بكر قد سبقني إليه فبشره ولا والله ما سبقته إلى خير قط إلا وسبقني إليه.
هذا حديث صحيحٌ. وقيس بن مروان مستور الحال، ولكن تابعه علقمة بن قيس كما ترى في السند، فالحديث صحيح، والحمد لله.
وقد ذكر الحافظ ﵀ في "النكت الظراف" في ترجمة قيس بن مروان: أن الحسن بن عبيد الله أدخل بين علقمة بن قيس وعمر قَرْثَعًا الضَّبِّيَّ وشيخه، قال: فذكرها الترمذي في "العلل المفرد" وقال: إن البخاري حكم بحديث الحسن بن عبيد الله على حديث الأعمش، قال: كأنه من أجل زيادة القرثع، قلت: وشيخه.
ثم قال الحافظ: إن الدارقطني ذكره في "العلل" ثم قال: وقد ضبطه الأعمش وحديثه الصواب، ولا يقاس الحسن بن عبيد الله على الأعمش. اهـ مختصرًا.
قال أبو عبد الرحمن: وما ذكره الدارقطني هو الصواب، لا سيما والراوي عن الأعش أبو معاوية وهو من أثبت الناس في الأعمش، وكذا رواه سفيان الثوري كما في "تحفة الأشراف" وهو حافظ كبير ولو غلط الأعمش لنبهه سفيان، كما مرَّ بي في حديث في "التتبع"، والله أعلم.
الحديث أخرجه أبو يعلى (ج ١ ص ٢٦) فقال ﵀: حدثنا أبو كُرَيْبٍ محمد بن العلاء، حدثنا حسين بن علي الجُعْفِيُّ، عن زائدة، حدثنا عاصم بن أبي النَّجُود، عن زِرٍّ، عن عبد الله به.
وقال ﵀: حدثنا أبو كريب، حدثنا يحيى بن آدم، عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله به.
١٦٨١ - قال الإمام الترمذي ﵀ (ج ٣ ص ٢٠٥): حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا يحيى بن آدم أخبرنا أبو بكر بن عياش عن
стр. 1227
عاصم عن زر عن عبد الله قال: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر معه فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم دعوت لنفسي فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم «سل تعطه سل تعطه».
قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح.
قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حسنٌ. وعاصم هو ابن أبي النجود.
١٦٨٢ - قال الإمام أحمد ﵀ (ج ٤ ص ٢٠١): حدثنا هارون، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، أن أبي عشانة حدثه، أنه سمع عقبة بن عامر، يقول: لا أقول اليوم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يقل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «من كذب علي ما لم أقل، فليتبوأ بيتًا من جهنم»، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «رجلان من أمتي، يقوم أحدهما من الليل، يعالج نفسه إلى الطهور، وعليه عقد، فيتوضأ، فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة، وإذا مسح برأسه انحلت عقدة، وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة. فيقول الله للذين وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه، يسألني، ما سألني عبدي فهو له».
هذا حديث صحيحٌ. وأبو عشانة هو حَيُّ بن يُؤْمِنَ.
١٦٨٣ - قال أبو داود ﵀ (ج ٤ ص ٣٥٤): حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة أخبرني أبو هانئ حميد بن هانئ أن أبا علي عمرو بن مالك حدثه أنه سمع فضالة بن عبيد
стр. 1228
صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلًا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «عجل هذا» ثم دعاه فقال له أو لغيره «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يدعو بعد بما شاء».
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا عمرو بن مالك وهو الهمداني المرادي أبو علي الجنبي، وقد وثَّقه ابن مَعِين والدارقطني.
الحديث أخرجه الترمذي (ج ٩ ص ٤٥١) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
والنسائي (ج ٣ ص ٤٤).
١٦٨٤ - قال أبو داود ﵀ (ج ٤ ص ٣٦٢): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أخبرَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ أخبرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ فَقَالَ «لَقَدْ سَأَلْتَ اللهَ بِالِاسْمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ».
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ الرَّقِّيِّ أخبرَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ أخبرَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ: «لَقَدْ سَأَلَ اللهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ».
هذا حديث صحيحٌ.
الحديث أخرجه الترمذي (ج ٩ ص ٤٤٥) وقال: هذا حديث حسن غريب.
стр. 1229
وأخرجه ابن ماجه (ج ٢ ص ١٢٦٧).
وأحمد (ج ٥ ص ٣٦٠) فقال ﵀: ثنا وكيع، عن مالك بن مغول به.
١٦٨٥ - قال الإمام الترمذي ﵀ (ج ١٠ ص ٣٢): حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ أخبرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أخبرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ادْعُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَنِي قَالَ "إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ" قَالَ فَادْعُهْ قَالَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى لِي اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ".
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جَعْفَرٍ وَهُوَ غَيْرُ الْخَطْمِيُّ.
قال أبو عبد الرحمن: كذا قال الترمذي ﵀ إنه غير الخطمي، وقد صرح به عند الحاكم وغيره أنه الخطمي، وكما قاله شيخ الإسلام في "التوسل والوسيلة".
والحديث صحيحٌ، أخرجه ابن ماجه (ج ١ ص ٤٤١).
٩٤ - الصلاة على النبي ﷺ -
١٦٨٦ - قال الإمام الترمذي ﵀ (ج ٩ ص ٥٣٠): حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي أخبرنا ربعي بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال
стр. 1230
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة».
قال عبد الرحمن: وأظنه قال «أو أحدهما».
هذا حديث حسن غريب.
