← Книги сунны

Книги сунны · id 148486

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Полный текст (12 450 стр.). Показаны 6231–6270 · переход к 6236.

стр. 6231

وبَعضُ هذه الألفاظِ تَدُل على أنَّ ذَلِكَ كان شَرطًا في البَيعِ، وبَعضُها يَدُلُّ على أنَّ ذَلِكَ كان مِنه ﷺ تَفَضُّلًا وتكرُّمًا ومَعروفًا بعدَ البَيعِ، واللهُ أعلَمُ. بابُ مَنِ اشتَرَى مَملوكًا ليُعتِقَه ١٠٩٤٧ - أخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ عليٍّ الفَقيهُ، حَدَّثَنَا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ محمدٍ ومُحَمَّدُ بنُ نَصرٍ قالا: حَدَّثَنَا يَحيَى ابنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفَقيهُ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِي، أخبرَنا ابنُ أبى أوَيسٍ والقَعنَبِيُّ، عن مالكِ بنِ أنَسٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ عائشةَ أرادَت أنْ تَشتَرِى وليدَةً فتُعتِقَها، فقالَ أهلُها: نَبيعُكِ على أنَّ ولاءَها لَنا. فذَكَرَت ذَلِكَ لِرسولِ اللهِ ﷺ ، فقالَ: "لا يَمنَعُكِ ذَلِكِ؛ فإِنَّما الوَلاءُ لمن أعتَقَ". لَفظُ حَديثِ أبى عبدِ اللهِ، وفِى رِوايَةِ أبى نَصرٍ عن ابنِ عُمَرَ عن عائشةَ أنَّها أرادَت أنْ تَشتَرِى جاريَةً فتُعتِقَها. والباقِى سَواءٌ (١). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن إسماعيلَ بنِ أبى أوَيسٍ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى (٢). ١٠٩٤٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو الوَليدِ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ أبى طالِبٍ، حَدَّثَنَا أبو كُرَيبٍ، حَدَّثَنَا أبو أُسامَةَ، حَدَّثَنَا هِشامُ بنُ

стр. 6232

عُروةَ قال: أخبرَنِي أبي، عن عائشةَ قالَت: دَخَلَت بَريرَةُ فقالَت: إنَّ أهلِى كاتَبونِى على تِسعِ أواقٍ في تِسعِ سِنينَ؛ كُلَّ سنةٍ أُوقِيَّةٌ، فأعينينِى. فقُلتُ لها: إن شاءَ أهلُكِ أن أعُدَّها لَهُم عَدَّةً واحِدَةً وأُعتِقَكِ ويَكونَ الوَلاءُ لِي، فعَلتُ. فذَكَرَت ذَلِكَ لأهلِها، فأبَوا إلَّا أنْ يَكونَ الوَلاءُ لَهُم، فأتَتنِى فذَكَرَت ذَلِكَ، فانتَهَرْتُها، فقالَت: [لا هَا اللَّهِ إذًا] (١). قالَت: فسَمِعَ رسولُ اللَّهِ ﷺ ، فأخبَرْتُه فقالَ: "اشتَريها وأَعتِقِيها، واشتَرِطِى لهم الوَلاءَ؛ فإِنَّ الوَلاءَ لمن أعتَقَ". ففَعَلْتُ. قالَت: ثُمَّ خَطَبَ رسولُ اللَّهِ ﷺ عَشيَّةً، فحَمِدَ اللَّهَ وأثنَى عَلَيه بما هو أهلُه، ثُمَّ قال: "أمّا بَعدُ، فما بالُ أقوامٍ يَشتَرِطونَ شُروطًا لَيسَت في كِتَابِ اللَّهِ ، ما كان مِن شَرطٍ لَيسَ في كِتَابِ اللَّهِ فهو باطِلٌ، وِإن كان مِائَةَ شَرطٍ، كِتَابُ اللَّهِ أحَقُّ، وشَرطُ اللهِ أوثَقُ، ما بالُ رِجالٍ مِنكُم يقولُ أحَدُهُم: أعتِقْ فُلانًا والوَلاءُ لِى. إنَّما الوَلاءُ لمن أعتَقَ" (٢). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عُبَيدِ بنِ إسماعيلَ، ورَواه مسلمٌ عن أبى كُرَيبٍ عن أبى أُسامَةَ (٣). بابُ النَّهي عن بَيعِ الغَرَرِ ١٠٩٤٩ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِي، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ،

стр. 6233

أخبرَنا مالك وغَيرُه عن أبى حازِمٍ أخبَرَه عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن بَيعِ الغَرَرِ (١). هذا مُرسَلٌ. وقَد رُوِّيناه مَوصولًا مِن حَديثِ الأعرَجِ عن أبى هريرةَ، ومِن حَديثِ نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ: ١٠٩٥٠ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو محمدِ ابنُ أبى حامِدٍ المُقرِئُ وأبو صادِقِ ابنُ أبى الفَوارِسِ قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ على بنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عُبَيدٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، عن أبى الزَّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ (٢). ١٠٩٥١ - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ الرزازُ، حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ شاكِرٍ، حَدَّثَنَا قَبيصَةُ قال: حَدَّثَنِي سفيانُ، عن ابنِ أبى لَيلَي، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ عن بَيعِ الغَرَرِ (٣). حَديثُ أبى هريرةَ أخرَجَه مسلم في "الصحيح" كما مَضَى (٤). ١٠٩٥٢ - أخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا تَمتام، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ سِنانٍ، حدثنا [جَهضَمُ بنُ عبدِ اللهِ اليَمامِيُّ] (٥)، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ، عن محمدِ بنِ زَيدٍ العَبدِيَّ، عن شَهرِ

стр. 6234

ابنِ حَوشَبٍ، عن أبى سعيدٍ الخُدرِىِّ قال: نَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ عن بَيعِ ما في بُطونِ الأنعامِ حَتَّى تَضَعَ، وعَمَّا في ضُروعِها إلَّا بكَيلٍ، وعن شِراءِ الغَنائمِ حَتَّى تُقسَمَ، وعن شِراءِ الصَّدَقاتِ حَتَّى تُقبَضَ، وعن شِراءِ العَبدِ وهو آبِقٌ، وعن ضَربَةِ الغائصِ (١). وهَذِه المَناهِى وإِن كانَت في هذا الحَديثِ بإِسنادٍ غَيرِ قَوِيٍّ فهِى داخِلَةٌ في بَيعِ الغَرَرِ الَّذِى نُهِى عنه في الحَديثِ الثابِتِ عن رسولِ اللهِ ﷺ . ١٠٩٥٣ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ أحمدَ المَحبوبِيُّ بمَروَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَسعودٍ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ موسَى، حَدَّثَنَا شَيبانُ، عن الأَعْمَشِ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: نَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ عن كُلّ ذِى نابٍ مِنَ السِّباعِ، وعن قَتلِ الوِلدانِ، وعن شِراءِ المَغنَمِ حَتَّى يُقسَمَ (٢). وروِى أيضًا عن ابنِ أبى نَجيحٍ عن مُجاهِدٍ في المَغانِمِ: ١٠٩٥٤ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ إسحاقُ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ السَّوسِيُّ،

