وقال الآمدى: نقل عن الشافعى فى كتاب الرسالة ما يدل على التردد بين الجواز والمنع (١)، ولكن الثانى أثبت نقلًا وعليه جرى الأصوليون من الشافعية.
وقال أبو الخطاب الحنبلى (٢) -فى التمهيد (٣) -: المنقول عن الشافعى فى الرسالة أنه لما علم اللَّه تعالى من نبيه ﵇ أن الصواب يتفق منه جعل ذلك إليه ولم يقطع، بل جوزه وجوزه غيره.
وقال بعض المحققين من أصحابنا: لا يصح عن الشافعى وكلامه فى الرسالة مؤول بجواز الاجتهاد لا بهذه المسألة.
إذا عرف هذا. فالخلاف فى هذه المسألة يلتفت على أنه ﵇ هل كان له أن يجهد أم لا؟
فإن قلنا: له ذلك، وهو الأصح جاز أن يختار ما خطر بباله ويكون صوابًا، لأن اللَّه تعالى أخبره بذلك (٤).
стр. 422
جعل ابن برهان الخلاف يلتفت فى هذه المسألة على أن أفعال العباد مخلوقة للَّه تعالى أو لأنفسهم ولم يتضح لى وجهه.
* * *
стр. 423
مسألة (١)
نقل عن الشافعى الأخذ بأقل ما قيل إذا لم يجد الدليل على غيره كدية (٢) اليهودى، والأخذ به مبنى على أصلين.
أحدهما: التمسك بالإجماع على الأقل.
والثانى: بالبراءة الأصلية على نفى الزائد، ومن ثم ينبغى لمن وافق على التمسك بكل من الأصلين أن لا يخالف فى الأخذ (٣) بأقل ما قيل.
стр. 424
الكتاب السادس فى التعادل والترجيح (١)
مسألة (٢)
إذا تعارض دليلان عند المجتهد وعجز عن الترجيح ولم يجد دليلًا آخر فقيل: يتوقف، وقال القاضى: مخير، وقيل: يتساقطان، وقيل: يؤخذ بالأغلظ.
стр. 425
والخلاف يلتفت على أنه يجوز تكافؤ الأدلة. أى: هل يصح أن يعتدل عند الجمهور الرأيان ويتعارض المعنيان حتى لا مزية لأحدهما؟
فذهب الكرخى إلى أنه لابد وأن يكون أحد المعنيين أرجح ولا يجوز تقدير اعتدالهما.
وهو الظاهر من مذاهب عامة الفقهاء (١). وبه قال العنبرى (٢).
وقيل: إن ذلك جائز وهو مذهب أبى على، وأبى هاشم، ونقل عن الشافعى (٣).
هكذا نقل الكيا الهراسى فى كتاب التلويح الخلاف، ثم اختار قول الكرخى.
وقال ابن برهان: الدليلان عنده لا يتعارضان، بل لابد من الترجيح.
وذهب أبو على، وأبو هاشم الجبائيان إلى القول بتكافؤ الأدلة وتعادلها فى المحل الواحد، ويكون حكم اللَّه تعالى التخيير، قال: ومنشأ الخلاف أن الحق عندنا فى جهة واحدة، وعندهم المطالب متعددة.
стр. 426
وذكر الماوردى والرويانى وجهين لأصحابنا فى جواز تكافؤ الأدلة، ونقلا أن الأكثرين على جواز وقوعه، ثم فرعا عليه مسألة تعارض الدليلين وحكيا وجهين:
أحدهما: تخيير.
والثانى: يأخذ بالأغلظ (١).
* * *
стр. 427
مسألة (١)
إذا تعارض (٢) خبران نصًا، وانضم إلى أحدهما قياس يوافق معناه معنى الخبر. فاختلفوا فيه.
قال الإمام: فالذى ارتضاه الشافعى أن الحديث الذى وافقه القياس مرجح على الآخر (٣).
وقال القاضى: يتساقطان ويجب العمل بالقياس (٤).
قال الشيخ تقى الدين أبو العز -جد ابن دقيق العيد-: والخلاف هنا مبنى على أن الدليل المستقل هل يسوغ الترجيح به أم لا؟
والقاضى لا يرى الترجيح به، والشافعى يرى ذلك (٥).
* * *
стр. 428
مسألة (١)
إذا تعارض علتان قاصرة ومتعدية (٢). ففى ترجيح المتعدية على القاصرة خلاف (٣). ينبنى على الخلاف فى مسألة أخرى وهى ما إذا اجتمع علتان متعديتان إلا أن إحداهما أكثر فروعًا.
فمن قال بترجيح لكثرة الفروع قال بالترجيح هاهنا من باب أولى من جهة أن الترجيح، ثم إنما كان للكثرة فناهيك بعلة مفيدة وأخرى لا فائدة فيها.
