← Книги сунны

Книги сунны · id 148486

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Полный текст (12 450 стр.). Показаны 4306–4345 · переход к 4311.

стр. 4306

ولا يُفَرَّقَ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيَةَ الصَّدَقَةِ. قال: فأَتاه رَجُلٌ بناقَةٍ عَظيمَةٍ مُلَملَمَةٍ (١) فأَبَى أن يأخُذَها، ثُمَّ أتاه بأُخرَى دونَها فأَبَى أن يأخُذَها، ثُمَّ أتاه بأُخرَى دونَها فأَبَى أن يأخُذَها، ثُمَّ قال: أىُّ أرضٍ تُقِلُّنِى، وأَىُّ سَماءٍ تُظِلُّنِى، إذا أنا أتَيتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ وقَد أخَذتُ خيارَ إبِلِ امرِئٍ مُسلِمٍ (٢)؟! وقَد [مَضَى في حَديثِ] (٣) أُبَىِّ بنِ كَعبٍ حينَ خَرَجَ مُصَدِّقًا (٤)، وفيه دَلالَةٌ على جَوازِ الأخذِ إذا تَطَوَّعَ به صاحِبُه. ٧٣٨٤ - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الحارِثُ بنُ أبى أُسامَةَ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ (ح) وأخبرَنا محمدُ ابنُ الحُسَينِ بنِ الفَضلِ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ، حدثنا جَريرُ بنُ حازِمٍ قال: رأَيتُ رَجُلًا في مَكانِ أيّوبَ عَلَيه [جُبَّةُ صوفٍ] (٥) -وفِي رِوايَةِ الحارِثِ قال: رأَيتُ في مَجلِسِ أيّوبَ أعرابيًّا عَلَيه جُبَّةُ صوفٍ- فلَمّا رأَى القَومَ يَتَحَدَّثونَ قال: حَدَّثَنِى مَولاىَ قُرَّةُ ابنُ دُعْمُوصٍ قال: أتَيتُ المَدينَةَ فإِذا النَّبِىُّ ﷺ قاعِدٌ وأَصحابُه حَولَه (٦)،

стр. 4307

فأَرَدتُ أن أدنوَ مِنه فلَم أستَطِعْ أن أدنوَ مِنه، فقُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، استَغفِرْ لِلغُلامِ النُّمَيرِىِّ. فقالَ: "غَفَرَ اللَّهُ لَكَ". قال: وبَعَثَ رسولُ اللَّهِ ﷺ الضَّحّاكَ ساعيًا، قال: فجاءَ بإِبِلٍ جِلَّةٍ (١)، فقالَ له النَّبِىُّ ﷺ : "أتَيتَ هِلالَ بنَ عامِرٍ ونُمَيرَ بنَ عامِرٍ وعامِرَ بنَ رَبيعةَ (٢) فأَخَذتَ جِلَّةَ أموالِهِم؟ ". فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، إنِّى سَمِعتُكَ تَذكُرُ الغَزوَ فأَحبَبتُ أن آتيَكَ بإِبِلٍ تَركَبُها وتَحمِلُ عَلَيها أصحابَكَ. قال: "واللَّهِ لَلَّذِى تَرَكتَ أحَبُّ إلَىَّ مِنَ الذِى جِئتَ به، اذهَبْ فرُدَّها عَلَيهِم، وخُذْ صَدَقاتِهِم مِن حَواشِى أموالِهِم (٣) " (٤). ٧٣٨٥ - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن محمدِ بنِ يَحيَى بنِ حَبّانَ أنَّه قال: أخبرَنِى رَجُلانِ مِن أشجَعَ أنَّ محمدَ بنَ مَسلَمَةَ الأنصارِىَّ كان يأتيهِم مُصدَّقًا، فيَقولُ لِرَبَّ المالِ: أخرِجْ إلَىَّ صَدَقَةَ مالِكَ. فلا يَقودُ إلَيه شاةً فيها وفاءٌ مِن حَقَّه إلَّا قَبِلَها. قال مالكٌ: السُّنَّةُ عِندَنا أنَّه لا يُضَيَّقُ على النّاسِ في زَكاتِهِم، وأَن يَقبَلَ مِنهُم ما دَفَعوا مِن زَكاةِ أموالِهِم (٥). قال الشيخُ: إذا كان فيما دَفَعوا وفاءٌ مِنَ الحَقِّ كمارَواه في حَديثِ محمدِ

стр. 4308

ابنِ مَسلَمَةَ. ٧٣٨٦ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الشَّيبانِىُّ، حدثنا أبو أحمدَ محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أخبرَنا هِشامُ بنُ عُروةَ، عن أبيه (١) قال: بَعَثَ رسولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مُصَدِّقًا قال: "لا تأخُذْ مِن حَزَراتِ أنفُسِ النّاسِ شَيئًا؛ خُذِ الشّارِفَ والبَكْرَ وذَواتِ العَيبِ" (٢). أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ قال: أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن أبى عُبَيدٍ قال: يقولُ: لا تأخُذْ خيارَ أموالِهِم؛ خُذِ الشّارِفَ وهِىَ المُسِنَّةُ الهَرِمَةُ، والبَكْرَ وهو الصَّغيرُ مِن ذُكورِ الإبِلِ، وإِنَّه كان في أوَّلِ الإِسلامِ قَبلَ أن يُؤخَذَ النّاسُ بالشَّرائعِ (٣). قال الشيخُ: الحَديثُ مُرسَلٌ، وقَد يُتَصَوَّرُ عِندَنا أخذُ الذُّكورِ والصِّغارِ والمَعيبَةِ إذا كانَت ماشيُتُه كُلُّها كَذَلِكَ. ٧٣٨٧ - ورُوِّينا عن الثَّورِىِّ عن الأعمَشِ عن الحَكَمِ قال: إذا انتَهَى المُصدِّقُ إلَى الغَنَمِ صَدَعَها صَدْعَتينِ (٤)، فيأخُذُ صاحِبُ الغَنَمِ خَيرَ

стр. 4309

الصدعَينِ (١)، ويأخُذُ صاحِبُ الصَّدَقَةِ مِنَ الصَّدعِ الآخَرِ (٢). ٧٣٨٨ - وروَّينا عن عُبَيدِ (٣) اللَّهِ بنِ عُمَرَ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ أنَّه قال: يَصدَعُها ثَلاثَةَ أصداعٍ؛ ثُلُثٌ خيارٌ، وثُلُثٌ وسَطٌ، وثُلُثٌ دونٌ، فيَدَعُ المُصَدَّقُ الخيارَ ويأخُذُ مِنَ الوَسَطِ. أخبرَنا أبو بكرٍ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ الجَوهَرِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ الثَّورِىُّ عَنهُما بهِما جَميعًا (٤). وقَد حَكَى الشَّافِعِىُّ في القَديمِ هَذَينِ المَذهَبَينِ مِن غَيرِ تَسميَةِ قائليهِما. وروّينا عن الزُّهرِىَّ مِثلَ قَولِ القاسِمِ (٥). ورُوّينا عن عُمَرَ بنِ الخطابِ ﵁ أنَّه قال: يَختارُ صاحِبُ الغَنَمِ الثُّلُثَ، ثُمَّ اختاروا مِنَ الثُّلُثَينِ الباقيَينِ (٦). بابٌ: يُعَدُّ عَلَيهِم بالسِّخالِ التى نُتِجَت (٧) مَواشيهِم، ولا يُؤخَذُ مِنها إذا كان في الأُمَّهاتِ بَقيَّةٌ ٧٣٨٩ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ (ح) وأخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ

стр. 4310

الحَسَنِ القاضِى، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ قالا: حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ نُمَيرٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ يَعنِى ابنَ عُمَرَ، عن بشرِ بنِ عاصِمٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: استَعمَلَنِى عُمَرُ ﵁ على صَدَقاتِ قَومِى، فاعتَدَدتُ (١) عَلَيهِم بالبَهْمِ (٢)، فاشتكَوا (٣) ذَلِكَ وقالوا: إن كُنتَ تَعُدُّها مِنَ الغَنَمِ فخُذْ مِنها صَدَقَتَكَ. قال: فاعتَدَدنا عَلَيهِم بها، ثُمَّ لَقِيتُ عُمَرَ فقُلتُ: إنَّ قَومِى استَنكَروا علىَّ أن أعتَدَّ عَلَيهِم بالبَهْمِ وقالوا: إن كُنتَ تَراها مِنَ الغَنَمِ فخُذْ مِنها صَدَقَتَكَ. فقالَ عُمَرُ ﵁: اعتَدَّ على قَومِكَ يا سفيانُ بالبَهْمِ وإِن جاءَ بها الرّاعِى يَحمِلُها في يَدِه، وقُلْ لِقَومِكَ: إنّا نَدَعُ لَهُمُ الماخِضَ والرُّبَّى وشاةَ اللَّحمِ وفَحلَ الغَنَمِ، ونأخُذُ الجَذَعَ والثَّنِىَّ، وذَلِكَ وسَطٌ بَينَنا وبَينَكُم في المالِ (٤). بابٌ: لا يُعَدُّ عَلَيهِم بما استَفادوه مِن غَيِر نِتاجِها حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ قَد مَضَى حَديثُ عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ والحارِثِ عن علىٍّ ﵁ مَرفوعًا: "لَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ" (٥). ٧٣٩٠ - وأخبرَنا علىُّ بنُ محمدِ بنِ بشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ

стр. 4311

محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا محمدُ بنُ الحُسَينِ الحُنَينِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ الصَّلتِ، حدثنا أبو كُدَينَةَ، عن حارِثَةَ، عن عَمْرَةَ، عن عائشةَ ﵄ قالَت: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : "لَيسَ في المالِ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ" (١). ٧٣٩١ - ورَواه الثَّورِىُّ عن أبى إسحاقَ عن عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ عن علىٍّ ﵁ قال: إن كان عِندَكَ مالٌ استَفَدتَه فلَيسَ عَلَيكَ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ (٢). ٧٣٩٢ - وعن حارِثَةَ بنِ أبى الرَّجالِ، عن عَمْرَةَ، عن عائشةَ ﵄ قالَت: لَيسَ في مالٍ مُستَفادٍ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ (٣). أخبرَنا بهِما أبو بكرٍ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ، حدثنا علىُّ ابنُ الحسَنِ (٤)، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ. فذَكَرَهُما جَميعًا. ٧٣٩٣ - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن ابنِ عُقبَةَ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ قال: لَم يَكُنْ أبو بكرٍ ﵁ يأخُذُ مِن مالٍ زَكاةً حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ (٥). ٧٣٩٤ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا علىُّ بنُ حَمشاذَ، حدثنا

стр. 4312

يَزيدُ بنُ الهَيثَمِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ أبى اللَّيثِ، حدثنا الأشجَعِىُّ (١)، حدثنا سفيانُ، عن أيّوبَ السَّختيانِىَّ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: مَنِ استَفادَ مالًا فلا يُزَكَّيه حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ (٢). ٧٣٩٥ - وأخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ ابنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا عُمَرُ بنُ أحمدَ بنِ علىٍّ، حدثنا محمدُ بنُ الوَليدِ البُسرِىُّ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ الثَّقَفِىُّ، عن أيّوبَ، عن نافِعٍ، أنَّ ابنَ عُمَرَ قال: لا زَكاةَ في مالٍ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ عِندَ رَبِّهِ (٣). ٧٣٩٦ - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ حَمّادٍ، حدثنا أحمدُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ العَنبَرِىُّ، حدثنا مُعتَمِرٌ، عن عُبَيدِ اللَّهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه قال: إذا استَفادَ الرَّجُلُ مالًا لَم تَحِلَّ فيه الزَّكاةُ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ (٤). ٧٣٩٧ - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ الصَّفّارُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: لَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ (٥). هَذا هو الصحيحُ مَوقوفٌ.

стр. 4313

ورَواه بَقيَّةُ عن إسماعيلَ بنِ عَيّاشٍ عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ مَرفوعًا (١). ولَيسَ بصَحيحٍ. ٧٣٩٨ - ورُوىَ عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن أبيه، عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "لَيسَ في مالِ المُستَفيدِ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ". أخبرَناه أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا الحُسَينُ بنُ إسماعيلَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ شَبيبٍ، حَدَّثَنِى يَحيَى بنُ محمدٍ الجارِىُّ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ زَيدِ بنِ أسلَمَ. فذَكَرَه (٢). وعَبدُ الرَّحمَنِ ضَعيفٌ لا يُحتَجُّ بهِ (٣). بابُ الأُمَّهاتِ تَموتُ وتَبقَى السَّخالُ نِصابًا فيُؤخَذُ مِنها ٧٣٩٩ - استِدلالًا بما أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو محمدٍ أحمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ المُزَنِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ محمدِ بنِ عيسَى، حدثنا أبو اليَمانِ، أخبرَنِى شُعَيبٌ، عن الزُّهرِىَّ، أخبرَنِى عُبَيدُ اللَّهِ بنُ [عبدِ اللَّهِ بنِ] (٤) عُتبَةَ بنِ مَسعودٍ، أنَّ أبا هريرةَ قال: لَمّا تُوُفَّىَ رسولُ اللَّهِ ﷺ وكانَ أبو بكرٍ بَعدَه، وكَفَرَ مَن كَفَرَ مِنَ العَرَبِ قال عُمَرُ: يا أبا بكرٍ، كَيفَ تُقاتِلُ النّاسَ وقَد قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : "أُمِرتُ أن أُقاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَقولوا: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، فمَن قال:

стр. 4314

لا إلَهَ [إلَّا اللَّهُ. فقَد عَصَمَ مِنِّى] (١) نَفسَه ومالَه إلَّا بحَقِّه، وحِسابُه على اللَّهِ"؟ قال أبو بكرٍ: لأُقاتِلَنَّ مَن فرَّقَ بَينَ الصَّلاةِ والزَّكاةِ؛ فإِنَّ الزَّكاةَ حَقُّ المالِ، واللَّهِ لَو مَنَعونِى عَناقًا كانوا يُؤَدّونَها إلَى رسولِ اللَّهِ ﷺ لَقاتَلتُهُم على مَنعِها. قال عُمَرُ: فواللَّهِ ما هو إلَّا أن رأَيتُ أن قَد شَرَحَ اللَّهُ صَدرَ أبى بكرٍ لِلقِتالِ فعَرَفتُ أنَّه الحَقُّ (٢). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن أبى اليَمانِ (٣)، قال: وقالَ اللَّيثُ: حَدَّثَنِى عبدُ الرَّحمَنِ بنُ خالِدٍ يَعنِى ابنَ مُسافِرٍ عن ابنِ شِهابٍ (٤). يَعنِى بذَلِكَ. قال البخارىُّ في مَوضِعٍ آخَرَ مِنَ الكِتابِ (٥): قال لِى ابنُ بُكيَرٍ وعَبدُ اللَّهِ عن اللَّيثِ، يَعنِى عن عُقَيلٍ، عن ابنِ شِهابٍ: عَناقًا. قال الشيخُ: وخالَفَهُما قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ عن اللَّيثِ عن عُقَيلٍ ققالَ: عِقالًا. ٧٤٠٠ - أخبرَنا أبو علىًّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن عُقَيلٍ، عن الزُّهرِىِّ. فذَكَرَ الحديثَ وقالَ: واللَّهِ لَو مَنَعونِى عِقالًا (٦). قال أبو داودَ: وقالَ شُعَيبُ بنُ أبى حَمزة ومَعمَرٌ والزُّبَيدِىُّ عن الزُّهرِىَّ في هَذا الحديثِ: قال: لَو مَنَعونِى

стр. 4315

عَناقًا (١). ورَواه رَباحُ بنُ زَيدٍ عن مَعمَرٍ عن الزُّهرِىِّ: عِقالًا (٢). قال الشيخُ: وفِي رِوايَةٍ أُخرَى عن رَباحٍ: عَناقًا (٣). قال أبو داودَ: ورَواه ابنُ وهبٍ عن يونُسَ عن الزُّهرِىِّ قال: عِقالًا (٤). ورَواه عَنبَسَةُ عن يونُسَ عن الزُّهرِىِّ في هَذا الحديث قال: عَناقًا (٥). قال أبو داودَ: قال أبو عُبَيدَةَ مَعمَرُ ابنُ المُثَنَّى: العِقالُ صَدَقَةُ سنةٍ، والعِقالانِ صَدَقَةُ سَنَتَينِ (٦). قال الشيخُ: والعَناقُ لا يُتَصَوَّرُ أخذُها إلَّا فيما ذَكَرنا. واللَّهُ أعلَمُ. بابٌ: لا يَكتُمُ شَيئًا مِن مالِ الزَّكاةِ ولا يِغُلُّ ٧٤٠١ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ السُّكَّرِىُّ (٧) ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ الرَّمادِىُّ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن أيّوبَ، حدثنا شَيخٌ مِن بَنِى سَدوسٍ يُقالُ له: دَيسَمٌ، عن بَشيرِ ابنِ الخَصاصِيَّةِ -وكانَ النَّبِىُّ ﷺ قَد سَمَّاه بَشيرًا- قال:

стр. 4316

أتَيناه فقُلنا: إنَّ أصحابَ الصَّدَقَةِ يَعتَدُونَ عَلَينا (١)، فنَكتُمُهُم قَدرَ ما يَزيدونَ عَلَينا؟ قال: "لا، ولَكِنِ اجمَعوها، فإِذا أخَذوها فأمُروهُم فليُصَلّوا عَلَيكُم". ثُمَّ تَلا: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ (٢) [التوبة: ١٠٣]. ٧٤٠٢ - وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ على ويَحيَى بنُ موسَى قالا: حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، عن مَعمَرٍ بإِسنادِه ومَعناه، إلَّا أنَّه قال: قُلنا: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ أصحابَ الصَّدَقَةِ (٣). ورَواه حَمّادُ بنُ زَيدٍ عن أيّوبَ فلَم يَرفَعْه (٤). بابُ ما ورَدَ فيمَن كَتَمَهُ ٧٤٠٣ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ الرَّمادِىُّ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن بَهزِ بنِ حَكيمِ بنِ مُعاويَةَ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: "في كُلِّ أربَعينَ مِنَ الإِبِلِ سائمَةٍ (٥) ابنَةُ لَبونٍ، مَن أعطاها مُؤتَجِرًا فلَه أجرُها، ومَن كَتَمَها فإِنّا آخِذوها وشَطرَ إبلِه عَزيمَةً مِن عَزَماتِ رَبِّكَ، لا يَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ ولا لآلِ محمدٍ" (٦). كَذَلِكَ رَواه جَماعَةٌ عن بَهزِ بنِ حَكيمٍ،

стр. 4317

وقالَ أكثَرُهُم: "عَزْمَةً مِن عَزَماتِ رَبَّنا" (١). أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: قال الشّافِعِىُّ: ولا يُثبِتُ أهلُ العِلمِ بالحَديثِ أن تُؤخَذَ الصَّدَقَةُ وشَطرُ إبِلِ الغالِّ لِصَدَقَتِه، ولَو ثَبَتَ قُلنا بهِ (٢). قال الشيخُ: هَذا حَديثٌ قَد أخرَجَه أبو داودَ في كِتابِ "السنن" (٣)، فأَمّا البخارىُّ ومُسلِمٌ، فإِنَّهُما لَم يُخرِجاه جَريًا على عادَتِهِما في أنَّ الصَّحابِىَّ أو التّابِعِىَّ (٤) إذا لَم يَكُنْ له إلَّا راوٍ واحِدٌ لَم يُخرِجا حَديثَه في "الصحيحين"، ومُعاويَةُ بنُ حَيْدَةَ القُشَيرِىُّ لَم يَثبُتْ عِندَهُما رِوايَةُ ثِقَةٍ عنه غَيرَ ابنِه، فلَم يُخرِجا حَديثَه في "الصحيح" واللَّهُ أعلَمُ. وقَد كان تَضعيفُ الغَرامَةِ على مَن سَرَقَ في ابتِداءِ الإِسلامِ ثُمَّ صارَ مَنسوخًا، واستَدَلَّ الشّافِعِىُّ على نَسخِه بحَديثِ البَراءِ بنِ عازِبٍ فيما أفسَدَت ناقَتُه، فلَم يُنَقَلْ عن النَّبِىُّ ﷺ في تِلكَ القِصَّةِ أنَّه أضعَفَ الغَرامَةَ، بَل نُقِلَ فيها حُكمُه بالضَّمانِ فقَط، فيَحتَمِلُ أن يَكونَ هَذا مِن ذاكَ (٥). واللَّهُ أعلَمُ.

стр. 4318

بابُ صَدَقَةِ الخُلَطاءِ ٧٤٠٤ - أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ البِسطامِىُّ الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإِسماعيلِىُّ، أخبرَنِى الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا محمدُ بنُ خَلَّادٍ الباهِلِىُّ ومُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قالا: حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأنصارِىُّ، حَدَّثَنِى أبى، حَدَّثَنِى ثُمامَةُ، أنَّ أنَسًا حَدَّثَه، أنَّ أبا بكرٍ كَتَبَ له: هذه فريضَةُ الصَّدَقَةِ التى فرَضَ رسولُ اللَّهِ ﷺ على المُسلِمينَ. فذَكَرَ الحديثَ، وفيه: "ولا يُجمَعُ بَينَ مُتَفَرَّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيَةَ الصَّدَقَةِ، وما كان مِن خَليطَينِ فإِنَّهُما يَتَراجَعانِ بَينَهُما بالسَّويَّةِ" (١). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ الأنصارِىِّ (٢)، قال البخارىُّ في التَّرجَمَةِ: ويُذكَرُ عن سالِمٍ عن ابنِ عُمَرَ عن النَّبِىِّ ﷺ مِثلُه (٣). ٧٤٠٥ - أخبَرَناه أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داود، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ النُّفَيلىُّ، حدثنا عَبّادُ بنُ العَوّامِ، عن سُفيانَ بنِ حُسَينٍ، عن الزُّهرِىِّ، عن سالِمٍ، عن أبيه قال: كَتَبَ رسولُ اللَّهِ ﷺ كتابَ الصَّدَقَةِ فلَم يُخرِجْه إلَى عُمّالِه حَتَّى قُبِضَ، فقَرَنَه بسَيفِه، فعَمِلَ به أبو بكرٍ حَتَّى قُبِضَ، ثُمَّ عَمِلَ به عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ، فكانَ فيه. فذَكَرَ الحديثَ في صَدَقَةِ الإِبِلِ

стр. 4319

وصَدَقَةِ الغَنَمِ وقالَ: "ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ ولا يُجمَعُ بَينَ مُتَفَرَّقٍ مَخافَةَ الصَّدَقَةِ (١)، وما كان مِن خَليطَينِ فإِنهما يَتَراجَعانِ بالسَّويَّةِ" (٢). ورُوِّيناه في حَديثِ عمرِو بنِ حَزمٍ (٣). ٧٤٠٦ - وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ الأنصارِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ عبدَةَ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ البوشَنجِىُّ، حَدَّثَنِى النُّفَيلىُّ أبو جَعفَرٍ، حدثنا زُهَيرُ ابنُ مُعاويَةَ، حدثنا أبو إسحاقَ، عن عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ، وعن الحارِثِ الأعوَرِ، عن علىِّ بنِ أبى طالِبٍ ﵁. قال زُهَيرٌ: أحسِبُه عن رسولِ اللَّهِ ﷺ . فذَكَرَ الحديثَ في زَكاةِ الوَرِقِ والغَنَمِ والإِبِلِ، إلَى أن قال: "فإِذا زادَت واحِدَةً -يَعنِى على التِّسعينَ- ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ إلَى عِشرينَ ومِائَةٍ، فإِذا كانَتِ الإِبِلُ أكثَرَ مِن ذَلِكَ ففِى كُلّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وفِى كُلّ أربَعينَ كَذا، ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ ولا يُجمَعُ بَينَ مُتَفَرّقٍ خَشيَةَ الصَّدَقَةِ" (٤). ٧٤٠٧ - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ الصَّبّاحِ البَزّازُ، حدثنا شَريكٌ، عن عثمانَ بنِ أبى زُرعَةَ، عن أبى لَيلَى الكِندِىِّ، عن سوَيدِ بنِ غَفَلَةَ قال: أتانا مُصَدِّقُ النَّبِىِّ ﷺ فأَخَذتُ بيَدِه وقَرأتُ في عَهدِه قال: "لا يُجمَعُ بَينَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ

стр. 4320

خَشيَةَ الصَّدَقَةِ" (١). ٧٤٠٨ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا أبو الأسوَدِ، حدثنا ابنُ لَهيعَةَ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ قال: سَمِعتُ السّائبَ بنَ يَزيدَ يقولُ: صَحِبتُ سَعدَ بنَ أبى وقّاصٍ زَمانًا، فلَم أسمَعْه يُحَدِّثُ عن رسولِ اللَّهِ ﷺ إلَّا حَديثًا واحِدًا يقولُ: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : "لا يُفَرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ ولا يُجمعُ بَينَ مُتَفَرِّقٍ في الصَّدَقَةِ، والخَليطانِ ما اجتَمَعَ على الفَحلِ والرّاعِى (٢) والحَوضِ" (٣). ٧٤٠٩ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى وغَيرُه قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا السَّرِىُّ بنُ يَحيَى، حدثنا قَبيصةُ، عن (٤) سُفيانَ، عن عُبَيدِ اللَّهِ، عن نافِعٍ، [عن ابنِ عُمَر] (٥) قال: ما كان مِن خَليطَينِ فإِنَّهُما يَتَراجَعانِ بالسَّويَّةِ. قال سفيانُ: قُلتُ لِعُبَيدِ اللَّهِ: ما يَعنِى بالخَليطَينِ؟ قال: إذا كان المُراحُ (٦) واحِدًا، والرّاعِى واحِدًا، والدَّلوُ واحِدًا (٧).

