← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 147661

بداية العابد وكفاية الزاهد - ت ركائز

البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله

Полный текст (172 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.

стр. 71

- وَلَا تَبْطُلُ بِطُولِهِ. - وَسُنَّ لَهُ فِيهَا: حَمْلُ مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَلَا يُثْقِلُهُ؛ كَسَيْفٍ وَسِكِّينٍ. - وَجَازَ لِحَاجَةٍ حَمْلُ نَجَسٍ، وَلَا يُعِيدُ. فَصْلٌ - تَجِبُ الجُمُعَةُ (١) عَلَى كُلِّ: [١] مُسْلِمٍ. [٢] مُكَلَّفٍ. [٣] ذَكَرٍ. [٤] حُرٍّ. [٥] مُسْتَوْطِنٍ بِبِنَاءٍ وَلَوْ مِنْ قَصَبٍ. - وَعَلَى مُسَافِرٍ لَا يُبَاحُ لَهُ القَصْرُ. - وَعَلَى مُقِيمٍ خَارِجَ البَلَدِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْضِعِهَا مِنَ المَنَارَةِ نَصًّا فَرْسَخٌ فَأَقَلُّ.

стр. 72

- وَلَا تَجِبُ عَلَى: - مَنْ يُبَاحُ لَهُ القَصْرُ. - وَلَا عَبْدٍ. - وَلَا مُبَعَّضٍ. - وَلَا امْرَأَةٍ. - وَلَا خُنْثَى. - وَمَنْ حَضَرَهَا مِنْهُمْ: - أَجْزَأَتْهُ. - وَلَمْ تَنْعَقِدْ بِهِ، فَلَا يُحْسَبُ هُوَ وَلَا مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ البَلَدِ مِنَ الأَرْبَعِينَ. - وَلَا تَصِحُّ إِمَامَتُهُمْ فِيهَا. - وَشُرِطَ لِصِحَّتِهَا أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ - لَيْسَ مِنْهَا إِذْنُ الإِمَامِ -: [١] أَحَدُهَا: الوَقْتُ، وَهُوَ: - مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ العِيدِ إِلَى آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ. - وَتَلْزَمُ بِزَوَالٍ. - وَبَعْدَهُ أَفْضَلُ.

стр. 73

[٢] الثَّانِي: اسْتِيطَانُ أَرْبَعِينَ، وَلَوْ بِالإِمَامِ. [٣] الثَّالِثُ: حُضُورُهُمْ. - وَلَوْ كَانَ فِيهِمْ خُرْسٌ أَوْ صُمٌّ، لَا كُلُّهُمْ. - فَإِنْ نَقَصُوا قَبْلَ إِتْمَامِهَا اسْتَأْنَفُوا ظُهْرًا. [٤] الرَّابِعُ: تَقَدُّمُ خُطْبَتَيْنِ (١)، بَدَلَ رَكْعَتَيْنِ. - مِنْ شَرْطِهِمَا خَمْسَةُ أَشْيَاءٍ: [١] الوَقْتُ. [٢] وَالنِّيَّةُ. [٣] وَوُقُوعُهُمَا حَضَرًا. [٤] وَحُضُورُ الأَرْبَعِينَ. [٥] وَأَنْ يَكُونَ مِمَّنْ تَصِحُّ إِمَامَتُهُ فِيهَا. - وَأَرْكَانُهُمَا سِتَّةٌ: [١] حَمْدُ الله. [٢] وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ .

стр. 74

[٣] وَقِرَاءَةُ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ الله. [٤] وَالوَصِيَّةُ بِتَقْوَى الله. [٥] وَمُوَالَاتُهُمَا مَعَ الصَّلَاةِ. [٦] وَالجَهْرُ بِحَيْثُ يَسْمَعُ العَدَدُ المُعْتَبَرُ حَيْثُ لَا مَانِعَ. - وَيُبْطِلُهَا كَلَامٌ مُحَرَّمٌ، وَلَوْ يَسِيرًا. - وَهِيَ بِغَيْرِ العَرَبِيَّةِ كِقَرَاءَةٍ، فَلَا تَصِحُّ إِلَّا مَعَ العَجْزِ. - غَيْرَ القِرَاءَةِ. - وَتُسَنُّ: - عَلَى مِنْبَرٍ (١) أَوْ مَوْضِعٍ عَالٍ. - وَأَنْ يَخْطُبَ قَائِمًا مُعْتَمِدًا عَلَى سَيْفٍ أَوْ عَصًا. - وَقَصْرُهُمَا، وَالثَّانِيَةُ أَقْصَرُ. - وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِهِمَا حَسَبَ الطَّاقَةِ. - وَالدُّعَاءُ لِلمُسْلِمِينَ وَيُبَاحُ لِمُعَيَّنٍ؛ كَالسُّلْطَانِ.

