← Фатава

Фатава · id 1611

الفتاوى الاقتصادية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (1 571 стр.). Показаны 596–635 · переход к 601.

стр. 596

فتوى رقم (١٤٩) السؤال جرى العرف في البنوك التجارية أنه في حالة فتح اعتماد عادي بعملة أجنبية مع وجود تعليمات من العميل بأن تخصم قيمة الاعتماد من حسابه الجاري بنفس عملة الاعتماد أن تستوفي البنوك في هذه الحالة عمولة تعويضية عن عدم تحصيل فرق العملة حيث إن البنوك تأخذ عمولة على بيع العملة الأجنبية وفى هذه الحالة نحرم من مثل هذه العمولة فهل يجوز لبيت التمويل الكويتي استيفاء مثل هذه العمولة؟ الجواب لا يجوز شرعا لأنه أكل لأموال الناس بالباطل

стр. 597

فتوى رقم (١٥٠) السؤال طلب العميل تحويل مبلغ من حسابه الموجود عندنا إلى جهات خارجية فنأخذ عمولة ٢٥ % على كل طلب تحويل بالإضافة إلى مصاريف رسالة التلكس التي نرسلها إلى مراسلنا في الخارج لتنفيذ طلب العميل.. فهل يجوز لنا أخذ نسبة ربع في المائة من قيمة الحوالة؟ الجواب نعم يجوز أن تأخذوا نسبة معينة كعمولة للخدمة التي قمتم بها للعميل

стр. 598

فتوى رقم (١٥١) السؤال بعد موافقتكم على موضوع تبادل الودائع.. فقد ظهر السؤال التالي: إن موضوع تبادل الودائع ينطبق عليه القاعدة الفقهية (كل قرض جر نفعا فهو ربا) والسبب في ذلك أنه لو لم يتفق الطرفان على الاقتراض المتبادل لما حدث من جانب واحد.. نرجو البت في ذلك؟ الجواب القاعدة الفقهية لا تنطبق عليه.. لأنه ليس نفعا من ذات القرض حيث يرد مثل ما اقترض من غير زيادة مادية منه أو من جنس آخر وإنما النفع من الإقدام على التعامل مع من يعاملك وهذا شأن التجارة

стр. 599

فتوى رقم (١٥٢) السؤال من المعلوم أن حساب التوفير في بيت التمويل الكويتي هو حساب استثمارى ومتى ما تحقق عائد على الاستثمارات فلأصحاب هذه الحسابات حصة في هذا العائد تتناسب والأرصدة الذاتية في هذه الحسابات والمدة التي مكثتها هذه الأرصدة الدائنة في الحسابات فهل لبيت التمويل الكويتي أن يكشف هذه الحسابات بأن يسمح لأصحابها بالسحب بأكثر من الرصيد المحصل المتاح؟ وإذا.. حدث وسحب العميل من هذه الحسابات أكثر من الرصيد المتاح - ولا قدر الله - حدثت خسارة.. فما مدى تحمل هذه الحسابات المكشوفة للخسارة الحادثة؟ الجواب إذا كشفت حسابات التوفير أي لم يكن لها رصيد فيكون ما أعطاه البنك للعميل قرضا حسنا لا يشارك في الربح ولا الخسارة

стр. 600

فتوى رقم (١٥٣) السؤال نستلم فواتير من البنوك الربوية لدفع مصروفات عميل لنا لاستعماله كروت ائتمان مثل داينارز كلوب.. وغيرها ونحن نعلم أن هذه المصروفات مأخوذ عليها فوائد فما هو العمل؟ الجواب يجوز للبيت أن يدفع ديونا على عميل بقطع النظر عن سبب المداينة وكيفيتها لأن الدفع من مال العميل وليس عليك إثم حتى لو علمت بوجود الفائدة في المدفوعات بل الإثم على العميل نفسه إذا كانت المعاملة محرمة

стр. 601

فتوى رقم (١٥٤) السؤال تعارفت البنوك فيما بينها على أن وصل الإبلاغ عن الشيك المفقود من البنك المسحوب عليه بإيقاف صرفه عند عرضه عليه لا يعنى بالضرورة ضمان عدم صرفه إلا بعد مضى الفترة القانونية (ستة أشهر) على إصدار الشيك ذاته فهل هناك مانع شرعى من اعتماد هذا العرف فيما يصدره بيت التمويل الكويتي من حوالات مصرفية؟ الجواب لا مانع شرعا من اعتماد العرف المصرفي العام المشار إليه حيث إنه لا يعارض نصا ولا قاعدة شرعية ومراعاته تحقق مصلحة لاستقرار التعامل وحفظ الحقوق

стр. 602

فتوى رقم (١٥٥) السؤال يعرف أن عددا كبيرا من الشركات التي تتعامل بالربا لها حسابات جارية أو استثمارية في بيت التمويل الكويتي فما حكم أخذ تلك الأموال لاستثمارها أو الاتجار بها؟ الجواب ليس للبنك دخل في مصدر الأموال.. ولو حاول ذلك والتزمه لا نسد باب التعامل والعبرة بشرعية المعاملة التي يتم بها الاستثمار