стр. 6235

أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ البَغدادِيُّ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ أيُّوبَ العَلَّافُ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ أبى مَريَمَ، أخبرَنا ابنُ أبى الزِّنادِ، حَدَّثَنِي عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحارِثِ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ يَومَ خَيبَرَ عن بَيعِ المَغانِمِ قَبلَ تُقسمُ (١). تابَعَه المُغيرَةُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ وغَيرُه عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الحارِثِ (٢). [وروِى أيضًا عن ابنِ أبى نَجيحٍ عن مُجاهِدٍ في المَغانِمِ] (٣). بابُ النَّهي عن عَسْبِ الفَحلِ (٤) ١٠٩٥٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الحافظُ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ محمدِ بنِ يَحيَى، حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، عن عليِّ بنِ الحَكَمِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ عن عَسْبِ الفَحلِ (٥). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن

стр. 6236

مُسَدِّدٍ (١). ١٠٩٥٦ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ محمدُ بنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ سلَمةَ، حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا رَوحُ بنُ عُبادَةَ، حَدَّثَنَا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنِى أبو الزُّبَيرِ قال: سَمِعتُ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ يقولُ: نَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ عن بَيعِ ضِرابِ الجَمَلِ (٢)، وعن بَيعِ الماءِ والأرضِ لِتُحرَثَ، فعَن ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ (٣). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ (٤). ١٠٩٥٧ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ سُلَيمانَ بنِ كامِلٍ الزّاهِدُ البخارىُّ (٥) قَدِمَ عَلَينا حاجًّا، حَدَّثَنَا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ ابنِ يَزدادَ الرّازِىُّ، حَدَّثَنَا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ إسماعيلَ بنِ ماهانَ الأُبُلِّىُّ (٦)، حَدَّثَنَا عبدَةُ بنُ عبدِ اللَّهِ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ حُمَيدٍ الرُّؤَاسِيُّ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ

стр. 6237

التَّيمِيِّ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ، أنَّ رَجُلًا مِن بَنِى كِلابٍ سألَ رسولَ اللَّهِ ﷺ عن عَسْبِ الفَحلِ، فنَهاه عن ذَلِكَ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، إنا نُطرِقُ ونُكْرَمُ. فرَخَّصَ في الكَرامَةِ (١). رَواه أبو عيسَى. عن عبدَةَ (٢). وتابَعَه إبراهيمُ بنُ عَرعَرَةَ عن يَحيَى بنِ آدَمَ. ١٠٩٥٨ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ محمدِ بنِ الفَضلِ الزَّيَّاتُ، حَدَّثَنَا يوسُفُ بنُ موسَى، حَدَّثَنَا وكيعٌ وعُبَيدُ اللهِ بنُ موسَى قالا: حَدَّثَنَا سفيانُ، عن هِشامٍ أبى كُلَيبٍ، عن ابنِ أبى نُعمٍ البَجَلِيِّ، عن أبى سعيدٍ الخُدرِيِّ قال: نُهِى عن عَسْبِ الفَحلِ. زادَ عُبَيدُ اللهِ: وعن قَفيزِ الطَّحانِ (٣). ورَواه ابنُ المُبارَكِ عن سُفيانَ كما رَواه عُبَيدُ اللهِ، وقالَ: نُهِى (٤). وكَذَلِكَ قالَه إسحاقُ الحَنظَلِيُّ عن وكيعٍ: نُهى عن عَسْبِ الفَحلِ (٥). ورَواه عَطاءُ بنُ السَّائبِ عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى نُعمٍ قال: نَهَى

стр. 6238

رسولُ اللَّهِ ﷺ . فذَكَرَه (١). بابُ النَّهي عن بَيعِ ما لَيسَ عِندَكَ وبَيعِ ما لا تَملِكُ ١٠٩٥٩ - أخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِي، حَدَّثَنَا حَجّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمّادُ بنُ سلَمةَ، عن أيّوبَ (ح) وأخبرَنا عليٌّ، أخبرَنا أحمدُ، حَدَّثَنَا تَمتامٌ، حَدَّثَنَا موسَى بنُ إسماعيلَ أبو سلَمةَ، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ إبراهيمَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن أيُّوبَ، عن يوسُفَ بنِ ماهَكَ، عن حَكيمِ بنِ حِزامٍ قال: نَهانِى رسولُ اللهِ ﷺ أنْ أبيعَ ما لَيسَ عِندِى. وفِى رِوايَةِ حَمّادٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال له: "لا تَبعْ ما لَيسَ عِندَكَ" (٢). ١٠٩٦٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ إسحاقُ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ السّوسِيُّ وأبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا العباسُ بنُ الوَليدِ بنِ مَزيَدٍ، أخبرَنا أبي، حَدَّثَنَا الأوزاعِيُّ، حَدَّثَنِي عمرُو بنُ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ أرسَلَ عَتَّابَ بنَ أَسِيدٍ إلَى أهلِ مَكَّةَ: "أنْ أبلِغْهُم عَنِّى أربَعَ خِصالٍ، إنَّه لا يَصلُحُ شَرطانِ في بَيع، ولا بَيعٌ وسَلَفٌ، ولا بَيعُ ما لَم يَملِكْ، ولا رِبحُ ما لَم يُضمَنْ" (٣).

стр. 6239

بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الصُّوفِ على ظَهرِ الغَنَمِ، واللَّبَنِ في ضُروعِ الغَنَمِ، والسَّمنِ في اللَّبَنِ ١٠٩٦١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، حَدَّثَنَا يَعقوبُ بنُ إسحاقَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ فرّوخَ، عن حَبيبِ بنِ الزُّبَيرِ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ أنْ تُباعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبدوَ صَلاحُها، أو يُباعَ صوفٌ على ظَهرٍ، أو سَمنٌ في لَبَنٍ، أو لَبَنٌ في ضَرعٍ (١). تَفَرَّدَ برَفعِه عُمَرُ بنُ فرُّوخَ، ولَيسَ بالقَوِيِّ (٢)، وقَد أرسَلَه عنه وكيعٌ (٣)، ورَواه غَيرُه مَوقوفًا. ١٠٩٦٢ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عبدِ اللهِ بنِ مُبَشَرٍ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بنُ خالِدٍ، حَدَّثَنَا إسحاقُ الأزرَقُ، عن سُفيانَ، عن أبى إسحاقَ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: لا يُشتَرَى اللَّبَنُ في ضُروعِها، ولا الصُّوفُ على ظُهورِها (٤). هذا هو

стр. 6240

المحفوظُ مَوقوفٌ. وكَذَلِكَ رَواه زُهَيرُ بنُ مُعاويَةَ، عن أبى إسحاقَ (١)، وكَذَلِكَ روِى عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ عن ابنِ عباسٍ مَوقوفًا (٢). بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ السَّمَكِ في الماءِ ١٠٩٦٣ - أخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا ابنُ حَنبَلٍ (ح) وأخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو بكرِ ابنُ بالُويَه، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ قال: حَدَّثَنِي أبى قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ السَّمّاكِ، عن يَزيدَ بنِ أبى زيادٍ، عن المُسَيَّبِ بنِ رافِعٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ : "لَا تَشتَرُوا السَّمَكَ في الماءِ، فإِنَّه غَرَرٌ" (٣). هَكَذا روِى مَرفوعًا، وفيه إرسالٌ بَينَ المسَيَّبِ وابنِ مَسعودٍ. والصَّحيحُ ما رَواه هُشَيمٌ عن يَزيدَ مَوقوفًا على عبدِ اللَّهِ (٤). ورَواه سفيانُ الثَّورِيُّ عن يَزيدَ مَوقوفًا على عبدِ اللهِ، الله كَرِهَ بَيعَ السَّمَكِ في الماءِ (٥).