* وقال الإمام ابن حبان ﵀ كما في "الإحسان" (ج ٣ ص ١٨٨): أخبرنا أبو يعلى قال: أخبرنا أبو معمر قال: حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صعد المنبر فقال: «آمين آمين آمين» قيل: يا رسول الله إنك حين صعدت المنبر قلت: آمين آمين آمين فقال: «إن جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل: آمين فقلت: آمين ومن أدرك أبويه (١) أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله قل: آمين فقلت: آمين ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل: آمين فقلت: آمين».
هذا حديث حسنٌ. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (ص ٢٢٥) فقال ﵀: حدثنا محمد بن عبيد الله، قال: حدثنا ابن أبي حازم، عن كثير، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة ... فذكره بنحوه.
كثير هو ابن زيد، والحديث يرتقي إلى الصحيح لغيره، والله أعلم.
стр. 1231
١٦٨٧ - قال البخاري في "الأدب المفرد" (ص ٢٢٤): حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم سمعت أنس بن مالك: عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال «من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرًا وحط عنه عشر خطيئات».
[ص: ٨٤] هذا حديث حسنٌ.
وقد أخرجه الإمام أحمد ﵀ في "المسند" (ج ٣ ص ٢٦١) بهذا السند.
وأخرجه (ج ٣ ص ١٠٢) فقال ﵀: ثنا محمد بن فُضَيْلٍ، ثنا يونس بن عمرو يعني يونس بن أبي إسحاق، عن بريد بن أبي مريم، عن أنس بن مالك به.
* قال الإمام النسائي ﵀ (ج ٣ ص ٥٠): أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ».
هذا حديث حسنٌ.
١٦٨٨ - قال الإمام النسائي ﵀ (ج ٣ ص ٤٨): أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن بشر قال حدثنا مجمع بن يحيى عن عثمان بن موهب (١) عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: قلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليك قال «قولوا اللهم صل على
стр. 1232
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد».
أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا شريك عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه: أن رجلًا أتى نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال كيف نصلي عليك يا نبي الله قال «قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد».
هذا حديث صحيحٌ.
وقد أخرجه الإمام أحمد ﵀ (ج ١ ص ١٦٢) فقال: حدثنا محمد بن بشر، ثنا مجمع بن يحيى الأنصاري به.
وأخرجه أبو يَعْلى (ج ٢ ص ٢١) فقال ﵀: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر به.
وقال (ص ٢٢): حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن بشر به.
стр. 1233
١٠ - كتاب البُيوع
стр. 1234
١ - المنهوم في الدنيا لا يشبع
١٦٨٩ - قال الحاكم ﵀ (ج ١ ص ٩١): حدثنا علي بن حمشاذ العدل في مسند أنس ثنا يحيى بن منصور الهروي ثنا أحمد بن نصر المقرئ النيسابوري. وأخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الله الجوهري، ثنا محمد بن إسحاق الإمام، حدثني أحمد بن نصر، ثنا سريج بن النعمان (١)، ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «منهومان لا يشبعان: منهوم في علم لا يشبع، ومنهوم في دنيا لا يشبع».
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ولم أجد له علة. اهـ
الحديث أخرجه البيهقي في "المدخل إلى السنن الكبرى" (ص ٣٠٠) من طريق الحاكم به.
٢ - ترك ما فيه شبهة
١٦٩٠ - قال الإمام أبو داود ﵀ (ج ٩ ص ١٨٥): حدثنا محمد بن العلاء أنبأنا ابن إدريس أنبأنا عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على القبر يوصي الحافر «أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه» فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء فجيء
стр. 1235
بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلوك لقمة في فمه ثم قال "أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها" فأرسلت المرأة قالت يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة فلم أجد فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بها بثمنها فلم يوجد فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "أطعميه الأسارى".
هذا حديث حسنٌ.
١٦٩١ - قال الإمام الترمذي ﵀ (ج ٧ ص ٢٢١): حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ أخبرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ أخبرَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ "دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ" وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَأَبُو الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيُّ اسْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ شَيْبَانَ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أخبرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أخبرَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُرَيْدٍ نَحْوَهُ.
٣ - لعلك ترزق بسببه
١٦٩٢ - قال الإمام الترمذي ﵀ (ج ٧ ص ٩): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أخبرَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ
стр. 1236
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ أَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ يَحْتَرِفُ فشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ".
قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث صحيحٌ على شرط مسلم.
والحديث أخرجه الحاكم (ج ١ ص ٩٣) وقال: هذا حديث على شرط مسلم، ورواته عن آخرهم ثقات، ولم يخرجاه.
٤ - التوكل على الله في التجارة
١٦٩٣ - قال الإمام الترمذي ﵀ (ج ٧ ص ٨): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ «لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا».
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَأَبُو تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَالِكٍ.
هذا الحديث بهذا السند فيه ضعف؛ لأن بكر بن عمرو المعافري المصري كلام أهل العلم يدل على ضعفه، وإن روى له البخاري ومسلم، قال الإمام أحمد: يروى عنه، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال ابن يونس: توفي في خلافة أبي جعفر وكان له عبادة وفضل، وقال ابن القطان: لا نعلم عدالته. وقال الحاكم: سألت الدارقطني عنه فقال: ينظر في أمره. اهـ مختصرًا من "تهذيب التهذيب".
стр. 1237
ولكن قد أخرجه الإمام أحمد ﵀ (ج ١ ص ٥٢) طبعة الحلبي فقال: ثنا حجاج، أنبأنا ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة به.
وقال الإمام أبو عبد الله بن ماجه (ج ٢ ص ١٣٩٤) فقال: حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن ابن هبيرة به.