ومن لم يقل بالترجيح ثم اطرد أصله هاهنا.
стр. 429
وبنى الإمام فى البرهان الخلاف على الخلاف فى تعليل الحكم بعلتين ونوزع فيه (١).
* * *
стр. 430
الكتاب السابع فى الاجتهاد (١) والإفتاء والتقليد
مسألة (٢)
المختار أنه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- لا يخطىء فى اجتهاده (٣).
стр. 431
واختار ابن الحاجب خلافه بشرط عدم الإقرار عليه (١).
والخلاف فى هذه المسألة كما قاله الماوردى والرويانى فى كتاب القضاء يلتفت على أنه إذا جاز الاجتهاد للأنبياء ﵈ فهل يستبيح الاجتهاد برأيه أو يرجع إلى دلائل الكتاب؟ وفيه وجهان:
أحدهما: أنه يرجع فى اجتهاده إلى الكتاب، لأنه أعلم بمعانى ما خفى عليه.
والثانى: قالا -وهو الأظهر-: أنه يجوز أن يجتهد برأيه ولا يرجع إلى أصل من الكتاب، لأن سنته أصل كالكتاب، ووجه التفريع واضح.
* * *
стр. 432
مسألة (١)
لا خلاف كما قاله القاضى الحسين فى أول تعليقه أن قبول قول غير النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم -من الصحابة والتابعين يسمى تقليدًا (٢).
لكن قال القاضى أبو بكر: قبول العامى قول العالم ليس بتقليد، لأنه يستند إلى حجة قاطعة، وهو الإجماع.
قال الكيا الهراسى: وهو متجه والأمر فيه قريب.
وقال سليم الرازى: لا يكون قبول قول المجمعين تقليدًا، لأن قولهم حجة مقطوع بها كقبول قول النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- انتهى.
وأما قبول قوله -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- ففى تسميته تقليدًا وجهان لأصحابنا مبنيان على الخلاف فى حقيقة التقليد، هل هو قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أين قال، أو قبول القول بلا حجة؟ وفيه وجهان: جزم القفال
стр. 433
فى شرح التلخيص بالأول، والغزالى فى المستصفى (١) بالثانى.
وإن قلنا بالأول سمى تقليدًا إن قلنا له الاجتهاد من حيث لا يدرى من أين قال: وهو ظاهر نص الشافعى، فإنه قال: ولا يحل تقليد أحد سوى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-.
وإن قلنا بالثانى: لم يسم تقليدًا، فإن قوله حجة فى نفسه، وبه جزم سليم الرازى فى التقريب، لكن الغزالى لأجل هذا النص قال: لا يجوز تسميته تقليدًا توسعًا، لأن قبول قوله وإن كان بحجة دلت على صدقه جملة، فلا يطلب فيه حجة على عين تلك المسألة، فكأنه تصديق بغير حجة خاصة.
وبنى القفال فى شرح التلخيص الخلاف فى أن قبول قوله ﵇ هل يسمى تقليدًا أم لا؟ على الخلاف فى أنه ﵇ هل كان يقول عن قياس أو لا؟ فإن كان يقول وهو الأصح فتقليد، لأنه لا يدرى أقاله عن وحى أو قياس؟ واعلم أن هذه المسألة أول مسألة فى كتاب السلسلة للشيخ أبى محمد الجوينى، ولم يذكر من أصول الفقه غيرها، فقال: الخلاف فى أن قبول قوله ﵇ هل يسمى تقليدًا ينبنى على القاعدة فى حد التقليد، وفيه قولان لأصحابنا:
أحدهما: أن التقليد قبول القول بلا حجة.
والثانى: قبول القول وأنت لا تعلم من أين قاله من جهة خطاب أو قياس أو اجتهاد.
فعلى الأول لا يكون تقليدًا لأنه عين الحجة.
وعلى الثانى ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يسمى تقليدًا، وهو الملائم لكلام الشافعى.
والثانى: لا يسمى تقليدًا.
قال: وهذان الوجهان مبنيان على أصل، وهو أن النبى ﵇ قيل (٢): كان يقول قولًا من جهة القياس أو كانت مقالته بأسرها من جهة
مسألة (١)
المصيب من المجتهدين فى الاعتقادات واحد، ولا عبرة بخلاف عبيد (٢) اللَّه العنبرى قاضى البصرة.
قال ابن برهان: ولعله أراد أنه معذور فى اجتهاده، ولكنه عبر عنه بالمصيب. واختلف فى المصيب فى الفروع.
فقالت المعتزلة: إن الحق فى جميعها، وإن كل مجتهد مصيب.