стр. 4321

٧٤١٠ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا الحَجّاجُ بنُ المِنهالِ، حدثنا حَمّادٌ، عن حُمَيدٍ قال: قَدِمَ الحَسَنُ مَكَّةَ فسأَلوه عن أربَعينَ شاةً بَينَ رَجُلينِ، قال: فيها شاةٌ (١). ٧٤١١ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا أبو الأزهَرِ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ قال: سأَلتُ عَطاءً عن النَّفَرِ الخُلَطاءِ لَهُم أربَعونَ شاةً، قالَ: عَلَيهِم شاةٌ. قُلتُ: فإِن كانَت لِواحِدٍ تِسعٌ وثَلاثونَ ولآخَرَ شاةٌ؟ قال: عَلَيهِما شاةٌ (٢). بابُ مَن تَجِبُ عَلَيه الصَّدَقَةُ ٧٤١٢ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكَّى في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرِ بنِ سابِقٍ الخَولانِىُّ قال: قُرِئَ على ابنِ وهبٍ: أخبَرَكَ عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ ويَحيَى بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ سالِمٍ ومالِكٌ وسُفيانُ الثَورِىُّ وسُفيانُ بنُ عُيَينَةَ، أنَّ عمرَو بنَ يَحيَى المازِنِىَّ حَدَّثَهُم عن أبيه، عن أبى سعيدٍ الخُدرِىِّ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "لَيسَ فيما دونَ خَمسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، ولَيسَ فيما دونَ خَمسةِ

стр. 4322

أوسُقٍ مِنَ التَّمرِ صَدَقَةٌ، ولَيسَ فيما دونَ خَمسِ ذَودٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ" (١). أخرَجَه البخارىُّ في "الصحيح" مِن حَديثِ مالكٍ، وأَخرَجَه مسلم مِن حَديثِ ابنِ عُيَينَةَ (٢). قال الشّافِعِىُّ ﵀: فدَلَّ قَولُه ﷺ على أنَّ خَمسَ ذَودٍ وخَمسَ أواقٍ وخَمسَةَ أوسُقٍ، إذا كان واحِدٌ مِنها لِحُرٍّ مُسلِمٍ، ففيه الصَّدَقَةُ في المالِ نَفسِه لا في المالِكِ؛ لأنَّ المالِكَ لَو أعوَزَ مِنها لَم يكُنْ عَلَيه صَدَقَةٌ (٣). ٧٤١٣ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا عبدُ المَجيدِ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن يوسُفَ بنِ ماهَكَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "ابتَغوا في مالِ اليَتيمِ -أو في مالِ (٤) اليَتامَى- لا تُذهِبْها، أو لا تَستَهلِكْها - الصَّدَقَة" (٥). وهَذا مُرسَلٌ، إلَّا أنَّ الشّافِعِىَّ ﵀ أكّدَه بالاستِدلالِ بالخَبَرِ الأوَّلِ، وبِما رُوىَ عن الصَّحابَةِ ﵃ في ذَلِكَ. وقَد رُوىَ عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدِّه مَرفوعًا:

стр. 4323

٧٤١٤ - أخبَرَناه أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ الأصبَهانِىُّ، حدثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ، حدثنا أبو عامِرٍ الدَّمَشقِىُّ، حدثنا الوَليدُ بنُ مُسلِمٍ، حَدَّثَنِى المُثَنَّى بنُ الصَّبّاحِ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدَّه، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "ألَا مَن وَلِىَ يَتيمًا له مالٌ فليَتَّجِرْ له فيه، ولا يَترُكْه تأكلُه الزَّكاةُ" (١). ورُوىَ عن مِنْدَلِ بنِ على عن أبى إسحاقَ الشَّيبانِىَّ عن عمرٍو بمَعناه (٢). والمُثَنَّى ومِنْدَل غَيرُ قَويَّينِ (٣). ٧٤١٥ - وقَد أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الفارِسِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ، حدثنا حُسَين المُعَلَّمُ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن سعيدِ بنِ الفسَيَّبِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ ﵁ قال: ابتَغُوا بأَموالِ اليَتامَى لا تأكلْها الصَّدَقَةُ (٤). هَذا إسنادٌ صَحيحٌ، ولَه شَواهِدُ عن عُمَرَ ﵁:

стр. 4324

٧٤١٦ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، حدثنا شُعبَةُ، عن حُمَيدِ بنِ هِلالٍ قال: سَمِعتُ أبا مِحْجَنٍ أو ابنَ مِحْجَنٍ، وكانَ خادِمًا لِعُثمانَ بنِ أبى العاصِ، قال: قَدِمَ عثمانُ بنُ أبى العاصِ على عُمَرَ بنِ الخطابِ ﵁ فقالَ له عُمَرُ ﵁: كَيفَ مَتجَرُ أرضِكَ؟ فإِنَّ عِندِى مالَ يَتيمٍ قَد كادَتِ الزَّكاةُ أن تُفنِيَه. قال: فدَفَعَه إلَيه (١). كَذا في هذه الرِّوايَةِ. ورَواه مُعاويَةُ بنُ قُرَّةَ عن الحَكَمِ بنِ أبى العاصِ عن عُمَرَ (٢)، وكِلاهُما مَحفوظٌ، ورَواه الشّافِعِىُّ مِن حَديثِ عمرِو بنِ دينارٍ وابنِ سيرينَ عن عُمَرَ مُرسَلًا (٣). ٧٤١٧ - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا سفيانُ، عن حَبيبِ بنِ أبى ثابِتٍ، عن بَعضِ ولَدِ أبى رافِعٍ قال: كان علىٌّ ﵁ يُزَكِّى أموالَنا ونَحنُ يَتامَى (٤). ٧٤١٨ - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ مَخلَدٍ، حدثنا بشرُ بنُ مَطَرٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ،

стр. 4325

أخبرَنا أشعَثُ، عن حَبيبِ بنِ أبى ثابِتٍ، عن صَلْتٍ المَكَّىَّ، عن أبى رافِعٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ كان أقطَعَ أبا رافِعٍ أرضًا، فلَمّا ماتَ أبو رافِعٍ باعَها عُمَرُ ﵁ بثَمانينَ ألفًا، فدَفَعَها إلَى عليِّ بنِ أبى طالِبٍ ﵁ فكانَ يُزَكّيها، فلَمّا قَبَضَها ولَدُ أبى رافِعٍ عَدّوا مالَهُم فوَجَدوها ناقِصَةً، فأَتَوا عَليًّا ﵁ فأَخبَروه، فقالَ: أحَسَبتُم زَكاتَها؟ قالوا: لا. قال: فحَسَبوا زَكاتَها فوَجَدوها سَواءً، فقالَ علىٌّ: أكُنتُم تُرَونَ يَكونُ عِندِى مالٌ لا أُؤَدَّى زَكاتَه (١). ورَواه حُسنُ بنُ صالِحٍ وجَريرُ ابنُ عبدِ الحَميدِ عن أشعَثَ وقالا: عن ابنِ أبى رافِعٍ (٢). وهو الصَّوابُ. ٧٤١٩ - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الأصبَهانِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عُمَرَ، حدثنا محمدُ بنُ مَخلَدٍ، حدثنا علىُّ بنُ سَهلِ بنِ المُغيرَةِ، حدثنا محمدُ بنُ سعيدٍ الأصبَهانِىُّ، حدثنا شَريكٌ، عن أبى اليَقظانِ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى لَيلَى، أنَّ عَليًّا ﵁ زَكَّى أموالَ بَنِى أبى رافِعٍ، قال: فلَمّا دَفَعَها إلَيهِم وجَدوها تَنْقُصُ (٣)، فقالوا: إنا وجدَناها بنَقصٍ. فقالَ علىٌّ ﵁: أتُرَونَ أنَّه يَكونُ عِندِى مالٌ لا أُزَكِّيه (٤)؟! ٧٤٢٠ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن

стр. 4326

عبدِ الرَّحمَنِ بنِ القاسِمِ، عن أبيه قال: كانَت عائشَةُ تَلينِى وأَخًا لِى يَتيمٌ في حَجْرِها، وكانَت تُخرِجُ مِن أموالِنا الزَّكاةَ (١). ٧٤٢١ - وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، حدثنا سفيانُ، عن أيّوبَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه كان يُزَكَّى مالَ اليَتيمِ (٢). ورُوىَ ذَلِكَ عن الحَسَنِ بنِ علىٍّ وجابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ﵄ (٣). ٧٤٢٢ - فأَمّا ما أخبرَنا علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا مُعَمَّرُ بنُ سُلَيمانَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ بشرٍ، عن لَيثِ بنِ أبى سُلَيمٍ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ مَسعودٍ قال: مَن ولِىَ مالَ يَتيمٍ فليُحْصِ عَلَيه السِّنينَ، فإِذا دَفَعَ إلَيه مالَه أخبَرَه بما فيه مِنَ الزَّكاةِ، فإِن شاءَ زَكَّى وإِن شاءَ تَرَكَ (٤). وكَذَلِكَ رَواه ابنُ عُلَيَّةَ وغَيرُه عن لَيثٍ (٥). وقَد أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: قال الشّافِعِىُّ في مُناظَرةٍ جَرَت بَينَه وبَينَ مَن

стр. 4327

خالَفَه وجَوابِه عن هَذا الأثَرِ: مَعَ أنَّكَ تَزعُمُ أنَّ هَذا لَيسَ بثابِتٍ عن ابنِ مَسعودٍ مِن وجهَينِ؛ أحَدُهُما أنَّه مُنقَطِعٌ، وأَنَّ الَّذِى رَواه لَيسَ بحافِظٍ (١). قال الشيخُ: وجْهَةُ انقِطاعِه أنَّ مُجاهِدًا لَم يُدرِكِ ابنَ مَسعودٍ، وراويه الَّذِى لَيسَ بحافِظٍ هو لَيثُ بنُ أبى سُلَيمٍ، وقَد ضعَّفَه أهلُ العِلمِ بالحَديثِ (٢). ورُوىَ عن ابنِ عباسٍ (٣)، إلَّا أنَّه يَتَفَرَّدُ بإِسنادِه ابنُ لَهيعَةَ، وابنُ لَهيعَةَ لا يحتج به (٤). واللَّهُ أعلمُ. بابُ مَن قال: لَيسَ في مالِ العَبدِ زَكاةٌ ٧٤٢٣ - أخبرَنا أبو علىًّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ (ح) وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: لَيسَ في مالِ العَبدِ زَكاةٌ حَتَّى يَعتِقَ (٥). هَذا لَفظُ حَديثِ ابنِ نُمَيرٍ، وفِى رِوايَةِ أبى مُعاويَةَ: لَيسَ في مالِ مَملوكٍ زَكاةٌ.

стр. 4328

وروىَ ذَلِكَ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ﵁ (١). بابُ مَن قال: زَكاةُ مالِه على مالكِه، وأَنَّ العَبدَ لا يَملِكُ ٧٤٢٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ حَدَّثَنِى أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ سَختُويَه العَدلُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ ومُحَمَّدُ بنُ عبدِ السَّلامِ قالا: حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا اللَّيثُ بنُ سَعدٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سالِمٍ، عن أبيه قال: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: "مَنِ ابتاعَ عبدًا فمالُه لِلَّذِى باعَه، إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُبتاعُ" (٢). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى، ورَواه البخارىُّ عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن اللَّيثِ (٣). ٧٤٢٥ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ، حدثنا أبو عامِرٍ، حدثنا الوَليدُ بنُ مُسلِمٍ، حَدَّثَنِى شَيبانُ وجَريرٌ، عن مَنصورٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ نافِعٍ، عن رَجُلٍ قال: سأَلتُ عُمَرَ بنَ الخطابِ، قُلتُ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، أعَلَى المَملوكِ زَكاةٌ؟ فقالَ: لا. فقُلتُ: على مَن هِىَ؟ فقالَ: على مالكِهِ (٤). ويُذكَرُ عن ابنِ سيرينَ عن جابِرٍ الحَذّاءِ قال: سأَلتُ ابنَ عُمَرَ: هَل في

стр. 4329

مالِ المَملوكِ زَكاةٌ؟ قال: في مالِ كُلِّ مُسلِمٍ زَكاةٌ؛ في مِائَتَينِ خَمسَةٌ، فما زادَ فبالحِسابِ (١). بابٌ: لَيسَ في مالِ المُكاتَبِ زَكاةٌ ٧٤٢٦ - رُوىَ ذَلِكَ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ، وعن أبى الزُّبَيرِ عن جابِرٍ، وذَلِكَ فيما أجازَ لِى أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ رِوايَتَه، عن أبى الوَليدِ الفَقيهِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا وكيعٌ، عن العُمَرِىِّ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: لَيسَ في مالِ العَبدِ ولا المُكاتَبِ زَكاةٌ. وعن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ، حدثنا محمدُ بنُ بكرٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ قال: لَيسَ في مالِ المُكاتَبِ ولا العَبدِ زَكاةٌ حَتَّى يَعتِقَ (٢). ورُوىَ ذَلِكَ في المُكاتَبِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ بَزِيعٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ مَرفوعًا (٣)، وهو ضَعيفٌ، والصَّحيحُ مَوقوفٌ. وهو قَولُ مَسروقٍ، وسَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، وسَعيدِ بنِ جُبَيرٍ، وعَطاءٍ، ومَكحولٍ (٤). بابُ الوَقتِ الَّذِى تَجِبُ فيه الصَّدَقَةُ قَد مَضَى حَديثُ عاصِمِ بنِ ضمرَةَ والحارِثِ عن علىٍّ، عن النَّبِىِّ ﷺ :

стр. 4330

"لَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ" (١). وحَديثُ عبدِ اللَّهِ بنِ مُعاويَةَ الغاضِرِىَّ عن النَّبِىَّ ﷺ : "ثَلاثٌ مَن فعَلَهُنَّ فقَد طَعِمَ طَعْمَ الإِيمانِ". فذَكَرَ مِنهُنَّ: "وأَعطَى زَكاةَ مالِه طَيِّبَةً بها نَفسُه، رافِدَةً عَلَيه في كُلِّ عامٍ" (٢). ٧٤٢٧ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ حاتِمٍ الزَّاهِدُ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ الدَّبَرِىُّ، أخبرَنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنِى عمرُو بنُ دينارٍ، عن محمدِ بنِ علىٍّ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال: لَمّا ماتَ النَّبِىُّ ﷺ جاءَ أبا بكرٍ ﵁ مالٌ مِن قِبَلِ ابنِ الحَضرَمِىِّ، فقالَ أبو بكرٍ: مَن كان له على النَّبِىِّ ﷺ دَينٌ، أو كانَت له قِبَلَه عِدَةٌ فلْيأْتِنا. قال جابِرٌ: فقُلتُ: وعَدَنِى رسولُ اللَّهِ ﷺ يُعطينِى هَكَذا وهَكَذا. فبَسَطَ يَدَيه ثلاثَ مَرّاتٍ، أظُنُّه قال: خُذْ. فحَثَوتُ فإِذا هِىَ خَمسُمِائَةٍ. قال جابِرٌ: فعَدَّ في يَدِى خَمسَمِائَةٍ، [ثُمَّ خَمسَمِائَةٍ] (٣). قال: وزادَ عَلَيه غَيرُه في الحديثِ أنَّه قال لِجابِرٍ: لَيسَ عَلَيكَ فيه صَدَقَةٌ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ (٤). ٧٤٢٨ - وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ

стр. 4331

المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ العَبْدِىُّ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن محمدِ بنِ عُقبَةَ مَولَى الزُّبَيرِ، أنَّه سأَلَ القاسِمَ بنَ محمدٍ عن مُكاتَبٍ له قاطَعَه بمالٍ عَظيمٍ هَل عَلَيه فيه زَكاةٌ؟ فقالَ القاسِمُ بنُ محمدٍ: إنَّ أبا بكرٍ الصَّدّيقَ ﵁ لَم يَكُنْ يأْخُذُ مِن مالٍ زَكاةً حَتَى يَحولَ عَلَيه الحَولُ. قال القاسِمُ: وكانَ أبو بكرٍ إذا أعطَى النّاسَ أَعطياتِهِم سأَلَ الرَّجُلَ هَل عِندَكَ مِن مالٍ وجَبَت عَلَيكَ فيه الزَّكاةُ؟ فإِنْ قال: نَعَم. أخَذَ مِن عَطائِه زَكاةَ مالِه ذَلِكَ، وإِنْ قال: لا. سَلَّمَ إلَيه عَطاءَه ولَم يأْخُذْ مِنه شَيئًا (١). ٧٤٢٩ - وبِهَذا الإسنادِ قال: حدثنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزكِّى في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أَخبَرَنا مالكٌ، عن عُمَرَ بنِ حُسَينٍ، عن عائشةَ بنتِ قُدامَةَ، عن أبيها قال: كُنتُ إذا جِئتُ عثمانَ بنَ عَفّانَ ﵁ أقبِضُ مِنه عَطائى سأَلَنِى هَل عِندَكَ مِن مالٍ وجَبَت فيه الزَّكاةُ؟ فإِنْ قُلتُ: نَعَم. أخَذَ مِن عَطائى زَكاةَ ذَلِكَ المالِ، وإِنْ قُلتُ: لا. دَفَعَ إلَىَّ عَطائِى. لَفظَ حَديثِ الشّافِعِىِّ، وفِى رِوايَةِ ابنِ بُكَيرٍ بمَعناه إلَّا أنَّه قال: وإِنْ قُلتُ: لا. سَلَّمَ إلَىَّ عَطائى، ولَم يأْخُذْ مِنه شَيئًا (٢). ٧٤٣٠ - وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن

стр. 4332

ابنِ عُمَرَ قال: لا تَجِبُ فى مالٍ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ (١). ٧٤٣١ - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ قال: أوَّلُ مَن أخَذَ مِنَ الأَعطيَةِ الزَّكاةَ مُعاويَةُ (٢). قال الشّافِعِىُّ: والعَطاءُ فائدَةٌ، ولا زَكاةَ فيه حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ (٣). بابُ ما على الإمامِ مِن بَعثِ السُّعاةِ على الصَّدَقَةِ ٧٤٣٢ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أحمدُ بنُ جَعفَرٍ القَطيعِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حَدَّثَنِى أبى، حدثنا علىُّ بنُ حَفصٍ، حدثنا ورقاءُ، عن أبى الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ قال: بَعَثَ رسولُ اللهِ ﷺ عُمَرَ على الصَّدَقَةِ (٤). وذَكَرَ الحديثَ. أخرَجاه فى "الصحيحِ" (٥). وثَبَتَ عن أبى حُمَيدٍ السّاعِدِىِّ قال: استَعمَلَ رسولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا على صَدَقاتِ بَنِى سُلَيمٍ يُدعَى ابنَ اللُّتْبِيَّةِ، فلَمّا جاءَ حاسَبَه (٦). وفيه أخبارٌ كَثيرَةٌ. ٧٤٣٣ - وأخبرَنا محمدُ بنُ موسَى بنِ الفَضلِ، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا

стр. 4333

الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ سَعدٍ، عن ابنِ شِهابٍ، أنَّ أبا بكرٍ وعُمَرَ ﵄ لَم يَكونا يأْخُذانِ الصَّدَقَةَ مَثناةً (١)، ولَكِن يَبعَثانِ عَلَيها فى الجَدبِ والخَصبِ والسِّمَنِ والعَجَفِ؛ لأَنَّ أَخْذَها فى كُلِّ عامٍ مِن رسولِ اللهِ ﷺ سُنَّةٌ (٢). ورَواه فى القَديمِ عن إبراهيمَ وزادَ فيه: ولا يُضَمِّنونَها أهلَها، ولا يُؤَخِّرونَ أخذَها عن كُلِّ عامٍ (٣). بابٌ: أينَ تُؤخَذُ صَدَقَةُ الماشيَةِ ؟ ٧٤٣٤ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو حامِدِ ابنُ بلالٍ، حدثنا أبو الأزهَرِ، حدثنا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ بنِ سَعدٍ، حدثنا أبى، عن ابنِ إسحاقَ قال: فحَدَّثَنِى عمرُو بنُ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: خَطَبَ رسولُ اللهِ ﷺ النّاسَ عامَ الفَتحِ، فذَكَرَ الحديثَ، وفيه قال: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ (٤)، ولا تُؤخَذُ صَدَقاتُهُم إلَّا فى دُورِهِم" (٥). ٧٤٣٥ - وأخبرَنا أبو علىٍّ الزُوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىٍّ، حدثنا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: سَمِعتُ أبى

стр. 4334

يقولُ: عن محمدِ بنِ إسحاقَ فى قَولِه: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ". قال: أنْ تُصَدَّقَ الماشيَةُ فى مَواضِعِها ولا تُجلَبَ إلَى المُصَدِّقِ. والجَنَبُ [عن هذه الطَّريقَةِ] (١) أيضًا لا يُجْنَبُ (٢) أصحابُها، يقولُ: ولا يَكونُ الرَّجُلُ بأَقصَى مَوَضِعِ أصحابِ الصَّدَقَةِ فَتُجْنَبُ إلَيه، ولَكِن تُؤخَذُ فى مَوضِعِهِ (٣). ٧٤٣٦ - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا ابنُ المُبارَكِ، عن أُسامَةَ بنِ زَيدٍ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: "تُؤخَذُ صَدَقاتُ المُسلِمينَ عِندَ مياهِهِم- أو عِندَ أفنيَتِهِم". شَكَّ أبو داودَ (٤). ٧٤٣٧ - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ ابنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ أبى الحُنَينِ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ محمدٍ الأزدِىُّ، حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ (ح) وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ الرَّزَّازُ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ شاكِرٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بن صالِحٍ المِصرِىُّ، حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ محمدِ بنِ أبى بكرٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبى بكرٍ، عن عَمْرَةَ، عن عائشةَ ﵂ قالَت: قال رسولُ اللهِ ﷺ : "تُؤخَذُ صَدَقاتُ أهلِ الباديَةِ على مياهِهِم وبأَفنيَتِهِم" (٥). لَفظُ حَديثِ عبدِ اللهِ بنِ صالِحٍ، وفِى رِوايَةِ عبدِ العَزيزِ: "تُؤخَذُ

стр. 4335

صَدَقاتُ المُسلِمينَ مِن أموالِهِم على مياهِهِم وأَفنيَتِهِم". وقالَ: عن عبدِ اللهِ بنِ أبى بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ. بابُ الاستِسلافِ على أهلِ الصَّدَقَةِ ثُمَّ قَضائِه مِن سُهمانِهِم ٧٤٣٨ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ فى آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ، عن أبى رافِعٍ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ استَسلَفَ مِن رَجُلٍ بَكْرًا (١)، فجاءَته إبِلٌ مِن إبِلِ الصَّدَقَةِ فأَمَرَنِى أن أقضيَه إيّاه (٢). أخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيح" مِن حَديثِ ابنِ وهبٍ عن مالكٍ (٣). بابُ تَعجيلِ الصَّدَقَةِ اعتَمَدَ الشّافِعِىُّ ﵀ فيه على ما ثَبَتَ عن النَّبِىِّ ﷺ فى اليَمينِ: "فلْيُكَفِّرْ عن يَمينِه، وليأْتِ الَّذِى هو خَيرٌ"، ثُمَّ على ما ثَبَتَ عن بَعضِ أصحابِ النَّبِىِّ ﷺ فى ذَلِكَ؛ مِنهُم عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ بنِ الخطابِ ﵁ رُبَّما كَفَّرَ يَمينَه قَبلَ أن يَحنَثَ، ورُبَّما كَفَّرَ بَعدَما يَحنَثُ. ومَوضِعُه كِتابُ الأيمانِ (٤).

