← Книги сунны

Книги сунны · id 1547

شرح معاني الآثار - ت البهرائجى

الطحاوي

Полный текст (4 166 стр.). Показаны 3641–3680 · переход к 3646.

стр. 3641

٦١٥٠ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن رافع بن إسحاق، مولى لآل الشفاء -امرأة-، وكان يقال له مولى أبي طلحة أنه سمع أبا أيوب الأنصاري ﵁ يقول وهو بمصر: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس، فقد قال رسول الله ﷺ : "إذا ذهب أحدكم لغائط أو لبول فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها بفرجه" (١). ٦١٥١ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن نافع: أن رجلا من الأنصار أخبره، عن أبيه، أنه سمع رسول الله ﷺ : ينهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول (٢). ٦١٥٢ - حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي، قال: ثنا عَبيدة بن حميد النحوي، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه

стр. 3642

وسلم قال له رجل: إني أظن أن صاحبكم يعلمكم حتى إنه ليعلمكم كيف تأتون الغائط، فقال له: أجل! وإن سخرت؛ إنه ليفعل إنه لينهانا إذا أتى أحدنا الغائط أن يستقبل القبلة (١). ٦١٥٣ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث، والليث وابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ﵁ قال: أنا أول من سمع رسول الله ﷺ يقول: لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة، وأنا أول من أخبر الناس بذلك (٢). ٦١٥٤ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن الحارث بن جزء ﵁، قال: أنا أول من سمع النبي ﷺ ينهى الناس أن يبولوا مستقبلي القبلة، فخرجت إلى الناس، فأخبرتهم (٣).

стр. 3643

٦١٥٥ - حدثنا أبو بشر عبد الرحمن بن الجارود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: أخبرني يزيد بن أبي حبيب، عن جبلة بن نافع، قال: سمعت عبد الله بن الحارث الزبيدي ﵁ … فذكر نحوه (١). ٦١٥٦ - حدثنا فهد، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني سهل بن ثعلبة، عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ﵁، قال: نهى رسول الله ﷺ أن يبول الرجل مستقبل القبلة، وأنا أول من سمع ذلك من رسول الله ﷺ (٢). ٦١٥٧ - حدثنا فهد قال: ثنا جندل بن والق، قال: ثنا جعفر، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان ﵁، قال: نهينا أن نستقبل القبلة لقضاء الحاجة (٣).

стр. 3644

٦١٥٨ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا أبو غسان، قال: حدثني ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ﵁، عن رسول الله ﷺ قال: "إنما أنا لكم مثل الوالد، أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها" (١). ٦١٥٩ - حدثنا بكار قال: ثنا صفوان بن عيسى قال ثنا محمد بن عجلان … فذكر بإسناده مثله (٢). ٦١٦٠ - حدثنا روح قال: ثنا سعيد بن كثير بن عفير، قال حدثني ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁، عن رسول الله ﷺ قال: "إذا خرج أحدكم لغائط أو بول فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها، ولا يستقبل الريح" (٣). ٦١٦١ - حدثنا فهد، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا سليمان بن بلال قال: ثنا عمرو بن يحيى، عن أبي زيد، عن معقل بن أبي معقل الأسدي ﵁، وكان قد صحب النبي صلى

стр. 3645

الله عليه وسلم قال: نهانا رسول الله ﷺ أن نستقبل القبلة لغائط أو بول (١). ٦١٦٢ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا ابن أبي مريم قال: أنا داود العطار، قال: حدثني عمرو بن يحيى، قال: أنا أبو زيد مولى بني ثعلبة، عن معقل بن أبي معقل ﵁، عن النبي ﷺ … مثله (٢). ٦١٦٣ - حدثنا يزيد قال: ثنا أبو كامل، قال: ثنا عبد العزيز بن المختار، قال: ثنا عمرو بن يحيى، عن أبي زيد، عن معقل ﵁، عن النبي ﷺ … مثله (٣). فذهب قوم (٤) إلى كراهة استقبال القبلة لغائط أو بول في جميع الأماكن، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار، وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.

