← Книги сунны

Книги сунны · id 1547

شرح معاني الآثار - ت البهرائجى

الطحاوي

Полный текст (4 166 стр.). Показаны 3606–3645 · переход к 3611.

стр. 3606

التي قد رويت عن عمر ﵁. وقد روي عن أبي هريرة ﵁ أيضًا في هذا ما ٦٠٦٢ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد بن موسى قال: ثنا مسلم بن خالد، قال: حدثني زيد بن أسلم، عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعامًا، فليأكل طعامه، ولا يسأل عنه، فإن سقاه شرابًا فليشرب منه، ولا يسأل عنه، فإن خشي منه، فليكسره بشيء" (١). ففي هذا الحديث إباحة شرب النبيذ الشديد. فإن قال قائل: إنما أباحه بعد كسره بالماء، وذهاب شدته. قيل له: هذا كلام فاسد لأنه لو كان في حال شدته حرامًا لكان لا يحل، وإن ذهبت شدته بصب الماء عليه. ألا ترى أن خمرًا لو صب فيها ماء حتى غلب الماء عليها أن ذلك الماء حرام. فلما كان قد أبيح في هذا الحديث الشراب الشديد إذا كسر بالماء ثبت بذلك أنه قبل أن يكسر بالماء غير حرام.

стр. 3607

فقد ثبت بما روينا في هذا الباب إباحة ما لا يسكر من النبيذ الشديد، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى.

стр. 3608

٣ - باب الانتباذ (١) في الدباء (٢)، والحنتم (٣)، والنقير (٤)، والمزفت (٥) ٦٠٦٣ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا القواريري، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان الثوري، عن سليمان، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن علي ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن الدباء والمزفت" (٦). ٦٠٦٤ - حدثنا علي بن معبد قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا هشام الدستوائي، قال: ثنا أيوب، عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عمر ﵄ عن نبيذ الجر، فقال: حرمه النبي ﷺ . فأتيت ابن عباس ﵄، فذكرت ذلك له، فقال: صدق، قلت: أي جر؟ قال: كل شيء من المدر (٧).

стр. 3609

٦٠٦٥ - حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا وهيب عن أيوب، عن رجل، عن سعيد بن جبير … مثله (١). ٦٠٦٦ - حدثنا علي بن معبد، قال ثنا أبو أحمد الزبيري، قال: ثنا سفيان، عن علي بن بذيمة، قال حدثني قيس بن حبتر، قال: سألت ابن عباس عن الجر الأبيض والأحمر. فقال: إن أول من سأل النبي ﷺ وفد عبد القيس، فقالوا: إنا نصيب من النخل، فقال: "لا تشربوا في الدباء، ولا في المزفت ولا في النقير، ولا في الجر" (٢). ٦٠٦٧ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا شعبة، عن يحيى البهراني، قال: سمعت ابن عباس ﵄، يقول: نهى رسول الله ﷺ عن الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت (٣). ٦٠٦٨ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا شعبة، وحماد بن سلمة، عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس ﵄، يقول: نهى رسول الله ﷺ وفد عبد القيس عن

стр. 3610

الدباء، والحنتم، والنقير، في حديث شعبة وربما قال المقير والمزفت في حديثهما جميعًا. وفي حديث شعبة: فاحفظوهن عني، وأخبروا بهن من وراءكم (١). ٦٠٦٩ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حماد بن زيد، وأبو هلال، عن أبي جمرة، عن ابن عباس ﵄، قال: نهى رسول الله ﷺ وفد عبد القيس عن الحنتم، والنقير، والمزفت، وفي حديث حماد والدباء (٢). ٦٠٧٠ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب قال: ثنا أبي، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر ﵄، يقول: حرم رسول الله ﷺ نبيذ الجر، فأتيت ابن عباس ﵄، فقلت: ألا تسمع ما يقول ابن عمر؟ قال: وما يقول؟ قلت يقول: حرم رسول الله ﷺ نبيذ الجرّ، قال: صدق ابن عمر، حرم رسول الله ﷺ نبيذ الجر (٣).