стр. 4336

٧٤٣٩ - أخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِىُّ: ويُروَى عن النَّبِىِّ ﷺ ولا أدرِى أيَثبُتُ أم لا: أنَّ النَّبِىَّ ﷺ [تَسَلَّفَ صَدَقَةَ] (١) مالِ العباسِ قَبلَ تَحِلُّ (٢). ٧٤٤٠ - يَعنِى به ما: أخبرَنا علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرٍو الرَّزَّازُ، حدثنا أحمدُ بنُ زُهَيرِ بنِ حَربٍ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ زَكَريّا، عن الحَجّاجِ بنِ دينارٍ، عنِ الحَكَمِ بنِ عُتَيبَةَ، عن حُجَيَّةَ بنِ عَدِىٍّ، عن علىٍّ، أنَّ العباسَ ﵁ سأَلَ رسولَ اللهِ ﷺ فى تَعجيلِ صَدَقَتِه قَبلَ أن تَحِلَّ فأَذِنَ له فى ذَلِكَ (٣). ٧٤٤١ - أخبَرَناه أبو علىٍّ الرّوذبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ. فذَكَرَه. قال أبو داودَ: هَذا الحَديثُ رَواه هُشَيمٌ، عن مَنصورِ بنِ زاذانَ، عن الحَكَمِ، عن الحَسَنِ بنِ مُسلِمٍ، عن النَّبِىِّ ﷺ ، وحَديثُ هُشَيمٍ أصَحُّ (٤). قال الشيخُ: هَذا حَديثٌ مُختَلَفٌ فيه علَى الحَكَمِ بنِ عُتَيبَةَ، فرَواه إسماعيلُ ابنُ زَكَريّا، عن حَجّاجٍ، عن الحَكَمِ هَكَذا، وخالَفَه إسرائيلُ، عن حَجّاجٍ

стр. 4337

فقالَ: عن الحَكَمِ، عن حُجْرٍ العَدَوِىِّ، عن علىٍّ، وخالَفَه فى لَفظِه فقالَ: قال رسولُ اللهِ ﷺ لِعُمَرَ: "إنّا قَد أخَذْنا مِنَ العباسِ زَكاةَ العامِ عامَ الأوَّلِ" (١). ورَواه محمدُ بنُ عُبيدِ اللهِ هو العَرْزَمِىُّ (٢) عن الحَكَمِ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ فى قِصَّةِ عُمَرَ والعباسِ ﵄ (٣). ورَواه الحَسَنُ بنُ عُمارَةَ، عن الحَكَمِ، عن موسَى بنِ طَلحَةَ، عن طَلحَةَ (٤). ورَواه هُشَيمٌ، عن مَنصورِ بنِ زاذانَ، عن الحَكَمِ، عن الحَسَنِ بنِ مُسلِمٍ، عن النَّبِىِّ ﷺ مُرسَلًا، أنَّه قال: لِعُمَرَ ﵁ فى هذه القِصَّةِ: "إنّا كُنّا قَد تَعَجَّلْنا صَدَقَةَ مالِ العباسِ لِعامِنا هَذا عامَ أوَّلَ" (٥). وهَذا هو الأصَحُّ مِن هذه الرواياتِ (٦). ورُوِىَ عن علىٍّ ﵁ مِن وجهٍ آخَرَ مَرفوعًا: ٧٤٤٢ - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو علىٍّ الرَّفّاءُ، حدثنا محمدُ ابنُ يونُسَ الكُدَيمِىُّ، حدثنا وهبُ بنُ جَريرٍ (ح) وأَخبَرَناه محمدُ بنُ الحُسَينِ

стр. 4338

ابنِ الفَضلِ القَطّانُ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا عيسَى بنُ محمدٍ، أخبرَنا وهبُ بنُ جَريرٍ، حدثنا أبى قال: سَمِعتُ الأعمَشَ يُحَدِّثُ عن عمرِو بنِ مُرَّةَ، عن أبى البَختَرِىِّ، عن علىٍّ ﵁. فذَكَرَ قِصَّةً فى بَعثِ رسولِ اللهِ ﷺ عُمَرَ ﵁ ساعيًا، ومَنعِ العباسِ صَدَقَتَه، وأَنَّه ذَكَرَ لِلنَّبِىِّ ﷺ ما صَنَعَ العباسُ، فقالَ: "أَمَا عَلِمتَ يا عُمَرُ أنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنوُ أبيهِ؟ إنّا كُنّا احتَجْنا فاستَسلَفْنا العباسَ صَدَقَةَ عامَينِ" (١). لَفظُ حَديثِ القَطّانِ. وفِي رِوايَةِ ابنِ قَتادَةَ: أنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَعَجَّلَ مِنَ العباسِ [صَدَقةً أو صَدَقَتَه] (٢) عامَينِ. وفِى هَذا إرسالٌ بَينَ أبى البَختَرِىِّ وعَلِىٍّ ﵁. وقَد ورَدَ هَذا المَعنَى فى حَديثِ أبى هريرةَ مِن وجهٍ ثابِتٍ عنه: ٧٤٤٣ - أخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أحمدُ بنُ جَعفَرٍ القَطيعِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حَدَّثَنَى أبى، حدثنا علىُّ بنُ حَفصٍ، حدثنا ورقاءُ، عن أبى الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ قال: بَعَثَ رسولُ اللهِ ﷺ عُمَرَ ﵁ على الصَّدَقَةِ، فقيلَ: مَنَعَ ابنُ جَميلٍ، وخالِدُ بنُ الوَليدِ، والعباسُ عَمُّ رسولِ اللهِ ﷺ . فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ : "ما يَنقِمُ ابنُ جَميلٍ إلَّا أنَّه كان فقيرًا فأَغناه اللهُ، وأَمّا خالِدٌ فإِنَّكُم تَظلِمونَ خالِدًا؛ قَدِ احتَبَسَ أَدْرَاعَه (٣) وأَعتُدَه (٤) فى

стр. 4339

سَبيلِ اللهِ، وأَمّا العباسُ فهِىَ عَلىَّ ومِثلُها مَعَها".- ثُمَّ قال: "يا عُمَرُ، أمَا شَعَرتَ (١) أنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنوُ أبيه؟ " (٢). رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ عن علىِّ ابنِ حَفصٍ بهَذا اللَّفظِ إلَّا أنَّه قال: "وأَعتادَه" (٣). وكَذَلِكَ رَواه شَبابَةُ، عن ورقاءَ (٤). ورَواه شُعَيبُ بنُ أبى حَمزَةَ، عن أبى الزِّنادِ، فقالَ فى الحديثِ: "فهِىَ عَلَيه صَدَقَةٌ ومِثلُها مَعَها" (٥). ومَن حَديثِ شُعَيبٍ أخرَجَه البخارىُّ فى "الصحيح"، ثُمَّ قال: تابَعَه ابنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، وقالَ ابنُ إسحاقَ، عن أبى الزِّنادِ: "هِىَ عَلَيه ومِثلُها مَعَها" (٦). قال الشيخُ: وكما رَواه محمدُ بنُ إسحاقَ رَواه أبو أوَيسٍ المَدَنِىُّ، عن أبى الزِّنادِ (٧)، وكَذَلِكَ هو عِندَنا مِن حَديثِ ابنِ أبى الزِّنادِ، عن أبيه (٨). وحَمَلوه على أنَّه ﷺ كان أخَّرَ عنه الصَّدَقَةَ (٩) عامَينِ مِن حاجَةٍ بالعباسِ إلَيها، والَّذِى

стр. 4340

رَواه ورقاءُ على أنَّه كان تَسَلَّفَ (١) مِنه صَدَقَةَ عامَينِ، وفِى ذَلِكَ دَليلٌ على جَوازِ تَعجيلِ الصَّدَقَةِ، فأَمّا الَّذِى رَواه شُعَيبُ بنُ أبى حَمزَةَ، فإِنَّه يَبعُدُ مِن أن يَكونَ مَحفوظًا؛ لأَنَّ العباسَ كان رَجُلًا مِن صَلِيبَةِ (٢) بَنِى هاشِمٍ تَحرُمُ عَلَيه الصَّدَقَةُ فكَيفَ يَجعَلُ رسولُ اللهِ ﷺ ما عَلَيه مِن صَدَقَةِ عامَينِ صَدَقَةً عَلَيه؟! ورَواه موسَى بنُ عُقبَةَ، عن أبى الزِّنادِ فقالَ فى الحديث: "فهِىَ له ومِثلُها مَعَها" (٣). وقَد يُقالُ: "له" بمَعنَى "عَلَيه". فرِوايَتُه مَحمولَةٌ على سائرِ الرِّواياتِ، وقَد يَكونُ المُرادُ بقَولِه: "فهِىَ عَلَيه". أى على النَّبِىِّ ﷺ ؛ ليَكونَ موافِقًا لِرِوايَةِ ورقاءَ، ورِوايَةُ ورقاءَ أولَى بالصِّحَّةِ لِموافَقَتِها ما تَقَدَّمَ مِنَ الرِّواياتِ الصَّريحَةِ بالاستِسلافِ والتَّعجيلِ، واللهُ أعلَمُ. ٧٤٤٤ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن نافِعٍ، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَبعَثُ بزَكاةِ الفِطرِ إلَى الَّذِى تُجمَعُ عِندَه قَبلَ الفِطرِ بيَومَينِ أو ثَلاثَةٍ (٤).

