Полный текст (1 571 стр.). Показаны 351–390 · переход к 356.
стр. 351
قرار رقم (١٢٠)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي في رغبة بعض وكالات بيع السيارات بالإعلان عن بيع سياراتها في الصحف والمجلات وغيرها ويكون الإعلان كالتالي: - " تعلن وكالة بالتعاون مع شركة الراجحي المصرفية للاستثمار عن بيع سيارات بالتقسيط " وتقوم وكالة بيع السيارات بتوزيع الأوراق والمواد الإعلانية الخاصة بشركة الراجحي المصرفية للاستثمار في معارضها ولكنها لا تقوم بعملية البيع بل توجه من يرغب في شراء تلك السيارات بالتقسيط أن يذهب إلى شركة الراجحي المصرفية وتقوم شركة الراجحي ببيعه السيارة المطلوبة علما بأن إدارة متاجرة السيارات بالشركة تستوفي الشروط الشرعية اللازمة للبيع؟
الجواب
لا ترى الهيئة مانعا شرعيا من قيام وكالات بيع السيارات بنشر الإعلان المذكور كما لا ترى الهيئة مانعا من توزيع وكالات السيارات للمواد الإعلانية المذكورة ما دامت شركة الراجحي ملتزمه بعدم بيع أي سيارة إلا بعد تملكها وحيازتها الحيازة الشرعية المعتبرة
стр. 352
قرار رقم (١٢١)
السؤال
تقوم شركة الراجحي بشراء طائرات تجارية وتجهيزها بمعدات رادار ألكترونية وما أشبهها من تجهيزات الإنذار المبكر ولكن لا تشمل هذه المعدات أي أسلحة هجومية ولا دفاعية من أي نوع كان ثم تدفع شركة الراجحي كامل التكاليف ثم تقوم شركة الراجحي بتأجير هذه الطائرات إلى شركة خاصة لمدة محددة مقابل أجر معين ثم تقوم هذه الشركة الخاصة بتأجير هذه الطائرات من الباطن إلى البحرية الأمريكية أو غيرها لتدريب المنسوبين على استخدام تلك المعدات والتجهيزات في الطائرات المذكورة فقط لغاية التدريب وليس للأنشطة الحربية وتسأل الشركة عن حكم ذلك؟
الجواب
لا ترى الهيئة مانعا شرعيا من المعاملة المذكورة على أن ينبغي التأكد على المسئولين في الشركة ألا تستثمر الشركة أموالها فيما يعود على المسلمين بالضرر المباشر أو غير المباشر
стр. 353
قرار رقم (١٢٣)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول النموذجين التاليين: -
الأول: بنود وشروط محفظة الأسهم المرفقة
ثانية: طلب حفظ وتوكيل بإدارة محفظة الأسهم
الأول:
بنود وشروط محفظة الأسهم المرفقة
١ - جميع المعاملات المتعلقة بحساب محفظة الأسهم تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية وللنظم السارية في المملكة العربية السعودية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والقواعد والتعليمات والشروط المعمول بها بشركة الراجحي المصرفية للاستثمار الحالية والمستقبلية وفي حالة نشوء أي نزاع لا يمكن حله بالطرق الودية يحال إلى محاكم المملكة الشرعية للبت فيها
٢ - أتعهد / نتعهد بإشعاركم خطيا عن أي اعتراض على أي كشف حساب بمحفظة الأسهم وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول كشف حساب الأسهم على العنوان المسجل لنا في دفاتركم وأتعهد بإخطاركم كتابة فورا في حالة أي تغيير في هذا العنوان أو تغيير رقم حسابي وأيضا أقر بصحة الشهادات والتوقيعات الموجودة في كافة المستندات الخاصة بمحفظة الأسهم
٣/ إخطار الشركة كتابيا في حالة وفاة أو إفلاس أو فقدان الأهلية أو الصفة المعتبرة شرعا وللشركة الحق في تجميد أرصدة الأسهم الموجودة لديها وإيقاف جميع العمليات الجارية أيا كانت حتى استكمال المستندات والوثائق والصكوك الشرعية لإثبات الوفاة وحصر الإرث دون أي مسئولية تجاه الأطراف الأخرى
٤/ في حالة وجود أكثر من حساب أو وديعة باسمي في أي فرع من فروع الشركة للشركة للحق في إجراء المقاصة من تلك الحسابات
٥/ تحفظ شهادات الأسهم والمستندات في خزانة ضد الحريق
٦/ محفظة الأسهم يقوم بتأدية جميع الخدمات بالأسهم المسجلة للعميل أو موكلي في إطار توكيل إدارة محفظة الأسهم مع ملاحظة أن المحفظة لا يدخل فيها أسهم الشركات موضوع نشاطها محرم كشركات البنوك الربوية وشركات إنتاج أو تجارة الخمور ونحوها
اسم العميل: / وكيله:
التوقيع:
اسم المسئول:
التوقيع:
ختم الفرع:
ثانيا:
طلب حفظ وتوكيل إدارة محفظة الأسهم أنا الموقع أدناه بكامل أهليتي الشرعية والقانونية بصفتي المالك / وكيل عن السيد: أوكل شركة الراجحي المصرفية للاستثمار في حفظ إدارة محفظة الأسهم العائدة لي / لموكلي وتأدية جميع الخدمات الخاصة بمحفظة الأسهم وذلك اعتبارا من ١٤ هـ وللشركة الحق في الاتصال بالشركات المساهمة والبنوك المكتتب بها عن طريقها والتوقيع نيابة عنى / عن موكلي فيما يلي:
١- الاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة بموجب تفويض خطي يتضمن عدد الأسهم وأفراد العائلة المراد الاكتتاب لهم
٢- بيع وشراء الأسهم نيابة عنى / عن موكلي بناء على تفويض خطي يحدد فيه سعر البيع أو الشراء وعدد الأسهم المراد بيعها والشركة
٣- الحصول على فائض الاكتتاب وإيداع المبلغ في حسابي / حساب موكلي
٤- استبدال خطابات التخصيص بشهادات الأسهم الجديدة
٥- استلام أرباح الأسهم وإيداعها في حسابات رقم ... بفرع ...
