Полный текст (1 571 стр.). Показаны 631–670 · переход к 636.
стр. 631
فتوى رقم (١٨٥)
السؤال
هل يجوز التأمين على مجمع المثنى ضد الحريق؟
الجواب
لا مانع من الناحية الشرعية من التأمين على المباني على أن يكون العوض المستحق بقدر الضرر الفعلي
стр. 632
فتوى رقم (١٨٦)
السؤال
نرجو إفادتنا عن مدى شرعية التأمين على المباني والمعدات وذلك ضد الأعمال التخريبية والانفجارات؟
الجواب
يجوز الإقدام على هذا التأمين بشرط الاتفاق على أن يكون التعويض بحدود الضرر الفعلي
стр. 633
فتوى رقم (١٨٨)
السؤال
نود إفادتكم بأنه تم التأمين على مشروع المقر الرئيسي بقسط إجمالي ٢٥٧٥,١٥٠ دينار كويتي وهو يشمل التأمين على الأعمال والمعدات وضد الغير وحيث إنه تم التعاقد مع مقاولي الباطن لإنجاز بعض الأعمال كالأعمال الصحية والكهربائية وأعمال التكييف والمصاعد وتم الاتفاق معهم على أن يتحملوا جزءا من قسط التأمين المدفوع على المشروع بنسبة أعمالهم ولما كان المقاول الرئيسي الشركة الأحمدية يقوم بخصم نسبة مئوية تمثل (٢) بالألف من قيمة العقود الموقعة مع المقاولين فإن هذه المبالغ المخصومة سوف تصبح في نهاية المشروع بمبلغ ٤٨٠٨,٧٤٥ دينار كويتي أي أننا سوف نكون قد حصلنا على أكثر من قيمة القسط المدفوع لذا يرجى إفادتنا عن شرعية هذا الإجراء وهل يجوز لنا أن نأخذ زيادة عن المدفوع؟
الجواب
دفعا للشبهة ترى اللجنة رد المبلغ الزائد إلى المقاولين من الباطن
стр. 634
فتوى رقم (١٨٩)
السؤال
إذا كانت الممتلكات الثمينة الموجودة لدى بيت التمويل تتغير قيمتها خلال السنة من وقت لآخر ففي هذه الحالة علي أي قيمة يمكن أن تقوم هذه الممتلكات ليتسنى على ضوئها دفع مبلغ التأمين؟
الجواب
أن يتم تقييم هذا الممتلكات عند التأمين ويدفع على أساس هذا التقويم مبلغ التأمين بمقدار الأضرار الفعلية التي وقعت وتقدر قيمته يوم وقوع الضرر
стр. 635
السؤال
تقدم إلينا أحد العملاء لشراء مواد بناء من عدة مصادر داخل الكويت بمبلغ قدره ستة آلاف دينار وتم شراء البضاعة وبيعها إلى العميل وأعطيناه إذن تسليم البضاعة ولكن عند الاستلام من أحد المصادر فوجئ بعدم وجود البضاعة وهي بمبلغ أربع مائة وخمسين دينارا وعندها أحضر العميل عرض سعر من مصدر آخر لنفس البضاعة ولكن بسعر خمس مائة وعشرين دينارا لا غير - هل يجوز دفع فرق المبلغ إلينا ٧٠ د. ك - هل يجوز إرجاع المبلغ ٤٥٠ د. ك كاملا والتزامه معنا بالمبلغ الجديد في عملية مرابحة أخرى؟
الجواب
يجب استلام البضاعة من البائع الأول وحيازتها قبل بيعها وبما أنكم بعتموها قبل أن تحوزوها فهذا خطأ يجب ألا يتكرر والبائع مسئول عن تسليم البضاعة لكم وتسلمونها بدوركم للمشترى أما العرض الأخير فهذا عرض مستقل يجب أن لا تكون له علاقة ولا صلة في البيع
стр. 636
فتوى رقم (١٩٠)
السؤال
جرت العادة أن تصدر عقود التأمين البحري بقيمة البضاعة - سيف - الكويت زائد ١٠ % (القيمة + مصاريف النقل + قسط التأمين مضافا إليها ١٠ %) وهي تمثل مصاريف المستورد بالإضافة إلى جزء من الربح الذي كان يتوقعه المستورد أي أنه يتم التأمين في كثير من الأحيان بما يوازي ١١٠ % من قيمة البضاعة ومصاريف النقل فهل يجوز أن تطبق تلك القاعدة بالنسبة لاعتمادات المرابحة؟