стр. 603

فتوى رقم (١٥٦) السؤال عند طلب العميل إرسال برقية أو حوالة بالبريد أو إصدار شيك مصرفي بعملة أجنبية فإن بيت التمويل يتفق مع العميل على مبلغ معين كمقابل للمصاريف التي سيتكبدها لإرسال هذه البرقية وإيصال المبلغ للمستفيد بواسطة البنك المراسل يصادف في بعض الأحيان أن يخطئ البنك المراسل في المعلومات الخاصة بالمستفيد أو يخطئ في إرسال البرقية لجهة أخرى ويتعين لتصحيح هذا الخطأ أن يقوم بإرسال برقية (TELEX) أو أكثر لجهات مختلفه لضمان إيصال المبلغ للمستفيد فهل يعتبر تحصيل مصاريف مقابل هذه العملية أمرا جائزا شرعا؟ الجواب البنك الذي أخطأ هو الذي يتحمل وحده مصاريف خطئه ولا يجوز تحميلها على العميل

стр. 604

فتوى رقم (١٥٧) السؤال إذا أحضر العميل لنا شيكا بالعملة الأجنبية مسحوبا على بنك في الخارج لكي نقوم بتحصيل المبلغ له.. ونودع ما يعادله بالدينار الكويتي في حسابه الجاري فبأي سعر تسجل القيمة؟ .. وهل يلزم اتخاذ أي إجراء سلفا من الوجهة الشرعية؟ الجواب نظرا إلى أن تحصيل الشيك بالعملة الأجنبية على بنك في الخارج هو من قبيل التوكيل للبنك بأجر (عمولة) فإن المحاسبة تكون طبقا للسعر يوم تقييد المبلغ من قبل البنك المراسل في الخارج لحساب بيت التمويل الكويتي ويقيد المبلغ في حساب العميل بما يعادله بالدينار الكويتي بالسعر في ذلك اليوم لأنها معاملة صرف في الذمة في ذلك التاريخ ولا عبرة بالسعر يوم تقييد بيت التمويل الكويتي المبلغ ثانية لحساب العميل في دفاتر البيت ويستحق البيت العمولة المتفق عليها أو المتعارف عليها مصرفيا وعلى البيت إعلام العميل بهذا الإجراء قطعا للنزاع

стр. 605

فتوى رقم (١٥٨) السؤال في حالة تقييد عملية المرابحة العالمية بالدينار الكويتي فإن إدارة الاستثمار تطلب كتبا للموافقة والعلم من الوكيل والمشتري بأن العملية ستقيد بالدينار بالقيمة يوم الشراء من المصدر وفي بعض الحالات التي تكون دفاتر المشتري كلها على عملة خلاف الدينار (إسترليني على سبيل المثال) فإن المشترى يطلب أن تدون فواتير البيع بعملته (الاسترلينية) ومقابلة بالدينار الكويتي فهل في ذلك بأس؟ الجواب لا مانع من الناحية الشرعية في أن تجرى عملية المرابحة بالدولار ويحول الدولار إلى الدينار بالسعر المصرفي للدولار (وغيره) يوم الشراء من المصدر

стр. 606

فتوى رقم (١٥٩) السؤال من المعمول به لدى بيت التمويل الكويتي في حالة صرف العملة واستبدالها بشيكات سياحية أن يأخذ عمولة أو نسبة مئوية ١ % مثلا من القيمة تؤخذ من العميل (المشتري) فهل يجوز شرعا أخذ مثل هذه العمولة علما بأن بيت التمويل الكويتي يأخذ عمولة غير محددة ومن وقت لآخر من البنك الذي يصدر مثل هذه الشيكات السياحية نظير تسويق بيت التمويل لها؟ وبعد تصوير السؤال من المختص تبين أن البنك الذي يصدر الشيكات السياحية عندما يبيع هذه الشيكات للعميل فالعميل يدفع المبلغ حالا ويستلم مقابلها شيكات سياحية من البنك الذي صرف فيه العملة وتظل الشيكات السياحية في حوزة العميل وخلال تنقلاته في السفر شهرا أو شهرين أو أكثر خلال هذه الفترة يستثمر البنك الذي أصدر هذه الشيكات المبلغ الذي سبق أن دفعه العميل نقدا وصرف في مقابلة هذه الشيكات ويربح البنك من هذا الاستثمار وبعد حساب أرباحه يعطي بيت التمويل عمولته حسب هذه الأرباح؟ الجواب لبيت التمويل الكويتي أن يأخذ عمولة مقطوعة أو نسبة محددة من البنك الذي أصدر الشيكات السياحية شريطة أن يكون ذلك معلوما مسبقا بتحديد القدر المقطوع أو النسبة ولا يجوز بقاؤها مجهولة أو مفوضة للبنك الذي أصدر الشيكات السياحية كما إنه يجوز لبيت التمويل أن يأخذ مبلغا محددا أو نسبة معينة من العميل الذي صرف العملة أو استبدل بها هذه الشيكات بالإضافة إلى ما يأخذ من البنك المصدر للشيكات وهذا الوضع لا مانع شرعا منه