٦- استبدال الشهادات المؤقتة بالشهادات الأصلية للأسهم
٧- حفظ الشهادات الخاصة بالأسهم في خزائن حديدية
٨- استلام شهادات الأسهم والتوقيع على جميع المعاملات المتعلقة بهذه الأسهم نيابة عني / عن موكلي
٩- للشركة الحق في اتخاذ جميع ما تراه لازما من إجراءات بإدارة محفظة الأسهم ولها حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر
١٠- خصم أتعاب الشركة من حسابي / موكلي وقدرها ,٣٠٠ عن كل عملية ويكون حساب الأتعاب كل ستة أشهر على ألا يتكرر تحصيل الأتعاب
١١- شركة الراجحي غير مسئولة عن زيادة أو مضاعفة رأس مال في الشركات أو بيع وشراء الأسهم أو الاكتتاب في الشركات الجدية إلا بموجب تفويض خطي من العميل بشرط وجود رصيد بحسابه وهذه الوكالة جزء لا يتجزأ من اتفاقية الأسهم؟
الجواب
بتأمل الهيئة في النموذجين المقدمين من الشركة تبين لها أن هذه المعاملة مخرجة على باب الوكالة حيث تقوم الشركة بذلك وكالة عن عملائها وللشركة أن تأخذ على هذه الوكالة أجرا إن شاءت وقد تم إجازة النموذجين اللذين ستستخدمهما الشركة عند قيامها بهذه العملية وذلك بالصيغة المرافقة لهذا القرار على أنه ينبغي التنبيه هنا أن نوع أسهم الشركات التي يجوز للشركة أن تتوكل عن عملائها محكوم بقرار الهيئة الشرعية بهذا الخصوص رقم (٥٣) بحيث لا تكون أسهما لشركات نشاطها محرم كأسهم البنوك الربوية أو شركات بيع الخمور والخنزير ونحوها
стр. 354
قرار رقم (١٢٢)
السؤال
قام أحد عملاء إدارة متاجرة السيارات بشراء سيارة بالتقسيط وقام بتسديد بعض الأقساط ومازال هناك عدد كبير من الأقساط لم يستحق بعد ونظرا لظروف العميل الخاصة فقد طلب نقل بقية مديونيته إلى ذمة أخيه وقد أبدى أخ العميل كامل الاستعداد للالتزام بتسديد بقية الأقساط والتوقيع على سندات إذنية عن الأقساط المتبقية والتوقيع على أي سندات أخرى تفيد بمخالصة العميل الأصلي ونزولا عند رغبته فقد رأت الإدارة المعنية تحقيق تلك الرغبة للعميل؟
الجواب
لا ترى الهيئة الشرعية مانعا شرعيا من التزام الأخ للشركة بدين أخيه وموافقة الشركة على ذلك
стр. 355
قرار رقم (١٢٤)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول تقدم بعض الجهات الرسمية وغير الرسمية طالبة أن تقدم لها الشركة بعض التبرعات العينية كتشييد بعض المباني الصغيرة أو تأثيثها أو تجهيزها ببعض الأدوات المكتبية وكذلك إنشاء بعض الحدائق العامة أو بناء بعض المجسمات الجمالية وغير ذلك وحيث أنه لا يخفى عليكم بأن الشركة يتجمع لديها بعض الأموال من فوائد حسابات الشركة المفتوحة لدى البنوك الدولية علما أن هذه الحسابات ليست استثمارية ولكنها حسابات لدى البنوك المراسلة التي تمثل الشركة في الخارج لتيسير إنجاز معاملاتها وترغب الشركة أن تتكرموا مشكورين بعرض هذا الأمر على الهيئة الشرعية لمعرفة إمكان الإنفاق على هذه التبرعات من الأموال؟
الجواب
لا يجوز أن تصرف الأموال التي تحصل عليها الشركة من فوائد حسابات المراسلين وما شابهها لأي غرض غير فقراء المسلمين وجهات الخير الإسلامية وكذلك لا يجوز صرف هذه الفوائد على شيء يعود بالنفع المادي أو المعنوي على الشركة أو ما يوفر عليها نفقة ما
стр. 356
قرار رقم (١٢٥)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول قيام الشركة بعمليات المتاجرة المباشرة بالبضائع عن طريق بورصة البضائع والمعادن في لندن وبواسطة أحد الوسطاء المعترف بهم في البورصة علما بأن البضائع موجودة في مستودعات تعترف وتشرف عليها البورصة وهي عمليات تدخل فيها الشركة بشراء بضائع دون طلب مسبق من عميل والاحتفاظ بها زمنا ما بين يومين إلى عدة أسابيع حسب سياسة المتاجرة في تحقيق ربح أو حد معين من الخسارة ولهذا فهي عمليات فيها مخاطرة محسوبة أحيانا تربح فيها الشركة وأحيانا تخسر وأحيانا يتم الخروج من العملية بتكلفتها وفيما يلي وصف لإحدى العمليات مثال لعملية تتم خلال ثلاثة أيام ومعظم العمليات على هذا المعدل وقد تطول المدة عن ثلاثة أيام: تقوم شركة الراجحي بشراء بضاعة معينة (ألومنيوم على سبيل المثال) ويتم التعاقد في اليوم الأول على شراء كمية محددة بمواصفات معلومة بثمن معلوم وفي اليوم التالي ليوم التعاقد يتم استلام فاتورة البيع وبيان ونماذج من شهادات المخزون التي بموجبها يتم تملك البضاعة (ألومنيوم) الموجودة في مخازن متخصصة عامة تقوم عليها شركات تملك وتدير هذه المخازن بإشراف البورصة وهيئات رقابية متخصصة وتصدر شهادات تخزين عند تخزين هذه البضائع تفيد تملك البضائع المعينة والموجودة لديها لحامل هذه الشهادات الآيلة إليه عن طريق البيع من آخر شخص تملكها ومنذ بيع هذه البضائع فإنه يحتسب على شركة الراجحي أجرة تخزينها في هذه المخازن عن كل ليلة كما أن تكلفة تأمينها تقع على الوسيط للبيع على شركة الراجحي ضمن الاتفاق بينه وبين شركة الراجحي ويضيفه مع تكاليف البيع على حساب شركة الراجحي وبعد تملك شركة الراجحي لهذه البضائع واستلام ما يثبت ذلك فإنها تبحث عن مشترين لكل نوع من البضائع التي تتاجر بها حيث يتم عرض البضائع عليهم بعد تحديد الكمية والصفة وتباع على أفضل عرض يقدم للشركة من حيث السعر وفترة الأجل المناسبة للشركة ويتم في الحالات العادية في اليوم الثالث وتسلم البضائع عن طريق تسليم شهادات المخزون التي تثبت ملكية حاملها للبضاعة المعنية وتخوله استلامها من المستودع وبطيه النماذج المستخدمة في هذه العملية فنرجو الإفادة عن الحكم الشرعي لهذه العملية؟
الجواب
لا ترى الهيئة الشرعية مانعا في أن تتعامل الشركة بالمعاملة المذكورة باعتبار أن مثل هذه الصفقة بما اشتملت عليه من تسجيل للبضائع في البورصة باسم المشتري وتسلم فاتورة البيع والشهادات الصادرة من المستودع بتسليم البضائع المبيعة يعتبر بيعا وقبضا لهذه البضائع حيث أن المشتري بموجب هذا الإجراء تنتقل إليه عهدة المبيع والسلطة عليه التي كانت للبائع انتقالا كاملا على أن لا تلجأ الشركة لهذه المعاملة إلا حين حاجتها لاستثمار الأموال التي لم تستطيع استثمارها بالطرق التي وجهت الهيئة الشركة للتعامل بها كالسلم والاستصناع والإجارة والمشاركة ونحوها وعلى ألا تكون هذه العملية وأمثالها ستارا للتمويل الربوي بالفائدة وتعتبر من هذا القبيل إذا سبقها تواطؤ بين الشركة والمشتري منها بقصد التمويل بالفائدة
стр. 357
قرار رقم (١٢٦)
السؤال
