← Книги сунны

Книги сунны · id 148486

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Полный текст (12 450 стр.). Показаны 6861–6900 · переход к 6866.

стр. 6861

عبدُ الرَّزّاقِ. فذَكَرَه بمِثلِه، زادَ: قال مَعمَرٌ: وكانَ الزُّهرِيُّ يُفتِى بهِ (١). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ (٢). ١٢٠٩٠ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عليِّ بنِ دُحَيمٍ الشَّيبانِيُّ بالكوفَةِ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ حازِمٍ، أخبرَنا عُبَيدُ اللهِ يَعنِى ابنَ موسَي، أخبرَنا ابنُ أبى ذِئبٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو عمرِو ابنُ أبى جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ رافِعٍ، حَدَّثَنَا ابنُ أبى فُدَيكٍ، حَدَّثَنَا ابنُ أبى ذِئبٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن أبى سلمةَ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قَضَى فيمَن أُعمِرَ عُمرَى له ولِعَقِبِه فهو له بَتْلَةً (٣)، لا يَجوزُ لِلمُعطى فيها شَرطٌ ولا ثُنيا (٤). قال أبو سلمةَ: لأنَّه أعطَى عَطاءً وقَعَت فيه المَواريثُ، فقَطَعَتِ المَواريثُ شَرطَه. لَفظُ حَديثِ ابنِ أبى فُدَيكٍ (٥)، وفِى رِوايَةِ عُبَيدِ اللهِ: "مَن أُعمِرَ عُمرَى فهِى له ولِعَقِبِه بَتْلًا، لَيسَ لِلمُعطِى فيها شَرطٌ ولا شَيءٌ". ولَم يَذكُرْ قَولَ أبى سلمةَ (٦). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ رافِعٍ (٧).

стр. 6862

١٢٠٩١ - أخبرَنا أبُو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ مُنقِذٍ المِصرِىُّ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ يَزيدَ المُقرِئُ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ أبى أيّوبَ قال: حَدَّثَنِي يَزيدُ ابنُ أبى حَبيبٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن أبى سلمةَ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قَضَى بالعُمرَى أن يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ ولِعَقِبِه، ويَستَثنِى: إن حَدَثَ بعَقِبِكَ فهو إلَيَّ وإِلَى عَقِبِي، أنَّها لِمَن أُعطِيَها ولِعَقِبِه (١). ورَواه أيضًا عُقَيلٌ بمَعنَى رِوايَةِ هَؤُلاءِ (٢). وخالَفَهُمُ الأوزاعِيُّ، فرَواه عن الزُّهرِيِّ كما: ١٢٠٩٢ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ إسحاقُ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ السّوسِيُّ وأبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا العباسُ بنُ الوَليدِ هو ابنُ مَزيَدٍ، أخبرَنِى أبي، حَدَّثَنَا الأوزاعِىُّ، حَدَّثَنِي ابنُ شِهابٍ قال: حَدَّثَنِي عُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: "مَن أُعمِرَ عُمرَى فهِى له ولِعَقِبِه، يَرِثُها مَن يَرِثُه مِن عَقِبِه" (٣). ١٢٠٩٣ - وكَذَلِكَ رَواه محمدُ بنُ شُعَيبٍ عن الأوزاعِىِّ عن الزُّهرِيِّ عن أبى سلمةَ وعُروَةَ عن النَّبِيِّ ﷺ بمَعناه. أخبرَناه أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ أبى الحَوارِيِّ، حَدَّثَنَا

стр. 6863

الوَليدُ. فذَكَرَه (١). ورَواه يَحيَى بنُ أبى كَثيرٍ عن أبى سلمةَ عن جابِرٍ مُطلَقًا: ١٢٠٩٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ وأبو محمدِ ابنُ أبى حامِدٍ المُقرِئُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى وأبو صادِقِ ابنُ أبى الفَوارِسِ قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا العباسُ بنُ الوَليدِ البَيروتِيُّ، أخبرَنِى محمدُ بنُ شُعَيبِ بنِ شابورَ، عن شَيبانَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ (ح) وحَدَّثَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ الطَّيالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هِشامٌ، كِلاهُما عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، عن أبى سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: "العُمرَى لِمَن وُهِبَت له". وفِى رِوايَةِ شَيبانَ: قَضى في العُمرَى أَنَّها لِمَن وُهِبَت لَه (٢). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن أبى نُعَيمٍ عن شَيبانَ، وأخرَجَه مسلمٌ مِن وجهَينِ عن هِشامٍ الدَّستُوائيِّ (٣). وبِمَعناه رَواه عَطاءُ بنُ أبى رَباحٍ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ: ١٢٠٩٥ - حَدَّثَنَا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ،

стр. 6864

حَدَّثَنَا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ (١)، عن قَتادَةَ، سَمِعَ عَطاءً، عن جابِرٍ (ح) وأخبرَنا أبو الحسنِ ابنُ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حَدَّثَنَا هُدبَةُ، حَدَّثَنَا هَمّامُ بنُ يَحيَى، حَدَّثَنَا قَتادَةُ، عن عَطاءٍ، عن جابِرٍ، أن النَّبِيَّ ﷺ قال: "العُمرَى جائزَةٌ" (٢). أخرَجَه مسلم في "الصحيح" مِن حَديثِ شُعبَةَ، وأخرَجَه البخارىُّ مِن حَديثِ هَمّامٍ (٣). ورَواه أبو الزُّبَيرِ عن جابِرٍ كما: ١٢٠٩٦ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى محمدُ بنُ إبراهيمَ التَّميمِيُّ، حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ الحُسَينِ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا أبو خَيثَمَةَ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : "أمسِكوا عَلَيكُم أموالَكُم ولا تُفسِدوها؛ فإِنَّه مَن أعمَرَ عُمرَى فهى (٤) لِلَّذِى أُعمِرَها حَيًّا ومَيِّتًا ولِعَقِبِه" (٥). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى (٦). ١٢٠٩٧ - وحَدَّثَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوِىُّ،

стр. 6865

أخبرَنا أبو حامِدِ ابنُ الشَّرْقِيِّ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ بشرٍ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سعيدٍ، عن سُفيانَ، أخبرَنِي أبو الزُّبَيرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "أمسِكوا عَلَيكُم أموالَكُم ولا تُعطوها أحَدًا، فمَن أُعمِرَ شَيئًا فهو له" (١). أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبى بكرٍ وغَيرِه عن وكيعٍ عن سُفيانَ (٢). ١٢٠٩٨ - وأخبرَنا أبو الحَسَنِ العَلَوِيُّ، أخبرَنا أبو الأحرَزِ محمدُ بنُ عُمَرَ بنِ جَميلٍ الأزدِىُّ بطُوسَ، حَدَّثَنَا أبو بكرِ ابنُ أبى خَيثَمَةَ، حَدَّثَنَا أبو مَعمَرٍ، حَدَّثَنَا عبدُ الوارِثِ، حَدَّثَنَا أيُّوبُ السَّختِيانيُّ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: كان الأنصارُ يُعمِرونَ المُهاجِرينَ. قال: فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ : "أمسِكوا أموالَكُم لا تُعمِروها؛ فإِنَّه مَن أُعمِرَ شَيئًا حَياتَه فإِنَّه لِوَرَثَتِه إذا مَاتَ" (٣). أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" عن عبدِ الوارِثِ بنِ عبدِ الصَّمَدِ بنِ عبدِ الوارِثِ عن أبيه عن جَدِّهِ (٤). وكَذَلِكَ رَواه هِشامٌ الدَّستُوائيُّ عن أبى الزُّبَيرِ (٥). ١٢٠٩٩ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ سلمةَ، حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزَّاقِ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنِي أبو الزُّبَيرِ أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ

стр. 6866

قال: أعمَرَتِ امرأةٌ بالمَدينَةِ حائطًا لَها ابنًا لَها، ثُمَّ توُفِّى وتوُفّيَت بَعدَه، وتَرَكَ ولَدًا ولَه إخوَةٌ [بَنونَ لِلمُعمِرَةِ] (١)، فقالَ ولَدُ المُعمِرَةِ: رَجَعَ الحائطُ إلَينا. وقالَ بَنو المُعمَرِ: بَل كان لأبينا حَياتَه ومَوتَه. فاختَصَموا إلَى طارِقٍ مَولَى عثمانَ، فدَعا جابِرًا، فشَهِدَ على النَّبِيِّ ﷺ بالعُمرَى لِصاحِبِها، فقَضَى بذَلِكَ طارِقٌ، ثُمَّ كَتَبَ إلَى عبدِ المَلِكِ فأخبَرَه بذَلِكَ، وأخبَرَ بشَهادَةِ جابِرٍ، قال عبدُ المَلِكِ: صَدَقَ جابِرٌ. فأمضَى ذَلِكَ طارِقٌ، فإِنَّ ذَلِكَ الحائطَ لِبَنِى المُعمَرِ حَتَّى اليَومِ (٢). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ مَنصورٍ ومُحَمَّدِ بنِ رافِعٍ (٣). ١٢١٠٠ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ سَلمةَ، حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ ونَصرُ بنُ عليٍّ الجَهضمِىُّ قالا: حَدَّثَنَا سفيانُ، عن عمرٍو، سَمِعَ سُلَيمانَ بنَ يَسارٍ، أن طارِقًا [أميرًا كان] (٤) بالمَدينَةِ قَضى بالعُمرَى لِلوارِثِ عن قَولِ جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ عن النَّبِيِّ ﷺ " (٥). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ (٦). ١٢١٠١ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا سُلَيمانُ

стр. 6867

ابنُ أحمدَ اللَّخمِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ بنُ غَنّامٍ، حَدَّثَنَا أبو بكرٍ (ح) قال: وحَدَّثَنا الحَضرَمِيُّ، حَدَّثَنَا عثمانُ بنُ أبى شَيبَةَ قالا: حَدَّثَنَا مُعاويَةُ بنُ هِشامٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن حُمَيدٍ الأعرَجِ (ح) وأخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عثمانَ بنِ أبى شَيبَةَ، حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا مُعاويَةُ بنُ هِشامٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن حَبيبِ بنِ أبى ثابِتٍ، عن حُمَيدٍ الأعرَجِ، عن طارِقٍ المَكِّي، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: قَضَى رسولُ اللهِ ﷺ في امرأةٍ مِنَ الأنصارِ أعطاها ابنُها حَديقَةً مِن نَخلٍ فماتَت، فقالَ ابنُها: إنَّما أعطَيتُها حَياتَها. ولَه إخوَةٌ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ : "هِى لها حَياتَها ومَوتَها". قال: فإِنَّى كُنتُ تَصَدَّقتُ بها عَلَيها. قال: "ذاكَ (١) أبْعدُ لَكَ" (٢). رَواه أبو داودَ في "السنن" عن عثمانَ بنِ أبى شَيبَةَ نَحوَ رِوايَةِ ابنِه عنه (٣). ولَيسَ بالقَوِيِّ (٤). وقَد رَواه ابنُ عُيَينَةَ بخِلافِ ذَلِكَ، وهو مَذكورٌ في هذا البابِ (٥). ١٢١٠٢ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ

стр. 6868

يَعقوبَ مِن أصلِ كِتابِه، حَدَّثَنَا العباسُ بنُ محمدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا أبو عُمَرَ الحَوضِيُّ، حَدَّثَنَا هَمّامٌ، حَدَّثَنَا قَتادَةُ قال: قال لِي سُلَيمانُ بنُ هِشامٍ: إنَّ هذا لا يَدَعُنا -يَعنِى الزُّهرِىَّ- نأكُلُ شَيئًا إلَّا أمَرَنا أن نَتَوَضّأَ مِنه. قُلتُ: سألتُ عنه سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ فقالَ: إذا أكلْتَه فهو طَيِّبٌ، فلَيسَ عَلَيكَ فيه وُضوءٌ، وإِذا خَرَجَ فهو خَبيثٌ عَلَيكَ فيه الوُضوءُ. فقالَ: ما أَراكُما إلَّا قَدِ اختَلَفتُما، فهَل في البَلَدِ أحَدٌ؟ قُلتُ: نَعَم، أقدَمُ رَجُلٍ في جَزيرَةِ العَرَبِ. قال: مَن؟ قُلتُ: عَطاءٌ. فأرسَلَ إلَيه فجِئَ به فقالَ: إِنَّ هَذَينِ قَدِ اختَلَفا عليَّ فما تَقولُ؟ قال: حَدَّثَنِي جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ أنَّهُم أكَلوا مَعَ أبى بكرٍ خُبزًا ولَحمًا، ثُمَّ قامَ فصَلَّى ولَم يَتَوَضّأْ. فقالَ لِى: ما تَقولُ في العُمرَى؟ قال: قُلتُ: حَدَّثَنِي النَّضرُ بنُ أنَسٍ، عن بَشيرِ بنِ نَهيكٍ، عن أبى هريرةَ، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: "العُمرَى جائزَةٌ". قال: فقالَ الزُّهرِيُّ: إنَّها لا تَكُونُ عُمرَى حَتَّى تُجعَلَ له ولِعَقِبِه. قال: فقالَ لِعَطاءٍ: ما تَقولُ؟ قال: حَدَّثَنِى جابِرُ بنُ عبدِ اللَّهِ أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "العُمرَى جائِزَةٌ". قال الزُّهرِيُّ: إنَّ الخُلَفاءَ لا يَقضونَ بذَلِكَ. قال عَطاءٌ: بلى (١)، قَضَى به عبدُ المَلِكِ بنُ مَرْوانَ في كَذا وكَذا (٢). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" مُختَصَرًا بالإسنادَينِ دونَ القِصَّةِ (٣).

стр. 6869

١٢١٠٣ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عن قَتادَةَ، عن النَّضرِ بنِ أنَسٍ، عن بَشيرِ بنِ نَهيكٍ، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "العُمرَى جائزَةٌ" (١). أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ شُعبَةَ وابنِ أبى عَروبَةَ، كِلاهُما عن قَتادَةَ (٢). ١٢١٠٤ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن عمرٍو، عن طاوُسٍ، عن حُجْرٍ المَدَرِيِّ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، أن النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ العُمرَى لِلوارِثِ (٣). تابَعَه ابنُ أبى نَجيحٍ عن طاوُسٍ (٤). ١٢١٠٥ - أخبرَنا عليُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ بِشْرانَ، أخبرَنا

стр. 6870

أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرٍو الرزازُ، حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ شاكِرٍ، حَدَّثَنَا عَفّانُ، حَدَّثَنَا هَمّامٌ، حَدَّثَنَا قَتادَةُ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرَةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : "العُمرَى جائزَةٌ" (١). ١٢١٠٦ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن حُمَيدٍ الأعرَجِ، عن حَبيبِ بنِ أبى ثابِتٍ قال: كُنتُ عِندَ ابنِ عُمَرَ، فجاءَه رَجُلٌ مِن أهلِ الباديَةِ فقالَ: إنِّى وهَبتُ لابنى ناقَةً حَياتَه، وِإنَّها تَناتَجَت إبِلًا. فقالَ ابنُ عُمَرَ: هِى له حَياتَه ومَوتَه. فقالَ: إنِّى تَصَدَّقتُ عَلَيه بها. فقالَ: ذاكَ أبْعدُ لَكَ مِنها (٢). ١٢١٠٧ - قال: وأخبَرَنِي ابنُ عُيَينَةَ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن حَبيبِ بنِ أبى ثابِتٍ مِثلَه، إلَّا أنَّه قال: أضْنَت واضطَرَبَت (٣). كَذا رُوِى، وقالَ أبو سُلَيمانَ: صَوابُه: ضَنَت. يَعنِى: تَناتَجَت (٤). قال الشيخُ: وهَذا يَدُل على أنَّ الَّذِى رُوِى عن ابنِ عُمَرَ فيما: ١٢١٠٨ - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا ابنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا مالكٌ، عن نافِعٍ أن

