← Книги сунны

Книги сунны · id 148486

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Полный текст (12 450 стр.). Показаны 4271–4310 · переход к 4276.

стр. 4271

عِشرونَ دِرهَمًا أو شاتانِ قيمَتُهُما عَشَرَةُ دَراهِمَ عَشَرَةُ دَراهِمَ". هَذا حَديثُ أبى نَصرٍ، وفِى رِوايَةِ المَشّاطِ: عن المُثَنَّى بنِ أنَسٍ، عن أبيه، عن أنَسِ بنِ مالكٍ. وهَذا أشبَهُ؛ فإِنَّه المُثَنَّى بنُ عبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ، نُسِبَ إلَى جَدِّه، وهَذِه الرِّوايَةُ هِىَ التى ذَكَرَها الشافِعِىُّ (١) عن القاسِمِ بنِ عبدِ اللهِ. وقَد روّينا الحديثَ مِن حَديثِ ثُمامَةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أنَسٍ عن أنَسٍ مِن أوجُهٍ صَحيحَةٍ (٢)، وروّيناه عن سالِمٍ ونافِعٍ مَوصولًا ومُرسَلًا (٣)، ومِن حَديثِ عمرِو بنِ حَزمٍ مَوصولًا، وجَميعُ ذَلِكَ يَشُدُّ بَعضه بَعضًا، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ. بابُ إبانَةِ قَوله: "وفي كُلِّ أربَعيَن ابنَةُ لَبونٍ، وفِي كُلِّ خَمسيِن حِقَّةٌ " ٧٣٣٩ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفَقيهُ، حدثنا أبو المُثَنَّى، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ أسماءَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ المُبارَكِ، عن يونُسَ بنِ يَزيدَ، عن ابنِ شِهابٍ قال: هذه نُسخَةُ كِتابِ رسولِ اللهِ ﷺ التى كَتَبَ في الصَّدَقَةِ، وهو عِندَ آلِ عُمَرَ بنِ الخطابِ. قال ابنُ شِهابٍ: أقرأَنيها سالِمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ فوَعَيتُها على وجهِها، وهِيَ التى انتَسَخَ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ مِن عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ وسالِمِ بنِ عبدِ اللهِ

стр. 4272

حينَ أُمِّرَ على المَدينَةِ، فأَمَرَ عُمّالَه بالعَمَلِ بها، وكَتَبَ بها إلَى الوَليدِ بنِ عبدِ المَلِكِ، فأَمَرَ الوَليدُ عُمّالَه بالعَمَلِ بها، ثُمَّ لَم يَزَلِ الخُلَفاءُ يأمُرونَ بذَلِكَ بَعدَه، ثُمَّ أمَرَ بها هِشامٌ فنَسَخَها إلَى كُل عامِلٍ مِنَ المُسلِمينَ، وأَمَرَهُم بالعَمَلِ بما فيها ولا يَتَعَدَّونَها، وهَذا كِتابُ تفسيرِه: "لا يُؤخَذُ في شَيءٍ مِنَ الإِبِلِ الصَّدَقَة حَتى تَبلُغَ خَمسَ ذَودٍ، فإذا بَلَغَت خَمسًا ففيها شاةٌ حَتَّى تَبلُغَ عَشْرًا، فإِذا بَلَغَت عَشْرًا ففيها شاتانِ حَتَّى تَبلُغَ خَمسَ عَشْرَةَ، فإِذا بَلَغَت خَمسَ عَشْرَةَ ففيها ثَلاث شياه حَتَّى تَبلُغَ عِشرينَ، فإِذا بَلَغَت عِشرينَ ففيها أربَعُ شياهٍ حَتى تَبلُغَ خَمسًا وعِشرينَ، فإِذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرينَ أَفرَضَت، فكانَ فيها فريضَةٌ بنتُ مَخاضٍ، فإِن لَم توجَدْ بنتُ مَخاضٍ فابن لَبونٍ ذَكَرٌ حَتى تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثينَ، فإِذا بَلَغَت سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بنت لَبونٍ حَتَّى تَبلُغَ خَمسًا وأَربَعينَ، فإِذا كانَت سِتًّا وأَربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقَة الجَمَلِ حَتَّى تَبلُغَ سِتّينَ، فإِذا كانَت إحدَى وسِتّينَ ففيها جَذَعَةٌ حَتَّى تَبلُغَ خَمسًا وسَبعينَ، فإذا بَلَغَت سِتًا وسَبعينَ ففيها بنتا لَبونٍ حَتَّى تَبلُغَ تِسعينَ، فإِذا كانَت إحدَى وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ حَتَّى تَبلُغَ عِشرينَ ومِائَةً، فإِذا كانَت إحدَى وعِشرينَ ومِائَةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حَتَّى تَبلُغَ تِسعًا وعِشرينَ ومِائَةً، فإِذا كانَت ثَلاثينَ ومِائَةً ففيها حِقةٌ وبنتا لَبونٍ حَتَّى تَبلُغَ تِسعًا وثَلاثينَ ومِائَةً، فإِذا كانَت أربَعينَ ومِائَةً ففيها حِقَّتانِ وبِنتُ لَبونٍ حَتى تَبلُغَ تِسعًا وأَربَعينَ ومِائَةً، فإِذا كانَت خَمسينَ ومِائَةً ففيها ثَلاث حِقاقٍ حَتَّى تَبلُغَ تِسعًا وخَمسينَ ومِائَةً، فإِذا بَلَغَت سِتّينَ ومِائَةً ففيها أربَعُ بَناتِ لَبونٍ حَتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسِتّينَ ومِائَةً، فإِذا كانَت سَبعينَ ومِائَةً ففيها حِقَّةٌ وثلاث بَناتِ لَبونٍ حَتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسَبعينَ ومِائَةً، فإذا كانَت ثَمانينَ ومِائَةً ففيها حِقَّتانِ وبنتا لَبونٍ حَتّى تَبلُغَ تِسعًا

стр. 4273

وثَمانينَ ومِائَةً، فإِذا كانَت تِسعينَ ومِائَةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ وبنت لَبونٍ حَتَّى تَبلُغَ تِسعًا وتِسعينَ ومِائَةً، فإِذا كانَت مِائَتَينِ ففيها أربَعُ حِقاقٍ أو خَمسُ بَناتِ لَبونٍ، أىُّ السِّنَّينِ وُجِدَت فيها أُخِذَت على عِدَّةِ ما كتبنا في هَذا الكِتابِ، ثُمَّ كُل شَيء مِنَ الإِبِلِ على ذَلِكَ يُؤخَذُ على نَحو ما كتبنا في هَذا الكِتابِ، ولا يُؤخَذُ مِنَ الغَنَمِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبلُغَ أربَعينَ شاةً، فإِذا بَلَغَت أربَعينَ شاةً ففيها شاةٌ حَتَّى تَبلُغَ عِشرينَ ومِائَةً، فإِذا كانَت إحدَى وعِشرينَ ومِائَةً ففيها شاتانِ حَتَّى تَبلُغَ مِائَتينِ، فإذا كانَت شاةً ومِائَتَين ففيها ثَلاثُ شياه حَتَّى تَبلُغَ ثَلَاثمِائَة، فإِذا زادَت على ثَلاِثمِائَةِ شاةً فلَيسَ فيها إلَّا ثَلاثُ شياهٍ حَتَّى تَبلُغَ أربَعَمِائَةِ شاة، فإذا بَلَغَت أربَعَمِائَةِ شاةٍ ففيها أربَعُ شياه حَتى تَبلُغَ خَمسَمِائَة، فإِذا بَلَغَت خَمسَمِائَةِ شاة ففيها خَمسُ شياه حَتَّى تَبلُغَ سِتمِائَةِ شاة، فإِذا بَلَغَت سِتَّمِائَةِ شاةٍ ففيها سِتُّ شياه، فإِذا بَلَغَت سَبعَمِائَةِ شاه ففيها سَبعُ شياه حَتَّى تَبلُغَ ثَمانِمِائَةِ شاة، فإِذا بَلَغَت ثَمانِمِائَةِ شاةٍ ففيها ثَمانِ شياه حَتَّى تَبلُغَ تِسعَمِائَةِ شاة، فإِذا بَلَغَت تِسعَمِائَةِ شاةٍ ففيها تِسعُ شياهٍ حَتى تَبلُغَ ألفَ شاةٍ، فإِذا بَلَغَت ألفَ شاةٍ ففيها عَشرُ شياهٍ، ثُمَّ في كلِّ ما زادَت مِائَةَ شاةٍ شاةٌ" (١). ٧٣٤٠ - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ ابنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الحارِثُ بنُ أبى أُسامَةَ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا حَبيبُ بنُ أبى حَبيبٍ، حدثنا عمرُو بنُ هَرِمٍ، حَدَّثَنِى محمدُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ الأنصارِيُّ يَعنِى أبا الرجالِ قال: لَمّا استُخلِفَ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ أرسَلَ إلَى المَدينَةِ يَلتَمِسُ كِتابَ رسولِ اللَّهِ ﷺ في الصَّدَقاتِ وكِتابَ عُمَرَ،

стр. 4274

فوَجَدَ عِندَ آل عمرِو بنِ حَزمٍ كِتابَ رسولِ اللَّهِ ﷺ إلَى عمرِو بنِ حَزمٍ في الصَّدَقاتِ، ووَجَدَ عِندَ آلِ عُمَرَ كِتابَ عُمَرَ في الصَّدَقاتِ مِثْلَ كِتابِ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فنُسِخا له، فحَدَّثَنِى عمرو أنَّه طَلَبَ إلَى محمدِ بن عبدِ الرَّحمَنِ أن يَنسَخَ له ما في ذَينِكَ الكِتابَينِ فنُسِخَ له، فذَكَرَ صَدَقَةَ الِإبِلِ مِن خَمسٍ إلَى مِائَتَينِ كما مَضَى في الحديثِ قَبلَه، وزادَ: فقالَ: "فإِذا بَلَغَت مِائَتَينِ وعَشْرًا ففيها أربَعُ بَناتِ لَبونٍ وحِقَّةٌ إلَى أن تَبلُغَ عِشرينَ ومِائَتَينِ، فإِذا بَلَغَت عِشرينَ ومِائَتَينِ ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ وحِقَّتانِ إلَى أن تَبلُغَ ثَلاثينَ ومِائتينِ، فإِذا بَلَغَت ثَلاثينَ ومِائَتينِ، ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ وبنتا لَبونٍ". ثُمَّ ذَكَر الحديثَ في ذِكر فريضَتِها كُلَّما زادَت عَشرًا حَتَّى تَبلُغَ ثَلاثمِائَةٍ قال: "فإِذا بَلَغَت ثَلاثمِائَة ففيها سِتُّ حِقاقٍ أو خَمسُ بَناتِ لَبونِ وحِقَّتانِ، فمِن أىِّ هَذَينِ السِّنَّينِ شاءَ أن يأخُذَ المُصَدِّقُ أخَذَ، فإِذا زادَ الإِبِلُ على ثَلاِثمِائَة ففيها في كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وفِى كُلِّ أربَعينَ ابنَةُ لَبونٍ، ولا يأخُذ مِمّا دونَ العَشرِ شَيئًا" (١). ٧٣٤١ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا محمدُ بنُ إسحاقَ وحَبيبٌ، عن عمرِو بنِ هَرِمٍ، أنَّ أبا الرِّجالِ محمدَ بنَ عبدِ الرَّحمَنِ الأنصارِىَّ حَدَّثَهُ، أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العَزيزِ حينَ استُخلِفَ أرسَلَ إلَى المَدينَةِ يَلتَمِسُ عَهدَ النَّبِىِّ ﷺ في الصَّدَقاتِ، فوَجَدَ عِندَ آلِ عمرِو بنِ حَزمٍ كِتابَ النَّبِىِّ ﷺ إلَى عمرِو بنِ حَزمٍ في الصَّدَقاتِ، ووَجَدَ عِندَ آلِ عُمَرَ بنِ