الجواب
يرى بعض العلماء أن التأمين التجاري جائز في حدود الضرر الفعلي وعليه فلا يجوز أن نؤمن على الشيء بأكثر من قيمته الفعلية والتأمين بهذا المفهوم يجب ألا يزيد عن ١٠٠ % من قيمة البضاعة والمصاريف ويجب على ذلك توضيح هذا في العقود المبرمة مع العملاء والتجار
стр. 637
فتوى رقم (١٩١)
السؤال
هل يجوز شرعا أخذ الخلو (القفلية) من المستأجرين الجدد لبناية مبنية حديثا أي قبل أن يسكن بها أحد علما بأن العرف التجاري السائد يبيح ذلك والقانون لا يمنع ذلك حسب علمنا مثال: لدى الإدارة عقد مع أحد الملاك لبناء وإدارة مبنى تجاري وذلك لحين استيفاء مبلغ التمويل وباقى المصاريف وذلك من إيراد المبنى ففي حالة عدم جواز أخذ الخلو قد يطالب المالك أن يقوم هو بإدارة المبنى وذلك ليتمكن من أخذ الخلو ومن ثم يسدد المبلغ المطلوب عليه لبيت التمويل فما الحل؟
الجواب
هناك وسيلة لعدم تورط بيت التمويل في أخذ الخلو وذلك بأن يدير المالك البناية في البداية وبعد أخذه للقفلية فله الحرية إن أراد أن يعطيكم حق الإدارة للعقار فلا مانع من إدراة البناية بعد سنة مقابل الأتعاب ولكن عندما يكون بيت التمويل هو المسئول عن الإدارة فلا يأخذ الخلو والعقار يكون مرهونا بمقابل الدين
стр. 638
فتوى رقم (١٩٤)
السؤال
هل يجوز أن يدفع بيت التمويل الكويتي (بصفته المالك) مبلغا معينا لسكان عمارة في مقابل إخلائهم للعمارة؟
الجواب
إنه لا مانع لبيت التمويل الكويتي أن يدفع مبلغا لسكان العمارة في مقابل إخلائهم لها وهذا تصرف جائز لا غبار عليه ولا بد من الإشارة إلى أن الأصل في أحكام الشريعة الإسلامية أن عقد الإجارة بين المالك والمستأجر ينتهى بانتهاء مدته وللطرفين الخيار في تجديد العقد أو إنهائه أما في ظل القوانين الوضعية المطبقة نجد أنها وضعت قيدا على حرية المالك في إخلاء العين المؤجرة إلا بموجب الأسباب المحددة بالقوانين ففي هذه الحالة يجوز للمالك أن يدفع مبلغا معينا للمستأجر في مقابل تنازله عن شغل العين المؤجرة
стр. 639
فتوى رقم (١٩٥)
السؤال
هل يجوز شرعا التأجير إلى بنك ربوي لإنشاء فرع له لإدارة أعماله؟
الجواب
الإجارة الأصل فيها الإباحة.. أما بالنسبة للتأجير لبنك لا يلتزم بالتعامل وفق الشريعة ويخلط بين الحلال والحرام في معاملاته فالأحوط الابتعاد عنه لدرء الشبهة وسدا للذريعة
стр. 640
فتوى رقم (١٩٦)
السؤال
هل يجوز تأجير عمارة سكنية لموظفي بنك ربوي؟
الجواب
يجوز تأجير عمارة سكنية لموظفي بنك ربوي
стр. 641
فتوى رقم (١٩٧)
السؤال
يعرض علينا بعض الأشخاص إحضار مستأجرين للأعيان الخالية لدينا ويشترطون أخذ جزء من إيجار شهر واحد في حالة توقيعنا للعقد مع المستأجر فهل هذا جائز؟
الجواب
جائز شرعا لأنه يعتبر أجر سمسرة وهو إعطاء شيء لمن يحضر زبونا أو عملاء
стр. 642
فتوى رقم (١٩٨)
السؤال
يحدث أحيانا أن يحضر أحد المستأجرين لتسليم العين المؤجرة إلينا وذلك خلال الشهر الذي دفع إيجاره مقدما فهل يجوز لنا تأجير هذه العين مرة أخرى قبل انتهاء الشهر؟
الجواب
الجواب فيه تفصيل:
أولا: إذا قدمها المستأجر لعذر قاهر ترد باقى الأجرة إليه لأنه فسخ بعذر شرعي حيث إن الإجارة تفسخ شرعا بالأعذار الطارئة