стр. 6871

عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ ورِثَ حَفصةَ بنتَ عُمَرَ دارَها. قال: وكانَت حَفصَةُ قَد أسكَنَتِ ابنَةَ زَيدِ بنِ الخطابِ ما عاشَت، فلَمّا توُفّيَتِ ابنَةُ زَيدٍ قَبَضَ عبدُ اللَّهِ ابنُ عُمَرَ المَسكَنَ ورأى أنَّه لَه (١). ورَدَ (٢) في العاريَّةِ دونَ العُمرَى، واللهُ أعلمُ. ١٢١٠٩ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن أيُّوبَ، عن ابنِ سيرينَ قال: حَضَرتُ شُرَيحًا قَضَى لأعمَى بالعُمرَي، فقالَ له الأعمَى: يا أبا أُمَيَّةَ بما قَضَيتَ لِى؟ فقالَ شُرَيحٌ: لَستُ أنا قَضَيتُ لَكَ، ولَكِنْ محمدٌ ﷺ قَضَى لَكَ مُنذُ أربَعينَ سنةً قال: "مَن أُعمِرَ شَيئَا حَياتَه، فهو لِوَرَثَتِه إذا ماتَ" (٣). ١٢١١٠ - وأخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ خَميرُويَه، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيم، حَدَّثَنَا هِشامٌ ومَنصورٌ، عن ابنِ سيرينَ أن رَجُلًا أعمَرَ رَجُلًا دارًا حَياتَه، فخاصمَه فيها بعدَ ذَلِكَ إلَى شُرَيحٍ، وكانَ الَّذِى أُعمِرَ الدّارَ أعمَي، فقَضَى له شُرَيحٌ بها وقالَ: مَن مُلِّكَ شَيئًا حَياتَه فهو له حَياتَه ومَوتَه. فقالَ المُعمَرُ: كَيفَ قَضيتَ لِي يا أبا أُمَيَّةَ؟ فقالَ: لَستُ أنا قَضَيتُ ولَكِن قَضَى اللَّهُ على لِسانِ رسولِ اللَّهِ ﷺ مُنذُ خَمسينَ سنةً: "مَن مُلِّكَ شَيئًا حَياتَه، فهو له

стр. 6872

ولِوَرَثَتِه بَعدَه" (١). بابُ الرُّقبَى (٢) ١٢١١١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ شَيبانَ، حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ (ح) وحَدَّثَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ إملاءً، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ ابنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: "لا تُعمِروا ولا تُرقِبوا، من أُعمِرَ شَيئًا أوأُرقِبَه فهو سَبيلُ الميراثِ" (٣). ١٢١١٢ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرٍو الرزازُ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ إبراهيمَ الواسِطِيُّ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا داودُ بنُ أبى هِندٍ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : "العُمرَى جائزَةٌ لِمَن أُعمِرَها، والرُّقبَى جائزَةٌ لِمَن أُرقِبَها" (٤). ١٢١١٣ - أخبرَنا أبو الحسنِ ابنُ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا ابنُ جابِرٍ، حَدَّثَنَا حامِدُ بنُ يَحيَى، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ الحارِثِ المَخزومِىُّ قال:

стр. 6873

حَدَّثَنِي شِبلُ بنُ عَبَّادٍ، عن عمرِو بنِ دينارٍ (ح) وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ النُّفَيلِيُّ قال: قَرأتُ على مَعقِلٍ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن طاوُسٍ، عن حُجرٍ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ : "مَن أُعمِرَ شَيئًا فهو لِمُعمَرِه مَحياه ومَماتَه، ولا تُرقِبوا، فمَن أُرقِبَ شَيئًا فهو سَبيلُه". وفِى رِوايَةِ شِبلٍ: "فهو سَبيلُ الميراثِ" (١). بابُ ما جاءَ في تَفسيِر العُمرَى والرُّقْبَى التى ورَدَتَ في الأخبارِ المُطلَقَةِ ١٢١١٤ - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِيُّ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عبدِ العَزيزِ قال: قال أبو عُبَيدٍ: تأويلُ العُمرَى أن يَقولَ الرَّجُلُ للرَّجُلِ: هَذِه الدَّارُ لَكَ عُمُرَكَ. أو يقولَ له: هذه الدَّارُ لَكَ عُمُرِى. قال: وقَد حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ عن ابنِ جُرَيجٍ عن عَطاءٍ في تَفسيرِ العُمرَى بمِثلِ ذَلِكَ أو نَحوَه (٢). ١٢١١٥ - قال أبو عُبَيدٍ: وأمَّا الرُّقبَى فإِنَّ ابنَ عُلَيَّةَ حَدَّثَنِي عن حَجَّاجِ بنِ أبى عثمانَ قال: سألتُ أبا الزُّبَيرِ عن الرُّقبَى فقالَ: هو أن يَقولَ الرَّجُلُ: إن مُتَّ قَبلِى رَجَعَ إلَيَّ، وإِن مُتُّ قَبلَكَ فهو لَكَ (٢). ١٢١١٦ - قال: وحَدَّثَنِى ابنُ عُلَيَّةَ أيضًا عن سعيدِ بنِ أبى عَروبَةَ عن

стр. 6874

قَتادَةَ قال: الرُّقبَى أن يَقولَ: كَذا وكَذا لِفُلانٍ، فإِن ماتَ فهو لِفُلانٍ (١). ١٢١١٧ - أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ الجَرَّاحِ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ موسَي، عن عثمانَ بنِ الأسوَدِ، عن مُجاهِدٍ قال: العُمرَى أن يَقولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: هو لَكَ ما عِشتَ. فإِذا قال ذَلِكَ فهو له ولِوَرَثَتِهِ. والرُّقبَى أن يَقولَ الإنسانُ: هو لآخِرِ مَن بَقِى مِنِّى ومِنكَ (٢). قال الشيخُ ﵀: وكانَ الشَّافِعِيُّ ﵀ يَذهَبُ في القَديمِ إلَى ظاهِرِ ما رَواه الزُّهرِيُّ، وهو أن يَجعَلَها له ولِعَقِبِه، فإِن جَعَلَها له ولَم يَذكُرْ عَقِبَه قال في مَوضِعٍ (٣): هِى باطِلَةٌ. وقالَ في مَوضِعٍ: إذا ماتَ المُعمَرُ رَجَعَت إلَى المُعمِرِ. ثُمَّ ذَهَبَ في الجَديدِ إلَى سائرِ الرِّواياتِ التى دَلَّت على أنَّه إذا جَعَلَها له حَياتَه وسَلَّمَها إلَيه كانَت له ولِعَقِبِه، وهَذا هو المَذهَبُ وكَذَلِكَ في الرُّقبَى (٤).

стр. 6875

جماعُ أبوابِ عَطيَّةِ الرَّجُلِ ولَدَه بابُ السُّنَّةِ في التَّسويَةِ بَينَ الأولادِ في العَطيَّةِ ١٢١١٨ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، حَدَّثَنَا أبو محمدٍ يَحيَى بنُ مَنصورٍ القاضِى إملاءً، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ السَّلامِ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن حُمَيدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ وعن محمدِ بنِ النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ يُحَدِّثانِه عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ أنَّه قال: إن أباه أتَى به رسولَ اللهِ ﷺ فقالَ: إنِّى نَحَلتُ ابنِى هذا غُلامًا كان لِى. فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ : "أكُلَّ ولَدِكَ نَحَلتَه مِثلَ هذا؟ ". قال: لا. فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ : "فارجِعْه" (١). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللهِ ابنِ يوسُفَ عن مالكٍ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى (٢). ١٢١١٩ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ شَيبانَ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن الزُّهرِيِّ، عن محمدِ بنِ النُّعمانِ ابنِ بَشيبر وحُمَيدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ، أنَّهُما سَمِعا النُّعمانَ يقولُ: نَحَلَنِى أبى غُلامًا، فأمَرَتنِى أُمِّى أن أذهَبَ به إلَى النَّبِيِّ ﷺ فأُشهِدَه على ذَلِكَ، فقالَ: "أكُلَّ ولَدِكَ أعطَيتَه؟ ". قال: لا. قال: "فاردُدْه" (٣). رَواه مسلمٌ

стр. 6876

في "الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ وغَيرِه عن سُفيانَ بنِ عُيَينَةَ (١). ١٢١٢٠ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ غالِبٍ الخوارِزمِيُّ الحافظُ ببَغدادَ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ حَمدانَ، حَدَّثَنَا تَيمُ بنُ محمدٍ، حَدَّثَنَا حامِدُ بنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أبو عَوانَةَ، عن حُصَينٍ، عن عامِرٍ قال: سَمِعتُ النُّعمانَ بنَ بَشيرٍ يقولُ وهو على المِنبَرِ: أعطانِي أبى عَطيَّةً، فقالَت له عَمرَةُ بنتُ رَواحَةَ: لا أرضَى حَتَّى تُشهِدَ رسولَ اللهِ ﷺ . قال: فأتَى النَّبِيَّ ﷺ فقالَ: إنِّى أعطَيتُ ابنَ عَمْرَةَ بنتِ رَواحَةَ عَطيَّةً، وأمَرَتنِى أن أُشهِدَكَ يا رسولَ اللَّهِ. قال: "أعطَيتَ سائرَ ولَدِكَ مِثلَ هذا؟ ". قال: لا. ققال: "فاتّقوا اللَّهَ واعدِلوا بَينَ أولادِكُم". قال: فَرَجَعَ فرَدَّ عَطيَّتَه (٢). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن حامِدِ بنِ عُمَرَ، وأخرَجَه مسلمٌ مِن وجهَينِ آخَرَينِ عن حُصَينٍ (٣). ١٢١٢١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ أبى نَصرٍ الدارَبَردِيُّ بمَروَ، حَدَّثَنَا أبو الموَجِّهِ، حَدَّثَنَا عبدانُ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ، أخبرَنا أبو حَيَّانَ التَّيمِيُّ، عن الشَّعبِيِّ، عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ قال: سألَت أُمِّى أبى بَعضَ المَوهِبَةِ صد مِن مالِه، فالْتَوَى (٤) بها سنةً، ثُمَّ بَدا له فوَهَبَها لِى، وإِنَّها