قال الماوردى والرويانى وهو ما نقله الخراسانيون (٣) عن أبى الحسن الأشعرى، وأنكره البغداديون (٤). قال: وذهب الشافعى وأبو حنيفة ومالك
стр. 436
وأكثر الفقهاء إلى أن الحق فى أحدها، وإن لم يتعين لنا ثم اختلفوا فقال الشافعى: المصيب واحد وإن لم يتعين، والباقى مخطىء. وبه قال مالك وغيره.
وقال أبو (١) يوسف: كل مجتهد مصيب وإن كان الحق فى واحد. ونسبه بعضهم إلى الشافعى.
قال القاضى أبو الطيب الطبرى: نص الجديد والقديم على الأول.
وقال أبو إسحاق: يشبه أن تكون المسألة على قولين تخريجًا، وعن أبى حنيفة القولان.
والخلاف فى هذه المسألة يلتفت على الخلاف أن للَّه تعالى فى الصورة التى لا نص فيها حكمًا معينًا وعليه دلالة أو أمارة؟
فمذهب محققى المصوبة كما قاله الغزالى أنه ليس فى الواقعة حكم معين يطلب بالنظر، بل الحكم يتبع الظن، وحكم اللَّه على كل مجتهد ما غلب على ظنه.
قال: وهو المختار (٢).
قال القاضى: وذهب قوم من المصوبة إلى أن للَّه حكمًا معينًا، لكن لم يكلف المجتهد إصابته، وأما القائلون بأن المصيب واحد فاتفقوا كما قاله الغزالى أن فيه حكمًا معينًا للَّه تعالى، لكن اختلفوا فى أنه هل عليه دليل أم لا؟
فقال قوم: لا دليل عليه، وإنما هو مثل دفين يعثر الطالب عليه بالاتفاق.
стр. 437
وقال الأكثرون عليه دليل. ثم اختلفوا فى أن دليله قطعى أو ظنى.
فذهب بشر المريسى (١) وابن علية (٢) وغيرهما إلى أنه قطعى، والمجتهد مأمور بطلبه، فإن وجده أصاب، وإن أخطأه أخطأ.
والأكثرون على أن عليه دليلًا ظنيًا، ثم اختلفوا فقيل لم يكلف المجتهد إصابته لغموضه لكنه معذور مأجور على هذا فهو مأجور على الاجتهاد، وإن أخطأ فيه لقصده الصواب وإن لم يظفر به إلا على الخطأ، وهذا ما نقله الماوردى والرويانى عن نص الشافعى، وقيل: لا أجر، بل يحط الإثم عنه تحقيقًا.
إذا علمت هذا، فمن قال بأن لكل صورة حكمًا معينًا وعليه دليل قطعى أو ظنى قال: إن المصيب واحد، ومن لم يقل ذلك صوب الكل.
وقال الغزالى: المختار عندنا ونقطع به أن كل مجتهد مصيب فى الظنيات وليس فيها حكم معين للَّه تعالى (٣).
стр. 438
وجعل ابن برهان الخلاف فى المسألة مبنيًا على القول بأن تعدد المطالب هل يفضى إلى المحال. فعندنا يفضى إلى ذلك وعندهم لا (١).
* * *
стр. 439
مسألة (١)
فى جواز تقليد المجتهد لمجتهد آخر خلاف منعه الشافعى، وجوزه أبو حنيفة وينبغى التفات الخلاف على الخلاف فى أن كل مجتهد مصيب أم لا (٢)؟ .
مسألة (١)
إذا أفتاه شخص فلم يعمل (٢) بفتواه حتى مات المفتى. فهل يجوز له العمل بما أفتاه؟ فيه قولان: أحدهما: لا تجوز، لأنه لا يدرى هل يرجع لو عاش عن ذلك الحكم أم لا؟ وأصحهما الجواز، لأنه بالموت زال عن المفتى التكليف.
وممن حكى الخلاف فى هذه المسألة العاملى (٣) من الحنفية، وصحح ما ذكرناه، وجعلها صاحب التمهيد من الحنابلة احتمالين له.
والخلاف يلتفت على جواز تقليد الميت، وفيه قولان: فإن جوزناه جاز وإلا فلا، والأصح الجواز (٤).
ولهذا قال الشافعى: "المذاهب لا تموت بموت أربابها، ولا تفقد بفقد أصحابها". نعم.
قال ابن برهان -فى الأوسط-: لا يجوز تقليد المجتهد الميت مع وجود المجتهد
مسألة (١)
فى تقليد الصحابة لمن فى هذه الأعصار خلاف، والأصح امتناعه.