стр. 607

فتوى رقم (١٦٠) السؤال اشتريت دولارات بعدة أسعار في ذلك اليوم مثلا بسعر ٣٠٠ و ٢٩٠ و ٢٩٥ فبأي من هذه الأسعار أتعامل مع العميل؟ الجواب يجب تقويم سعر العملة في بيع المرابحة في يوم شرائك البضاعة لأن ذمتك شغلت بالثمن في تلك اللحظة ولو تأخر الدفع الفعلي لما بعده.. أما بالنسبة لكيفية معرفة السعر في ذلك اليوم فهو السعر الذي تبيع به البنوك المحلية لعملاء الاعتمادات ولا عبرة بسعر التكلفة لشرائك العملة لنفسك إن اختلف عن السعر السائد

стр. 608

فتوى رقم (١٦١) السؤال وفقا لما خلص إليه علماء الشريعة المعاصرون يعتبر الشيك أو الحوالة المصرفية كما لو كان دفع حال (نقدى) في عمليات الصرف المختلفة ويطلب عملاء بيت التمويل الكويتي إصدار شيكات مصرفية لهم بعملات أجنبية يقومون بصرفها نقدا في البنوك المسحوبة عليها فهل يجوز لهذه البنوك أن تخصم جزءا من قيمة هذه الحوالات باعتباره عمولة تحصيل لقاء تسليم المستفيد قيمة الشيك أو الحوالة؟ وعلى أية حال إن كان لمثل هذا الفعل جواز أو حرمة أليس من واجب مصدر الشيك أو الحوالة (بيت التمويل الكويتي) إبلاغ عميله بذلك إن كان ذلك مدونا كشرط في الاتفاقية المبرمة مع البنك المسحوبة عليه؟ (مرفق صورة عن وصل تسليم القيمة النقدية لحوالة مصرفية مسحوبة من بيت التمويل على أحد البنوك الإسبانية تم فيها خصم مبلغ ١٣٠٠ بيزيتا من أصل ١٢٥٠٠٠ بيزيتا قيمة الحوالة الأصلية) ؟ الجواب إن ما يقوم به البنك المسحوب عليه هو تصرف منفصل عن مهمة بيت التمويل الكويتي في السحب وبيت التمويل غير مسئول عن تصرف الغير لذا فإن إبلاغ العميل بذلك ليس واجبا ولا سيما أن ذلك قد يتخلف أو تتغير النسبة وهذا الأسلوب معمول به في بعض البنوك دون البعض

стр. 609

فتوى رقم (١٦٢) السؤال للبنوك الإسلامية أرصدة بالعملات الأجنبية في البلاد الأجنبية وتريد هذه البنوك أن تحتفظ بهذه العملة لأصحابها الذين أودعوها في الخارج كما هي وبنفس العملة ولكنها في نفس الوقت تريد أن تستثمر هذه الأموال في مجال الاستثمار المحلي وتخشى من فروقات تحويل هذه العملة لذا ترغب البنوك الإسلامية بأن تضع العملات الأجنبية الموجودة في البلاد الأجنبية كقرض تأخذ مقابله عملة محلية وذلك ليتسنى لها استثمارها محليا وتأمن عاقبة نزول أسعار صرف تلك العملة الأجنبية فهل يجوز ذلك شرعا؟ الجواب إن وضع كل من البنكين ما يخصه من عملات أجنبية تحت تصرف الآخر هو عبارة عن قرض والمستقرض هو صاحب الحق في الانتفاع بريع ما تحت يديه من أموال اقترضها وعند إعادة القرض يرد بنفس العملة فليست هذه المعاملة صرفا بل هي تبرع بالإقراض من كل من الطرفين للآخر والالتزام بمدة القرض المحدد واجب في مذهب مالك وهو المختار

стр. 610

فتوى رقم (١٦٣) السؤال ما هي أوجه التصرفات الشرعية التي يمكن لبيت التمويل الكويتي أن يتخذها في الأرباح الناتجة من حسابات التوفير الاستثمارية والودائع الاستثمارية التي سبق أن أقفلها أصحابها ولم يتسلموا أرباحها ولا يمكن لبيت التمويل الكويتي أن يستدل على عناوينهم؟ الجواب يتم إرسال الأرباح على عنوان العميل وبعد ارتجاع الأرباح لعدم وصولها إلى العميل يعلن عنها في الجرائد اليومية بإعلان عام شامل يطلب من المودعين مراجعة بيت التمويل لاستلام أرباحهم ثم بعد ذلك إذا وجدت أرباح لم يستلمها أصحابها تطبق عليها أحكام اللقطة فيمكن لبيت التمويل الكويتي أن يتصدق بها في وجوه الخيرات وعند ظهور أصحابها ولو بعد حين ومطالبتهم بها يعلمهم بيت التمويل بأنه قد تصدق بها فإن أجازوا تصرفه فبها والثواب لهم وإن لم يجيزوها ضمنها البيت لهم

