Полный текст (172 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.
стр. 71
- وَلَا تَبْطُلُ بِطُولِهِ.
- وَسُنَّ لَهُ فِيهَا: حَمْلُ مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَلَا يُثْقِلُهُ؛ كَسَيْفٍ وَسِكِّينٍ.
- وَجَازَ لِحَاجَةٍ حَمْلُ نَجَسٍ، وَلَا يُعِيدُ.
فَصْلٌ
- تَجِبُ الجُمُعَةُ (١) عَلَى كُلِّ:
[١] مُسْلِمٍ.
[٢] مُكَلَّفٍ.
[٣] ذَكَرٍ.
[٤] حُرٍّ.
[٥] مُسْتَوْطِنٍ بِبِنَاءٍ وَلَوْ مِنْ قَصَبٍ.
- وَعَلَى مُسَافِرٍ لَا يُبَاحُ لَهُ القَصْرُ.
- وَعَلَى مُقِيمٍ خَارِجَ البَلَدِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْضِعِهَا مِنَ المَنَارَةِ نَصًّا فَرْسَخٌ فَأَقَلُّ. стр. 72
- وَلَا تَجِبُ عَلَى:
- مَنْ يُبَاحُ لَهُ القَصْرُ.
- وَلَا عَبْدٍ.
- وَلَا مُبَعَّضٍ.
- وَلَا امْرَأَةٍ.
- وَلَا خُنْثَى.
- وَمَنْ حَضَرَهَا مِنْهُمْ:
- أَجْزَأَتْهُ.
- وَلَمْ تَنْعَقِدْ بِهِ، فَلَا يُحْسَبُ هُوَ وَلَا مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ البَلَدِ مِنَ الأَرْبَعِينَ.
- وَلَا تَصِحُّ إِمَامَتُهُمْ فِيهَا.
- وَشُرِطَ لِصِحَّتِهَا أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ - لَيْسَ مِنْهَا إِذْنُ الإِمَامِ -:
[١] أَحَدُهَا: الوَقْتُ، وَهُوَ:
- مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ العِيدِ إِلَى آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ.
- وَتَلْزَمُ بِزَوَالٍ.
- وَبَعْدَهُ أَفْضَلُ.
стр. 73
[٢] الثَّانِي: اسْتِيطَانُ أَرْبَعِينَ، وَلَوْ بِالإِمَامِ.
[٣] الثَّالِثُ: حُضُورُهُمْ.
- وَلَوْ كَانَ فِيهِمْ خُرْسٌ أَوْ صُمٌّ، لَا كُلُّهُمْ.
- فَإِنْ نَقَصُوا قَبْلَ إِتْمَامِهَا اسْتَأْنَفُوا ظُهْرًا.
[٤] الرَّابِعُ: تَقَدُّمُ خُطْبَتَيْنِ (١)، بَدَلَ رَكْعَتَيْنِ.
- مِنْ شَرْطِهِمَا خَمْسَةُ أَشْيَاءٍ:
[١] الوَقْتُ.
[٢] وَالنِّيَّةُ.
[٣] وَوُقُوعُهُمَا حَضَرًا.
[٤] وَحُضُورُ الأَرْبَعِينَ.
[٥] وَأَنْ يَكُونَ مِمَّنْ تَصِحُّ إِمَامَتُهُ فِيهَا.
- وَأَرْكَانُهُمَا سِتَّةٌ:
[١] حَمْدُ الله.
[٢] وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ . стр. 74
[٣] وَقِرَاءَةُ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ الله.
[٤] وَالوَصِيَّةُ بِتَقْوَى الله.
[٥] وَمُوَالَاتُهُمَا مَعَ الصَّلَاةِ.
[٦] وَالجَهْرُ بِحَيْثُ يَسْمَعُ العَدَدُ المُعْتَبَرُ حَيْثُ لَا مَانِعَ.
- وَيُبْطِلُهَا كَلَامٌ مُحَرَّمٌ، وَلَوْ يَسِيرًا.
- وَهِيَ بِغَيْرِ العَرَبِيَّةِ كِقَرَاءَةٍ، فَلَا تَصِحُّ إِلَّا مَعَ العَجْزِ.
- غَيْرَ القِرَاءَةِ.
- وَتُسَنُّ:
- عَلَى مِنْبَرٍ (١) أَوْ مَوْضِعٍ عَالٍ.
- وَأَنْ يَخْطُبَ قَائِمًا مُعْتَمِدًا عَلَى سَيْفٍ أَوْ عَصًا.
- وَقَصْرُهُمَا، وَالثَّانِيَةُ أَقْصَرُ.
- وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِهِمَا حَسَبَ الطَّاقَةِ.
- وَالدُّعَاءُ لِلمُسْلِمِينَ وَيُبَاحُ لِمُعَيَّنٍ؛ كَالسُّلْطَانِ. стр. 75
- وَلَا بَأْسَ أَنْ يَخْطُبَ مِنْ صَحِيفَةٍ.
- وَيَحْرُمُ الكَلَامُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، وَهُوَ مِنْهُ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ.
- وَيُبَاحُ:
- إِذَا سَكَتَ بَيْنَهُمَا.
- أَوْ شَرَعَ فِي دُعَاءٍ.
فَصْلٌ
- وَالجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ .
- وَحَرُمَ إِقامَتُهَا وَعِيدٍ فِي أَكْثرَ مِنْ مَوْضِعٍ مِنَ البَلَدِ.
