← Книги сунны

Книги сунны · id 148097

الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين

مقبل بن هادي الوادعي

Полный текст (3 526 стр.). Показаны 1296–1335 · переход к 1301.

стр. 1296

حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا سلام أبو المنذر القارئ حدثنا ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة". وأخرجه أبو يعلى (ج ٦ ص ١٩٩) فقال ﵀: حدثنا عمار أبو ياسر، حدثنا سلام أبو المنذر به. ٧ - لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها ١٧٧٨ - قال الإمام أبو داود ﵀ (ج ٦ ص ١٧٧): حدثنا أبو كامل أخبرنا يزيد يعني ابن زريع ح وأخبرنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد المعنى حدثني محمد بن عمرو أخبرنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها». والإخبار في حديث يزيد، قال أبو داود: وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ، عن محمد بن عمرو. هذا حديث حسنٌ. وأخرجه الترمذي (ج ٤ ص ٢٤٥) فقال ﵀: حدثنا قتيبة، أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عمرو. ثم قال: حديث أبي هريرة حديث حسن. وأخرجه النسائي (ج ٦ ص ٨٧) فقال ﵀: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى، قال: حدثنا محمد بن عمرو به. وعمرو بن علي هو الفَلَّاسُ، ويحيى بن سعيد هو القطان.

стр. 1297

وأخرجه أحمد (ج ٢ ص ٢٥٩) فقال ﵀: ثنا عبد الواحد، ثنا محمد بن عمرو ... به. ورواه أيضًا عن محمد بن عمرو: أبو خالد سليمان بن حيان، ومعاذ بن معاذ، وعبد الله بن إدريس، كما في "سنن أبي داود". ورواه عنه أيضًا سفيان الثوري، قال أبو يَعْلَى ﵀: حدثنا أبو يوسف الجيزي، حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن محمد بن عمرو ... به. ١٧٧٩ - قال الإمام أحمد ﵀ (ج ٤ ص ٣٩٤): حدثنا وكيع حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت لم تكره». * وقال الإمام أحمد ﵀ (ج ٤ ص ٤١١): حدثنا أبو قطن حدثنا يونس قال قال أبو بردة قال أبو موسى: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أنكرت لم تكره». قلت ليونس سمعته منه أو سمعته من أبي بردة قال نعم. * وقال الإمام أحمد ﵀ (ج ٤ ص ٤٠٨): حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه رفعه: قال «تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت فلا تزوج». هذا حديث صحيحٌ. وأخرجه الدارمي (ج ٢ ص ١٨٥) فقال ﵀: أخبرنا أبو نعيم، حدثنا يونس

стр. 1298

بن أبي إسحاق به. وأخرجه أبو يَعْلى (ج ٦ ص ٤١٨) بتحقيق إرشاد الحق الأثري، فقال ﵀: حدثنا عبد الله بن عامر بن زُرَارَة الحضرمي الكوفي ثقة، ثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة، عن يونس بن أبي إسحاق به. ثم قال أبو يَعْلى: حدثنا عبد الله بن عامر، حدثنا يحيى بن زكرياء، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ... مثله. ١٧٨٠ - قال الإمام أحمد ﵀ (٦١٣٦): حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عمر بن حسين بن عبد الله مولى آل حاطب عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال: توفي عثمان بن مظعون وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص قال وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون -قال عبد الله: وهما خالاي- قال فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها ودخل المغيرة بن شعبة -يعني إلى أمها- فأرغبها في المال فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبيا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال قدامة بن مظعون يا رسول الله ابنة أخي أوصى بها إلي فزوجتها ابن عمتها عبد الله بن عمر فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة ولكنها امرأة وإنما حطت إلى هوى أمها قال فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها» قال فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة بن شعبة.

стр. 1299

٨ - إذا زوجها أبوها بغير كفء فلها الخيار ١٧٨١ - قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه ﵀ (ج ١ ص ٦٠٢): حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ قَالَ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ. هذا حديث صحيحٌ على شرط مسلم. ٩ - لا نكاح إلا بولي ١٧٨٢ - قال أبو داود ﵀ (ج ٦ ص ١٠١): حدثنا محمد بن قدامة بن أعين أخبرنا أبو عبيدة الحداد عن يونس وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال «لا نكاح إلا بولي». هذا حديث صحيحٌ، ولا يعل بإرسال من أرسله. وأحسن من جمع طرقه الحاكم في "المستدرك"، وقد نقلته عنه في مقدمة "الإلزامات والتتبع" (ص ٢٣). الحديث أخرجه الترمذي (ج ٤ ص ٢٢٦)، وابن ماجه (ج ١ ص ٦٠٥).

стр. 1300

١٧٨٣ - قال أبو داود ﵀ (ج ٦ ص ٩٨): حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل -ثلاث مرات- فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا سليمان بن موسى، وقد وثَّقه يحيى بن مَعِين مرة في حديث عن الزهري، ومرة مطلقًا، كما في "تهذيب التهذيب". الحديث أخرجه الترمذي (ج ٤ ص ٢٢٧) وقال: هذا حديث حسن. وأخرجه ابن ماجه (ج ١ ص ٦٠٥). ١٠ - اعتذار الولي إذا لم يرغب أن يزوج الخاطب ١٧٨٤ - قال الإمام النسائي ﵀ (ج ٦ ص ٦٢): أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ﵄ فَاطِمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ «إِنَّهَا صَغِيرَةٌ» فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ. هذا حديث صحيحٌ. وقد أخرجه النسائي في "الخصائص" (ص ١٣٦) بهذا السند.