стр. 75

- وَلَا بَأْسَ أَنْ يَخْطُبَ مِنْ صَحِيفَةٍ. - وَيَحْرُمُ الكَلَامُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، وَهُوَ مِنْهُ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ. - وَيُبَاحُ: - إِذَا سَكَتَ بَيْنَهُمَا. - أَوْ شَرَعَ فِي دُعَاءٍ. فَصْلٌ - وَالجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ . - وَحَرُمَ إِقامَتُهَا وَعِيدٍ فِي أَكْثرَ مِنْ مَوْضِعٍ مِنَ البَلَدِ. - إِلَّا لِحَاجَةٍ: كَضِيقٍ، وَبُعْدٍ، وَخَوْفِ فِتْنَةٍ، وَنَحْوِهِ. - فَإِنْ عُدِمَتِ الحَاجَةُ: - فَالصَّحِيحَةُ: مَا بَاشَرَهَا الإِمَامُ، أَوْ أَذِنَ فِيهَا. - فَإِنِ اسْتَوَتَا فِي إِذْنٍ أَوْ عَدَمِهِ: فَالسَّابِقَةُ بِالإِحْرَامِ هِيَ الصَّحِيحَةُ. - وَإِنْ جُهِلَ كَيْفَ وَقَعَتَا: صَلَّوْا ظُهْرًا. - وَسُنَّ: - قِرَاءَةُ سُورَةِ الكَهْفِ فِي يَوْمِهَا.

стр. 76

- وَكَثْرَةُ دُعَاءٍ. - وَصَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ . - وَمَنْ دَخَلَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ؛ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. فَصْلٌ - وَصَلَاةُ العِيدَيْنِ فَرْضُ كِفَايةٍ . - وَوَقْتُهَا: كَصَلَاةِ الضُّحَى. - وَشُرُوطُهَا: كَالجُمُعَةِ، مَا عَدَا الخُطْبَتَيْنِ. - فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِالعِيدِ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ: صَلَّوْا مِنَ الغَدِ قَضَاءً. - وَتُسَنَّ: - بِصَحْرَاءَ قَرِيبَةٍ عُرْفًا. - وَسُنَّ تَبْكِيرُ مَأْمُومٍ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ. - عَلَى أَحْسَنِ هَيْئَةٍ. - مَاشِيًا. - وَتَأَخُّرُ إِمَامٍ إِلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ. - وَالتَّوسِعَةُ عَلَى الأَهْلِ.

стр. 77

- وَالصَّدَقَةُ. - وَرُجُوعُهُ فِي غَيْرِ طَرِيقِ غُدُوِّهِ. - وَيُصَلِّيهَا: - رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ. - يُكَبِّرُ فِي الأُولَى بَعْدَ الِاسْتِفْتَاحِ وَقَبْلَ التَّعَوُّذِ: سِتًّا، وَفِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ القِرَاءَةِ: خَمْسًا. - يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ. - وَيَقُولُ: (اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالحَمْدُ لله كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ الله بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا)، وَإِنْ أَحَبَّ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ. - وَلَا يَأْتِي بِذِكْرٍ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأَخِيرَةِ فِيهِمَا. - ثُمَّ يَقْرَأُ الفَاتِحَةَ. - ثُمَّ (سَبِّح) فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى، ثُمَّ (الغَاشِيَةَ) فِي الثَّانِيَةِ. - فَإِذَا سَلَّمَ خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ، وَأَحْكَامُهُمَا كَخُطْبَتَيِ الجُمُعَةِ، حَتَّى فِي تَحْرِيمِ الكَلَامِ حَالَ الخُطْبَةِ. - وَسُنَّ: أَنْ يَسْتَفْتِحَ الأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ نَسَقًا، وَالثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ

стр. 78

- قَائِمًا. - يَحُثُّهُمْ فِي الفِطْرِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيُبيِّنُ لَهُمْ مَا يُخْرِجُونَ. - وَيُرَغِّبُهُمْ فِي الأَضْحَى فِي الأُضْحِيَّةِ، وَيُبَيِّنُ لَهُمْ حُكْمَهَا. - وَ: - التَّكْبِيرَاتُ الزَّوَائِدُ. - وَالذِّكْرُ بَيْنَهَا. - وَالخُطْبَتَانِ: سُنَّةٌ. - وَكُرِهَ: - تَنَفُّلٌ، وَقَضَاءُ فَائِتَةٍ قَبْلَ الصَّلَاةِ بِمَوْضِعِهَا. - وَبَعْدَهَا قَبْلَ مُفَارَقَتِهِ. - وَسُنَّ لِمَنْ فَاتَتْهُ: قَضَاؤُهَا فِي يَوْمِهَا عَلَى صِفَتِهَا. فَصْلٌ - وَسُنَّ . - التَّكْبِيرُ المُطْلَقُ.

стр. 79

- وَإِظْهَارُهُ. - وَجَهْرُ غَيْرِ أُنْثَى بِهِ. [١] فِي لَيْلتَيِ العِيدَيْنِ. [٢] وَفِي الخُرُوجِ إِلَيْهِمَا إِلَى فَرَاغِ الخُطْبَةِ فِيهِمَا. - وَفِطْرٌ آكَدُ. [٣] وَفِي كُلِّ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ. - وَالتَّكْبِيرُ المُقَيَّدُ: - عَقِبَ كُلِّ فَرِيضَةٍ. - فِي جَمَاعَةٍ. - مِنْ صَلَاةِ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ، إِلَى عَصْرِ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. - إِلَّا المُحْرِمَ: فَمِنْ صَلَاةِ ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ. - وَيُكَبِّرُ الإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ النَّاسِ. - وَلَا يُسَنُّ عَقِبَ صَلَاةِ عِيدٍ. - وَصِفَتُهُ شَفْعًا: (اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، وَلله الحَمْدُ). - وَلَا بَأْسَ:

стр. 80

- بِقَوْلِهِ لِغَيْرِهِ: تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ. - وَلَا بِالتَّعْرِيفِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِالأَمْصَارِ (١). فَصْلٌ - صَلَاةُ الكُسُوفِ (٢) سُنَّةٌ. - مِنْ غَيْرِ خُطْبَةٍ. - وَوَقْتُهَا: مِنِ ابْتِدَائِهِ إِلَى التَّجَلِّي. - وَلَا تُقْضَى إِنْ فَاتَتْ. - وَهِيَ رَكْعَتَانِ، كُلُّ رَكْعَةٍ بِقِيَامَيْنِ وَرُكُوعَيْنِ.