ونقله إمام الحرمين عن إجماع المحققين، وعلله بأنهم -رضى اللَّه عنهم- لم يعتنوا بتهذيب مسائل الاجتهاد، والذين مِنْ بعدهم كَفَوْا مَنْ بعدهم النظر فى ذلك، والعامى مأمور باتباع مذاهب الباحثين (٢).
وكذلك قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: التقليد يتعين هذه الأئمة الأربعة دون غيرهم من الصحابة -رضى اللَّه عنهم- لأن مذاهبهم انتشرت وانبسطت حتى ظهر فها تقييد مطلقها، وتخصيص عامها، وأما غيرهم فنقلت عنه الفتاوى مجردة، فلعل لها مكملًا أو مقيدًا أو مخصصًا لو انبسط كلام قائله لظهر خلاف ما يبدو منه بخلاف هؤلاء الأربعة (٣).
فامتناع التقليد إذن لتعذر نقل حقيقة مذاهبهم.
قال ابن برهان -فى الأوسط-: وتقليد الصحابة -رضى اللَّه عنهم- مبنى على جواز الانتقال فى المذاهب، فمن منعه قال: مذاهب الصحابة لم تكثر فروعها حتى يمكن المكلف الاكتفاء بها فيؤديه ذلك للانتقال وهو ممنوع (٤)، ومذاهب
стр. 444
المتأخرين تمهدت، فيكفى المذهب الواحدُ طول عمره فيكمل هذا الحكم وهو منع تقليد الصحابة -رضى اللَّه عنهم- (١).
* * *
стр. 445
مسألة (١)
إذا أفتاه مجتهدان بحكمين مختلفين واستويا فى ظنه (٢) ولم يترجع أحدهما على الآخر.
فقيل: يحكم خاطره (٣).
وقيل: يتوقف.
وقيل: يتعين عليه التعلق بعلم الأدلة المتعلقة بتلك الواقعة ليكون ثابتًا على اجتهاد نفسه، فلا يزدحم عليه الحكمان المختلفان.
وحكى الكيا الهراسى هذا الخلاف وقال: إنه يلتفت على أن الإلهام (٤) أهو حجة أم لا؟
فمن اعتبره حكم الخاطر وإلا فلا.
وحكل ابن برهان قولًا آخر أنه يأخذ بأشدها وأصعبها (٥).
стр. 446
وقولًا آخر أنه يأخذ بأسهلها وأيسرها (١)
ثم قال: والأصح أنه يأخذ بما شاء (٢).
* * *
стр. 447
مسألة (١)
هل يجوز للعامى أن يتخير ويقلد أى مذهب شاء؟ ينظر إن كان منتسبًا إلى مذهب معين انبنى ذلك على مسألة أخرى فيها خلاف، حكاه القاضى وهو أن العامى هل له مذهب أو لا؟
أحدهما: أنه لا مذهب (٢) له. فعلى هذا له أن يستفتى من شاء من شافعى وحنفى وغيرهما، وهذا هو الأصح (٣) عند القفال. وإن لم يكن قد انتسب إلى مذهب معين بأخذ رخصه وعزائمه:
أحدها: لا يلزمه ذلك، فعلى هذا له أن يستفتى على أى مذهب شاء، أو يلزمه أن يبحث حتى يعلمه -علم مثله- أشد المذاهب وأصحها فيستفتى أهله؟ فيه وجهان كالوجهين فى إلزامه البحث عن الأعلم والأوثق من المفتين.
والثانى: يلزمه ذلك. وبه قطع الإمام أبو الحسن الكيا الطبرى (٤) وهو جار
стр. 448
فى كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد من الفقهاء، فعلى هذا يلزمه أن يجتهد فى اختيار مذهب يقلده على التعيين.
* * *
стр. 449
مسألة (١)
أجمعوا كما قال القاضى فى مختصر التقريب على أنه لا يحل لمن يقرأ شيئًا من العلم أن يفتى، واختلفوا فيما لو عرف الرجل مذهب إمام وتبحر فيه ولم يبلغ مبلغ المجتهدين هل له أن يفتى على مذهبه؟
فيه قولان للأصوليين وحكاهما الرويانى وغيره وجهين لأصحابنا أصحهما واختاره القفال يجوز (٢) والثانى المنع (٣).
стр. 450
قال: وأصل الوجهين أن تقليد المستفتى هل هو لذلك المفتى أو لذلك الميت -أى: صاحب المذهب-؟ وجهان:
فإن قلنا للميت، فله أن يفتى.
وإن قلنا: للمفتى، ليس له ذلك. واللَّه أعلم. تم الكتاب (١).