стр. 3646

وخالفهم في ذلك آخرون (١)، فقالوا: لا بأس باستقبال القبلة للغائط والبول في جميع الأماكن. واحتجوا في ذلك ٦١٦٤ - بما حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبّان، عن ابن عمر ﵄ أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت لحاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، فقال عبد الله: لقد ارتقيت على ظهر بيت، فرأيت رسول الله ﷺ على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته (٢). ٦١٦٥ - حدثنا يونس قال: أنا أنس، عن يحيى بن سعيد … فذكر بإسناده مثله (٣). ٦١٦٦ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: أنا هشيم، قال أنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبّان، قال: سمعت

стр. 3647

ابن عمر ﵄ يقول: ظهرت على إجار (١) لي في بيت حفصة في ساعة لم أكن أظن أن أحدا يخرج فيها … فذكر مثله (٢). ٦١٦٧ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا إبراهيم بن الحجاج، قال: ثنا وهيب، عن إسماعيل بن أمية، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن ابن عمر ﵄، قال: رقيت فوق بيت حفصة، فإذا أنا بالنبي ﷺ جالس على مقعدته مستقبل القبلة، مستدبر الشام (٣). ٦١٦٨ - حدثنا ابن أبي داود، قال ثنا ابن أبي مريم قال: أنا يحيى بن أيوب، قال: حدثني محمد بن عجلان، عن محمد بن يحيى، عن واسع بن حبان، عن ابن عمر ﵄، أنه قال: يتحدث الناس عن رسول الله ﷺ في الغائط بحديث، وقد اطلعت يوما ورسول الله ﷺ على ظهر بيت يقضي حاجته محجوبا عليه بلبن، فرأيته مستقبل القبلة (٤).

стр. 3648

٦١٦٩ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت، قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز، فذكروا استقبال القبلة بالفرج، فقال عراك بن مالك: قالت عائشة ﵂: ذكر عند رسول الله ﷺ أن ناسا يكرهون استقبال القبلة بالفروج، فقال رسول الله ﷺ : "أو قد فعلوها؟ حولوا مقعدتي نحو القبلة" (١). ٦١٧٠ - حدثنا محمد بن الحجاج، قال: ثنا أسد بن موسى، قال: أنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، عن أبي قتادة ﵃، أنه رأى رسول الله ﷺ يبول مستقبل القبلة (٢). ٦١٧١ - حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: ثنا أبان بن صالح، عن مجاهد بن جبر، عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: كان رسول الله ﷺ قد نهانا أن نستقبل القبلة ونستدبرها بفروجنا للبول، ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة (٣).

стр. 3649

٦١٧٢ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت، قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فذكروا الرجل يجلس على الخلاء، فيستقبل القبلة فكرهوا ذلك، فحدث عراك بن مالك، عن عروة بن الزبير، عن عائشة ﵂ أن ذلك ذكر عند رسول الله ﷺ فقال: "أو قد فعلوها؟ حولوا مقعدتي إلى القبلة" (١). فكانت هذه الآثار حجة لأهل هذه المقالة على أهل المقالة الأولى، وموجبة الحجة عليهم لأن في هذه الآثار تأخير الإباحة عن النهي على ما ذكرنا في حديث جابر ﵁، فهي ناسخة للآثار التي ذكرناها في أول هذا الباب. وقد خالف قوم (٢) القولين جميعا، فقالوا: بل نقول: إن هذه الآثار كلها لا ينسخ شيء منها شيئا. وذلك لأن عبد الله بن الحارث أخبر في حديثه أنه أول من سمع النبي ﷺ ينهى عن ذلك. قال: وأنا أول من حدث الناس بذلك.

стр. 3650

فقد يجوز أن يكون ذلك النهي لم يقع على البول والغائط في جميع الأماكن، ووقع على خاص منها، وهي الصحارى. ثم جاء أبو أيوب، فكانت حكايته عن النبي ﷺ هي النهي خاصة، فذلك يحتمل ما احتمله حديث ابن جزء على ما فسرناه، وكراهة الاستقبال في الكرابيس المذكور فيه، فهو عن رأيه، ولم يحكه عن النبي ﷺ . فقد يجوز أن يكون سمع من النبي ﷺ ما سمع، فعلم أن النبي ﷺ أراد به الصحارى، ثم حكم هو للبيوت برأيه بمثل ذلك، ويجوز أن يكون النبي ﷺ أراد البيوت والصحارى إلا أنه ليس في ذلك دليل عن النبي ﷺ يبين لنا في ذلك أنه أراد أحد المعنيين دون الآخر. وحديث عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان، وحديث معقل بن أبي معقل، وحديث أبي هريرة، فما فيها عن النبي ﷺ فمثل ذلك أيضا. ثم عدنا إلى ما رويناه في الإباحة، فإذا ابن عمر ﵄ يقول: رأيت النبي ﷺ على ظهر بيت مستقبل القبلة. فاحتمل أن يكون ذلك على إباحته لاستدبار القبلة للغائط والبول في الصحارى والبيوت، واحتمل أن يكون ذلك على الإباحة لذلك في البيوت خاصة، فكان أراد به فيما روي عنه في النهي على الصحارى خاصة.