стр. 81

- وَسُنَّ: - تَطْوِيلُ سُورَةٍ. - وَتَسْبِيحٍ. - وَكَوْنُ أُولَى كُلٍّ أَطْوَلَ. - وَتَصِحُّ كَالنَّافِلَةِ. - وَلَا يُصَلَّى لِآيَةٍ غَيْرِهِ؛ كَظُلْمَةٍ نَهَارًا، وَضِيَاءٍ لَيْلًا، وَرِيحٍ شَدِيدَةٍ، وَصَوَاعِقَ. - إِلَّا لِزَلْزَلَةٍ دَائِمَةٍ. فَصْلٌ - تُسَنُّ صَلَاةُ الِاسْتِسْقِاءِ إِذَا أَجْدَبَتِ (١) الأَرْضِ، وَقُحِطَ المَطَرُ (٢). - وَصِفَتُهَا وَأَحْكَامُهَا كَصَلَاةِ عِيدٍ. - وَهِيَ، وَالَّتِي قَبْلَهَا: جَمَاعَةً أَفْضَلُ.

стр. 82

- وَإِذَا أَرَادَ الإِمَامُ الخُرُوجَ: [١] وَعَظَ النَّاسَ. [٢] وَأَمَرَهُمْ بِالتَّوْبَةِ، وَالخُرُوجِ مِنَ المَظَالِمِ. [٣] وَتَرْكِ التَّشَاحُنِ (١). [٤] وَالصَّدَقَةِ. [٥] وَالصَّوْمِ. - وَلَا يَلْزَمَانِ بِأَمْرِهِ. [٦] وَيَعِدُهُمْ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ. [٧] وَيَخْرُجُ مُتَوَاضِعًا (٢)، مُتَخَشِّعًا (٣)، مُتَذَلِّلًا، مُتَضَرِّعًا (٤). [٨] مُتَنَظِّفًا. [٩] لَا مُتَطَيِّبًا.

стр. 83

[١٠] وَمَعَهُ أَهْلُ الدِّينِ وَالصَّلَاحِ وَالشُّيُوخُ. - وَسُنَّ خُرُوجُ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ. - وَيُبَاحُ خُرُوجُ أَطْفَالٍ وَبَهَائِمَ. [١١] فَيُصَلِّي. [١٢] ثُمَّ يَخْطُبُ خُطْبَةً وَاحِدَةً. [١٣] يَفْتَتِحُهَا بِالتَّكْبِيرِ كَخُطْبَةِ عِيدٍ. [١٤] وَيُكْثِرُ فِيهَا الِاسْتِغْفِارَ، وَقِرَاءَةَ الآيَاتِ الَّتِي فِيهَا الأَمْرُ بِهِ. - وَسُنَّ: - وُقُوفٌ فِي أَوَّلِ المَطَرِ، وَتَوَضُّؤٌ، وَاغْتِسَالٌ مِنْهُ. - وَإِخْرَاجُ رَحْلِهِ وَثِيَابِهِ لِيُصِيبَهَا. - وَإِنْ كَثُرَ حَتَّى خِيفَ مِنْهُ سُنَّ قَوْلُ: - (اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا (١)، اللَّهُمَّ عَلَى الظِّرَابِ (٢) وَالآكَامِ (٣) وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ).

стр. 84

- (رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ) الآيَةَ [البَقَرَة: ٢٨٦]. - وَسُنَّ قَوْلُ: (مُطِرْنَا بِفَضْلِ الله وَرَحْمَتِهِ).

стр. 85

كِتَابُ الجَنَائِزِ (١) - يُسَنُّ: - الِاسْتِعْدَادُ لِلمَوْتِ. - وَالإِكْثَارُ مِنْ ذِكْرِهِ. - وَتُسَنُّ عِيَادَةُ مَرِيضٍ مُسْلِمٍ. - غِبًّا. - مِنْ أَوَّلِ المَرَضِ. - بُكْرَةً وَعَشِيَّةً. - وَفِي رَمَضَانَ لَيْلًا. - وَتَذْكِيرُهُ:

стр. 86

[١] التَّوْبَةَ. [٢] وَالوَصِيَّةَ. - وَيَدْعُو لَهُ عَائِدٌ بِالعَافِيَةِ وَالصَّلَاحِ. - وَلَا يُطِيلُ الجُلُوسَ عِنْدَهُ. - وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْسِنَ ظَنَّهُ بِالله. - وَلَا يَجِبُ التَّدَاوِي، وَلَوْ ظَنَّ نَفْعَهُ. - وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ. - وَيَحْرُمُ بِمُحَرَّمٍ. - وَيُبَاحُ كَتْبُ قُرْآنٍ وَذِكْرٍ بِإِنَاءٍ لِحَامِلٍ لِعُسْرِ الوِلَادَةِ، وَمَرِيضٍ، وَيُسْقَيَانِهِ. - وَإِذَا نُزِلَ (١) بِهِ سُنَّ لِأَرْفَقِ أَهْلِهِ بِهِ تَعَاهُدُ: [١] بَلِّ حَلْقِهِ بِمَاءٍ أَوْ شَرَابٍ، وَتَنْدِيَةُ شَفَتَيْهِ بِقُطْنَةٍ. [٢] وَتَلْقِينُهُ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) مَرَّةً. - وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلَاثٍ إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ فَيُعِيدُهُ بِرِفْقٍ.