* * *
стр. 451
تمت مقابلته بحمد اللَّه وتوفيقه فى ٢٣ من ذى القعدة من عام ١٤١٠ هـ فى مدينة الرسول ﷺ
محمد المختار محمد الأمين
стр. 452
(١) فهرس ا لمصادر ومراجع التحقيق
(أ)
(١) الآيات البينات. طبعة بولاق عام ١٢٨٩ هـ، تأليف ابن قاسم العبادى المتوفى عام ٩٩٤ هـ.
(٢) الإبهاج. طبعة الكليات الأزهرية، تأليف تقى الدين السبكى المتوفى عام ٧٥٦ هـ، وولده المتوفى عام ٧٧١ هـ.
(٣) الإتقان فى علوم القرآن. الطبعة الثالثة، تأليف السيوطى المتوفى عام ٩١١ هـ.
(٤) الإجابة. للزركشى المتوفى عام ٧٩٤ هـ.
(٥) الإحكام فى أصول الأحكام. الطبعة الأولى، تأليف أبى محمد على بن حزم الظاهرى المتوفى عام ٤٥٦ هـ.
(٦) الإحكام فى أصول الأحكام. طبعة المعارف بمصر، تأليف سيف الدين الآمدى المتوفى عام ٦٣١ هـ.
(٧) أدب الدنيا والدين. طبعة عام ١٣٣٨ هـ، تأليف الماوردى المتوفى عام ٤٥٠ هـ.
(٨) الأربعين فى أصول الدين. للرازى. طبعة حيدر أباد عام ١٣٥٣ هـ، تأليف الرازى المتوفى عام ٦٠٦ هـ.
(٩) الأربعين فى أصول الدين. طبعة المكتبة التجارية بالقاهرة، للغزالى المتوفى عام ٥٠٥ هـ.
(١٠) إرشاد الفحول. طبعة أولى، للشوكانى المتوفى عام ١٢٥٠ هـ.
(١١) أساس البلاغة. طبعة دار الكتب للزمخشرى المتوفى عام ٥٣٨ هـ.
(١٢) أساس التقديس. ط. كردستان بالقاهرة، للرازى فخر الدين.
стр. 453
(١٣) الاستيعاب فى معرفة الأصحاب. ط. عام ١٣٥٨ هـ لابن عبد البر المتوفى عام ٤٦٣ هـ.
(١٤) الاستغناء فى أحكام الاستثناء. ط. أولى ببغداد للقرافى المتوفى عام ٦٨٤ هـ.
(١٥) الإشارات والتنبيهات. ط. دار المعارف بالقاهرة لابن سيناء المتوفى عام ٤٢٨ هـ.
(١٦) الإصابة فى تمييز الصحابة. ط. أولى بالسعادة لابن حجر العسقلانى المتوفى عام ٨٥٢ هـ.
(١٧) أصول البزدوى مع كشف الأسرار. ط. بيروت، لفخر الإسلام البزدوى المتوفى عام ٤٨٢ هـ.
(١٨) أصول السرخسى. طبعة دار الكتاب العربى، لمحمد بن أحمد السرخسى المتوفى عام ٤٩٠ هـ.
(١٩) أصول الشاشى. ط. دار الكتاب العربى، لأبى على الشاشى المتوفى عام ٣٤٤ هـ.
(٢٠) أصول الفقه. لأبى زهرة. ط. دار الفكر العربى.
(٢١) أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن. للشيخ محمد الأمين ﵀ المتوفى عام ١٣٩٣ هـ.
(٢٢) الاعتقاد. بتحقيق أختر جمال، رسالة ماجستير فى شعبة العقيدة بجامعة أم القرى، للراغب الأصفهانى المتوفى عام ٥٠٢ هـ.
(٢٣) إعتقادات فرق المسلمين والمشركين. طبعة الكليات الأزهرية، للرازى المتوفى عام ٦٠٦ هـ.
(٢٤) الأعلام. ط. الثالثة، بيروت، لخير الدين الزركلى.
(٢٥) إعلام الموقعين عن رب العالمين. ط. النيل بمصر، لابن القيم المتوفى عام ٧٥١ هـ.
(٢٦) الاقتراح فى بيان الاصطلاح ط. الإرشاد، بغداد، لابن دقيق العيد المتوفى عام ٧٠٢ هـ.
стр. 454
(٢٧) الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. ط. تونس، للقاضى عياض المتوفى عام ٥٤٤ هـ.
(٢٨) الإلمام ب أحاديث الأحكام. ط. عام ١٣٨٣ هـ، لابن دقيق العيد.
(٢٩) الأم. ط. دار الفكر، بيروت، للإِمام الشافعى المتوفى عام ٢٠٤ هـ.
(٣٠) أمالى الزجاجى. ط. أولى، عام ١٣٨٢ هـ، لأبى القاسم الزجاجى المتوفى عام ٣٤٠ هـ.