стр. 3611

٦٠٧١ - حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت أبا الحكم، قال: سألت ابن عباس ﵄ عن النبيذ، فقال: نهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجر، والدباء، قال: وسألت ابن الزبير فقال: مثل ذلك،: قال وسألت ابن عمر فقال: نهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجر، والدباء، والمزفت. قال: وأخبرني أخي عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ مثل ذلك (١). ٦٠٧٢ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عطاء بن يسار عن ميمونة، وعن القاسم بن محمد، عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تنبذوا في الدباء، والمزفت، والنقير، والجرار" (٢). ٦٠٧٣ - حدثنا ابن مرزوق: قال ثنا عبد الصمد، عن شعبة عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: سألت عائشة ﵂ عما حرم رسول الله ﷺ من الأوعية التي

стр. 3612

تنبذ فيها، فقالت: "المزفت" (١). ٦٠٧٤ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا روح بن عبادة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: سألت عائشة ﵂ عن الأوعية التي نهى عنها رسول الله ﷺ . فقالت: القرع، والمزفت، وهي جرار خضر (٢) كان يجاء بها من مصر مزفتةً (٣). ٦٠٧٥ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن منصور، قال سمعت إبراهيم، يحدث عن الأسود، قال: سألت عائشة ﵂ عما حرم رسول الله ﷺ من الأوعية التي ينبذ فيها؟ فقالت: المزفت (٤). ٦٠٧٦ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عبد الصمد، عن شعبة، قال: سمعت منصورًا … فذكر بإسناده مثله. قال: قلت: فالجرار؟ قالت ما أنا بزائدك على ما قد سمعت (٥). ٦٠٧٧ - حدثنا المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا شيبان أبو معاوية، عن الأشعث بن

стр. 3613

أبي الشعثاء، قال: حدثني عبد الله بن معقل المحاربي، قال: سمعت عائشة ﵂، تقول: نهى رسول الله ﷺ أن ينتبذ في الحنتم، والدباء، والمزفت (١). ٦٠٧٨ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: حدثنا همام، قال: حدثني قتادة قال: حدثني أربعة رجال عن أبي سعيد الخدري ﵁، وحدثني خمس نسوة، عن عائشة ﵂، أن النبي ﷺ نهى عن نبيذ الجر (٢). ٦٠٧٩ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا روح، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا عبيد الله بن عمران، أو عمران بن عبيد الله قال: سمعت عبيد الله بن شماس، يقول: سألت عائشة ﵂ فقالت: نهى رسول الله ﷺ عن الحنتمة، وهي الجرة، وعن الدباء، والمزفت، والنقير (٣). ٦٠٨٠ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو داود، قال ثنا سليمان بن معاذ، قال: ثنا

стр. 3614

الأشعث، قال: سمعت حبة العرني، يقول: سمعت عائشة ﵂، تقول: نهى رسول الله ﷺ عن الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت (١). ٦٠٨١ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: ثنا حماد بن زيد عن ثابت، قال: قلت لابن عمر ﵄، أنهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجر؟ فقال: قد زعموا ذلك (٢). ٦٠٨٢ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا هدبة بن خالد قال: أنا سليمان بن مغيرة عن ثابت قال: قلت لابن عمر ﵄: أنهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجر؟ قال: قد زعموا ذلك (٣). ٦٠٨٣ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه عن نافع، عن ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ خطب في بعض مغازيه، فانصرف قبل أن أبلغه،

стр. 3615

فسألت ماذا قال؟ قالوا: نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت (١). ٦٠٨٤ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو الوليد، قال ثنا شعبة، عن سليمان التيمي، عن طاوس، عن ابن عمر ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجر (٢). ٦٠٨٥ - حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ نهى عن القرع والمزفت (٣). ٦٠٨٦ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: ثنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر، وابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ نهى عن النقير، والدباء والمزفت (٤).