стр. 6241

بابُ النَّهي عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ ١٠٩٦٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو النَّضرِ الفَقيهُ، حَدَّثَنَا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حَدَّثَنَا القَعنَبِيُّ فيما قرأَ على مالكٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ وكانَ بَيعًا يَتَبايَعُه أهلُ الجاهِليَّةِ؛ كان يَبتاعُ الجَزورَ إلَى أنْ تُنتَجَ النّاقَةُ وتُنتَجَ التى في بَطنِها (١). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ (٢). ١٠٩٦٥ - أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ (٣)، أخبرَنا أبو يَعقوبَ إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ بَرَهُويَه النُّعمانِيُّ بنُعمانيَّةَ (٤)، حَدَّثَنَا الحارِثُ بنُ محمدِ بنِ أبى أُسامَةَ، حَدَّثَنَا أبو النَّضرِ هاشِمُ بنُ القاسِمِ، حَدَّثَنَا اللَّيثُ، حَدَّثَنِي نافِعٌ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا اللَّيثُ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ ﷺ أنَّه نَهَى عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ (٥). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى

стр. 6242

ابنِ يَحيَى وغَيرِهِ (١). ١٠٩٦٦ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ إملاءً، أخبرَنا أبو المُثَنَّى ومُحَمَّدُ بنُ أيّوبَ والحَديثُ لأبِى المُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحيَى، عن عُبَيدِ اللَّهِ، أخبرَنِى نافِعٌ، عن ابنِ عُمَرَ قال: كان أهلُ الجاهِليَّةِ يَبتاعون الجَزورَ إلَى حَبَلِ الحَبَلَةِ. وحَبَلُ الحَبَلَةِ أنْ تُنتَجَ النَّاقَةُ ما في بَطنِها، ثُمَّ تَحمِلَ التى نُتِجَت (٢)، فنَهاهُم رسولُ اللَّهِ ﷺ عن ذَلِكَ (٣). ١٠٩٦٧ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ سلَمةَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سعيدٍ. فذَكَرَه بنَحوِه إلَّا أنَّه قال: يَبيعونَ لَحمَ الجَزورِ (٤). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن مُسَدَّدٍ، ورَواه مسلمٌ عن محمدِ بنِ المُثَنَّى وغَيرِهِ (٥). ١٠٩٦٨ - أخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ العَدلُ، حَدَّثَنَا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا ابنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ أنَّه كان يقولُ: لا رِبا في الحَيَوانِ، وإِنَّما نُهِى مِنَ الحَيَوانِ عن ثَلاثٍ؛ عن المَضامينِ والمَلاقيحِ وحَبَلِ

стр. 6243

الحَبَلَةِ. والمَضامينُ ما في بُطونِ إناثِ الإبِلِ، والمَلاقيحُ ما في ظُهورِ الجِمالِ (١). قال الشيخُ: وفى رِوايَةِ المُزَنِيِّ عن الشَّافِعِيِّ أنَّه قال: المَضامينُ ما في ظُهورِ الجِمالِ، والمَلاقيحُ ما في بُطونِ إناثِ الإبِلِ (٢). وكَذَلِكَ فسَّرَه أبو عُبَيدٍ (٣). ١٠٩٦٩ - وأما الَّذِى روِى عن النَّبِيِّ ﷺ أنَّه نَهَى عن المَجْرِ، فأخبَرَناه أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِيُّ، حَدَّثَنَا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، حَدَّثَنَا أيو عُبَيدٍ، حَدَّثَنِي زَيدُ بنُ الحُبابِ، عن موسَى بنِ عُبَيدَةَ، عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ ﷺ بذَلِكَ (٤). قال أبو عُبَيدٍ: قال أبو زَيدٍ: المَجْرُ أنْ يُباعَ البَعيرُ أو غَيرُه بما في بَطنِ النَّاقَةِ. قال الشيخُ: وهَذا الحَديثُ بهَذا اللَّفظِ تَفَرَّدَ به موسَى بنُ عُبَيدَةَ، قال يَحيَى ابنُ مَعينٍ: فأُنكِرَ على موسَى هذا، وكانَ مِن أسبابِ تَضعيفِه. أخبَرَناه أبو محمدٍ السُّكَرِيُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ الشّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ

стр. 6244

محمدِ بنِ الأزهَرِ، حَدَّثَنَا المُفَضَّلُ بنُ غَسَّانَ، عن يَحيَى بنِ مَعينٍ. فذَكَرَه (١). قال الإمامُ أحمدُ: وقَد رَواه محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ يَسارٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ ﷺ أنَّه سَمِعَه يَنهَى عن بَيعِ المجرِ، فعادَ الحَديثُ إلَى رِوايَةِ نافِعٍ، وكأنَّ ابنَ إسحاقَ أدّاه على المَعنَى، واللهُ أعلَمُ. بابُ النَّهي عن بَيعِ المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ ١٠٩٧٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ في آخَرينَ قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن محمدِ بنِ يَحيَى بنِ حَبّانَ، وعن أبى الزِّنادِ، عن الأعرَجِ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، أخبرَنِي يَحيَى بنُ مَنصورٍ القاضِي، حَدَّثَنَا محمدُ ابنُ عبدِ السَّلامِ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن محمدِ ابنِ يَحيَى بنِ حَبّانَ، عن الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ (٢). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن إسماعيلَ بنِ أبى أوَيسٍ، عن مالكٍ عَنهُما، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى (٣). وأخرَجاه أيضًا مِن حَديثِ حَفصِ بنِ عاصِمٍ عن أبى هريرةَ هَكَذا، وأخرَجَه مسلمٌ مِن حَديثِ

стр. 6245

أبى صالِحٍ عن أبى هُرَيرَةَ (١). ١٠٩٧١ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو عمرِو ابنُ أبى جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ رافِعٍ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، حَدَّثَنِي عمرُو بنُ دينارٍ، [عن عبدِ اللّهِ بنِ عَطاءِ بنِ ميناءَ] (٢)، أنَّه سَمِعَه يُحَدِّثُ عن أبى هريرةَ أنَّه نُهِى عن بَيعَتَينِ؛ المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ؛ أمّا المُلامَسَةُ: فأنْ يَلمَسَ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما ثَوبَ صاحِبِه بغَيرِ تأمُّلٍ. والمُنابَذَةُ: أنْ يَنبِذَ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما ثَوبَه إلَى الآخَرِ، ولَم يَنظُرْ واحِدٌ مِنهُما إلَى ثَوبِ صاحِبِهِ (٣). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ رافِعٍ (٤). ١٠٩٧٢ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، أخبرَنا ابنُ مِلحانَ، حَدَّثَنَا يَحيى، حَدَّثَنَا اللَّيثُ، حَدَّثَنِي يونُسُ، عن ابنِ شِهابٍ قال: أخبرَنِي عامِرُ بنُ سَعدِ بنِ أبى وقّاصٍ، أنَّ أبا سعيدٍ الخُدرِىَّ قال: نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ عن لِبسَتَينِ وبَيعَتَينِ؛ نَهَى عن المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ في البَيعِ؛ والمُلامَسَةُ: لمسُ الرَّجُلِ ثَوبَ الآخَرِ بيَدِه باللَّيلِ أوِ النَّهارِ لا يُقْلِّبُه إلَّا ذَلِكَ. والمُنابَذَةُ: أنْ يَنبِذَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ ثَوبَه

