامَةٌ فِي اليُسْرَى. فَصْلٌ - وَشُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ سِتَّةٌ: [١] طَهَارَةُ الحَدَثِ. [٢] وَدُخُولُ الوَقْتِ. [٣] وَسَتْرُ العَوْرَةِ. [٤] وَاجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ. [٥] وَاسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ. [٦] وَالنِّيَّةُ. - وَمَحَلُّهَا القَلْبُ.

стр. 45

- وَحَقِيقَتُهَا: العَزْمُ عَلَى فِعْلِ الشَّيْءِ. - وَلَا تَسْقُطُ بِحَالٍ. - وَشَرْطُهَا: (١) الإِسْلَامُ. (٢) وَالعَقْلُ. (٣) وَالتَّمْيِيزُ. - وَزَمَنُهَا: أَوَّلُ العِبَادَةِ، أَوْ قُبَيْلَهَا بِيَسِيرٍ. - وَأَرْكَانُ الصَّلَاةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ: [١] قِيَامٌ فِي فَرْضٍ. [٢] وَتَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ. [٣] وَقِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ. [٤] وَرُكُوعٌ. [٥] وَرَفْعٌ مِنْهُ. [٦] وَاعْتِدَالٌ. [٧] وَسُجُودٌ. [٨] وَرَفْعٌ مِنْهُ.

стр. 46

[٩] وَجُلُوسٌ بَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ. [١٠] وَطُمَأْنِينَةٌ (١) فِي فِعْلٍ -وَهِيَ السُّكُونُ وَإِنْ قَلَّ-. [١١] وَتَشَهُّدٌ أَخِيرٌ. [١٢] وَجُلُوسٌ لَهُ، وَلِلتَّسْلِيمَتَيْنِ. - وَالرُّكْنُ مِنْهُ: (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ)، بَعْدَ مَا يُجْزِئُ مِنَ التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ. - وَالمُجْزِئُ مِنْهُ: (التَّحِيَّاتُ لله، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّها النَّبِيُّ، وَرَحْمَةُ الله، سَلَامٌ عَلَيْنَا، وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله). [١٣] وَالتَّسْلِيمَتَانِ. [١٤] وَالتَّرِتِيبُ. - وَوَاجِبَاتُهَا ثَمَانِيَةٌ: [١] تَكْبِيرٌ لِغَيْرِ الإِحْرَامِ. [٢] وَتَسْمِيعٌ لإِمَامٍ وَمُنْفَرِدٍ. [٣] وَتَحْمِيدٌ.

стр. 47

[٤] [٥] وَتَسْبِيحَةٌ أُولَى فِي رُكُوعٍ وَسُجُودٍ. [٦] وَ (رَبِّ اغْفِرْ لِي) بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. لِلكُلِّ. [٧] وَتَشَهُّدٌ أَوَّلُ. [٨] وَجُلُوسٌ لَهُ. - وَسُنَنُهَا: أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ، لَا تَبْطُلُ بِتَرْكِ شَيْءٍ مِنْهَا مُطْلَقًا. - فَسُنَنُ الأَقْوَالِ إِحْدَى عَشْرَةَ، وَهِيَ: [١] اسْتِفْتَاحٌ. [٢] وَتَعَوُّذٌ. [٣] وَبَسْمَلَةٌ. [٤] وَقَوْلُ: (آمِينَ (١). [٥] وَقِرَاءَةُ سُورَةٍ فِي فَجْرٍ، وَجُمُعَةٍ، وَعِيدٍ، وَتَطَوُّعٍ، وَأَوَّلَتَيْ مَغْرَبٍ وَرُبَاعِيَّةٍ.

стр. 48

[٦] وَجَهْرُ إِمامٍ بِقِرَاءَةٍ. [٧] وَقَوْلُ غَيْرِ مَأْمُومٍ بَعْدَ التَّحْمِيدِ: (مِلْءَ السَّمَاءِ، وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ). [٨] [٩] وَمَا زَادَ عَلَى مَرَّةٍ فِي تَسْبِيحٍ، وَسُؤَالِ المَغْفِرَةِ. [١٠] وَدُعَاءٌ فِي تَشَهُّدٍ أَخِيرٍ. [١١] وَقُنُوتٌ فِي وِتْرٍ. - وَسُنَنُ الأَفْعَالِ مَعَ الهَيْئَاتِ: خَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ. - وَيُكْرَهُ لِلمُصَلِّي: [١] الْتِفَاتٌ. [٢] وَتَغْمِيضُ عَيْنَيْهِ. [٣] وَمَسُّ الحَصَى، وَنَحْوُ ذَلِكَ. فَصْلٌ - يُسَنُّ سُجُودُ السَّهْوِ لِلمُصَلِّي: إِذَا أَتَى بِقَوْلٍ مَشْرُوعٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ سَهْوًا. - وَيُبَاحُ: إِذَا تَرَكَ مَسْنُونًا. - وَيَجِبُ: إِذَا زَادَ رُكُوعًا، أَوْ سُجُودًا، أَوْ قِيَامًا، أَوْ قُعُودًا.