стр. 87

[٣] وَقِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ. [٤] وَ (يس) عِنْدَهُ. [٥] وَتَوْجِيهُهُ إِلَى القِبْلَةِ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ مَعَ سَعَةِ المَكَانِ. - وَإِلَّا فَعَلَى ظَهْرِهِ وَأَخْمَصَاهُ إِلَى القِبْلَةِ. - وَيَعْتَمِدُ عَلَى الله فِيمَنْ يُحِبُّ. - وَيُوصِي لِلأَرْجَحِ فِي نَظَرِهِ. - فَإِذَا مَاتَ سُنَّ: [١] تَغْمِيضُ عَيْنَيهِ. - وَيُباحُ مِنْ مَحْرَمٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. - وَيُكْرَهُ مِنْ حَائِضٍ وَجُنُبٍ، وَأَنْ يَقْرَبَاهُ. [٢] وَقَوْلُ: (بِاسْمِ الله، وَعَلَى وَفَاةِ رَسُولِ الله ﷺ . [٣] وَشَدُّ لَحْيَيْهِ بِعِصَابَةٍ. [٤] وَتَلْيِينُ مَفَاصِلِهِ. [٥] وَخَلْعُ ثِيَابِهِ. [٦] وَسَتْرُهُ بِثَوْبٍ. [٧] وَإِسْرَاعُ تَجْهِيزِهِ إِنْ مَاتَ غَيْرَ فَجْأَةٍ.

стр. 88

[٨] وَتَفْرِقَةُ وَصِيَّتِهِ. - وَيَجِبُ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ. فَصْلٌ - وَغَسْلُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ . - سِوَى: - شَهِيدِ مَعْرَكَةٍ. - وَمَقْتُولٍ ظُلْمًا. وَلَوْ كَانَا أُنثَيَيْنِ، أَوْ غَيْرَ مُكَلَّفَيْنِ. - وَشُرِطَ فِي مَاءٍ: [١] طَهُورَيَّةٌ. [٢] وَإِبَاحَةٌ. - وَفِي غَاسِلٍ: [١] إِسْلَامٌ. [٢] وَعَقْلٌ. [٣] وَتَمْيِيزٌ.

стр. 89

- وَالأَفْضَلُ: ثِقَةٌ عَارِفٌ بِأَحْكَامِ الغُسْلِ. - وَإِذَا أَخَذَ فِي غَسْلِهِ: [١] سَتَرَ عَوْرَتَهُ وُجُوبًا. [٢] وَسُنَّ تَجْرِيدُهُ. [٣] وَسَتْرُهُ عَنِ العُيُونِ تَحْتَ سِتْرٍ. - وَكُرِهَ حُضُورُ غَيْرِ مُعِينٍ فِي غَسْلِهِ. [٤] ثُمَّ نَوَى وَسَمَّى وُجُوبًا؛ كَغَسْلِ الحَيِّ. [٥] وَسُنَّ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَ غَيْرِ حَامِلٍ إِلَى قُرْبِ جُلُوسِهِ، وَيَعْصِرَ بَطْنَهُ بِرِفْقٍ، وَيَكُونَ ثَمَّ بَخُورٌ، وَيُكْثِرُ صَبَّ المَاءِ حِينِئَذٍ. [٦] ثُمَّ يَلُفُّ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً مَبْلُولَةً فَيُنْجِيهِ بِهَا. [٧] وَحَرُمَ مَسُّ عَوْرَةِ مَنْ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ. [٨] ثُمَّ يُدْخِلُ إِبْهَامَهُ وَسَبَّابَتَهُ -وَعَلَيْهِمَا خِرْقَةٌ مَبْلُولَةٌ بِمَاءٍ- بَيْنَ شَفَتَيْهِ، فَيَمْسَحُ أَسْنَانَهُ، وَفِي مَنْخِرَيْهِ (١) فَيُنَظِّفُهُمَا. [٩] ثُمَّ يُوَضِّئُهُ اسْتِحْبَابًا.

стр. 90

- وَلَا يُدْخِلُ مَاءً فِي فَمِهِ وَأَنْفِهِ. [١٠] وَيَغْسِلُ رَأْسَهُ بِرَغْوَةِ السِّدْرِ، وَبَدَنَهُ بِثُفْلِهِ (١). [١١] وَيَغْسِلُ شِقَّهُ الأَيْمَنَ، ثُمَّ الأَيْسَرَ. [١٢] ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى جَمِيعِ بَدَنِهِ. - وَكُرِهَ اقْتِصَارٌ عَلَى غَسْلِهِ مَرَّةً إِنْ لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ. - فَإِنْ خَرَجَ وَجَبَ إِعَادَتُهُ إِلَى سَبْعٍ. - فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَهَا: - حُشِيَ بِقُطْنٍ. - فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ فَبِطِينٍ حُرٍّ (٢). - ثُمَّ يَغْسِلُ المَحَلَّ، وَيُوَضَّأُ وُجُوبًا. - وَسقْطٌ (٣) لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ: كَمَوْلُودٍ حَيًّا.