стр. 4275

الخطابِ ﵁ كِتابَ عُمَرَ إلَى عُمّالِه في الصَّدَقاتِ بمِثلِ كِتابِ النَّبِىِّ ﷺ إلَى عمرِو بنِ حَزمٍ، فأَمَرَ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ عُمّالَه على الصَّدَقاتِ أن يأخُذوا بما في ذَينِكَ الكِتابَينِ، فكانَ فيهِما في صَدَقَةِ الإبلِ: "ما زادَت على التِّسعينَ واحِدَةً ففيها حِقَّتانِ إلَى عِشرينَ ومِائَة، فإِذا زادَت على العِشرينِ ومِائَة واحِدَةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حَتَّى تَبلُغَ تِسعًا وعِشرينَ ومِائَة، فإِذا كانَتِ الإبلُ أكثَرَ مِن ذَلِكَ فلَيسَ فيما لا يبلُغُ العَشَرَةَ مِنها شَيءٌ حَتَّى تَبلُغَ العَشَرَةَ" (١). بابُ ذِكرِ رِوايَةِ عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ عن علىٍّ ﵁ بخِلافِ ما مَضَى في خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإِبِلِ، وفيما زادَ على مِائَةٍ وعِشرينَ مِنَ الإِبِلِ، وبَيانِ ضَعفِ تِلكَ الرّوايَةِ ورِوايَةِ حَمّادِ بنِ سلمةَ عن قَيسِ بنِ سَعدٍ ٧٣٤٢ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرِ بنِ دُرُستُويه، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا سفيانُ، عن أبى إسحاقَ، عن عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ، عن علىٍّ: في خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الِإبِلِ خَمسٌ. يَعنِي شياهٍ (٢). ٧٣٤٣ - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ ابنُ سُفيانَ قال: وحَدَّثَنا ابنُ عثمانَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ هو ابنُ المُبارَكِ، أخبرَنا

стр. 4276

سفيانُ، عن أبى إسحاقَ، عن عاصِمٍ، عن عليٍّ مِثلَه. وزادَ: فإِذا زادَت على عِشرينَ ومِائَةٍ، [قال: تُرَدُّ الفَرائضُ إلَى أوَّلِها، فإِذا كَثُرَتِ الإبِلُ ففِى كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ. وهَذا أحَبُّ إلَى سُفيانَ مِن قَولِ أهلِ الحِجازِ (٢). ٧٣٤٤ - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ، حدثنا يَعقوبُ، حدثنا محمدُ بنُ بَشّارٍ، حدثنا يَحيَى بنُ سعيدٍ، عن سُفيانَ، عن أبى إسحاقَ، عن عاصِمٍ، عن عليِّ في الإِبِلِ: إذا زادَت على عِشرينَ ومِائَةٍ] (١) فبِحِسابِ ذَلِكَ يُستأنَف بها الفَرائضُ. وعن سُفيانَ، عن مَنصورٍ، عن إبراهيمَ مِثلَ ذَلِكَ. قال أبو يوسُفَ يَعنِى يَعقوبَ بنَ سُفيانَ: بَلَغَنِى عن يَحيَى بنِ مَعينٍ قال: كان يَحيَى بنُ سعيدٍ يُحَدِّثُ بحَديثٍ يَغلَطُ فيه عن سُفيانَ الثورِىِّ، عن أبى إسحاقَ، عن عاصِمٍ، عن علىٍّ قال: إذا زادَتِ الإِبِلُ على عِشرينَ ومِائَةٍ تُسَتأنَفُ الفَريضةُ. وَيَحيَى بنُ سعيدٍ لَم يَغلَطْ في هَذا وقَد تابَعَه ابنُ المُبارَكِ، وهَذا مَشهور مِن رِوايَةِ سُفيان، عن أبى إسحاقَ، عن عاصِمٍ، عن علىٍّ. وقَد أنكَرَ أهلُ العِلمِ هَذا على عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ؛ لأنَّ رِوايَةَ عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ عن علىٍّ خِلافُ كِتابِ آلِ عمرِو بنِ حَزمٍ، وخِلافُ كِتابِ أبى بكرٍ وعمَرَ (٣).

стр. 4277

قال الشيخ: أمّا أبو زَكَريّا يَحيَى بنُ مَعينٍ ﵀ فإِنَّه أحالَ بالغَلَطِ على يَحيَى بنِ سعيدٍ، وذَلِكَ فيما أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ قال: سَمِعتُ العباسَ بنَ محمدٍ يقولُ: سَمِعتُ يَحيَى بنَ مَعينٍ يقولُ: كان يَحيَى بنُ سعيدٍ يُحَدِّثُ بحَديثٍ يَغلَطُ فيه عن سُفيانَ الثَّورِىِّ، عن أبى إسحاقَ، عن عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ، عن علىٍّ قال: إذا زادَتِ الإبِلُ على عِشرينَ ومِائَةٍ تُستأنَفُ الفَريضةُ. [قالَ يَحيَى بنُ مَعينٍ: وحَدَّثَ به وكيعٌ عن سُفيانَ عن مَنصورٍ عن إبراهيمَ قال: إذا زادَتِ الإِبِلُ على عِشرينَ ومِائَةٍ تُستأنَفُ الفَريضةُ] (١) على الحِسابِ الأوَّلِ. قال يَحيَى: هَذا أصَحُّ الحديثَينِ (٢). وأخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ السُّكَّرِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الشّافِعِىُّ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ الأزهَرِ، حدثنا المُفَضَّلُ بنُ غَسَّانَ الغَلَّابِىُّ قال: ذَكَرَ يَحيَى بنُ مَعينٍ أنَ يَحيَى بنَ سعيدٍ القَطّانَ حَدَّثَ عن سُفيانَ بحَديثٍ تَفَرَّدَ به عن أبى إسحاقَ، عن عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ، عن عليٍّ: إذا زادَتِ الإِبِلُ على عِشرينَ ومِائَةٍ تُستأنَفُ الفَريضَةُ على الحِسابِ الأوَّلِ. فقالَ: هَذا غَلَطٌ. قال: وذَكَرتُ ليَحيَى حَديثَ وكيعٍ، عن سُفيانَ، عن مَنصورٍ، عن إبراهيمَ قال: إذا زادَتِ الإبِلُ على عِشرينَ ومِائَةٍ تُستأنَفُ الفَريضةُ على

стр. 4278

الحِسابِ الأوَّلِ. فقالَ: هَذا صَحيحٌ. قال الشيخ: قَولُ يَحيَى في هذه الرِّوايَةِ يَحتَمِلُ أن يَكونَ إنَّما عابَ على يَحيَى القَطّانِ رِوايَتَه عن سُفيانَ حَديثًا تَفَرَّدَ به سفيانُ وهو عِندَ أهلِ العِلمِ بالحَديثِ غَلَطٌ، وهو يَتَّقِى أمثالَ ذَلِكَ، [فلا يَروى] (١) إلَّا ما هو صَحيحٌ عِندَه. واللهُ أعلَمُ. وأَمّا أبو يوسُفَ يَعقوبُ بنُ سُفيانَ الفارِسِىُّ وغَيرُه مِنَ الأئمَّةِ فإِنَّهُم أحالوا بالغَلطِ على عاصِمِ بنِ ضمْرَةَ، واستَدَلّوا على خَطَئِه بما فيه مِن الخِلافِ لِلرِّواياتِ المَشهورَةِ عن النَّبِىِّ ﷺ ، ثُمَّ عن أبى بكرٍ وعُمَرَ ﵄ في الصَّدَقاتِ. وأَمّا الشّافِعِىُّ ﵀ فإِنَّه قال في كِتابِ "القديم": رَوَى هَذا مَجهولٌ عن علىٍّ، وأَكثَرُ الرّواةِ عن ذَلِكَ المَجهولِ يَزعُمُ أنَّ الَّذِى رَوَى هَذا عنه غَلِطَ عَلَيه، وأَنَّ هَذا لَيسَ في حَديثِه. يُريدُ قَولَه في الاِستِئنافِ. واستَدَلَّ على هَذا في كِتابٍ آخَرَ برِوايَةِ مَن رَوَى عن أبى إسحاقَ، عن عاصِمٍ، عن علىٍّ بخِلافِ ذَلِكَ (٢). ٧٣٤٥ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: قال الشّافِعِىُّ: قال شَريكٌ، عن أبى إسحاقَ، عن عاصِمِ بنِ ضمْرَةَ، عن عليٍّ قال: إذا زادَتِ الإبِلُ على عِشرينَ ومِائَةٍ ففِى كُل خَمسينَ حِقَّةٌ، وفِي كُلِّ أربَعينَ بنتُ لَبونٍ. قال: وقالَ عمرُو بنُ

стр. 4279

الهَيثَمِ وغَيرُه، عن شُعبَةَ، عن أبى إسحاقَ، عن عاصِمٍ، عن علىٍّ مِثلَه. قال الشّافِعِىُّ: وبِهَذا نَقولُ، وهو موافِقٌ لِلسُّنَةِ، وهُم -يَعنِى بَعضَ العِراقيّينَ- لا يأخُذونَ بهَذا، فيُخالِفونَ ما روىَ عن النَّبِي ﷺ وأَبِى بكرٍ وعُمَرَ ﵄ والثّابِتَ عن علىٍّ ﵁ عِندَهُم إلَى قَولِ إبراهيمَ، وشَئٍ يُغلَطُ به عن علىٍّ ﵁ (١). ٧٣٤٦ - وأخبرنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ يَعقوبَ العَدلُ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ قالى: سُئلَ عبدُ الوَهّابِ يَعنِى ابنَ عَطاءٍ عن صَدَقَةِ الإبِلِ، فأَخبَرَنا عن شُعبَةَ، عن أبى إسحاقَ، عن عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ، أنَ عَليًّا قال: في خَمسٍ مِنَ الإِبِلِ شاةٌ، وفِى عَشرٍ شاتانِ، وفِى خَمسَ عَشْرَةَ ثَلاثُ شياهٍ، وفِى عِشرينَ أربَعُ شياهٍ، وفِى خَمسٍ وعِشرينَ خَمسُ شياهٍ، فإِذا زادَت ففيها ابنَةُ مَخاضٍ إلَى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإِذا زادَت ففيها ابنَةُ لَبونٍ إلَى خَمسٍ وأَربَعينَ. فذَكَرَ الحديثَ في صَدَقَةِ الابِلِ إلَى تِسعينَ، قال: فإِذا زادَت ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ إلَى عِشرينَ ومِائَةٍ، فإِذا زادَت ففِى كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وفِى كُلِّ أربَعينَ ابنَةُ لَبونٍ. قال الشيخُ: وقَد رَواه زُهَيرُ بنُ مُعاويَةَ، عن أبى إسحاقَ، عن عاصِمٍ والحارِثِ، عن علىٍّ كما: ٧٣٤٧ - أخبرَنا أبو على الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ النُّفَيلِىُّ، حدثنا زُهَيرٌ، حدثنا أبو إسحاقَ، عن