стр. 3651

فأولى بنا أن نجعل معنى هذا الحديث زائدا على الأحاديث الأول غير مخالف لها، فيكون هذا على البيوت، وتلك الأحاديث الأول على الصحارى، وهذا قول مالك بن أنس. ٦١٧٣ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، أنه سمع مالكا يقول ذلك (١). ثم رجعنا إلى حديث أبي قتادة ﵁، ففيه أنه رأى النبي ﷺ يبول مستقبل القبلة. فقد يكون رآه حيث رآه ابن عمر ﵄، فيكون معنى حديثه وحديث ابن عمر سواء. أو يكون رآه في صحراء، فيخالف حديث ابن عمر، وينسخ الأحاديث الأول، فهو عندنا غير ناسخ لها، حتى نعلم يقينا أنه قد نسخها. وأما حديث جابر ﵁ ففيه النهي من رسول الله ﷺ عن استقبال القبلة واستدبارها لغائط أو بول ولم يبين مكانا. فيحتمل أن يكون ذلك أيضا على ما فسرنا وبينا من حديث أبي أيوب ﵁، فلا حجة فيه أيضا توجب مضادة حديث ابن عمر، وأبي قتادة ﵃. قال جابر في حديثه: ثم رأيت رسول الله ﷺ يبول مستقبل القبلة. فقد يحتمل أن يكون ذلك البول كان في المكان الذي لم يكن نهى رسول الله ﷺ الأول وقع عليه، فلم نعلم شيئا من هذه الآثار نسخ شيئا منها شيء.

стр. 3652

ثم عدنا إلى حديث عراك ففيه أنه ذكر لرسول الله ﷺ أن أناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم. فقال رسول الله ﷺ : "حولوا مقعدتي مستقبل القبلة". فقد يجوز أن يكون أنكر قولهم، لأنهم كرهوا ذلك في جميع الأماكن، فأمر بتحويل مقعدته نحو القبلة ليرد عليهم، وليعلم أنه لم يقع نهيه على ذلك، وإنما وقع النهي على استقبالها في مكان دون مكان. ويحتمل أن يكون أراد بذلك نسخ النهي الأول في الأماكن كلها، لأن النهي كان وقع في الآثار الأول عن ذلك، فليس فيه دليل أيضا على نسخ ولا على غيره. فلما كان حكم هذه الآثار كذلك كان أولى بنا أن نصححها كلها. فنجعل ما فيها النهي منها على الصحارى، وما فيها الإباحة على البيوت، حتى لا يتضاد منها شيء وقد. ٦١٧٤ - حدثنا ابن أبي عمران، قال: ثنا إسحاق بن إسماعيل، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل (ح) وثنا يونس، قال: أنا ابن وهب عن حاتم عن عيسى بن أبي عيسى الخياط ح (١) ٦١٧٥ - وحدثنا إسماعيل قال: ثنا عبيد الله بن موسى قال: ثنا عيسى، عن الشعبي أنه سأله عن اختلاف هذين الحديثين فقال الشعبي: صدقا والله، أما حديث أبي هريرة رضي

стр. 3653

الله عنه، فعلى الصحارى إن الله ملائكة يصلون، فلا تستقبلوهم، وإن حشوشكم هذه لا قبلة فيها (١). فعلى هذا المعنى تحمل هذه الآثار حتى لا تتضاد منها شيء.

стр. 3654

٣ - باب: أكل الثوم والبصل، والكراث ٦١٧٦ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال أخبرني طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ : "من أكل من خضراواتكم هذه ذوات الريح فلا يقربنا في مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم" (١). ٦١٧٧ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: "من أكل من هذه الشجرة فلا يأتي المساجد" (٢). ٦١٧٨ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: "من أكل من هذه البقلة فلا يقربن المسجد حتى يذهب ريحها يعني: الثوم" (٣).

стр. 3655

٦١٧٩ - حدثنا محمد بن خزيمة، وفهد، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث قال: حدثني ابن الهاد عن نافع، عن ابن عمر ﵄، قال: نهى رسول الله ﷺ عن أكل الثوم بخيبر (١). ٦١٨٠ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا قيس، عن أبي إسحاق، عن شريك بن حنبل، عن علي ﵁، عن رسول الله ﷺ قال: "من أكل من هذه البقلة فلا يقربنا أو يؤذينا في مسجدنا" (٢). ٦١٨١ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو صالح الحنفي محمد بن عبد الوهاب، قال: ثنا معن بن عيسى، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه: أن النبي ﷺ قال: "من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مساجدنا يعني الثوم" (٣). ٦١٨٢ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا أبو معمر، قال: ثنا عبد الوارث، قال: ثنا

стр. 3656

عبد العزيز بن صهيب، قال: سأل رجل أنسًا ﵁: ما سمعت رسول الله ﷺ يقول في الثوم؟، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من أكل من هذه الشجرة، فلا يقربنا، ولا يصلين معنا" (١). ٦١٨٣ - حدثنا محمد بن عمرو قال: ثنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "من أكل من هذه البقلة فلا يقربنا في مسجدنا أو لا يقربنّ مسجدنا" (٢). ٦١٨٤ - حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا أبو الوليد قال: ثنا قيس بن الربيع، عن بشر بن بشير، عن أبيه -وكان من أصحاب الشجرة-، قال: قال رسول الله ﷺ : "من أكل من هذه الشجرة فلا يناجينا" (٣).