- إِلَّا لِحَاجَةٍ: كَضِيقٍ، وَبُعْدٍ، وَخَوْفِ فِتْنَةٍ، وَنَحْوِهِ.
- فَإِنْ عُدِمَتِ الحَاجَةُ:
- فَالصَّحِيحَةُ: مَا بَاشَرَهَا الإِمَامُ، أَوْ أَذِنَ فِيهَا.
- فَإِنِ اسْتَوَتَا فِي إِذْنٍ أَوْ عَدَمِهِ: فَالسَّابِقَةُ بِالإِحْرَامِ هِيَ الصَّحِيحَةُ.
- وَإِنْ جُهِلَ كَيْفَ وَقَعَتَا: صَلَّوْا ظُهْرًا.
- وَسُنَّ:
- قِرَاءَةُ سُورَةِ الكَهْفِ فِي يَوْمِهَا.
стр. 76
- وَكَثْرَةُ دُعَاءٍ.
- وَصَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ .
- وَمَنْ دَخَلَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ؛ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.
فَصْلٌ
- وَصَلَاةُ العِيدَيْنِ فَرْضُ كِفَايةٍ .
- وَوَقْتُهَا: كَصَلَاةِ الضُّحَى.
- وَشُرُوطُهَا: كَالجُمُعَةِ، مَا عَدَا الخُطْبَتَيْنِ.
- فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِالعِيدِ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ: صَلَّوْا مِنَ الغَدِ قَضَاءً.
- وَتُسَنَّ:
- بِصَحْرَاءَ قَرِيبَةٍ عُرْفًا.
- وَسُنَّ تَبْكِيرُ مَأْمُومٍ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ.
- عَلَى أَحْسَنِ هَيْئَةٍ.
- مَاشِيًا.
- وَتَأَخُّرُ إِمَامٍ إِلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ.
- وَالتَّوسِعَةُ عَلَى الأَهْلِ.
стр. 77
- وَالصَّدَقَةُ.
- وَرُجُوعُهُ فِي غَيْرِ طَرِيقِ غُدُوِّهِ.
- وَيُصَلِّيهَا:
- رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ.
- يُكَبِّرُ فِي الأُولَى بَعْدَ الِاسْتِفْتَاحِ وَقَبْلَ التَّعَوُّذِ: سِتًّا، وَفِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ القِرَاءَةِ: خَمْسًا.
- يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ.
- وَيَقُولُ: (اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالحَمْدُ لله كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ الله بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا)، وَإِنْ أَحَبَّ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ.
- وَلَا يَأْتِي بِذِكْرٍ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأَخِيرَةِ فِيهِمَا.
- ثُمَّ يَقْرَأُ الفَاتِحَةَ.
- ثُمَّ (سَبِّح) فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى، ثُمَّ (الغَاشِيَةَ) فِي الثَّانِيَةِ.
- فَإِذَا سَلَّمَ خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ، وَأَحْكَامُهُمَا كَخُطْبَتَيِ الجُمُعَةِ، حَتَّى فِي تَحْرِيمِ الكَلَامِ حَالَ الخُطْبَةِ.
- وَسُنَّ: أَنْ يَسْتَفْتِحَ الأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ نَسَقًا، وَالثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ
стр. 78
- قَائِمًا.
- يَحُثُّهُمْ فِي الفِطْرِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيُبيِّنُ لَهُمْ مَا يُخْرِجُونَ.
- وَيُرَغِّبُهُمْ فِي الأَضْحَى فِي الأُضْحِيَّةِ، وَيُبَيِّنُ لَهُمْ حُكْمَهَا.
- وَ:
- التَّكْبِيرَاتُ الزَّوَائِدُ.
- وَالذِّكْرُ بَيْنَهَا.
- وَالخُطْبَتَانِ:
سُنَّةٌ.
- وَكُرِهَ:
- تَنَفُّلٌ، وَقَضَاءُ فَائِتَةٍ قَبْلَ الصَّلَاةِ بِمَوْضِعِهَا.
- وَبَعْدَهَا قَبْلَ مُفَارَقَتِهِ.
- وَسُنَّ لِمَنْ فَاتَتْهُ: قَضَاؤُهَا فِي يَوْمِهَا عَلَى صِفَتِهَا.
فَصْلٌ
- وَسُنَّ .
- التَّكْبِيرُ المُطْلَقُ.
стр. 79
- وَإِظْهَارُهُ.
- وَجَهْرُ غَيْرِ أُنْثَى بِهِ.
[١] فِي لَيْلتَيِ العِيدَيْنِ.
[٢] وَفِي الخُرُوجِ إِلَيْهِمَا إِلَى فَرَاغِ الخُطْبَةِ فِيهِمَا.
- وَفِطْرٌ آكَدُ.
[٣] وَفِي كُلِّ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ.
- وَالتَّكْبِيرُ المُقَيَّدُ:
- عَقِبَ كُلِّ فَرِيضَةٍ.
- فِي جَمَاعَةٍ.
- مِنْ صَلَاةِ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ، إِلَى عَصْرِ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
- إِلَّا المُحْرِمَ: فَمِنْ صَلَاةِ ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ.
- وَيُكَبِّرُ الإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ النَّاسِ.
- وَلَا يُسَنُّ عَقِبَ صَلَاةِ عِيدٍ.
- وَصِفَتُهُ شَفْعًا: (اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، وَلله الحَمْدُ).
- وَلَا بَأْسَ:
стр. 80
- بِقَوْلِهِ لِغَيْرِهِ: تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ.
- وَلَا بِالتَّعْرِيفِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِالأَمْصَارِ (١).
فَصْلٌ
- صَلَاةُ الكُسُوفِ (٢) سُنَّةٌ.
- مِنْ غَيْرِ خُطْبَةٍ.
- وَوَقْتُهَا: مِنِ ابْتِدَائِهِ إِلَى التَّجَلِّي.
- وَلَا تُقْضَى إِنْ فَاتَتْ.
- وَهِيَ رَكْعَتَانِ، كُلُّ رَكْعَةٍ بِقِيَامَيْنِ وَرُكُوعَيْنِ. стр. 81
- وَسُنَّ:
- تَطْوِيلُ سُورَةٍ.
- وَتَسْبِيحٍ.
- وَكَوْنُ أُولَى كُلٍّ أَطْوَلَ.
- وَتَصِحُّ كَالنَّافِلَةِ.
- وَلَا يُصَلَّى لِآيَةٍ غَيْرِهِ؛ كَظُلْمَةٍ نَهَارًا، وَضِيَاءٍ لَيْلًا، وَرِيحٍ شَدِيدَةٍ، وَصَوَاعِقَ.
- إِلَّا لِزَلْزَلَةٍ دَائِمَةٍ.
فَصْلٌ
- تُسَنُّ صَلَاةُ الِاسْتِسْقِاءِ إِذَا أَجْدَبَتِ (١) الأَرْضِ، وَقُحِطَ المَطَرُ (٢).
- وَصِفَتُهَا وَأَحْكَامُهَا كَصَلَاةِ عِيدٍ.
- وَهِيَ، وَالَّتِي قَبْلَهَا: جَمَاعَةً أَفْضَلُ. стр. 82
- وَإِذَا أَرَادَ الإِمَامُ الخُرُوجَ:
[١] وَعَظَ النَّاسَ.
[٢] وَأَمَرَهُمْ بِالتَّوْبَةِ، وَالخُرُوجِ مِنَ المَظَالِمِ.
[٣] وَتَرْكِ التَّشَاحُنِ (١).
[٤] وَالصَّدَقَةِ.
[٥] وَالصَّوْمِ.
- وَلَا يَلْزَمَانِ بِأَمْرِهِ.
[٦] وَيَعِدُهُمْ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ.
[٧] وَيَخْرُجُ مُتَوَاضِعًا (٢)، مُتَخَشِّعًا (٣)، مُتَذَلِّلًا، مُتَضَرِّعًا (٤).
[٨] مُتَنَظِّفًا.
[٩] لَا مُتَطَيِّبًا. стр. 83
[١٠] وَمَعَهُ أَهْلُ الدِّينِ وَالصَّلَاحِ وَالشُّيُوخُ.
- وَسُنَّ خُرُوجُ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ.
- وَيُبَاحُ خُرُوجُ أَطْفَالٍ وَبَهَائِمَ.
[١١] فَيُصَلِّي.
[١٢] ثُمَّ يَخْطُبُ خُطْبَةً وَاحِدَةً.
[١٣] يَفْتَتِحُهَا بِالتَّكْبِيرِ كَخُطْبَةِ عِيدٍ.
[١٤] وَيُكْثِرُ فِيهَا الِاسْتِغْفِارَ، وَقِرَاءَةَ الآيَاتِ الَّتِي فِيهَا الأَمْرُ بِهِ.
- وَسُنَّ:
- وُقُوفٌ فِي أَوَّلِ المَطَرِ، وَتَوَضُّؤٌ، وَاغْتِسَالٌ مِنْهُ.
- وَإِخْرَاجُ رَحْلِهِ وَثِيَابِهِ لِيُصِيبَهَا.
- وَإِنْ كَثُرَ حَتَّى خِيفَ مِنْهُ سُنَّ قَوْلُ:
- (اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا (١)، اللَّهُمَّ عَلَى الظِّرَابِ (٢) وَالآكَامِ (٣) وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ). стр. 84
- (رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ) الآيَةَ [البَقَرَة: ٢٨٦].
- وَسُنَّ قَوْلُ: (مُطِرْنَا بِفَضْلِ الله وَرَحْمَتِهِ).
стр. 85
كِتَابُ الجَنَائِزِ (١)
- يُسَنُّ:
- الِاسْتِعْدَادُ لِلمَوْتِ.
- وَالإِكْثَارُ مِنْ ذِكْرِهِ.
- وَتُسَنُّ عِيَادَةُ مَرِيضٍ مُسْلِمٍ.
- غِبًّا.
- مِنْ أَوَّلِ المَرَضِ.
- بُكْرَةً وَعَشِيَّةً.
- وَفِي رَمَضَانَ لَيْلًا.
- وَتَذْكِيرُهُ: стр. 86
[١] التَّوْبَةَ.
[٢] وَالوَصِيَّةَ.
- وَيَدْعُو لَهُ عَائِدٌ بِالعَافِيَةِ وَالصَّلَاحِ.
- وَلَا يُطِيلُ الجُلُوسَ عِنْدَهُ.
- وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْسِنَ ظَنَّهُ بِالله.
- وَلَا يَجِبُ التَّدَاوِي، وَلَوْ ظَنَّ نَفْعَهُ.
- وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ.
- وَيَحْرُمُ بِمُحَرَّمٍ.
- وَيُبَاحُ كَتْبُ قُرْآنٍ وَذِكْرٍ بِإِنَاءٍ لِحَامِلٍ لِعُسْرِ الوِلَادَةِ، وَمَرِيضٍ، وَيُسْقَيَانِهِ.