стр. 4280

عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ، وعن الحارِثِ الأعوَرِ، عن علىٍّ ﵁ قال زُهَيرٌ: أحسِبُه عن النَّبِىِّ ﷺ أنَّه قال: "هاتوا رُبُعَ العُشرِ". فذَكَرَ الحديثَ إلَى أن قال: "وفِى الإِبِلِ". فذَكَرَ صَدَقَتَها كما ذَكَرَ الزُّهرىُّ، قال: "وفِى خَمسٍ وعِشرينَ خَمسٌ مِنَ الغَنَمِ، فإِذا زادَت واحِدَةً ففيها بنتُ مَخاضٍ، فإِن لَم تَكُنْ بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلَى خَمسٍ وثَلاثينَ". ثُمَّ ساقَ الحديثَ قال: "فإِذا زادَت واحِدَةً -يَعنِى على التِّسعينَ- ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ إلَى عِشرينَ ومِائَةٍ، فإِن كانَتِ الإِبِلُ أكثَرَ مِن ذَلِكَ ففِى كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ". وذَكَرَ باقِىَ الحديثِ (١) لَيسَ فيه ما في رِوايَةِ سُفيانَ عن أبى إسحاقَ مِنَ الاستِئنافِ، وفيه وفِى كَثيرٍ مِنَ الرِّواياتِ عنه: في خَمسٍ وعِشرينَ خَمسُ شياهٍ. وقَد أجمَعوا على تَركِ القَولِ به " لِمُخالَفَةِ عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ والحارِثِ الأعوَرِ، عن علىٍّ الرِّواياتِ المَشهورَةَ عن النَّبِىِّ ﷺ وعن أبى يكرٍ وعُمَرَ في الصَّدَقاتِ في ذَلِكَ، كَذَلِكَ رِوايَةُ مَن رَوَى عنه الاستِئنافَ مُخالِفَةٌ لِتِلكَ الرِّواياتِ المَشهورَةِ مَعَ ما في نَفسِها مِنَ الاختِلافِ والغَلَطِ وطَعنِ أئمَّةِ أهلِ النَّقلِ فيها، فوَجَبَ تَركُها والمَصيرُ إلَى ما هو أقوَى مِنها، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ. ٧٣٤٨ - وأَمّا الأثَرُ الَّذِى ذَكَرَه أبو داودَ في "المراسيل" عن موسَى بنِ إسماعيلَ قال: قال حَمّادٌ: قُلتُ لِقَيسِ بنِ سَعدٍ: خُذْ لِى كِتابَ محمدِ بنِ عمرِو ابنِ حَزمٍ. فأَعطانى كِتابًا أخبَرَ أنَّه أخذَه مِن أبى بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ

стр. 4281

حَزمٍ، أنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَتَبَه لِجَدِّه، فقَرأتُه فكانَ فيه ذِكرُ ما يُخرَجُ مِن فرائضِ الإِبِلِ. فقَصَّ الحديثَ إلَى: "أن تَبلُغَ عِشرينَ ومِائَةً، فإِذا كانَت أكثرَ مِن ذَلكَ فعُدَّ في كُلِّ خَمسينَ حِقَّةً، وما فَضَلَ فإِنَّه يُعادُ إلَى أوَّلِ فريضَةِ الإِبِلِ، وما كان أقَلَّ مِن خَمسٍ وعِشرينَ ففيه الغَنَمُ؛ في كُلِّ خَمسٍ ذَودٍ شاةٌ لَيسَ فيها ذَكَرٌ ولا هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عُوارٍ مِنَ الغَنَمِ". فهَذا فيما أخبرَنا أبو بكرٍ السُّلَيمانىُّ، أخبرَنا أبو الحُسَينِ الفَسَوىُّ، حدثنا أبو علىٍّ اللُّؤلُؤِىُّ، حدثنا أبو داودَ. فذَكَرَه (١)، وهو مُنقَطِعٌ بَينَ أبى بكرِ بنِ حَزمٍ إلَى النَّبِىِّ ﷺ ، وقَيسُ بنُ سَعدٍ أخَذَه عن كِتابٍ لا عن سَماعٍ، وكَذَلِكَ حَمّادُ بنُ سلمةَ أخَذَه عن كِتابٍ لا عن سَماعٍ، وقَيسُ بنُ سَعدٍ وحَمّادُ بنُ سلمةَ وإِن كانا مِنَ الثِّقاتِ فرِوايَتُهُما هذه بخِلافِ رِوايَةِ الحُفّاظِ عن كِتابِ عمرِو بنِ حَزمٍ وغَيرِهِ. وحَمّادُ بنُ سلمةَ ساءَ حفظُه في آخِرِ عُمُرِهِ، فالحُفاظُ لا يَحتَجّونَ بما يُخالِفُ فيه ويَتَجَنَّبونَ ما يتَفَرَّدُ به عن قَيسِ بنِ سَعدٍ خاصَّةً وأَمثالِه، وهَذا الحَديثُ قَد جَمَعَ الأمرَينِ مَعَ ما فيه مِنَ الانقِطاعِ. وبِاللهِ التَّوفيقُ. أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ اللهِ بنُ عَدِىٍّ الحافظُ، حدثنا عبدُ اللَّهِ البَغَوىُّ، حدثنا صالِحُ بنُ أحمدَ، حدثنا علىُّ بنُ المَدينِىِّ قال: قال يَحيَى بنُ سعيدٍ هو القَطانُ: حمَّادُ بنُ سلمةَ عن زيادٍ الأعلَمِ وقَيسِ بنِ سَعدٍ لَيسَ بذاكَ. ثُمَّ قال يَحيَى: إن كان ما حَدَّثَ به حَمّادُ بنُ سلمةَ عن قَيسِ بنِ

стр. 4282

سَعدٍ [حَقًّا فلَيسَ قَيسُ بنُ سَعدٍ] (١) بشَئٍ، ولَكِن حَديثُ حَمّادِ بنِ سلمةَ عن الشُّيوخِ؛ عن ثابِتٍ وهَذا الضَّربِ - يَعنِى أنَّه ثَبَتٌ فيها (٢). أخبرَنا أبو سَعدٍ، أخبرَنا أبو أحمدَ، أخبرَنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ حَمّادٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ قال: سَمِعتُ أبى يقولُ: ضاعَ كِتابُ حَمّادِ ابنِ سلمةَ عن قَيسِ بنِ سَعدٍ، فكانَ يُحَدِّثُهُم عن حِفظِه فهَذِه قِصَّتُه. أخبرَنا الحاكِمُ أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ المُؤَمَّلِ، حدثنا الفَضلُ بنُ محمدٍ، حدثنا أحمدُ بنُ حَنبَلٍ، حدثنا عَفّانُ قال: قال حَمّادُ ابنُ سلمةَ: استَعارَ مِنِّى حَجّاجٌ الأحوَلُ كِتابَ قَيسٍ، فذَهَبَ إلَى مَكَّةَ فقالَ: ضاعَ (٣). بابُ تَفسيِر أسنانِ الإِبِلِ أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ قال: قال أبو داودَ السِّجِستانِىُّ: سَمِعتُه مِنَ الرَّياشِىِّ وأَبِى حاتِمٍ وغَيرِهِما، ومِن "كِتابِ النَّضرِ ابنِ شُمَيلٍ"، ومِن "كِتابِ أبى عُبَيدٍ"، ورُبَّما ذَكَرَ أحَدُهُمُ الكَلِمَةَ، قالوا: يُسَمَّى الحُوارَ (٤)، ثُمَّ الفَصيلَ إذا فُصِل، ثُمَّ تَكونُ بنتَ مَخاضٍ لِسَنَةٍ إلَى تَمامِ

стр. 4283

سَنَتَينِ، فإِذا دَخَلَت في الثّالِثَةِ فهِىَ بنتُ لَبونٍ، فإِذا تَمَّت لَها ثَلاثُ سِنينَ فهِىَ حِقَّةٌ إلَى تَمامِ أربَعِ سِنينَ؛ لأنَّها استَحَقَّت أن تُركَبَ ويَحمِلَ عَلَيها الفَحلُ، وهِىَ تُلْقَحُ (١)، ولا يُلْقِحُ الذَّكَرُ حَتَّى يُثنِىَ، ويُقالُ لِلحِقَّةِ: طَروقَةُ الفَحلِ؛ لأنَّ الفَحلَ يَطرُقُها إلَى تَمامِ أربَعِ سِنينَ، فإِذا طَعَنَت في الخامِسَةِ فهِىَ جَذَعَةٌ حَتَّى يَتِمَّ لَها خَمسُ سِنينَ، فإِذا دَخَلَت في السّادِسَةِ وأَلقَى ثَنيَّتَه فهو حينَئذٍ ثَنِىٌّ حَتَّى يَستَكمِلَ سِتًّا، فإِذا طَعَنَ في السّابِعَةِ سُمَّىَ الذَّكَرُ رَبَاعِيًا والأُنثَى رَباعيَةً إلَى تَمامِ السّابِعَةِ، فإِذا دَخَلَ في الثّامِنَةِ ألقَى السِّنَّ السَّديسَ الَّذِى بَعدَ الرَّباعيَةِ فهو سَديسٌ وسَدَسٌ إلَى تَمامِ الثّامِنَةِ، فإِذا دَخَلَ في التَّسعِ فاطَّلَعَ نابُه فهو بازِلٌ، أى بَزَلَ نابُه -يَعنِى طَلَعَ- حَتَّى يَدخُلَ في العاشِرَةِ، فهو حينَئذٍ مُخلِفٌ، ثُمَّ لَيسَ له اسمٌ ولَكِن يُقالُ: بازِلُ عامٍ وبازِلُ عامَينِ، ومُخلِفُ عامٍ ومُخلِفُ عامَينِ، ومُخلِفُ ثَلاثَةِ أعوامٍ إلَى خَمسِ سِنينَ، والخَلفَةُ الحامِلُ (٢). وقَد ذَكَرَ الشّافِعِىُّ ﵀ تَفسيرَ أسنانِ الإِبِلِ في رِوايَةِ حَرمَلَةَ نَحوَ هَذا، وزادَ فقالَ: وإِنَّما سُمِّىَ ابنَ مَخاضٍ -يَعنِى للذَّكَرِ مِنها- لأنَّه فُصِلَ عن أُمِّه ولَحِقَت أُمُّه بالمَخاضِ وهِىَ الحَوامِلُ، فهو ابنُ مَخاضٍ وإِن لَم تَكُنْ حامِلًا. قال: وإِنَّما سُمَّىَ ابنَ لَبونٍ؛ لأنَّ أُمَّه وضَعَت غَيرَه فصارَ لَها لَبَنٌ (٣).