стр. 49

- وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَعَمُّدِ تَرْكِ سُجُودِ السَّهْوِ الوَاجِبِ الَّذِي مَحَلُّهُ قَبْلَ السَّلَامِ. - وَإِنْ نَهَضَ المُصَلِّي عَنْ تَرْكِ تَشَهُّدٍ أَوَّلَ نَاسِيًا: - لَزِمَهُ الرُّجُوعُ لِيَتَشَهَّدَ. - وَكُرِهَ إِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا. - وَحَرُمَ إِنْ شَرَعَ فِي القِرَاءَةِ، . وَبَطَلَتْ بِالرُّجُوعِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي القِرَاءَةِ صَلَاةُ غَيْرِ نَاسٍ وَجَاهِلٍ. - وَإِنْ: - أَحْدَثَ. - أَوْ تَكَلَّمَ -وَلَوْ سَهْوًا- (١). - أَوْ قَهْقَهَ. - أَوْ تَنَحْنَحَ بِلَا حَاجَةٍ، فَبَانَ حَرْفانِ. بَطَلَتْ.

стр. 50

- لَا: - إِنْ نَامَ فَتَكَلَّمَ. - أَوِ انْتَحَبَ (١) خَشْيَةً. - أَوْ غَلَبَهُ سُعَالٌ، أَوْ عُطَاسٌ، أَوْ تَثَاؤُبٌ وَنَحْوُهُ. - وَيَبْنِي عَلَى اليَقِينِ - وَهُوَ الأَقَلُّ - مَنْ شَكَّ فِي: - رُكْنٍ. - أَوْ عَدَدِ رَكَعَاتٍ. - وَلَا أَثَرَ لِلشَّكِّ بَعْدَ فَرَاغِهَا. فَصْلٌ - أَفْضَلُ تَطَوُّعِ البَدَنِ بَعْدَ الجِهَادِ وَالعِلْمِ: صَلَاةُ التَّطَوُّعِ. - وَآكَدُهَا: - كُسُوفٌ. - فَاسْتِسْقَاءٌ. - فَتَرَاوِيحٌ.

стр. 51

- فَوِتْرٌ. - وَأَقَلُّهُ: رَكْعَةٌ. - وَأَكْثرُهُ: إِحْدَى عَشْرَةَ. - وَأَدْنَى الكَمَالِ: ثَلَاثٌ: - بِسَلَامَيْنِ. - وَيَجُوزُ بِوَاحِدٍ سَرْدًا. - وَوَقْتُهُ: مَا بَيْنِ العِشَاءِ وَالفَجْرِ. - وَيَقْنُتُ فِيهِ بَعْدَ الرُّكُوعِ نَدْبًا. - فَيَقُولُ جَهْرًا: - (اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَهْدِيكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنَتُوبُ إِلَيْكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الخَيْرَ كُلَّهُ، وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ الجِدَّ بِالكُفَّارِ مُلْحِقٌ).

стр. 52

- (اللَّهُمَّ اهْدِنا (١) فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنَا (٢) فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنَا (٣) فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لَنَا فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ). - (اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَبِكَ مِنْكَ لَا نُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ). - ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ . - وَيُؤَمِّنُ مَأْمُومٌ. - وَيُفْرِدُ مُنْفَرِدٌ الضَّمِيرَ. - ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ هُنَا، وَخَارِجَ الصَّلَاةِ. - وَالرَّوَاتِبُ المُؤَكَّدَةُ عَشْرٌ: رَكْعَتَانِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَها،

стр. 53

وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الفَجْرِ. - وَآكَدُهَا: - الفَجْرُ. - ثُمَّ المَغْرِبُ. - ثُمَّ سَوَاءٌ. - وَالتَّرَاوِيحُ: - عِشْرُونَ رَكْعَةً. - بِرَمَضَانَ. - جَمَاعَةً. يُسَلِّمُ مِنْهُ كُلَّ ثِنْتَينِ بِنِيَّةٍ أَوَّلَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ. - وَوَقْتُهَا: بَيْنَ سُنَّةِ عِشَاءٍ وَوِتْرٍ. - فِي مَسْجَدٍ. - وَأَوَّلُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ. - وَيُوتِرُ بَعْدَهَا فِي جَمَاعَةٍ.