стр. 1301

وأخرجه ابن حبان كما في "الموارد" (ص ٥٤٩)، والحاكم (ج ٢ ص ١٦٧) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. كذا قال الحاكم، والحسين بن واقد لم يخرج له البخاري. ١١ - ليس للولي ولاية إذا كان كافرا ١٧٨٥ - قال الإمام أحمد ﵀ (ج ٦ ص ٢٧٧): حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن شماس -أو لابن عم له- وكاتبته على نفسها وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه فأتت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تستعينه في كتابتها قالت فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت فدخلت عليه فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس -أو لابن عم له- فكاتبته على نفسي فجئتك أستعينك على كتابتي قال «فهل لك في خير من ذلك؟ » قالت وما هو يا رسول الله قال «أقضي كتابتك وأتزوجك» قالت نعم يا رسول الله قال «قد فعلت» قالت وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج جويرية بنت الحارث فقال الناس

стр. 1302

أصهار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأرسلوا ما بأيديهم قالت فلقد أُعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. هذا حديث حسنٌ. وقد أخرجه أبو داود (ج ١٠ ص ٤٤١) فقال ﵀: حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني، قال: حدثني محمد يعني ابن سلمة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير ... به. ولم يصرح ابن إسحاق عند أبي داود بالتحديث، كما صرح عند أحمد. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، كما في "أسد الغابة" (ج ٧ ص ٥٦) من رواية يونس بن بكير، عنه. وكذا هو مصرحٌ بالتحديث في "سيرة ابن هشام" (ج ٢ ص ٢٩٤)، وكذا عند إسحاق بن راهويه (ج ٢ ص ٢١٦). ١٢ - إذا عضل الولي تولى السلطان العقد ١٧٨٦ - قال أبو داود ﵀ (ج ٦ ص ٩٨): حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل -ثلاث مرات- فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له».

стр. 1303

هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا سليمان بن موسى، وقد وثَّقه يحيى بن مَعِين مرة في حديث عن الزهري، ومرة مطلقًا، كما في "تهذيب التهذيب". الحديث أخرجه الترمذي (ج ٤ ص ٢٢٧) وقال: هذا حديث حسن. وأخرجه ابن ماجه (ج ١ ص ٦٠٥). ١٣ - تحريم الزواج بأكثر من أربع ١٧٨٧ - قال الإمام البيهقي ﵀ في "السنن الكبرى" (ج ٧ ص ١٨٣): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو علي الحافظ وأبو محمد جعفر بن محمد بن الحارث قالا أنبأ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي بمصر ثنا أبو بريد عمرو بن يزيد الجرمي. ح وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الحسن علي بن الفضل بن محمد بن عقيل أنبأ عبد الله بن محمد بن ناجية ثنا أبو بريد عمرو بن يزيد ثنا سيف بن عبيد الله الجرمي ثنا سرار أبو عبيدة العنزي عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده تسع نسوة فأمره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يختار منهن أربعًا. لفظ حديث ابن ناجية، وفي رواية النسائي سرار بن مجشر وقال: إن غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوة فأسلم وأسلمن معه. زاد ابن ناجية في روايته: قال: فلما كان زمان عمر طلق نساءه

стр. 1304

وقسم ماله فقال له عمر ﵁ لترجعن في مالك وفي نسائك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال. قال أبو علي ﵀: تفرد به سرار بن مجشر وهو بصري ثقة. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث صحيحٌ. أخرجه الدارقطني في "سننه" (ج ٣ ص ٢٧١ و ٢٧٢). ١٤ - المهر على عهد رسول الله ﷺ - ١٧٨٨ - قال النسائي ﵀ (ج ٦ ص ١١٧): أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال: كان الصداق إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عشرة أواق. هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح. ورواه الإمام أحمد (ج ٢ ص ٣٦٧) ح فقال: حدثنا إسماعيل بن عمر، قال: حدثنا داود بن قيس ... به. ١٥ - يجزيء ما تيسر من المهر ١٧٨٩ - قال أبو داود ﵀ (ج ٦ ص ١٦٢): حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني أخبرنا عبدة أخبرنا سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله

стр. 1305

صلى الله عليه وعلى آله وسلم "أعطها شيئًا" قال ما عندي شيء قال "أين درعك الحطمية؟ ". هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، وقد وثَّقه ابن معين وغيره، كما في "تهذيب التهذيب". الحديث أخرجه النسائي (ج ٦ ص ١٢٩) فقال: أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا هشام بن عبد الملك، قال: حدثنا حماد، عن أيوب به. ثم قال: أخبرنا هارون بن إسحاق، عن عَبْدَة، أخبرنا سعيد، عن أيوب، به. ١٧٩٠ - قال الإمام أحمد ﵀ (ج ٣ ص ٤٤٨): حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي حدرد الأسلمي: أنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتيه في مهر امرأة فقال "كم أمهرتها؟ " قال مائتي درهم فقال "لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم". حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثنا أبو حدرد الأسلمي: أن رجلًا جاء ... فذكر مثله. هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح. ١٦ - يجزيء أن يدفع المهر رجل آخر * قال أبو داود ﵀ (ج ٦ ص ١٣٦): حدثنا حجاج بن أبي يعقوب الثقفي حدثنا معلى بن منصور حدثنا ابن المبارك أخبرنا