стр. 4284

بابٌ: لا زَكاةَ في مالٍ حَتَّى يَحولَ عليه الحَولُ ٧٣٤٩ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ قال: قُرئَ على ابنِ وهبٍ: أخبَرَكَ جَريرُ بنُ حازِمٍ -وسَمَّى آخَرَ- عن أبى إسحاقَ الهَمْدانِىِّ، عن عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ والحارِثِ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن علىِّ بنِ أبى طالِبٍ ﵁، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ أنَّه قال: "هاتوا لِى رُبُعَ العُشورِ". فذَكَرَ الحديثَ وَفِي آخِرِه: إلَّا أنَّ جَريرًا قال في الحديثِ عن النَّبِىِّ ﷺ : "ولَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ" (١). ٧٣٥٠ - أخبرَنا علىُّ بنُ محمدِ بنِ بشرانَ ومُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ بنِ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ قالا: أخبرَنا أبو عمرٍو عثمانُ بنُ أحمدَ ابنُ السَّمّاكِ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ أبى داودَ، حدثنا أبو بَدرٍ شُجاعُ بنُ الوَليدِ، حدثنا حارِثَةُ ابنُ محمدٍ، عن عَمْرَةَ، عن عائشةَ ﵄ قالَت: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: "لا زَكاه في مالٍ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ" (٢). وكَذَلِكَ رَواه أبو مُعاويَةَ وهُرَيمُ بنُ سُفيانَ وأبو كُدَينَةَ عن حارِثَةَ مَرفوعًا (٣) ورَواه الثَّورِىُّ عن حارِثَةَ مَوقوفًا على عائشَةَ (٤). وحارِثَةُ لا يُحتَجُّ بخَبَرِه (٥) والاعتِمادُ في ذَلِكَ على الآثارِ

стр. 4285

الصَّحيحَةِ فيه عن أبى بكرٍ الصِّدّيقِ ﵁ وعُثمانَ بنِ عَفّانَ وعَبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ وغَيرِهِم ﵃ (١). بابٌ: لا يأخُذُ السّاعِى فيما يأخُذُ مَريضًا ولا مَعيبًا وفِى الإِبِلِ عَدَدُ الفَرضِ صَحيحٌ قَد رُوَّينا في أحاديثِ الصَّدَقاتِ عن النَّبِيَّ ﷺ : "ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عُوارٍ". وفِى بَعضِها: "ولا ذاتُ عَيبٍ" (٢). ٧٣٥١ - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ ابن جَعفَرِ بنِ دُرُستُويه، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنِى عمرُو بنُ الحارِثِ، حَدَّثَنِى عبدُ اللَّهِ بنُ سالِمٍ، عن الزُّبيدِىِّ قال: حَدَّثَنِى يَحيَى بنُ جابِرٍ، أنَّ عبدَ الرَّحمَنِ بنَ جُبَيرٍ حَدَّثَه، أنَّ أباه حَدَّثَه، أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ مُعاويَةَ الغاضِرِىَّ حَدَّثَهُم أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "ثَلاثٌ مَن فعَلَهُنَّ فقَد طَعِمَ طَعمَ الإيمانِ؛ مَن عَبَدَ اللَّهَ وحدَه فإِنَّه لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأَعطَى زَكاةَ مالِه طَيِّبَةً بها نَفسُه رافِدَةً (٣) عَلَيه في كُلِّ عامٍ، ولَم يُعطِ الهَرِمَةَ ولا الدَّرِنَةَ (٤) ولا الشَّرَطَ (٥) الأيِّمةِ (٦) ولا المَريضَةَ، ولَكِن مِن أوسَطِ أموالِكُم، فإِن اللَّهَ لَم يَسأَلْكُم خَيرَه ولَم

стр. 4286

يأمُرْكم بشَرِّه، وزَكَّى عبدٌ نَفسَه". فقالَ رَجُلٌ: وما تَزكيَةُ المَرءِ نَفسَه يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: "يَعلَمُ أنَّ اللَّهَ مَعَهَ حَيثُما كان". وقالَ غَيرُه: "ولا الشَّرَطَ اللَّئيمَةَ" (١). بابٌ: لا يأخُذُ السّاعِى فوقَ ما يَجِبُ ولا ماخِضًا (٢) إلَّا أن يَتَطَوَّعَ ٧٣٥٢ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ القاسِمُ بنُ القاسِمِ السَّيّارِىُّ بمَروَ، حدثنا أبو الموَجِّهِ، حدثنا عبدانُ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ، أخبرَنا زَكَريّا بنُ إسحاقَ، عن يَحيَى بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ صَيفِىًّ، عن أبى مَعبَدٍ مَولَى ابنِ عباسٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ لِمُعاذِ بنِ جَبلٍ حينَ بَعَثَه إلَى اليَمَنِ: "إنَّكَ سَتأتِى قَومًا أهلَ كِتابٍ، فإِذا جِئتَهُم فادعُهُم إلَى أن يَشهَدوا أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأَنَّ محمدًا رسولُ اللَّهِ، فإِن هُم أطاعوا لَكَ بذَلِكَ فأَخبْرِهُم أنَّ اللَّهَ قَد فرَضَ عَلَيهِم خَمسَ صَلَواتٍ في كُلِّ يَومٍ ولَيلَةٍ، فإِن هُم أطاعوا لَكَ بذَلِكَ فأَخبِرُهُم أنَّ اللَّهَ قَد فرَضَ عَلَيهِم صَدَقَةً تُؤخَذُ مِن أغنيائِهم فتُرَدُّ على فُقَرائِهم، فإِن هُم أطاعوا لَكَ بذَلِكَ فإيّاكَ وكَرائمَ أموالِهِم، واتَّقِ دَعوَةَ المَظلومِ؛ فإِنَّه لَيسَ بَينَه وبَينَ اللَّهِ حِجابٌ" (٣). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن محمدٍ وغَيرِه عن عبدِ اللَّهِ بنِ

стр. 4287

المُبارَكِ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وُجوهٍ أُخَرَ عن زَكَريّا (١). ٧٣٥٣ - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىًّ، حدثنا وكيعٌ، عن زَكَريّا بنِ إسحاقَ المَكَّىِّ، عن عمرِو بنِ أبى سُفيانَ الجُمَحِىَّ، عن مُسلِمِ بنِ ثَفِنَةَ اليَشكُرِىِّ -قال الحَسَنُ: رَوحٌ (٢) يقولُ: مُسلِمُ بنُ شُعبَةَ- قال: استَعمَلَ نافِعُ بنُ عَلقَمَةَ أبى على عِرافَةِ قَومِه، فأَمَرَه أن يُصَدِّقَهُم. قال: فبَعَثَنِى أبى في طائفَةٍ مِنهُم، فأَتَيتُ شَيخًا كَبيرًا يُقالُ له: سِعْرُ بنُ دَيسَمٍ، فقُلتُ: إنَّ أبى بَعَثَنِى إلَيكَ -يَعنِى لأُصَدِّقَكَ- قال: ابنَ أخِى، وأَىَّ نَحوٍ تأخُذونَ؟ قُلتُ: نَختارُ حَتَّى إنّا نتبينُ (٣) ضروعَ الغَنَمِ. قالَ: ابنَ أخِى، فإِنِّى أُحَدِّثُكَ أنِّى كُنتُ في شِعبٍ مِن هذه الشَّعابِ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ في غَنَمٍ لِى، فجاءَنِى رَجُلانِ على بَعيرٍ فقالا لى: إنّا رسولا رسولِ اللَّهِ ﷺ إلَيكَ لِتُؤَدِّىَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ. فقُلتُ: ما علىَّ فيها؟ فقالا: شاة. فأَعمِدُ إلَى شاةٍ قَد عَرَفتُ مَكانَها مُمتَلِئَةً مَحضًا (٤) وشَحمًا فأَخرَجتُها إلَيهِما، فقالا: هذه شاةُ الشّافِعِ (٥)، وقَد نَهانا رسولُ اللَّهِ ﷺ أن نأخُذَ شافِعًا. قُلتُ: فأَىَّ شَئٍ تأخُذانِ؟ قالا: عَنَاقًا جَذَعَةً أو ثَنيَّةً. قال: فأَعمِدُ إلَى عَناقٍ

стр. 4288

مُعتاطٍ -والمُعتاطُ التى لَم تَلِدْ ولَدًا وقَد حانَ ولادُها- فأَخرَجتُها إلَيهِما، فقالا: ناولْناها. فجَعَلاها مَعَهُما على بَعيرِهِما ثُمَّ انطَلَقا (١). كَذا قال وكيعٌ: مَحضًا. والصَّوابُ: مَخاضًا. وقالَ: مُسلِمُ بنُ ثَفِنَةَ. والصَّوابُ: مُسلِمُ بنُ شُعبَةَ. قالَه يَحيَى بنُ مَعينٍ وغَيرُه مِنَ الحُفّاظِ (٢). ٧٣٥٤ - أخبَرَناه أبو الحَسَنِ ابنُ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الحارِثُ بنُ أبى أُسامَةَ، حدثنا رَوحُ بنُ عُبادَةَ، حدثنا زَكَريّا بنُ إسحاقَ، حدثنا عمرُو بنُ أبى سُفيانَ، حَدَّثَنِى مُسلِمُ بنُ شُعبَةَ. فذَكَرَ الحديثَ بمَعناه، زادَ فيه: والشّافِعُ التى في بَطنِها ولَدُها (٣). ٧٣٥٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أحمدُ بنُ جَعفَرٍ القَطيعِىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حَدَّثَنِى أبى، حدثنا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا أبى، عن ابنِ إسحاقَ، حَدَّثَنى عبدُ اللَّهِ بنُ أبى بكرِ ابنِ محمدِ بنِ عمرِو ابنِ حَزمٍ، عن يَحيَى بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ سَعدِ بنِ زُرارَةَ، عن عُمارَةَ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ، عن أُبَىِّ بنِ كَعبٍ قال: بَعَثَنِى النَّبِيُّ ﷺ مُصَدِّقًا، فمَرَرتُ برَجُلٍ فجَمَعَ لِى مالَه، فلَم أجِدْ عَلَيه فيها إلَّا ابنَةَ مَخاضٍ، فقُلتُ له: أدِّ ابنَةَ مَخاضٍ فإِنَّها صدَقَتُكَ. فقالَ: ذاكَ ما لا لَبَنَ فيه ولاظَهْرَ،