стр. 6877

قالَت: لا أرضَى حَتَّى تُشهِدَ رسولَ اللهِ ﷺ على ما وهَبتَ لابنِى. فأخَذَ بيَدِى وأنا يَومَئذٍ غُلامٌ، فأتَى بى النَّبِيَّ ﷺ فقالَ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أُمَّ هذا ابنَةَ رَواحَةَ قاتَلَتنِى مُنذُ سنةٍ على بَعضِ المَوهِبَةِ لابنِى هذا، وقَد بَدا لِى فوَهَبتُها له، وقَد أعجَبَها أن تُشهِدَكَ (١) يا رسولَ اللهِ. قال: فقالَ: "يا بَشيرُ، ألَكَ ولَدٌ سِوَى ولَدِكَ هذا؟ ". قال: نَعَم. قال: "فلا تُشهِدْنِى". أو قال: "لا أشهَدُ على جَورٍ" (٢). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبدانَ، وأخرَجَه مسلمٌ مِن حَديثِ محمدِ بنِ بشرٍ عن أبى حَبَّانَ، وقالَ في آخِرِه: "فلا تُشهِدْنِى إذن؛ فإِنِّى لا أَشهَدُ على جَورٍ" (٣). ١٢١٢٢ - وحَدَّثَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عن مُجالِدٍ، عن الشَّعبِيِّ، عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ أن أباه نَحَلَه نُحْلًا، فأرادَ أن يُشهِدَ النَّبِيَّ ﷺ فقالَ: "أكُلَّ ولَدِكَ نَحَلتَ كما نَحَلتَه؟ ". فقالَ: لا. فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ : "إنَّ عَلَيكَ مِنَ الحَقِّ أن تَعدِلَ بَينَ ولَدِكَ كما عَلَيهِم مِنَ الحَقِّ أن يَبِرُوكَ" (٤). تَفَرَّدَ مُجالِدٌ بهَذِه اللَّفظَةِ. ١٢١٢٣ - وأخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ صالِحِابنِ هانِئٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عمرٍو الحَرَشِيُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ يونُسَ، حَدَّثَنَا

стр. 6878

زُهَيرٌ، حَدَّثَنَا أبو الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ قال: قالَتِ امرأةُ بَشيرٍ: انحَلِ ابنِى غُلامَكَ، وأشهِدْ عَلَيه رسولَ اللهِ ﷺ . فأتَى رسولَ اللَّهِ ﷺ فقالَ: إنَّ ابَنَة فلانٍ سألتنى أن أنحَلَ ابنَها غُلامِي، وقالَت: أشهِدْ رسولَ اللَّهِ ﷺ . فقالَ: "ألَه إخوَةٌ؟ ". قال: نَعَم. قال: "فكُلُّهُم أعطَيتَ مِثلَ ما أعطَيتَه؟ ". قال: لا. قال: "فلَيسَ يَصلُحُ هذا، وِإنِّى لا أشهَدُ على جَورٍ" (١). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أحمدَ بنِ يونُسَ (٢). ١٢١٢٤ - ورَواه عاصِمُ بنُ عليٍّ عن زُهَيرٍ بمَعناه، إلَّا: أنَّه قال "وِإنِّى لا أشهَدُ إلَّا على حَقٍّ". أخبرَناه عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ القاضِي، حَدَّثَنَا عاصِمٌ، حَدَّثَنَا زُهَيرٌ. فذَكَرَه (٣). ١٢١٢٥ - أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ (٤) يَحيَى بنِ عبدِ الجَبَّارِ السُّكَّرِىُّ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حَدَّثَنَا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ الحَسَنِ الحَربِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيمانُ يَعنى ابنَ حَربٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ، عن حاجِبِ بنِ المُفَضَّلِ بنِ المُهَلَّبِ بنِ أبى صُفرَةَ، عن

стр. 6879

أبيه قال: سَمِعتُ النُّعمانَ بنَ بَشيرٍ يَخطُبُ: قال (١) رسولُ اللهِ ﷺ : "اعدِلوا بَينَ أولادِكُمُ، اعدِلوا بَينَ أولادِكُم" (٢). لَفظُهُما سَواءٌ. ١٢١٢٦ - أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ وأبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ ابنِ قَتادَةَ قالا: أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ عَيَّاشٍ، عن سعيدِ بنِ يوسُفَ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ : "سَوّوا بَينَ أولادِكُم في العَطيِّةِ، فلَو كُنتُ مُفَضِّلًا أحَدًا لَفَضَّلتُ النِّساءَ" (٣). بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ أمرَه بالتَّسويةِ بَينَهُم في العَطيِّةِ على الاختيارِ دونَ الإيجابِ ١٢١٢٧ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو سعيدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ البَصرِيُّ بمَكَّةَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ الصَّبَّاحِ الزَّعفَرانِيُّ، حَدَّثَنَا رِبعِيُّ بنُ إبراهيمَ ابنُ عُلَيَّةَ، عن داودَ بنِ أبى هِندٍ، عن عامِرٍ الشَّعبِيِّ، عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ قال: جاءَ بى أبى يَحمِلُنِى إلَى رسولِ اللَّهِ ﷺ فقالَ: يا رسولَ اللهِ، اشهَدْ أنِّى نَحَلتُ النُّعمانَ مِن مالى كَذا

стр. 6880

وكَذا. قال: "كُلَّ بَنيكَ نَحَلتَ مِثلَ الَّذِى نَحَلتَ النُّعمانَ؟ ". قال: لا. قال: "فأشهِدْ على هذا غَيرِي، ألَيسَ يَسُرُّكَ أن يَكونوا إلَيكَ في البِرِّ سَواءً؟ ". قال: بَلَى. قال: "فلا إذن" (١). أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن أوجُهٍ عن داودَ بنِ أبى هِندٍ (٢). وكَذَلِكَ رَواه مُغيرَةُ عن الشَّعبِيِّ: "أَلَيسَ يَسُرُّكَ أن يَكونوا لَكَ في البِرِّ واللَّطَفِ سَواءً؟ ". قال: نَعَم. قال: "فأشهِدْ على هذا غَيرِى". ١٢١٢٨ - أخبرَناه أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ حَنبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، أخبرَنا سَيّارٌ وأخبرَنا مُغيرَةُ وأخبرَنا داودُ عن الشَّعبيِّ، ومجالِدٌ وإسماعيلُ بنُ سالِمٍ عن الشَّعبِيِّ، عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ قال: نَحَلَنِى أبى نُحْلًا - قال إسماعيلُ بنُ سالِمٍ مِن بَينِ القَومِ: نَحَلَه غُلامًا له - قال: فقالَت له أُمِّى عَمرَةُ بنتُ رَواحَةَ: ائتِ رسولَ اللهِ ﷺ فأشهِدْه. قال: فأتَى النَّبِيَّ ﷺ فذَكَرَ ذَلِكَ له، فقالَ: إنِّى نَحَلتُ ابنى النُّعمانَ نُحْلًا، وإِنَّ عَمْرَةَ سألَتنِى أن أُشهدَكَ على ذَلِكَ. قال: فقالَ: "ألَكَ ولَدٌ سِواهُ؟ ". قال: قُلتُ: نَعَم. قال: "وكُلَّهُم أعطَيتَ مِثلَ الَّذِى أعطَيتَ النُّعمانَ؟ ". قال: لا. قال: فقالَ بَعضُ هَؤُلاءِ المُحَدِّثينَ: "هذا جَورٌ". وقالَ بَعضُهُم: "هذا تَلجِئَةٌ (٣)، فأشهِدْ على هذا غَيرِى". قال مُغيرَةُ في حَديثه: "ألَيسَ يَسُرُّكَ أن يَكونوا