تقدمت جهة مالكة لأرض إلى الشركة وعرضت أن تقوم الشركة باستغلال أرضها وذلك بأن تقوم الشركة بإقامة بعض المباني عليها واستغلالها لمدة معينة يتم الاتفاق عليها على أن تؤول ملكية الأرض وما عليها من مبان أخرى إلى الجهة المالكة عند نهاية المدة المتفق عليها نأمل التكرم بعرض هذا الأمر على الهيئة الشرعية وإفادتنا برأيها في إمكان قيام الشركة بهذا المشروع وعن العقد المناسب لاستخدامه في هذه العملية؟
الجواب
لا ترى الهيئة الشرعية مانعا من حيث المبدأ من قيام الشركة بالتعاقد مع صاحب الأرض على بناء الأرض واستغلالها وذلك على أن تتم العملية عن طريق المشاركة المتناقصة معها أو بعقد استصن أو باستئجار الأرض أو بغير ذلك من الطرق المشروعة
стр. 358
قرار رقم (١٢٧)
السؤال
نشير إلى قرار الهيئة الشرعية رقم ١١٠ في ٠١/٠٦/١٤١٢ هـ بشأن عدم جواز بيع العملاء عملات أجنبية بأقل من سعرها السائد عند البيع وأود إحاطتكم أن هناك عملات أجنبية لا تأخذ أسعارها صفة الثبات بحيث تتغير أسعارها في اليوم أكثر من خمس مرات تبعا للعرض والطلب كما اأن أسعارها ليست محددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي كالدولار الأمريكي وبالتالي فإنه من المحتمل بيع العميل بسعر يعتبر أقل من السعر لحظة البيع الذي يتم بيعه من موجوداتنا ويمكن تغطيته لاحقا بسعر أقل من سعر البيع على العميل حيث تعتبر تلك العملات كأي سلعة معروضة للبيع خاضعة للعرض والطلب علما بأن الأسعار التشجيعية التي تعطى لهؤلاء العملاء لا ترقى فروقها إلى المقارنة بما سيعود على ذات العميل فيما لو أخذ فوائد ربوية على حسابه الجاري (ودائع) والتزاما من الشركة بقرار الهيئة فقد تم العمل بموجبه فور صدوره إلا أنه لمزيد من الإيضاح نرجو إعادة العرض على الهيئة الشرعية لمعرفة إمكانية جواز بيع العملات بأسعار أقل للعملات التي لا تأخذ أسعارها صفة الاستقرار؟
الجواب
لا ترى الهيئة الشرعية ما يستدعي إعادة النظر في قرارها رقم (١٠) القاضي بعدم جواز أن تقوم الشركة ببيع عملائها الذين لهم إيداعات عندها عملات بأقل من السعر الذي تباع به حين إجراء البيع سواء أكانت العملة دولارا أم غيره للمبررات الواردة في القرار المذكور ولاتفاق العلة في ذلك
стр. 359
بنك دبي الإسلامي فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية
стр. 360
فتوى رقم (١)
السؤال
يعتزم البنك فتح حسابات جارية واستثمارية لعملائه بالدولار ويرى البنك أنه لن يتمكن من صرف مسحوبات عملائه من هذه الحسابات نقدا بل يعطيهم بدلا منها شيكات مسحوبة على أحد البنوك الأخرى فما الرأي في ذلك؟
الجواب
رأت الهيئة بعد الدراسة والمناقشة ما يلي: -
أولا: إذا كانت الأموال الخاصة بعملاء بنك دبي الإسلامي ستسحب من دول خارجية لا يوجد بها بنوك إسلامية فهذه ضرورة تجيز التعامل مع البنوك الأخرى وحكم الضرورة معلوم في الإسلام وهي تقدر بقدرها
ثانيا: إذا كان العميل يريد الحصول على أمواله داخل الدولة فلا ضرورة في هذه الحالة بل فيه دفع لعملاء البنك للتعامل مع البنوك الربوية وفي هذا تلويث للمال الإسلامي بدون ضرورة ملجئة
ثالثا: ليس من مصلحة البنك أن يشترط على عملائه عند تعاقدهم معه أن يتسلموا أموالهم حال استحقاقها أو طلبهم لها بشيكات مسحوبة على بنوك ربوية أخرى خاصة وأن البنوك الربوية تقدم هذه الخدمات بيسر وسهولة
стр. 361
فتوى رقم (٢٩)
السؤال
يعتزم البنك قبول ودائع استثمارية وفتح حسابات جارية للمتعاملين معه بالدولار ويشترط عليهم في حالة سحب أية مبالغ من ودائعهم أو حساباتهم أن يحرر لهم شيكات مسحوبة على أحد البنوك الأخرى لأنه لا يتمكن من صرفها لهم نقدا " فهل هذا جائز "؟
الجواب
تؤكد الهيئة ما جاء بفتواها رقم (١) في هذا الشأن وترى أنه يتعين على البنك تقدير مصلحته إذا أراد استحداث فتح حسابات جارية واستثمارية بالدولار في ضوء الدراسات الاقتصادية اللازمة لتحديد نسبة الأموال الواجب على البنك الاحتفاظ بها لتغطية طلبات سحب المودعين وأصحاب الحسابات الجارية بحيث لا يلجأ البنك إلى سحب شيكات على البنوك الربوية
стр. 362
فتوى رقم (٥٠)
السؤال
يمنح البنك لأصحاب الحسابات الجارية دفاتر شيكات مجانية ويحدث أحيانا أن يفقد صاحب الحساب دفتر الشيكات الخاص به فيطلب من البنك إيقاف السحب من حسابه وعملية الإيقاف هذه تكلف البنك جهدا وعملا زائدا فهل يحق للبنك الحصول على أجر نظير هذا العمل؟
الجواب
لا مانع من أخذ أجر على عملية إيقاف السحب في حدود ما يبذله البنك من عمل وترى الهيئة من الأنسب اعتبارها خدمة مجانية تؤد d لجمهور المتعاملين
стр. 363
فتوى رقم (٥٦)
السؤال
تقوم شركة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية بالتعاون مع شركة الاتصالات التطبيقية بتسويق أحد المشروعات في مجال خدمة عملاء أجهزة الصرف الآلي بالبنوك المحلية وتتلخص فكرة هذا المشروع في إيجاد نوع من الربط بين أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنوك المحلية في كافة الإمارات بحيث يصبح بمقدور عميل بنك دبي الإسلامي السحب من حسابه الجاري لدى البنك وذلك من خلال أجهزة الصرف الآلي الخاصة ببنك عمان مثلا وأي أجهزة صرف آلي أخرى تابعة للبنوك المشاركة في هذا المشروع؟
الجواب
إن المشاركة في مشروع أجهزة الصرف الآلي بالبنوك المحلية تكون جائزة شريطة ألا يترتب عليها تعامل بالفوائد الربوية ومع ذلك ترى الهيئة عدم الدخول في هذا المشروع " استحسانا " للمصلحة الإسلامية العامة لما يترتب عليه من الإيحاء بجواز التعامل مع البنوك الربوية وترسيخ الشبهات التي يروجها المتحاملون على البنوك الإسلامية وتسعى لإزالتها من الأذهان
стр. 364
فتوى رقم (٦٥)
السؤال
يدرس بنك دبي الإسلامي إصدار بطاقة " فيزا كارت " لتقديم خدمات لعملائه حسب النظام الإسلامي والمطلوب معرفة الحكم الشرعي لإصدار هذه البطاقة؟
الجواب