فالحديث حسنٌ لغيره، وابن لهيعة وإن روى عنه ابن وهب وهو أحد العبادلة، فإني لا أرى تصحيح حديثه، والله أعلم.
٥ - فتنة هذه الأمة المال
١٦٩٤ - قال الإمام الترمذي ﵀ (ج ٦ ص ٦٢٩): حدثنا أحمد بن منيع حدثنا الحسن بن سوار أخبرنا ليث بن سعد عن معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه عن أبيه عن كعب بن عياض قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول «إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال».
هذا حديث حسن صحيح غريب إنما نعرفه من حديث معاوية بن صالح.
قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حسنٌ، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلمًا أن يخرجاها.
٦ - القضاء باليمين مع الشاهد
١٦٩٥ - قال أبو داود ﵀ (ج ١٠ ص ٣١): حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري قال أخبرنا الدراوردي عن ربيعة بن أبي
стр. 1238
عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى باليمين مع الشاهد.
قال أبو داود: وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث قال أنبأنا الشافعي عن عبد العزيز قال فذكرت ذلك لسهيل فقال أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه قال عبد العزيز وقد كان أصابت سهيلًا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عن أبيه.
حدثنا محمد بن داود الإسكندراني حدثنا زياد يعني ابن يونس حدثني سليمان بن بلال عن ربيعة بإسناد أبي مصعب ومعناه قال سليمان فلقيت سهيلًا فسألته عن هذا الحديث فقال ما أعرفه فقلت له إن ربيعة أخبرني به عنك قال فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني.
الحديث أخرجه الترمذي (ج ٤ ص ٥٧٢) وقال: حديث حسن غريب.
وابن ماجه (ج ٢ ص ٧٩٣).
٧ - حث التجار على الصدقة
١٦٩٦ - قال أبو داود ﵀ (ج ٩ ص ١٧٣): حدثنا مسدد أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسمى السماسرة فمر بنا النبي
стр. 1239
صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه فقال «يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة».
حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي وحامد بن يحيى وعبد الله بن محمد الزهري قالوا أخبرنا سفيان عن جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين وعاصم عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة بمعناه قال «يحضره الكذب والحلف».
وقال عبد الله الزهري: «اللغو والكذب».
هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين. وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلمًا أن يخرجاها، كما في "الإلزامات" (برقم ٥٣).
الحديث رواه الترمذي (ج ٤ ص ٣٩٨) وقال: حديث قيس بن أبي غرزة حديث حسن صحيح، رواه منصور والأعمش وحبيب بن أبي ثابت وغير واحد، عن قيس، ولا نعرف لقيس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير هذا.
ورواه النسائي (ج ٧ ص ١٥ و ٢٤٧)، وابن ماجه (ج ٢ ص ٧٢٥)، وابن أبي شيبة (ج ٧ ص ٢١)، وأحمد (ج ٤ ص ٦٠).
٨ - عقوبة من يغش في البيع
١٦٩٧ - قال الإمام أحمد ﵀ (٨٠٤١): حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا إسحاق بن عبد الله عن أبي صالح عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال «إن رجلًا حمل معه خمرًا في سفينة يبيعه ومعه قرد قال فكان الرجل إذا باع الخمر شابه بالماء ثم باعه
стр. 1240
قال فأخذ القرد الكيس فصعد به فوق الدقل قال فجعل يطرح دينارًا في البحر ودينارًا في السفينة حتى قسمه».
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح.
وقال الإمام أحمد ﵀ (٨٤٠٨): ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة ... به.
وقال الإمام أحمد ﵀ (ج ٢ ص ٤٠٧): ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة ... به.
١٦٩٨ - قال الإمام الطبراني ﵀ في "الكبير" (ج ١١ ص ٢٢١): حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من غشنا فليس منا ومن رمانا بالليل فليس منا».
هذا حديث حسنٌ.
وأخرجه الطحاوي ﵀ في "مشكل الآثار" (ج ٣ ص ٣٦٤) فقال: حدثنا يوسف بن يزيد، قال: حدثنا سعيد بن منصور به. وليس عنده: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».
٩ - الترغيب في إنظار المعسر أو الوضع عنه
١٦٩٩ - قال الإمام الترمذي ﵀ (ج ٤ ص ٥٣٤): حدثنا أبو كريب حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «من أنظر معسرًا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله».
стр. 1241
حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث صحيحٌ على شرط مسلم.
* وقال الإمام أحمد ﵀ (٨٦٩٦): حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال "من أنظر معسرًا أو وضع له أظله الله في ظل عرشه يوم القيامة".
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح.
١٠ - الترهيب من الدخول في أسعار المسلمين ليغليها
١٧٠٠ - قال الإمام أحمد ﵀ (ج ٥ ص ٢٧): حدثنا عبد الصمد حدثنا يزيد يعني ابن مرة أبو المعلى عن الحسن قال: ثقل معقل بن يسار فدخل إليه عبيد الله بن زياد يعوده فقال هل تعلم يا معقل أني سفكت دمًا قال ما علمت قال هل تعلم أني دخلت في شيء من أسعار المسلمين قال ما علمت قال أجلسوني ثم قال اسمع يا عبيد الله حتى أحدثك شيئًا لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة ولا مرتين سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول «من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم فإن حقًّا على الله ﵎ أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة» قال أأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نعم غير مرة ولا مرتين.