стр. 6246

ويَنبِذَ الآخَرُ ثَوبَه، ويَكونَ ذَلِكَ بَيعَهُما عن غَيرِ نَظَرٍ ولا تَراضٍ. واللِّبسَتانِ اشتِمالُ الصَّمّاءِ؛ والصَّمّاءُ: أنْ يَجعَلَ ثَوبَه على أحَدِ عاتِقَيه فيَبدوَ أحَدُ شِقَّيه لَيسَ عَلَيه ثَوبٌ. واللِّبسَةُ الأُخرَى: احتِباؤُه بثَوبِه لَيسَ على فرجِه مِنه شَئٌ (١). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ بُكَيرٍ (٢). ١٠٩٧٣ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي يونُسُ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عامِرِ بنِ سَعدٍ، عن أبى سعيدٍ الخُدرِىِّ أنَّه قال: نَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ عن المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ في البَيعِ. ثُمَّ فسَّرَ هذا التَّفسيرَ الَّذِى مَضى في حَديثِ اللَّيثِ (٣). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن حَرمَلَةَ وغَيرِه عن ابنِ وهبٍ (٤). ١٠٩٧٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا بشرُ بنُ موسَى، حَدَّثَنَا الحُمَيدِىُّ، حَدَّثَنَا سفيانُ، حَدَّثَنَا الزُّهرِيُّ، أخبرَنا عَطاءُ بنُ يَزيدَ اللَّيثِيُّ، عن أبى سعيدٍ الخُدرِىِّ قال: نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ عن بَيعَتَينِ، وعن لِبسَتَينِ؛ فأمَّا البَيعَتانِ فالمُلامَسَةُ والمُنابَذَةُ،

стр. 6247

وأمَّا اللِّبسَتانِ فاشتِمالُ الصَّمَّاءِ، واحتِباءُ الرَّجُلِ في الثَّوبِ الواحِدِ لَيسَ على فرجِه مِنه شَيءٌ (١). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عليّ بنِ عبدِ اللَّهِ عن سُفيانَ (٢). قال البخاريُّ: تابَعَه مَعمَرٌ. ١٠٩٧٥ - أخبَرَناه أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ بكرٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عليٍّ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزَّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن الزُّهرِيَّ، عن عَطاءِ بنِ يَزيدَ اللَّيثِي، عن أبى سعيدٍ الخُدرِيِّ، عن النَّبِيِّ ﷺ بهذا الحَديثِ. زادَ: فاشتِمالُ الصَّمَّاءِ: يَشتَمِلُ في ثَوبٍ واحِدٍ؛ يَضَعُ طَرَفَي الثَّوبِ على عاتِقِه الأيسَرِ ويُبرِزُ شِقَّه الأيمَنَ. قال: والمنابَذَةُ: أنْ يَقولَ: إذا نبَذتُ هذا الثَّوبَ فقَد وجَبَ البَيعُ. والمُلامَسَةُ: أنْ يَمَسَّه بيَدِه ولا يَنشُرَه ولا يُقَلِّبَه؛ إذا مَسَّه وجَبَ البَيعُ (٣). بابُ النَّهي عن بَيعِ الحَصَاةِ ١٠٩٧٦ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّي، وأبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ وأبو محمدِ ابنُ أبى حامِدٍ المُقرِئُ وغَيرُهم قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ علىِّ

стр. 6248

ابنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عُبَيدٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، عن أبى الزِّنادِ، عن عبدِ الرَّحمَنِ الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ - نَهَى عن بَيعِ الغَرَرِ، وعن بَيعِ الحَصاةِ (١). ١٠٩٧٧ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ بالُوَيه، حَدَّثَنَا موسَى بنُ هارونَ، حَدَّثَنِي زُهَيرُ بنُ حَربٍ، حدثنا يَحيَى بنُ سعيدٍ، عن عُبَيدِ اللَهِ قال: حَدَثَنِى أبو الزِّنادِ. فذَكَرَه بنَحوِه (٢). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ (٣). بابُ النَّهي عن بَيعِ العُربانِ ١٠٩٧٨ - أحْبرَنا أبو زَكَريّا بنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى مالكُ بنُ أنَسٍ قال: بَلَغَنِى عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّه قال: نَهَى رسُولُ اللَّهِ ﷺ عن بَيعِ العُربان. قالَ ابنُ وهبٍ: فقالَ لِى مالكٌ: وذَلكَ فيما نُوَى واللَّهُ أعلمُ، أنْ يَشتَرِى الرَّجُلُ العَبدَ أوِ الأمَةَ، أو يَتَكارَى الكِراءَ، ثُمَّ يَقولَ لِلَّذِى اشتَرَى أو تَكارَى مِنه: أُعطيكَ دينارًا أو دِرهَمًا، أو أكثَرَ مِنْ ذَلِكَ أو أقَلَّ، على أنِّى إنْ أخَذتُ السِّلعَةَ أو رَكِبتُ ما تَكَارَيتُ مِنكَ، فالَّذِى أعطَيتُكَ هو مِنْ ثَمَنِ السِّلعَةِ، أو مِنْ كِرَاءِ الدّابَّةِ، وإِنْ تَرَكتُ البَيعَ أوِ الكِراءَ، فما أعطَيتُكَ فهو لَكَ باطِلًا بغَيرِ

стр. 6249

شَئٍ (١). قال الشيخُ: هَكَذا رَوَى مالكُ بنُ أنَسٍ هذا الحَديثَ في "الموطأ" لَم يُسَمِّ مَن رَواه عَنه. ١٠٩٧٩ - ورَواه حَبيبُ بنُ أبى حَبيبٍ عن مالكٍ قال: حَدَّثَنِي عبدُ اللَّهِ ابنُ عامِرٍ الأسلَمِيُّ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ. فذَكَرَ الحديث. أخَبرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ عليٍّ الفَقيهُ يَعنِى الماسَرجِسِيَّ، حَدَّثَنَا أبو عليٍّ الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ القاسِمِ الصَّدَفِيُّ بمِصرَ، حَدَّثَنَا المِقدامُ بنُ داودَ ابنِ تَليدٍ الرُّعَينِيُّ، حَدَّثَنَا حَبيبُ بنُ أبى حَبيبٍ. فذَكَرَه (٢). ويُقالُ: لا، بَل أخَذَه مالكٌ. عن ابنِ لَهيعَةَ (٣). ١٠٩٨٠ - أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِيُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ، أخبرَنا القاسِمُ بنُ مَهدِىٍّ، حَدَّثَنَا أبو مُصعَبٍ، حَدَّثَنَا مالكٌ، عن الثِّقَةِ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ. [فذَكَرَه (٥). قال أبو أحمدَ: هَكَذا ذَكَرَه أبو مُصعَبٍ عن مالكٍ عن الثِّقَةِ عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ] (٤). قال: ويُقالُ: إنَّ مالكًا