стр. 1306

معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة: أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع شرحبيل ابن حسنة. قال أبو داود: حسنة هي أمه. هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الشيخين، إلا حجاج بن أبي يعقوب فمن رجال مسلم. الحديث أخرجه النسائي (ج ٦ ص ١١٩) فقال: أخبرنا العباس بن محمد الدَّوْرِيُّ، قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك، عن معمر ... به. * وقال أبو داود ﵀ (ج ٦ ص ١٥٤): حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة: أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها وكان فيمن هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي عندهم. هذا حديث صحيحٌ على شرط البخاري. لأن معمرًا أرجح من يونس في الزهري. وقد رواه يونس عن الزهري مرسلًا، كما في "السنن" (ج ٦ ص ١٣٨) ولا يضر. ١٧ - تأخير الصداق في ذمة الزوج إذا لم يجد ١٧٩٢ - قال أبو داود ﵀ (ج ٦ ص ١٥٠): حدثنا محمد بن

стр. 1307

يحيى بن فارس الذهلي ومحمد بن المثنى وعمر بن الخطاب قال محمد حدثني أبو الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحيى أنبأنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لرجل "أترضى أن أزوجك فلانة؟ " قال نعم وقال للمرأة "أترضين أن أزوجك فلانًا؟ " قالت نعم فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقًا ولم يعطها شيئًا وكان ممن شهد الحديبية وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقًا ولم أعطها شيئًا وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهمًا فباعته بمائة ألف. هذا حديث حسنٌ، وقول أبي داود ﵀: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقًا؛ لأن الأمر على خلافه. فيه نظر، ولا عبرة بمن خالف الحديث الثابت. ١٨ - للمرأة صداق المثل إذا لم يفرض لها ١٧٩٣ - وقال الإمام أحمد ﵀ (ج ٣ ص ٤٨٠): حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: أتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقًا ولم يكن دخل بها قال فاختلفوا إليه فقال: أرى

стр. 1308

لها مثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة. فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى في بروع بنة واشق بمثل ما قضى. هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح. * وقال أبو داود ﵀ (ج ٦ ص ١٤٨): حدثنا عبيد الله بن عمر أخبرنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن عبد الله بن مسعود أتي في رجل بهذا الخبر قال فاختلفوا إليه شهرًا -أو قال: مرات- قال: فإني أقول فيها إن لها صداقًا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط وإن لها الميراث وعليها العدة فإن يك صوابًا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان. فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا: يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت. قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحًا شديدًا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح. الحديث أخرجه الترمذي (ج ٤ ص ٢٩٩) وقال: حسن صحيح، وأخرجه النسائي (ج ٦ ص ١٢١ و ١٢٢). * وقال أبو داود ﵀ (ج ٦ ص ١٤٧): حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي

стр. 1309

عن مسروق عن عبد الله في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق فقال: لها الصداق كاملًا وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى به في بروع بنت واشق. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا يزيد بن هارون وابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وساق عثمان مثله. هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين ولم يخرجاه. الحديث أخرجه النسائي (ج ٦ ص ١٩٨)، وابن ماجه (ج ١ ص ٦٠٩)، والترمذي (ج ٤ ص ٢٩٩) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه عبد الرزاق (ج ٦ ص ٤٧٩). ١٩ - صداق أم سليم ﵂ - ١٧٩٤ - قال الإمام النسائي ﵀ (ج ٦ ص ١١٤): أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: تَزَوَّجَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَكَانَ صِدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا الْإِسْلَامَ أَسْلَمَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَبْلَ أَبِي طَلْحَةَ فَخَطَبَهَا فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ فَإِنْ أَسْلَمْتَ نَكَحْتُكَ فَأَسْلَمَ فَكَانَ صِدَاقَ مَا بَيْنَهُمَا. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ وَاللهِ مَا

стр. 1310

مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرَدُّ وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا. قَالَ ثَابِتٌ: فَمَا سَمِعْتُ بِامْرَأَةٍ قَطُّ كَانَتْ أَكْرَمَ مَهْرًا مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ الْإِسْلَامَ فَدَخَلَ بِهَا فَوَلَدَتْ لَهُ. هذا حديث صحيحٌ. وقال الحافظ في "الإصابة" في ترجمة أم سليم: ولهذا الحديث طرق متعددة. ٢٠ - تحريم مهر البغي ١٧٩٥ - قال الإمام أحمد ﵀ (٢٠٩٤): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الْخَمْرِ. هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا قيس بن حبتر، وقد وثَّقه أبو زرعة والنسائي، كما في "تهذيب التهذيب". ٢١ - جواز الغناء إذا لم يكن فيه فتنة ١٧٩٦ - قال الإمام أحمد ﵀ (ج ٣ ص ٤٤٩): حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَصِيفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ امْرَأَةً