ثانيا: إذا قدمها لرغبة له بترك العين المؤجرة فإذا وافق البيت على الفسخ ترد عليه باقي الأجرة لأنه فسخ اتفاقي كالإقالة أما إذا أخبر بأن الشقة ستبقى باسمه إلى نهاية المدة ولا تؤجر لغيره فلا يرد عليه الباقي وتكون تحت تصرف المستأجر لغاية المدة المحدودة
стр. 643
فتوى رقم (١٩٩)
السؤال
يقوم بعض المستأجرين لدينا في عقارات بيت التمويل الكويتي بالمطالبة بالتعويض عن أضرار لحقت بأثاث الشقة نتيجة طفح المجارى بها علما بأننا لا نستطيع تحميل المسئولية لأي من المالك أو المستأجر لغموض الأسباب التي أدت إلى ذلك لذا يرجى إبداء الرأي الشرعي في ذلك؟
الجواب
الأصل الشرعي أن المتسبب في الضرر هو الذي يتحمل التعويض وتدرس كل حالة على حدة ويراعى ما فيها من العرف أو القضاء
стр. 644
فتوى رقم (٢٠٠)
السؤال
هل يجوز استرجاع مبلغ الدلالة الذي دفع للدلال إذا تم إقالة البيع وفسخ العقد؟
الجواب
إن مبلغ الدلالة حق خالص للدلال لا يجوز استرجاعه ولو تم فسخ العقد
стр. 645
فتوى رقم (٢٠١)
السؤال
هل يجوز شرعا أخذ رسوم (خمسة دنانير) على الكفالة المصرفية عند تجديدها بطلب من العميل بعد انتهاء مدتها السابقة؟
الجواب
إنه يجوز شرعا أخذ الرسوم على الكفالة المصرفية عند تجديد مدتها لأن ذلك من قبيل الخدمات المصرفية التي يجوز أخذ الأجر عليها وتجديد الكفالة بمثابة إصدارها
стр. 646
فتوى رقم (٢٠٢)
السؤال
ما هو الرأي الشرعي في الحصول على كفالة من الواعد بالشراء في بيوع المرابحة لضمان وصول البضاعة إلى الكويت سليمة وفي حالة جيدة ومقبولة من الوجهة الصحية؟
الجواب
يجوز ذلك شرعا لأن الكفالة عقد تبرع ويجوز صدورها قبل نشوء الحق وهي هنا من قبيل ضمان الدرك
стр. 647
فتوى رقم (٢٠٣)
السؤال
هل يجوز لنا أن نقبل ضمانة شخص لمقاول ملتزم تجاه بيت التمويل ببناء قسيمة (قطعة أرض) لذلك الضامن نفسه؟
الجواب
يجوز لأن هذا الضامن كفيل لقاء ذلك العمل الذي علاقته بين المقاول وبين بيت التمويل ولا دخل لكون البناء لصالحه
стр. 648
فتوى رقم (٢٠٤)
السؤال
تقدم إلينا أحد العملاء بطلب كفالة مصرفية مقابل قيامه بتنفيذ بعض الأعمال لأحد البنوك (كعملية تأثيث مثلا) فهل يجوز إصدار مثل هذه الكفالة؟
الجواب
من باب الورع وإظهار عدم الرضا نرى عدم إصدار كفالات للمشتريات والمباني والمقاولات للبنوك الربوية
стр. 649
فتوى رقم (٢٠٥)
السؤال
لدينا شركة نقل بري للبضائع الثقيلة تقوم بتسجيل شاحنات النقل وأصحابها باسمها وكفالتهم أمام الجهات الحكومية مقابل عمولة سنوية مخفضة وميسرة حسب إمكانية أصحاب هذه الشاحنات.. علما بأن المكسب المادي لأصحاب هذه الشاحنات يفوق بكثير هذه العمولة السنوية والشركة وأصحاب هذه الشاحنات متممون لبعضهم فابتعاد أحدهما ينهي عمل الآخر ما هو الرأي الشرعي في عمل هذه الشركة؟ وإذا لم يكن متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية ما هي الطريقة الشرعية برأيكم لحلها؟
الجواب