стр. 611

فتوى رقم (١٦٤) السؤال إن الدولار يعتبر بنكنوت والدينار بنكنوت فعند التبادل فماذا أعتبرهما فهل تعتبر من مبادلة ذهب بذهب أم فضة بفضة؟ الجواب النقود الورقية ليست ذهبا ولا فضة وإنما حلت محلها وأخذت حكمهما وبين العملات المختلفة تفاوت.. فتفاوت العملات كتفاوت الذهب والفضة.. فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا على أن يكون هناك تقابض فوري في المجلس

стр. 612

فتوى رقم (١٦٥) السؤال هل يجوز شرعا أن يتفق بيت التمويل الكويتي مع أحد البنوك الأجنبية أن يسحب بيت التمويل الكويتي على المكشوف أي مبالغ من عملة بلد البنك الأجنبي على سبيل القرض الحسن ولهذا البنك أن يوافق على ذلك كما أن له الحق في أن يرفض وفي مقابل ذلك يكون للبنك الأجنبي نفس هذه الميزة لدى بيت التمويل في أن يسحب على المكشوف على سبيل القرض الحسن من عملة بلد بيت التمويل الكويتي ولبيت التمويل أن يوافق كما أن له الحق في أن يرفض؟ الجواب إن هذا العمل جائز شرعا لا غبار عليه

стр. 613

فتوى رقم (١٦٦) السؤال نظرا للفائدة المرجوة لبيت التمويل من استثمار أرصدة الحسابات الجارية فهناك دراسة لتقديم بعض المزايا لأصحاب هذه الحسابات وخصوصا الحسابات ذات الأرصدة الجيدة؟ الجواب يجوز تخصيص أصحاب الحسابات الجارية من فئة معينة أو إطلاقا ببعض المزايا على سبيل (الجوائز أو الهدايا) على أن لا يكون ذلك مشروطا ولا ملحوظا عند فتح الحساب

стр. 614

فتوى رقم (١٦٧) السؤال في بعض الأحيان يتقدم أحد العملاء بشيكات مسحوبة على بنوك بالخارج بعملات أجنبية ويكون العميل في حاجة ماسة إلى قيمة تلك الشيكات قبل تحصيلها لذلك يعرض بيعها للبنك فإذا اشتراها البنك منه ودفع له قيمتها بالدينار الكويتي وأرسلها لمراسله بالخارج لتحصيلها الأمر الذي يستغرق أسبوعين لحين التحصيل وقيده بحسابات بيت التمويل بالخارج فما هو سعر العملة الذي يجب تطبيقه في مثل هذه الحالة هل هو سعر يوم دفع الشيكات للعميل أم سعر يوم قيد قيمة الشيكات بحسابنا بالخارج؟ الجواب إنه لابد من شراء الشيك بقيمته الحقيقية يوم المعاملة باعتبار الشيك نقدا حالا لا بد أن يكون بيع النقد يدا بيد والأخذ باعتبار سعر يوم التحصيل لا بأس به للشيكات غير المشتراة والمودعة في حسابات العملاء للتحصيل.. وفي حال رجوع الشيك يتحمل البائع رد القيمة المدفوعة بالدينار مع خصم التكاليف الفعلية منه والسعر الذي يتم الاتفاق عليه يعتبر هو السعر الحال

стр. 615

فتوى رقم (١٦٨) السؤال عند فتح حساب جار طرفنا للعميل بالعملة الأجنبية هل يجوز أن يتضمن شرطا بيننا وبين العميل بأن لا يسمح للعميل بالسحب نقدا من هذا الحساب إلا بموافقة بيت التمويل الكويتي حيث لا يرغب بيت التمويل بالالتزام لمثل هؤلاء العملاء بتوفير مبالغ نقدية بخزينته (بنكنوت) بالعملات الأجنبية المختلفة تغطي احتياجات مثل هؤلاء العملاء لذلك لن يدفع لهم نقدا إلا في حدود المبالغ المتوفرة بخزينته بالعملات الأجنبية المختلفة المطلوبة؟ الجواب الحساب الجاري هو قرض حسن قابل للسداد في أي وقت يطلبه فيه الدائن إلا أن الإمام مالكا أجاز وضع أجل وشروط لأدائه والقرض الحسن عند غير المالكية للمقرض طلبه في أي وقت شاء وهذا هو المبدأ العام غير أن الإمام مالكا يرى إنه قد تترتب على ذلك مضار كثيرة على المقترض فأجاز وضع أجل لسداده وهذا ما ينشرح الصدر للأخذ به كي تنضبط المعاملات فإذا رضى العميل أن لا يسحب من حسابه الجاري إلا وفقا لشروط وضوابط فلا بأس بذلك والأجل في القرض الحسن ملزم في مذهب الإمام مالك