стр. 1311

جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ «يَا عَائِشَةُ أَتَعْرِفِينَ هَذِهِ؟ » قَالَتْ لَا يَا نَبِيَّ اللهِ فَقَالَ «هَذِهِ قَيْنَةُ بَنِي فُلَانٍ تُحِبِّينَ أَنْ تُغَنِّيَكِ؟ » قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَعْطَاهَا طَبَقًا فَغَنَّتْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ «قَدْ نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي مَنْخِرَيْهَا». هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح. وأخرجه النسائي في "عشرة النساء" (ص ١٠٣). ٢٢ - الدعاء للمتزوج بالبركة ١٧٩٧ - قال أبو داود ﵀ (ج ٦ ص ١٦٦): حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال «بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير». هذا حديث حسنٌ. الحديث أخرجه الترمذي (ج ٤ ص ٢١٣) وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه (ج ١ ص ٦١٤). وأخرجه الإمام أحمد (ج ٢ ص ٣١٨) فقال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد به. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز بن محمد به.

стр. 1312

٢٣ - تحريم نكاح التحليل ١٧٩٨ - قال الإمام الترمذي ﵀ (ج ٤ ص ٢٦٤): حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المحل والمحلل له. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسنٌ على شرط البخاري. * الحديث أخرجه النسائي (ج ٦ ص ١٤٩) فقال ﵀: أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الواشمة والمتوشمة والواصلة والموصولة وآكل الربا وموكله والمحلل والمحلل له. وأخرجه أبو يَعْلَى (ج ٩ ص ٢٣٨) نحوه. وأخرجه الدارمي (ج ٢ ص ٢١١) فقال: أخبرنا أبو نعيم، ثنا سفيان به، نحو حديث الترمذي. * وقال الإمام أحمد ﵀ (٤٢٨٣): حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن الهزيل عن عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الواشمة والموتشمة والواصلة والموصولة والمحل

стр. 1313

والمحلل له وآكل الربا وموكله. حدثنا أسود بن عامر أخبرنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الواشمة والمتوشمة والواصلة والموصولة والمحلل والمحلل له وآكل الربا ومطعمه. * وقال (٤٤٠٣): حدثنا محمد بن عبد الله قال أبو أحمد: (١) حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الواصلة والموصولة والمحل والمحلل له والواشمة والموشومة وآكل الربا ومطعمه. هذا حديث حسنٌ، رجاله رجال الصحيح. وأبو قيس هو عبد الرحمن بن ثَرْوَان، وهزيل هو ابن شرحبيل. ٢٤ - تحريم الشغار ١٧٩٩ - قال أبو داود ﵀ (ج ٦ ص ٨٧): حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقًا (٢) فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما

стр. 1314

وقال في كتابه: لهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا حديث حسنٌ، إلا أنه يعتبر شاذًّا. وابن إسحاق له أوهام، فيتوقف في تفسير الشغار بهذا. والظاهر أنه إذا كان هناك صداق فلا يسمى شغارًا. والله أعلم. ٢٥ - تحريم نكاح المتعة ١٨٠٠ - قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه ﵀ (ج ١ ص ٦٣١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاللهِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا. هذا حديث حسنٌ. وأبو بكر بن حفص هو عبد الله بن حفص، ثقة كما في ترجمته من "تهذيب التهذيب"، وأبان مختلف فيه، والظاهر أن حديثه لا ينزل عن الحسن، والله أعلم. ٢٦ - تحريم نكاح العفيف الزانية والعكس ١٨٠١ - قال أبو داود ﵀ (ج ٦ ص ٥٠): حدثنا مسدد وأبو معمر قالا أخبرنا عبد الوارث عن حبيب حدثني عمرو بن

стр. 1315

شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله". وقال أبو معمر أخبرنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب. هذا حديث حسنٌ. ٢٧ - المصة والمصتان ليس لهما حرمة الرضاع ١٨٠٢ - قال الإمام أحمد ﵀ (ج ٤ ص ٤): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ". وقال ﵀ (ص ٥): حدثنا وكيع، عن هشام به. ٢٨ - وجوب إجابة الداعي إلى الوليمة ١٨٠٣ - قال الإمام أحمد ﵀ (٣٨٣٨): حدثنا محمد بن سابق حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية ولا تضربوا المسلمين». هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح. * الحديث أخرجه ابن أبي شيبة (ج ٦ ص ٥٥٥) فقال ﵀:

стр. 1316

حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "لا تردوا الهدية، وأجيبوا الداعي، ولا تضربوا المسلمين". وأخرجه أبو يَعْلَى (ج ٩ ص ٢٨٤) فقال ﵀: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عمر بن عبيد، عن الأعمش به. * وأخرجه البزار كما في "كشف الأستار" (ج ٢ ص ٧٦) فقال ﵀: حدثنا يوسف بن محمد بن سابق، حدثنا عمر بن عبيد، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "أجيبوا الداعي، ولا تردوا الهدية، ولا تضربوا المسلمين". قال البزار: لا نعلم رواه عن الأعمش هكذا إلا عمر بن عبيد وإسرائيل. وحدثناه يوسف بن موسى، ثنا أبو غسان، ثنا إسرائيل، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ... بنحوه. ١٨٠٤ - قال الإمام الترمذي ﵀ (ج ٤ ص ٥٦٧): حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ "لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لَأَجَبْتُ". حديث أنس حديث حسن صحيح. ٢٩ - الوليمة بدون ذبح ١٨٠٥ - قال أبو داود ﵀ (ج ١٠ ص ٢٠٨): حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ

стр. 1317

يَحْيَى أخبرَنَا سُفْيَانُ اخبرَنَا وَائِلُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِهِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ. (١) هذا حديث حسنٌ. وأخرجه الترمذي (ج ٤ ص ٢١٩) وقال: هذا حديث حسن غريب. ٣٠ - الرجوع من الوليمة إذا رأى منكرا ١٨٠٦ - قال أبو داود ﵀ (ج ١٠ ص ٢٢٥): حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ عَنْ سَفِينَةَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ رَجُلًا أَضَافَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لَوْ دَعَوْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ مَعَنَا فَدَعُوهُ فَجَاءَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى عِضَادَتَيْ الْبَابِ فَرَأَى الْقِرَامَ قَدْ ضُرِبَ بِهِ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَرَجَعَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِيٍّ الْحَقْهُ فَانْظُرْ مَا رَجَعَهُ فَتَبِعْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا رَدَّكَ فَقَالَ «إِنَّهُ لَيْسَ لِي أَوْ لِنَبِيٍّ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا». هذا حديث حسنٌ. الحديث أخرجه ابن ماجه (ج ٢ ص ١١١٥). ٣١ - الرد على من يقول بتحديد النسل ١٨٠٧ - قال أبو داود ﵀ (ج ٦ ص ٤٧): حدثنا أحمد بن

стр. 1318

إبراهيم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا مستلم بن سعيد ابن أخت منصور بن زاذان عن منصور يعني ابن زاذان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها قال «لا» ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم». هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا مستلم بن سعيد، وقد وثَّقه أحمد كما في "تهذيب التهذيب". الحديث أخرجه النسائي (ج ٦ ص ٦٥). ١٨٠٨ - قال الإمام أحمد ﵀ (ج ٤ ص ٣٥١): حدثنا يحيى بن سعيد ووكيع قالا ثنا إسماعيل قال حدثني قيس عن الصنابحي الأحمسي -قال وكيع في حديثه: الصنابحي- (١) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «أنا فرطكم على الحوض وإني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي». حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت الصنابحي البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول «أنا فرطكم على الحوض ومكاثر بكم الأمم».

стр. 1319

قال شعبة: أو قال «الناس فلا تقتتلن بعدي». حدثنا ابن نمير عن إسماعيل عن قيس عن الصنابحي الأحمسي ... مثله. هذا حديث صحيحٌ. وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلمًا أن يخرجاها. فائدة: قال الحافظ في "الإصابة" في ترجمة الصنابح بن الأعسر راوي الحديث: هذا ووقع في رواية ابن المبارك ووكيع عن إسماعيل (الصنابحي) بزيادة ياء، وقال الجمهور من أصحاب إسماعيل بغير ياء، وهو الصواب، ونص ابن المديني والبخاري ويعقوب بن شيبة وغير واحد على ذلك. وقال أبو عمر: روى عن الصنابح هذا قيس بن أبي حازم وحده، وليس هو الصنابحي الذي روى عن أبي بكر الصديق، وهو منسوب إلى قبيلة من اليمن، وهذا اسم لا نسب، وذاك تابعي وهذا صحابي، وذاك شامي وهذا كوفي. اهـ المراد من "الإصابة". قلت: بل قد ذكره بزيادة ياء غير ابن المبارك ووكيع: ١) ابن نمير، عند أحمد (ج ٤ ص ٣٥١). ٢) شعبة، عند أحمد (ج ٤ ص ٣٥١). ٣) سفيان بن عيينة، عند أحمد (ج ٤ ص ٣٤٩). فهؤلاء ثلاثة مع وكيع وابن المبارك. وروى خالد بن سعيد عن قيس بن أبي حازم عن الصنابحي عند أحمد (ج ٤

стр. 1320

ص ٣٤٩)، ومجالد بن سعيد عند أحمد (٤ ص ٣٥١) عن قيس به. فالظاهر أنه يقال فيه الصنابح -وهو الأكثر- والصنابحي. قال الحافظ في "الإصابة" في ترجمة صنابح بن الأعسر: ويظهر الفرق بينهما بالرواية عنهما، فحيث جاءت الرواية عن قيس بن أبي حازم عنه فهو ابن الأعسر، وهو الصحابي، وحديثه موصول، وحيث جاءت الرواية عن غير قيس عنه فهو الصُّنَابِحِيُّ، وهو التابعي، وحديثه مرسل. اهـ المراد من "الإصابة". ٣٢ - الزواج بأكثر من واحدة إلى أربع ١٨٠٩ - قال الإمام أبو داود ﵀ (ج ١٢ ص ٣١٤): حدثنا محمد بن مسعود المصيصي أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسًا عن ابن عباس عن عمر: أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنينها بغرة وأن تُقتل. هذا حديث صحيحٌ. واعلم أنه قد اخْتُلِفَ في وصل هذا الحديث وانقطاعه، فابن جريج عند أحمد وأبي داود وابن ماجه يرويه موصولًا، وابن عيينة عند عبد الرزاق (ج ١٠ ص ٥٨) وعند الطبراني (ج ٤ ص ٩) يرويه موصولًا، وقد جاء عن ابن عيينة وابن جريج ومعمر عن عبد الرزاق منقطعًا، وعن سفيان بن عيينة عند أبي داود كما في "تحفة الأشراف" منقطعًا. وعن حماد بن زيد عند النسائي كما في "تحفة الأشراف" منقطعًا.