стр. 6250

سَمِعَ هذا الحديثَ مِنَ ابنِ لَهيعَةَ عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، والحَديثُ عن ابنِ لَهيعَةَ عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ مَشهورٌ. قال أبو أحمدَ: أخبَرَناه محمدُ بنُ حَفصٍ، حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ، حَدَّثَنَا ابنُ لَهيعَةَ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ. فذَكَرَه (١). ١٠٩٨١ - قال الشيخُ: وقَد روِى هذا الحَديثُ عن الحارِثِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى ذُبابٍ عن عمرٍو بنِ شُعَيبٍ. أخبَرَناه أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ يَعنِى أبا الشيخِ، أخبرَنا محمدُ بنُ محمدِ ابنِ سُلَيمانَ الواسِطِيُّ، حَدَّثَنَا أبو موسَى الأنصارِىُّ، حَدَّثَنَا عاصِمُ بنُ عبدِ العَزيزِ، حَدَّثَنَا الحارِثُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى ذُبابٍ. فذَكَرَه (٢). عاصِمُ بنُ عبدِ العَزيزِ الأشجَعِيُّ فيه نَظَرٌ (٣)، وحَبيبُ بنُ أبى حَبيبٍ ضَعيفٌ (٤)، وعَبدُ اللَّهِ بنُ عامِرٍ وابنُ لَهيعَةَ لا يُحتَجُّ بهِما (٥)، والأصلُ في هذا الحَديثِ مُرسَلُ مالكٍ. بابُ النَّهي عن بَيعَتَيِن في بَيعَةٍ ١٠٩٨٢ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: أخبرَنا

стр. 6251

حاجِبُ بنُ أحمدَ الطّوسِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ هاشِمٍ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سعيدٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عمرٍو (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاء، أخبرَنا محمدُ بنُ عمرٍو، عن أبى سلَمةَ، عن أبى هريرةَ، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عن بَيعَتَينِ في بَيعَةٍ. وفِى رِوايَةِ يَحيَى قال: نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ عن بَيعَتَينِ في بَيعَةٍ (١). قال عبدُ الوَهَّابِ: يَعنِى يقولُ: هو لَكَ بنَقدٍ بعَشَرَةٍ، وبِنَسيئَةٍ بعِشرينَ. وكَذَلِكَ رَواه إسماعيلُ بنُ جَعفَرٍ، وعَبدُ العَزيزِ بنُ محمدٍ الدَّراوَردِىُّ (٢)، ومُعاذُ بنُ مُعاذٍ عن محمدِ بنِ عمرٍو. ١٠٩٨٣ - ورَواه يَحيَى بنُ زَكَريّا بنِ أبى زائدَةَ عن محمدِ بنِ عمرٍو عن أبى سلَمةَ عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : "مَن باعَ بَيعتنِ في بَيعَة فلَه أوكَسُهُما أوِ الرِّبا". أخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ الصَّيدَلانِيُّ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ قتَيبَةَ، حَدَّثَنَا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ زَكَريّا. فذَكَرَه (٣). رَواه أبو داودَ في كِتابِ "السنن" عن أبى بكرِ ابنِ

стр. 6252

أبى شَيبَةَ (١). قال الشيخُ ﵀: قَرأتُ في كِتابِ أبى لسُلَيمانَ ﵀ في تَفسيرِ هذا الحَديثِ: يُشبِة أن يَكونَ ذَلِكَ حُكومَةً في شَئٍ بعَينِه، كأنَه أسلَفَ دينارًا في قَفيزِ بُرٍّ إلَى شَهرٍ، فلَمّا حَلَّ الأجَلُ وطالَبَه بالبُرِّ قال له: بعنِى القَفيزَ الَّذِى لَكَ علىَّ بقَفيزَينِ إلَى شَهرَينِ. فهَذا بَيعٌ ثانٍ قَد دَخَلَ على البَيعِ الأوَّلِ فصارَ بَيعَتَينِ في بَيعَةٍ، فيُرَدّانِ إلَى أوكَسِهِما وهو الأصل، فإِنْ تَبايَعا البَيعَ الثّانِي قَبلَ أدنْ يَتَناقَضا البَيعَ الأوَّلَ كانا مُربيَينِ (٢). ١٠٩٨٤ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى داودُ بنُ قَيسٍ وغَيرُه مِن أهلِ العِلمِ، أنَّ عمرَو بنَ شُعَيبٍ أخبَرَهُم، عن أبيه، عن جَدِّه عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عن بَيعٍ وسَلَفٍ، وعن بَيعَتَينِ في صَفقَةٍ واحِدَةٍ، وعن بَيعِ ما لَيسَ عِندَكَ، وقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : "حَرامُ شِفٌّ (٣) ما لَم يُضمَنْ" (٤). بابُ النَّهيِ عن النَّجْشِ ١٠٩٨٥ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسْحَاقَ في آخَرينَ قالوا: حَدَّثَنَا

стр. 6253

أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ إملاءً، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ وعَلِيُّ بنُ عبدِ العَزيزِ والحَديثُ لِإسماعيلَ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ يَعنِى ابنَ مَسلَمَةَ، عن مالكٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، أخبرَنا يَحيَى ابنُ مَنصورٍ القاضِي، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ السَّلامِ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن النَّجْشِ (١). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللهِ ابنِ مَسلَمَةَ. ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى (٢). ١٠٩٨٦ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريَّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن ابنِ شِهابٍ، عن ابنِ المُسَيَّبِ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ : "لا تَناجَشُوا" (٣). ١٠٩٨٧ - قال: وأخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ ومالكٌ، عن

стр. 6254

أبى الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِيِّ ﷺ مِثلَه (١). ١٠٩٨٨ - وأخبرَنا الشّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا سفيانُ (٢)، عن أيّوبَ، عن ابنِ سيرينَ، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِيِّ ﷺ مِثلَه (٣). أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِيُّ: والنَّجْشُ أنْ يَحضُرَ الرَّجُلُ السِّلعَةَ تُباعُ فيُعطِى بها الشَّئَ وهو لا يُريدُ شِراءَها؛ ليَقتَدِى به السُّوّامُ، فيُعطُونَ بها أكثَرَ ممَّا كانوا يُعطُونَ لَو لَم يَسمَعوا سَومَه، فمَن نَجَشَ فهو عاصٍ بالنَّجشِ إنْ كان عالمًا بنَهي رسولِ اللَّهِ ﷺ (٤). قال: والبَيعُ جائزٌ لا يُفسِدُه مَعصيَةُ رَجُلٍ نَجَشَ عَلَيه. قال: وقَد بيعَ فيمَن يَزيدُ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ فجازَ البَيعُ، وقَد يَجوزُ أنْ يَكونَ زادَ مَن لا يُريدُ الشِّراءَ (٥). ١٠٩٨٩ - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ وأبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ ابنِ قَتادَةَ قالا: أخبرَنا أبو محمدٍ يَحيَى بنُ مَنصورٍ القاضي، أخبرَنا أبو مُسلِمٍ (ح) وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ وأبو مَنصورٍ الفَقيهُ وأبو القاسِمِ عبدُ الرَّحمَنِ ابنُ علىِّ بنِ حَمدانَ، وأبو نَصرٍ أحمدُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ الصَّفّارُ قالوا: أخبرَنا