هذا حديث صحيحٌ. ويزيد بن مرة أبو معلى تصحف وهو زيد بن
стр. 1242
مرة، كما في "الكنى" للدولابي، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم، ولم أجد ترجمته في "تهذيب التهذيب"، ولا في "تعجيل المنفعة".
وفي "الجرح والتعديل" أنه وثَّقه أبو داود الطيالسي، ويحيى بن مَعِين، وقال أبو حاتم: صالح الحديث.
١١ - التسعير مخالفة لسنة رسول الله ﷺ -
١٧٠١ - قال أبو داود ﵀ (ج ٩ ص ٣١٩): حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أن سليمان بن بلال حدثهم قال حدثني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة: أن رجلًا جاء فقال يا رسول الله سعر فقال «بل أدعو» ثم جاء رجل فقال يا رسول الله سعر فقال «بل الله يخفض ويرفع وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة».
حديث حسنٌ على شرط مسلم، إلا محمد بن عثمان وهو أبو الجُمَاهِرِ، وهو ثقة.
١٧٠٢ - قال أبو داود ﵀ (ج ٩ ص ٣٢٠): حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أخبرَنَا عَفَّانُ أخبرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةُ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللهِ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ».
стр. 1243
هذا حديث صحيحٌ على شرط مسلم.
الحديث أخرجه الترمذي (ج ٤ ص ٥٤٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (ج ٢ ص ٧٤١).
١٢ - ترك الحيل في البيع
١٧٠٣ - قال أبو داود ﵀ (ج ٩ ص ٣٧٨): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ بِشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ وَخَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَاهُمْ الْمَعْنَى عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ بَرَكَةَ قَالَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ بَرَكَةَ أَبِي الْوَلِيدِ ثُمَّ اتَّفَقَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ قَالَ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ فَقَالَ «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ -ثَلَاثًا- إِنَّ اللهَ تعالى حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ».
وَلَمْ يَقُلْ فِي حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الطَّحَّانِ: رَأَيْتُ وَقَالَ «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ ... ».
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا بركة أبا الوليد، وقد وثَّقه أبو زرعة كما في "تهذيب التهذيب".
١٣ - لا خلابة
١٧٠٤ - قال أبو داود (ج ٩ ص ٣٩٦): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأُرُزِّيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو ثَوْرٍ الْكَلْبِيُّ الْمَعْنَى قَالَا أخبرَنَا
стр. 1244
عَبْدُ الْوَهَّابِ -قَالَ مُحَمَّدٌ: عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ- أَنبأَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ فَأَتَى أَهْلُهُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللهِ احْجُرْ عَلَى فُلَانٍ فَإِنَّهُ يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُ عَنْ الْبَيْعِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنْ الْبَيْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ "إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ الْبَيْعَ فَقُلْ هَاءَ وَهَاءَ وَلَا خِلَابَةَ".
قَالَ أَبُو ثَوْرٍ: عَنْ سَعِيدٍ.
هذا حديث حسنٌ.
الحديث أخرجه الترمذي (ج ٤ ص ٤٥٥) وسنده صحيح على شرط مسلم.
والنسائي (ج ٧ ص ٢٥٢)، وابن ماجه (ج ٢ ص ٧٨٨).
وأخرجه الإمام أحمد ﵀ (ج ٣ ص ٢١٧) فقال: ثنا عبد الوهاب، أنا سعيد، عن قتادة، عن أنس ... فذكر الحديث.
وهذا على شرط الشَّيخين.
١٤ - تحريم البيع والشراء في المسجد
١٧٠٥ - قال الإمام الترمذي ﵀ (ج ٤ ص ٥٥٠): حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عارم حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرنا يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة
стр. 1245
فقولوا لا رد الله عليك".
حديث أبي هريرة حديث حسن غريب.
قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حسنٌ غريب، كما يقول الترمذي ﵀.
وقد أخرج مسلم منه الشطر الثاني (ج ١ ص ٣٩٧) بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
١٥ - إنما البيع عن تراض
١٧٠٦ - قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه ﵀ (ج ٢ ص ٧٣٦): حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ "إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ".
هذا حديث حسنٌ. داود بن صالح، قال حَرْبٌ عن أحمد: لا أعلم به بأسًا. ووالده صالح بن دينار المدني ما روى عنه إلا ولده، ولكن وثَّقه النسائي كما في "تهذيب التهذيب".
١٦ - إذا وزنتم فأرجحوا
١٧٠٧ - قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه ﵀ (ج ٢ ص ٧٤٨): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ «إِذَا وَزَنْتُمْ فَأَرْجِحُوا».
هذا حديث صحيحٌ على شرط البخاري.
стр. 1246
١٧٠٨ - قال أبو داود ﵀ (ج ٩ ص ١٨٥): حدثنا عبيد الله بن معاذ أخبرنا أبي أخبرنا سفيان عن سماك بن حرب أخبرنا سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزًّا من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمشي فساومنا بسراويل فبعناه وثم رجل يزن بالأجر فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "زن وأرجح".
هذا حديث حسنٌ على شرط مسلم.
الحديث أخرجه الترمذي (ج ٤ ص ٥٣٢) وقال: حديث سويد حديث حسن صحيح.
والنسائي (ج ٨ ص ٢٨٤)، وابن ماجه (ج ٢ ص ٧٤٨) و (ص ١١٨٥)، وعبد الرزاق (ج ٨ ص ٦٨)، وابن أبي شيبة (ج ٦ ص ٥٨٦).
١٧ - الترغيب في إقالة المسلم
١٧٠٩ - قال أبو داود ﵀ (ج ٩ ص ٣٣١): حدثنا يحيى بن معين أخبرنا حفص عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "من أقال مسلمًا أقاله الله عثرته".
هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين.
الحديث أخرجه ابن ماجه (ج ٢ ص ٧٤١) فقال: حدثنا زياد بن يحي أبو الخطاب، ثنا مالك بن سُعَيْرٍ، ثنا الأعمش ... به.
١٨ - لا يبيع حاضر لباد
١٧١٠، ١٧١١ - قال الإمام أحمد ﵀ (١٤٠٤): حدثنا
стр. 1247
يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثنا سالم بن أبي أمية أبو النضر قال: جلس إلي شيخ من بني تميم في مسجد البصرة ومعه صحيفة له في يده قال وفي زمان الحجاج فقال لي: يا عبد الله أترى هذا الكتاب مغنيًا عني شيئًا عند هذا السلطان قال فقلت وما هذا الكتاب قال هذا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتبه لنا أن لا يتعدى علينا في صدقاتنا قال فقلت لا والله ما أظن أن يغني عنك شيئًا وكيف كان شأن هذا الكتاب قال قدمت المدينة مع أبي وأنا غلام شاب بإبل لنا نبيعها وكان أبي صديقًا لطلحة بن عبيد الله التيمي فنزلنا عليه فقال له أبي اخرج معي فبع لي إبلي هذه قال فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى أن يبيع حاضر لباد ولكن سأخرج معك فأجلس وتعرض إبلك فإذا رضيت من رجل وفاء وصدقًا ممن ساومك أمرتك ببيعه قال فخرجنا إلى السوق فوقفنا ظهرنا وجلس طلحة قريبًا فساومنا الرجال حتى إذا أعطانا رجل ما نرضى قال له أبي أبايعه قال نعم رضيت لكم وفاءه فبايعوه فبايعناه فلما قبضنا ما لنا وفرغنا من حاجتنا قال أبي لطلحة خذ لنا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابًا أن لا يتعدى علينا في صدقاتنا قال فقال هذا لكم ولكل مسلم قال على ذلك إني أحب أن يكون عندي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتاب فخرج حتى جاء بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إن هذا الرجل من أهل البادية صديق لنا وقد أحب أن تكتب له كتابًا لا يتعدى عليه في صدقته فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «هذا له ولكل
стр. 1248
مسلم" قال يا رسول الله إني قد أحب أن يكون عندي منك كتاب على ذلك قال فكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الكتاب.
هذا حديث حسنٌ.
الحديث أخرجه أبو يَعْلَى (ج ٢ ص ١٥) فقال ﵀: حدثنا القواريري، حدثنا يزيد بن زُرَيْعٍ، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا سالم أبو النضر ... به. وفيه: أن الشيخ قال لسالم: فَتُرَاهُ نَافِعِي عِنْدَ صَاحِبِكُمْ هَذَا، فَقَدْ وَاللهِ تُعُدِّيَ عَلَيْنَا فِي صَدَقَاتِنَا؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا أَظُنُّ وَاللهِ.
١٩ - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
١٧١٢ - قال أبو داود ﵀ (ج ٩ ص ٣٢٥): حدثنا مسدد أخبرنا حماد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء -اسمه عباد بن نسيب وقال بعضهم نصيف بالفاء لكن القول عباد بن نسيب- قال: غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلًا فباع صاحب لنا فرسًا بغلام ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما فلما أصبحنا من الغد حضر الرحيل فقام إلى فرسه يسرجه فندم فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه فقال بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر فقالا له هذه القصة فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا».
حديث صحيحٌ.
الحديث أخرج ابن ماجه (ج ٢ ص ٧٣٦) المرفوع منه.
стр. 1249
٢٠ - الزعيم غارم
١٧١٣ - قال الإمام أحمد ﵀ (ج ٥ ص ٢٩٣): حدثنا علي بن إسحاق، أخبرنا ابن المبارك، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، (١) قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عمن سمع النبي ﷺ يقول: "ألا إن العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم".
هذا حديث صحيحٌ (٢).
٢١ - يحرم بيع الخمر والميتة والخنزير
١٧١٤ - قال أبو داود ﵀ (ج ٩ ص ٣٧٦): حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الله بن وهب حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال "إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه".
هذا حديث حسنٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا عبد الوهاب بن بُخْتٍ، وقد وثَّقه ابن مَعِين وغيره، كما في "تهذيب التهذيب".
стр. 1250
١٧١٥ - قال الإمام الترمذي ﵀ (ج ٤ ص ٥١٦): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ قَال سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ عَنْ شَبِيبِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ.
هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ.
قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حسنٌ، شبيب بن بشر وثَّقه ابن معين، وقال أبو حاتم: لين الحديث، حديثه حديث الشيوخ. فالظاهر أن حديثه لا ينزل عن الحُسن، والله أعلم.
٢٢ - لا يجوز بيع الماء والكلإ والنار
١٧١٦ - قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه ﵀ (ج ٢ ص ٨٢٦): حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال «ثلاث لا يمنعن الماء والكلأ والنار».
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، وقد وثَّقه النسائي وابن أبي حاتم والخليلي، كما في "تهذيب التهذيب".
١٧١٧ - قال أبو داود ﵀ (ج ٩ ص ٣٧١): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ أخبرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
стр. 1251
عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ.
هذا حديث على شرط الشَّيخين. وأبو المنهال هو عبد الرحمن بن مُطْعِمٍ، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلمًا أن يخرجاها.
الحديث أخرجه الترمذي (ج ٤ ص ٤٩٠) وقال: حديث إياس حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي (ج ٧ ص ٣٠٧)، وابن ماجه (ج ٢ ص ٨٢٨).