стр. 1321

فالظاهر أنه قد جاء عن عمرو بن دينار الراوي عن طاوس وكذا عن طاوس موصولًا ومنقطعًا، ولعل طاوسًا تارة يرويه متصلًا وأخرى منقطعًا، فالحديث صحيح والحمد لله. ٣٣ - العدالة في القسم بين الزوجات ١٨١٠ - قال أبو داود ﵀ (ج ٦ ص ١٧٢): حدثنا أحمد بن يونس أنبأنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة: يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها قالت نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها أراه قال ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا﴾ (١). هذا حديث حسنٌ. ١٨١١ - قال الإمام أحمد ﵀ (ج ٣ ص ١٢٥): حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس: أن أم سليم بعثته إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقناع عليه رطب فجعل يقبض قبضته فيبعث بها إلى بعض أزواجه ويقبض القبضة فيبعث بها إلى بعض أزواجه ثم

стр. 1322

جلس فأكل بقيته أكل رجل يعلم أنه يشتهيه. هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح. وقال الإمام أحمد ﵀ (ج ٣ ص ٢٦٩): ثنا عفان، ثنا همام به. ٣٤ - يجوز للرجل ألا يقسم لبعض نسائه إن رضيت ١٨١٢ - قال أبو داود ﵀ (ج ٦ ص ١٧٢): حدثنا أحمد بن يونس أنبأنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة: يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها قالت نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها أراه قال ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا﴾ (١). هذا حديث حسنٌ. ٣٥ - الإحسان إلى النساء ١٨١٣ - قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه ﵀ (ج ١ ص ٦٣٦):

стр. 1323

حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «خياركم خياركم لنسائهم». هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين. ١٨١٤ - قال الإمام الترمذي ﵀ (ج ١٠ ص ٣٩٤): حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وإذا مات صاحبكم (١) فدعوه». هذا حديث حسن صحيح وقد وروي هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسلًا. قال أبو عبد الرحمن: هو صحيحٌ على شرط الشَّيخين، وينظر من أرسله. الحديث أخرجه الدارمي ﵀ (ج ٢ ص ٢١٢) فقال: أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان ... به. ١٨١٥ - قال أبو داود ﵀ (ج ١٢ ص ٤٣٩): حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى سعيد عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خُلُقًا».

стр. 1324

هذا حديث حسنٌ (١). وأخرجه الترمذي (ج ٤ ص ٣٢٥) وزاد فيه: "وخياركم خياركم لنسائهم". ثم قال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. * وقال الإمام أحمد ﵀ (ج ٢ ص ٥٢٧): حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد حدثني ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خُلُقًا". هذا حديث حسنٌ. ٣٦ - حق الزوج على امرأته ١٨١٦ - قال الإمام الترمذي ﵀ (ج ٤ ص ٣٢٣): حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لو كنت آمرا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها». ثم قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

стр. 1325

١٨١٧ - قال الإمام الترمذي ﵀ (ج ٢ ص ٣٤٧): حدثنا محمد بن إسماعيل أخبرنا علي بن الحسن أخبرنا الحسين بن واقد حدثنا أبو غالب قال سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأبو غالب اسمه حزور. ٣٧ - حق المرأة على الزوج ١٨١٨ - قال الإمام أحمد ﵀ (ج ٤ ص ٤٤٧): حدثنا يزيد أخبرنا شعبة عن أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سأله رجل ما حق المرأة على الزوج قال «تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت». هذا حديث حسنٌ. وأبو قزعة هو سويد بن حجير. * وقال أبو داود ﵀ (ج ٦ ص ١٨٠): حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد أنبأنا أبو قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال «أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت -أو اكتسبت- ولا

стр. 1326

تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت». قال أبو داود: «ولا تقبح» أن تقول قبحك الله. حدثنا ابن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا بهز بن حكيم حدثني أبي عن جدي قال: قلت يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر قال «ائت حرثك أنى شئت وأطعمها إذا طعمت واكسها إذا اكتسيت ولا تقبح الوجه ولا تضرب». قال أبو داود: روى شعبة «تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت». هذا حديث حسنٌ. وهو يدور على حكيم بن معاوية، وهو حسن الحديث. وقد ألزم الدارقطني البخاري ومسلمًا أن يخرجا حديث أبي قزعة سويد بن حُجَيْرٍ الباهلي عن حكيم عن أبيه، كما في "الإلزامات" (برقم ٧٠). الحديث أخرجه ابن ماجه (ج ١ ص ٥٩٣) * وقال الإمام أحمد ﵀ (ج ٥ ص ٣): حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أبو قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعي هذه أن لا آتيك -أرانا عفان وطبق كفيه- فبالذي بعثك بالحق ما الذي بعثك به قال «الإسلام» قال وما الإسلام قال «أن يسلم قلبك لله تعالى وأن توجه وجهك إلى الله تعالى وتصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة أخوان نصيران لا يقبل الله من أحد توبة أشرك بعد إسلامه» قلت ما حق زوجة