стр. 54

فَصْلٌ - وَصَلَاةُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ . - وَالنِّصْفُ الأَخِيرُ أَفْضَلُ مِنَ الأَوَّلِ. - وَيُسَنُّ: - قِيَامُ اللَّيْلِ. - وَافْتِتَاحُهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. - وَنِيَّتُهُ عِنْدَ النَّوْمِ. - وَكَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَفْضَلُ مِنْ طُولِ القِيَامِ. - وَتُسَنُّ صَلَاةُ الضُّحَى: - غِبًّا. - وَأَقَلُّهَا: رَكْعَتَانِ. - وَأَكْثرُهَا: ثَمَانٍ. - وَوَقْتُهَا: مِنْ خُرُوجِ وَقْتِ النَّهْيِ، إِلَى قُبَيْلِ الزَّوَالِ. - وَتُسَنُّ: - تَحِيَّةُ المَسْجِدِ.

стр. 55

- وَسُنَّةُ الوُضُوءِ. - وَإِحْيَاءُ مَا بَيْنَ العِشَاءَيْنِ، وَهُوَ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ. - وَتُسَنُّ صَلَاةُ الِاسْتِخَارَةِ، وَلَوْ فِي خَيْرٍ، وَيُبَادِرُ بِهِ بَعْدَهَا. - وَتُسَنُّ صَلَاةُ الحَاجَةِ إِلَى الله تَعَالَى، أَوْ إِلَى آدَمِيٍّ. - وَتُسَنُّ صَلَاةُ التَّوْبَةِ. - وَيُسَنُّ سُجُودُ تِلَاوَةٍ. - مَعَ قِصَرِ فَصْلٍ. - لِقَارِئٍ وَمُسْتَمِعٍ. - وَيُسَنُّ سُجُودُ شُكْرٍ عِنْدَ تَجَدُّدِ نِعْمَةٍ، أَوِ انْدِفَاعِ نِقْمَةٍ (١). - وَأَوْقَاتُ النَّهْيِ خَمْسَةٌ: [١] مِنْ طُلُوعِ فَجْرٍ ثَانٍ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ. [٢] وَمِنْ صَلَاة العَصْرِ إِلَى الغُرُوبِ. [٣] وَعِنْدَ طُلُوعِهَا إِلَى ارْتِفَاعِهَا قَدْرَ رُمْحٍ. [٤] وَعِنْدَ قِيَامِهَا حَتَّى تَزُولَ.

стр. 56

[٥] وَعِنْدَ غُرُوبِهَا حَتَّى يَتِمَّ. - فَيَحْرُمُ فِيهَا ابْتِدَاءُ نَفْلٍ مُطْلَقًا. - لَا: [١] قَضَاءُ فَرْضٍ. [٢] وَفِعْلُ رَكْعَتَيْ طَوَافٍ [٣] وَنَذْرٍ. [٤] وَسُنَّةِ فَجْرٍ أَدَاءً. [٥] وَجَنَازَةٍ بَعْدَ فَجْرٍ وَعَصْرٍ. فَصْلٌ - صَلَاةُ الجَمَاعَةِ وَاجِبَةٌ: [١] لِلخَمْسِ. [٢] المُؤَدَّاةِ. [٣] عَلَى الرِّجَالِ. [٤] الأَحْرَارِ. [٥] القَادِرِينَ.

стр. 57

وَلَوْ سَفَرًا. - وَلَيْسَتْ شَرْطًا، فَتَصِحُّ مِنْ مُنْفَرِدٍ. - وَلَا يَنْقُصُ أَجْرُهُ مَعَ عُذْرٍ. - وَتَنْعَقِدُ بِاثْنَيْنِ فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ وَعِيدٍ. - وَلَوْ بِأُنْثَى أَوْ عَبْدٍ. - لَا بِصَبِيٍّ فِي فَرْضٍ. - وَحَرُمَ أَنْ يَؤُمَّ بِمَسْجِدٍ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ. - فَلَا تَصِحُّ إِلَّا: [١] مَعَ إِذْنِهِ. [٢] أَوْ عَدَمِ كَرَاهَتِهِ. [٣] أَوْ تَأَخُّرِهِ وَضِيقِ الوَقْتِ. - وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ تَسْلِيمَةِ الإِمَامِ الأُولَى؛ أَدْرَكَ الجَمَاعَةَ. - وَمَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ. - وَسُنَّ دُخُولُهُ مَعَ إِمَامِهِ كَيْفَ أَدْرَكَهُ. - وَمَا أَدْرَكَ مَعَهُ آخِرُهَا، وَمَا يَقْضِيهِ أَوَّلُهَا. - وَيَتَحَمَّلُ عَنْ مَأْمُومٍ:

стр. 58

[١] قِرَاءَةً. [٢] وَسُجُودَ سَهْوٍ. [٣] وَتِلَاوَةً. [٤] وَسُتْرَةً. [٥] وَدُعَاءَ قُنُوتٍ. [٦] وَتَشَهُّدًا أَوَّلَ إِذَا سُبِقَ بِرَكْعَةٍ. - وَالأَوْلَى أَنْ يَشْرَعَ فِي أَفْعَالِهَا بَعْدَ إِمَامٍ. - فَإِنْ وَافَقَهُ فِيهَا، أَوْ سَلَامٍ: كُرِهَ. - وَإِنْ سَبَقَهُ: حَرُمَ. - وَإِنْ كَبَّرَ لِإِحْرَامٍ مَعَهُ أَوْ قَبْلَ إِتْمَامِهِ: لَمْ تَنْعَقِدْ. - وَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَهُ عَمْدًا بِلَا عُذْرٍ أَوْ سَهْوًا، وَلَمْ يُعِدْهُ: بَعْدَهُ بَطَلَتْ. - وَسُنَّ لإِمَامٍ: - التَّخْفِيفُ مَعَ الإِتْمَامِ. - وَتَطْوِيلُ قِرَاءَةِ الأُولَى عَنِ الثَّانِيَةِ. - وَانْتِظَارُ دَاخِلٍ إِنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَى مَأْمُومٍ.

стр. 59

فَصْلٌ - الأَوْلَى بِالإِمَامَةِ: [١] الأَجْوَدُ قِرَاءَةً الأَفْقَهُ. [٢] وَيُقَدَّمُ قَارِئٌ لَا يَعْلَمُ فِقْهَ صَلَاتِهِ عَلَى فَقِيهٍ أُمِّيٍّ. [٣] ثُمَّ الأَسَنُّ. [٤] ثُمَّ الأَشْرَفُ. [٥] ثُمَّ الأَتْقَى وَالأَوْرَعُ. [٦] ثُمَّ يُقْرَعُ (١). - وَصَاحِبُ البَيْتِ وَإِمَامُ المَسْجِدِ، وَلَوْ عَبْدًا؛ أَحَقُّ. إِلَّا مِنْ ذِي سُلْطَانٍ فِيهَا. - وَحُرٌّ أَوْلَى مِنْ عَبْدٍ وَمُبَعَّضٍ، وَمُبَعَّضٌ أَوْلَى مِنْ عَبْدٍ. - وَحَاضِرٌ، وَبَصِيرٌ، وَحَضَرِيٌّ، وَمُتَوَضِّئٌ، وَمُعِيرٌ، وَمُسْتَأْجِرٌ: أَوْلَى مِنْ ضِدِّهِمْ. - وَلَا تَصِحُّ إِمَامَةُ فَاسِقٍ مُطْلَقًا.

стр. 60

إِلَّا فِي جُمُعَةٍ وَعِيدٍ تَعَذَّرَا خَلْفَ غَيْرِهِ. - وَتَصِحُّ خَلْفَ: - أَعْمَى أَصَمَّ. - وَأَقْلَفَ. - وَأَقْطَعَ يَدَيْنِ، أَوْ رِجْلَيْنِ، أَوْ أَنْفٍ. - وَكَثِيرِ لَحْنٍ لَمْ يُحِلِ المَعْنَى. - لَا خَلْفَ: - أَخْرَسَ. - وَكَافِرٍ. - وَلَا إِمَامَةُ عَاجِزٍ عَنْ شَرْطٍ، أَوْ رُكْنٍ: إِلَّا بِمِثْلِهِ. - إِلَّا الإِمَامَ: [١] الرَّاتِبَ بِمَسْجِدٍ. [٢] المَرْجُوَّ زَوَالُ عِلَّتِهِ. - فَيُصَلِّي جَالِسًا، وَيَجْلِسُونَ خَلْفَهُ، وَتَصِحُّ قِيَامًا. - وَلَا إِمَامَةُ امْرَأَةٍ وَخُنْثَى لِرِجَالٍ أَوْ خَنَاثَى. - وَلَا مُمَيِّزٍ لِبَالِغٍ فِي فَرْضٍ.