стр. 3616

٦٠٨٧ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة (ح) وحدثنا ابن مرزوق أيضًا، قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا شعبة، عن عقبة وهو ابن حريث، عن ابن عمر ﵄، قال: نهى رسول الله ﷺ عن الجر، والدباء، والمزفت، وأمر أن ينبذ في الأسقية (١). ٦٠٨٨ - حدثنا ابن مرزوق، قال ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر ﵄، قال: نهى رسول الله ﷺ عن الدباء، والحنتم، والمزفت، قال: لا أدري، أذكر النقير أم لا؟ (٢). ٦٠٨٩ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا شعبة، قال: حدثني عمرو بن مرة عن زاذان قال: قلت لابن عمر ﵄: أخبرني عما نهى رسول الله ﷺ عنه من الأوعية، وفسره لنا بلغتنا. قال: نهى رسول الله ﷺ عن الحنتم، وهي التي تسمونها الجرة، ونهى عن الدباء، وهي التي تسمونها القرعة، ونهى عن المزفت، وهي المقيرة، ونهى عن النقير وهي النخلة تنسح نسحا (٣) وتنقر نقرًا، وأمر أن تنبذ في

стр. 3617

الأسقية (١). ٦٠٩٠ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا روح، عن حماد، عن أبي الزبير عن جابر ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن الدباء والمزفت والنقير (٢). ٦٠٩١ - حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا الحجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: قال لي أبو الزبير: سمعت جابر بن عبد الله ﵄، يقول: نهى رسول الله ﷺ عن الجر والمزفت والدباء، والنقير (٣). ٦٠٩٢ - حدثنا علي، قال: ثنا الحجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو قزعة، أن أبا نضرة وحسنًا أخبراه أن أبا سعيد الخدري ﵁ أخبرهما أن وفد عبد القيس لما أتوا النبي ﷺ قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله فداك، ما يصلح لنا من الأشربة؟ قال: "لا تشربوا في النقير" قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله فداك، لا ندري ما النقير؟ قال: "نعم،

стр. 3618

الجذع ينقر وسطه، ولا في الدباء، ولا في الحنتمة" (١). ٦٠٩٣ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عياش الرقام، قال: ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن إسحاق، عن الزهري، عن أنس بن مالك ﵁، قال: سمعت النبي ﷺ ينهى عما يصنع في الظروف المزفتة وفي الدباء، وقال: "كل مسكر حرام" (٢). ٦٠٩٤ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا روح، قال: ثنا شعبة، قال: سمعت التيمي .. يحدث عن أبي نضرة، عن أبي سعيد ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن نبيذ الجر (٣).

стр. 3619

٦٠٩٥ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا أبو زيد النحوي، عن سليمان التيمي … فذكر بإسناده مثله (١). ٦٠٩٦ - حدثنا يونس، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدثني الليث، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك ﵁ أنه أخبره أن رسول الله ﷺ نهى عن الدباء، والمزفت أن ينبذ فيهما (٢). ٦٠٩٧ - حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: أنا شعبة، قال: أخبرني سليمان الشيباني، قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى ﵁، يقول: نهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجر الأخضر، قال: قلت: فالأبيض؟ قال: لا أدري (٣). ٦٠٩٨ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب وسعيد بن عامر، قالا: ثنا شعبة عن

стр. 3620

سليمان الشيباني، عن ابن أبي أوفى ﵁، عن رسول الله ﷺ … مثله (١). ٦٠٩٩ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا روح، قال: ثنا شعبة، عن أبي شمر الضبعي، قال: سمعت عائذ بن عمرو ﵁، يقول: نهى رسول الله ﷺ عن الدباء، والنقير، والمزفت، والحناتم (٢). ٦١٠٠ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أبي التياح، عن حفص الليثي، عن عمران بن حصين ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن الحنتم (٣). ٦١٠١ - حدثنا حسين بن نصر، قال: سمعت يزيد بن هارون، قال: أنا هشام بن حسان، عن محمد، عن أبي هريرة ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ وفد عبد القيس عن الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت والمزادة (٤) المجبوبة. وقال: انتبذ في سقائك،