- وَإِذَا نُزِلَ (١) بِهِ سُنَّ لِأَرْفَقِ أَهْلِهِ بِهِ تَعَاهُدُ:
[١] بَلِّ حَلْقِهِ بِمَاءٍ أَوْ شَرَابٍ، وَتَنْدِيَةُ شَفَتَيْهِ بِقُطْنَةٍ.
[٢] وَتَلْقِينُهُ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) مَرَّةً.
- وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلَاثٍ إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ فَيُعِيدُهُ بِرِفْقٍ. стр. 87
[٣] وَقِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ.
[٤] وَ (يس) عِنْدَهُ.
[٥] وَتَوْجِيهُهُ إِلَى القِبْلَةِ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ مَعَ سَعَةِ المَكَانِ.
- وَإِلَّا فَعَلَى ظَهْرِهِ وَأَخْمَصَاهُ إِلَى القِبْلَةِ.
- وَيَعْتَمِدُ عَلَى الله فِيمَنْ يُحِبُّ.
- وَيُوصِي لِلأَرْجَحِ فِي نَظَرِهِ.
- فَإِذَا مَاتَ سُنَّ:
[١] تَغْمِيضُ عَيْنَيهِ.
- وَيُباحُ مِنْ مَحْرَمٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى.
- وَيُكْرَهُ مِنْ حَائِضٍ وَجُنُبٍ، وَأَنْ يَقْرَبَاهُ.
[٢] وَقَوْلُ: (بِاسْمِ الله، وَعَلَى وَفَاةِ رَسُولِ الله ﷺ .
[٣] وَشَدُّ لَحْيَيْهِ بِعِصَابَةٍ.
[٤] وَتَلْيِينُ مَفَاصِلِهِ.
[٥] وَخَلْعُ ثِيَابِهِ.
[٦] وَسَتْرُهُ بِثَوْبٍ.
[٧] وَإِسْرَاعُ تَجْهِيزِهِ إِنْ مَاتَ غَيْرَ فَجْأَةٍ.
стр. 88
[٨] وَتَفْرِقَةُ وَصِيَّتِهِ.
- وَيَجِبُ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ.
فَصْلٌ
- وَغَسْلُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ .
- سِوَى:
- شَهِيدِ مَعْرَكَةٍ.
- وَمَقْتُولٍ ظُلْمًا.
وَلَوْ كَانَا أُنثَيَيْنِ، أَوْ غَيْرَ مُكَلَّفَيْنِ.
- وَشُرِطَ فِي مَاءٍ:
[١] طَهُورَيَّةٌ.
[٢] وَإِبَاحَةٌ.
- وَفِي غَاسِلٍ:
[١] إِسْلَامٌ.
[٢] وَعَقْلٌ.
[٣] وَتَمْيِيزٌ.
стр. 89
- وَالأَفْضَلُ: ثِقَةٌ عَارِفٌ بِأَحْكَامِ الغُسْلِ.
- وَإِذَا أَخَذَ فِي غَسْلِهِ:
[١] سَتَرَ عَوْرَتَهُ وُجُوبًا.
[٢] وَسُنَّ تَجْرِيدُهُ.
[٣] وَسَتْرُهُ عَنِ العُيُونِ تَحْتَ سِتْرٍ.
- وَكُرِهَ حُضُورُ غَيْرِ مُعِينٍ فِي غَسْلِهِ.
[٤] ثُمَّ نَوَى وَسَمَّى وُجُوبًا؛ كَغَسْلِ الحَيِّ.
[٥] وَسُنَّ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَ غَيْرِ حَامِلٍ إِلَى قُرْبِ جُلُوسِهِ، وَيَعْصِرَ بَطْنَهُ بِرِفْقٍ، وَيَكُونَ ثَمَّ بَخُورٌ، وَيُكْثِرُ صَبَّ المَاءِ حِينِئَذٍ.
[٦] ثُمَّ يَلُفُّ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً مَبْلُولَةً فَيُنْجِيهِ بِهَا.
[٧] وَحَرُمَ مَسُّ عَوْرَةِ مَنْ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ.
[٨] ثُمَّ يُدْخِلُ إِبْهَامَهُ وَسَبَّابَتَهُ -وَعَلَيْهِمَا خِرْقَةٌ مَبْلُولَةٌ بِمَاءٍ- بَيْنَ شَفَتَيْهِ، فَيَمْسَحُ أَسْنَانَهُ، وَفِي مَنْخِرَيْهِ (١) فَيُنَظِّفُهُمَا.
[٩] ثُمَّ يُوَضِّئُهُ اسْتِحْبَابًا. стр. 90
- وَلَا يُدْخِلُ مَاءً فِي فَمِهِ وَأَنْفِهِ.
[١٠] وَيَغْسِلُ رَأْسَهُ بِرَغْوَةِ السِّدْرِ، وَبَدَنَهُ بِثُفْلِهِ (١).
[١١] وَيَغْسِلُ شِقَّهُ الأَيْمَنَ، ثُمَّ الأَيْسَرَ.
[١٢] ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى جَمِيعِ بَدَنِهِ.
- وَكُرِهَ اقْتِصَارٌ عَلَى غَسْلِهِ مَرَّةً إِنْ لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ.
- فَإِنْ خَرَجَ وَجَبَ إِعَادَتُهُ إِلَى سَبْعٍ.
- فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَهَا:
- حُشِيَ بِقُطْنٍ.
- فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ فَبِطِينٍ حُرٍّ (٢).
- ثُمَّ يَغْسِلُ المَحَلَّ، وَيُوَضَّأُ وُجُوبًا.
- وَسقْطٌ (٣) لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ: كَمَوْلُودٍ حَيًّا. стр. 91
فَصْلٌ
- وَتَكْفِينُهُ فَرْضُ كَفَايةٍ .
- وَيَجِبُ لِحَقِّ الله تَعَالَى وَلِحَقِّهِ:
- ثَوْبٌ وَاحِدٌ.
- لَا يَصِفُ البَشَرَةَ.
- يَسْتُرُ جَمِيعَهُ.
- وَسُنَّ تَكْفِينُ رَجُلٍ:
- فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ بِيضٍ مِنْ قُطْنٍ.
وَكُرِهَ فِي أَكْثَرَ.
- يُبْسَطُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ بَعْدَ تَبْخِيرِهَا بِنَحْوِ عُودٍ.
- وَتُجْعَلُ الظَّاهِرَةُ أَحْسَنَهَا، وَالحَنُوطُ فِيمَا بَيْنَهَا.
- ثُمَّ يُوضَعُ عَلَيْهَا مُسْتَلْقِيًا.
- ثُمَّ يُرَدُّ طَرَفُ اللِّفَافَةِ العُلْيَا مِنَ الجَانِبِ الأَيْسَرِ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْمَنِ عَلَى الأَيْسَرِ.
- ثُمَّ الثَّانِيَةِ ثُمَّ الثَّالِثَةِ كَذَلِكَ.
стр. 92
- وَيُجْعَلُ أَكْثَرُ الفَاضِلِ عِنْدَ رَأْسِهِ.
- ثُمَّ يَعْقِدُهَا، وَتُحَلُّ فِي القَبْرِ.
- وَسُنَّ لِامْرَأْةٍ وَخُنْثَى خَمْسَةُ أَثْوَابٍ: إِزَارٌ، وَخِمَارٌ، وَقَمِيصٌ، وَلِفَافَتَانِ.
- وَلِصَغِيرَةٍ: قَمِيصٌ، وَلِفَافَتَانِ.
- وَلِصَبِيٍّ: ثَوْبٌ وَاحِدٌ.
- وَيُبَاحُ فِي ثَلَاثَةٍ، مَا لَمْ يَرِثْهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ.
فَصْلٌ
- وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ: فَرْضُ كِفَايَةٍ .
- وَتَسْقُطُ بِمُكَلَّفٍ، وَلَوْ أُنْثَى أَوْ عَبْدًا.
- وَتُسَنُّ جَمَاعَةً.
- وَشُرُوطُهَا ثَمَانِيَةٌ:
[١] النِّيَّةُ.
[٢] وَالتَّكْلِيفُ.
[٣] وَاسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ.
[٤] وَسَتْرُ العَوْرَةِ.
стр. 93
[٥] وَاجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ.
[٦] وَحُضُورُ المَيْتِ إِنْ كَانَ بِالبَلَدِ.
[٧] وَإِسْلَامُ المُصَلِّي وَالمُصَلَّى عَلَيْهِ.
[٨] وَطَهَارَتُهُمَا وَلَوْ بِتُرَابٍ.
- وَأَرْكَانُهَا سَبْعَةٌ:
[١] القِيَامُ فِي فَرْضِهَا.
[٢] وَالتَّكْبِيرَاتُ الأَرْبَعُ.
[٣] وَقِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ.
[٤] وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ .
[٥] وَالدُّعَاءُ لِلمَيْتِ.
[٦] وَالسَّلَامُ.
[٧] وَالتَّرْتِيبُ.
- وَسُنَّ قِيَامُ إِمَامٍ وَمُنْفَرِدٍ عِنْدَ:
- صَدْرِ رَجُلٍ.
- وَوَسَطِ (١) امْرَأَةٍ. стр. 94
- وَصِفَتُهَا:
[١] أَنْ يَنْوِيَ.
[٢] ثُمَّ يُكَبِّرَ.
[٣] وَيَقْرَأَ الفَاتِحَةَ.
[٤] ثُمَّ يُكَبِّرَ، وَيُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ كَفِي التَّشَهُّدِ.
[٥] ثُمَّ يُكَبِّرَ، وَيَدْعُوَ لِلمَيْتِ.
- وَالأَفْضَلُ بِشَيْءٍ مِمَّا وَرَدَ.
[٦] ثُمَّ يُكَبِّرَ، وَيَقِفَ قَلِيلًا.
[٧] وَيُسَلِّمَ.
- وَتُجْزِئُ وَاحِدَةٌ.
- وَلَوْ لَمْ يَقُلْ: (وَرَحْمَةُ اللهُ).
فَصْلٌ
- وَحَمْلُهُ وَدَفْنُهُ: فَرْضُ كِفَايَةٍ .
- وَيَسْقُطَانِ وَتَكْفِينٌ بِكَافِرٍ.
стр. 95
- وَسُنَّ:
[١] كَوْنُ مَاشٍ أَمَامَ الجِنَازَةِ.
[٢] وَرَاكِبٍ خَلْفَهَا.
[٣] وَقُرْبٌ مِنْهَا.
[٤] وَإِسْرَاعٌ بِهَا.
[٥] وَتَعْمِيقُ قَبْرٍ وَتَوْسِيعُهُ.