قامت الهيئة بدراسة البحوث والدراسات الخاصة بإصدار بنك دبي الإسلامي بطاقة " فيزا كارت " لتقديم هذه الخدمة للجمهور واستعرضت الهيئة تجربة بيت التمويل الكويتي في التعامل بهذه البطاقة والعقد المنظم لعلاقته بالعميل والنماذج والبيانات اللازمة لإصدار البطاقة وترى الهيئة بصفة مبدئية وأخذا مما اطلعت عليه من الأوراق وما استمعت إليه من الإيضاحات أن إصدار البطاقة يوفر خدمة للجمهور ويسد حاجة للمتعاملين مع البنك وبخاصة لمن يسافرون خارج البلاد كما ترى الهيئة أن التصرفات الداخلة في نطاق التعامل بالبطاقة تدخل في عقود الوكالة والحوالة والصرف وأن الرسوم والاشتراكات والعمولات التي يتقاضاها البنك إما مقابل نفقات حقيقية يتحملها البنك وإما أجر على عمل ولم يظهر للهيئة حاليا ما يحول دون تيسير هذه الخدمة مسايرة لتطوير الخدمات المصرفية العالمية وتأكيدا لسعة الشريعة الإسلامية وحرصا على تقدم وازدهار البنك الإسلامي غير أنه يجدر التنويه إلى أن هذا الرأي بصفة مبدئية عامة وأن الرأي النهائي التفصيلي لا يمكن إبداؤه إلا بعد اطلاع الهيئة على العقد المنظم للتعامل بين البنك ومؤسسة الفيزا العالمية وبعد أن يقوم البنك بصفة محددة ونهائية بإعداد الشروط والعقود والنماذج التي يتم التعامل وفقا لها
стр. 365
فتوى رقم (٨٢)
السؤال
إذا طلب المودع تعديل مدة وديعته الاستثمارية بعملة أجنبية من مدة أقل إلى مدة أكبر (من ٣ شهور إلى سنة مثلا) عند انتهاء مدتها أو قبل انتهائها
فهل يتم ذلك بنفس المبالغ الأصلية أم يتم شراء مبلغ الوديعة الأصلية بسعر اليوم ثم بيعه دولارات بسعر البيع؟
الجواب
بحثت الهيئة هذا الموضوع واطلعت على رسالة القسم المختص ورأت أنه بالنسبة لطلب بعض العملاء تغيير مدة الودائع التي بالدولار إلى مدة أطول عند انتهاء مدتها فإن المدة الأولى تنتهي بشروطها المحددة وتبدأ المدة الجديدة برضا الطرفين دون أي فرق في السعر وفي حالة إبداء هذا الطلب قبل انتهاء مدة الوديعة فإن الأمر يتوقف على موافقة البنك على هذا الطلب لأن المسلمين عند شروطهم وعند الموافقة تستمر المدة الجديدة بذات المبلغ الأصلي طالما لم يتم تغيير نوع العملة كما يستحق المودع أرباحا عن المدة السابقة حسب النظام المعمول به في البنك بالفقرة الثانية من المادة (٦٣) من النظام الأساسي المعدل للبنك وفي ضوء الفتوى السابقة للهيئة في هذا الشأن لأن حالة تغيير المدة الزمنية للوديعة تماثل حالة سحب الوديعة في مدى استحقاق المودع للأرباح إذ تنتهي الوديعة الحالية وشروطها وتبدأ وديعة جديدة بمدة معينة أما إذا طلب المودع تغيير نوع العملة سواء أكان ذلك عند انتهاء المدة الحالية أو موافقة البنك جاز للبنك الحصول على سعر التحويل في يوم التغيير من عملة المدة الحالية إلى عمله جديدة ولا يجوز شراء الدولارات بدراهم ثم تحويل الدراهم إلى دولارات مرة أخرى واقتضاء سعر تحويل في الحالتين لما يترتب عليه من بيع العملة بجنسها متفاضلة مما يدخلها في باب الربا
стр. 366
فتوى رقم (٨٤)
السؤال
بناء على طلب بنك بنجلاديش الإسلامي إبداء الرأي في
مدى جواز أخذ مقابل كرسم خدمة من صاحب الوديعة الثابتة الذي يستقرض من هذه الودائع قبل انقضاء المدة المتفق عليها نظرا لعدم جواز السحب من هذه الودائع إلا في المواعيد المحددة؟
الجواب
فإن الهيئة ترى عدم جواز أخذ مقابل كرسم خدمة عن هذه القروض لدخوله في شبهة الربا وعلى البنك أن يقوم بتعديل شروط الوديعة بحيث تسمح بالسحب في بعض الحاجات الضرورية بناء على موافقة إدارة البنك تقديرا لحاجة صاحب الوديعة وفى حالة الموافقة يمكن حرمانه من أرباح المدة الباقية للمبلغ المسحوب أو المدة المناسبة وفق المعايير التي يضعها المختصون مع مراعاة العدل وعدم الإضرار بالبنك والمودع وأن ينص على ذلك في شروط التعاقد
стр. 367
فتوى رقم (٨٧)
السؤال
يحدث أحيانا أن يجد الصراف في نهاية اليوم زيادة في المبالغ الموجودة لديه عما تم توريده طبقا للمستندات والسجلات ولا يتمكن من معرفة أصحابها كما يحدث أحيانا أن يوجد لديهم نقص في الأموال الموجودة لديهم والمطلوب بيان الحكم الشرعي في
كيفية معالجة العجز والزيادة في خزينة البنك؟
الجواب
بالنسبة للزيادات التي تحدث في خزائن الصيارفة أثناء العمل ولا يعرف صاحبها وكذلك بالنسبة للعجز الذي يكون أحيانا عند الصراف أفادت الهيئة بالآتي:
- هذه الزيادة تعتبر ملكا لأصحابها غير المعروفين لدى البنك وهي تأخذ حكم اللقطة وعلى البنك أن يحفظها مدة سنة ويقوم بتعريفها طوال هذه المدة بكل وسائل التعريف الممكنة في الجرائد وفي مقر البنك فإذا لم يظهر صاحبها حتى انقضاء المدة فعلى البنك أن يحولها إلى صندوق القرض الحسن أو صندوق الزكاة أما حالة النقص عند الصراف فالشرع يعتبره أمينا على هذا المال في الأصل ولا يضمن إلا إذا ثبت تقصيره ويرى البعض جواز تضمينه استحسانا للمصلحة العامة وبناء على ذلك ترى الهيئة عدم تضمينه إلا إذا تبين للبنك بقرائن الأحوال سوء نية الصراف وهي مسألة تقدرها إدارة البنك كل حالة على حدة وفي حالة عدم تضمين الصراف يجوز للبنك أن يسدد المبالغ الناقصة من المبالغ الزائدة التي لم يستلمها أصحابها بعد مضي المدة المحددة لتعريفها
стр. 368
فتوى رقم (٩٠)
السؤال
يقوم البنك بتحصيل عموله قدرها ١ % على المبالغ التي يقوم البنك بسدادها عن العميل حامل بطاقة فيزا بنك دبي الإسلامي فهل توجد شبهة حول تحصيل هذه العمولة في حالة تغطية سحب مبالغ على المكشوف يغطي حساب العميل؟
الجواب
ترى الهيئة أن هذه العمولة مقابل خدمات يقوم بها البنك مثل غيرها من حالات شراء البضائع والسحب النقدي ولا علاقة لها بعدم كفاية رصيد العميل وقيام البنك بالسداد نيابة عنه ومن ثم لا توجد أية شبهة حول تحصيلها في هذه الحالة
стр. 369
فتوى رقم (١٠٠)
السؤال
إذا أصدر البنك شيكا مصرفيا بالدولار لأحد المتعاملين معه لصرفه في بلد آخر ولكن لم يتمكن المتعامل لسبب أو لآخر من صرف الشيك وتقدم إلى البنك طالبا إلغاء الشيك واسترجاع قيمته بالدرهم فهل للبنك أن يرد إليه قيمة الشيك كاملة بنفس القيمة التي سبق أن حرر بها الشيك أم يعيد شراء قيمة الشيك بالدولار ويبيعها له بسعر بيع الدرهم وقد يتغير سعر الصرف في هذه الحالة ارتفاعا وانخفاضا أم يكتفي البنك بالعمولة التي سبق أن حصلها منه ويعطيه قيمة الشيك كاملة وهل تنطبق إجابة هذا السؤال على الحالات التي يصدر البنك فيها لعملائه حوالة مصرفية ولم تصرف أيضا؟
الجواب
استفسرت الهيئة من بعض المسئولين في البنك عن الحالات العملية لاسترداد قيمة الشيك المحرر بعملة أخرى غير الدرهم يصرفه في بلد آخر والإجراءات التي تتبع في هذه الحال وموقف كل من البنك والعميل وترى الهيئة انطلاقا من جملة ما تحصل لديها من معلومات أن العملة الصادر بها الشيك إذا كانت من العملات الرائجة التي يتعامل فيها البنك دائما كالدولار والإسترليني ولم يتغير سعرها وقت استرداد القيمة كان على البنك أن يرد القيمة التي حرر بها الشيك كاملة أما في غير ذلك من الأحوال فللبنك أن يعيد شراء قيمة الشيك بالسعر الحالي وقت الاسترداد إذا أراد لقول الرسول ﷺ من حديث ابن عمر:
لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا
كما ترى الهيئة أن الحوالة المصرفية مثل الشيك في هذه الحالات
стр. 370
فتوى رقم (٤)
السؤال
نرجو توضيح الأحكام والقواعد الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية في حالات البيع مساومة ومرابحة؟
الجواب
بحثت الهيئة موضوع الاعتمادات المستندية واطلعت على النظام المعمول به في البنك وناقشت المسئولين عن الجوانب المختلفة للتطبيق العملي والإجراءات التنفيذية للتعامل بالاعتمادات المستندية ورأت ضرورة مراعاة القواعد التالية:
أولا: لا يفتح الاعتماد نقدا إلا إذا قام العميل بتسديد القيمة كاملة عند فتح الاعتماد وفي هذه الحالة يكون البنك وكيلا عن العميل وتطبق أحكام الوكالة الشرعية
ثانيا: إذا لم يقم العميل بتسديد القيمة كاملة عند فتح الاعتماد يلزم فتح الاعتماد بطريق بيع المرابحة باسم البنك ولحسابه
ثالثا: يحرر نموذج اعتماد مستقل لكل نوع من الحالتين السابقتين على حدة
رابعا: خطابات الضمان الملاحية التي يصدرها البنك للإفراج عن البضائع قبل ورود المستندات يراعي فيها الضوابط الخاصة بتحصيل أجور إصدار خطابات الضمان كما جاء بفتوى الهيئة في هذا الشأن
خامسا: في حالة فتح الاعتماد بطريق المرابحة تطبق أحكامها مع مراعاة ما يلي:
أ / تحرير عقد البيع مع العميل حالة وصول البضاعة أو المستندات
ب / يتم إخطار العميل بتفاصيل المصروفات التي أضيفت إلى ثمن البضاعة وكذا إجمالي الربح المستحق للبنك إذا طلب ذلك
ج / التأمين على بضائع المرابحة مسئولية البنك وعليه أن يؤمن عليها لدى إحدى شركات التأمين والتكافل الإسلامية وتضاف قيمة التأمين إلى ثمن البضاعة ويجوز للبنك توكيل العميل في القيام بالتأمين نيابة عنه ومع ما تقدم ترى الهيئة أن موضوع الاعتمادات المستندية وبعض المسائل المكملة لها تحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث ويلزم لذلك ترجمة عقود اعتمادات البنك ونماذج أخرى من عقود الاعتمادات لدى بنوك قطر وبيت التمويل الكويتي والحصول على نسخ من الأعراف والقواعد الدولية الموحدة
стр. 371
فتوى رقم (٢٧)
السؤال
هل يجوز فرض عمولات للاعتمادات المستندية والكفالات المصرفية وبوالص الشحن واعتمادات التصدير وما في حكمها بنسبة مئوية لكل شهر أو ثلاثة أشهر أو سنة ونحوه؟
الجواب
ينطوى نشاط البنك في هذه المعاملات ونحوها على عمل يستحق عنه البنك أجرا - وكانت الهيئة في اجتماعها الثالث المنعقد في الفترة من ١٥ - ١٦ من جمادى الآخرة والموافق ٣-٥/٠٢/١٩٨٨ م قد انتهت إلى تحديد أجر البنك بمبلغ مقطوع وفق ضوابط معينة - فإن الهيئة تؤكد ضرورة تحديد أجر البنك عن كل هذه المعاملات بمبلغ مقطوع وفق الضوابط السابق ذكرها في تلك الفتوى
стр. 372
فتوى رقم (٣٤)
السؤال
نود إبداء الرأي الشرعي في صحة عمليات الصرف التالية وهي: -
أولا: التحويلات بالدرهم والصرف إلى عملة أجنبية بدولة أخرى:
في هذه الحالة يدفع المتعامل القيمة بالدرهم ثم يصدر البنك الحوالة أو الشيك المصرفي بالقيمة والعملة الأجنبية كطلب المتعامل
ثانيا: قبول العملات الأجنبية للتحويل إلى عملة أجنبية بدولة أخرى:
يدفع المتعامل عملة أجنبية غير الدرهم ومن ثم يتم استبدالها بالدرهم بسعر الصرف المعلن (شراء) ولا يحصل البنك عمولة اكتفاء بفرق سعر الصرف بيعا وشراء ثم يصدر البنك قيمة معادلة طبقا لسعر الصرف المعلن (بيعا) بحوالة أو شيك مصرفي كطلب المتعامل
ثالثا: التحويلات الواردة لصالح العملاء - مقاصة خارجية - يقدم المتعامل شيكا برسم التحصيل بعملة أجنبية وبعد تحصيله بطريق البنك يتم شراء القيمة وتحويلها إلى الدرهم بسعر الصرف المعلن سواء أتم الصرف نقدا أم بشيك أم أضيفت القيمة إلى الحساب كطلب المتعامل
رابعا: بيع / وشراء الشيكات السياحية دولار أمريكي أو جنيه إسترليني يتم البيع أو الشراء بالدرهم مع تحصيل أو خصم أتعاب البنك وإذا قام المتعامل طالب الشراء بتوريد قيمة الشيكات المبيعة له بعملة أجنبية غير الدرهم فإن البنك يقوم بشراء تلك العملة بسعر الصرف المعلن ثم بيع الشيكات المطلوب إصدارها كطلب المتعامل؟
الجواب
بحثت الهيئة الحالات المقدمة إليها عن التعامل في النقد بنظام التحويلات المصرفية ورأت ما يلي: -
أولا: الحالات الثلاث الأولى وهي تحويل الدرهم إلى عملة أجنبية وتحويل عمله أجنبية إلى عملة أجنبية أخرى أو تحويل عملة أجنبية إلى الدرهم جائزة شرعا ولا شيء فيها لأنها تتضمن بيع عملة بعملة أخرى مختلفة وذلك بشرط أن يتم التعامل يدا بيد وما يقوم مقامه
ثانيا: الحالة الرابعة وهي بيع وشراء الشيكات السياحية فإذا كانت قيمة الشيكات السياحية يدفعها العميل بذات العملة أي دولار بشيكات بالدولار أو إسترليني بشيكات بالإسترليني فلا يجوز للبنك تحويل العملة إلى دراهم ثم تحويلها إلى ذات العملة مرة أخرى لانطوائها على بيع العملة بجنسها متفاضلة وهو ما يدخل في باب الربا وإنما يجوز له فقط الحصول على عمولة إصدار شيك أو عمولة تحويل مقطوعة مقابل عملة
ثالثا: إذا كان لدى العميل عملة معينة نقدا " أو بشيك " ويريد تحويلها بذات العملة باسمه أو باسم غيره فلا يحل للبنك أن يشتريها منه بالدراهم ثم يبيعها له مرة أخرى وذلك لذات العلة المنصوص عليها في الحالة السابقة وللبنك أن يأخذ فقط عمولة تحويل مقطوعة
الخلاصة: يجوز للبنك بيع أو شراء العملات الأجنبية بالدرهم يدا بيد أو ما يقوم مقامها بالسعر المعلن ثم تحويلها إلى نقد أو شيكات أجنبية أخرى أما في حالة اتحاد العملات مع بعضها البعض فإنه لا يجوز التفاضل فيها عن طريق البيع والشراء وإذا أراد العميل تحويل عملة أجنبية بنفس العملة فإنه يحل للبنك أن يأخذ عمولة مقطوعة على التحويل
стр. 373
فتوى رقم (٧٨)
السؤال
هل يقوم قبض الشيك مقام قبض العملات؟
الجواب
استقر العرف التجاري الحديث على أن الشيك ورقة تجارية تقوم مقام النقود وتعتبر أداة وفاء كالنقود وجميع القوانين في العصر الحاضر تقر هذا العرف وتسبغ عليه الحماية القانونية بسلطة الدولة ولما كان المتفق عليه عند جميع الفقهاء أن القبض مرجعه إلى عرف الناس حيث لا حد له في اللغة ولا في الشرع فإن استلام الشيك بمقتضى عقد صرفه يعتبر بمثابة قبض النقود في مجلس العقد
стр. 374
فتوى رقم (١٣)
السؤال