стр. 61

- وَلَا إِمَامَةُ مُحْدِثٍ أَوْ نَجِسٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ. - فَإِنْ جَهِلَ هُوَ وَمَأْمُومٌ حَتَّى انْقَضَتْ: صَحَّتْ لِمَأْمُومٍ. - وَلَا إِمَامَةُ أُمِّيٍّ، وَهُوَ: [١] مَنْ لَا يُحْسِنُ الفَاتِحَةَ. [٢] أَوْ يُدْغِمُ فِيهَا مَا لَا يُدْغَمُ. [٣] أَوْ يَلْحَنُ (١) لَحْنًا يُحِيلُ المَعْنَى عَجْزًا عَنْ إِصْلَاحِهِ. إِلَّا بِمِثْلِهِ. - وَسُنَّ وُقُوفُ إِمَامِ جَمَاعَةٍ مُتَقَدِّمًا عَلَيْهِمْ. - فَإِنْ تَقَدَّمَهُ مَأْمُومٌ وَلَوْ بِإِحْرَامٍ: لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ. - وَالِاعْتِبَارُ بِمُؤَخَّرِ قَدَمٍ. - وَيَقِفُ الوَاحِدُ أَوِ الخُنْثَى: عَنْ يَمِينِهِ وُجُوبًا. - وَالمَرْأَةُ: خَلْفَهُ نَدْبًا، وَيَجُوزُ عَنْ يَمِينِهِ. - وَمَنْ صَلَّى: - عَنْ يَسَارِهِ مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ.

стр. 62

- أَوْ رَكْعَةً مُنْفَرِدًا. لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ. - وَإِذَا جَمَعَهُمَا مَسْجِدٌ؛ صَحَّتِ القُدْوَةُ مُطْلَقًا، بِشَرْطِ: العِلْمِ بِانْتِقَالَاتِ الإِمَامِ. - وَإِنْ لَمْ يَجْمَعْهُمَا شُرِطَ: - رُؤْيَةُ الإِمَامِ. - أَوْ مَنْ وَرَاءَهُ. وَلَوْ فِي بَعْضِهَا. - وَكُرِهَ عُلُوُّ إِمَامٍ عَلَى مَأْمُومٍ ذِرَاعًا فَأَكْثَرَ. - لَا عَكْسُهُ. - وَكُرِهَ حُضُورُ مَسْجِدٍ، وَجَمَاعَةٍ لِمَنْ أَكَلَ بَصَلًا أَوْ فُجْلًا وَنَحْوَهُ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهُ. فَصْلٌ - يُعْذَرُ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ: [١] [٢] مَرِيضٌ، وَخَائِفٌ حُدُوثَ مَرَضٍ لَيْسَا بِالمَسْجِدِ. [٣] وَمَنْ يُدَافِعُ أَحَدَ الأَخْبَثَيْنِ.

стр. 63

[٤] وَمَنْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ. وَلَهُ الشِّبَعُ. [٥] أَوْ لَهُ ضَائِعٌ يَرْجُوهُ. [٦] أَوْ يَخَافُ ضَيَاعَ (١) مَالِهِ، أَوْ ضَرَرًا فِيهِ، أَوْ فِي مَعِيشَةٍ يَحْتَاجُهَا. [٧] أَوْ مَوْتَ قَرِيبِهِ أَوْ رَفِيقِهِ. [٨] أَوْ ضَرَرًا مِنْ سُلْطَانٍ. [٩] أَوْ مَطَرٍ وَنَحْوِهِ. [١٠] أَوْ مُلَازَمَةَ غَرِيْمٍ لَهُ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ. [١١] أَوْ فَوْتَ رُفْقَةٍ (٢). وَنَحْوِ ذَلِكَ.

стр. 64

فَصْلٌ - يَلْزَمُ المَرِيضَ أَنْ يُصَلِّيَ: [١] قَائِمًا، وَلَوْ كَرَاكِعٍ، مُعْتَمِدًا، أَوْ مُسْتَنِدًا. - وَلَوْ بِأُجْرَةٍ يَقْدِرُ عَلَيْهَا. [٢] فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ: فَقَاعِدًا. - مُتَرَبِّعًا نَدْبًا. - وَكَيْفَمَا قَعَدَ: جَازَ. [٣] فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِهِ. - وَالأَيْمَنُ أَفْضَلُ. - وَيُومِئُ بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ عَاجِزٌ عَنْهُمَا مَا أَمْكَنَهُ، وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ. [٤] فَإِنْ عَجَزَ (١) أَوْمَأَ بِطَرْفِهِ (٢)، مُسْتَحْضِرًا الفِعْلَ بِقَلْبِهِ.