стр. 4289

ولَكِن هذه ناقَةٌ عَظيمَةٌ سَمينَةٌ فخُذْها. فقُلتُ: ما أنا بآخِذٍ ما لَم أُومَرْ به، وهَذا رسولُ اللَّهِ ﷺ مِنكَ قَريبٌ، فإِن أحبَبتَ أن تأتيَه فتَعرِضَ عَلَيه ما عَرَضتَ علىَّ فافعَلْ، فإِن قَبِلَه مِنكَ قَبِلتُه، وإِن رَدَّه عَلَيكَ رَدَدتُه. قال: فإِنَّى فاعِلٌ. قال: فخَرَجَ مَعِى وخَرَجَ مَعَه بالنّاقَةِ التى عَرَضَ علىَّ حَتَّى قَدِمنا على رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فقالَ له: يا نَبِىَّ اللَّهِ، أتانِى رسولُك ليأخُذَ مِن صَدَقَةِ مالِى، وايمُ اللَّهِ ما قامَ في مالِى رسولُ اللَّهِ ﷺ ولا رسولُه قَطُّ قَبلَه، فجَمَعتُ له مالِى، فزَعَمَ أنَّ ما علىَّ فيه (١) ابنَةُ مَخاضٍ، وذَلِكَ ما لا لَبَنَ فيه ولا ظَهْرَ، وقَد عَرَضتُ عَلَيه ناقَةً عَظيمَةً ليأخُذَها فأَبَى علىَّ، وها هِىَ ذِه قَد جِئتُكَ بها يا رسولَ اللَّهِ خُذْها. فقالَ له رسولُ اللَّهِ ﷺ : "ذَلِكَ الَّذِى عَلَيكَ، فإِن تَطَوَّعتَ بخَير آجَرَكَ اللَّهُ فيه وقَبِلناه مِنكَ". قال: فها هِىَ ذِه يا رسولَ اللَّهِ قَد جِئتُكَ بها فخُذْها. فأَمَرَ رسولُ اللَّهِ ﷺ بقَبضِها، ودَعا له في مالِه بالبَرَكَةِ (٢). ورَواه غَيرُه عن يَعقوبَ بنِ إبراهيمَ فقالَ في الحديثِ: ناقَةً فتبَّةً عَظيمَةً سَمينَةً (٣). بابٌ: المُعتَدِى في الصَّدَقَةِ كَمانِعِها، والاعتداءُ قَد يَكونُ مِنَ السّاعِى وقَد يَكونُ مِن رَبِّ المالِ ٧٣٥٦ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا ابنُ مِلحانَ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ (ح)،

стр. 4290

وأخبرَنا أبو القاسِمِ زَيدُ بنُ أبى هاشِمٍ العَلَوىُّ بالكوفَةِ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ علىِّ بنِ دُحَيمٍ، حدثنا محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ أبى الحُنَينِ، حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا لَيثُ بنُ سَعدٍ، عن يَزيدَ بنِ أبى حَبيبٍ، عن سَعدِ بنِ سِنانٍ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ، عن رسولِ الَّلهِ ﷺ أنَّه قال: "المُعتَدِى في الصَّدَقَةِ كَمانِعِها" (١). قال قُتَيبَةُ: كان ابنُ لَهيعَةَ يقولُ: سِنانُ بنُ سَعدٍ. قال الشيخُ أحمدُ: كَذا يَقولُه اللَّيثُ: سَعدُ بنُ سِنانٍ. وقالَ غَيرُه: سِنانُ بنُ سَعدٍ. قال البخارىُّ: الصحيحُ عِندِى: سِنانُ بنُ سَعدٍ، وسَعدُ بنُ سِنانٍ خَطأٌ، إنَّما قالَه اللَّيثُ بنُ سَعدٍ. قال: وقالَ اللَّيثُ مَرَّةً: سِنانٌ (٢). ٧٣٥٧ - أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىًّ الحافظُ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ سَلْمٍ (٣)، حدثنا حَرمَلَةُ، حدثنا ابنُ وهبٍ، حدثنا عمرُو بنُ الحارِثِ، أنَّ ابنَ أبى حَبيبٍ حَدَّثَه عن سِنانِ بنِ سَعدٍ الكِندِىِّ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "لا إيمانَ لِمَن لا أمانَةَ له، والمُعتَدِى في الصَّدَقَةِ كَمانِعِها" (٤). كَذا قال: سِنانُ بنُ سَعدٍ. وكَذَلِكَ يَقولُه سعيدُ بنُ أبى أيّوبَ (٤)، وقالَه أيضًا أبو صالِحٍ عن اللَّيثِ (٥).

стр. 4291

٧٣٥٨ - قال الشيخُ: وقالَ الحَسَنُ البَصرِىُّ في رَجُلٍ وجَبَت عَلَيه الزَّكاةُ فلَم يُزَكِّ حَتَّى ذَهَبَ مالُه، قال: هو دَينٌ عَلَيه حَتَّى يَقضيَه. أخبَرَناه أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ، حدثنا سَعدانُ، حدثنا مُعاذُ بنُ مُعاذٍ، عن أشعَثَ، عن الحَسَنِ. فذَكَرَه (١). بابُ الزَّكاةِ تَتلَفُ في يَدَىِ السّاعِى فلا يَكونُ على رَبِّ المالِ ضَمانُها ، ٧٣٥٩ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ قال: قُرِئَ على ابنِ وهبٍ: أخبَرَكَ ابنُ لَهيعَةَ واللَّيثُ بنُ سَعدٍ، عن خالِدِ بنِ يَزيدَ، عن سعيدِ بنِ أبى هِلالٍ، عَمَّن حَدَّثَه، عن أنَسِ بنِ مالكٍ ﵁ أنَّه قال: أتَى رَجُلٌ مِن بَنِى تَميمٍ إلَى رسولِ اللَّهِ ﷺ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، إذا [أدَّيتُ الزكاةَ] (٢) إلَى رسولِكَ فقَد بَرِئتُ مِنها إلَى اللَّهِ وإِلَى رسولِه؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : "نَعَم إذا أدَّيتَها (٣) إلَى رسولِى فقَد بَرِئتَ مِنها، ولَكَ أجرُها، وإثمُها على مَن بَدَّلَها" (٤).

стр. 4292

جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ البَقَرِ السّائمَةِ ٧٣٦٠ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو عمرٍو عثمانُ بنُ أحمدَ ابنُ السَّمّاكِ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ يَزيدَ المُنادِى، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدٍ الطَّنافِسِىُّ، حدثنا الأعمَشُ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ علىِّ بنِ دُحَيمٍ الشَّيبانِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ حازِمِ بنِ أبى غَرْزَةَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا وكيعٌ، حدثنا الأعمَشُ، عن المَعرورِ بنِ سوَيدٍ، عن أبى ذَرٍّ ﵁ قال: انتَهَيتُ إلَى النَّبِىِّ ﷺ وهو جالِسٌ في ظِلِّ الكَعبَةِ، فلَمّا رآنِى قال: "هُمُ الأخسَرونَ ورَبِّ الكَعبَةِ". قال: فجِئتُ حَتَّى جَلَستُ، فلَم أتَقارَّ أن قُمتُ (١) فقُلتُ: مَن هُم؟ فِداكَ أبى وأُمَّى. قال: "هُمُ الأكثَرونَ إلَّا مَن قال بالمالِ هَكَذا وهَكَذا -أربَعَ مَرّاتٍ- وقَليلٌ ما هُم، ما مِن صاحِبِ إبِلٍ ولا بَقَرٍ ولا غَنَمٍ لا يُؤَدِّى زَكاتَها إلَّا جاءَت يَومَ القيامَه أعظَمَ ما كانَت وأَسمَنَه، تَنطَحُه بقُرونِها وتَطَؤُه بأَخفافِها، كُلَّما نَفِدَت آخرُهَا عادَت عَلَيه أُولاها حَتَّى يُقضَى بَينَ النّاسِ" (٢). لَفظُ حَديثِ وكيعٍ، رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ، وأَخرَجَه البخارىُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن الأعمَشِ (٣).

стр. 4293

٧٣٦١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو على الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ عبدُ اللَّهِ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا أحمدُ بنُ صالِحٍ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى عمرٌو أنَّ بُكَيرًا حَدَّثَه، عن أبى صالحٍ ذَكوانَ، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِىَّ ﷺ قال: "إذا لَم يُؤَدَّ المَرءُ حَقَّ اللَّهِ تَعالَى في الصَّدَقَةِ في إبِلِه بُطِحَ لَها بصَعيدٍ قَرقَرٍ، فوَطِئَته بأَخفافِها وعَضَّته بأَفواهِها، إذا مَرَّ عَلَيه آخرُها كَرَّ عَلَيه أوَّلُها حَتَّى يُرَى مَصدَرَه إمّا مِنَ الجَنَّةِ وإمّا مِنَ النّارِ، والبَقَرُ إذا لَم يُؤَدِّ حَقَّ اللَّهِ تَعالَى فيها بُطِحَ لَها بصَعيدٍ قَرقَرٍ، فوَطِئَته بأَظلافِها ونَطَحَته بقُرونِها، إذا مَرَّ عَلَيه آخرُها كَرَّ عَلَيه أوَّلُها حَتَّى يُرَى مَصدَرَه إمّا مِنَ الجَنَّةِ وإمّا مِنَ النّارِ، والغَنَمُ كَذَلِكَ تَنطَحُه بقُرونِها وتَطَؤُه بأَظلافِها لَيسَ فيها عَقصاءُ ولا جَمّاءُ (١) حَتَّى يُرَى مَصدَرَه إمّا مِنَ الجَنَّةِ وإمّا مِنَ النّارِ، والخَيلُ ثَلَاثةٌ؛ أجرٌ ووزرٌ وسِترٌ؛ فمَنِ اقتَناها تَعَفُّفًا وتَغَنَّيًا كانَت له سِترًا، ومَنِ اقتَناها عُدَّةً لِلجِهادِ في سَبيلِ اللَّهِ كانَت له أجرًا، وإن طَوَّلَ لَها شَرَفًا أو شَرَفَينِ كان له في ذَلِكَ أجرٌ، ومَنِ اقتَناها فخرًا ورياءً وَنِواءً (٢) على المُسلِمينَ كانَت له وزرًا". قال قائلٌ: أرأَيتَ الحُمُرَ يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: "لَم يأتِ في الحُمُرِ شَئٌ إلَّا الآيَةُ الجامِعَةُ الفاذَّةُ: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (٣). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن هارونَ بنِ سعيدٍ الأيلىِّ عن ابنِ وهبٍ، وأَشارَ إلَيه البُخارِيُّ (٤).

стр. 4294

بابُ كَيفَ فرضُ صَدَقَةِ البَقَرِ ٧٣٦٢ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ إبراهيمَ الهاشِمِىُّ ببَغدادَ، حدثنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرِو بنِ البَختَرِىِّ الرزازُ إملاءً، حدثنا العباسُ بنُ محمدِ بنِ حاتِمٍ الدّورِىُّ، حدثنا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ، حدثنا الأعمَشُ، عن إبراهيمَ، و (١) الأعمَشُ عن شَقيقٍ عن مَسروقٍ قالا: قال مُعاذٌ: بَعَثَنِى رسولُ اللَّهِ ﷺ إلَى اليَمَنِ، وأَمَرَنِى أن آخُذَ مِن كُلِّ أربَعينَ بَقَرَةً ثَنيَّةً، ومِن كُلِّ ثَلاثينَ تَبيعًا أو تَبيعَةً، ومِن كُلِّ حالِمٍ دينارًا أو عَدلَه مَعافِرِىَّ (٢). ٧٣٦٣ - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ يَحيَى، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، حدثنا مَعمَرٌ والثَّورِىُّ، عن الأعمَشِ، عن أبى وائلٍ، عن مَسروقٍ، عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ قال: بَعَثَه النَّبِىُّ ﷺ إلَى اليَمَنِ، وأَمَرَه أن يأخُذَ مِن كُلِّ ثَلائينَ بَقَرَةً تَبيعًا أو تَبيعَةً، ومِن كُلِّ أربَعينَ مُسِنَّةً، ومِن كُلِّ حالِمٍ دينارًا أو عَدْلَه مَعافِرَ (٣).