(٣١) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. ط. الخانجى، للقاضى الباقلانى المتوفى عام ٤٠٣ هـ.
(٣٢) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. ط. الخامسة، لابن هشام المتوفى عام ٧٦١ هـ.
(٣٣) الإيضاح فى شرح المفصل. ط. العانى، بغداد، لابن الحاجب المتوفى عام ٦٤٦ هـ.
(٣٤) الإيضاح فى علوم البلاغة. ط. الثانية، للخطيب القزوينى المتوفى عام ٧٣٩ هـ.
(٣٥) إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون. ط. المثنى، بغداد، لابن باشا المتوفى عام ١٣٣٩ هـ.
(٣٦) الإيمان. لابن منده. ط. الجامعة الإِسلامية، للحافظ ابن منده المتوفى عام ٣٩٥ هـ.
(٣٧) الإيمان. ط. المكتب الإسلامى، لشيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى عام ٧٢٨ هـ.
(ب)
(٣٨) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. ط. صبيح، للحافظ ابن كثير المتوفى عام ٧٧٤ هـ.
(٣٩) البحر المحيط. ط. أولى، لأثير الدين أبى حيان المتوفى عام ٧٤٥ هـ.
(٤٠) البحر المحيط. (مخطوط) صورة عن النسخة الموجودة بدار الكتب
стр. 455
الظاهرية، للزركشى الم ت وفى عام ٧٩٤ هـ.
(٤١) بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ط. دار الفكر، لابن رشد الحفيد المتوفى عام ٥٩٥ هـ.
(٤٢) البداية والنهاية. ط. أولى، للحافظ ابن كثير المتوفى عام ٧٧٤ هـ.
(٤٣) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. ط. السعادة، للشوكانى المتوفى عام ١٢٥٠ هـ.
(٤٤) بديع النظام الجامع بين أصول البزدوى والأحكام (مخطوط)، لابن الساعاتى المتوفى عام ٦٩٤ هـ.
(٤٥) البرهان فى أصول الفقه. ط. أولى لإِمام الحرمين المتوفى عام ٤٧٨ هـ.
(٤٦) البرهان فى علوم القرآن. ط. الحلبى، للإِمام الزركشى المتوفى عام ٧٩٤ هـ.
(٤٧) البرهان فى المنطق. ط. السعادة، للشيخ زاده بن مصطفى.
(٤٨) بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة. ط. عيسى البابى الحلبى، للسيوطى المتوفى عام ٩١١ هـ.
(٤٩) بغية المتلمس فى تاريخ رجال الأندلس. ط. دار الكتاب العربى، القاهرة، لابن عميرة المتوفى عام ٥٩٩ هـ.
(ت)
(٥٠) تاج التراجم فى طبقات الحنفية. ط. العانى، بغداد، لابن قطوبغا المتوفى عام ٨٧٩ هـ.
(٥١) تاج العروس. ط. أولى، للزبيدى المتوفى عام ١٢٥٠ هـ.
(٥٢) تاريخ الأدب العربى. لبروكلمان.
(٥٣) تاريخ الأمم والملوك. ط. دار المعارف بمصر، لابن جرير الطبرى، المتوفى عام ٣١٠ هـ.
(٥٤) تاريخ بغداد. ط. عام ١٣٤٩ هـ، للخطيب البغدادى المتوفى عام ٤٦٣ هـ.
стр. 456
(٥٥) التبصرة فى أصول الفقه. ط. دار الفكر، للشيرازى المتوفى ٤٧٦ هـ.
(٥٦) التحرير فى أصول الفقه. ط. الحلبى، للكمال بن الهمام المتوفى عام ٨٦١ هـ.
(٥٧) تخريج الفروع على الأصول. ط. الثانية، للزنجانى المتوفى عام ٦٥٦ هـ.
(٥٨) تدريب الراوى شرح تقريب النواوى. ط. الثانية، للسيوطى المتوفى عام ٩١١ هـ.
(٥٩) تذكرة الحفاظ. ط. دار إحياء التراث العربى، للذهبى المتوفى عام ٧٤٨ هـ.
(٦٠) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. ط. دار الكتاب العربى، لابن مالك المتوفى عام ٦٧٢ هـ.
(٦١) تسهيل الوصول إلى علم الأصول. ط. الحلبى، للمحلاوى.
(٦٢) التعريفات. ط. دار الكتب العلمية، بيروت، للجرجانى المتوفى عام ٨١٦ هـ.
(٦٣) تفسير ابن كثير. ط. البابى الحلبى، للحافظ ابن كثير المتوفى عام ٧٧٤ هـ.
(٦٤) تفسير البيضاوى. ط. العثمانية، للبيضاوى المتوفى عام ٧٩١ هـ.