стр. 4341

باب النّيَّةِ فى إخراجِ الصَّدَقَةِ ٧٤٤٥ - أخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ أبى العباسِ الزَّوزَنِىُّ، حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الشّافِعِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ رَوحٍ المَدائنِىُّ ومُحَمَّدُ بنُ رِبْحٍ (١) البَزّازُ قالا: حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا يَحيَى بنُ سعيدٍ الأنصارِىُّ، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ التَّيمِىِّ، أنَّه سَمِعَ عَلقَمَةَ بنَ وقّاصٍ يقولُ: سَمِعتُ عُمَرَ ابنَ الخطابِ على المِنبَرِ يقولُ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: "إنَّما الأعمالُ بالنّيَّةِ، وإنَّما لامرِئِ ما نَوَى، فمَن كانَت هِجرَتُه إلَى اللهِ وإلَى رسولِه؛ فهِجرَتُه إلَى اللهِ وإلَى (٢) رسولِه، ومَن كانَت هِجرَتُه إلَى دُنيا يُصيبُها أو إلَى امرأَةٍ يَتَزَوَّجُها؛ فهِجرَتُه إلَى ما هاجَرَ إلَيه" (٣). أخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيح" مِن حَديثِ يَزيدَ بنِ هارونَ وغَيرِه، وأَخرَجَه البخارىُّ مِن أوجُهٍ عن يَحيَى بنِ سعيدٍ (٤). بابُ: لا يُؤَدِّى عن مالِه فيما وجَبَ عَلَيه إلَّا ما وجَبَ عَلَيه استِدلالًا بما مَضى فى أحاديثِ الصَّدَقاتِ وتَنصيصِه على الواجِبِ فى كُلِّ جِنسٍ، ونَقلِه فى بَعضِه إلَى بَدَلٍ مُعَيَّنٍ، وتَقديرِه الجُبْرانَ (٥) فى بَعضِه

стр. 4342

بمُقَدَّرٍ مَعَ اختِلافِ القِيَمِ باختِلافِ الزَّمانِ وافتِراقِ المَكانِ. ٧٤٤٦ - وأخبرَنا أبو علىٍّ الرّوذبارِىُّ وأبو عبدِ اللهِ الحافظُ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ، أخبرَنِى سُلَيمانُ بنُ بلالٍ، عن شَريكِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبى نَمِرٍ، عن عَطاءِ ابنِ يَسارٍ، عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ بَعَثَه إلَى اليَمَنِ فقالَ: "خُذِ الحَبَّ مِنَ الحَبِّ، والشّاةَ مِنَ الغَنَمِ، والبَعيرَ مِن الإِبِلِ، والبَقَرَةَ مِنَ البقَرِ" (١). بابُ مَن أجازَ أخذَ القِيَمِ فى الزَّكَواتِ ٧٤٤٧ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا سفيانُ ابنُ عُيَينَةَ، عن إبراهيمَ بنِ مَيسَرَةَ، عن طاوُسٍ قال: قال مُعاذٌ يَعنِى ابنَ جَبَلٍ باليَمَنِ: ائتونِى بخَميسٍ (٢) أو لَبِيسٍ (٣) آخُذُه مِنكُم مَكانَ الصَّدَقَةِ، فإِنَّه أهوَنُ عَلَيكُم، وخَيرٌ لِلمُهاجِرينَ بالمَدينَةِ (٤).

стр. 4343

كَذا قال إبراهيمُ بنُ مَيسَرَةَ، وخالَفَه عمرُو بنُ دينارٍ، عن طاوُسٍ فقالَ: قال مُعاذٌ باليَمَنِ: ائتونِى بعَرْضِ (١) ثيابٍ آخُذُه مِنكُم مَكانَ الذُّرَةِ والشَّعيرِ. ٧٤٤٨ - أخبَرَناه أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىٍّ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ بنِ سُلَيمانَ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ. فذَكَرَه (٢). قال أبو بكرٍ الإِسماعيلِىُّ فيما أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ عنه: حَديثُ طاوُسٍ عن مُعاذٍ إذ (٣) كان مُرسَلًا فلا حُجَّةَ فيه، وقَد قال فيه بَعضُهُم: مِنَ الجِزيَةِ بَدَلَ الصَّدَقَةِ. قال الشيخُ: هَذا هو الأليَقُ بمُعاذٍ والأشبَهُ بما أمَرَه النَّبِىُّ ﷺ به مِن أخذِ الجِنسِ فى الصَّدَقاتِ، وأَخذِ الدّينارِ أو عِدْلِه مَعافِرَ -ثيابٌ باليَمَنِ- فى الجِزيَةِ، وأَن تُرَدَّ الصَّدَقاتُ على فُقَرائهِم لا أن يَنقُلَها إلَى المُهاجِرينَ بالمَدينَةِ الَّذينَ أكثَرُهُم أهلُ فيءٍ لا أهلُ صَدَقَةٍ، واللهُ أعلَمُ. وأَمّا الَّذِى رَواه مُجالِدٌ، عن قَيسِ بنِ أبى حازِمٍ، عن الصُّنابِحِىِّ الأحمَسِيِّ قال: إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أبصَرَ ناقَةً مُسِنَّةً فى إبِلِ الصَّدَقَةِ فغَضِبَ

стр. 4344

وقالَ (١): "قاتَلَ اللهُ صاحِبَ هذه النَّاقَةِ". فقالَ: يا رسولَ اللهِ، إنِّى ارتَجَعتُها ببَعيرَينِ (٢) مِن حَواشِى الصَّدَقَةِ (٣). قال: "فنَعَم إذن". ٧٤٤٩ - وهَذا فيما أنبأَنِى أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنَّ أبا الوَليدِ أخبَرَهُم، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا عبدُ الرَّحيمِ بنُ سُلَيمانَ، عن المُجالِدِ. فذَكَرَه (٤). فقَد قال أبو عيسَى: سأَلتُ عنه البُخارِىَّ فقالَ: رَوَى هَذا الحديثَ إسماعيلُ بنُ أبى خالِدٍ، عن قَيسِ بنِ أبى حازِمٍ، أنَّ النَّبِىَّ ﷺ رأَى فى إبِلِ الصَّدَقَةِ. مُرسَلًا. وضَعَّفَ مُجالِدًا (٥). ٧٤٥٠ - أخبَرَناه مُرسَلًا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن أبى عُبَيدٍ، حدثنا هُشَيمٌ، عن إسماعيلَ بنِ أبى خالِدٍ، عن قَيسِ بنِ أبى حازِمٍ، عن النَّبِىِّ ﷺ أنَّه رأَى فى إبِلِ

стр. 4345

الصَّدَقَةِ ناقَةً كَوماءَ (١) فسأَلَ عَنها فقالَ المُصَدِّقُ: إنِّى أخَذتُها بإِبِلٍ. فسَكَتَ (٢). بابُ الرَّجُلِ يَتَوَّلىَ تَفرِقَةَ زَكاةِ مالِه الباطِنَةِ بنَفسِهِ ٧٤٥١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَزيدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الصَّمَدِ الدِّمَشقِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عَيّاشٍ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ أبى سلمةَ، حَدَّثَنا أبو صَخرٍ صاحِبُ العَباءِ، عن أبى سعيدٍ المَقبُرِىِّ قال: جِئتُ عُمَرَ بنَ الخطابِ بمِائَتَى دِرهَمٍ. قُلتُ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، هَذَه زَكاةُ مالِى. قال: وقَد عَتَقتَ يا كَيسانُ؟ قال: قُلتُ: نَعَم. قال: اذهَبْ بها أنتَ فاقسِمْها (٣). بابُ الوالِى يأْخُذُ مِنه زَكاةَ أموالِه الظّاهِرَةِ أحَبَّ ذَلِكَ أو كَرِهَهُ (٤) ٧٤٥٢ - أخبرَنا علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، حدثنا عبدُ الصَّمَدِ بنُ علىِّ بنِ محمدِ بنِ مُكرَمٍ، حدثنا أبو محمدٍ عُبَيدُ بنُ عبدِ الواحِدِ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن عُقَيلٍ، عن ابنِ شِهابٍ، أخبرَنِى عُبَيدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ بنِ مَسعودٍ، أنَّ أبا هريرةَ أخبَرَهُ (٥): لَمّا
следующие страницы →