стр. 616

فتوى رقم (١٦٩) السؤال بالنسبة للحسابات المفتوحة بالعملات الأجنبية المشار إليها في السؤال السابق هل يجوز تحديد مبلغ ثابت يؤخذ من العميل عن كل عملية سحب كمصاريف لبيت التمويل؟ الجواب إذا كان هناك مصاريف فعلية فلا بأس في ذلك ولكن ليس هناك داع لذلك حفاظا على سمعة بيت التمويل ويصبح البنك متبرعا بذلك على أن لا يكون ذلك شرطا وإلا دخل من باب الربا باعتبار أن " كل قرض جر منفعة فهو ربا " وليكن من باب حسن المعاملة وحين يتكلف البنك أية أجور أو مصاريف فيحق له أخذ المصاريف مقدرة تقديرا فعليا مع التحرز والحرص في تقدير هذه المصاريف بقدر الاستطاعة

стр. 617

فتوى رقم (١٧٠) السؤال هل يجوز أن يبيع بيت التمويل العملة الأجنبية بسعرين مختلفين حسب الغرض من استعمال العملة (أي سعر عند التحويل وسعر عند الاستعمال لدفع قيمة الاعتماد المستندي) ؟ الجواب على كل حال الأصل أن لك حق بيع العملة الأجنبية بالسعر الذي تتفق عليه مع المشتري على أن لا تكون من نفس النوع وأن يكون التقابض حالا

стр. 618

فتوى رقم (١٧١) السؤال إذا كان للعميل معنا حساب جاري بالدولار وأودع فيه شيكا وتم سحب مبالغ من رصيد الحساب ثم ارتجع الشيك على الحساب وانكشف (أي أصبح رصيد الحساب مدينا) فإذا أراد العميل دفع ما عليه من التزامات لنا فهل نعامله على سعر الدولار يوم السماح له بالسحب على أساس أن الشيك محصل أم يوم رجوع الشيك؟ الجواب في الرجوع على العميل بالمبالغ المسحوبة أكثر من رصيده المتاح فيرجع عليه بالدولار باعتبار أن البنك لم يبع له ولم يشتر منه عملة بل تعامل معه على أساس حساب بعملة أجنبية وذلك قرضا حسنا ويرجع عليه بمقدار ما أخذ من البنك لا يزيد ولا ينقص ولا عبرة بسعر ارتفاع الدولار أو انخفاضه عن يوم اقتراضه أما إذا كانت المحاسبة على عملة أخرى غير الدولار فإنه يحتسب بسعر الدولار يوم اقتراضه

стр. 619

فتوى رقم (١٧٢) السؤال هل يعتبر سعر الصرف يوم شراء السلعة التي يتم عليها عقد المرابحة أو سعر الصرف يوم بيعها للعميل؟ الجواب ينبغي أن تتم صفقات المرابحة بالعملة التي يتم بها شراء السلعة التي يكون عليها عقد المرابحة.. وحين أداء الثمن يمكن أداؤه بنفس العملة أو بالدينار الذي يحصل عليه المشتري بعقد صرف حين سداد الثمن الواجب في ذمته بتلك العملة

стр. 620

فتوى رقم (١٧٣) السؤال قام أحد العملاء بفتح اعتماد مستندي عادي لدى بيت التمويل الكويتي بمبلغ ألف دينار كويتي وطلب هذا العميل من بيت التمويل أن يكون مبلغ الاعتماد وهو الألف دينار تقريبيا وتفسير كلمة تقريبي كما جرى عليه العمل في العرف الدولي أن قيمة الاعتماد الفعلي قد تكون أقل أو أكثر من هذا المبلغ بحدود ١٠ % ومعنى هذا أن العميل إذا استخدم الاعتماد فعلا بمبلغ تسعمائة دينار إذا كان هو قد فتح الاعتماد بمبلغ ألف دينار تقريبا كما في مثالنا السابق: أن يقوم البنك بخصم عمولته منه على أساس مبلغ ألف دينار (الحد الأقصى) ولا يخصم منه عمولته على أساس القيمة الحقيقية التي استخدمها العميل في هذا الاعتماد وهي تسعمائة دينار فقط هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يأخذ أو يخصم عمولته من هذا العميل على أساس مبلغ الاعتماد التقريبي (الحد الأقصى) ألف دينار أم على أساس مبلغ الاعتماد الحقيقي الذي استخدمه العميل فعلا وهو مبلغ تسعمائة دينار فقط؟ الجواب لبيت التمويل أن يأخذ عمولته من العميل على أساس قيمة الاعتماد الحقيقية والتي استخدمها العميل فعلا وهي في المثال السابق تسعمائة دينار فقط