стр. 4295

٧٣٦٤ - وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا النُّفَيلىُّ وعُثمانُ بنُ أبى شَيبَةَ وابنُ المُثَنَّى قالوا: حدثنا أبو مُعاويَةَ، حدثنا الأعمَشُ، عن إبراهيمَ، عن مَسروقٍ، عن مُعاذٍ، عن النَّبِىِّ ﷺ بنَحوهِ (١). ٧٣٦٥ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىَّ بنِ عَفّانَ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ قال: سأَلتُ نافِعًا عن البَقَرِ فقالَ: بَلَغَنِى عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ أنَّه قال: في كُلَّ ثَلاثينَ تَبيعٌ أو تَبيعَةٌ، وفِى كُلِّ أربَعينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ (٢). ٧٣٦٦ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح)، وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ ابنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن حُمَيدِ بنِ قَيسٍ، عن طاوُسٍ اليَمانِى، أنَّ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ ﵁ أخَذَ مِن ثَلاثينَ بَقَرَةً تَبيعًا، ومِن أربَعينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً، وأُتِى بما دونَ ذَلِكَ فأَبَى أن يأخُذَ مِنه شَيئًا وقالَ: لَم أسمَعْ مِن رسولِ اللَّهِ ﷺ فيه شَيئًا حَتَّى ألقاه فأَسأَلَه. فتوُفِّىَ رسولُ اللَّهِ ﷺ قَبلَ أن يَقدَمَ مُعاذُ بنُ جَبَلٍ (٣).

стр. 4296

٧٣٦٧ - أخبرَنا أبو زَكَريّا، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن طاوُسٍ أنَّ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ أُتِىَ بوَقَصِ البَقَرِ فقالَ: لَم يأمُرْنِى فيه النَّبِىُّ ﷺ بشَيءٍ. قال الشّافِعِىُّ: والوَقَصُ ما لَم يَبلُغِ الفَريضَةَ (١). ٧٣٦٨ - ورَوَى الحَسَنُ بنُ عُمارَةَ (٢) ولَيسَ بحُجَّةٍ، عن الحَكَمِ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ ﵁ قال: لَمّا بَعَثَ رسولُ اللَّهِ ﷺ مُعاذًا إلَى اليَمَنِ قيلَ له: ما أُمِرتَ؟ قال: أُمِرتُ أن آخُذَ مِنَ البَقَرِ مِن ثَلاثينَ تَبيعًا أو تَبيعَةً، ومِن كُلِّ أربَعينَ مُسِنَّةً. أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عمرٍو عثمانُ بنُ أحمدَ الدَّقّاقُ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ المُنادِى، حدثنا أبو بَدرٍ شُجاعُ بنُ الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عُمارَةَ، حدثنا الحَكَمُ. فذَكَرَه (٣). ولَه شاهِدٌ بإِسنادٍ أجوَدَ مِنه: ٧٣٦٩ - أخبَرَناه أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو سَهلِ ابنُ زيادٍ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدٍ الفِريابِىُّ، حدثنا عمرُو بنُ عثمانَ، حدثنا بَقيَّةُ، حَدَّثَنِى المَسعودِىُّ، عن الحَكَمِ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: لَمّا بَعَثَ رسولُ اللَّهِ ﷺ مُعاذًا إلَى اليَمَنِ أمَرَه أن يأخُذَ مِنَ البَقَرِ مِن كُلِّ ثَلاثينَ تَبيعًا أو تَبيعَةً جَذَعًا أو جَذَعَةً، ومِن كُلِّ أربَعينَ

стр. 4297

بَقَرَةً بَقَرَةً مُسِنَّةً، فقالوا: فالأوقاصُ؟ قالَ (١): ما أمَرَنِى فيها بشَئٍ، وسأَسأَلُ رسولَ اللَّهِ ﷺ إذا قَدِمتُ عَلَيه. فلَمّا قَدِمَ على رسولِ اللَّهِ ﷺ سأَلَه عن الأوقاصِ فقالَ: "لَيسَ فيها شَئٌ". وقالَ المَسعودِىُّ: والأوقاصُ ما دونَ الثَّلاثينَ وما بَينَ الأربَعينَ إلَى السِّتّينَ، فإِذا كانَت سِتّونَ ففيها تَبيعَتانِ، فإِذا كانَت سَبعونَ ففيها مُسِنَّةٌ وتَبيعٌ، فإِذا كانَت ثَمانونَ ففيها مُسِنَّتانِ، فإِذا كانَت تِسعونَ ففيها ثَلاثُ تَبائعَ. قال بَقيَّةُ: قال المَسعودِىُّ: الأوقاصُ هِىَ بالسّينِ الأوقاسُ، فلا تَجعَلْها بصادٍ (٢). ٧٣٧٠ - أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ قَتادَةَ قال: أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ إبراهيمَ بنِ عبدَةَ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ إبراهيمَ العَبْدِىُّ البوشَنجِىُّ، حَدَّثَنِى النُّفَيلىُّ أبو جَعفَرٍ، حدثنا زُهَيرُ بنُ مُعاويَةَ، حدثنا أبو إسحاقَ، عن عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ، وعن الحارِثِ الأعوَرِ، عن علىِّ بنِ أبى طالِبٍ ﵁ قال زُهَيرٌ: أحسِبُه عن رسولِ اللَّهِ ﷺ أنَّه قال: "هاتوا رُبُعَ العُشرِ". فذَكَرَ الحديثَ بطولِه، قال فيه: "وفِى البَقَرِ في كُلِّ ثَلاثينَ تَبيعٌ، وفِى الأربَعينَ مُسِنَّةٌ، ولَيسَ على العَوامِلِ شَئٌ" (٣). ٧٣٧١ - أخبرَنا أبو محمدٍ جَناحُ بنُ نَذيرِ بنِ جَناحٍ بالكوفَةِ، أخبرَنا أبو جَعفَرِ ابنُ دُحَيمٍ، حدثنا أحمدُ بنُ حازِمٍ، أخبرَنا الفَضلُ بنُ دُكَينٍ، حدثنا

стр. 4298

عبدُ السَّلامِ بنُ حَربٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ الدّورِىُّ، حدثنا مالكُ بنُ إسماعيلَ، حدثنا عبدُ السَّلامِ بنُ حَربٍ، عن خُصيفٍ، عن أبى عُبَيدَةَ، عن عبدِ اللَّهِ، عن النَّبِىِّ ﷺ قال: "في البَقَرِ في كُلِّ ثَلاثينَ تَبيعٌ أوتَبيعَةٌ جَذَعٌ أو جَذَعَةٌ، وفِى أربَعينَ مُسِنَّةٌ" (١). لَم يَذكُرْ جَناحٌ في رِوايَتِه: "جَذَعٌ أو جَذَعَةٌ". ورَواه شَريكٌ عن خُصيفٍ عن أبى عُبَيدَةَ عن أُمِّه عن عبدِ اللَّهِ. قالَه البُخارِىُّ (٢). ٧٣٧٢ - وقَد مَضى في حَديثِ سُلَيمانَ بنِ داودَ، عن الزُّهرِىِّ، عن أبى بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبِىِّ ﷺ أنَّه كَتَبَ إلَى أهلِ اليَمَنِ قال فيه: "وفِى كُلِّ ثَلاثينَ باقورَةً تَبيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعَةٌ، وفِى كُلِّ أربَعينَ باقورَةً بَقَرَةٌ". حَدَّثَنيه أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ حَمدانَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ العَزيزِ، حدثنا الحَكَمُ بنُ موسَى، حدتنا يَحيَى بنُ حَمزَةَ عن سُلَيمانَ بنِ داودَ. فذَكَرَه (٣). ٧٣٧٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ أحمدَ المَحبوبِىُّ بمَروَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَسعودٍ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ موسَى، أخبرَنا سفيانُ، عن داودَ، عن الشَّعبِىَّ يَرفَعُه، وابنِ أبى عَبّاشٍ، عن أنَسٍ يَرفَعُه قال:

стр. 4299

"في أربَعينَ مِنَ البَقَرِ مُسِنَّةٌ، وفِي ثَلاثينَ تَبيعٌ أو تَبيعَةٌ" (١). ٧٣٧٤ - وأَمّا الأثَرُ الَّذِى أخبَرَناه أبو بكرٍ محمدُ بنُ محمدٍ، حدثنا أبو الحُسَينِ الفَسَوىُّ، حدثنا أبو علىٍّ اللُّؤلُؤِىُّ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا محمدُ بنُ ثَورٍ، عن مَعمَرٍ، عن الزُّهرِىِّ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ: في كُلِّ خَمسٍ مِنَ البَقَرِ شاةٌ، وفِى عَشرٍ شاتانِ، وفِى خَمسَ عَشْرَةَ ثلاثُ شياهٍ، وفِى عِشرينَ أربَعُ شياهٍ. قال الزُّهرِىُّ: فإِذا كانَت خَمسًا وعِشرينَ ففيها بَقَرَةٌ إلَى خَمسٍ وسَبعينَ، فإِذا زادَت على خَمسٍ وسَبعينَ ففيها بَقَرَتانِ إلَى عِشرينَ ومِائَةٍ، فإِذا زادَت على عِشرينَ ومِائَةٍ ففِى كُلِّ أربَعينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ. قال مَعمَرٌ: قال الزُّهرِىُّ: وبَلَغَنا أنَّ قَولَهُم: قال النَّبِىُّ ﷺ : "في كُلِّ ثَلاثينَ بَقَرَةً تَبيعٌ، وفِى كُلِّ أربَعينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ". أنَّ ذَلِكَ كان تَخفيفًا لأهلِ اليَمَنِ، ثُمَّ كان هَذا بَعدَ ذَلِكَ (٢). فهَذا حَديثٌ مَوقوفٌ ومُنقَطِعٌ، وروىَ مِن وجهٍ آخَرَ عن الزُّهرِىِّ مُنقَطِعًا (٣)، والمُنقَطِعُ لا تَثبُتُ به حُجَّةٌ، وما قَبلَه أكثَرُ وأَشهَرُ. واللَّهُ أعلَمُ.