стр. 6881

لَكَ في البِرِّ واللَّطَفِ سَواءً؟ ". قال: نَعَم. قال: "فأشهِدْ على هذا غَيرِى". وذَكَرَ مُجالِدٌ في حَديثِه: "إِنَّ لَهُم عَلَيكَ مِنَ الحَقِّ أن تَعدِلَ بَينَهُم، كما أن لَكَ عَلَيهِم مِنَ الحَقِّ أن لَمْ يَبِرُّوكَ" (١). ١٢١٢٩ - وأخبرَنا أبو الحَسَنِ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حَدَّثَنَا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أبو الرَّبيعِ، حَدَّثَنَا جَريرُ بنُ عبدِ الحَميدِ، عن مُغيرَةَ، عن الشَّعبِيِّ قال: سَمِعتُ النُّعمانَ بنَ بَشيرٍ. فذَكَرَ القِصَّةَ بطولِها قال في آخِرِها: عن النَّبِيِّ ﷺ : "فإِنِّى لا أشهَدُ على هذا، هَذا جَورٌ، أشهِدْ على هذا غَيرِي، اعدِلوا بَينَ أولادِكُم في النُّحْلِ كما تُحِبُّون أن يَعدِلوا بَينَكُم في البِرِّ واللَّطَفِ" (٢). ١٢١٣٠ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ زَكَريّا المُقرِئُ، حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ عيسَى البِسطامِيُّ، حَدَّثَنَا أزهَرُ، عن ابنِ عَونٍ، عن الشَّعبِيِّ، عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ قال: نَحَلَنِى أبى نِحْلَةً، ثُمَّ أتَى بى النَّبِيَّ ﷺ يُشهِدُه فقالَ: "أكُلَّ بَنيكَ أعطَيتَه هذا؟ ". قال: لا. قال: "أَلَيسَ تُريدُ مِنهُم مِنَ البِرِّ ما تُريدُ مِن هذا؟ ". قال: بَلَى. قال: "فإِنِّى لا أشهَدُ". قال ابنُ عَونٍ: فحَدَّثتُه محمدًا - يَعنِى ابنَ سيرينَ - فقالَ: إنَّما تَحَدَّثْنا أنَّه قال: "قارِبوا بَينَ أَولادِكُم" (٣). رَواه مسلمٌ في "الصحيح".

стр. 6882

عن أحمدَ بنِ عثمانَ النَّوفَلِىِّ عن أزهَرَ بنِ سَعدٍ (١). قال الشّافِعِيُّ: وقَد فضَّلَ أبو بكرٍ عائشةَ بنُحْلٍ (٢). قال الشيخُ: وهَذا فيما: ١٢١٣١ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو محمدٍ المُزَنِيُّ، أخبرَنا عليُّ بنُ محمدِ بنِ عيسَى، حَدَّثَنَا أبو اليَمانِ، أخبرَنِي شُعَيبٌ، عن الزُّهرِيِّ، أخبرَنِى عُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ أن عائشةَ قالَت: كان أبو بكرٍ نَحَلَنى جِدادَ عِشرينَ وسْقًا مِن مالِه، فلَمّا حَضرَته الوَفاةُ جَلَسَ فاحتَبَي، ثُمَّ تَشهَّدَ ثُمَّ قال: أمّا بَعدُ أىْ بُنَيَّةُ، إنَّ أحَبَّ النّاسِ إلَيَّ غِنًى بَعدِى لأنتِ، وإِنِّى كُنتُ نَحَلتُكِ جِدادَ عِشرينَ وسْقًا مِن مالِى فوَدِدتُ واللهِ أنَّكِ كُنتِ حُزتِيه واجتَدَدتِيه، ولَكِن إنَّما هو اليَومَ مالُ الوارِثِ، وإِنَّما هو أخَواكِ (٣) وأُختاكِ. قالَت: فقُلتُ: يا أبَتاه، هذه أسماءُ فمَنِ الأُخرَى؟ قال: ذو بَطنِ ابنَةِ (٤) خارِجَةَ، أُراه جاريَةً. قالَت: فقُلتُ: لَو أعطَيتَنِى ما بَينَ (٥) كَذا إلَى كَذا لَرَدَدتُه إلَيكَ (٦). قال الشّافِعِيُّ: وفَضَّلَ عُمَرُ عاصِم بنَ عُمَرَ بشَئٍ أعطاه إيّاه، وفَضَّلَ

стр. 6883

عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ ولَدَ أُمِّ كُلثومٍ (١). ١٢١٣٢ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي ابنُ لَهيعَةَ، عن بُكَيرِ بنِ الأشَجِّ، عن نافِعٍ، أن ابنَ عُمَرَ قَطَعَ ثَلاثَةَ أرؤُسٍ أوأربَعَةً لِبَعضِ ولَدِه دونَ بَعضٍ (٢). ١٢١٣٣ - قال بُكَيرٌ: وحَدَّثَنِى القاسِمُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ الأنصارِيُّ أنَّه انطَلَقَ هو وابنُ عُمَرَ حَتَّى أتَوا رَجُلًا مِنَ الأنصارِ، فساوَموه بأرضٍ له فاشتَراها مِنه، فأتاه رَجُلٌ فقالَ: إنِّى رأيتُ أنَّكَ اشتَرَيتَ أرضًا وتَصدَّقتَ بها. قال ابنُ عُمَرَ: فإِنَّ هذه الأرضَ لابنِى واقِدٍ فإِنَّه مِسكينٌ. نَحَلَه إيّاها دونَ ولَدِهِ (٢). ١٢١٣٤ - قال بُكَيرٌ: وحَدَّثَنِى عبدُ الرَّحمَنِ بنُ القاسِمِ، أن أباه كان يُقطِعُ ولَدَه دونَ بَعضٍ. ١٢١٣٥ - قال: وأخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي سعيدُ بنُ أبى أيُّوبَ، عن بَشيرِ بنِ أبى سعيدٍ، عن عُمَرَ بنِ المُنكَدِرِ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: "كُلُّ ذِى مالٍ أحَقُّ بمالِه". قال ابنُ وهبٍ: "يَصنَعُ به ما شاءَ" (٣).

стр. 6884

بابُ رُجوعِ الوالِدِ فيما وهَبَ مِن ولَدِهِ ١٢١٣٦ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ عبْدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ إسحاقَ السَّرّاجُ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ سَعدٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن حُمَيدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ ومُحَمَّدِ بنِ النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ، عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ قال: أتَى أبى النَّبِيَّ ﷺ قال: إنِّى نَحَلتُ ابنِى هذا غُلامًا. قال: "أكُلَّ بَنيكَ نَحَلتَ؟ ". قال: لا. قال: "فاردُدْه" (١). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى (٢)، وقَد مَضَى في رِواياتِ مالكٍ عن ابنِ شِهابٍ في هذا الحديثِ: فقالَ: "فارجِعْه (٣) ". ١٢١٣٧ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحُسَينِ القَطَّانُ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ يوسُفَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنِى الحَسَنُ بنُ مُسلِمٍ، عن طاوُسٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : "لا يَحِلُّ لأحَدٍ [يَهَبُ لأحَدٍ] (٤) هِبَة ثُمَّ يَعودُ فيها إلَّا الوالِدَ" (٥). هذا مُرسَلٌ، وقَد رُوِى مَوصولًا: ١٢١٣٨ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِيِّ، حَدَّثَنَا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ

стр. 6885

يوسُفَ الأزرَقُ، عن حُسَينٍ المُعَلِّمِ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ وابنِ عُمَرَ قالا: قال رسولُ اللهِ ﷺ : "لا يَنبَغِى لأحَدٍ أن يُعطِى عَطيَّةً فيَرجِعَ فيها إلَّا الوالِدَ فيما يُعطيه ولَدَه، ومَثَلُ الَّذِى يُعطِى العَطيَّةَ نُمَّ يَرجِعُ فيها كالكلبِ يأكلُ حَتَّى إذا شَبعَ تقَيَّأ، ثُمَّ عادَ فرَجَعَ في قَيئهِ" (١). ١٢١٣٩ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ محمدِ بنِ يَحيَى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، حَدَّثَنَا حُسَينٌ المُعَلِّمُ. فذَكَرَه بإِسنادِه ومَعناه، إلَّا أنَّه قال: عن النَّبِيِّ ﷺ : "لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعطِى عَطيَّةً أو يَهَبُ هِبَةً فيَرجِعُ فيها إلَّا الوالِدَ فيما يُعطِى ولَدَه". ثُمَّ ذَكَرَ مَعناه (٢). رَواه أبو داودَ في "السنن" عن مُسَدَّدٍ (٣). ١٢١٤٠ - وأخبرَنا أبو عليٍّ الحُسَينُ بنُ محمدٍ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو عليٍّ إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا عباسُ بنُ محمدٍ، حَدَّثَنَا أبو مَعمَرٍ المِنقَرِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ الوارِثِ، حَدَّثَنَا عامِرٌ الأحوَلُ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: قال رسولُ الله ﷺ : "لا يَرجِعُ في هِبَتِه إلَّا الوالِدُ، والعائدُ في هِبَتِه كالعائدِ في قَيئِه" (٤).