وأخرجه عبد الرزاق (ج ٨ ص ١٠٦) فقال ﵀: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار به.
٢٣ - الإشهاد في البيع
١٧١٨ - قال أبو داود ﵀ (ج ١٠ ص ٢٥): حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم أنبأنا شعيب عن الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتاع فرسًا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقضيه ثمن فرسه فأسرع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشي وأبطأ الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتاعه فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن كنت مبتاعًا هذا الفرس وإلا بعته فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال «أوليس قد ابتعته منك؟ » فقال الأعرابي لا والله ما بعتكه فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم «بلى قد ابتعته منك» فطفق الأعرابي يقول هلم
стр. 1252
شهيدًا فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك قد بايعته فأقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خزيمة فقال "بم تشهد؟ " فقال [ص: ٤٥١] بتصديقك يا رسول الله فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين.
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا عمارة بن خزيمة، وقد وثَّقه النسائي وابن سعد، كما في "تهذيب التهذيب".
الحديث أخرجه النسائي (ج ٧ ص ٣٠١).
٢٤ - تصرف الوكيل نافذ في البيع إذا أجاز الموكل
١٧١٩ - قال الترمذي ﵀ (ج ٤ ص ٤٧٠): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَارُونُ بن موسى حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيتِ عَنْ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ: دَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا لِأَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّينَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ فَقَالَ لَهُ «بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ» فَكَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى كُنَاسَةِ الْكُوفَةِ فَيَرْبَحُ الرِّبْحَ الْعَظِيمَ فَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَالًا.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ خِرِّيتٍ ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
هذا حديث حسنٌ. وحبان هو ابن هلال.
وقد أخرجه البخاري، ولَكِنْ في سنده مبهمون.
الحديث أخرجه ابن ماجه (ج ٢ ص ٨٠٣).
стр. 1253
٢٥ - النهي عن مهر البغي وثمن الكلب وثمن الخمر
١٧٢٠ - قال الإمام أحمد ﵀ (٢٠٩٤): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الْخَمْرِ.
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا قيس بن حبتر، وقد وثَّقه أبو زرعة والنسائي، كما في "تهذيب التهذيب".
* قال أبو داود ﵀ (ج ٩ ص ٣٧٥): حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلَأْ كَفَّهُ تُرَابًا.
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا قيس بن حبتر، وقد وثَّقه أبو زرعة والنسائي، وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري.
* الحديث أخرجه النسائي (ج ٧ ص ٣٠٩) فقال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ -فِي أَشْيَاءَ حَرَّمَهَا- «وَثَمَنُ الْكَلْبِ».
стр. 1254
١٧٢١ - قال الحاكم ﵀ (ج ٢ ص ٣٣): أخبرني أبو محمد بن زياد العدل، ثنا جدي أحمد بن إبراهيم، ثنا عمرو بن زرارة، ثنا هشيم، أنبأ حصين، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وأجر الكاهن، وكسب الحجام.
هذا حديث صحيحٌ.
وأبو محمد بن زياد هو عبد الله بن محمد بن علي بن زياد، ترجمه السمعاني في "الأنساب" مادة: السمذي.
٢٦ - الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة
١٧٢٢ - قال أبو داود ﵀ (ج ٩ ص ١٨٨): حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أخبرَنَا ابْنُ دُكَيْنٍ أخبرَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ «الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ».
قَالَ أَبُو دَاوُد: وَكَذَا رَوَاهُ الْفِرْيَابِيُّ وَأَبُو أَحْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ وَافَقَهُمَا فِي الْمَتْنِ وقَالَ أَبُو أَحْمَدَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَكَانَ ابْنِ عُمَرَ.
وَرَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ: «وَزْنُ الْمَدِينَةِ وَمِكْيَالُ مَكَّةَ».
قَالَ أَبُو دَاوُد: وَاخْتُلِفَ فِي الْمَتْنِ فِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا.
قال أبو عبد الرحمن: حديث ابن عمر صحيحٌ على شرط الشَّيخين.
الحديث أخرجه النسائي (ج ٥ ص ٥٤) و (ج ٧ ص ٢٨٤).
стр. 1255
٢٧ - الشفعة فيما لم يقسم
١٧٢٣ - قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه ﵀ (ج ٢ ص ٨٣٤): حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن عمر قالا حدثنا أبو عاصم حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.
حدثنا محمد بن حماد الطهراني حدثنا أبو عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه. قال أبو عاصم: سعيد بن المسيب مرسل، وأبو سلمة عن أبي هريرة متصل.
الحديث المتصل صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح. وعبد الرحمن بن عمر ومحمد بن حماد الطهراني انفرد بإخراج حديثهما ابن ماجه، والطهراني ثقة حافظ، وعبد الرحمن بن عمر صدوق، كما في "تهذيب التهذيب".
* والحديث أخرجه أبو داود (ج ٩ ص ٤٢٦) فقال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أخبرنا الحسن بن الربيع أخبرنا ابن إدريس عن ابن جريج عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة أو عن سعيد بن المسيب أو عنهما جميعًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها».
стр. 1256
٢٨ - كراهية كسب الحجام
١٧٢٤ - قال الإمام النسائي ﵀ (ج ٧ ص ٣١٠): حدثنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال سمعت ابن أبي نعم قال سمعت أبا هريرة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن عسب الفحل.
هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين. والمغيرة هو ابن مقسم، وابن أبي نعم هو عبد الرحمن.