стр. 3657

٦١٨٥ - حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا يونس بن محمد، قال: ثنا حكم بن عطية، عن أبي الرباب، عن معقل بن يسار ﵁ قال: كنا مع رسول الله ﷺ في مسير له وإنا نزلنا في مكان فيه شجر ثوم، فبث أصحابه فيه، فأكلوا منه، ثم غدوا إلى المصلى، فوجد النبي ﷺ يريح الثوم، فقال: "لا تقربوا هذه الشجرة، ثم تأتوا المساجد"، قال: ثم جاءوا الثانية إلى المصلى، فوجد ريحها، فقال: "من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المصلى" (١). ٦١٨٦ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا قيس عن أبي إسحاق، عن شريك بن حنبل، عن علي ﵁ عن النبي ﷺ قال: "من أكل هذه البقلة فلا يقربنا، أو يؤذينا في مساجدنا" (٢). قال أبو جعفر: فكره قوم (٣) أكل البقول ذوات الريح أصلا، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

стр. 3658

وخالفهم في ذلك آخرون (١)، وقالوا: إنما نهى النبي ﷺ عن أكلها لا لأنها حرام، ولكن لئلا يؤذى بريحها من يحضر معه المسجد، وقد جاء في ذلك آثار أخر ما قد دل على ذلك. ٦١٨٧ - حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أنا سعيد، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: يا أيها الناس إنكم لتأكلون من شجرتين خبيثتين: هذا الثوم، وهذا البصل، ولقد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله لا يوجد منه ريحه، فيؤخذ بيده، فيخرج إلى البقيع، فمن كان أكلها، فليمتهما (٢) طبخًا (٣). فهذا عمر ﵁، قد أخبر بما كانوا يصنعون من أكلهما على عهد رسول الله ﷺ ، وقد أباح هو أكلهما بعد أن يماتا طبخًا. فدل ذلك على أن النهي عنه لم يكن للتحريم. وقد

стр. 3659

٦١٨٨ - حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا يونس بن محمد قال: ثنا خالد بن ميسرة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: "من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا، فإن كنتم لا بد آكليهما، فأميتوهما طبخًا" (١). فهذا رسول الله ﷺ قد أباح أكلهما بعد ذهاب ريحهما. فدل ذلك أن نهيه عن أكلهما إنما كان لكراهية ريحهما لا لأنهما حرام في أنفسهما وقد ٦١٨٩ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون قال: أنا أبو هلال الراسبي وغيره، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: أكلت الثوم على عهد رسول الله ﷺ ، فأتيت المسجد وقد سبقت بركعة، فدخلت معهم في الصلاة، فوجد رسول الله ﷺ ريحه، فلما سلم قال: "من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا حتى يذهب ريحها" فأتممت صلاتي، فلما سلمت قلت: يا رسول الله! أقسمت عليك إلا أعطيتني يدك فناولني يده ﷺ فأدخلتها في كمي حتى انتهيت إلى صدري فوجده معصوبًا (٢) فقال: "إن لك عذرًا" (٣).

стр. 3660

ففي قول رسول الله ﷺ : "إن من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، فلا يقربنا في مسجدنا حتى يذهب ريحها" دليل على أنه إنما نهى عن أكلها لئلا يؤذي ريحها من يحضر المسجد، لا لأن أكلها حرام. ٦١٩٠ - حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا سعيد بن عامر قال: ثنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ إذا أكل من طعام بعث بفضله إلى أبي أيوب، قال: فبعث إليه ذات يوم بقصعة لم يأكل منها، فأتاه أبو أيوب فقال: يا رسول الله! أحرام هو؟ قال: "لا، ولكن كرهته لريحه"، قال: فأنا أكره ما كرهت (١). ٦١٩١ - حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، قال: نزلت على أم أيوب الأنصارية ﵂ التي كان النبي ﷺ نزل عليهم، فحدثتني أنهم