стр. 6886

وكَذَلِكَ رَواه إبراهيمُ بنُ طَهمانَ و (١) سَعيدُ بنُ أبى عَروبَةَ عن عامِرٍ الأحوَلِ. وكَذَلِكَ رُوِى عن سعيدِ بنِ بَشيرٍ عن مَطَرٍ وعامِرٍ الأحوَلِ عن عمرٍو: ١٢١٤١ - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بنُ إسحاقَ الطِّيبِيُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ شاكِرٍ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عيسَى التِّنِّيسِيُّ، حَدَّثَنَا عمرُو بنُ أبى سلمةَ، عن سعيدِ بنِ بَشيرٍ، عن مَطَرٍ وعامِرٍ الأحوَلِ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "لا يَرجِعُ الرَّجُلُ في هِبَتِه إلَّا الوالِدَ مِن ولَدِه، والعائدُ في هِبَتِه كالعائدِ في قَيئِه". ويَحتَمِلُ أن يَكونَ عمرُو بنُ شُعَيبٍ رَواه مِنَ الوَجهَينِ جَميعًا؛ فحُسَينٌ المُعَلِّمُ حُجَّةٌ وعامِرٌ الأحوَلُ ثِقَةٌ. ورُوِى عن مَطَرٍ وعامِرٍ نَحوُ رِوايَةِ عامِرٍ وحدَه. وفيما بَلَغَنا عن عليِّ بنِ المَدينِيِّ، عن عبدِ الرَّزّاقِ، عن مَعمَرٍ، عن

стр. 6887

أيّوبَ، عن أبى قِلابَةَ قال: كَتَب عُمَرُ بنُ الخطابِ: يَقبِضُ الرَّجُلُ مِن ولَدِه ما أعطاه ما لَم يَمُتْ أو يَستَهلِكْ أو يَقَعْ فيه دَينٌ (١). بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ (٢) إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ ١٢١٤٢ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مُسلِمُ بنُ خالِدٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن الحَسَنِ بنِ مُسلِمٍ، عن طاوُسٍ، أن النَّبِيَّ ﷺ قال: "لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ إلَّا الوالِدَ مِن ولَدِه" (٣). هذا مُنقَطِعٌ وقَد رُوِّيناه مَوصولًا: ١٢١٤٣ - أخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عَبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ القاضِي، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ الحَجّاجِ، حَدَّثَنَا عبدُ الوارِثِ بنُ سعيدٍ، حَدَّثَنَا حُسَينٌ المُعلِّمُ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عُمَرَ وابنِ عَباسٍ قالا: قال رسولُ اللهِ ﷺ : "لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعطِى عَطيَّةً ثُمَّ يَرجِعُ فيها إلَّا الوالِدَ فيما يُعطِى ولَدَه، ومَثَلُ الَّذِى يُعطِى عَطيَّة ثُمَّ يَرجِعُ فيها مَثَلُ الكَلبِ أكَلَ حَتَّى إذا شَبعَ قاءَ ثُمَّ عادَ فيه" (٤).

стр. 6888

١٢١٤٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ سَلمانَ الفقيهُ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عيسَى، حَدَّثَنَا مُسلِمُ بنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا وُهَيبٌ، عن ابنِ طاوُسٍ، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "العائدُ في هِبَتِه كالكَلبِ يَعودُ في قَيئِه" (١). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن مُسلِمِ بنِ إبراهيمَ، وأخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن وُهَيبٍ (٢). ١٢١٤٥ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ عبْدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا تَمتامٌ وإِسماعيلُ بنُ إسحاقَ قالا: حَدَّثَنَا مُسلِمُ بنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا أبانٌ وهَمّامٌ وشُعبَةُ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِيّ أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفقيهُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، حَدَّثَنَا مُسلِمُ بنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ وهشامٌ، عن قَتادَةَ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن ابنِ عباسٍ، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "العائدُ في هِبَتِه كالعائدِ في قَيئِه". زادَ إسماعيلُ: قال هَمّامٌ: قال قَتادَةُ: ولا أعلمُ القَئَ إلَّا حَرامًا (٣). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن مُسلِمِ ابنِ إبراهيمَ عن هِشامٍ وشُعبَةَ، وأخرَجَه مسلمٌ مِن حَديثِ غُندَرٍ عن شُعبَةَ (٤).

стр. 6889

١٢١٤٦ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ الأصبَهانِيُّ، حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ محمدٍ القُومِسِيُّ، حَدَّثَنَا أبو نُعَيمٍ الفَضلُ بنُ دُكَينٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ المُعَدِّلُ، حَدَّثَنَا السُّرِيُّ بنُ خُزَيمَةَ، حَدَّثَنَا أبو نُعَيمٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن أيُّوبَ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ : "العائدُ في هِبَتِه كالكَلبِ يَعودُ في قَيئِه، لَيْسَ لَنا مَثَلُ السَّوءِ" (١). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن أبى نُعَيمٍ (٢). بابُ المُكافأةِ في الهِبَةِ ١٢١٤٧ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنِي أبو عمرِو ابنُ نُجَيدٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أيُّوبَ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ موسَي، أخبرَنا عيسَى بنُ يونُسَ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ قالَت: كان النَّبِيُّ ﷺ يَقبَلُ الهَديَّةَ ويُثيبُ عَلَيها (٣). رَواه البخاريُّ عن مُسَدَّدٍ عن عيسَى بنِ يونُسَ (٤). ١٢١٤٨ - حَدَّثَنَا الشيخُ الإمامُ أبو الطَّيِّبِ سَهلُ بنُ محمدِ بنِ سُلَيمانَ إملاءً والفَقيهُ أبو الحَسَنِ ابنُ أبى المَعروفِ قِراءَةً عَلَيه قالا: أخبرَنا أبو عمرٍو إسماعيلُ بنُ نُجَيدٍ السُّلَمِيُّ، أخبرَنا أبو مُسلِمٍ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ البَصرِيُّ،

стр. 6890

حَدَّثَنَا أبو عاصِمٍ النَّبيلُ، حَدَّثَنَا ابنُ عَجلانَ، عن المَقبُرِيِّ، عن أبى هريرةَ أن رَجُلًا أهدَى إلَى رسولِ اللهِ ﷺ لِقحَةً (١)، فأثابَه مِنها بسِتِّ بَكَراتٍ (٢) فتَسَخَطَها الرَّجُلُ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ : "مَن يَعذِرُنِى مِن فُلانٍ؟ أهدَى إلَيَّ لِقحَةً وكأنِّى أنظُرُ إلَيها في وجهِ بَعضِ أهلِي، فأثَبتُه مِنها بسِتِّ، بَكَراتٍ فتَسَخَّطَها، فقَد هَمَمتُ واللَّهِ أَلَّا أقبَلَ هَديَّةً إلَّا أن تَكونَ مِن قُرَشِيٍّ أو أنصارِيٍّ أو ثَقَفِيٍّ أَو دَوسِيٍّ". قال أبو عاصِمٍ: وكانَ أبو هريرةَ دَوسيًّا، ولَكِنَّ هذا في حَديثٍ آخَرَ. لَفظُ حَديثِ الفقيهِ، ولَم يَذكُرِ الإمامُ قَولَ أبى عاصِمٍ (٣). ورَواه محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ يَسارٍ عن سعيدٍ المَقبُرِىِّ عن أبيه عن أبى هريرةَ مُختَصَرًا (٤). ١٢١٤٩ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبوأحمدَ إسحاقُ ابنُ محمدِ بنِ خالِدٍ الهاشِمِيُّ بالكوفَةِ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ حازِمِ بنِ أبى غَرَزَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ موسَى، أخبرَنا حَنظَلَةُ بنُ أبى سُفيانَ قال: سَمِعتُ سالِمَ ابنَ عبدِ اللهِ يُحَدِّثُ عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "مَن وهَبَ هِبَةً فهوأحَقُّ