стр. 3621

واشربه حلوًا طيبًا. فقال له رجل: أتأذن لي في مثل هذه؟ وأشار بيده، وفرج بينهما فقال: إذًا تجعلها مثل هذه. وأشار بيده أكثر من ذلك (١). ٦١٠٢ - حدثنا علي بن معبد قال: ثنا سريج بن النعمان الجوهري، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، أخبره أبو سلمة، أنه سمع أبا هريرة ﵁، يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا تنتبذوا في الدباء، ولا في المزفت". ثم يقول أبو هريرة: اجتنبوا الحناتم والنقير (٢). ٦١٠٣ - حدثنا ابن أبي داود، قال ثنا عمرو بن أبي سلمة، قال: سمعت الأوزاعي يقول: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة، قال: حدثني أبو هريرة ضي الله عنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجرار المزفتة، والدباء (٣).

стр. 3622

٦١٠٤ - حدثنا فهد، قال: ثنا النفيلي، قال: ثنا زهير قال: ثنا أبو إسحاق، قال: أنبأني مجاهد، قال: سمعت أبا هريرة ﵁، يقول: نهانا رسول الله ﷺ أن ننتبذ في الدباء والمزفت (١). ٦١٠٥ - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال: ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁، قال: نهى النبي ﷺ عن الجرار، والدباء، والظروف المزفتة (٢). ٦١٠٦ - حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت (٣). ٦١٠٧ - حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا شبابة بن سوار قال: ثنا شعبة، عن بكير بن عطاء، عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي ﵁، عن النبي ﷺ … مثله (٤).

стр. 3623

٦١٠٨ - حدثنا علي، قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن وقاء بن إياس، عن علي بن ربيعة عن سمرة بن جندب ﵁، قال: نهى رسول الله ﷺ عن الدباء، والحنتم، والمزفت (١). ٦١٠٩ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن أبي عمرو، عن عبد الله بن الديلمي، عن أبيه، قال: أتيت النبي ﷺ حين نزل تحريم الخمر، فقلت: يا رسول الله! إنا أصحاب أعناب وكرم، وقد أنزل تحريم الخمر، فماذا نصنع بها؟ فقال: "تتخذونه زبيبًا" قالوا: يا رسول الله! نصنع بالزبيب ماذا؟ قال: "تصنعونه على غدائكم وتشربونه على عشائكم، وتصنعونه على عشائكم وتشربونه على غدائكم". قالوا: يا رسول الله! ألا نؤخره حتى يشتد؟ قال: "لا تجعلوه في القلال والدباء" (٢).

стр. 3624

قال أبو جعفر فذهب قوم (١) إلى أن الانتباذ في الدباء، والنقير، والحنتم، والمزفت، حرام، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون (٢)، فأباحوا الانتباذ في الأوعية كلها وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذه الآثار التي رويناها منسوخة كلها. فمما روي في نسخها ما. ٦١١٠ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، قال: ثنا عبد الوارث، قال: حدثني علي بن زيد: قال حدثني النابغة بن مخارق بن سليم، قال: حدثني أبي، أن علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "إني كنت نهيتكم عن الأوعية، فاشربوا في ما بدا لكم، وإياكم وكل مسكر" (٣). ٦١١١ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن ربيعة بن نابغة، عن أبيه، عن علي ﵁، عن النبي ﷺ … مثله (٤).

стр. 3625

٦١١٢ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال حدثنا حجاج، قال حدثنا حماد … فذكر بإسناده مثله (١). ٦١١٣ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب قال: ثنا ابن جريج، عن أيوب بن هانئ، عن مسروق بن الأجدع، عن ابن مسعود ﵁، عن النبي ﷺ … مثله وزاد: ألا إن وعاءً لا يحرم شيئًا (٢). ٦١١٤ - حدثنا حسين بن نصر: قال سمعت يزيد بن هارون قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا فرقد السبخي، قال: ثنا جابر بن يزيد، أنه سمع مسروقًا يحدث، عن عبد الله بن مسعود، عن رسول الله ﷺ مثل حديث علي ﵁، عن النبي ﷺ (٣). ٦١١٥ - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا محمد بن الصباح الدولابي، قال: ثنا شريك، عن