стр. 1327

أحدنا عليه قال «تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت» قال «تحشرون ههنا -وأومأ بيده إلى نحو الشام- مشاة وركبانًا وعلى وجوهكم تعرضون على الله تعالى وعلى أفواهكم الفدام وأول ما يعرب عن أحدكم فخذه» وقال «ما من مولى يأتي مولى له فيسأله من فضل عنده فيمنعه إلا جعله الله تعالى عليه شجاعًا ينهسه قبل القضاء». قال عفان: يعنى بالمولى ابن عمه. قال: وقال «إن رجلًا ممن كان قبلكم رَغَسَهُ (١) الله تعالى مالًا وولدًا حتى ذهب عصر وجاء آخر فلما احتضر قال لولده أي أب كنت لكم قالوا خير أب فقال هل أنتم مطيعي وإلا أخذت مالي منكم انظروا إذا أنا مت أن تحرقوني حتى تدعوني حممًا ثم اهرسوني بالمهراس» وأدار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه حذاء ركبتيه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «ففعلوا والله -وقال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده هكذا- ثم اذروني في يومٍ راحٍ (٢) لعلي أضل الله تعالى». كذا قال عفان، قال أبي: وقال مهنا أبو شبل عن حماد «أضل الله ففعلوا والله ذاك فإذا هو قائم في قبضة الله تعالى فقال يا ابن آدم ما حملك على ما فعلته قال من مخافتك قال فتلافاه الله تعالى بها». هذا حديث حسنٌ. وأبو قَزَعَة هو سويد بن حُجَيْر.

стр. 1328

٣٨ - المرأة تقوم بالضيافة إذا لم يكن زوجها موجودا إذا أمنت الفتنة ١٨١٩ - قال أبو داود ﵀ (ج ١ ص ٢٣٦): حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين قالوا حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة قال: كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم نصادفه في منزله وصادفنا عائشة أم المؤمنين قال فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا قال وأُتينا بقناع. [ولم يقل قتيبة: القناع، والقناع الطبق فيه تمر]. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال «هل أصبتم شيئًا أو أمر لكم بشيء؟ » قال قلنا نعم يا رسول الله قال فبينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلوس إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخلة تيعر فقال «ما ولدت يا فلان؟ » قال بهمة قال «فاذبح لنا مكانها شاة» ثم قال «لا تحسِبن (١) -ولم يقل لا تحسَبن- أنا من أجلك ذبحناها لنا غنم مائة لا نريد أن تزيد فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة» قال قلت يا رسول الله إن لي امرأة وإن في لسانها شيئًا يعني البذاء قال «فطلقها إذًا» قال قلت يا رسول الله إن لها صحبة ولي منها

стр. 1329

ولد قال «فمرها -يقول: عظها- فإن يك فيها خير فستفعل ولا تضرب ظعينتك كضربك أميتك» فقلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال «أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا». حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن جريج حدثني إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه وافد بني المنتفق: أنه أتى عائشة ... فذكر معناه قال: فلم ينشب أن جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتقلع يتكفأ وقال (عصيدة) مكان (خزيرة). حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج بهذا الحديث قال فيه: «إذا توضأت فمضمض». هذا حديث صحيحٌ. ويحيى بن سُلَيْمٍ الطائفي فيه كلام لا ينزل حديثه عن الحسن، وقد توبع كما ترى. ٣٩ - شبه الولد بأحد أبويه ١٨٢٠ - قال الإمام النسائي ﵀ (ج ١ ص ١١٥): أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ «مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَأَيُّهُمَا سَبَقَ كَانَ الشَّبَهُ». هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين.

стр. 1330

٤٠ - غيرة النساء ١٨٢١ - قال الإمام النسائي ﵀ (ج ٦ ص ٦٩): أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسٍ: قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تَتَزَوَّجُ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ قَالَ "إِنَّ فِيهِمْ لَغَيْرَةً شَدِيدَةً". هذا حديث صحيحٌ على شرط مسلم. ١٨٢٢ - قال الإمام أبو يعلى ﵀ (ج ٧ ص ١٨٠): حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي، حدثني عجلان بن عبد الله بن بني عدي، عن مالك بن دينار، عن أنس، قال: لما حضرت أبا سلمة الوفاة قالت أم سلمة: إلى من تكلني؟ فقال: اللهم إنك لأم سلمة خير من أبي سلمة. فلما توفي خطبها رسول الله ﷺ فقالت: إني كبيرة السن. قال: "أنا أكبر منك سنا، والعيال على الله ورسوله، وأما الغيرة فأرجو الله أن يذهبها"، فتزوجها رسول الله ﷺ فأرسل إليها برحاءين، وجرة للماء. هذا حديث حسن، ، وعجلان بن عبد الله ترجمته في "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم، قال أبو زرعة: بصري لا بأس به. ٤١ - غض البصر ١٨٢٣ - قال الإمام أحمد ﵀ (٣٩١٢): حدثنا عفان

стр. 1331

حدثنا همام حدثنا عاصم بن بهدلة عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود: عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال "العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني". هذا حديث حسنٌ. وأخرجه أبو يَعْلَى (ج ٩ ص ٢٤٦). ٤٢ - ترهيب المرأة من الخروج من بيت زوجها متبرجة ١٨٢٤ - قال الإمام أحمد ﵀ (ج ٦ ص ١٩): حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة قال أخبرني أبو هانئ أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي حدثه فضالة بن عبيد: عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال «ثلاثة لا تسأل عنهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيًا وأمة أو عبد أبق فمات وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم وثلاثة لا تسأل عنهم رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العزة ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله». هذا حديث صحيحٌ. وقد أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" فقال ﵀: حدثنا عثمان بن صالح، قال: أخبرني عبد الله بن وهب، قال: حدثنا أبو هانئ الخولاني به. وأخرجه البزار كما في "كشف الأستار" فقال ﵀: حدثنا سلمة، ثنا المقرئ، ثنا حيوة به. وسلمة هو ابن شبيب، والمقرئ هو عبد الله بن يزيد.