стр. 6891

بها ما لّم يُثَبْ مِنها" (١). وكَذَلِكَ رَواه عليُّ بنُ سَهلِ بنِ المُغيرَةِ عن عُبَيدِ اللَّهِ (٢)، وهو وهْمٌ. ١٢١٥٠ - إنَّما المَحفوظُ عن حَنظَلَةَ، عن سالِمِ بنِ عبدِ اللهِ، عن أبيه، عن عُمَرَ بنِ الخطابِ: مَن وهَبَ هِبَةً لِوَجهِ اللهِ فذَلِكَ له، ومَن وهَبَ هِبَةً يُريدُ ثَوابَها فإِنَه يَرجِعُ فيها إن لَم يُرْضَ مِنها. أخبرَناه أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ قال: سَمِعتُ حَنظَلَةَ بنَ أبى سُفيانَ الجُمَحِيَّ يقولُ: سَمِعتُ سالِمَ بنَ عبدِ اللهِ يقولُ عن أبيه، عن عُمَرَ بنِ الخطابِ بذَلِكَ (٣). وقَد قيلَ: عن عُبَيدِ اللهِ بنِ موسَى، عن إبراهيمَ بنِ إسماعيلَ بنِ مُجَمَّعٍ كما: ١٢١٥١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو العباسِ محمدُ بنُ أحمدَ المَحبوبِيُّ بمَروَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَسعودٍ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ موسَى، عن إبراهيمَ بنِ إسماعيلَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن أبى هريرةَ قال: قال

стр. 6892

النَّبِيُّ ﷺ : "الواهِبُ أحَقُّ بهِبَتِه ما لَم يُثَبْ" (١). وهَذا المَتنُ بهَذا الإِسنادِ أليَقُ. وإِبراهيمُ بنُ إسماعيلَ ضَعيفٌ عِندَ أهلِ العِلمِ بالحَديثِ (٢)، وعَمرُو بنُ دينارٍ عن أبى هريرةَ مُنقَطِعٌ. ١٢١٥٢ - والمَحفوظُ عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن سالِمٍ، عن أبيه، عن عُمَرَ قال: مَن وهَبَ هِبَةً فلَم يُثَبْ فهوأحَقُّ بهِبَتِه إلَّا لِذِى رَحِمٍ. أخبرَناه أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ ابنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن سالِمٍ، عن أبيه، عن عُمَرَ. فذَكَرَه (٣). قال البخارىُّ هذا: أصَحُّ (٤). ١٢١٥٣ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو عليّ إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا عبدُ العَزيزِ بنُ عبدِ اللَّهِ الهاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ المُبارَكِ، عن حَمّادِ بنِ سلمةَ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرَةَ، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "إذا كانَتِ الهِبَةُ لِذِى رَحِمٍ مَحرَمٍ لَم يَرجِعْ فيها" (٥). لَم نَكْتُبْه إلَّا بهَذا الإِسنادِ، ولَيسَ بالقَوِىِّ.

стр. 6893

١٢١٥٤ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، حَدَّثَنَا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي أُسامَةُ بنُ زَيدٍ اللَّيثِيُّ، أن عمرَو بنَ شُعَيبٍ حَدَّثَه عن أبيه، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاص، عن رسولِ اللهِ ﷺ أنَّه قال: "مَثَلُ الَّذِى يَستَرِدُّ ما وهَبَ كَمَثَلِ الكَلبِ الَّذِى يَقِئُ ويأكُلُ قَيئَه، فإِذا استَرَدَّ الواهِبُ فليُوَقَّفْ فليُعَرَّفْ (١) بما استَرَدَّ، ثُمَّ ليُدفَعْ إلَيه ما وَهَبَ" (٢). ١٢١٥٥ - أخبرَنا أبو زَكَريَّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرٍ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ أنَّه سَمِع مالكَ بنَ أنَسٍ يقولُ: حَدَّثَنِي داودُ بنُ الحُصَين أن أبا غَطَفانَ ابنَ طَريفٍ المُرِّيَّ (٣) أخبَرَه عن مَرْوانَ بنِ الحَكَمِ قال: قال عُمَرُ بنُ الخطابِ: مَن وهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ أو على وجهِ صَدَقَةٍ فإِنَّه لا يَرجِعُ فيها، ومَن وهَبَ هِبَةً يُرَى أنَّه إنَّما أرادَ بها الثوابَ فهو على هِبَتِه يَرجِعُ فيها إن لَم يُرْضَ مِنها (٤).

стр. 6894

١٢١٥٦ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ الرَّفّاءُ، أخبرَنا عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ القاضِي، حَدَّثَنَا ابنُ أبى أوَيسٍ وعيسَى بنُ مِيناءَ قالا: حَدَّثَنَا ابنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عن الفُقَهاءِ مِن أهلِ المَدينَةِ كانوا يَقولونَ في كُلِّ عَطيَّةٍ أعطاها ذو طَولٍ: أن لا عِوَضَ فيها ولا ثَوابَ. وقالوا: الثَّوابُ لِمَن كانَت عَطيَّتُه على وجهِ الثَّوابِ أنَّه أحَقُّ بعَطيَّتِه ما لَم يُثَبْ مِنها. وقَضَى بذَلِكَ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ، وقال عيسَى بنُ مِيناءَ في رِوايَتِه: أحَقُّ بعَطيَّتِه ما لَم يُثَبْ مِنها، وما لَم تَفُتْ. بابُ شُكرِ المَعروفِ ١٢١٥٧ - أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بشرٌ، حَدَّثَنَا عُمارَةُ بنُ غَزيَّةَ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِن قَومِي، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : "مَن أُعطِى عَطاءً فوَجَدَ فليَجْزِ به، فإِن لَم يَجِدْ فليُثْنِ، فمَن أثنَى به فقَد شَكَرَه، ومَن كَتَمَه فقَد كَفَرَه" (١). قال أبو داودَ: ورَواه يَحيَى بنُ أيّوبَ، عن عُمارَةَ، عن شُرَحبيلٍ، عن جابِرٍ (٢). ١٢١٥٨ - أخبرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الزَّاهِدُ الأصبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ بَحرٍ البَرِّىُّ، حَدَّثَنَا

стр. 6895

يَحيَى بنُ إسحاقَ السَّيلَحِينِيُّ، أخبرَنا يَحيَى بنُ أيّوبَ، عن عُمارَةَ بنِ غَزيَّةَ، عن شُرَحبيلٍ الأنصارِيَّ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : "مَن أوتِى إلَيه مَعروفٌ فوَجَدَ فليُكافِئْه، ومَن لَم يَجِدْ فليُثْنِ به، فإِنَّ مَن أثنَى به فقَد شَكَرَه، ومَن كَتَمَه فقَد كَفَرَه، ومَن تَحَلَّى بما لَم يُعْطَ كان كَلابِسِ ثَوبَى زُورٍ" (١). ١٢١٥٩ - أخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا تَمتامٌ، حَدَّثَنَا مُسلِمُ بنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا الرَّبيعُ بنُ مُسلِمٍ حَدَّثَنَا محمدُ بنُ زيادٍ، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "لا يَشكُرُ اللَّهَ مَن لا يَشكُرُ النّاسَ" (٢). رَواه أبو داودَ في كِتابِ "السنن" عن مُسلِمِ بنِ إبراهيمَ (٣). وكَذَلِكَ رَواه يَحيَى بنُ سعيدٍ القَطَّانُ وغَيرُه عن الرَّبيعِ بنِ مُسلِمٍ (٤). ١٢١٦٠ - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ الطَّيالِسِيُّ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ طَلحَةَ، عن عبدِ اللهِ بنِ شَريكٍ العامِرِيِّ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَدِيٍّ الكِندِيِّ، عن الأشعَثِ بنِ قَيسٍ قال: قال النَّبِيُّ ﷺ : "أشكَرُ النّاسِ للهِ أشكرُهُم لِلنَّاسِ" (٥).