стр. 3661

تكلفوا له طعامًا، فيه بعض هذه البقول، فأتوه به فكرهه، فقال لأصحابه: "كلوه، فإني لست كأحدكم، إني أخاف أن أوذي صاحبي" (١). ٦١٩٢ - وحدثنا يونس، مرةً أخرى، قال: ثنا سفيان عن عبيد الله، قال: سمعت أم أيوب الأنصارية ﵂ قالت: نزل على رسول الله ﷺ فقربت إليه طعامًا، فيه من بعض هذه البقول فلم يأكله، وقال: "إني أكره أن أوذي صاحبي" (٢). ٦١٩٣ - حدثنا المؤذن قال: ثنا شعيب بن الليث قال: ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن أبي رهم السماعي، أن أبا أيوب ﵁ حدثه قال: قلت: يا رسول الله! كنت ترسل بالطعام، فأنظر، فإذا رأيت أثر أصابعك، وضعت يدي فيه حتى كان هذا الطعام الذي أرسلت به، فنظرت فيه، فلم أر فيه أثر أصابعك، فقال رسول الله ﷺ : "أجل! إن فيه بصلًا، فكرهت أن آكله من أجل الملك الذي يأتيني، وأما أنتم فكلوه" (٣).

стр. 3662

٦١٩٤ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري، قال: ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، قال: حدثني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب … فذكر بإسناده مثله (١). ٦١٩٥ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عياش بن وليد الرقام، قال: ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن أبي أمامة، عن أبي أيوب ﵄، عن رسول الله ﷺ … مثله، غير أنه لم يسم الشجرة (٢). ٦١٩٦ - حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، أن سفيان بن وهب حدثه، عن أبي أيوب الأنصاري ﵁، عن رسول الله ﷺ بنحوه، إلا أنه قال بصل، أو كراث، وزاد في آخره وليس بمحرم (٣). فقد أباح رسول الله ﷺ في هذه الآثار للناس أكل البصل والكراث، وأن ذلك غير محرم. فإن قال قائل: هذا الذي ذكرت إنما هو على ما كان منهما قد طبخ، فأما ما كان

стр. 3663

غير مطبوخ فهو داخل في النهي الذي في الآثار الأول. قيل له: قد قال رسول الله ﷺ فيما ذكرنا عنه في هذه الآثار: "إنما كرهته لريحه" وقد أباح أصحابه أكله، فما كانت ريحه فيه قائمة بعد الطبخ كان على حكمه قبل الطبخ، إذ كان إنما كره أكله فيهما جميعًا من أجل ريحه. فدل إباحة أكله لهم بعد الطبخ وريحه موجودة على أن أكلهم إياه قبل الطبخ مباح لهم أيضًا. وقد ٦١٩٧ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني عطاء بن أبي رباح، أن جابر بن عبد الله ﵄ قال: إن رسول الله ﷺ قال: "من أكل ثومًا أو بصلًا، فليعتزلنا، أو ليعتزل مسجدنا فيقعد في بيته"، وإنه أتي بقدر أو ببدر (١) فيه خضرات (٢) من بقول، فوجد لها ريحًا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال: "قربوها" إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكله قال: "كل! فإني أناجي من لا تناجي" (٣).

стр. 3664

٦١٩٨ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب قال: أنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: "من أكل من الكراث فلا يغشانا في مساجدنا، حتى يذهب ريحها فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان" (١). ٦١٩٩ - حدثنا عبد العزيز بن معاوية العتابي، قال: ثنا عبد الله بن رجاء (ح) وحدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا شبابة بن سوار، قالا: ثنا إسرائيل، عن مسلم الأعور، عن حبة، عن علي ﵁ قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نأكل الثوم وقال: "لولا أن الملك ينزل على لأكلته" (٢). فقد دل ما ذكرنا على إباحة أكلها مطبوحًا كان أو غير مطبوخ لمن قعد في بيته، وكراهة حضور المسجد وريحه موجود، لئلا يؤذي بذلك من يحضره من الملائكة وبني آدم، فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى.

стр. 3665

٤ - باب: الرجل يمر بالحائط (١)، أله أن يأكل منه أم لا؟ ٦٢٠٠ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا علي بن عاصم، قال: أنا الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: أحسبه عن النبي ﷺ قال: "إذا أتى أحدكم على حائط، فليناد صاحبه ثلاث مرات، فإن أجابه، وإلا فليأكل من غير أن يفسد، وإذا أتى على غنم فليناد صاحبه ثلاث مرات، فإن أجابه، وإلا فليشرب من غير أن يفسد" (٢). قال أبو جعفر: فذهب قوم (٣) إلى هذا، فجعلوا لمن مر بالحائط أن ينادي صاحبه ثلاثًا، فإن أجابه، وإلا فأكل، وكذلك في الغنم. وخالفهم في ذلك آخرون (٤)، فقالوا: لا ينبغي أن يأكل من غير ضرورة، فإن كانت ضرورة فالأكل من ذلك والشرب له مباح.