стр. 621

فتوى رقم (١٧٤) السؤال إذا رغب أحد الأشخاص في تأسيس شركة ما برأس مال معين حينئذ تطلب وزارة التجارة والصناعة من هذا الشخص أن يحضر لها شهادة من أحد البنوك تفيد بأنه يملك رأس مال الشركة وأن هذا المبلغ موجود في رصيد حسابه المفتوح لدى البنك ففي هذه الحالة وعندما يطلب هذا الشخص من بيت التمويل الكويتي تحويل المبلغ المطلوب لتأسيس شركته في حسابه الخاص ويقوم بيت التمويل الكويتي فعلا بتحويل هذا المبلغ في حساب الشخص يصدر بيت التمويل الكويتي للشخص شهادة لوزارة التجارة والصناعة تفيد بأنه يملك هذا المبلغ وأنه موجود في رصيد حسابه لدى بيت التمويل الكويتي مع ملاحظة أن بيت التمويل يسحب هذا المبلغ من حساب الشخص فورا بعد إصدار الشهادة له هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يؤدي أو يقوم بمثل هذا العمل؟ الجواب إذا كان الشخص المعين يمتلك مثل هذا المبلغ في حسابه وقت إصدار الشهادة فيجوز لبيت التمويل الكويتي أن يصدر له مثل هذه الشهادة لأن الشخص في هذه الحالة يعتبر مالكا للمبلغ وقت صدور الشهادة له

стр. 622

فتوى رقم (١٧٥) السؤال هل يجوز أن يبيع بيت التمويل العملة الأجنبية بسعرين مختلفين (سعر تحويل وسعر نقدي) مثلا: نقدا بواقع ٢٧٧ قرشا مصريا للدينار الكويتي تحويل بواقع ٢٨٠ قرشا مصريا للدينار الكويتي؟ الجواب استفسرت الهيئة من مسئول الحوالات حول بعض الجوانب المصرفية المتعلقة بالتحويلات بين الدول وبعد مناقشة مستفيضة للسؤال رأت الهيئة أن لا مانع شرعا من إجراء هذا البيع ما لم يكن هناك مانع قانوني بين الدولتين أو من أحدهما على أن يكون التبادل فوريا

стр. 623

فتوى رقم (١٧٦) السؤال ما حكم شراء عملة ويكون استلام العملة وتسليم المقابل في يومين مختلفين؟ مثال ذلك شراء ريال سعودي مقابل الدولار من أحد البنوك في السعودية فيدفع الريال لحسابنا يوم الأحد ونسلمه مقابل ذلك دولارا يوم الاثنين وذلك لوجود عطلة في أمريكا يوم الأحد؟ الجواب إعطاء شيك واجب الدفع وغير مؤجل والأمر بالدفع غير المؤجل أو عن طريق التليفون كل ذلك يعتبر قبضا ولا بأس من تخلل العطل المتعارف عليها

стр. 624

فتوى رقم (١٧٧) السؤال جرى العرف المحاسبي في نهاية كل عام لدى كافة البنوك والشركات التجارية في نهاية كل عام عند إعداد الميزانية النهائية أن يأخذوا تحفظات في هذه الميزانية للديون المشكوك في تحصيلها فمثلا:- توجد ديون لبيت التمويل الكويتي على متعاملين بمبلغ عشرة ملايين دينار فحين تسجل في الميزانية تؤخذ ملاحظات بأن هذه الديون قد تحصل بالكامل وقد يحصل منها جزء بسيط وقد لا تحصل نهائيا تؤخذ من هذه الديون ٢٠ % ديون ميتة فتقتطع مليوني دينار ولكن هذا المبلغ لا يعتبر ديونا ميتة بالكامل بل هي ديون مشكوك في تحصيلها فإذا ما أدركنا أنه يوجد المساهم الذي لا يتضرر من هذا العمل لأنه إذا تم تحصيل هذه المبالغ تحول إلى الاحتياطي العام الموجود لدى بيت التمويل الكويتي ولكن المشكلة تثور في حالة المودع الذي تحسب له الأرباح كل سنة بسنتها فما هو الحل المناسب لاحتساب مثل هذه المبالغ لدى بيت التمويل الكويتي؟ وقد استفسرت الهيئة هل بالإمكان ضبط هذه الأموال والديون وهل يسهل معرفة حصة كل مودع ومساهم أم أن ذلك في حكم الاستحالة فتبين أنه من الصعب جدا ضبط مثل هذه الديون إلا بعد تحصيلها وتوزيعها على المودعين والمساهمين فمن النواحي المحاسبية والمالية لا يمكن القيام بأداء مثل هذا العمل؟ الجواب إنه إذا كان مثل هذا الأمر داخلا في دائرة الاستحالة أو على الأقل التعذر الشديد فيعتبر ذلك من الأمور المتسامح فيها لأن هذا الأمر قد يكون فيه جهالة ولكن هذه الجهالة متسامح فيها وغير مفضية إلى النزاع وجرى العرف التجاري بين الناس على التسامح فيها.. فالجهالة التي لا تفسد العقد ولا تفضي إلى النزاع بين المتعاقدين لا بأس بها ويجوز الأخذ بها والعمل بما جرى العرف على اتباعها