стр. 6896

١٢١٦١ - أخبرَنَا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أخبرَنا عَبدوسُ بنُ الحُسَينِ بنِ مَنصورٍ النَّيسابورِىُّ، حَدَّثَنَا أبو حاتِمٍ الرّازِيُّ، حَدَّثَنَا الأَنْصارِيُّ، حَدَّثَنِي حُمَيدٌ، عن أنَسٍ قال: قال المُهاجِرونَ: يا رسولَ اللَّهِ، ما رأينا مِثلَ قَومٍ قَدِمنا عَلَيهِمُ المَدينَةَ أحسَنَ بَذْلًا مِن كَثيرٍ، ولا أحسَنَ مواساةً مِن قَليلٍ، قَد كَفَونا المُؤنَةَ وأشرَكونا في المَهنَأَ، فقَد خَشينا أن يَكونوا يَذهَبونَ بالأجرِ كُلِّه. فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ : "كَلَّا ما أثنَيتُم به عَلَيهِم ودَعَوتُمُ اللَّهَ لهُم" (١). ١٢١٦٢ - أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا موسَى بنُ إسماعيلَ، حَدَّثَنَا حَمّادٌ، عن ثابِتٍ، عن أنَسٍ، أن المُهاجِرينَ قالوا: يا رسولَ اللَّهِ، ذَهَبَتِ الأنصارُ بالأجرِ كُلِّه. قال: "لا، ما دَعَوتُمُ اللَّهَ لهُم وأثنَيتُم عَلَيهِم" (٢). بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى رُوِى: "مَن أُهديَت له هَديَّةٌ وعِندَه ناسٌ فهُم شُرَكاءُ فيها " قال البخاريُّ: لَم يَصحَّ ذَلِكَ (٣). ١٢١٦٣ - أخبرَناه أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ العَلَوِيُّ، أخبرَنا

стр. 6897

عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ بنِ الشَّرقِيِّ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ يَحيَى، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ الصَّلتِ، حَدَّثَنَا مَنْدَلُ بنُ عليٍّ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عمرِو بنِ دِينارٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ : "مَن أُهديَت له هَديَّةٌ وعِندَه ناسٌ فهُم شُرَكاءُ فيها" (١). ورُوِى ذَلِكَ مِن وجهٍ آخَرَ عن عمرٍو، وفيه نَظَرٌ: ١٢١٦٤ - أخبرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ سُلَيمانَ بنِ مَنصورٍ المُذَكِّرُ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ داودَ السِّمنانِيُّ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أبى (٢) السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ مُسلِمٍ، عن عمرِو بنِ دِينارٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ : "مَن أُهدِى إلَيه وعِندَه قَومٌ فهُم شُرَكاءُ". وكَذَلِكَ رَواه أبو الأزهَرِ عن عبدِ الرَّزَّاقِ. ورَواه أحمدُ بنُ يوسُفَ عن عبدِ الرَّزّاقِ فذَكَرَه عن ابنِ عباس مَوقوفًا غَيرَ مَرفوعٍ (٣)، وهو أصَحُّ. بابُ إباحَةِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لِمَن لا تَحِلُّ له صَدَقَةُ الفَرضِ مِن بَنِى هاشِمٍ وبَنِى المُطَّلِبِ ١٢١٦٥ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنِى محمدُ بنُ

стр. 6898

علىِّ بنِ شافِعٍ، أخبرَنِى عبدُ اللَّهِ بنُ حَسَنِ [بنِ حَسَنٍ] (١)، عن غَيرِ واحِدٍ مِن أهلِ بَيتِه -وأحسِبُه قال: زَيدُ بنُ عليٍّ- أن فاطِمَةَ بنتَ رسولِ اللَّهِ ﷺ تَصَدَّقَت بمالِها على بَنِى هاشِمٍ وبَنَى المُطَّلِبِ، وأن عَليًّا تَصَدَّقَ عَلَيهِم وأدخَلَ مَعَهُم غَيرَهُم (٢). ١٢١٦٦ - وبِإِسنادِه: أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ، عن جَعفَرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه أنَّه كان يَشرَبُ مِن سِقاياتٍ كان يَضَعُها (٣) النّاسُ بَينَ مَكَّةَ والمَدينَةِ، فقُلتُ أو قيلَ له، فقالَ: إنَّما حَرُمَت عَلَينا الصَّدَقَةُ المَفروضَةُ (٤). بابُ إعطاءِ الغَنِىِّ مِنَ التَّطَوُّعِ ١٢١٦٧ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِيُّ، حَدَّثَنَا أبو اليَمانِ. وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو محمدٍ أحمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ المُزَنِيُّ، أخبرَنا علىُّ ابنُ أحمدَ بنِ عيسَى، حَدَّثَنَا أبو اليَمانِ، أخبرَنا شُعَيبٌ، عن الزُّهرِيَّ، حَدَّثَنِي سالِمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، أن عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ قال: سَمِعتُ عُمَرَ بنَ

стр. 6899

الخطابِ يقولُ: كان رسولُ اللَّهِ ﷺ يُعطينِى العَطاءَ فأقولُ: أعطِه أفقَرَ إلَيه مِنِّى. حَتَّى أعطانِي مَرَّةً مالًا فقُلتُ: أعطِه أفقَرَ إلَيه مِنِّى. فقالَ لِى رسولُ اللهِ ﷺ : "خُذْه فَتَمَوَّلْه أو تَصَدَّقْ به، وما جاءَكَ مِن هذا المالِ وأنتَ غَيرُ مُشرِفٍ (١) ولا سائلٍ فخُذْه، وما لا فلا تُتبِعْه نَفسَكَ" (٢). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن أبى اليَمانِ (٣). ١٢١٦٨ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ، حَدَّثَنَا أحمدُ ابنُ صالِحٍ، حَدَّثَنَا ابنُ وهبٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو عمرِو ابنُ أبى جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ يونُسَ، حَدَّثَنَا أبو الطّاهِرِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي عمرُو بنُ الحارِثِ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سالِمِ بنِ عبدِ اللهِ، عن أبيه، أن رسولَ اللهِ ﷺ كان يُعطِى عُمَرَ بنَ الخطابِ العَطاءَ فيَقولُ له عُمَرُ: أعطِه يا رسولَ اللهِ أفقَرَ إلَيه مِنِّى. فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : "خُذْه فَتَمَوَّلْه أو تَصَدَّقْ به، وما أتاكَ مِن هذا المالِ وأنتَ غَيرُ مُشرِفٍ ولا سائلٍ فخُذْه، وما لا فلا تُتبِعْه نَفْسَكَ". قال سالِمٌ: فمِن أجلِ ذَلِكَ كان ابنُ عُمَرَ لا يَسألُ الناسَ شَيئًا ولا يَرُدُّ شَيئًا أُعطِيَه (٤).

стр. 6900

١٢١٦٩ - قال عمرٌو: وحَدَّثَنِى ابنُ شِهابِ بمِثلِ ذَلِكَ عن السَّائبِ بنِ يَزيدَ، عن حوَيطِبِ بنِ عبدِ العُزَّي، عن عبدِ اللَّهِ بنِ السَّعدِيِّ، عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ (١). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبى الطّاهِرِ (٢). ١٢١٧٠ - حَدَّثَنَا الشيخُ الإمامُ أبو الطَّيِّبِ سَهلُ بنُ محمدِ بنِ سُلَيمانَ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا العباسُ بنُ محمدٍ الدُّورِىُّ، حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ عيسَى، حَدَّثَنَا شَريكٌ، عن جامِعِ بنِ أبى راشِدٍ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، [عن أبيه] (٣) قال: كان رَجُلٌ في أهلِ الشَّامِ مَرْضيًّا، فقالَ له عُمَرُ: عَلَامَ يُحِبُّكَ أهلُ الشّامِ؟ قال: أُغازيهِم وأُواسيهِم. قال: فعَرَضَ عَلَيه عُمَرُ عَشَرَةَ آلافٍ قال: خُذْها واستَعِنْ بها في غَزوِكَ. قال: إنِّى عَنها غَنِيٌّ. قال عُمَرُ: إنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ عَرَضَ عليَّ مالًا دونَ الَّذِى عَرَضتُ عَلَيكَ، فقُلتُ له مِثلَ الَّذِى قُلتَ لِي، فقالَ لِي: "إذا آتاكَ الله مالًا لَم تَسألهْ ولَم تَشرَهْ إلَيه نَفسُكَ فاقبَلْه، فإِنَّما هو رِزقٌ ساقَه اللهُ إلَيكَ" (٤). ١٢١٧١ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ وأبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ
следующие страницы →