стр. 91

فَصْلٌ - وَتَكْفِينُهُ فَرْضُ كَفَايةٍ . - وَيَجِبُ لِحَقِّ الله تَعَالَى وَلِحَقِّهِ: - ثَوْبٌ وَاحِدٌ. - لَا يَصِفُ البَشَرَةَ. - يَسْتُرُ جَمِيعَهُ. - وَسُنَّ تَكْفِينُ رَجُلٍ: - فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ بِيضٍ مِنْ قُطْنٍ. وَكُرِهَ فِي أَكْثَرَ. - يُبْسَطُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ بَعْدَ تَبْخِيرِهَا بِنَحْوِ عُودٍ. - وَتُجْعَلُ الظَّاهِرَةُ أَحْسَنَهَا، وَالحَنُوطُ فِيمَا بَيْنَهَا. - ثُمَّ يُوضَعُ عَلَيْهَا مُسْتَلْقِيًا. - ثُمَّ يُرَدُّ طَرَفُ اللِّفَافَةِ العُلْيَا مِنَ الجَانِبِ الأَيْسَرِ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْمَنِ عَلَى الأَيْسَرِ. - ثُمَّ الثَّانِيَةِ ثُمَّ الثَّالِثَةِ كَذَلِكَ.

стр. 92

- وَيُجْعَلُ أَكْثَرُ الفَاضِلِ عِنْدَ رَأْسِهِ. - ثُمَّ يَعْقِدُهَا، وَتُحَلُّ فِي القَبْرِ. - وَسُنَّ لِامْرَأْةٍ وَخُنْثَى خَمْسَةُ أَثْوَابٍ: إِزَارٌ، وَخِمَارٌ، وَقَمِيصٌ، وَلِفَافَتَانِ. - وَلِصَغِيرَةٍ: قَمِيصٌ، وَلِفَافَتَانِ. - وَلِصَبِيٍّ: ثَوْبٌ وَاحِدٌ. - وَيُبَاحُ فِي ثَلَاثَةٍ، مَا لَمْ يَرِثْهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ. فَصْلٌ - وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ: فَرْضُ كِفَايَةٍ . - وَتَسْقُطُ بِمُكَلَّفٍ، وَلَوْ أُنْثَى أَوْ عَبْدًا. - وَتُسَنُّ جَمَاعَةً. - وَشُرُوطُهَا ثَمَانِيَةٌ: [١] النِّيَّةُ. [٢] وَالتَّكْلِيفُ. [٣] وَاسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ. [٤] وَسَتْرُ العَوْرَةِ.

стр. 93

[٥] وَاجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ. [٦] وَحُضُورُ المَيْتِ إِنْ كَانَ بِالبَلَدِ. [٧] وَإِسْلَامُ المُصَلِّي وَالمُصَلَّى عَلَيْهِ. [٨] وَطَهَارَتُهُمَا وَلَوْ بِتُرَابٍ. - وَأَرْكَانُهَا سَبْعَةٌ: [١] القِيَامُ فِي فَرْضِهَا. [٢] وَالتَّكْبِيرَاتُ الأَرْبَعُ. [٣] وَقِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ. [٤] وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ . [٥] وَالدُّعَاءُ لِلمَيْتِ. [٦] وَالسَّلَامُ. [٧] وَالتَّرْتِيبُ. - وَسُنَّ قِيَامُ إِمَامٍ وَمُنْفَرِدٍ عِنْدَ: - صَدْرِ رَجُلٍ. - وَوَسَطِ (١) امْرَأَةٍ.

стр. 94

- وَصِفَتُهَا: [١] أَنْ يَنْوِيَ. [٢] ثُمَّ يُكَبِّرَ. [٣] وَيَقْرَأَ الفَاتِحَةَ. [٤] ثُمَّ يُكَبِّرَ، وَيُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ كَفِي التَّشَهُّدِ. [٥] ثُمَّ يُكَبِّرَ، وَيَدْعُوَ لِلمَيْتِ. - وَالأَفْضَلُ بِشَيْءٍ مِمَّا وَرَدَ. [٦] ثُمَّ يُكَبِّرَ، وَيَقِفَ قَلِيلًا. [٧] وَيُسَلِّمَ. - وَتُجْزِئُ وَاحِدَةٌ. - وَلَوْ لَمْ يَقُلْ: (وَرَحْمَةُ اللهُ). فَصْلٌ - وَحَمْلُهُ وَدَفْنُهُ: فَرْضُ كِفَايَةٍ . - وَيَسْقُطَانِ وَتَكْفِينٌ بِكَافِرٍ.