стр. 65

[٥] وَكَذَا القَوْلُ إِنْ عَجَزَ عَنْهُ بِلِسَانِهِ. - وَلَا تَسْقُطُ مَا دَامَ العَقْلُ ثَابِتًا. - فَإِنْ قَدَرَ عَلَى قِيَامٍ أَوْ قُعُودٍ فِي أَثْنَائِهَا: انْتَقَلَ إِلَيْهِ، وَأَتَمَّهَا. - وَلَا تَصِحُّ مَكْتُوبَةٌ فِي سَفِينَةٍ قَاعِدًا لِقَادِرٍ عَلَى قِيَامٍ. - وَتَصِحُّ عَلَى رَاحِلَةٍ وَاقِفَةٍ أَوْ سَائِرَةٍ: [١] لِتَأَذٍّ بِوَحَلٍ (١) وَمَطَرٍ وَنَحْوِهِ. [٢] أَوْ لِخَوْفِ انْقِطَاعٍ عَنْ رُفْقَةٍ، أَوْ خَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ نَحْوِ عَدُوٍّ. [٣] أَوْ عَجْزِهِ عِنْ رُكُوبٍ إِنْ نَزَلَ. - وَعَلَيْهِ الِاسْتِقَبَالُ، وَمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ. - وَيُعْتَبَرُ المَقَرُّ لِأَعْضَاءِ السُّجُودِ، فَلَوْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى قُطْنٍ مَنْفُوشٍ، أَوْ صَلَّى فِي أُرْجُوحَةٍ، وَلَا ضَرُورَةَ: لَمْ تَصِحَّ. فَصْلٌ - يُسَنُّ قَصْرُ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ لِمَنْ نَوَى سَفَرًا:

стр. 66

[١] مُبَاحًا، وَلَوْ لِنُزْهَةٍ أَوْ فُرْجَةٍ. [٢] لِمَحَلٍّ مُعَيَّنٍ. [٣] يَبْلُغُ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا (١)؛ بَرًّا وَبَحْرًا، وَهِيَ: يَوْمَانِ قَاصِدَانِ. [٤] إِذَا فَارَقَ بُيُوتَ قَرَيْتِهِ العَامِرَةِ، أَوْ خِيَامَ قَوْمِهِ. - وَلَا يُكْرَهُ إِتْمَامٌ، وَالقَصْرُ أَفْضَلُ. - وَلَا يُعِيدُ مَنْ قَصَرَ ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ اسْتِكْمَالِ المَسَافَةِ. - وَ: - مَنْ نَوَى إِقَامَةً مُطْلَقَةً بِمَوْضَعٍ. - أَوْ أَكْثرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ. - أَوِ ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ. أَتَمَّ. - وَإِنْ:

стр. 67

- حُبِسَ ظُلْمًا، أَوْ بِمَطَرٍ. - أَوْ أَقَامَ لِحَاجَةٍ بِلَا نِيَّةِ إِقَامَةٍ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، وَلَا يَدْرِي مَتَى تَنْقَضِي. قَصَرَ أَبَدًا. فَصْلٌ - يُبَاحُ جَمْعٌ بَيْنَ ظُهْرٍ وَعَصْرٍ وَعِشَاءَيْنِ بِوَقْتِ إِحْدَاهُمَا . - وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ. - غَيْرَ جَمْعَيْ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ: فَيُسَنُّ. - وَيُجْمَعُ فِي ثَمَانِ حَالَاتٍ: [١] بِسَفَرِ قَصْرٍ. [٢] وَمَرِيضٍ يَلْحَقُهُ بِتَرْكِهِ مَشَقَّةٌ. [٣] وَمُرْضِعٍ لِمَشَقَّةِ كَثْرَةِ نَجَاسَةٍ. [٤] وَمُسْتَحَاضَةٍ وَنَحْوِهَا. [٥] وَعَاجِزٍ عَنْ طَهَارَةٍ أَوْ تَيَمُّمٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ. [٦] أَوْ عَنْ مَعْرِفَةِ وَقْتٍ؛ كَأَعْمَى وَنَحْوِهِ. [٧] [٨] وَلِعُذْرٍ، أَوْ شُغْلٍ يُبِيحُ تَرْكَ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ.

стр. 68

- وَيَخْتَصُّ بِجَوَازِ جَمْعِ العِشَاءَيْنِ -وَلوْ صَلَّى بِبَيْتِهِ-: [١] ثَلْجٌ. [٢] وَبَرَدٌ. [٣] وَجَلِيدٌ. [٤] وَوَحَلٌ. [٥] وَرِيحٌ: - شَدِيدَةٌ. - بَارِدَةٌ. [٦] وَمَطَرٌ: - يَبُلُّ الثِّيَابَ. - وَتُوجَدُ مَعَهُ مَشَقَّةٌ. - وَالأَفْضَلُ فِعْلُ الأَرْفَقِ مِنْ تَقْدِيمِ جَمْعٍ أَوْ تَأَخِيرِهِ. - فَإِنِ اسْتَوَيَا: فَتَأْخِيرٌ أَفْضَلُ. - وَيُشْتَرَطُ لَهُ تَرْتِيبٌ مُطْلَقًا. - وَلِجَمْعٍ بِوَقْتِ أُولَى: [١] نِيَّةٌ عِنْدَ إِحْرَامِهَا.