стр. 3626

زياد بن فياض، عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو ﵁، قال: سئل رسول الله ﷺ عن الأوعية فقال: "لا تنتبذوا في الدباء، والحنتم، والنقير"، فقال أعرابي: لا ظروف لنا؟ فقال النبي ﷺ : "اشربوا ما حل لكم، واجتنبوا كل مسكر" (١). ٦١١٦ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا مسدد قال: ثنا يحيى القطان، عن سفيان، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله ﵄، قال: لما نهى رسول الله ﷺ عن الأوعية قالت الأنصار: إنه لا بد لنا منها، فقال النبي ﷺ : "فلا، إذًا" (٢). ٦١١٧ - حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: ثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أنا نافع بن يزيد، قال حدثني أبو حزرة يعقوب بن مجاهد، قال: أخبرني عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: "إني كنت نهيتكم أن تنتبذوا في الدباء، والحنتم، والمزفت، فانتبذوا، ولا أحل مسكرًا" (٣).

стр. 3627

٦١١٨ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال حدثني أسامة بن زيد، أن محمد بن يحيى بن حبان أخبره، أن واسع بن حبان حدثه أن أبا سعيد الخدري ﵁ حدثه، عن رسول الله ﷺ … نحوه (١). ٦١١٩ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا علي بن معبد، ويحيى بن عبد الحميد قالا: ثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي، عن سماك بن حرب، عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عن أبي بردة بن نيار الأنصاري ﵁، قال: قال لنا رسول الله ﷺ : "إني كنت نهيتكم عن الشرب في الأوعية، فاشربوا فيما بدا لكم، ولا تسكروا" (٢). ٦١٢٠ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم النبيل، قال: ثنا سفيان الثوري، عن

стр. 3628

علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي ﷺ … نحوه (١). ٦١٢١ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن خالد قال: ثنا زهير بن معاوية، عن زبيد، عن محارب بن دثار، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي ﷺ … مثله (٢). ٦١٢٢ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم (ح) وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قالا: ثنا معروف بن واصل، قال: حدثني محارب بن دثار، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي ﷺ … ومثله (٣). ٦١٢٣ - حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا زهير بن

стр. 3629

معاوية، عن زبيد اليامي، عن محارب بن دثار، عن ابن بريدة، قال زهير: أراه عن أبيه، عن النبي ﷺ … نحوه (١). ٦١٢٤ - حدثنا فهد، قال ثنا أبو نعيم، عن أبي جعفر، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، وغيره، عن عبد الله بن المغفل ﵁، قال شهدت رسول الله ﷺ حين نهى عن نبيذ الجر، وشهدته حين أمر بشربه، وقال: اجتنبوا السكر (٢). ٦١٢٥ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال ثنا حماد، قال أنا خالد الحذاء، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة ﵁ قال: لما قفل وفد عبد القيس قال النبي ﷺ : "كل امرئ حسيب نفسه، لينتبذ كل قوم فيما بدا لهم" (٣). فثبت بهذه الآثار نسخ ما تقدمها مما قد روينا في هذا الباب من تحريم الانتباذ في الأوعية المذكورة فيها. وثبت إباحة الانتباذ في الأوعية كلها، وهذا كله قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.

стр. 3630

ومما يدل على ذلك أيضًا أن ٦١٢٦ - فهدا حدثنا، قال: ثنا أبو نعيم، قال ثنا أبو جعفر، عن الربيع بن أنس، قال: دخلت على أنس ﵁، فرأيت نبيذه في جرة خضراء (١). ٦١٢٧ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، قال: دخلت على أنس بن مالك ﵁ بواسط القصب (٢)، فرأيت نبيذه في جرة خضراء، ينتبذ له فيها (٣). فهذا أنس بن مالك ﵁ ينتبذ في الظروف، وهو أحد من روى عن رسول الله ﷺ النهي عن الانتباذ فيها، فدل ذلك على ثبوت نسخ ذلك عنده، والله أعلم.