(٦٥) تفسير الكشاف. ط. الحلبى، للزمخشرى المتوفى عام ٥٣٨ هـ.
(٦٦) التقريب إلى المنطق والمدخل إليه. لابن حزم المتوفى عام ٤٥٦ هـ.
(٦٧) تقريب الوصول إلى علم الأصول (مخطوط). لابن جزى الغرناطى المتوفى عام ٧٤١ هـ.
(٦٨) التقرير والتحبير. ط. أولى، بولاق، لابن أمير الحاج المتوفى عام ٨٧٩ هـ.
(٦٩) التقييد والإِيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح. ط. أولى، للحافظ العراقى المتوفى عام ٨٠٦ هـ.
(٧٠) تلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير. ط. اليمانى، لابن حجر
стр. 457
العسقلانى المتوفى عام ٨٥٢ هـ.
(٧١) التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد. ط. فضالة، المغرب، لابن عبد البر المتوفى عام ٤٦٣ هـ.
(٧٢) التمهيد فى أصول الفقه (مخطوط). صورة ج امعة الإمام بالرياض، لأبى الخطاب المتوفى عام ٥١٠ هـ.
(٧٣) التمهيد فى الرد على الملحدة والرافضة. ط. دار الفكر العربى، للقاضى الباقلانى المتوفى عام ٤٠٣ هـ.
(٧٤) التمهيد فى تخريج الفروع على الأصول. ط. ال ث انية، للأسنوى المتوفى عام ٧٧٢ هـ.
(٧٥) تهذيب الأسماء واللغات. ط. المنيرية، للنووى المتوفى عام ٦٧٦ هـ.
(٧٦) تهذيب التهذيب. ط. أولى، بحيدر أباد، لابن حجر العسقلانى المتوفى عام ٨٥٢ هـ.
(٧٧) تهذيب الصحاح. ط. دار المعارف، للزنجانى المتوفى عام ٦٥٦ هـ.
(٧٨) تهذيب اللغة. ط. دار القومية العربية، للأزهرى المتوفى عام ٣٧٠ هـ.
(٧٩) توضيح المقاصد والمسالك. ط. الثانية، لابن أم قاسم المرادى المتوفى عام ٧٤٩ هـ.
(٨٠) تيسير التحرير. ط. الحلبى، للأمير بادشاه الحنفى، ولم أقف على تاريخ وفاته.
(ث)
(٨١) ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب. ط. المدنى، للثعالبى المتوفى عام ٤٢٩ هـ.
(ج)
(٨٢) جامع الأصول. ط. أولى، لابن الأثير الجزرى المتوفى عام ٦٠٦ هـ.
(٨٣) جامع بيان العلم وفضله. ط. الثانية لابن عبد البر المتوفى عام ٤٦٣ هـ.
(٨٤) الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبى. ط. أولى، للقرطبى المتوفى عام ٦٧١ هـ.
стр. 458
(٨٥) جامع البيان عن تأويل القرآن. ط. أولى، للطبرى المتوفى عام ٣١٠ هـ.
(٨٦) جمع الجوامع. ط. ال ح لبى، لتاج ال د ين السبكى المتوفى عام ٧٧١ هـ.
(٨٧) جمع الفوائد. ط. هاشم اليمانى، للفاسى المغربى المتوفى عام ١٠٩٤.
(٨٨) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. ط. المجد التجارية، لابن تيمية المتوفى عام ٧٢٨ هـ.
(٨٩) الجواهر المضيئة فى تراجم الحنفية. ط. عام ١٣٣٢ هـ لعبد القادر القرشى.
(ح)
(٩٠) حاشية البنانى على المحلى. ط. الحلبى، للبنانى المتوفى ١١٩٧ هـ.
(٩١) حاشية التفتزانى على شرح العضد. ط. الفجالة، لسعد الدين التفتزانى المتوفى عام ٧٩١ هـ.
(٩٢) حاشية العطار على المحلى. ط. أولى، للعطار المتوفى ١٢٥٠ هـ.
(٩٣) حاشية العطار على شرح ال خ بيصى للمهذب. ط. الحلبى.
(٩٤) الحدود فى الأصول. ط. أولى وغيرها، للباجى المتوفى عام ٤٧٤ هـ.
(٩٥) حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة. ط. أولى، للسيوطى المتوفى عام ٩١١ هـ.
(خ)
(٩٦) خزانة الأدب فى البديع. ط. عام ١٢٩١ هـ، لابن حجة الحموى.
(٩٧) خزانة الأدب ولب ألباب لسان العرب. ط. عام ١٢٩٩ هـ، للبغدادى المتوفى عام ١٠٩٣ هـ.