стр. 69

[٢] وَأَلَّا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِقَدْرِ إِقَامَةٍ، وَوُضُوءٍ خَفِيفٍ، فَيَبْطُلُ بِرَاتِبَةٍ بَيْنَهُمَا. [٣] وَوُجُودُ العُذْرِ عِنْدَ افْتِتَاحِهِمَا، وَسَلَامِ الأُولَى. [٤] وَاسْتِمْرَارُهُ -فِي غَيْرِ جَمْعِ مَطَرٍ وَنَحْوِهِ- إِلَى فَرَاغِ الثَّانِيَةِ. - فَلَوْ أَحْرَمَ بِالأُولَى لِمَطَرٍ، ثُمَّ انْقَطَعَ وَلَمْ يَعُدْ: - فَإِنْ حَصَلَ وَحَلٌ: لَمْ يَبْطُلْ. - وَإِلَّا بَطَلَ. - وَإِنِ انْقَطَعَ سَفَرٌ: - بِأُولَى: بَطَلَ الجَمْعُ وَالقَصْرُ، فَيُتِمُّهَا، وَتَصِحُّ فَرْضًا. - وَبِثَانِيَةٍ: بَطَلَا، وَيُتِمُّهَا نَفْلًا. - وَيُشْتَرَطُ لِجَمْعٍ بِوَقْتِ ثَانِيَةٍ: [١] نِيَّتُهُ بِوَقْتِ أُولَى؛ مَا لَمْ يَضِقْ عَنْ فِعْلِهَا. [٢] وَبَقَاءُ عُذْرٍ إِلَى دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ. لَا غَيْرُ. - وَلَا يُشْتَرَطُ لِلصَّحَّةِ اتِّحَادُ إِمَامٍ وَمَأْمُومٍ، فَلَوْ صَلَّاهُمَا: - خَلْفَ إِمَامَيْنِ.

стр. 70

- أَوْ خَلْفَ مَنْ لَمْ يَجْمَعْ. - أَوْ إِحْدَاهُمَا مُنْفَرِدًا وَالأُخْرَى جَمَاعَةً. - أَوْ بِمَأَمُومٍ الأُولَى وَبِآخَرَ الثَّانِيَةَ. - أَوْ بِمَنْ لَمْ يَجْمَعْ. صَحَّ. فَصْلٌ - تَصِحَّ صَلَاةُ الخَوْفِ: - بِقِتَالٍ مُبَاحٍ. - وَلَوْ حَضَرًا. مَعَ خَوْفِ هَجْمِ العَدْوِّ. - عَلَى سِتَّةِ أَوْجَهٍ. - وَإِذَا اشْتَدَّ الخَوْفُ: صَلَّوْا رِجَالًا وَرُكْبَانًا، لِلقِبْلَةِ وَغَيْرِهَا. - وَلَا يَلْزمُ افْتِتَاحُهَا إِلَيْهَا وَلَوْ أَمْكَنَ. - يُومِئُونَ طَاقَتَهُمْ. - وَلِمُصَلٍّ كَرٌّ وَفَرٌّ لِمَصْلَحَةٍ.

стр. 71

- وَلَا تَبْطُلُ بِطُولِهِ. - وَسُنَّ لَهُ فِيهَا: حَمْلُ مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَلَا يُثْقِلُهُ؛ كَسَيْفٍ وَسِكِّينٍ. - وَجَازَ لِحَاجَةٍ حَمْلُ نَجَسٍ، وَلَا يُعِيدُ. فَصْلٌ - تَجِبُ الجُمُعَةُ (١) عَلَى كُلِّ: [١] مُسْلِمٍ. [٢] مُكَلَّفٍ. [٣] ذَكَرٍ. [٤] حُرٍّ. [٥] مُسْتَوْطِنٍ بِبِنَاءٍ وَلَوْ مِنْ قَصَبٍ. - وَعَلَى مُسَافِرٍ لَا يُبَاحُ لَهُ القَصْرُ. - وَعَلَى مُقِيمٍ خَارِجَ البَلَدِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْضِعِهَا مِنَ المَنَارَةِ نَصًّا فَرْسَخٌ فَأَقَلُّ.