стр. 95

- وَسُنَّ: [١] كَوْنُ مَاشٍ أَمَامَ الجِنَازَةِ. [٢] وَرَاكِبٍ خَلْفَهَا. [٣] وَقُرْبٌ مِنْهَا. [٤] وَإِسْرَاعٌ بِهَا. [٥] وَتَعْمِيقُ قَبْرٍ وَتَوْسِيعُهُ. - وَكُرِهَ: [١] رَفْعُ الصَّوْتِ مَعَهَا وَلَوْ بِالذِّكْرِ وَالقُرْآنِ. [٢] وَإِدْخَالُ القَبْرِ خَشَبًا، أَوْ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ. [٣] وَتَجْصِيصُهُ (١). [٤] وَبِنَاءٌ. [٥] وَكِتَابَةٌ. [٦] وَمَشْيٌ. [٧] وَجُلُوسٌ عَلَيْهِ.

стр. 96

- وَيَجِبُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ بِهِ القِبْلَةُ. - وَيُسَنُّ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ. - وَحَرُمَ دَفْنُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي قَبْرٍ. - إِلَّا لِضَرُورَةٍ. - وَسُنَّ: [١] أَنْ يُدْخَلَهُ مَيْتٌ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ إِنْ كَانَ أَسْهَلَ، وَإِلَّا فَمِنْ حَيْثُ سَهُلَ. [٢] وَقَوْلُ مُدْخِلِهِ: (بِاسْمِ الله، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ الله ﷺ . [٣] وَحَثْوُ التُّرَابِ عَلَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُهَالُ. [٤] وَتَلْقِينُهُ (١).

стр. 97

[٥] وَالدُّعَاءُ لَهُ بَعْدَ الدَّفْنِ. [٦] وَرَشُّ القَبْرِ بِمَاءٍ. [٧] وَرَفْعُهُ قَدْرَ شِبْرٍ. - وَإِنْ مَاتَتْ حَامِلٌ: حَرُمَ شَقُّ بَطْنِهَا. - وَأَخْرَجَ النِّسَاءُ مَنْ تُرْجَى حَيَاتُهُ. - فَإِنْ تَعَذَّرَ: لَمْ تُدْفَنْ حَتَّى يَمُوتَ. - وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُهُ حَيًّا: شُقَّ لِلْبَاقِي. - فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الشَّقِّ: - أُخْرِجَ حَتَّى يُغَسَّلَ وَيُكَفَّنَ بِلَا شَقٍّ. فَإِنْ تَعَذَّرَ إِخْرَاجُهُ غُسِلَ مَا خَرَجَ مِنْهُ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ مَعَهَا. - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهَرٍ فَأَكْثَرُ: صُلِّيَ عَلَيْهَا دُونَهُ. فَصْلٌ - وَتَعْزِيَةُ مُسْلِمٍ -وَلَوْ صَغِيرًا- إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ: سُنَّةٌ. - فَيُقَالُ لِمُسْلِمٍ مُصَابٍ بِمُسْلِمٍ: (أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ، وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ، وَغَفَرَ لِمَيْتِكَ).

стр. 98

- وَيَرُدُّ مُعَزًّى بِقَوْلِ: (اسْتَجَابَ اللهُ دُعَاءَكَ، وَرَحِمَنَا وَإِيَّاكَ). - وَأَيُّ قُرْبَةٍ فُعِلَتْ وَجُعِلَ ثَوَابُهَا لِمُسْلِمٍ حَيٍّ أَوْ مَيْتٍ: نَفَعَهُ ذَلِكَ. - وَتُسَنُّ زِيَارَةُ القُبُورِ لِلرِّجَالِ. - وَتُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ. - وَإِنْ عَلِمْنَ أَنَّهُ يَقَعُ مِنْهُنَّ مُحَرَّمٌ حَرُمَتْ. - وَيَجُوزُ البُكَاءُ (١) عَلَى المَيْتِ. - وَيَحْرُمُ: - نَدْبٌ (٢). - وَنِيَاحَةٌ (٣). - وَشَقُّ ثَوْبٍ، وَلَطْمُ خَدٍّ وَنَحْوِهِ. - وَيَعْرِفُ المَيْتُ زَائِرَهُ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

стр. 99

كِتَابُ الزَّكَاةِ - شُرُوطُ وُجُوبِهَا خَمْسَةُ أَشْيَاءَ: [١] الإِسْلَامُ. [٢] وَالحُرِّيَّةُ لَا كَمَالُهَا. - فَتَجِبُ عَلَى مُبَعَّضٍ بِقَدْرِ مِلْكِهِ. [٣] وَمِلْكُ النِّصَابِ. [٤] وَالمِلْكُ التَّامُّ. [٥] وَتَمَامُ الحَوْلِ. - وَتَجِبُ فِي مَالِ الصَّغِيرِ وَالمَجْنُونِ. - وَهِيَ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: [١] سَائِمَةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ. [٢] وَالخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ. [٣] وَالعَسَلِ. [٤] وَالأَثْمَانِ.

стр. 100

[٥] وَعُرُوضِ (١) التِّجَارَةِ. - وَيَمْنَعُ وُجُوبَهَا دَيْنٌ يَنْقُصُ النِّصَابَ. - وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ أُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ. - وَشُرِطَ فِي بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ: [١] أَنْ تُتَّخَذَ لِلدَّرِّ وَالنَّسْلِ وَالتَّسْمِينِ، لَا لِلعَمْلِ. [٢] وَأَنْ تَرْعَى المُبَاحَ أَكْثَرَ الحَوْلِ. [٣] وَأَنْ تَبْلُغَ نِصَابًا. - فَأَقَلُّ نِصَابِ الإِبِلِ (٢): خَمْسٌ، وَفِيهَا: شَاةٌ. - وَفِي عَشْرٍ: شَاتَانِ. - وَفِي خَمْسَةَ عَشَرَ: ثَلَاثُ شِيَاهٍ. - وَفِي عِشْرِينَ: أَرْبَعُ شِيَاهٍ.