стр. 6255

أبو عمرو ابنُ نُجَيدٍ السُّلَمِيُّ، أخبرَنا أبو مُسلِمٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الأنصارِيُّ، حَدَّثَنَا أخضَرُ بنُ عَجلانَ، حَدَّثَنِي أبو بكرٍ الحَنَفِىُّ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ نادَى على حِلسٍ (١) وقَدَح فيمَن يَزيدُ، فأعطاه رَجُلٌ دِرهَمًا وأعطاه آخَرُ دِرهَمَينِ فباعَه (٢). ١٠٩٩٠ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي عمرُو (٣) بنُ مالكٍ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ أبى جَعفَرٍ، عن زَيدِ ابنِ أسلمَ قال: سَمِعتُ رَجُلًا يُقالُ له: شَهرٌ. كان تاجِرًا، وهو يَسألُ عبدَ اللَّهِ ابنَ عُمَرَ عن بَيعِ المُزايَدَةِ، فقالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ أنْ يَبيعَ أحَدُكُم على بَيعِ أخيه حَتَّى يَذَرَ إلَّا الغَنائمَ والمَواريثَ (٤). وكَذَلِكَ رَواه ابنُ لَهيعَةَ عن عُبَيدِ اللهِ بنِ أبى جَعفَرٍ (٥). ورَواه يونُسُ بنُ عبدِ الأعلَى عن ابنِ وهبٍ وقالَ في الحَديثِ: وهو يَسألُ عبدَ اللهِ بنَ عبدِ اللَّهِ ابنِ عُمَرَ. فأرسَلَه.

стр. 6256

ورُوِّينا عن عَطاءِ بنِ أبى رَباحٍ أنَّه قال: أدرَكتُ النَّاسَ لا يَرَونَ بأسًا ببَيعِ المَغانِمِ فيمَنْ يَزيدُ (١). بابٌ: لا يَبيعُ بَعضُكُم على بيعِ بعضٍ ١٠٩٩١ - أخبرَنا أبو زَكَريّا وأبو بكرٍ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا يَحيَى بنُ مَمْصورٍ القاضِي، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ السَّلامِ، حَدَّثَنَا يَحيَى ابنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن النَّبِيَّ ﷺ قال: "لا يَبِعْ بَعضُكُم على بَيعِ بَعضٍ". وفِى رِوايَةِ أبى زَكَرِيَّا: "لا يَبيعَ" (٢). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى، ورَواه البخاريُّ عن ابنِ أبى أوَيسٍ عن مالكٍ (٣). ١٠٩٩٢ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو عثمانَ سعيدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ عبدانَ وأبو محمدٍ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى حامِدٍ المُقرِئُ قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا محمدُ ابنُ عُبَيدٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ

стр. 6257

قال: "لا يَبيعَنَّ أحَدُكُم على بَيعِ أخيه، ولا يَخطُبْ على خِطبَةِ أخيه إلَّا بإذنِه" (١). أخرَجَه مسلم في "الصحيح" مِن حَديثِ عليِّ بنِ مُسهِرٍ ويَحيَى القَطّانِ عن عُبَيدِ اللهِ (٢). ١٠٩٩٣ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطَّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو سَهلِ ابنُ زيادٍ القَطّانُ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِي، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عبدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن الزُّهرِيِّ، عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "لا تَناجَشوا، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ، ولا يَبِيعُ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيه، ولا يَخطُبُ على خِطبَتِه، ولا تَسأَلُ المَرأَةُ طَلاقَ أُختِها لِتَكتَفِئَ (٣) ما في إنائِها" (٤). ١٠٩٩٤ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو عمرِو ابنُ أبى جَعفَرٍ، أخبرَنا أبو يَعلَي، حَدَّثَنَا عمرُو بنُ محمدٍ النّاقِدُ، حَدَّثَنَا سفيانُ. فذَكَرَه بإِسنادِه نَحوَه إلَّا أنَّه قال: يَبلُغُ به النَّبِيَّ ﷺ وزادَ: "ولا يَسومُ الرَّجُلُ على سَومِ

стр. 6258

أَخِيه" (١). ورَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عليِّ بنِ المَدنِيِّ، ورَواه مسلمٌ عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ وغَيرِه عن سُفيانَ (٢)، ورَواه أيضًا عن عمرٍو (٣) النّاقِدِ بزيادَتِهِ (٤). ١٠٩٩٥ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ وسُفيانُ، عن أبى الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "لا يبيعُ بَعضُكُم على بيعِ بَعضٍ" (٥). أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ مالكٍ (٦). وقَد حَمَلَه الشّافِعِيُّ ﵀ على مَنِ اشتَرَى مِن رَجُلٍ سِلعَةً فلَم يَتَفَرَّقَا حَتَّى أتاه آخَرُ، فعَرَضَ عَلَيه مِثلَ سِلعَتِه أو خَيرًا مِنها بأقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ، فيَفسَخُ بَيعَ صاحِبِه؛ فإِنَّ له الخيارَ قَبلَ التَّفَرُّقِ، فيَكونُ هذا فسادًا وقَد عَصَى اللهَ إذا كان بالحَديثِ عالِمًا، والبَيعُ فيه لازِمٌ (٧).

стр. 6259

بابٌ: لا يَسومُ أحَدُكُم على سَومِ أخيه ١٠٩٩٦ - قال الشّافِعِيُّ ﵀ في كِتابِ "الرسالة": وقَد روِى عن النَّبِيِّ ﷺ أنَّه قال: "لا يَسومُ أحَدُكُم على سَومِ أخيه". فإِن كان ثابِتًا -ولَستُ أحفَظُه ثابِتًا- فهو مِثلُ "لا يَخطُبُ أحَدُكُم على خِطبَةِ أخيه"، ولا يَسومُ على سَومِه إذا رَضِى البائعُ وأذِنَ بأن يُباعَ قَبلَ البَيعِ، حَتَّى لَو بيعَ لَزِمَه. قال: ورسولُ اللَّهِ ﷺ باعَ فيمَن يَزيدُ، وبَيعُ مَن يَزيدُ سَومُ رَجُلٍ على سَومِ أخيه، ولَكِنَّ البائعَ لَم يَرَضَ السَّومَ الأَوَّلَ حَتَّى طَلَبَ الزِّيادَةَ. أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، عن (١) الشَّافِعِيِّ. فذَكَرَه (٢). قال الشيخُ: حَديثُ السَّومِ قَد ثَبَتَ مِن أوجُهٍ مِنها ما: ١٠٩٩٧ - أخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا تَمتامٌ، حَدَّثَنَا عَفانُ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ محمدِ بنِ يَحيَى، حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ مُعاذٍ، حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عن عَدِيِّ بنِ ثابِتٍ، عن أبى حازِمٍ، عن أبى هريرةَ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهَى أن يَستامَ الرَّجُلُ على سَومِ أخيه. وذَكَرَ سائرَ الألفاظِ التى قَد مَضَت في بابِ التَّصريَةِ (٣). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن عُبَيدِ اللهِ بنِ مُعاذٍ، ورَواه البخارىُّ عن محمدِ بنِ عَرعَرَةَ عن