стр. 3666

وقد روي عن أبي سعيد الخدري ﵁ في غير هذا الحديث ما يدل على أن الإباحة المذكورة في هذا الحديث هي على الضرورة، فذكروا ما ٦٢٠١ - حدثنا فهد، قال: ثنا مخوّل بن إبراهيم قال: ثنا إسرائيل، عن عبد الله بن عصمة قال: سمعت أبا سعيد الخدري ﵁ يقول: إذا أرمل (١) القوم فصبحوا الإبل، فلينادوا الراعي ثلاثًا، فإن لم يجدوا الراعي، ووجدوا الإبل فليتصبحوا لبن الراوية (٢)، إن كان في الإبل راوية، ولا حق لهم في بقيتها، فإن جاء الراعي فليمسكه رجلان، ولا يقاتلوه، وليشربوا، فإن كان معهم دراهم فهو حرام عليهم إلا بإذن أهلها (٣). ففي هذا الحديث دليل على أن ما أبيح من ذلك في هذا الحديث الأول إنما هو على الضرورة. وقد جاء عن رسول الله ﷺ في غير هذا الحديث ما يدل على هذا المعنى أيضًا. ٦٢٠٢ - حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا إسحاق بن بكر بن مضر، قال: ثنا أبي، عن يزيد بن الهاد، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا يحتلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه، أيجب أحدكم أن تؤتى مَشْرَبته (٤)،

стр. 3667

فتكسر خزانته، فيحمل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحتلبن أحدكم ماشية امرئ إلا بإذنه" (١). ٦٢٠٣ - حدثنا بكار، قال: ثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: ثنا الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع عن ابن عمر ﵁، عن النبي ﷺ … مثله (٢). ٦٢٠٤ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن الصباح قال: ثنا شريك بن عبد الله، عن عبد الله بن عصم قال: سمعت أبا سعيد الخدري ﵁، رفعه قال: "لا يحل لأحد أن تحل صوار ناقة إلا بإذن أهلها، فإنه خاتمهم عليها" (٣). ٦٢٠٥ - حدثنا ابن مرزوق، قال حدثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا سليمان بن بلال، عن سهيل، عن عبد الرحمن بن سعد، عن أبي حميد الساعدي ﵁، أن النبي ﷺ

стр. 3668

قال: "لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه" (١). قال وذلك لشدة ما حرم الله على المسلمين من مال المسلم. ٦٢٠٦ - حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا أصبغ بن الفرج، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، قال: ثنا عبد الملك بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن عمارة بن حارثة، عن عمرو بن يثربي ﵁ قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: "لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه" قال: قلت: يا رسول الله، إن لقيت غنم ابن عمي آخذ منها شيئًا؟ فقال: "إن لقيتها تحمل شفرةً (٢) وزنادًا (٣) بخبت (٤) الجميش (٥) فلا تهجها (٦) " (٧).

стр. 3669

فهذه الآثار التي ذكرنا تمنع ما توهم من ذهب في تأويل الحديث الأول إلى ما ذكرناه. ولو ثبت ما ذهب إليه من ذلك لاحتمل أن يكون ذلك الحديث كان في حال وجوب الضيافة حين أمر رسول الله ﷺ بها، وأوجبها للمسافرين على من حَلَّوا به ٦٢٠٧ - فإنه حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا بشر بن عمر ووهب بن جرير، قالا: ثنا شعبة عن منصور، عن الشعبي، عن المقدام أبي كريمة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ : "ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فإنه دين إن شاء اقتضاه، وإن شاء تركه" (١). ٦٢٠٨ - حدثنا بكار، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة … فذكر بإسناده مثله (٢).

стр. 3670

٦٢٠٩ - حدثنا نصر بن مرزوق قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا وهيب، عن منصور … فذكر بإسناده مثله (١). ٦٢١٠ - حدثنا فهد، قال: ثنا عبد الله بن صالح قال: ثنا معاوية بن صالح أن أبا طلحة، حدثه عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: "أيما ضيف نزل بقوم، فأصبح الضيف محرومًا، فله أن يأخذ بقدر قراه (٢)، ولا حرج عليه" (٣). ٦٢١١ - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، قال: ثنا عمي، قال: ثنا معاوية بن صالح، عن نعيم بن زياد، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ … مثله (٤). ٦٢١٢ - حدثنا ابن أبي داود: قال ثنا أبو مسهر، قال: ثنا يحيى بن حمزة، عن الزبيدي، عن مروان بن رؤبة أنه حدثه، عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي، عن المقدام بن