стр. 4300

جِماعُ أبوابِ صَدَقَةِ الغَنَمِ السَّائمَةِ بابُ كَيفَ فَرضُ صَدَقَةِ الغَنَمِ ٧٣٧٥ - أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ قَتادَةَ الأنصارِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ الفَضلِ بنِ محمدِ بنِ عَقيلٍ الخُزاعِىُّ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ مُطَيَّنٌ، حدثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى العَنَزِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ يَعنِى الأنصارِىَّ، حَدَّثَنِى أبى، عن ثُمامَةَ قال: حَدَّثَنِى أنَسُ بنُ مالكٍ أنَّ أبا بكرٍ لَمَّا استُخلِفَ بَعَثَه إلَى البحرَينِ وكَتَبَ له هَذا الكِتابَ: بسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ، هذه فريضةُ الصَّدَقَةِ التى فرَضَ اللَّهُ على المُسلِمينَ، التى أمَرَ بها رسولَ اللَّهِ ﷺ ، فمَن سُئلها مِنَ المُسلِمينَ على وجهِها فليُعطِها، ومَن سُئلذَ فوقَها فلا يُعطِها. فذَكَرَ الحديثَ في فرضِ الإبِلِ وما بَينَ أسنانِها، ثُمَّ قال: "وصَدَقَةُ الغَنَمِ في سائمَتِها، فإِذا كانَت أربَعينَ إلَى عِشرينَ ومِائَةٍ ففيها شاةٌ، فإِذا زادَت على عِشرينَ ومِائَةٍ إلَى أن تَبلُغَ مِائَتَينِ ففيها شاتانِ، فإِذا زادَت على مِائَتَينِ إلَى ثَلاِثمِائَةٍ ففيها ثَلاثُ شياهٍ، فإِذا زادَت على ثَلاِثمِائَةٍ ففِى كُلٌّ مِائَةٍ شاةٌ، ولا يؤخَذُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عُوارٍ ولا تَيسٌ إلَّا أن يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتَفَرَّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيَةَ الصَّدَقَةِ، وما كان مِن خَليطَينِ فإِنَّهُما يَتَراجَعانِ بينهما بالسَّويَّةِ، فإِذا كانَت سائمَةُ الرَّجُلِ ناقِصَةً مِن أربَعينَ شاةً فلَيسَ فيها صَدَقَةٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها" (١). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ الأنصارِىِّ (٢)،

стр. 4301

وقَد مَضى سائرُ طُرُقِ هَذا الحديثِ (١)، ومَضى في كِتابِ رسولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِى كان عِندَ آلِ عُمَرَ بنِ الخطابِ ﵁ نَحوُ هَذا وأَبيَنُ مِن ذَلِكَ قال فيه: "فإِذا كانَت شاةً ومِائَتَينِ ففيها ثَلاثُ شياهٍ حَتَّى تَبلُغَ ثَلاثَمِائَةٍ، فإِذا زادَت على ثَلاِثمِائَةِ شاةٍ فلَيسَ فيها إلَّا ثَلاثُ شياهٍ حَتَّى تَبلُغَ أربَعَمِائَةِ شاةٍ، فإِذا بَلَغَت أربَعَمِائَةِ شاةٍ ففيها أربَعُ شياهٍ حَتَّى تَبلُغَ خَمسَمِائَةٍ، فإِذا بَلَغَت خَمسَمِائَةِ شاةٍ ففيها خَمسُ شياهٍ". ثُمَّ ذَكَرَها هَكَذا مِائَةً مِائَةً حَتَّى بَلَغَ ألفًا، قال: "ثُمَّ في كُلَّ ما زادَت مِائَةَ شاةٍ شاةٌ" (٢). بابُ السِّنِّ التى تُؤخَذُ في الغَنَمِ ٧٣٧٦ - قَد مَضى في حَديثِ مُسلِمِ بنِ شُعبَةَ عن سِعْرِ بنِ دَيسَمٍ عن رسولَى رسولِ اللَّهِ ﷺ أنَّهُما قالا في الشّاةِ التى أعطاهُما: هذه شافِعٌ، وقَد نَهانا رسولُ اللَّهِ ﷺ أن نأخُذَ شافِعًا. والشّافِعُ التى في بَطنِها ولَدُها، قال: فقُلتُ: أىَّ شَئٍ تأخُذانِ؟ قالا: عَناقًا جَذَعَةً أو ثَنيَّةً. قال: فأَخرَجتُ لهما عَناقًا، فقالا: ارفَعْها إلَينا. فتَناوَلاها فحَمَلاها على بَعيرِهِما (٣). أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا الحارِثُ بنُ أبى أُسامَةَ، حدثنا رَوحُ بنُ عُبادَةَ، حدثنا زَكَريّا بنُ إسحاقَ، حدثنا عمرُو بنُ أبى سُفيانَ، حَدَّثَنِى مُسلِمُ بنُ شُعبَةَ. فذَكَرَه (٤). إلَّا أنَّ شَيخَنا لَم يُثبِتِ اسمَ سِعْرِ بنِ دَيسَمٍ.

стр. 4302

٧٣٧٧ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، حدثنا بشرُ بنُ عاصِمٍ، عن أبيه، أنَّ عُمَرَ استَعمَلَ أباه سُفيانَ بنَ عبدِ اللَّهِ على الطّائفِ ومَخاليفِها (١)، فخَرَجَ مُصَدِّقًا، فاعتَدَّ عَلَيهِم بالغِذاءِ (٢) ولَم يأخُذْه مِنهُم فقالوا له: إن كُنتَ مُعتَدًّا عَلَينا بالغِذاءِ فخُذْه مِنّا. فأَمسَكَ حَتَّى لَقِىَ عُمَرَ ﵁، فقالَ له: اعلَمْ أنَّهُم يَزعُمونَ أنّا نَظلِمُهُم؛ نَعتَدُّ عَلَيهِم بالغِذاءِ ولا نأخُذُه مِنهُم. فقالَ له عُمَرُ: فاعتَدَّ عَلَيهِم بالغِذاءِ حَتَّى بالسَّخلَةِ يَروحُ بها الرّاعِى على يَدِه، وقُلْ لَهُم: لا آخُذُ مِنكُمُ الرُّبَّى (٣)، ولا الماخِضَ (٤)، ولا ذاتَ الدَّرِّ، ولا الشّاةَ الأَكُولَةَ (٥)، ولا فحلَ الغَنَمِ. وخُذِ العَناقَ الجَذَعَةَ والثَّنيَّةَ، فذَلِكَ عَدلٌ بَينَ غِذاءِ المالِ وخيارِهِ (٦). ٧٣٧٨ - وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ العَبدِىُّ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ،

стр. 4303

عن [ثَورِ بنِ زَيدٍ] (١) الدِّيلِىِّ، عن ابنٍ لِعَبدِ اللَّهِ بنِ سُفيانَ الثَّقَفِىَّ، عن جَدَّه سُفيانَ ابنِ عبدِ اللَّهِ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ ﵁ بَعَثَه مُصَدِّقًا، وكانَ يَعُدُّ على النّاسِ بالسَّخْلِ، فقالوا: أتَعُدُّ عَلَينا بالسَّخْلِ ولا تأخُذُ مِنه شَيئًا؟! فلَمّا قَدِمَ على عُمَرَ ابنِ الخطابِ ﵁ ذَكَرَ ذَلِكَ له، فقالَ عُمَرُ بنُ الخطابِ: نَعَم نَعُدُّ عَلَيهِم بالسَّخلِ (٢) يَحمِلُها الرّاعِى ولا نأخُذُها، ولا نأخُذُ الأكولَةَ ولا الرُّبَّى ولا الماخِضَ ولا فحلَ الغَنَمِ، ونأخُذُ الجَذَعَةَ والثَّنيَّةَ، وذَلِكَ عَدلٌ بَينَ غِذاءِ المالِ وخيارِهِ (٣). بابٌ: لا يُؤخَذُ كَرائمُ أموالِ النّاسِ ٧٣٧٩ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو النَّضرِ محمدُ بنُ محمدِ ابنِ يوسُفَ الفَقيهُ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدٍ والحَسَنُ بنُ سُفيانَ قالا: حدثنا أُمَيَّةُ بنُ بِسطامَ، حدثنا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، حدثنا رَوحُ بنُ القاسِمِ، عن إسماعيلَ بنِ أُمَيَّةَ، عن يَحيَى بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ صَيفِىٍّ، عن أبى مَعبَدٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمّا بَعَثَ مُعاذًا على (٤) اليَمَنِ قال: "إنَّكَ تَقدَمُ على قَومٍ أهلِ كِتاب، فليَكُنْ أوَّلَ ما تَدعوهُم إلَيه عِبادَةُ اللَّهِ ، فإِذا عَرَفوا اللَّهَ فأَخبِرْهُم أنَّ اللَّهَ قَد فرَضَ عَلَيهِم خَمسَ صَلَواتٍ في يَومِهِم ولَيلَتِهِم، فإِذا فعَلوا فأَخبِرْهُم أنَّ اللّهَ قَد فرَضَ

стр. 4304

عَلَيهِم زَكاةً تُؤخَذُ مِن أموالِهِم فتُرَدُّ (١) على فُقَرائِهم، فإِذا أطاعوا بها فخُذْ مِنهُم وتَوَقَّ كَرائمَ أموالِ النّاسِ" (٢). رَواه البخارىُّ ومُسلِمٌ جَميعًا في "الصحيح" عن أُمَيَّةَ بنِ بِسطامَ (٣). ٧٣٨٠ - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن هِلالِ بنِ خَبّابٍ، عن مَيسَرَةَ أبى صالِحٍ، عن سُوَيدِ بنِ غَفَلَةَ قال: سِرتُ -أو قال: أخبرَنِى مَن سارَ- مَعَ مُصَدِّقِ النَّبِىِّ ﷺ فإِذا في عَهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ : "ألَّا تأخُذَ (٤) مِن راضِعِ (٥) لَبنٍ، ولا تَجمَعَ بَينَ مُتَفَرِّقٍ ولا تُفَرّقَ بَينَ مُجتَمِعٍ". وكانَ إنَّما يأتِى المياهَ حينَ تَرِدُ الغَنَمُ فيَقولُ: أدّوا صَدَقاتِ أموالِكُم. قال: فعَمَدَ رَجُلٌ مِنهُم إلَى ناقَةٍ كَوماءَ -قال: قُلتُ: يا أبا صالِحٍ، ما الكَوماءُ؟ قال: عَظيمَةُ السَّنامِ- قال: فأَبَى أن يَقبَلَها. قال: فقالَ: إنِّى أُحِبُّ، أن تأخُذَ خَيرَ إبِلِى. قال: فأَبَى أن يَقبَلَها. قال: فخَطَمَ له أُخرَى دونَها فأَبَى أن يَقبَلَها، ثُمَّ خَطَمَ له أُخرَى دونَها فقَبِلَها، وقالَ: إنِّى آخِذُها وأَخافُ أن يَجِدَ علىَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ يقولُ: عَمَدتَ إلَى رَجُلٍ فتَخَيَّرتَ عَلَيه إبِلَه؟ (٦).