إذا كان صاحب الترخيص والتسجيل مع أصحاب الشاحنات كفيلا فلا يجوز له أخذ أي أجر على الكفالة إنما إذا كان يقوم بأعمال فعلية ولديه مندوب أو موظفون يقومون بإنجاز معاملات السيارات والأعمال لدى الجهات المختصة فيجوز له أن يأخذ أجر المثل على هذه الأعمال أما إذا كان وكيلا للنقل ويؤمن أعمال نقل من الشركات لأصحاب الشاحنات فله أن يأخذ أجرا على هذه المهمة وهو أجر على الوكالة
стр. 650
فتوى رقم (٢٠٦)
السؤال
تم إبرام عقد مشاركة بين بيت التمويل وإحدى الشركات على أن تتكفل هذه الشركة بإدارة المشاركة وتسويقها والأسئلة كالتالي: -
أولا: هل يجوز شرعا أن تطالب هذا الشركة بيت التمويل بفوائد خطاب الضمان (الكفالة المصرفية) الذي استصدرته من أحد البنوك علما بأنها لم تخبر بيت التمويل بذلك ولم يتفق على ذلك في العقد المبرم معها حيث إنها يمكن أن تستصدر هذا الخطاب من بيت التمويل وبدون فوائد؟
ثانيا: في حالة تأخر هذه الشركة عن تجديد مدة صلاحية بقاء البضاعة في الميناء هل يجوز شرعا أن يتحمل بيت التمويل الغرامة المالية التي تنتج عن ذلك؟
الجواب
لا يجوز شرعا أن تطالب الشركة بيت التمويل بفوائد خطاب الضمان وتتحمل الشركة وحدها غرامة التأخير لأنها هي التي تسببت في تأخير البضاعة بعدم تجديد مدة صلاحية بقاء البضاعة في الميناء ولبيت التمويل المبادرة بدفع ما يتوجب على هذه الشركة لتسيير المعاملة ثم يرجع بما دفعه على الشركة
стр. 651
فتوى رقم (٢٠٧)
السؤال
في عقود المشاركات يقوم الشريك بإيداع حصيلة المبيعات في حساب المشاركة وأحيانا يتأخر الشريك في الإيداع فهل يجوز أن نفرض نوعا من الغرامة على عدم الإيداع في الميعاد؟ وفي حالة الجواز كيف يتم تحديد الغرامة؟
الجواب
نظرا لأن هذا التصرف (وهو تأخر الشريك في إيداع حصيلة المبيعات) هو تأخر في سداد ما عليه فلا يجوز أخذ تعويض عن تأخير أداء النقد لأنه هو الربا بعينه خلافا للتأخر في تنفيذ صفقة مثلا حيث يترتب تعويض بشرط جزائي
стр. 652
فتوى رقم (٢٠٨)
السؤال
هل يجوز في حالة المشاركة أن تحسب تكلفة التوزيع والتخزين نسبة من رأسمال الشركة كما هو متعارف عليه تجاريا مثال ذلك: استوردنا بضاعة بمبلغ مائة ألف دينار والمتعارف عليه أن يكون ١ % مصاريف توزيع النقل و ١ % مصاريف تخزين و ١ % مصاريف تسويق وهذه النسب تضاف كمصاريف على البضاعة موضوع المشاركة؟
الجواب
لا يجوز تحديد نسبة مفترضة للمصاريف تبعا لرأسمال المشاركة كما ورد في السؤال بل يجب أن تكون مصاريف وتكاليف النقل والتخزين والتسويق في حدود ما تعارف عليه التجار بسعر وقتها ولا يجوز نسبتها افتراضا لرأس المال مع عدم المطابقة الفعلية
стр. 653
فتوى رقم (٢٠٩)
السؤال
من المعروف أنه عند تحقيق الربح يتم توزيعه بين رب المال والمضارب حسب النسب المتفق عليها وعند تحقق خسارة يتحمل رب المال خسارة المال ويفقد المضارب جهده ولكن المصاريف في هذه الحالة (الخسارة) من يتحملها وما هو التخريج الفقهي لذلك؟
الجواب
مصاريف المضاربة في حالة الخسارة تحمل على رأس المال فيخسر المضارب جهده ويتحمل رب المال الخسارة
стр. 654
فتوى رقم (٢١٠)
السؤال
هل يجوز لشركة أشخاص أن تبيع وتشتري من شركة أشخاص أخرى تملك الشركة الأولى جزءا من رأسمالها وذلك في حالة البيع بالأجل والشراء نقدا بأقل؟
الجواب