стр. 3671

معدي كرب ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: "أيها رجل ضاف بقوم فلم يقروه، كان له أن يعقبهم بمثلِ قراه" (١). ٦٢١٣ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث قال: ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر ﵁، قال: قلنا يا رسول الله! إنك تبعثنا فنمر بقوم فلا يأمرون لنا بحق الضيف قال: "إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي" (٢). فأوجب ﷺ الضيافة في هذه الآثار، وجعلها دينًا، وجعل للذي وجبت له

стр. 3672

أخذها كما يأخذ الدين. ثم نسخ ذلك. فمما روي في نسخه ما ٦٢١٤ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا سليمان بن المغيرة، قال: ثنا ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ثنا المقداد بن الأسود ﵁ قال: جئت أنا وصاحب لي قد كادت تذهب أسماعنا وأبصارنا من الجوع، فجعلنا نتعرض للناس، فلم يضفنا أحد. فأتينا النبي ﷺ فقلنا: يا رسول الله! أصابنا جوع شديد، فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد، فأتيناك. فذهب بنا إلى منزله، وعنده أربعة أعنز، فقال: "يا مقداد، أحلبهن، وجزئ اللبن لكل اثنين جزءًا … " وذكر حديثًا طويلًا (١). ٦٢١٥ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال ثنا حماد، عن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد بن عمرو ﵁ قال: قدمت المدينة أنا وصاحب لي … ثم ذكر مثله (٢).

стр. 3673

أفلا ترى أن أصحاب رسول الله ﷺ لم يضيفوهم، وقد بلغت بهم الحاجة إلى ما ذكر في هذا الحديث، ثم لم يعنفهم رسول الله ﷺ على ذلك. فدل ما ذكرنا على نسخ ما كان أوجب على الناس من الضيافة. وقد ذكرنا فيما تقدم من كتابنا هذا عن رسول الله ﷺ : "مال المسلم على المسلم كحرمة دمه". ٦٢١٦ - وقد حدثنا ربيع، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن عبد الله بن السائب، عن أبيه، عن جده أنه سمع النبي ﷺ يقول: "لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبًا ولا جادا، وإذا أخذ أحدكم عصَا أخيه فليردها إليه" (١). وقد عمل أصحاب رسول الله ﷺ في الضيافة بما ٦٢١٧ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال حدثني أبان بن يزيد العطار، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير قال: ثنا عبد الرحمن مولى سعد بن أبي وقاص قال: كنت مع سعد بن أبي وقاص في سفر، فآوانا الليل إلى قرية دهقان، وإذا الإبل عليها أحمالها. فقال لي سعد: إن

стр. 3674

كنت تريد أن تكون مسلمًا حقا، فلا تأكل منها شيئًا فبتنا جائعين (١). فهذا سعد يقول إن سرك أن تكون مسلمًا حقا، فلا تأكل منها شيئًا فلا يكون ذلك إلا وقد ثبت عنده حقيقة علمه به، إذ كان عنده من أمور الإسلام، ولم يأخذ أهل القرية بحق الضيافة. فذلك دليل أنه لم تكن حينئذ الضيافة واجبةً، والله أعلم

стр. 3675

٥ - باب: لبس الحرير ٦٢١٨ - حدثنا فهد، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال حدثني الليث بن سعد، عن ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة ﵁ أن رسول الله ﷺ قدمت عليه أقبية، فبلغ ذلك أباه، مخرمة، فقال: يا بني، إنه قد بلغني أن رسول الله ﷺ قدمت عليه أقبية فهو يقسمها، فاذهب بنا إليه. قال: فذهبنا، فوجدنا رسول الله ﷺ في منزله فقال لي أبي: يا بني، ادع لي رسول الله ﷺ فقال المسور: فأعظمت ذلك، وقلت: أدعو لك رسول الله ﷺ ؟. فقال: يا بني، إنه ليس بجبار. فدعوت رسول الله ﷺ فخرج وعليه قباء (١) من ديباج (٢) مزرر بذهب، فقال: "يا مخرمة! هذا خبأته لك"، فأعطاه إياه (٣). قال أبو جعفر فذهب قوم (٤) إلى هذا، فقالوا: لا بأس بلبس الحرير للرجال