الحديث أخرجه أبو داود (ج ٩ ص ٣٧٦) بلفظ: «لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَلَا مَهْرُ الْبَغِيِّ».
وفي سنده عند أبي داود معروف بن سويد الجُذَامِيُّ، روى عنه جماعة، ولم يوثِّقه معتبر، فهو مستور الحال.
١٧٢٥ - قال الحاكم ﵀ (ج ٢ ص ٣٣): أخبرني أبو محمد بن زياد العدل، ثنا جدي أحمد بن إبراهيم، ثنا عمرو بن زرارة، ثنا هشيم، أنبأ حصين، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وأجر الكاهن، وكسب الحجام.
هذا حديث صحيحٌ.
وأبو محمد بن زياد هو عبد الله بن محمد بن علي بن زياد، ترجمه السمعاني في "الأنساب" مادة: السمذي.
стр. 1257
٢٩ - إن الله إذا حرم أكل شيء على قوم حرم عليهم ثمنه
١٧٢٦ - قال أبو داود ﵀ (ج ٩ ص ٣٧٨): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ بِشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ وَخَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَاهُمْ الْمَعْنَى عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ بَرَكَةَ قَالَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ بَرَكَةَ أَبِي الْوَلِيدِ ثُمَّ اتَّفَقَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ قَالَ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ فَقَالَ "لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ -ثَلَاثًا- إِنَّ اللهَ تعالى حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ".
وَلَمْ يَقُلْ فِي حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الطَّحَّانِ: رَأَيْتُ وَقَالَ "قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ ... ".
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا بركة أبا الوليد، وقد وثَّقه أبو زرعة كما في "تهذيب التهذيب".
٣٠ - ما جاء في عسب الفحل
١٧٢٧ - قال الإمام النسائي ﵀ (ج ٧ ص ٣١٠): حدثنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال سمعت ابن أبي نعم قال سمعت أبا هريرة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن عسب الفحل.
стр. 1258
هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين. والمغيرة هو ابن مقسم، وابن أبي نعم هو عبد الرحمن.
الحديث أخرجه أبو داود (ج ٩ ص ٣٧٦) بلفظ: «لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَلَا مَهْرُ الْبَغِيِّ».
وفي سنده عند أبي داود معروف بن سويد الجُذَامِيُّ، روى عنه جماعة، ولم يوثِّقه معتبر، فهو مستور الحال.
١٧٢٨ - قال الإمام النسائي ﵀ (ج ٧ ص ٣١١): أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.
هذا حديث صحيحٌ. وهشام هو ابن عائذ، وسفيان هو الثوري، ومحمد هو ابن يوسف الفِرْيَابِيُّ.
١٧٢٩ - قال الإمام الترمذي ﵀ (ج ٤ ص ٤٩٤): حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَنَهَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ فَنُكْرَمُ فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ.
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ.
стр. 1259
قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح على شرط البخاري.
الحديث رواه النسائي (ج ٧ ص ٣١٠) ولم يذكر الرخصة.
٣١ - النهي عن بيع المغانم حتى تقسم
١٧٣٠ - قال الإمام النسائي ﵀ (ج ٧ ص ٣٠١): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنْ الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ وَعَنْ لَحْمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ.
هذا حديث حسنٌ. وإبراهيم هو ابن طَهْمَان، ويحيى بن سعيد هو الأنصاري.
* الحديث أخرجه الدارقطني (ج ٣ ص ٦٨): فقال ﵀: حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني إبراهيم بن طهمان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن وقال «أتسقي زرع غيرك؟ ! » وعن لحوم الحمر الأهلية وعن لحم كل ذي ناب من السباع.
وأخرجه الحاكم (ج ٢ ص ١٣٧).
стр. 1260
٣٢ - لا يباع التمر قبل صلاحه للأكل
١٧٣١ - قال الإمام أحمد ﵀ (٢٢٤٧): حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار أن ابن عباس كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «لا يباع التمر حتى يطعم».
الحديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين.
ويطعم بكسر العين وفتحها، فبالكسر أي: يصير ثمره صالحًا للأكل، وبالفتح أي: يؤكل.
١٧٣٢ - قال الإمام أحمد ﵀ (ج ٢ ص ٤٢): حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة قال: كنا في سفر ومعنا ابن عمر فسألته فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسبح في السفر قبل الصلاة ولا بعدها. قال: وسألت ابن عمر عن بيع الثمار فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة قلت أبا عبد الرحمن وما تذهب العاهة ما العاهة قال طلوع الثريا.
هذا حديث صحيحٌ.
* وأخرج الطحاوي ﵀ في "الْمُشْكِل" (ج ٦ ص ٥٤) الجزء الأخير منه فقال: حدثنا يونس قال أنبأ ابن وهب ح وحدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال يونس أخبرني ابن أبي ذئب وقال الربيع: أخبرني ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن عبد الله بن عمر ﵄: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة قال
стр. 1261
فسألت ابن عمر متى ذلك قال طلوع الثريا.
ووجدنا المزني قد حدثنا، قال: حدثنا الشافعي، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن ابن أبي ذئب، ثم ذكر بإسناده مثله.
قال أبو جعفر: عبد الله بن عمر هو خال عثمان بن عبد الله بن سراقة.
وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عامر، عن ابن أبي ذئب، ثم ذكر بإسناده مثله. اهـ
٣٣ - النهي عن بيعتين في بيعة
١٧٣٣ - قال الإمام الترمذي ﵀ (ج ٤ ص ٤٢٧): حدثنا هناد حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيعتين في بيعة.
حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسنٌ.