стр. 3631

٢٦ - كتاب الكراهة ١ - باب حلق الشارب ٦١٢٨ - حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي، قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن، قال: ثنا حماد بن سلمة (ح) وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عفان قال: ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن سلمة بن محمد، عن عمار بن ياسر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "الفطرة عشرة … فذكر قص الشارب" (١). ٦١٢٩ - حدثنا فهد، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا وكيع عن زكريا، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة ﵂، عن رسول الله ﷺ … مثله (٢).

стр. 3632

٦١٣٠ - حدثنا عبد الغني بن رفاعة بن أبي عقيل ويونس قالا: ثنا ابن وهب، قال أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ﵁، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "الفطرة خمس … " ثم ذكر مثله (١). ٦١٣١ - حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا المسعودي، عن أبي عون الثقفي عن المغيرة بن شعبة، أن رسول الله ﷺ رأى رجلا طويل الشارب فدعاه النبي ﷺ ، ثم دعا بسواك وشفرة، فقص شارب الرجل على عود السواك (٢).

стр. 3633

٦١٣٢ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: أنا المسعودي، قال: ثنا محمد بن عبيد الله، عن المغيرة بن شعبة أن رجلا أتى النبي ﷺ طويل الشارب، فدعاه النبي ﷺ ، ثم دعا بسواك، ثم دعا بشفرة، فقص شارب الرجل على سواك (١). ٦١٣٣ - حدثنا بكار، قال: ثنا إبراهيم بن أبي الوزير (ح) وحدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قالا: ثنا سفيان عن مسعر، عن أبي صخرة جامع بن شداد المحاربي، عن المغيرة بن عبد الله، عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: أخذ رسول الله ﷺ من شاربي على سواك (٢). قال أبو جعفر: فذهب قوم (٣) من أهل المدينة إلى هذه الآثار، واختاروا لها قص الشارب على إحفائه.

стр. 3634

وخالفهم في ذلك آخرون (١) فقالوا: بل يستحب إحفاء الشوارب ونراه أفضل من قصها. واحتجوا في ذلك. ٦١٣٤ - بما حدثنا محمد بن علي بن محرز، قال: ثنا يحيى بن أبي بكير قال: ثنا الحسن بن صالح، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ قال: كان رسول الله ﷺ يجز شاربه، وكان إبراهيم ﷺ يجز شاربه (٢). ٦١٣٥ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب قال: حدثني مالك، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه (ح) وحدثنا محمد بن عمرو بن يونس، قال: ثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ قال: "أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى" (٣).

стр. 3635

٦١٣٦ - (ح) وحدثنا ابن أبي عقيل قال: ثنا ابن وهب قال: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، عن رسول الله ﷺ … مثله (١). ٦١٣٧ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا حبان بن هلال، قال: ثنا أبو جعفر المديني، قال: ثنا عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس ﵁، عن النبي ﷺ وزاد: ولا تشبهوا باليهود (٢). ٦١٣٨ - حدثنا يزيد، قال ثنا ابن أبي مريم قال ثنا محمد بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "جزوا الشوارب، وأعفوا (٣) اللحى" (٤).

стр. 3636

٦١٣٩ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى (١). فهذا رسول الله ﷺ قد أمر بإحفاء الشوارب، فثبت بذلك الإحفاء على ما ذكرنا في حديث ابن عمر ﵄. وفي حديث ابن عباس وأبي هريرة ﵃، "جزوا الشوارب" فذاك يحتمل أن يكون جزًا معه الإحفاء، ويحتمل أن يكون على ما دون ذلك، فقد ثبت معارضة حديث ابن عمر بحديث أبي هريرة، وعمار، وعائشة الله رضي عنهم، الذي ذكرنا في أول هذا الباب. وأما حديث المغيرة، فليس فيه دليل على شيء، لأنه يجوز أن يكون النبي ﷺ فعل ذلك، ولم يكن بحضرته مقراض يقدر على إحفاء الشارب، ويحتمل أيضا حديث عمار وعائشة، وأبي هريرة ﵃ في ذلك معنى آخر، يحتمل أن تكون الفطرة هي التي لا بد منها، وهي قص الشارب، وما سوى ذلك فعل حسن. فثبتت الآثار كلها التي رويناها في هذا الباب ولا تتضاد، ويجب بثبوتها أن الإحفاء أفضل من القص. وهذا معنى هذا الباب من طريق الآثار.