هل يجوز أخذ أجر على إصدار خطاب الضمان؟
الجواب
بحثت الهيئة موضوع أخذ أجر على إصدار خطابات الضمان وناقشت المسئولين بالبنك في طبيعة هذه الخطابات والخطوات العملية التي يقوم بها البنك لإصدارها واستعرضت الهيئة الفتاوى السابق صدورها في هذا الشأن سواء من هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك الإسلامية أو من المؤتمرات والمجامع الفقهية وخاصة ما ورد بفتوى المؤتمر الأول للمصارف الإسلامية المنعقد بدبي ١٩٧٩ م وفتوى المرحوم الدكتور / عبد الحليم محمود - شيخ الأزهر الأسبق وفتوى المجمع الفقهي في دورته الثانية والمنعقدة بمكة المكرمة ١٤٠٦ هـ ١٩٨٥ م وتبين للهيئة أن هذه الفتاوى تجيز أخذ أجر على خطابات الضمان باعتبارها تتضمن وكالة وكفالة وترى الهيئة إلى جانب ذلك أنها تتضمن أيضا وجاهة لأنها كما يقول البعض صنو الضمان وكان المسلمون في العصور الأولى للإسلام لا يرون أخذ الأجر على الضمان أو الوجاهة وعلة ذلك كما يقولون لأن الشارع جعل الضمان والوجاهة والقرض لا تفعل إلا لله تعالى فأخذ العوض عليها سحت وكسب لا يحل ثم تغيرت ظروف المجتمع الإسلامي بحيث أصبح أكثر أصحاب الوجاهة لا يبذلون ضمانهم أو جاههم إلا بأجر وقد راعى بعض الفقهاء هذا التغير الطارئ على المجتمع في فتاواهم فأجازوا أخذ الأجر على الوجاهة بشروط معينة هي إن كان ذو الوجاهة يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر وأخذ مثل أجر مثله فذلك جائز وإلا حرم وإضافة إلى ما تقدم فقد طرأ تطور آخر في العصر الحديث وهو ضخامة حجم المعاملات المطلوب ضمانها مما جعل ضمان الأفراد مهما بلغ ثراؤهم وجاههم غير مقبول في التطبيق العملي وأصبحت المؤسسات المالية وخاصة البنوك هي التي تقوم بهذا الدور الضروري لمصلحة المجتمع الإسلامي وهذه المؤسسات يلزمها في قيامها بواجباتها نفقات مالية لأداء أعمالها مما يجعل من الضروري أن تتقاضى أجرا مقابل الأعمال التي تقوم بها لإصدار خطابات الضمان وهو أمر تتوافر له شروط أخذ الأجر على الوجاهة كما جاءت في أقوال الفقهاء الذين أجازوها إلى جانب جواز أخذ الأجر عليها باعتبارها وكالة في بعض الحالات والهيئة تأخذ بهذا الرأي بناء على الفتاوى المشار إليها تحقيقا للمصلحة العامة وتأكيدا لفعالية البنك الإسلامي مع تطور المجتمع في العصر الحديث ويتعين تحديد الأجر الذي يحصله البنك نظير إصدار خطابات الضمان بمبلغ محدد يقدر بمعرفة لجنة من ذوى الخبرة بالبنك وذلك لكل نوع من أنواع الخطابات على أن يراعى في تقدير هذا الأجر الجهد الفعلى المبذول من جانب البنك لإصدار الخطابات وما تكلفه من مصاريف إدارية حقيقية مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق العدالة بين مصلحة البنك ومسئوليته في الحفاظ على أموال المسلمين وحاجة المتعاملين معه بالتيسير عليهم
стр. 375
فتوى رقم (٢٥)
السؤال
ما هو الحكم الشرعي فيما إذا أودع العميل لدى البنك مبلغا وقدره مليون درهم بدون مصروفات ولا فوائد على أن يقوم البنك بإعطاء عميله هذا كتب ضمان في حدود مبلغ الوديعة وزيادة ١٥ % دون فوائد؟
الجواب
لما كان الأصل في السؤال أن الإيداع في البنك لا يتضمن فائدة محرمة فإنه يكون جائزا شرعا غير أنه يتعين على المسلم التعامل مع المصارف الإسلامية كلما أمكن ذلك توقيا من الوقوع في الحرام أو الإعانة عليه
стр. 376
فتوى رقم (٦٨)
السؤال
طلب أحد المتعاملين من البنك كفالة بنكية لتقديمها إلى الجهات المختصة حسبما تقضى به القوانين وذلك لرغبته في عمل حملة إعلامية لترويج ما أسماه " بحفاظات الطفل السعيد " وخصص جوائز للفائزين في حملته الترويجية فهل يجوز أن يصدر البنك كفالة لهذا الغرض؟
الجواب
لا مانع من إصدار كفالة بنكية للعميل الذي يقوم بحملة إعلامية للترويج - لحفاظات الطفل السعيد - فهذا عمل جائز ومشروع ولا غبار عليه
стр. 377
فتوى رقم (٧٣)
السؤال
تقدم أحد العملاء إلى البنك ولديه مؤسسة لخدمات التأمين ويطلب من البنك خطاب ضمان لتقديمه إلى الجهات المختصة حتى يتمكن من الحصول على تصريح بمزاولة المهنة داخل " دبى " فهل يجوز للبنك الإسلامي أن يصدر خطاب ضمان لسمسار الخدمات التأمينية الذي يقوم بتوزيع بوالص تأمين لشركات إسلامية وغير إسلامية؟
الجواب
لا يجوز للبنك إصدار خطاب ضمان لسمسار خدمات تأمينية لدى شركات التأمين غير الإسلامية لما ينطوي عليه من شبهة إقرار شرعية معاملات تلك الشركات
стр. 378
فتوى رقم (٢٣)
السؤال
نرجو الإفادة عن شرعية بيع وشراء العقارات بأبي ظبي حيث صدر قرار تنفيذي بوقف جميع عمليات البيع والشراء بالنسبة للعقارات والأراضي وكانت تجرى معاملات البنك في السابق على أساس أن البنك يشتري من البائع الأصلي بعقد شراء ثم يعطى خطاب ضمان مشروط لحين نقل الملكية إلى المشترى بصدور قرار من المجلس التنفيذي بذلك ويتم هذا النقل بصفة قانونية بين البائع والمشترى فالمرجو الإفادة عن مخرج شرعي لهذا الوضع الآن؟
الجواب
ترى الهيئة أن صدور قرار المجلس التنفيذي بوقف جميع عمليات البيع والشراء بالنسبة للعقارات والأراضي في أبو ظبي هو قرار من جهة تملك التنفيذ وأنه لابد من اللجوء إلى صورة أخرى غير البيع والشراء كالإيجار أو الاستثمار بعد أخذ الضمانات الكافية
стр. 379
فتوى رقم (٣٠)
السؤال
هل تصح مشاركة البنك للمدين بمقدار الأقساط المتأخرة كحل لعملية المماطلة؟
الجواب
بحثت الهيئة موضوع تأخر المدينين عن سداد ديونهم المستحقة للبنك في مواعيدها كما بحثت النص المدرج بعقود البنك والذي يقضي بمشاركة البنك للمدينين في العقارات بمقدار الأقساط المتأخرة بعد دراسة مستفيضة واطلاع الهيئة على ما صدر من فتاوى وما دار من مناقشات في الندوات وغيرها في هذا الشأن انتهي الرأي إلى ما يلي: -
أولا:
موضوع تأخر المدينين عن سداد ديونهم ترى الهيئة حفاظا على حقوق البنك اتباع الوسائل الآتية: -
١ - يجب على البنك أن يبذل قصارى جهده للتأكد من سمعة العميل وماضيه في التعامل مع الآخرين ومدى صدقه وأمانته وأن يوثق الدين بكفالة أو رهن وبكل ما يضمن الوفاء بحقوق البنك
٢ - يجوز أن يلجأ البنك إلى عقد المشاركة المتناقصة كلما كان ذلك في مصلحة البنك
٣ - وينص في العقد على ما يلي: -