(٩٨) الخصائص. ط. دار الكتب المصرية، لابنى جنى المتوفى عام ٣٩٢ هـ.
(٩٩) خلاصة تذهيب الكمال. ط. أولى، للخزرجى المتوفى عام ٩٢٣ هـ.
(د)
(١٠٠) دائرة المعارف الإِسلامية. ط. دار المعرفة، بيروت، للجنة من المستشرقين.
(١٠١) دائرة المعارف القرن العشرين. ط. الثالثة، بيروت، لفريد وجدى.
(١٠٢) الدر المنثور فى التفسير بالمأثور. ط. دار المعرفة، بيروت، للسيوطى المتوفى عام ٩١١ هـ.
стр. 459
(١٠٣) الد ر ر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة. ط. المدنى لابن حجر العسقلانى المتوفى عام ٨٥٢ هـ.
(١٠٤) الدرر اللوامع على جمع الجوامع (مخطوط) لابن أبى شريف المتوفى عام ٩٠٥ هـ.
(١٠٥) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. ط. أولى، للشيخ محمد الأمين الشنقيطى المتوفى عام ١٣٩٣ هـ.
(١٠٦) الديباج الم ذ هب فى معرفة أعيان علماء المذهب. ط. دار التراث، لابن فرحون المتوفى عام ٧٩٩ هـ.
(ذ)
(١٠٧) الذخيرة. الج ز ء الأول، ط. أولى، للقرافى المتوفى عام ٦٨٤ هـ.
(١٠٨) ذيل تذكرة الحفاظ. ط. إحياء التراث للذهبى المتوفى عام ٧٤٨ هـ.
(١٠٩) ذيل طبقات الحنابلة. ط. السنة المحمدية، لابن رجب الحنبلى المتوفى عام ٧٩٥ هـ.
(ر)
(١١٠) الرد على المنطقيين. ط. لاهور، لابن تيمية المتوفى عام ٧٢٨ هـ.
(١١١) الرسالة. ط. عام ١٣٠٩ هـ، للشافعى المتوفى عام ٢٠٤ هـ.
(١١٢) الرفع والتكميل فى الجرح والتعديل. ط. الثانية، للكنوى المتوفى عام ١٣٠٤ هـ.
(١١٣) روضة الناظر وجنة المناظر. ط. السلفية وغيرها، لابن قدامة المتوفى عام ٦٢٠ هـ.
(ز)
(١١٤) زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم. ط. المدنى، لمحمد حبيب اللَّه الجكنى المتوفى عام ١٣٦٣ هـ.
(١١٥) زاد المسير فى علم التفسير. ط. أولى، لابن الجوزى المتوفى عام ٥٩٧ هـ.
стр. 460
(١١٦) زاد المعاد فى هدى خير العباد. ط. ال س نة المحمدية، لابن القيم المتوفى عام ٧٥٢ هـ.
(س)
(١١٧) سبل السلام. ط. الحلبى عام ١٣٧٩ هـ، للصنعانى المتوفى عام ١١٨٢ هـ.
(١١٨) سنن ابن ماجة. ط. الحلبى، للقزوينى المتوفى عام ٢٧٥ هـ.
(١١٩) سنن أبى داود. ط. الحلبى عام ١٩٥٢ م، لأبى داود المتوفى عام ٢٧٥ هـ.
(١٢٠) السنن الكبرى للبيهقى. ط. أولى، للبيهقى المتوفى عام ٤٥٨ هـ.
(١٢١) سنن الترمذى. ط. المدنى، للترمذى المتوفى عام ٢٧٩ هـ. (الجامع الصحيح).
(١٢٢) سنن الدارقطنى. ط. ها ش م يمانى، للدارقطنى المتوفى عام ٣٨٥ هـ.
(١٢٣) سنن النسائى. ط. المصرية بالأزهر، للنسائى المتوفى عام ٣٠٣ هـ.
(١٢٤) سير أعلام النبلاء. ط. بيروت، للذهبى المتوفى عام ٧٤٨ هـ.
(ش)
(١٢٥) الشامل فى أصول الدين. ط. الإِسكندرية، لإِمام الحرمين المتوفى عام ٤٧٨ هـ.
(١٢٦) شجرة النور الزكية. ط. عام ١٣٤٩ هـ، لمخلوف محمد بن محمد.
(١٢٧) شذرات الذهب فى أخبار من ذهب. ط. المقدسى لابن العماد الحنبلى المتوفى عام ١٠٨٩ هـ.
(١٢٨) شرح الأشمونى مع الصبان. ط. الحلبى، للأشمونى المتوفى عام ٩٠٠ هـ.
(١٢٩) شرح ابن عقيل على الألفية لابن مالك. تأليف ابن عقيل المتوفى عام ٧٦٩ هـ.