стр. 3637

وأما من طريق النظر، فإنا رأينا الحلق قد أمر به في الإحرام، ورخص في التقصير. فكان الحلق أفضل من التقصير، وكان التقصير من شاء فعله، ومن شاء زاد عليه، إلا أنه يكون بزيادته عليه أعظم أجرا ممن قصّ. فالنظر على ذلك أن يكون كذلك حكم الشارب قصه حسن، وإحفاؤه أحسن وأفضل. وهذا مذهب أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد ﵏. وقد روي عن جماعة من المتقدمين ٦١٤٠ - ما قد حدثنا ابن أبي عقيل قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني إسماعيل بن عياش، قال: حدثني إسماعيل بن أبي خالد، قال: رأيت أنس بن مالك وواثلة بن الأسقع ﵄ يحفيان شواربهما ويعفيان لحاهما، ويصفرانها. قال إسماعيل: وحدثني عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع المدني، قال: رأيت عبد الله بن عمر، وأبا هريرة، وأبا سعيد الخدري، وأبا أسيد الساعدي، ورافع بن خديج، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وسلمة بن الأكوع ﵃، يفعلون ذلك (١). ٦١٤١ - حدثنا محمد بن النعمان قال: ثنا أبو ثابت، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع، قال: رأيت أبا سعيد الخدري، وأبا أسيد، ورافع بن

стр. 3638

خديج، وسهل بن سعد وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله وأبا هريرة ﵃ يحفون شواربهم (١). ٦١٤٢ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: ثنا عاصم بن محمد، عن أبيه، عن ابن عمر ﵄، أنه كان يحفي شاربه حتى يرى بياض الجلد (٢). ٦١٤٣ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا حامد بن يحيى، قال: ثنا سفيان، عن إبراهيم بن محمد بن حاطب، قال: رأيت ابن عمر ﵄ يحفي شاربه (٣). ٦١٤٤ - حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، قال: أنا شريك، عن عثمان بن إبراهيم الحاطبي، قال: رأيت ابن عمر ﵄ يحفي شاربه، كأنه ينتفه (٤).

стр. 3639

٦١٤٥ - حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا وهب قال ثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أنه كان يحفي شاربه (١). ٦١٤٦ - حدثنا يونس قال: ثنا عبد الله بن يوسف، عن ابن لهيعة، عن عقبة بن مسلم، قال: ما رأيت أحدا أشد إحفاء لشاربه من ابن عمر، كان يحفيه حتى إن الجلد ليرى (٢). فهؤلاء أصحاب رسول الله ﷺ قد كانوا يحفون شواربهم، وفيهم أبو هريرة، وهو ممن روينا عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: من الفطرة قص الشارب. فدل ذلك أن قص الشارب من الفطرة، وهو مما لا بد منه، وأن ما بعد ذلك من الإحفاء، هو أفضل، وفيه من إصابة الخير ما ليس في القص

стр. 3640

٢ - باب: استقبال القبلة بالفروج للغائط والبول ٦١٤٧ - حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، سمع أبا أيوب الأنصاري ﵁، يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا تستقبلوا القبلة لغائط، ولا لبول، ولكن شرقوا أو غرّبوا". فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة، فننحرف عنها، ونستغفر الله (١). ٦١٤٨ - حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: ثنا يونس عن ابن شهاب … فذكر بإسناده مثله، غير أنه لم يذكر قول أبي أيوب: فقدمنا الشام … إلى آخر الحديث (٢). ٦١٤٩ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا أبو مصعب، قال: ثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جارية، أن أبا أيوب الأنصاري ﵁ … ثم ذكر مثله، وذكر كلام أبي أيوب أيضًا (٣).