- وَكُرِهَ:
[١] رَفْعُ الصَّوْتِ مَعَهَا وَلَوْ بِالذِّكْرِ وَالقُرْآنِ.
[٢] وَإِدْخَالُ القَبْرِ خَشَبًا، أَوْ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ.
[٣] وَتَجْصِيصُهُ (١).
[٤] وَبِنَاءٌ.
[٥] وَكِتَابَةٌ.
[٦] وَمَشْيٌ.
[٧] وَجُلُوسٌ عَلَيْهِ. стр. 96
- وَيَجِبُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ بِهِ القِبْلَةُ.
- وَيُسَنُّ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ.
- وَحَرُمَ دَفْنُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي قَبْرٍ.
- إِلَّا لِضَرُورَةٍ.
- وَسُنَّ:
[١] أَنْ يُدْخَلَهُ مَيْتٌ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ إِنْ كَانَ أَسْهَلَ، وَإِلَّا فَمِنْ حَيْثُ سَهُلَ.
[٢] وَقَوْلُ مُدْخِلِهِ: (بِاسْمِ الله، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ الله ﷺ .
[٣] وَحَثْوُ التُّرَابِ عَلَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُهَالُ.
[٤] وَتَلْقِينُهُ (١). стр. 97
[٥] وَالدُّعَاءُ لَهُ بَعْدَ الدَّفْنِ.
[٦] وَرَشُّ القَبْرِ بِمَاءٍ.
[٧] وَرَفْعُهُ قَدْرَ شِبْرٍ.
- وَإِنْ مَاتَتْ حَامِلٌ: حَرُمَ شَقُّ بَطْنِهَا.
- وَأَخْرَجَ النِّسَاءُ مَنْ تُرْجَى حَيَاتُهُ.
- فَإِنْ تَعَذَّرَ: لَمْ تُدْفَنْ حَتَّى يَمُوتَ.
- وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُهُ حَيًّا: شُقَّ لِلْبَاقِي.
- فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الشَّقِّ:
- أُخْرِجَ حَتَّى يُغَسَّلَ وَيُكَفَّنَ بِلَا شَقٍّ.
فَإِنْ تَعَذَّرَ إِخْرَاجُهُ غُسِلَ مَا خَرَجَ مِنْهُ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ مَعَهَا.
- وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهَرٍ فَأَكْثَرُ: صُلِّيَ عَلَيْهَا دُونَهُ.
فَصْلٌ
- وَتَعْزِيَةُ مُسْلِمٍ -وَلَوْ صَغِيرًا- إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ: سُنَّةٌ.
- فَيُقَالُ لِمُسْلِمٍ مُصَابٍ بِمُسْلِمٍ: (أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ، وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ، وَغَفَرَ لِمَيْتِكَ).
стр. 98
- وَيَرُدُّ مُعَزًّى بِقَوْلِ: (اسْتَجَابَ اللهُ دُعَاءَكَ، وَرَحِمَنَا وَإِيَّاكَ).
- وَأَيُّ قُرْبَةٍ فُعِلَتْ وَجُعِلَ ثَوَابُهَا لِمُسْلِمٍ حَيٍّ أَوْ مَيْتٍ: نَفَعَهُ ذَلِكَ.
- وَتُسَنُّ زِيَارَةُ القُبُورِ لِلرِّجَالِ.
- وَتُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ.
- وَإِنْ عَلِمْنَ أَنَّهُ يَقَعُ مِنْهُنَّ مُحَرَّمٌ حَرُمَتْ.
- وَيَجُوزُ البُكَاءُ (١) عَلَى المَيْتِ.
- وَيَحْرُمُ:
- نَدْبٌ (٢).
- وَنِيَاحَةٌ (٣).
- وَشَقُّ ثَوْبٍ، وَلَطْمُ خَدٍّ وَنَحْوِهِ.
- وَيَعْرِفُ المَيْتُ زَائِرَهُ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. стр. 99
كِتَابُ الزَّكَاةِ
- شُرُوطُ وُجُوبِهَا خَمْسَةُ أَشْيَاءَ:
[١] الإِسْلَامُ.
[٢] وَالحُرِّيَّةُ لَا كَمَالُهَا.
- فَتَجِبُ عَلَى مُبَعَّضٍ بِقَدْرِ مِلْكِهِ.
[٣] وَمِلْكُ النِّصَابِ.
[٤] وَالمِلْكُ التَّامُّ.
[٥] وَتَمَامُ الحَوْلِ.
- وَتَجِبُ فِي مَالِ الصَّغِيرِ وَالمَجْنُونِ.
- وَهِيَ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ:
[١] سَائِمَةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ.
[٢] وَالخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ.
[٣] وَالعَسَلِ.
[٤] وَالأَثْمَانِ.
стр. 100
[٥] وَعُرُوضِ (١) التِّجَارَةِ.
- وَيَمْنَعُ وُجُوبَهَا دَيْنٌ يَنْقُصُ النِّصَابَ.
- وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ أُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ.
- وَشُرِطَ فِي بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ:
[١] أَنْ تُتَّخَذَ لِلدَّرِّ وَالنَّسْلِ وَالتَّسْمِينِ، لَا لِلعَمْلِ.
[٢] وَأَنْ تَرْعَى المُبَاحَ أَكْثَرَ الحَوْلِ.
[٣] وَأَنْ تَبْلُغَ نِصَابًا.
- فَأَقَلُّ نِصَابِ الإِبِلِ (٢): خَمْسٌ، وَفِيهَا: شَاةٌ.