стр. 101

- وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ: بِنْتُ مَخَاضٍ (١)، وَهِيَ الَّتِي لَهَا سَنَةٌ. - وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ (٢)، وَهِيَ الَّتِي لَهَا سَنَتَانِ. - وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ: حِقَّةٌ (٣)، وَهِيَ الَّتِي لَهَا ثَلَاثُ سِنِينَ. - وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ: جَذَعَةٌ (٤)، وَهِيَ الَّتِي لَهَا أَرْبَعُ سِنِينَ. - وَفِي سِتٍّ وَسِبْعِينَ: بِنْتَا لَبُونٍ. - وَفِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ: حِقَّتَانِ. - وَفِي مَائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ: ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ. - ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ: حِقَّةٌ. فَصْلٌ - وَأَقَلُّ نِصَابِ البَقَرِ: ثَلَاثُونَ، وَفِيهَا: تَبِيعٌ (٥)، وَهُوَ مَا لَهُ سَنَةٌ.

стр. 102

- وَفِي أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ لَهَا سَنَتَانِ. - وَفِي سِتِّينَ: تَبِيعَانِ. - ثُمَّ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ: تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ. - وَأَقَلُّ نِصَابِ الغَنَمِ: أَرْبَعُونَ، وَفِيهَا: شَاةٌ. مِنَ المَعْزِ: لَهَا سَنَةٌ وَاحِدَةٌ. أَوْ جَذَعَةٌ مِنَ الضَّأْنِ: لَهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ. - وَفِي مَائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ: شَاتَانِ. - وَفِي مَائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ: ثَلَاثُ شِيَاهٍ. - وَفِي أَرْبَعِمائَةٍ: أَرْبَعُ شِيَاهٍ. - ثُمَّ فِي كُلِّ مَائَةِ شَاةٍ: شَاةٌ. - وَالخِلْطَةُ (١) - بِشَرْطِهَا - تُصَيِّرُ المَالَيْنِ كَالمَالِ الوَاحِدِ. فَصْلٌ - تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ: [١] مَكِيلٍ.

стр. 103

[٢] مُدَّخَرٍ. - مِنْ حَبِّهِ، مِنْ قُوتِ البَلَدِ وَغَيْرِهِ. - فَتَجِبُ فِي كُلِّ الحُبُوبِ؛ كَالحِنْطَةِ (١)، وَالشَّعِيرِ، وَالأَرُزِّ (٢)، وَالحِمَّصِ (٣)، وَالجُلْبَانِ (٤)، وَالعَدَسِ، وَالتُّرْمُسِ (٥)، وَالكِرْسِنَّةِ (٦)، وَبِزْرِ (٧) القُطْنِ وَالكَتَّانِ (٨)، وَبِزْرِ الرَّيَاحِينِ وَالقِثَّاءِ (٩).

стр. 104

- لَا فِي: - نَحْوِ: جَوْزٍ، وَتِينٍ، وَعُنَّابٍ (١). - وَلَا فِي بَقِيَّةِ الفَوَاكِهِ؛ كَتُفَّاحٍ، وَإِجَّاصٍ (٢)، وَكُمَّثْرَى، وَنَحْوِ ذَلِكَ. - بِشَرْطَيْنِ: [١] أَحَدُهُمَا: أَنْ يَبْلُغَ نِصَابًا. - وَقَدْرُهُ -بَعْدَ تَصْفِيَةِ حَبٍّ وَجَفَافِ ثَمَرٍ-: خَمْسَةُ أَوْسُقٍ (٣). - وَهِيَ: ثَلَاثُمائَةِ صَاعٍ، وَالوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا، وَالصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالعِرَاقِيِّ، وَهِيَ ثَلَاثُمائَةٍ وَاثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ رِطْلًا وَسِتَّةُ أَسْبَاعِ رِطْلٍ بِالدِّمَشْقِيِّ. [٢] الثَّانِي: مِلْكُهُ وَقْتَ وُجُوبِهَا.

стр. 105

- وَهُوَ: - فِي الحَبِّ اشْتِدَادُهُ. - وَفِي الثَّمَرِ بُدُوُّ صَلَاحِهِ. - وَلَا يَسْتَقِرُّ إِلَّا بِجَعْلِهَا فِي بَيْدَرٍ وَنَحْوِهِ. - وَيَجِبُ: [١] العُشْرُ فِيمَا سُقِيَ بِلَا كُلْفَةٍ. [٢] وَنِصْفُهُ فِيمَا سُقِيَ بِهَا. [٣] وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ فِيمَا سُقِيَ بِهِمَا. [٤] فَإِنْ تَفَاوَتَا: اعْتُبِرَ الأَكْثَرُ نَفْعًا وَنُمُوًّا. [٥] وَمَعَ الجَهْلِ العُشْرُ. - وَيَجْتَمِعُ عُشْرٌ وَخَرَاجٌ فِي أَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ. - وَهِيَ: مَا فُتِحَتْ عَنْوةً وَلَمْ تُقْسَمُ بَيْنَ الغَانِمِينَ -غَيْرَ مَكَّةَ -؛ كَمِصْرَ وَالشَّامِ وَالعِرَاقِ. - وَفِي العَسَلِ العُشْرُ، سَوَاءٌ أَخَذَهُ مِنْ: - مَوَاتٍ. - أَوْ مَمْلُوكَةٍ.