لا يجوز لشركة أشخاص أن تبيع وتشتري من شركة أشخاص أخرى تملك الشركة الأولي جزءا من رأسمالها لأنها تكون كمن تبيع وتشترى من نفسها لنفسها (أي في حالة البيع بالأجل والشراء لا بأقل)
стр. 655
فتوى رقم (٢١١)
السؤال
يتم عادة فتح اعتماد مستندي لشراء بضاعة من الخارج لحساب مشاركة معينة وهذا يوجب تسديد قيمة الاعتماد عند وصول مستندات البضاعة ويتم التسديد عن طريق الحسم من حساب المشاركة في بيت التمويل الكويتي باسم الشريكين والذي يودع فيه الشريكان رأس المال اللازم للمشاركة كل بنسبة حصته ليتم الصرف منه والإيداع فيه لحساب المشاركة فهل يجوز للشريك في عقد مشاركة معينة أن يسدد حصته في رأسمال المشاركة عن طريق المرابحة بدلا من الإيداع النقدي في حساب المشاركة بينما تقوم الإدارة التجارية بصفتها الشريك الثاني في العقد بتسديد حصتها نقدا بالإيداع في حساب المشاركة؟
الجواب
تسديد الشريك حصته في المشاركة من نصيبه في المرابحة التي ستتم بعد استيراد البضاعة المشترك فيها غير جائز لأن من شرط شركة الأموال وجود رأس المال قابلا للتصرف فيه بقصد الاسترباح وذلك بالنسبة لحصة الشريكين معا (يستثنى من هذا شركة الوجوه حيث يتم الشراء بالدين على الشريكين) ولذا فإن بيت التمويل الكويتي اشترى الصفقة كلها ومولها من ماله فما يؤخذ من الربح عن المشاركة كله له فإذا أراد البيع مرابحة فهو بيع مستقل عن عملية الشراء التي وقعت له وحده ولا مشاركة هنا
стр. 656
فتوى رقم (٢١٢)
السؤال
بعد نهاية السنة المالية يقيد بيت التمويل الأرباح الناتجة عن الاستثمار في حسابات التوفير الاستثمارية فهل يجوز لبيت التمويل استثمار هذه الأرباح في حالة وجودها في الحساب علما بأن المودع لم يأذن لبيت التمويل صراحة أو كتابة باستثمار هذه الأرباح؟
الجواب
يتعين أن ينص على تفويض بيت التمويل باستثمار الأرباح الناتجة من استثمار الأموال المودعة في دفتر التوفير الاستثماري
стр. 657
فتوى رقم (٢١٣)
السؤال
هل يجوز شرعا للشركة أن تدخل في مشروع تجاري مشاركة مع بنك ربوي علما بأن العمل الذي ستتألف منه هذه المشاركة سيكون في ظل أحكام الشريعة الإسلامية إن شاء الله؟
الجواب
إنه لا مانع شرعا من الدخول مشاركة مع بنك ربوي في عمل مشروع والدليل على ذلك أن النبي ﷺ كان يتعامل مع اليهود وهم أرباب الربا ولكنه كان يتعامل معهم معاملة شرعية بعيدة عن الربا وعن البيوع المنهي عنها وكذلك فعل أصحابه
стр. 658
فتوى رقم (٢١٤)
السؤال
هل يجوز شرعا أن تقوم شركة الكمبيوتر بإنشاء كمبيوتر مركزي تستخدمه الشركات والبنوك الربوية لمعرفة أسعار السندات والأوراق المالية في الأسواق الدولية؟
الجواب
لا يجوز القيام بهذا العمل إذا كان يغلب استعماله في تيسير المبادلات الربوية لأنه من قبيل المساعدة على وجود الربا فهو كالكتابة والشهادة وربما أكثر أما إذا كان هذا الكمبيوتر يمكن الانتفاع به في أعمال بعضها مشروع وبعضها غير مشروع فيجوز أن يقصر على الأعمال المشروعة
стр. 659
فتوى رقم (٢١٥)
السؤال
هل يجوز أن يقوم بيت التمويل الكويتي بشراء حصة أحد الشركاء في شركة ذات مسئولية محدودة وبيعها بالأجل علما بأنه لا يجوز قانونا تملك شركة مساهمة لحصة في شركة ذات مسئولية محدودة؟
الجواب