- وَفِي عَشْرٍ: شَاتَانِ.
- وَفِي خَمْسَةَ عَشَرَ: ثَلَاثُ شِيَاهٍ.
- وَفِي عِشْرِينَ: أَرْبَعُ شِيَاهٍ. стр. 101
- وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ: بِنْتُ مَخَاضٍ (١)، وَهِيَ الَّتِي لَهَا سَنَةٌ.
- وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ (٢)، وَهِيَ الَّتِي لَهَا سَنَتَانِ.
- وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ: حِقَّةٌ (٣)، وَهِيَ الَّتِي لَهَا ثَلَاثُ سِنِينَ.
- وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ: جَذَعَةٌ (٤)، وَهِيَ الَّتِي لَهَا أَرْبَعُ سِنِينَ.
- وَفِي سِتٍّ وَسِبْعِينَ: بِنْتَا لَبُونٍ.
- وَفِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ: حِقَّتَانِ.
- وَفِي مَائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ: ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ.
- ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ: حِقَّةٌ.
فَصْلٌ
- وَأَقَلُّ نِصَابِ البَقَرِ: ثَلَاثُونَ، وَفِيهَا: تَبِيعٌ (٥)، وَهُوَ مَا لَهُ سَنَةٌ. стр. 102
- وَفِي أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ لَهَا سَنَتَانِ.
- وَفِي سِتِّينَ: تَبِيعَانِ.
- ثُمَّ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ: تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ.
- وَأَقَلُّ نِصَابِ الغَنَمِ: أَرْبَعُونَ، وَفِيهَا: شَاةٌ.
مِنَ المَعْزِ: لَهَا سَنَةٌ وَاحِدَةٌ.
أَوْ جَذَعَةٌ مِنَ الضَّأْنِ: لَهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ.
- وَفِي مَائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ: شَاتَانِ.
- وَفِي مَائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ: ثَلَاثُ شِيَاهٍ.
- وَفِي أَرْبَعِمائَةٍ: أَرْبَعُ شِيَاهٍ.
- ثُمَّ فِي كُلِّ مَائَةِ شَاةٍ: شَاةٌ.
- وَالخِلْطَةُ (١) - بِشَرْطِهَا - تُصَيِّرُ المَالَيْنِ كَالمَالِ الوَاحِدِ.
فَصْلٌ
- تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ:
[١] مَكِيلٍ. стр. 103
[٢] مُدَّخَرٍ.
- مِنْ حَبِّهِ، مِنْ قُوتِ البَلَدِ وَغَيْرِهِ.
- فَتَجِبُ فِي كُلِّ الحُبُوبِ؛ كَالحِنْطَةِ (١)، وَالشَّعِيرِ، وَالأَرُزِّ (٢)، وَالحِمَّصِ (٣)، وَالجُلْبَانِ (٤)، وَالعَدَسِ، وَالتُّرْمُسِ (٥)، وَالكِرْسِنَّةِ (٦)، وَبِزْرِ (٧) القُطْنِ وَالكَتَّانِ (٨)، وَبِزْرِ الرَّيَاحِينِ وَالقِثَّاءِ (٩). стр. 104
- لَا فِي:
- نَحْوِ: جَوْزٍ، وَتِينٍ، وَعُنَّابٍ (١).
- وَلَا فِي بَقِيَّةِ الفَوَاكِهِ؛ كَتُفَّاحٍ، وَإِجَّاصٍ (٢)، وَكُمَّثْرَى، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
- بِشَرْطَيْنِ:
[١] أَحَدُهُمَا: أَنْ يَبْلُغَ نِصَابًا.
- وَقَدْرُهُ -بَعْدَ تَصْفِيَةِ حَبٍّ وَجَفَافِ ثَمَرٍ-: خَمْسَةُ أَوْسُقٍ (٣).
- وَهِيَ: ثَلَاثُمائَةِ صَاعٍ، وَالوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا، وَالصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالعِرَاقِيِّ، وَهِيَ ثَلَاثُمائَةٍ وَاثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ رِطْلًا وَسِتَّةُ أَسْبَاعِ رِطْلٍ بِالدِّمَشْقِيِّ.
[٢] الثَّانِي: مِلْكُهُ وَقْتَ وُجُوبِهَا. стр. 105
- وَهُوَ:
- فِي الحَبِّ اشْتِدَادُهُ.
- وَفِي الثَّمَرِ بُدُوُّ صَلَاحِهِ.
- وَلَا يَسْتَقِرُّ إِلَّا بِجَعْلِهَا فِي بَيْدَرٍ وَنَحْوِهِ.
- وَيَجِبُ:
[١] العُشْرُ فِيمَا سُقِيَ بِلَا كُلْفَةٍ.
[٢] وَنِصْفُهُ فِيمَا سُقِيَ بِهَا.
[٣] وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ فِيمَا سُقِيَ بِهِمَا.
[٤] فَإِنْ تَفَاوَتَا: اعْتُبِرَ الأَكْثَرُ نَفْعًا وَنُمُوًّا.
[٥] وَمَعَ الجَهْلِ العُشْرُ.
- وَيَجْتَمِعُ عُشْرٌ وَخَرَاجٌ فِي أَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ.
- وَهِيَ: مَا فُتِحَتْ عَنْوةً وَلَمْ تُقْسَمُ بَيْنَ الغَانِمِينَ -غَيْرَ مَكَّةَ -؛ كَمِصْرَ وَالشَّامِ وَالعِرَاقِ.