стр. 3641

٦١٥٠ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن رافع بن إسحاق، مولى لآل الشفاء -امرأة-، وكان يقال له مولى أبي طلحة أنه سمع أبا أيوب الأنصاري ﵁ يقول وهو بمصر: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس، فقد قال رسول الله ﷺ : "إذا ذهب أحدكم لغائط أو لبول فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها بفرجه" (١). ٦١٥١ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن نافع: أن رجلا من الأنصار أخبره، عن أبيه، أنه سمع رسول الله ﷺ : ينهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول (٢). ٦١٥٢ - حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي، قال: ثنا عَبيدة بن حميد النحوي، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه

стр. 3642

وسلم قال له رجل: إني أظن أن صاحبكم يعلمكم حتى إنه ليعلمكم كيف تأتون الغائط، فقال له: أجل! وإن سخرت؛ إنه ليفعل إنه لينهانا إذا أتى أحدنا الغائط أن يستقبل القبلة (١). ٦١٥٣ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث، والليث وابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ﵁ قال: أنا أول من سمع رسول الله ﷺ يقول: لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة، وأنا أول من أخبر الناس بذلك (٢). ٦١٥٤ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن الحارث بن جزء ﵁، قال: أنا أول من سمع النبي ﷺ ينهى الناس أن يبولوا مستقبلي القبلة، فخرجت إلى الناس، فأخبرتهم (٣).

стр. 3643

٦١٥٥ - حدثنا أبو بشر عبد الرحمن بن الجارود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: أخبرني يزيد بن أبي حبيب، عن جبلة بن نافع، قال: سمعت عبد الله بن الحارث الزبيدي ﵁ … فذكر نحوه (١). ٦١٥٦ - حدثنا فهد، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني سهل بن ثعلبة، عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ﵁، قال: نهى رسول الله ﷺ أن يبول الرجل مستقبل القبلة، وأنا أول من سمع ذلك من رسول الله ﷺ (٢). ٦١٥٧ - حدثنا فهد قال: ثنا جندل بن والق، قال: ثنا جعفر، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان ﵁، قال: نهينا أن نستقبل القبلة لقضاء الحاجة (٣).

стр. 3644

٦١٥٨ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا أبو غسان، قال: حدثني ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ﵁، عن رسول الله ﷺ قال: "إنما أنا لكم مثل الوالد، أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها" (١). ٦١٥٩ - حدثنا بكار قال: ثنا صفوان بن عيسى قال ثنا محمد بن عجلان … فذكر بإسناده مثله (٢). ٦١٦٠ - حدثنا روح قال: ثنا سعيد بن كثير بن عفير، قال حدثني ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁، عن رسول الله ﷺ قال: "إذا خرج أحدكم لغائط أو بول فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها، ولا يستقبل الريح" (٣). ٦١٦١ - حدثنا فهد، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا سليمان بن بلال قال: ثنا عمرو بن يحيى، عن أبي زيد، عن معقل بن أبي معقل الأسدي ﵁، وكان قد صحب النبي صلى

стр. 3645

الله عليه وسلم قال: نهانا رسول الله ﷺ أن نستقبل القبلة لغائط أو بول (١). ٦١٦٢ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا ابن أبي مريم قال: أنا داود العطار، قال: حدثني عمرو بن يحيى، قال: أنا أبو زيد مولى بني ثعلبة، عن معقل بن أبي معقل ﵁، عن النبي ﷺ … مثله (٢). ٦١٦٣ - حدثنا يزيد قال: ثنا أبو كامل، قال: ثنا عبد العزيز بن المختار، قال: ثنا عمرو بن يحيى، عن أبي زيد، عن معقل ﵁، عن النبي ﷺ … مثله (٣). فذهب قوم (٤) إلى كراهة استقبال القبلة لغائط أو بول في جميع الأماكن، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار، وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.
следующие страницы →