стр. 625

فتوى رقم (١٧٩) السؤال يرجى التكرم بإفادتنا عن التكييف الشرعي للحسابات التالية: حساب الدائنين - حسابات تأمينات الشقق المؤجرة للغير.. وهل يجوز لبيت التمويل استثمار هذه المبالغ لصالحه علما بأنه: لم يخول من صاحب المال بالاستثمار لصالحه - بعض هذه التأمينات تخص شققا مملوكة بالكامل لبيت التمويل الكويتي - بعض هذه التأمينات تخص شققا يمتلك بيت التمويل جزءا منها بالمشاركة - بعض هذه التأمينات تخص شققا يقوم بيت التمويل بإدارتها فقط؟ الجواب نظرا إلى أن هذه الأموال مضمونة من قبل بيت التمويل الكويتي لصالح أصحابها وهي معدة للسحب منها لتغطية التزامات العملاء للأغراض المتفق عليها لذا تعتبر هذه الأموال كجاري الحساب وإذا حل الأجل تسلم (كليا أو ما بقي منها) لأصحابها فهي قرض حسن قابل للمقاصة ولا تحتاج إلى تفويض لاستثمارها وعائد استثمارها هو للضامن أي لبيت التمويل الكويتي

стр. 626

فتوى رقم (١٨٠) السؤال تقوم مؤسسة ضمان الاستثمار بتعويض المشاريع الاستثمارية إذا تعرضت هذه المشاريع لمخاطر المصادرة أو التأميم أو عدم القدرة على تحويل الأموال أو قامت حروب أو ثوراث ويكون التعويض نظير اشتراك المشروع والتزامه بدفع نسبة معينة تحدد لكل نوع من المخاطر وتدفع للمؤسسة على أقساط سنوية ويكون مقدار التعويض الذي تلتزم بدفعه المؤسسة من ٨٥ - ٩٠ % من قيمة المشروع فهل يجوز القيام بمثل هذه المعاملة؟ الجواب إن هذا يشبه إلى حد ما تعرض البضاعة للخطر وهو نوع من التأمين التجاري الذي يشجع على الاستثمار ونعتقد أنه جائز على أن لا يكون في ذلك تشجيع للاستثمارات غير المشروعة ونعتقد أنه لا بأس من التعويض إذا كان في حدود الضرر الفعلي

стр. 627

فتوى رقم (١٨١) السؤال هناك شركات متخصصة في عمليات نقل النقد والمجوهرات والأشياء الثمينة حيث تقوم الشركة بنقل هذه الأشياء على ضمانتها ومسئوليتها مقابل مبلغ محدد سواء كأجر شهرى أو حسب عدد النقلات.. وتقوم هذه الشركات بالتأمين التجاري على الأشياء التي تقوم بنقلها.. فهل تعتبر هذه العمليات التي تمارسها مثل هذه الشركات والتأمين عليها من الأمور الجائزة شرعا؟ الجواب لا مانع شرعا من القيام بمثل هذا العمل فهو جائز لا غبار عليه على أن يكون التعويض في حدود الضرر الفعلي

стр. 628

فتوى رقم (١٨٢) السؤال هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يؤمن على الممتلكات الثمينة مثل المبالغ والشيكات والكمبيالات ضد الحريق والضياع والسرقة والتلف؟ الجواب إنه يجوز التأمين على هذه الممتلكات شريطة أن يكون مبلغ التأمين يعادل مبالغ الأوراق النقدية والتجارية المحتفظ بها فعلا في الخزائن وأن يكون تعويض شركة التأمين منصبا فقط على الضرر الحقيقي الذي وقع بمعنى أن يكون التعويض على الأضرار الفعلية التي لحقت بها

стр. 629

فتوى رقم (١٨٣) السؤال شخص دعمت (صدمت) سيارته وقد حصل على تعويض بقيمة السيارة من شركة التأمين علما بأن عليه أقساطا لباقي قيمة السيارة فهل يجوز شرعا أخذه لقيمة التعويض مع استمرارنا بتحصيل باقي أقساط السيارة منه؟ الجواب الأصل أن مبلغ التعويض هو خالص حقه لأن السيارة انتقلت ملكيتها إليه دون أي رهن عليها ولكن إذا كان هناك إقرار سابق من المشتري بمنح الحق لبيت التمويل في حجز أي مبالغ تقع تحت يده فإن قيمة التعويض المحالة من شركة التأمين إلى بيت التمويل الكويتي يجري عليها حكم الحجز كضمانة لاستيفاء الأقساط وتظل الأقساط حسب مواعيدها إلا باتفاق جديد