- وَفِي العَسَلِ العُشْرُ، سَوَاءٌ أَخَذَهُ مِنْ:
- مَوَاتٍ.
- أَوْ مَمْلُوكَةٍ.
стр. 106
- وَنِصَابُهُ: مِئَةٌ وَسِتُّونَ رِطْلًا عِرَاقِيَّةً (١).
- وَمَنِ اسْتَخْرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ (٢) نِصَابًا بَعْدَ سَبْكٍ وَتَصْفِيَةٍ: فَفِيهِ رُبُعُ العُشْرِ فِي الحَالِ.
- وَفِي الرِّكَازِ -وَهُوَ الكَنْزُ وَلَوْ قَلِيلًا-: الخُمُسُ.
- يُصْرَفُ مَصْرِفَ الفَيْءِ.
- وَلَا يَمْنَعُ مِنْ وُجُوبِهِ دَيْنٌ.
- وَبَاقِيهِ لِوَاجِدِهِ؛ وَلَوْ أَجِيرًا، لَا لِطَلَبِهِ.
فَصْلٌ
- وَيَجِبُ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ: رُبُعُ العُشْرِ إِذَا بَلَغَا نِصَابًا.
- فَنِصَابُ:
- ذَهَبٍ: عِشْرُونَ مِثْقَالًا (٣). стр. 107
- وَفِضَّةٍ مِئَتَا دِرْهَمٍ (١).
- وَيُضَمُّ أَحَدُهُمَا إِلَى الآخَرِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ.
- وَتُضَمُّ قِيمَةُ عَرْضِ تِجَارَةٍ:
- إِلَى أَحَدِ ذَلِكَ.
- وَإِلَى جَمِيعِهِ.
- وَلَا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ مَعَدٍّ:
- لِاسْتِعْمَالٍ.
- أَوْ إِعَارَةٍ، -وَلَوْ لِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ-.
غَيْرَ فَارٍّ مِنْ زَكَاةٍ.
- وَتَجِبُ فِي:
- مُحَرَّمٍ. стр. 108
- وَمَعَدٍّ لِلكِرَى أَوْ النَّفَقَةِ.
إِذَا بَلَغَ نِصَابًا.
- وَيَحْرُمُ أَنْ يُحَلَّى مَسْجِدٌ أَوْ مِحْرَابٌ، أَوْ يُمَوَّهَ سَقْفٌ أَوْ حَائِطٌ بِنَقْدٍ.
- وَتَجِبُ:
- إِزَالَتُهُ.
- وَزَكَاتُهُ.
إِلَّا إِذَا اسْتُهْلِكَ، وَلَمْ يَجْتَمِعْ مِنْهُ شَيْءٌ فِيهِمَا.
- وَيُبَاحُ لِذَكَرٍ مِنْ فِضَّةٍ:
[١] خَاتَمٌ (١).
- وَلُبْسُهُ بِخِنْصِرِ (٢) يَسَارٍ أَفْضَلُ.
- وَلَا بَأْسَ بِجَعْلِهِ أَكْثَرَ مِنْ مِثْقَالٍ، مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنِ العَادَةِ.
[٢] وَقَبِيعَةُ سَيْفٍ (٣). стр. 109
[٣] وَحِلْيَةُ مِنْطَقَةٍ (١)، وَجَوْشَنٍ، وَخُوذَةٍ.
- لَا رِكَابٌ، وَلِجَامٌ، وَدَوَاةٌ، وَنَحْوُهَا.
- وَيُبَاحُ مِنْ ذَهَبٍ:
[١] قَبِيعَةُ سَيْفٍ.
[٢] وَمَا دَعَتْ إِلَيْهِ ضَرُورَةٌ.
- وَلِنِسَاءٍ: مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ.
- وَلَوْ زَادَ عَلَى أَلْفِ مِثْقَالٍ.
- وَلِلرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ التَّحَلِّي بِنَحْوِ جَوْهَرٍ وَيَاقُوتٍ.
- وَيُقَوَّمُ عَرْضُ التِّجَارَةِ -وَهُوَ مَا يُعَدُّ لِلبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِأَجْلِ الرِّبْحِ- بِالأَحَظِّ لِلفُقَرَاءِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.
فَصْلٌ
- وَزَكَاةُ الفِطْرِ صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ بِالفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَتُسَمَّى: فَرْضًا.
- وَمَصْرِفُهَا: كَزَكَاةٍ. стр. 110
- وَلَا يَمْنَعُ وُجُوبَهَا دَيْنٌ؛ إِلَّا مَعَ طَلَبٍ.
- وَتَجِبُ:
[١] عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.
[٢] إِذَا كَانَتْ فَاضِلَةً عَنِ:
- نَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ يَوْمَ العِيدِ وَلَيْلَتَهُ.
- وَمَا يَحْتَاجُهُ مِنْ مَسْكَنٍ، وَخَادِمٍ، وَدَابَّةٍ، وَكُتُبِ عِلْمٍ يَحْتَاجُهَا لِنَظَرٍ وَحِفْظٍ، وَثِيَابِ بِذْلَةٍ وَنَحْوِهِ.
- فَيُخْرِجُ عَنْ:
[١] نَفْسِهِ.
[٢] وَعَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يَمُونُه.
- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لِجَمِيعِهِمْ؛ بَدَأَ:
[١] بِنَفْسِهِ.
[٢] فَزَوْجَتِهِ.
[٣] فَرَقِيقِهِ.
следующие страницы →