стр. 4305

٧٣٨١ - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ ابنُ جَعفَرِ بنِ دُرُستُويه، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا سعيدٌ يَعنِى ابنَ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا هِلالُ بنُ خَبّابٍ، عن مَيسَرَةَ أبى صالِحٍ، عن سوَيدِ بنِ غَفَلَةَ قال: أتانا مُصَدِّقُ النَّبِىَّ ﷺ ، فأَتَيتُه فجَلَستُ إلَيه، فسَمِعتُه يقولُ: إنَّ في عَهدِى أن لا آخُذَ مِن راضِعِ لَبَنٍ، ولا يُفَرَّقَ (١) بَينَ مُجتَمِعٍ ولا يُجمَعَ بَينَ مُتَفَرَّقٍ. وأَتاه رَجُلٌ بناقَةٍ كَوماءَ فقالَ: خُذْها. فأَبَى (٢). ٧٣٨٢ - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ ابنُ سُفيانَ، حدثنا يَحيَى بنُ عبدِ الحَميدِ، حدثنا شَريكٌ، عن عثمانَ بنِ أبى زُرعَةَ، عن أبى لَيلَى الكِندِىِّ، عن سوَيدِ بنِ غَفَلَةَ قال: أخَذتُ بيَدِ مُصَدِّقِ (٣) النَّبِىِّ ﷺ وأَتَيتُه بناقَةٍ عَظيمَةٍ، فقالَ: أىُّ سَماءٍ تُظِلُّنِى، وأَىُّ أرضٍ تُقِلُّنِى، إذا أخَذتُ خيارَ مالِ امرِئٍ؟! فأَتَيتُه بناقَةٍ مِنَ الإِبِلِ فقَبِلَها (٤). ٧٣٨٣ - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أبو بكرٍ الطَّيالِسِىُّ حَمُّويَه، حدثنا أبو الوَليدِ، عن شَريكٍ، عن عثمانَ بنِ أبى زُرعَةَ، عن أبى لَيلَى الكِندِىِّ، عن سُوَيدِ بنِ غَفَلَةَ قال: أتَى مُصَدَّقُ النَّبِىَّ ﷺ فأَخَذتُ بيَدِه وأَخَذَ بيَدِى، فقَرأتُ في عَهدِه: أن لا يُجمَعَ بَينَ مُتَفَرِّقٍ

стр. 4306

ولا يُفَرَّقَ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيَةَ الصَّدَقَةِ. قال: فأَتاه رَجُلٌ بناقَةٍ عَظيمَةٍ مُلَملَمَةٍ (١) فأَبَى أن يأخُذَها، ثُمَّ أتاه بأُخرَى دونَها فأَبَى أن يأخُذَها، ثُمَّ أتاه بأُخرَى دونَها فأَبَى أن يأخُذَها، ثُمَّ قال: أىُّ أرضٍ تُقِلُّنِى، وأَىُّ سَماءٍ تُظِلُّنِى، إذا أنا أتَيتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ وقَد أخَذتُ خيارَ إبِلِ امرِئٍ مُسلِمٍ (٢)؟! وقَد [مَضَى في حَديثِ] (٣) أُبَىِّ بنِ كَعبٍ حينَ خَرَجَ مُصَدِّقًا (٤)، وفيه دَلالَةٌ على جَوازِ الأخذِ إذا تَطَوَّعَ به صاحِبُه. ٧٣٨٤ - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الحارِثُ بنُ أبى أُسامَةَ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ (ح) وأخبرَنا محمدُ ابنُ الحُسَينِ بنِ الفَضلِ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ، حدثنا جَريرُ بنُ حازِمٍ قال: رأَيتُ رَجُلًا في مَكانِ أيّوبَ عَلَيه [جُبَّةُ صوفٍ] (٥) -وفِي رِوايَةِ الحارِثِ قال: رأَيتُ في مَجلِسِ أيّوبَ أعرابيًّا عَلَيه جُبَّةُ صوفٍ- فلَمّا رأَى القَومَ يَتَحَدَّثونَ قال: حَدَّثَنِى مَولاىَ قُرَّةُ ابنُ دُعْمُوصٍ قال: أتَيتُ المَدينَةَ فإِذا النَّبِىُّ ﷺ قاعِدٌ وأَصحابُه حَولَه (٦)،

стр. 4307

فأَرَدتُ أن أدنوَ مِنه فلَم أستَطِعْ أن أدنوَ مِنه، فقُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، استَغفِرْ لِلغُلامِ النُّمَيرِىِّ. فقالَ: "غَفَرَ اللَّهُ لَكَ". قال: وبَعَثَ رسولُ اللَّهِ ﷺ الضَّحّاكَ ساعيًا، قال: فجاءَ بإِبِلٍ جِلَّةٍ (١)، فقالَ له النَّبِىُّ ﷺ : "أتَيتَ هِلالَ بنَ عامِرٍ ونُمَيرَ بنَ عامِرٍ وعامِرَ بنَ رَبيعةَ (٢) فأَخَذتَ جِلَّةَ أموالِهِم؟ ". فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، إنِّى سَمِعتُكَ تَذكُرُ الغَزوَ فأَحبَبتُ أن آتيَكَ بإِبِلٍ تَركَبُها وتَحمِلُ عَلَيها أصحابَكَ. قال: "واللَّهِ لَلَّذِى تَرَكتَ أحَبُّ إلَىَّ مِنَ الذِى جِئتَ به، اذهَبْ فرُدَّها عَلَيهِم، وخُذْ صَدَقاتِهِم مِن حَواشِى أموالِهِم (٣) " (٤). ٧٣٨٥ - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن محمدِ بنِ يَحيَى بنِ حَبّانَ أنَّه قال: أخبرَنِى رَجُلانِ مِن أشجَعَ أنَّ محمدَ بنَ مَسلَمَةَ الأنصارِىَّ كان يأتيهِم مُصدَّقًا، فيَقولُ لِرَبَّ المالِ: أخرِجْ إلَىَّ صَدَقَةَ مالِكَ. فلا يَقودُ إلَيه شاةً فيها وفاءٌ مِن حَقَّه إلَّا قَبِلَها. قال مالكٌ: السُّنَّةُ عِندَنا أنَّه لا يُضَيَّقُ على النّاسِ في زَكاتِهِم، وأَن يَقبَلَ مِنهُم ما دَفَعوا مِن زَكاةِ أموالِهِم (٥). قال الشيخُ: إذا كان فيما دَفَعوا وفاءٌ مِنَ الحَقِّ كمارَواه في حَديثِ محمدِ

стр. 4308

ابنِ مَسلَمَةَ. ٧٣٨٦ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الشَّيبانِىُّ، حدثنا أبو أحمدَ محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أخبرَنا هِشامُ بنُ عُروةَ، عن أبيه (١) قال: بَعَثَ رسولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مُصَدِّقًا قال: "لا تأخُذْ مِن حَزَراتِ أنفُسِ النّاسِ شَيئًا؛ خُذِ الشّارِفَ والبَكْرَ وذَواتِ العَيبِ" (٢). أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ قال: أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن أبى عُبَيدٍ قال: يقولُ: لا تأخُذْ خيارَ أموالِهِم؛ خُذِ الشّارِفَ وهِىَ المُسِنَّةُ الهَرِمَةُ، والبَكْرَ وهو الصَّغيرُ مِن ذُكورِ الإبِلِ، وإِنَّه كان في أوَّلِ الإِسلامِ قَبلَ أن يُؤخَذَ النّاسُ بالشَّرائعِ (٣). قال الشيخُ: الحَديثُ مُرسَلٌ، وقَد يُتَصَوَّرُ عِندَنا أخذُ الذُّكورِ والصِّغارِ والمَعيبَةِ إذا كانَت ماشيُتُه كُلُّها كَذَلِكَ. ٧٣٨٧ - ورُوِّينا عن الثَّورِىِّ عن الأعمَشِ عن الحَكَمِ قال: إذا انتَهَى المُصدِّقُ إلَى الغَنَمِ صَدَعَها صَدْعَتينِ (٤)، فيأخُذُ صاحِبُ الغَنَمِ خَيرَ

стр. 4309

الصدعَينِ (١)، ويأخُذُ صاحِبُ الصَّدَقَةِ مِنَ الصَّدعِ الآخَرِ (٢). ٧٣٨٨ - وروَّينا عن عُبَيدِ (٣) اللَّهِ بنِ عُمَرَ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ أنَّه قال: يَصدَعُها ثَلاثَةَ أصداعٍ؛ ثُلُثٌ خيارٌ، وثُلُثٌ وسَطٌ، وثُلُثٌ دونٌ، فيَدَعُ المُصَدَّقُ الخيارَ ويأخُذُ مِنَ الوَسَطِ. أخبرَنا أبو بكرٍ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ الجَوهَرِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ الثَّورِىُّ عَنهُما بهِما جَميعًا (٤). وقَد حَكَى الشَّافِعِىُّ في القَديمِ هَذَينِ المَذهَبَينِ مِن غَيرِ تَسميَةِ قائليهِما. وروّينا عن الزُّهرِىَّ مِثلَ قَولِ القاسِمِ (٥). ورُوّينا عن عُمَرَ بنِ الخطابِ ﵁ أنَّه قال: يَختارُ صاحِبُ الغَنَمِ الثُّلُثَ، ثُمَّ اختاروا مِنَ الثُّلُثَينِ الباقيَينِ (٦). بابٌ: يُعَدُّ عَلَيهِم بالسِّخالِ التى نُتِجَت (٧) مَواشيهِم، ولا يُؤخَذُ مِنها إذا كان في الأُمَّهاتِ بَقيَّةٌ ٧٣٨٩ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ (ح) وأخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ

стр. 4310

الحَسَنِ القاضِى، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ قالا: حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ نُمَيرٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ يَعنِى ابنَ عُمَرَ، عن بشرِ بنِ عاصِمٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: استَعمَلَنِى عُمَرُ ﵁ على صَدَقاتِ قَومِى، فاعتَدَدتُ (١) عَلَيهِم بالبَهْمِ (٢)، فاشتكَوا (٣) ذَلِكَ وقالوا: إن كُنتَ تَعُدُّها مِنَ الغَنَمِ فخُذْ مِنها صَدَقَتَكَ. قال: فاعتَدَدنا عَلَيهِم بها، ثُمَّ لَقِيتُ عُمَرَ فقُلتُ: إنَّ قَومِى استَنكَروا علىَّ أن أعتَدَّ عَلَيهِم بالبَهْمِ وقالوا: إن كُنتَ تَراها مِنَ الغَنَمِ فخُذْ مِنها صَدَقَتَكَ. فقالَ عُمَرُ ﵁: اعتَدَّ على قَومِكَ يا سفيانُ بالبَهْمِ وإِن جاءَ بها الرّاعِى يَحمِلُها في يَدِه، وقُلْ لِقَومِكَ: إنّا نَدَعُ لَهُمُ الماخِضَ والرُّبَّى وشاةَ اللَّحمِ وفَحلَ الغَنَمِ، ونأخُذُ الجَذَعَ والثَّنِىَّ، وذَلِكَ وسَطٌ بَينَنا وبَينَكُم في المالِ (٤). بابٌ: لا يُعَدُّ عَلَيهِم بما استَفادوه مِن غَيِر نِتاجِها حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ قَد مَضَى حَديثُ عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ والحارِثِ عن علىٍّ ﵁ مَرفوعًا: "لَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ" (٥). ٧٣٩٠ - وأخبرَنا علىُّ بنُ محمدِ بنِ بشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ
следующие страницы →