لولي الأمر حق تقييد هذا الأمر وما يقيده ولي الأمر فإنه يجب التزامه بالإضافة إلى أن في ذلك نوعا من المخاطرة على بيت التمويل الكويتي لأن القانون لا يقر تملكه ولا يحميه مما يعرض أموال المساهمين والمستثمرين للخطر
стр. 660
فتوى رقم (٢١٦)
السؤال
إن من أنواع الشركات التي تتداول أسهمها بالبيع بالأجل الشركة التي تكون لها موجودات وأصول ثابتة ولكن من بين موجوداتها نقود سواء بالبنوك أو لديها بالصندوق فهل يجوز تداول أسهمها بالشراء والبيع بالأجل؟
الجواب
إنه لا مانع من شراء وبيع أسهم هذه الشركات بالأجل إذا كان مبلغ الثمن أزيد من النقد الذي لدى الشركة فيعتبر النقد بمقابلة النقد وما زاد فهو بمقابلة الأعيان
стр. 661
فتوى رقم (٢١٧)
السؤال
هل يجوز شرعا أن يدخل بيت التمويل مع شريك (تاجر) في مشاركة لاستيراد بضاعة معينة وبيعها ويتكفل الشريك (التاجر) بتخزين البضاعة وتسويقها وإدارتها وكافة مصاريفها على أن يكون له (الشريك التاجر) ما نسبته ٢٥ % فعلا من الأرباح الصافية للمشاركة ثم يقسم ما تبقى بعد اقتطاع النسبة المذكورة على الشريكين حسب حصتهما في رأس المال؟
الجواب
إن مصاريف تخزين البضاعة ورسومها الجمركية وتحميلها وتفريغها وأية مصاريف أخرى على البضاعة تتحملها المشاركة بكاملها ولا يجوز مطلقا تحميلها على أحد الشريكين أو تحديدها بنسبة تقتطع من الأرباح الصافية أما فيما يتعلق بإدارة أحد الشريكين للمشاركة وتسويقه للبضاعة فيجوز الاتفاق بشأنها بين الشريكين للمشاركة إما بتحديد مبلغ مقطوع نظير الإدارة والتسويق وإما بزيادة حصة الشريك الذي تكفل بالإدارة والتسويق وإضافتها إلى حصته الأساسية (المال الذي شارك فيه) في رأس المال حيث يتحمل الربح والخسارة سواء بسواء إلى جانب الشريك الآخر
стр. 662
فتوى رقم (٢١٨)
السؤال
يرجي إفادتنا عما إذا كان من الجائز لنا تحويل أرصدة بعض الحسابات الجارية الخاصة ببعض المشاركات إلى حسابات التوفير بغرض استثمار هذه الأرصدة؟
الجواب
لا بد من اتفاق طرفي المشاركة لأن نقله من حساب جار إلى حساب توفير يعرضه للخسارة كما يعرضه للربح فإذا ظل كحساب جار فإنه قرض مضمون مأمون الخسارة
стр. 663
فتوى رقم (٢١٩)
السؤال
هل تحمل مصاريف التخزين والتوزيع داخل الكويت على حساب المشاركة أم على حساب الشريك وحده؟ وكيف تحسب؟ علما بأن عقود المشاركات القائمة حاليا قد نصت على تحميلها على الشريك وحده وما هو أثر الفتوى على المشاركات التي انتهت وعمل لها حساب ختامي وكذلك على المشاركات التي انتهت ولم يعمل لها حساب ختامي بعد؟
الجواب
إن جميع مصاريف التخزين والتوزيع وكل ما يتصل بالبضاعة محل المشاركة تحمل على حساب المشاركة ولا يتحملها أحد الشريكين بمفرده ولو نص العقد على ذلك لمنافاة هذا الشرط لطبيعة عقد الشركة أما حسابها فيضاف إلى رأس المال ولا تعتبر الشركة قد حققت ربحا إلا بعد وقاية رأس المال والمصاريف كلها فما زاد فهو الربح الذي يوزع على الشركاء بمقتضى العقد وبالنسبة لأثر الفتوى على المشاركات التي لم يعمل لها حساب ختامي لتاريخه فيجب إجراء الحساب على وفق الفتوى أما التي عمل لها حساب ختامي فإنه يجب إجراء حساب آخر مطابق لمقتضى الفتوى ثم يجري التراد أو المبارأة من صاحب الحق لشريكه بعد بيان الأمر له