стр. 72

- وَلَا تَجِبُ عَلَى: - مَنْ يُبَاحُ لَهُ القَصْرُ. - وَلَا عَبْدٍ. - وَلَا مُبَعَّضٍ. - وَلَا امْرَأَةٍ. - وَلَا خُنْثَى. - وَمَنْ حَضَرَهَا مِنْهُمْ: - أَجْزَأَتْهُ. - وَلَمْ تَنْعَقِدْ بِهِ، فَلَا يُحْسَبُ هُوَ وَلَا مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ البَلَدِ مِنَ الأَرْبَعِينَ. - وَلَا تَصِحُّ إِمَامَتُهُمْ فِيهَا. - وَشُرِطَ لِصِحَّتِهَا أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ - لَيْسَ مِنْهَا إِذْنُ الإِمَامِ -: [١] أَحَدُهَا: الوَقْتُ، وَهُوَ: - مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ العِيدِ إِلَى آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ. - وَتَلْزَمُ بِزَوَالٍ. - وَبَعْدَهُ أَفْضَلُ.

стр. 73

[٢] الثَّانِي: اسْتِيطَانُ أَرْبَعِينَ، وَلَوْ بِالإِمَامِ. [٣] الثَّالِثُ: حُضُورُهُمْ. - وَلَوْ كَانَ فِيهِمْ خُرْسٌ أَوْ صُمٌّ، لَا كُلُّهُمْ. - فَإِنْ نَقَصُوا قَبْلَ إِتْمَامِهَا اسْتَأْنَفُوا ظُهْرًا. [٤] الرَّابِعُ: تَقَدُّمُ خُطْبَتَيْنِ (١)، بَدَلَ رَكْعَتَيْنِ. - مِنْ شَرْطِهِمَا خَمْسَةُ أَشْيَاءٍ: [١] الوَقْتُ. [٢] وَالنِّيَّةُ. [٣] وَوُقُوعُهُمَا حَضَرًا. [٤] وَحُضُورُ الأَرْبَعِينَ. [٥] وَأَنْ يَكُونَ مِمَّنْ تَصِحُّ إِمَامَتُهُ فِيهَا. - وَأَرْكَانُهُمَا سِتَّةٌ: [١] حَمْدُ الله. [٢] وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ .

стр. 74

[٣] وَقِرَاءَةُ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ الله. [٤] وَالوَصِيَّةُ بِتَقْوَى الله. [٥] وَمُوَالَاتُهُمَا مَعَ الصَّلَاةِ. [٦] وَالجَهْرُ بِحَيْثُ يَسْمَعُ العَدَدُ المُعْتَبَرُ حَيْثُ لَا مَانِعَ. - وَيُبْطِلُهَا كَلَامٌ مُحَرَّمٌ، وَلَوْ يَسِيرًا. - وَهِيَ بِغَيْرِ العَرَبِيَّةِ كِقَرَاءَةٍ، فَلَا تَصِحُّ إِلَّا مَعَ العَجْزِ. - غَيْرَ القِرَاءَةِ. - وَتُسَنُّ: - عَلَى مِنْبَرٍ (١) أَوْ مَوْضِعٍ عَالٍ. - وَأَنْ يَخْطُبَ قَائِمًا مُعْتَمِدًا عَلَى سَيْفٍ أَوْ عَصًا. - وَقَصْرُهُمَا، وَالثَّانِيَةُ أَقْصَرُ. - وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِهِمَا حَسَبَ الطَّاقَةِ. - وَالدُّعَاءُ لِلمُسْلِمِينَ وَيُبَاحُ لِمُعَيَّنٍ؛ كَالسُّلْطَانِ.

стр. 75

- وَلَا بَأْسَ أَنْ يَخْطُبَ مِنْ صَحِيفَةٍ. - وَيَحْرُمُ الكَلَامُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، وَهُوَ مِنْهُ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ. - وَيُبَاحُ: - إِذَا سَكَتَ بَيْنَهُمَا. - أَوْ شَرَعَ فِي دُعَاءٍ. فَصْلٌ - وَالجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ . - وَحَرُمَ إِقامَتُهَا وَعِيدٍ فِي أَكْثرَ مِنْ مَوْضِعٍ مِنَ البَلَدِ. - إِلَّا لِحَاجَةٍ: كَضِيقٍ، وَبُعْدٍ، وَخَوْفِ فِتْنَةٍ، وَنَحْوِهِ. - فَإِنْ عُدِمَتِ الحَاجَةُ: - فَالصَّحِيحَةُ: مَا بَاشَرَهَا الإِمَامُ، أَوْ أَذِنَ فِيهَا. - فَإِنِ اسْتَوَتَا فِي إِذْنٍ أَوْ عَدَمِهِ: فَالسَّابِقَةُ بِالإِحْرَامِ هِيَ الصَّحِيحَةُ. - وَإِنْ جُهِلَ كَيْفَ وَقَعَتَا: صَلَّوْا ظُهْرًا. - وَسُنَّ: - قِرَاءَةُ سُورَةِ الكَهْفِ فِي يَوْمِهَا.
следующие страницы →