стр. 3676

والنساء، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخالفهم في ذلك آخرون (١)، فكرهوا لبس الحرير للرجال، واحتجوا في ذلك بالآثار المتواترة المروية في النهي عنه، عن النبي ﷺ . فمنها ما ٦٢١٩ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: ثنا أبي، عن قتادة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة، أن عمر بن الخطاب ﵁ خطب بالجابية، فقال: نهى نبي الله ﷺ عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع (٢). ٦٢٢٠ - حدثنا يزيد قال: ثنا معاذ قال: ثنا أبي، عن قتادة عن أبي عثمان النهدي، عن عمر بن الخطاب ﵁، قال: نهانا رسول الله ﷺ عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين (٣). ٦٢٢١ - حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا يزيد بن هارون قال: ثنا عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: إياكم والحرير فإن رسول الله

стр. 3677

ﷺ قد نهى عنه، وقال: "لا تلبسوا منه إلا ما كان هكذا"، وأشار رسول الله ﷺ بأصبعيه (١). ٦٢٢٢ - حدثنا حسين بن نصر، قال: سمعت يزيد بن هارون … فذكر بإسناده مثله (٢). ٦٢٢٣ - حدثنا يزيد، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي عثمان النهدي، قال: أتانا كتاب عمر ﵁، وأنا بأذربيجان (٣) مع عتبة بن فرقد أن رسول الله ﷺ نهانا عن لبس الحرير إلا هكذا، قال: فأعلمنا أنها الأعلام (٤). ٦٢٢٤ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير عن أبيه، عن جميل بن مرة، عن أبي الوضيء، قال: رأيت عليا ﵁، ورأى على رجل بردًا يتلألأ فقال: فيه حرير؟، فقال: نعم، فأخذه، فجمع صنفتيه (٥) بين أصبعيه فشقه، فقال: "أما إني لم أحسدك عليه، ولكني سمعت رسول الله ﷺ نهى عن لبس الحرير" (٦).

стр. 3678

٦٢٢٥ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عارم، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، أن عمر قال: يا رسول الله: إني مررت بعطارد أو بلبيد، وهو يعرض عليه حلة حرير، فلو اشتريتها للجمعة وللوفود، فقال رسول الله ﷺ : "إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة" (١). ٦٢٢٦ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب أن مالكًا حدثه، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، عن رسول الله ﷺ … نحوه، غير أنه لم يذكر عطاردًا، ولا لبيدًا (٢). ٦٢٢٧ - حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب قال أخبرني يونس، وعمرو، عن ابن شهاب، عن سالم عن أبيه، عن النبي ﷺ … مثله، وذكر أن الرجل عطارد، أو لبيد (٣).

стр. 3679

٦٢٢٨ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو معمر، قال: ثنا عبد الوارث بن سعيد، قال: ثنا يحيى بن أبي إسحاق، قال: قال لي سالم بن عبد الله: ما الإستبرق؟، قلت: ما غلظ من الديباج، وخشن منه، فقال سمعت عبد الله بن عمر يقول: رأى عمر بن الخطاب ﵁ على رجل حلةً من إستبرق، فأتى بها، فقال يا رسول الله! اشتر هذه، فالبسها لوفد الناس إذا قدم عليك، فقال: "إنما يلبس الحرير من لا خلاق له"، قال فمضى لذلك ما مضى، ثم إن رسول الله ﷺ بعث إليه بحلة فأتاه بها، فقال: يا رسول! الله، بعثت إلي بهذه، وقد قلت في مثل هذا ما قلت، فقال: "إنما بعثت إليك بها لتصيب بها مالًا" وكان عبد الله بن عمر ﵁ يكره العلم في الثوب من أجل هذا الحديث (١). ٦٢٢٩ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا أبي قال: سمعت الصقعب بن زهير يحدث عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عمرو ﵄، قال: أتى رسول الله ﷺ أعرابي عليه جبة مكفوفة بحرير، أو قال: مزررة بديباج، فقام إليه رسول الله ﷺ مغضبًا وأخذ بمجامع (٢) جبته، فجذبها به، ثم قال: "لا أرى عليك ثياب من لا يعقل" (٣). وهو حديث طويل، فاختصرنا منه هذا المعنى.

стр. 3680

٦٢٣٠ - حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا الخصيب قال: ثنا همام، عن قتادة، عن أبي شيخ الهنائي قال: كنت في ملإ من أصحاب النبي ﷺ عند معاوية ﵁ فقال: "أنشدكم الله، هل تعلمون أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس الحرير؟ " قال: قالوا: اللهم نعم! قال: "وأنا أشهد" (١). ٦٢٣١ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، قال: ثنا همام … فذكر بإسناده مثله (٢). ٦٢٣٢ - حدثنا محمد، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد قال: أخبرني حميد، عن بكر بن عبد الله، عن ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: "إنما يلبس الحرير من لا خلاق له" (٣). ٦٢٣٣ - حدثنا محمد بن حميد قال: ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا يحيى بن حمزة، قال: ثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني حمران، قال: حج معاوية
следующие страницы →