стр. 664
فتوى رقم (٢٢٠)
السؤال
يتم شراء بضاعة المشاركة عادة بالتشاور بين بيت التمويل والشريك وهناك بضائع ذات طبيعة فنية تحتاج إلى معرفة متخصصة مثل بعض المعدات والأجهزة ويتم الاتفاق على شرائها لحساب المشاركة بناء على رأي وتوصية وقناعة الشريك يحصل أحيانا أن جزءا كبيرا من هذه البضاعة يكسد ولا يباع نظرا لتكشف عيوب فنية لم تراع عند قرار الشراء وفي سلع مشابهة في السوق نجدها خالية من هذه العيوب مما يجعل بضاعة المشاركة في حالة كساد فهل يجوز تحميل الشريك مسئولية عدم مراعاة هذه الجوانب الفنية التي أدت إلى كساد البضاعة؟ وكيف يتم احتساب مسئولية الشريك ماديا؟
الجواب
إذا كانت المعدات المشتراة على حساب المشاركة فيها عيوب يعرفها أهل الخبرة وهي تؤدي للكساد قطعا أو غالبا أي أن قابلية الكساد موجودة فيها فإن الشريك الذي تولى شراءها يتحمل مغبة تصرفه أما إذا كانت العيوب الفنية التي فيها مما لا يخفى على أهل الخبرة عادة وكان المعتاد الاستعانة عند شرائها بمتخصص وقصر الشريك بذلك فإنه يتحمل أيضا أما إذا كانت رائجة عند قيامه بالشركة ثم كسدت أو كانت مما تخفى بالصفة المبينة فإنه لا يتحمل ذلك بل يكون كسادها من حساب المشاركة
стр. 665
فتوى رقم (٢٢١)
السؤال
عند جرد البضاعة في مخازن الشريك سواء لأغراض المتابعة أو لأغراض عمل حساب ختامي للمشاركة قد نجد نقصا في الكمية (لأي سبب من سرقة ضياع حريق) فمن يتحمل جميع ثمن النقص؟
الجواب
يكون على حساب المشاركة جميع التلف الحاصل بسبب سماوي لا يد فيه لأحد الشركاء ولا لمتولى الإدارة منهم كالسرقة دون المقدرة على دفعها والضياع دون تسبب والحريق الغالب رغم الاحتياطات المعتادة
стр. 666
فتوى رقم (٢٢٢)
السؤال
يتم عادة تقدير كمية البضاعة المراد شراؤها لحساب المشاركة بمعرفة الشريك وحده والذي يحصل أن تقدير هذه الكمية كلها لم يكن دقيقا مما يترتب على ذلك عدم تمكن الشريك من تصريف الكمية كلها في هذه الحالة:
أولا: تنتهي صلاحية استعمال البضاعة - كما هو الحال في المواد الغذائية - وتصبح بضاعة تالفة فمن يتحمل ثمن هذه البضاعة؟
ثانيا: عندما توشك مدة صلاحية استعمال البضاعة على الانتهاء قد يجد الشريك سوقا خارج الكويت لتصريف البضاعة بسعر أقل من التكلفة وفى هذه الحالة يترتب على بيعها مصاريف للتصدير من جانب ومن جانب آخر خسارة في ثمن المبيع فمن يتحمل هذه المصاريف والخسارة؟
الجواب
إذا كان سوء التقدير من النوع الذي يقع فيه التجار عادة بزيادة الكمية بقدر معقول قد يمكن تصريفه وقد لا يمكن لأسباب خارجة لم تكن في الحساب فذلك يجب حمله على حساب المشاركة أما إذا أقدم على شراء كميات لا يمكن تصريفها كلها حسب تقرير أهل الخبرة فإنه يتحمل الجزء الخارج قطعا عن هذا التقرير مثلا: السوق يتحمل تصريف (ألف كغ) ففي هذه الحال تغتفر الزيادة المعتاد من التجار الإقدام عليها بنسبة معينة لديهم ١٠ % ١٥ % إلخ فإن استورد أكثر من الكمية والنسبة المغتفرة فإنه لا يؤاخذ إلا بالزيادة التي لا تجري عادة التجار بالإقدام على شرائها
стр. 667
فتوى رقم (٢٢٣)
السؤال