стр. 1332

٤٣ - الترهيب من خروج المرأة متعطرة ليجد الرجال ريحها ١٨٢٥ - قال أبو داود ﵀ (ج ١١ ص ٢٣٠): حدثنا مسدد أخبرنا يحيى أنبأنا ثابت بن عمارة حدثني غنيم بن قيس عن أبي موسى: عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال "إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا" قال قولًا شديدًا. هذا حديث حسنٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا ثابت بن عمارة، وهو حسن الحديث. الحديث أخرجه الترمذي (ج ٨ ص ٧٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي (ج ٨ ص ١٥٣). * وأخرجه الإمام أحمد (ج ٤ ص ٤١٤): حدثنا مروان بن معاوية قال ثنا ثابت بن عمارة عن غنيم بن قيس عن الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية". وقال ﵀ (ص ٤١٨): حدثنا عبد الواحد ورَوْحُ بن عبادة، قالا: ثنا ثابت بن عمارة به. ٤٤ - تحريم تشبه النساء بالرجال ١٨٢٦ - قال أبو داود ﵀ (ج ١١ ص ١٥٦): حدثنا زهير بن

стр. 1333

حرب أخبرنا أبو عامر عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. هذا حديث حسنٌ على شرط مسلم. ٤٥ - المرأة تصلح رأس زوجها ١٨٢٧ - قال أبو داود ﵀ (ج ١١ ص ٢٤٢): حدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن محمد يعني ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة ﵂ قالت: كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدعت الفرق من يافوخه وأرسل ناصيته بين عينيه. هذا حديث حسنٌ. ٤٦ - الرجل يؤدب ابنته في حضرة زوجها ١٨٢٨ - قال أبو داود ﵀ (ج ١٣ ص ٣٤٣): حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج بن محمد حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن النعمان بن بشير قال: استأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسمع صوت عائشة عاليًا فلما دخل تناولها ليلطمها وقال ألا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

стр. 1334

فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحجزه وخرج أبو بكر مغضبًا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين خرج أبو بكر «كيف رأيتني أنقذتك من الرجل» قال فمكث أبو بكر أيامًا ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجدهما قد اصطلحا فقال لهما أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم «قد فعلنا قد فعلنا». هذا حديث صحيحٌ. وقد أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" (ج ٤ ص ٢٧١) فقال ﵀: ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن العيزار بن حريث، عن النعمان بن بشير به. وليس فيه: لقد علمت أن عليًّا أحب إليك من أبي. * وقال الإمام أحمد ﵀ (ج ٤ ص ٢٧٥): حدثنا أبو نعيم حدثنا يونس حدثنا العيزار بن حريث قال قال النعمان بن بشير: قال استأذن أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسمع صوت عائشة عاليًا وهى تقول والله لقد عرفت أن عليًّا أحب إليك من أبي ومني مرتين أو ثلاثًا فاستأذن أبو بكر فدخل فأهوى إليها فقال يا بنت فلانة ألا أسمعك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث أخرجه النسائي في "العِشْرَة" (ص ٢٣٠) وفي "الخصائص" (ص ١٢٦) بنحو الحديث عند الإمام أحمد، وذكر بقية الحديث المتقدم إلى قوله: قد فعلنا. ورواية يونس عن العَيْزَار، لا تُعِلُّ روايته عن أبي إسحاق عن العيزار بل تقويها، فيحمل على أن يونس سمع من العيزار وسمعه من أبي إسحاق عن العيزار، والله أعلم.

стр. 1335

٤٧ - الترهيب من أن يزني الرجل أمه ١٨٢٩ - قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه ﵀ (ج ٢ ص ١٢٣٧): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله عن شيبان عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يوسف بن ماهك عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "إن أعظم الناس فرية لرجل هاجى رجلًا فهجا القبيلة بأسرها ورجل انتفى من أبيه وزنى أمه". هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح. * وقد أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (ص ٣٠٢) فقال ﵀: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يوسف بن ماهك عن عبيد بن عمير عن عائشة ﵂: عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "إن أعظم الناس جرمًا إنسان شاعر يهجو القبيلة من أسرها ورجل تنفى من أبيه". ٤٨ - الرجل يمد يده إلى امرأة تحرم عليه ١٨٣٠ - قال الإمام أحمد ﵀ (ج ٥ ص ٢٩٤): حدثنا أسود بن عامر حدثنا هريم بن سفيان عن بيان عن قيس عن أبي شهم ﵁ قال: مرت بي جارية بالمدينة فأخذت بكشحها قال وأصبح الرسول يبايع الناس -يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال فأتيته فلم يبايعني
следующие страницы →