أ / حق البنك في التعويض عن الأضرار التي تلحق به نتيجة التأخير في السداد إلى جانب مصاريف التحصيل والمطالبة القضائية بما فيها الأتعاب الكاملة للخبراء والمحامين وغير ذلك من المصاريف التي يتكبدها البنك ويتم تقدير الضرر والتعويض عنه بمعرفة لجنة من ذوى الخبرة بالبنك وفق الضوابط الشرعية التي تصدر عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك والتي تعتبر جزءا من العقد ومكملة له وملزمة للطرفين
ب / حق البنك في اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه عند التأخير في سداد ثلاثة أقساط مع إنذاره بالدفع عند حلول القسطين الأول والثاني وذلك دون حاجة لأى إجراء آخر أو لحكم قضائي مع استرداد العين محل العقد ويجوز للبنك الاحتفاظ بالأقساط المسددة وخصم قيمتها من مقدار التعويض المستحق ورد ما يزيد حسب ما تقرره اللجنة الخاصة بذلك
ج / حق البنك في الإعلان في الصحف وكافة وسائل النشر المناسبة عن مماطلة المدين وسوء تعامله والتحذير منه لقول الرسول ﷺ
مطل الغنى ظلم
وقوله
لي الواجد يحل عرضه وعقوبته
٤ - يقوم بتقدير الضرر والتعويض لجنة من ذوى الخبرة بالبنك مع مراعاة أن يكون المدين موسرا ومماطلا وأن يقدر التعويض مرة واحدة بمقدار الضرر الفعلى اللاحق بالبنك في ضوء ظروف كل حالة على حدة وبعد سماع أقوال المدين وإذا نازع هذا الأخير في مقدار التعويض تعين عرض الأمر على هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك ويكون رأيها نهائيا غير قابل للطعن أمام القضاء أو أية جهة أخرى ويجوز للجنة قبول السداد من المدين بأية طريقة شرعية يتفق عليها إذا تبين للجنة حسن نيته وجديته في الوفاء ولا مانع شرعا أن يكون ذلك بشراء جزء من الأعيان محل العقد بمقدار الدين
ثانيا:
شرط مشاركة البنك للمدين بمقدار الأقساط المتأخرة ترى الهيئة عدم جواز هذا الشرط لأن الفقهاء قد نصوا على عدم جواز الشركة بمال غائب أو دين لأن المقصود من الشركة التصرف في المال بهدف تحقيق الربح ويلزم لذلك أن يكون المال حاضرا
стр. 380
فتوى رقم (٣١)
السؤال
هل يصح شراء عقار من مالكه مع التعهد له ببيعه له بنفس القيمة بمجرد طلبه؟
الجواب
إن طلب البائع من البنك في اليوم التالي للعقد إصدار تعهد كتابي بإعادة الحصة المشتراة إليه في أي وقت يطلب فيه ذلك بنفس القيمة الأصلية للبيع يناقض مقتضى عقد البيع الأصلي ويجعله مظنة التحايل للحصول على قرض مقابل الانتفاع بإيجار الحصة المبيعة وبالتالي فإن التعهد الصادر من البنك بموجب هذا الطلب لا أساس له وترى الهيئة أنه يمكن إصدار تعهد في مثل هذه الحالات بالصيغة الآتية: - إن البنك إذا رغب في بيع محل العقد فإن البائع يكون أولى به بقيمته المستحقة وقت البيع
стр. 381
فتوى رقم (٣٣)
السؤال
يشارك البنك عملاءه في بناء عقارات ويحدد لكل من البنك والعميل حصة بقدر رأس ماله ويتفق البنك مع عميله أن يبيع له جزءا من حصته كلما رغب العميل في ذلك وحسب قدرته المالية فكيف تقدر حصة البنك المبيعة هل علي أساس قيمتها وقت بدء المشاركة أم على أساس قيمتها السوقية يوم البيع؟
الجواب
بحثت الهيئة مسألة تقييم الحصص التي تباع للعميل في حالة مشاركة البنك لعملائه في العقارات وغيرها مشاركة متناقصة تنتهي بتمليك العين كاملة لعميل البنك وهل يتم تقييم تلك الحصص بقيمتها السوقية وقت البيع أو بثمنها المحدد في عقد المشاركة وقد رأت الهيئة أن القواعد الشرعية التي تقضي بمنع الغبن وعدم البخس تمنع الأخذ بالقيمة المحددة في عقد المشاركة لأن التغيير المستمر في قيم الأشياء بالزيادة أو النقصان سيؤدي إلى غبن أحد الأطراف المشاركة وبناء عليه فإن قيمة الحصة المبيعة للعميل يتم تقويمها بقيمتها الجارية وقت البيع حسب قوانين العرض والطلب على أن يتولى التقييم خبير عادل مؤتمن
стр. 382
فتوى رقم (٤٤)
السؤال
يشترك البنك مع غيره في مشروعات استثمارية بنظام المشاركة طبقا لشروط واتفاقات يحددها العقد المبرم فيما بينهم وتحتاج هذه المشروعات إلي تمويل إضافي غير رأس المال فيقوم البنك بتمويل هذه المشروعات حسب الاحتياجات الفعلية ويتم السحب من البنك بنظام " السحب علي المكشوف " ويتم احتساب نصيب البنك في الأرباح على أساس المدة الفعلية للمبلغ المستثمر مضروبا في قيمة الربح المتحقق بعد خصم جميع المصروفات الإدارية وغيرها ويتم هذا الحساب على أساس عقد تمويل بالمشاركة يبرم بين البنك وشركائه في المشروع والمطلوب بيان شرعية هذا التمويل طبقا للتفاصيل والعقود المرفقة
الجواب
قامت الهيئة بدراسة عملية تمويل البنك لبعض المشروعات التي يشارك في رأسمالها تمويلا إضافيا عند الحاجة على سبيل المشاركة زيادة على حصته في رأس المال مع احتساب نصيب البنك في الأرباح على أساس المدة الفعلية لمبالغ التمويل الإضافي مضروبة في قيمة الربح المتحقق بعد خصم المصروفات الإدارية وقد تبين للهيئة أن هذه العملية جائزة شرعا
стр. 383
فتوى رقم (٥٤)
السؤال
يطلب بعض المتعاملين من البنك أن يبني لهم مبنى بمواصفات معينة ويحرر البنك معهم عقد استصناع ومن بين الضمانات التي يأخذها البنك من عميله رهن الأرض وما عليها من مبان إضافية إلى شرط يثبته في العقد ويقضي هذا الشرط بإدارة البنك للعقار وتحصيل القيمة الإيجارية سدادا لما على العميل من أقساط ونص المادة كما يلي: يوكل الطرف الثاني الطرف الأول (بنك دبي الإسلامي / فرع) في الإشراف الكامل على إدارة وتأجير وقبض القيمة الإيجارية لكامل العقار ومشتملاته نظير نسبة بالمائة من إجمالي الإيجارات المحصلة مقابل إدارة مع إيداع إيرادات الإيجار بحساب الطرف الثاني رقم () الذي يلتزم الطرف الثاني بعدم السحب منه ويخول البنك حق خصم قيمة الأقساط المستحقة من ذلك الحساب على أن تبقى هذه الوكالة سارية المفعول غير قابلة للإلغاء حتى تمام الوفاء بكامل مستحقات الطرف الأول المترتبة على هذا التعاقد فهل إثبات هذا الشرط في عقد الاستصناع جائز شرعا؟
الجواب
اشتراط توكيل البنك في إدارة وتحصيل القيمة الإيجارية سدادا لما على العميل من أقساط أمر جائز ولا يوجد شرعا ما يمنع منه طالما وافق عليه الطرف الآخر
стр. 384
السؤال
عرض أحد العملاء على البنك أن يبيع له عقارا ويسلمه للبنك فور توقيع العقد ويطلب من البنك الثمن على أن يدفعه له البنك بعد عام من توقيع العقد بشيك مصدق ونظير تأجيل الثمن ينتفع البائع بإيجار العقار لمدة عام فهل هذا التصرف جائز؟
الجواب
شراء البنك عقارا " على أن يتسلمه في تاريخ التعاقد وأن يدفع الثمن مؤجلا " لمدة عام بشيك مصدق مقابل انتفاع البائع بالعقار مدة الأجل تصرف جائز شرعا عند المالكية والحنابلة لأن المنفعة معلومة ولما صح من حديث جابر ﵁ أنه