стр. 630

فتوى رقم (١٨٤) السؤال هل يجوز التأمين على النقود الموجودة في الفروع ضد السرقة والحريق بقدر الضرر الفعلي.. وإني متفق مع شركة التأمين بأن أؤمن على ٥٠٠ ألف دينار ولكن الذي حدث بأنه سرق مني ٢٠٠ الف دينار فقط فهل أقبض من شركة التأمين ٥٠٠ ألف دينار لأني أدفع التأمين السنوي عن ٥٠٠ ألف دينار؟ الجواب إنه لا يجوز ذلك وعليك مباحثتهم وإقناعهم بأن النظام الأساسي لبيت التمويل الكويتي هو الشريعة الإسلامية وتقضي في التأمين بأن يكون التعويض في حدود الضرر الفعلي لا بحسب المبلغ الافتراضي المتفق عليه وذلك لكي يخفضوا القسط فإن لم يخفضوا فلا تأخذ أكثر من الضرر الفعلي ولو دفعت قسطا عن مبلغ أكبر

стр. 631

فتوى رقم (١٨٥) السؤال هل يجوز التأمين على مجمع المثنى ضد الحريق؟ الجواب لا مانع من الناحية الشرعية من التأمين على المباني على أن يكون العوض المستحق بقدر الضرر الفعلي

стр. 632

فتوى رقم (١٨٦) السؤال نرجو إفادتنا عن مدى شرعية التأمين على المباني والمعدات وذلك ضد الأعمال التخريبية والانفجارات؟ الجواب يجوز الإقدام على هذا التأمين بشرط الاتفاق على أن يكون التعويض بحدود الضرر الفعلي

стр. 633

فتوى رقم (١٨٨) السؤال نود إفادتكم بأنه تم التأمين على مشروع المقر الرئيسي بقسط إجمالي ٢٥٧٥,١٥٠ دينار كويتي وهو يشمل التأمين على الأعمال والمعدات وضد الغير وحيث إنه تم التعاقد مع مقاولي الباطن لإنجاز بعض الأعمال كالأعمال الصحية والكهربائية وأعمال التكييف والمصاعد وتم الاتفاق معهم على أن يتحملوا جزءا من قسط التأمين المدفوع على المشروع بنسبة أعمالهم ولما كان المقاول الرئيسي الشركة الأحمدية يقوم بخصم نسبة مئوية تمثل (٢) بالألف من قيمة العقود الموقعة مع المقاولين فإن هذه المبالغ المخصومة سوف تصبح في نهاية المشروع بمبلغ ٤٨٠٨,٧٤٥ دينار كويتي أي أننا سوف نكون قد حصلنا على أكثر من قيمة القسط المدفوع لذا يرجى إفادتنا عن شرعية هذا الإجراء وهل يجوز لنا أن نأخذ زيادة عن المدفوع؟ الجواب دفعا للشبهة ترى اللجنة رد المبلغ الزائد إلى المقاولين من الباطن

стр. 634

فتوى رقم (١٨٩) السؤال إذا كانت الممتلكات الثمينة الموجودة لدى بيت التمويل تتغير قيمتها خلال السنة من وقت لآخر ففي هذه الحالة علي أي قيمة يمكن أن تقوم هذه الممتلكات ليتسنى على ضوئها دفع مبلغ التأمين؟ الجواب أن يتم تقييم هذا الممتلكات عند التأمين ويدفع على أساس هذا التقويم مبلغ التأمين بمقدار الأضرار الفعلية التي وقعت وتقدر قيمته يوم وقوع الضرر

стр. 635

السؤال تقدم إلينا أحد العملاء لشراء مواد بناء من عدة مصادر داخل الكويت بمبلغ قدره ستة آلاف دينار وتم شراء البضاعة وبيعها إلى العميل وأعطيناه إذن تسليم البضاعة ولكن عند الاستلام من أحد المصادر فوجئ بعدم وجود البضاعة وهي بمبلغ أربع مائة وخمسين دينارا وعندها أحضر العميل عرض سعر من مصدر آخر لنفس البضاعة ولكن بسعر خمس مائة وعشرين دينارا لا غير - هل يجوز دفع فرق المبلغ إلينا ٧٠ د. ك - هل يجوز إرجاع المبلغ ٤٥٠ د. ك كاملا والتزامه معنا بالمبلغ الجديد في عملية مرابحة أخرى؟ الجواب يجب استلام البضاعة من البائع الأول وحيازتها قبل بيعها وبما أنكم بعتموها قبل أن تحوزوها فهذا خطأ يجب ألا يتكرر والبائع مسئول عن تسليم البضاعة لكم وتسلمونها بدوركم للمشترى أما العرض الأخير فهذا عرض مستقل يجب أن لا تكون له علاقة ولا صلة في البيع
следующие страницы →