الحديث أخرجه النسائي (ج ٧ ص ٢٩٦).
٣٤ - بيع السراري وأمهات الأولاد
١٧٣٤ - قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه ﵀ (ج ٢ ص ٨٤١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فِينَا حَيٌّ لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.
стр. 1262
هذا حديث حسنٌ على شرط مسلم.
ومحمد بن يحيى هو الذهلي، من مشايخ البخاري، وترك الرواية عنه مسلم، وهو إمام حافظ جليل القدر.
٣٥ - رسول الله ﷺ يستسلف
١٣٣٥، ١٧٣٦ - قال الإمام أحمد ﵀ (ج ٤ ص ٢٠٤): حدثنا يحيى بن إسحاق قال ثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح قال سمعت عمرو بن العاص يقول: لقد أصبحتم وأمسيتم ترغبون فيما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزهد فيه أصبحتم ترغبون في الدنيا وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزهد فيها والله ما أتت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة من دهره إلا كان الذي عليه أكثر مما له قال فقال له بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستسلف.
قال الإمام أحمد: وقال غير يحيى: والله ما مر برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة من الدهر إلا والذي عليه أكثر من الذي له.
هذا حديث صحيحٌ.
١٧٣٧ - قال الإمام أحمد ﵀ (ج ٦ ص ٢٦٨): حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ابتاع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رجل من الأعراب جزورًا أو جزائر بوسق من تمر الذخرة وتمر الذخرة
стр. 1263
العجوة فرجع به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيته والتمس له التمر فلم يجده فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له «يا عبد الله إنا قد ابتعنا منك جزورًا أو جزائر بوسق من تمر الذخرة فالتمسناه فلم نجده» قال فقال الأعرابي واغدراه قالت فنهمه الناس وقالوا قاتلك الله أيغدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا» ثم عاد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال «يا عبد الله إنا ابتعنا منك جزائرك ونحن نظن أن عندنا ما سمينا لك فالتمسناه فلم نجده» فقال الأعرابي واغدراه فنهمه الناس وقالوا قاتلك الله أيغدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا» فردد ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرتين أو ثلاثًا فلما رآه لا يفقه عنه قال لرجل من أصحابه «اذهب إلى خويلة بنت حكيم بن أمية فقل لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لك إن كان عندك وسق من تمر الذخرة فأسلفيناه حتى نؤديه إليك إن شاء الله» فذهب إليها الرجل ثم رجع الرجل فقال قالت نعم هو عندي يا رسول الله فابعث من يقبضه فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل «اذهب به فأوفه الذي له» قال فذهب به فأوفاه الذي له قالت فمر الأعرابي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو جالس في أصحابه فقال جزاك الله خيرًا فقد أوفيت وأطيبت قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «أولئك خيار عباد الله عند الله يوم القيامة الموفون المطيبون».
هذا حديث حسنٌ.
стр. 1264
الحديث أخرجه عبد بن حُمَيْدٍ (ج ٣ ص ٢٢٩) فقال ﵀: حدثني خالد بن مخلد البجلي، قال: حدثني يحيى بن عمير، قال: حدثني هشام بن عروة ... به.
يحيى بن عمير المدني روى عنه أربعة، وقال أبو حاتم: صالح، كما في "تهذيب التهذيب"، فهو يصلح في الشواهد والمتابعات، ويرتقي الحديث به إلى صحيح لغيره، والله أعلم.
٣٦ - خيركم خيركم قضاء
١٧٣٨ - قال الإمام النسائي ﵀ (ج ٧ ص ٢٩١): أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا معاوية بن صالح، قال: سمعت سعيد بن هانئ، يقول: سمعت عرباض بن سارية، يقول: بعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكرًا فأتيته أتقاضاه، فقال: "أجل لا أقضيكها إلا نجيبة" فقضاني فأحسن قضائي، وجاءه أعرابي يتقاضاه سنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "أعطوه سنًّا" فأعطوه يومئذ جملًا، فقال: هذا خير من سني فقال: "خيركم خيركم قضاء".
هذا حديث حسنٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا سعيد بن هانئ، وقد وثَّقه ابن سعد.
الحديث أخرجه ابن ماجه (ج ٢ ص ٧٦٧).
٣٧ - السلف في حبل الحبل ربا
١٧٣٩ - قال الإمام النسائي ﵀ (ج ٧ ص ٢٩٣): أخبرنا يحيى
стр. 1265
ابن حكيم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "السلف في حبل الحبلة ربا".
هذا حديث صحيح (١)، رجاله رجال الصحيح، إلا يحيى بن حكيم وقد قال أبو داود: كان حافظا متقنا. وقال النسائي: ثقة حافظ. اهـ المراد من "تهذيب التهذيب".
٣٨ - إذا قضى بكثير مما استسلف بدون شرط فلا يكون ربا
١٧٤٠ - قال الإمام النسائي ﵀ (ج ٧ ص ٢٩١): أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا معاوية بن صالح، قال: سمعت سعيد بن هانئ، يقول: سمعت عرباض بن سارية، يقول: بعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكرًا فأتيته أتقاضاه، فقال: «أجل لا أقضيكها إلا نجيبة» فقضاني فأحسن قضائي، وجاءه أعرابي يتقاضاه سنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أعطوه سنًّا» فأعطوه يومئذ جملًا، فقال: هذا خير من سني فقال: «خيركم خيركم قضاء».
هذا حديث حسنٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا سعيد بن هانئ، وقد وثَّقه ابن سعد.
الحديث أخرجه ابن ماجه (ج ٢ ص ٧٦٧).