стр. 106

- وَنِصَابُهُ: مِئَةٌ وَسِتُّونَ رِطْلًا عِرَاقِيَّةً (١). - وَمَنِ اسْتَخْرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ (٢) نِصَابًا بَعْدَ سَبْكٍ وَتَصْفِيَةٍ: فَفِيهِ رُبُعُ العُشْرِ فِي الحَالِ. - وَفِي الرِّكَازِ -وَهُوَ الكَنْزُ وَلَوْ قَلِيلًا-: الخُمُسُ. - يُصْرَفُ مَصْرِفَ الفَيْءِ. - وَلَا يَمْنَعُ مِنْ وُجُوبِهِ دَيْنٌ. - وَبَاقِيهِ لِوَاجِدِهِ؛ وَلَوْ أَجِيرًا، لَا لِطَلَبِهِ. فَصْلٌ - وَيَجِبُ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ: رُبُعُ العُشْرِ إِذَا بَلَغَا نِصَابًا. - فَنِصَابُ: - ذَهَبٍ: عِشْرُونَ مِثْقَالًا (٣).

стр. 107

- وَفِضَّةٍ مِئَتَا دِرْهَمٍ (١). - وَيُضَمُّ أَحَدُهُمَا إِلَى الآخَرِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ. - وَتُضَمُّ قِيمَةُ عَرْضِ تِجَارَةٍ: - إِلَى أَحَدِ ذَلِكَ. - وَإِلَى جَمِيعِهِ. - وَلَا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ مَعَدٍّ: - لِاسْتِعْمَالٍ. - أَوْ إِعَارَةٍ، -وَلَوْ لِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ-. غَيْرَ فَارٍّ مِنْ زَكَاةٍ. - وَتَجِبُ فِي: - مُحَرَّمٍ.

стр. 108

- وَمَعَدٍّ لِلكِرَى أَوْ النَّفَقَةِ. إِذَا بَلَغَ نِصَابًا. - وَيَحْرُمُ أَنْ يُحَلَّى مَسْجِدٌ أَوْ مِحْرَابٌ، أَوْ يُمَوَّهَ سَقْفٌ أَوْ حَائِطٌ بِنَقْدٍ. - وَتَجِبُ: - إِزَالَتُهُ. - وَزَكَاتُهُ. إِلَّا إِذَا اسْتُهْلِكَ، وَلَمْ يَجْتَمِعْ مِنْهُ شَيْءٌ فِيهِمَا. - وَيُبَاحُ لِذَكَرٍ مِنْ فِضَّةٍ: [١] خَاتَمٌ (١). - وَلُبْسُهُ بِخِنْصِرِ (٢) يَسَارٍ أَفْضَلُ. - وَلَا بَأْسَ بِجَعْلِهِ أَكْثَرَ مِنْ مِثْقَالٍ، مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنِ العَادَةِ. [٢] وَقَبِيعَةُ سَيْفٍ (٣).

стр. 109

[٣] وَحِلْيَةُ مِنْطَقَةٍ (١)، وَجَوْشَنٍ، وَخُوذَةٍ. - لَا رِكَابٌ، وَلِجَامٌ، وَدَوَاةٌ، وَنَحْوُهَا. - وَيُبَاحُ مِنْ ذَهَبٍ: [١] قَبِيعَةُ سَيْفٍ. [٢] وَمَا دَعَتْ إِلَيْهِ ضَرُورَةٌ. - وَلِنِسَاءٍ: مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ. - وَلَوْ زَادَ عَلَى أَلْفِ مِثْقَالٍ. - وَلِلرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ التَّحَلِّي بِنَحْوِ جَوْهَرٍ وَيَاقُوتٍ. - وَيُقَوَّمُ عَرْضُ التِّجَارَةِ -وَهُوَ مَا يُعَدُّ لِلبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِأَجْلِ الرِّبْحِ- بِالأَحَظِّ لِلفُقَرَاءِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ. فَصْلٌ - وَزَكَاةُ الفِطْرِ صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ بِالفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَتُسَمَّى: فَرْضًا. - وَمَصْرِفُهَا: كَزَكَاةٍ.

стр. 110

- وَلَا يَمْنَعُ وُجُوبَهَا دَيْنٌ؛ إِلَّا مَعَ طَلَبٍ. - وَتَجِبُ: [١] عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. [٢] إِذَا كَانَتْ فَاضِلَةً عَنِ: - نَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ يَوْمَ العِيدِ وَلَيْلَتَهُ. - وَمَا يَحْتَاجُهُ مِنْ مَسْكَنٍ، وَخَادِمٍ، وَدَابَّةٍ، وَكُتُبِ عِلْمٍ يَحْتَاجُهَا لِنَظَرٍ وَحِفْظٍ، وَثِيَابِ بِذْلَةٍ وَنَحْوِهِ. - فَيُخْرِجُ عَنْ: [١] نَفْسِهِ. [٢] وَعَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يَمُونُه. - فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لِجَمِيعِهِمْ؛ بَدَأَ: [١] بِنَفْسِهِ. [٢] فَزَوْجَتِهِ. [٣] فَرَقِيقِهِ.
следующие страницы →