стр. 6260

شُعبَةَ، ثمَّ قال: تابَعَه مُعاذٌ وعَبدُ الصَّمَدِ عن شُعبَةَ (١). ١٠٩٩٨ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وأبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ قالا: أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ إسحاقَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حَدَّثَنَا حَفصٌ بنُ عُمَرَ وسُلَيمانُ بنُ حَربٍ قالا: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عن العَلاءِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن أبيه، عن أبى هُرَيرَةَ. وسُهَيلِ بنِ أبى صالِحٍ، عن أبيه، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِيِّ ﷺ أنَّه نَهَى أن يَستامَ الرَّجُلُ على سَومِ أخيه، وأن يَخطُبَ على خِطبَةِ أخيهِ (٢). أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ عبدِ الصَّمَدِ بنِ عبدِ الوارِثِ عن شُعبَةَ عَنهُما (٣). ١٠٩٩٩ - ورَواه إسماعيلُ بنُ جَعفَرٍ، عن العَلاءِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن أبيه، عن أبى هريرةَ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "لا يَسُمِ المُسلِمُ على سَومِ المُسلِمِ". أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو أحمدَ الحافظُ، أخبرَنا محمدُ بنُ إسحاقَ أبو بكرٍ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ جَعفَرٍ. فذَكَرَه (٤). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن عليِّ بنِ حُجْرٍ وغَيرِهِ (٥). ورَواه بَعضُهُم عن شُعبَةَ عن العَلاءِ: نَهَى أن يَسومَ الرَّجُلُ على سَومِ

стр. 6261

أخيه (١). وبَعضهُم: أن يَبيعَ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيهِ (٢). ١١٠٠٠ - وأخبرَنا أبو عثمانَ سعيدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ عبدانَ النَّيسابورِىُّ، حَدَّثَنَا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا حامِدُ بنُ أبى حامِدٍ، حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا هِشامُ بنُ حسَّانَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ : "لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه، ولا يَسومُ على سَوْمِ أخيه، ولا تُنكَحُ المَرأَةُ على عَمَّتِها ولا على خالَتِها، ولا تَسأَلُ المَرأَةُ طَلاقَ أُختِها لِتَكتَفِئَ (٣) ما في صَحفَتِها، ولتَنكِحْ؛ إنَّما لَها ما كَتَبَ اللَّهُ لَها" (٤). أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ هِشامِ بنِ حَسَّانَ (٥). ١١٠٠١ - وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ الوَليدِ الفَحَّامُ، حَدَّثَنَا أبو أحمدَ الزُّبَيرِىُّ، حَدَّثَنَا كَثيرُ بنُ زَيدٍ، عن الوَليدِ بنِ رَباحٍ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ : "لا يَسومَنَّ أحَدُكُم على سَومِ أخيه، ولا يَخطُبْ على خِطبَتِه" (٦). وبِهَذا اللَّفظِ رَواه الأوزاعِيُّ عن أبى كَثيرٍ عن أبى هريرةَ، وقَد قيلَ عنه:

стр. 6262

"لا يَستامُ الرَّجُلُ على سَومِ أخيه" (١). وهَذا الحَديثُ (٢) حَديثٌ واحِدٍ واختَلَفَت الرُّواةُ في لَفظِه؛ لأنَّ الَّذِى رَواه على أحَدِ هذه الألفاظِ الثَّلاثَةِ مِنَ البَيعِ والسَّومِ والاستيامِ لَم يَذكُرْ مَعَه شَيئًا مِنَ اللَّفظَتَينِ الأُخرَيَينِ إلَّا في رِوايَةٍ شاذَّةٍ ذَكَرَها مُسلِمُ بنُ الحَجّاجِ عن عمرٍو الناقِدِ، عن سُفيانَ، عن الزُّهرِيِّ، عن سعيدٍ، عن أبى هريرةَ، ذَكَرَ فيها لَفظَ البَيعِ والسَّومِ جَميعًا (٣)، وأكثَرُ الرّواةِ لَم يَذكُروا عن ابنِ عُيَينَةَ فيه لَفظَ السَّومِ؛ فإِمّا أن يَكونَ مَعنَى ما رَواه ابنُ المُسَيَّبِ عن أبى هريرةَ (٤) ما فسَّرَه غَيرُه مِنَ السَّومِ والاستيامِ، وإِمّا أن نُرَجِّحَ (٥) رِوايَةَ ابنِ المُسَيَّبِ على رِوايَةِ غَيرِه بأنه (٦) أحفَظُهُم وأفقَهُهُم، ومَعَه مِن أصحابِ أبى هريرةَ عبدُ الرَّحمَنِ الأعرَجُ وأبو سعيدٍ مَولَى عامِرِ بنِ كُرَيزٍ وعَبدُ الرَّحمَنِ بنُ يَعقوبَ في بَعضِ الرِّواياتِ عن العَلاءِ عنه، وبأنَّ رِوايَتَه توافِقُ رِوايَةَ عبدِ اللَّهِ ابنِ عُمَرَ عن النَّبِيِّ ﷺ (٧). ١١٠٠٢ - وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وغَيرُه قالوا: حَدَّثَنَا

стр. 6263

أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي ابنُ لَهيعَةَ واللَّيثُ بنُ سَعدٍ، عن يَزيدَ بنِ أبى حَبيبٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ شُماسَةَ (١) المَهْرِيِّ أنَّه سَمِعَ عُقبَةَ بنَ عامِرٍ على المِنبَرِ يقولُ: إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: "المُؤمِن أخو المُؤمِنِ، ولا يَحِلُّ لِمُؤمِنٍ أن يَبْتَاعَ على بَيعِ أخيه حَتَّى يَذَرَ، ولا يَخطبَ على خِطبَتِه حَتى يَذَرَ" (٢). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبى الطّاهِرِ عن ابنِ وهبٍ عن اللَّيثِ (٣). بابٌ لا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ قَد مَضَى حَديثُ ابنِ المُسَيَّبِ عن أبى هريرةَ في ذَلِكَ (٤). ١١٠٠٣ - وأخبَرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ إملاءً، أخبرَنا بشرُ بنُ موسَى، حَدَّثَنَا الحُمَيدِيُّ، حَدَّثَنَا سفيانُ، حَدَّثَنَا الزُّهرِيُّ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : "لا تَناجَشوا، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ، ولا يَبيعُ الرَّجل على بَيعِ أخيه، ولا يَخطُبُ على [خِطبَةِ أخيه] (٥) (٦). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عليٍّ، ورَواه مسلمٌ عن

стр. 6264

زُهَيرٍ، جَميعًا عن سُفيانَ (١). ١١٠٠٤ - وأخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ الحُسَينِ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن أبى الزِّنادِ، عن الأعرَبيِّ، عن أبى هريرةَ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: "لا يُتَلَقَّى الرّكبانُ، ولا يَبيعُ بَعضُكُم على بَيعِ بَعضٍ، ولا تَناجَشُوا، ولا يَبِيعُ حاضِرٍ لِبادٍ، ولا تُصرُّوا الإبِلَ والغَنَمَ، فمَنِ ابتاعَها بَعدَ ذَلِكَ بخَيرِ النَّظَرَينِ بَعدَ أن يحلُبَها، فإِن رَضِيَها أمسَكَها وِإن سخِطَها رَدَّها وصاعًا مِنْ تَمرٍ" (٢). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللهِ بن يوسُفَ عن مالكٍ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى (٣)، وأخرَجاه مِنْ حَديثِ أبى حازِمٍ عن أبى هريرةَ: نَهَى أن يَبيعَ مُهاجِرٌ لأعرابِىٍّ. وقَد مَضَى (٤). ١١٠٠٥ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ مَنصورٍ الرَّمادِىُّ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزاقِ، أخبرَنا مَعمَر، عن ابنِ طاوُسٍ، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : "ولا يَبِيعُ حاضِرٍ لِبادٍ". قال: قلت: ما "لا يَبِيعُ حاضِرٌ لِبادٍ"؟ قال: لا تكن له سِمسارًا (٥). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن

стр. 6265

إسحاقَ بنِ إبراهيمَ وغَيرِه عن عبدِ الرَّزَّاقِ، وأخرَجَه البخارىُّ مِن وجهَينِ آخَرَينِ عن مَعمَرٍ (١). ١١٠٠٦ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهَّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ عَونٍ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، أن أنَسَ بنَ مالكٍ قال: نُهينا أن يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ (٢). أخرَجَه البخارىُّ ومُسلِمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ ابنِ عَونٍ (٣). ١١٠٠٧ - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ غالِبٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أبانٍ البَلخِيُّ، حَدَّثَنَا أبو هَمّامٍ الأهوازِىُّ محمدُ بنُ الزِّبرِقانِ، عن يونُسَ، عن الحَسَنِ، عن أنَسٍ، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "لا يَبِيعُ حاضِرٌ لِباد وإِن كان أخاه أوأباه" (٤). ١١٠٠٨ - أخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ عليٍّ الفَقيهُ، حَدَّثَنَا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ محمدٍ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ يونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيرٌ (ح) وأخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفَقيهُ إملاءً، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا

стр. 6266

أبو خَيثَمَةَ، حَدَّثَنَا أبو الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ولا يَبِيعُ حاضِرٌ لِبادٍ، دَعُوا النَّاسَ يُرزَقُ بَعضُهُم مِن بَعضٍ" (١). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى ابنِ يَحيَى وأحمَدَ بنِ يونُسَ (٢). ١١٠٠٩ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "لا يَبِيعُ حاضِرٌ لِبادٍ" (٣). هذا الحَديثُ بهَذا الإسنادِ مِمّا يُعَدُّ في أفرادِ الشّافِعِيِّ عن مالكٍ (٤). ١١٠١٠ - وقَد أخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ إسحاقَ الفَقيهُ مِن أصلِ كِتابِه، أخبرَنا محمدُ بنُ غالِبٍ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ مَسلَمَةَ، عن مالكٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: "لا يَبِيعُ حاضِرٌ لِبادٍ" (٥). ١١٠١١ - وحَدَّثَنَا أبو بكرٍ الأرْدَسْتانِيُّ، أخبرَنِى القاضِى أبو نَصرٍ شُعَيبُ

стр. 6267

ابنُ عليٍّ الهَمَذانِيُّ بها، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ محمدٍ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ نَصرٍ الرّازِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ مَسلَمَةَ القَعنَبِيُّ. فذَكَرَه بنَحوِهِ (١). وقَد رَواه عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ عن أبيه عن ابنِ عُمَرَ (٢). ولِمالِكِ بنِ أنَسٍ مَسانيدُ لَم يودِعْها "الموطأ" رَواها عنه الأكابِرُ مِن أصحابِه خارجَ "الموطأ"، واللهُ أعلَمُ. بابُ الرُّخْصَةِ في مَعونَتِه ونَصيحَتِه إذا استَنصَحَه (٣) ١١٠١٢ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الشَّيبانِيِّ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ نُعَيمٍ، حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ جَعفَرٍ، عن العَلاءِ، عن أبيه، عن أبى هريرةَ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: "حَقُّ المُسلِمِ على المُسلِمِ سِتٌّ". قيلَ: ما هِى يا رسولَ اللهِ؟ قال: أ إذا لَقِيتَه فسَلِّمِّ عَلَيه، وِإذا دَعاكَ فأَجِبْهُ، وِإذا اسَتَنْصَحَكَ فانصَحْ له، وِإذا عَطَسَ فحَمِدَ اللهَ فشَمِّتْه، وِإذا مَرِضَ فعُدْه، وإِذا ماتَ فاتَّبِعْه" (٤). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةُ وغَيرِهِ (٥).

стр. 6268

١١٠١٣ - حدثنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ العَلَوِىُّ إملاءً، أخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ الحافظُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ هارونَ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَلقَمَةَ المَروَزِىُّ، حدثنا أبو حَمزَةَ السُّكَّرِىُّ، عن عبدِ المَلِكِ بنِ عُمَيرٍ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : "دَعُوا النّاسَ يَرزُقُ اللهُ بَعضَهُم مِن بَعضٍ، فإِذا استَنصَحَ أحَدُكُم أخاه فليَنصَحْه" (١). وروِى ذَلِكَ بمَعناه عن حَكيمِ بنِ أبى يَزيدَ عن أبيه عن النَّبِيِّ ﷺ (٢)، وقيلَ: عنه عن أبيه عَمَّن سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ (٣). ١١٠١٤ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا عبدُ الواحِدِ بنُ غِياثٍ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن سالِمٍ المَكِّىِّ أن أعرابيًّا حَدَّثَه قال: قَدِمتُ المَدينَةَ بحَلوبَةٍ (٤) لِى على عَهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فنَزَلتُ على طَلحَةَ بنِ عُبَيدِ اللَّهِ، فقُلتُ: إنِّى لا عِلمَ لِى بأهلِ هذه السّوقِ، فلَو بعتَ لِى؟ فقالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أن يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ، ولَكِنِ اذهَبْ إلَى

стр. 6269

السّوقِ، فإِن جاءَكَ مَن يُبايِعُكَ فشاوِرْنِى حَتَّى آمُرَكَ أوأنهاكَ (١) بابُ النَّهي عن تَلَقِّى السِّلَعِ ١١٠١٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ المُبارَكِ، عن التَّيمِىِّ، عن أبى عثمانَ، عن عبدِ اللهِ يَعنِى ابنَ مَسعودٍ، عن النَّبِىِّ ﷺ أنَّه نَهَى عن تَلَقِّى البُيوعِ (٢). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ (٣)، وأخرَجَه البخارىُّ كما مَضَى (٤). ١١٠١٦ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ (٥) قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ ببنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى مالكٌ وغَيرُه، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عن تَلَقِّى السِّلَعِ حَتَّى يُهبَطَ بها الأسواقُ (٦). أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ

стр. 6270

مالكٍ وغَيرِه عن نافِعٍ (١). ١١٠١٧ - أخبرَنا علىُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بن عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ وزيادُ بنُ الخَليلِ وعُثمانُ بنُ عُمَرَ- لَفظُه- قالوا: حدثنا مُسَدَّد، حدثنا عبدُ الواحِدِ، أخبرَنا مَعمَر، عن ابنِ طاوُسٍ، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ قال: نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ أن يُتَلَقَّى الرُّكبانُ "ولا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ". قال: قُلتُ لابنِ عباسٍ: ما قَولُه: "لا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ"؟ قال: لا يَكونُ له سِمسارًا (٢). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن مُسَدَّدٍ وغَيرِه، وأخرَجَه مسلمٌ مِن حَديثِ عبدِ الرَّزّاقِ عن مَعمَرٍ (٣). ١١٠١٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو النَّضرِ الفَقيهُ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا القَعنَبِىُّ فيما قرأ على مالكٍ، عن أبى الزِّنادَ، عن الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "لا تَلَقَّوُا الرُّكبانَ لِلبَيعِ". وذَكَرَ باقِى الحَديثِ (٤). أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ مالكٍ كما مَضَى (٥). ١١٠١٩ - وحَدَّثَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ العَلَوِىُّ، أخبرَنا
следующие страницы →