باع من النبي ﷺ جملا واستثنى حمله إلى المدينة
"
стр. 385
السؤال
هل يجوز للبنك أن يقوم باستئجار أصول ومعدات ثقيلة لمدة سبع سنوات مثلا ويدفع القيمة نقدا ثم يقوم بتأجير نفس الأصول والمعدات على ذات الجهة التي استأجر منها بسعر أعلى ويحصل على القيمة الإيجارية على أقساط؟
الجواب
حول الاستفسار عن مدى جواز قيام البنك باستئجار أصول ومعدات ثقيلة لمدة معينة يدفع قيمة إيجارها جملة ونقدا ثم يعيد تأجيرها لذات الجهة بسعر أعلى وأن تدفع الجهة القيمة على أقساط لما كان المقرر شرعا أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني فقد أباح بعض الفقهاء تأجير العين المستأجرة بعد قبضها بمثل الأجر وزيادة خاصة إذا أحدث في العين إصلاحا وكانت هنالك حاجة ومنفعة وهو مقصود عقد الإيجار أما إذا كان المقصود الحقيقي هو حصول الجهة الأخرى على المبلغ المدفوع من البنك جملة لتقوم بسداده مقسطا إلى البنك مع زيادة فإن الهيئة ترى أنه يشبه بيع العينة ويدخل في شبهة الربا لذا لا يجوز شرعا
стр. 386
فتوى رقم (٣٧)
السؤال
في عقود الاستصناع التي يبرمها البنك مع عملائه في بعض الأحيان يتفق العميل مع الاستشاري الذي يشرف على تنفيذ البناية التي طلب من البنك أن يبيعها له أن يقوم بتصميم المبنى ومتابعة الإشراف نيابة عنه ويدفع هو أجر الاستشاري وأحيانا يطلب العميل أن يتفق البنك مع الاستشاري ويدفع له أتعابه ويطلب منه متابعة التنفيذ فهل يجوز في الحالة الأولي أن يتفق العميل مع الاستشاري ليكون وكيلا عنه في متابعة التنفيذ حسب المواصفات ويتحمل هو أتعابه؟
الجواب
بحثت الهيئة مدى جواز اتفاق العميل مع الاستشاري للإشراف على تنفيذ البناية التي يقوم البنك ببنائها للعميل على أن يبيعها له بطريق البيع الآجل وبما أن قوانين الدولة تفرض وجود الاستشاري للإشراف على التنفيذ والتحقق من مطابقته للرسوم والمخططات والمواصفات الفنية المقررة ويأخذ الاستشاري نظير عمله أجرا يتفق عليه بين الطرفين ويتم توقيع عقد بذلك فإن الهيئة ترى جواز اتفاق العميل مع الاستشاري وأن يتحمل العميل أتعابه ويجوز أن يتولى البنك الاتفاق مع الاستشاري وإضافة أتعابه إلى تكاليف البناء على أنه من الأفضل أن يتم الاتفاق بين البنك والعميل على اختيار الاستشاري قبل توقيع العقد معه
стр. 387
فتوى رقم (٤٨)
السؤال
تقدم شخص إلى بنك دبي الإسلامي طالبا من البنك أن يقوم ببناء سكن استثماري مكون من أربع شقق تمت الموافقة من طرف البنك على هذا الطلب تقدم صاحب الأرض وهو مالك لشركة مقاولات طالبا بنيان السكن الاستثماري حسب المواصفات المرفقة بمبلغ متفق عليه مع البنك هل يجوز لهذا الشخص أن يقوم بهذا البناء باعتباره مقاولا وبعد الانتهاء من تشييده يقوم بشراء هذا المبنى من البنك بالأجل وبثمن أعلى؟
الجواب
وهذا ينطوى على مسألة قيام طالب الاستصناع بصنع ما طلبه بنفسه كما إذا تقدم صاحب أرض طالبا من البنك بناءها سكنا استثماريا ووافق البنك على ذلك فهل يجوز لصاحب الأرض إذا كان مقاولا أن يقوم ببناء السكن بالمبلغ المتفق عليه وبعد الانتهاء من تشييده يقوم بشراء المبنى من البنك بثمن أعلى والهيئة لا تحبذ هذه المعاملة إذ ما دام صاحب الأرض أو طالب الاستصناع قادرا على البناء أو الصنع بنفسه فإن عقد الاستصناع يكون واردا على غير محل ويستطيع البنك الدخول مع صاحب الأرض مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك بأن يقدم صاحب الأرض أرضه وعمله ويقدم البنك ماله ويتشاركان بنسبة ما يقدمه كل منهما كما يجوز للبنك أيضا " أن يقدم لصاحب الأرض كافة مستلزمات البناء بطريق المرابحة "
стр. 388
فتوى رقم (٦٩)
السؤال
هل يجوز للبنك أن يدفع للمقاول ما أنجزه من أعمال بعد الموافقة المبدئية على التعاقد وقبل إبرام العقد؟ تقدم أحد المتعاملين إلى البنك بطلب استصناع مبنى ووافق البنك على الطلب بتاريخ ٩ / ٧ / ١٩٩٠ وتأخرت الإجراءات المختلفة من إعداد الجداول الزمنية وإجراء الحسابات وإعداد العقود ولم يوقع العقد إلا في ١٣ / ١٠ / ١٩٩٠ وبمجرد أن وافق البنك على طلب الاستصناع بدأ المقاول في التنفيذ وقبل توقيع العقد مع البنك فهل يجوز للبنك أن يدفع ما أنفقه المقاول بعد الموافقة المبدئية وقبل إبرام العقد؟
الجواب
الأصل أن تنفيذ شروط العقد يبدأ من تاريخ التوقيع عليه وفق الجداول الزمنية الواردة به غير أنه يجوز للبنك أن يتنازل عن حقه في ذلك وأن يدفع للمقاول ما أنجزه قبل إبرام العقد إذا ما رأي البنك أن في هذه الموافقة مصلحة راجحة وترى الهيئة أنه يمكن الاتفاق مع المقاول كتابة عند الموافقة المبدئية على تاريخ بداية التمويل ولو كان سابقا للتوقيع على العقد ليتسنى تحديد أرباح البنك وإعداد الجداول الزمنية بناء على هذا الاتفاق
стр. 389
فتوى رقم (٣٥)
السؤال
هناك أموال أيتام يريدون استثمارها في المضاربة الشرعية وقد اشترطت الجهة القائمة على هذه الأموال ضمان هذه الأموال خوفا عليها من الخسارة فهل يجوز ضمان هذه الأموال عن طريق إصدار خطاب ضمان يضمن فيها أموال اليتامى وهل يمكن اعتبارها إذا صح المخرج عن طريق خطاب الضمان كأمانة ترد كما هي ربحت المضاربة أم خسرت؟
الجواب
بحثت الهيئة مسألة ضمان أموال الأيتام المستثمرة ورأت أنه لا يجوز شرعا " ضمان المال المستثمر بقصد الربح لأن الاستثمار في الإسلام يقوم على أساس الغرم بالغنم فالضمان المطلوب بهذه الصورة لا أساس له شرعا " وإنما يجب اتخاذ الحيطة والحذر لذلك باختيار المضارب الثقة الأمين المتمسك بدينه مع الأخذ بالأساليب العلمية في الاستثمار من دراسة السوق ودراسة الجدوى الاقتصادية والمتابعة والتقييم لكل الخطوات التنفيذية وغير ذلك مما تتطلبه أساليب الاستثمار السليمة
стр. 390
فتوى رقم (٥٢)
السؤال
هل يجوز للمضارب أن يتحمل في الخسارة: عرض أحد العملاء على البنك أن يعطيه مبلغا من المال ليستثمره على أن يتفق البنك معه على نسبة من الربح نظير عمله وطلب في ذات الوقت أن يتحمل مع البنك في الخسارة التي قد تحدث وتؤثر على رأس المال مع استعداده لتقديم ضمانات لتحمله الخسارة إن وجدت؟ فهل هذا الاتفاق جائز؟
الجواب
لا يجوز أن يتحمل المضارب شيئا من الخسارة إلا إذا ثبت تقصيره ويمكن للمتقدم للبنك أن يدخل شريكا في رأس المال مع البنك بأى مبلغ يستطيع دفعه وفى هذه الحالة يتحمل في الخسارة حسبما يتفق عليه مع البنك
следующие страницы →