يحصل أحيانا أن يتلف جزء من البضاعة وهي في مخازن الشريك وقد يصعب تحديد الأسباب التي أدت إلى التلف فمن يتحمل ثمن هذا الجزء التالف من البضاعة في هذه الحالة؟
الجواب
أولا:
يجب تصحيح مفهوم التخزين فإنه على حساب المشاركة فالمخازن التي تحفظ فيها البضاعة معتبرة (مخازن للشركة) وليس للشريك وسواء متملكة لأحد الشريكين أو للغير فإذا حصل التلف ولم يمكن تحديد الأسباب فإنها تكون على حساب المشاركة وتعتبر خسارة يتحملها الشريكان أما إذا كان الشريك المتولي للإدارة قد قصر في توفير أسباب السلامة والحفظ للبضاعة بحالة جيدة فإنه يسأل بمقدار التقصير دون التلف كله
стр. 668
فتوى رقم (٢٢٤)
السؤال
ما الرأي الشرعي في هذا الإقرار:-
إقرار وضمان حيث إننا قد نطلب من بيت التمويل الكويتي أن يبيع لنا بضائع بطريق المرابحة بعد أن يشتريها لنفسه من مصدرين موجودين بالخارج نرشحهم له لذا فإننا نتعهد بأن يكون هؤلاء المصدرون ممتازي السمعة والمركز المالي وقادرين على تنفيذ التزاماتهم تجاهكم وذلك على مسئوليتنا ونضمن لبيت التمويل الكويتي حسن تنفيذهم لما يطلب منهم تصديره من بضائع ونتعهد بدفع أي تعويض لبيت التمويل عن أي ضرر قد يتسبب فيه المصدرون المذكورون وذلك عند أول طلب من بيت التمويل ودون توقف على رضاء المكفولين؟
الجواب
إن هذا الإقرار عبارة عما يسميه الحنفية (ضمان الدرك) أي الكفالة بالتبعات والالتزامات التي تترتب مستقبلا على التعامل مع شخص ما وتسمى أيضا الكفالة قبل ثبوت الحق حيث يعتبر الكفيل ملتزما مع المكفول بتلك الالتزامات التي ستنشأ وللمكفول له مطالبة أيهما شاء فهذا الإقرار جائز وملزم شرعا
стр. 669
فتوى رقم (٢٢٥)
السؤال
تنوي الدائرة التجارية التعاقد مع عدد من الشركات التجارية المحلية على النحو التالي: شراء بعض السلع نقدا من عدد من الشركات التجارية وإبقاء البضاعة المشتراة في حيازة البائع ... ومن ثم توكيله في بيعها إلى الغير بحيث يستعمل هذا البائع اسمه وأوراقه في عمليات البيع إلى الغير ومن ضمن شروط التعاقد أن يضمن هذا البائع تحصيل ثمن المبيع خلال مدة محددة بحيث يلتزم بتوريده للإدارة خلال المدة المحددة فهل هذه الإجراءات والشروط شرعية؟
الجواب
هذه المعاملة غامضة حيث يلتبس فيها الضمان من حيث تحديد من يترتب عليه من الأطراف المختلفة لأنه ليست هناك حيازة بحيث يبدأ بعدها ضمان المشترى ثم يتلوه التوكيل فضلا عن أن التوكيل اشترطت فيه شروط تحدث شبهة من حيث إن البيع باسم وأوراق الوكيل وكذا كفالته ولذا يصبح بيت التمويل الكويتي عبارة عن ممول لأنه لا يتحمل الضمان (والخراج بالضمان) فالهيئة ترى عدم الدخول في هذه المعاملة
стр. 670
فتوى رقم (٢٢٦)
السؤال
هل يجوز تمويل شركتين بالمرابحة مع العلم أنهما تابعتان لشركة قابضة؟ تملك في أحدى الشركتين ما لا يزيد على ٥٠ % من أسهمها وقد أقدمت على ذلك تفاديا من التعقيدات الرسمية؟
الجواب
لا يجوز لأن هذا من تعاقد الشخص مع نفسه وهو عبث وليس عقدا حقيقة فبيع المرابحة من شركة قابضة إلى فرع مملوك لها ولو جزئيا عقد فاسد إلا بحالة الصفقة الصورية لتفادي الإجراءات المعقدة فإن الحكم لجوهر العقد لا للصورة الشكلية المتواطأ عليها
следующие страницы →