Полный текст (1 571 стр.). Показаны 771–810 · переход к 776.
стр. 771
فتوى رقم (٣٣٧)
السؤال
هل يجوز شراء مطبوعات بمواصفات يتفق عليها والتسليم مؤجل والثمن مقدم مسبقا مع العلم أنه يراعى تخفيض الثمن المعجل في هذا الشراء؟
الجواب
يجوز شراء مطبوعات بمواصفات منضبطة يتفق عليها مع تأجيل التسليم إلى أجل معلوم أما الثمن فيجوز هنا تعجيله (كما هو الحال في السلم) كما يجوز تأجيله لوجود الصناعة فيكون من قبيل عقد الاستصناع الذي لا يشترط فيه تعجيل الثمن تشبيها بالإجارة ولا مانع شرعا أن يكون الثمن مخفضا بسبب تأجيل استلام البضاعة بل هو الغالب في هذه البيوع
стр. 772
فتوى رقم (٣٣٨)
السؤال
هل يجوز للشريك المضارب أن يبيع ما يملكه على موكله دون استئذان الموكل؟
الجواب
لا يجوز للشريك المضارب أن يبيع ماله الخاص إلى المضاربة سواء كان هذا المال بعيدا عن مال الشركة أو كان يمثل جزءا فيها كما لا يجوز له أن يشتري من مال المضاربة لنفسه إلا بإذن خاص من رب المال في الحالين
стр. 773
فتوى رقم (٣٣٩)
السؤال
نقوم ببيع سيارة إلى أحد العملاء ونظرا لحاجته للمال نصرح له بالتصرف في السيارة حسب الإجراءات المتبعة لذلك فيقوم ببيعها لأحد الموردين (المؤسسات) لنا ويقوم ذلك المورد ببيعها إلى بيت التمويل الكويتي مرة أخرى ومن الممكن تكرار ما سبق مرة أخرى على أحد العملاء ما هو الرأي الشرعي لتكرار تملك سيارة واحدة لأكثر من عميل شراء وبيعا وليس تحويل مديونية؟
الجواب
بالرغم من جواز عملية التورق حتى لو أدت إلى تكرار تملك سيارة واحدة لأكثر من عميل ما دامت بغير طريقة العينة التي يشتري فيها البائع نقدا ما باعه بأكثر بالأجل فإنه لا يتعامل بهذا الأسلوب دفعا للالتباس سدا لذرائع التشويش ومنعا للتلاعب
стр. 774
فتوى رقم (٣٤٠)
السؤال
هل يجوز لنا أن نبيع سلعة ما مرابحة إلى العملاء المحولة رواتبهم لدينا بسعر خاص يختلف عن سعر البيع إلى العملاء العاديين؟
الجواب
يجوز شرعا بيع سلعة ما مرابحة إلى العملاء المحولة رواتبهم لدى بيت التمويل الكويتي بسعر خاص يختلف عن سعر البيع إلى العملاء العاديين ترغيبا لهم ولغيرهم بالتعامل مع بيت التمويل وصدهم عن المعاملات غير المشروعة على أن تراعى الأمانة في عرض الأسعار الأصلية وما يتصل بها من تكاليف بكل دقة
стр. 775
فتوى رقم (٣٤١)
السؤال
هل يجوز شرعا تضمين عقد الاتفاق الذي يوقع مع الجمعيات التعاونية بندا يلزم الجمعيات بقصر تعاملها مع بيت التمويل الكويتي دون غيره من البنوك في استخدام أجهزة الكمبيوتر؟
الجواب
لا يجوز شرعا الاشتراط على الجمعية التعاونية قصر التعامل مع بيت التمويل ويجب تقيد استخدام أجهزة الكمبيوتر بأن لا تشمل المعاملات الربوية أو المحرمة شرعا
стр. 776
فتوى رقم (٣٤٢)
السؤال
هل يجوز شرعا الاتجار بشعر الآدمي بغرض إدخاله في صناعة المنسوجات؟
الجواب
لا نرى الاتجار بالشعر الآدمي ولو بغرض إدخاله في صناعة المنسوجات كالدواسات أو لبيوت الشعر سدا للذرائع وخشية فتح باب بيع أعضاء الإنسان
стр. 777
فتوى رقم (٣٤٣)
السؤال
إذا قام بيت التمويل الكويتي أو وكيله بشراء سلع باسم بيت التمويل الكويتي ثم باعها للغير فهل يشترط حصول القبض أو المعاينة من بيت التمويل الكويتي أو من وكيله قبل التصرف بالسلع علما بأن هذه السلع موجودة في مخازن عمومية ومؤجرة لأصحاب البضائع وتحفظ بسجلات وتمنح شهادات تخزين لأصحابها وهذه الشهادات معترف بها عالميا ويجري العرف بالاكتفاء باستلام هذه الشهادات عندما يجيز للمشتري استلام البضاعة تظهر الشهادات للمالك الجديد ويمكن من استلام البضاعة ونقلها إلى أي مكان يشاء؟
الجواب
إذا كانت هذه السلع من قبيل الطعام فلا بد من حيازتها الفعلية قبل التصرف وهذا أمر مجمع عليه أما إذا كانت هذه السلع ليست من قبيل الطعام فالإمام مالك لا يشترط قبضها قبل التصرف ولكن يكتفى بالتملك وترى الهيئة الأخذ برأي الإمام مالك تيسيرا على الناس وبعد النظر والتدقيق في شهادات المخازن العمومية المعتمدة عالميا والموثقة من قبل الجهات المختصة ترى الهيئة أن وجود السلع في تلك المخازن ومنح الشهادات بها تعتبر حيازة وأن تظهير الشهادة للمالك الجديد هو بمثابة القبض وتقع تبعة الهلاك على من ظهرت له هذه الشهادة أخيرا
стр. 778
فتوى رقم (٣٤٤)
السؤال
هل يجوز أن يخصص مبلغ من النقود لشراء بضائع عند طلب المتورق وبيعها بالأجل عليه ليبيعها هو إلى من يشاء وقت ما يشاء بالنقد وينتفع بها؟
الجواب
يجوز شراء البضائع بالأجل وبيعها بالتورق ولكن شريطة ألا يظهر بيت التمويل الكويتي إلا في المرحلة الأولى فقط وهي أن يبيع للعميل (المتورق) البضاعة المملوكة لبيت التمويل الموجودة لدى وكيله مع إعطائه البيانات الكافية لاستلام البضاعة ويترك للعميل التصرف في بيعها عن طريق أي وكيل يختاره
стр. 779
فتوى رقم (٣٤٥)
السؤال
شركة المواشي تقوم ببيع الخراف إلى الغير بسعر معين مع اشتراط إعادة الجلد والمصران مقابل مبلغ ربع دينار علما بأن المشتري يستطيع بيع الجلد والمصران للغير بمبلغ نصف دينار أو سبعمائة فلس والشركة في حالة تخلف المشتري عن عدم الإتيان بالجلد والمصران سوف لا تبيع له مرة أخرى فما الحكم الشرعي؟
الجواب
بيع الخراف بثمن معين مع اشتراط إعادة الجلد والمصران مقابل مبلغ كذا هو من قبيل بيعتين في بيعة ولكن يمكن شرعا بيع الخروف بمبلغ معين مع استثناء الجلد والمصران مثلا فيكون صفقة واحدة والمبيع معلوما لأن المستثنى منه معلوم وقد ورد في السنة وآثار الصحابة بيع الشاة بثمن معلوم مع استثناء الجلد ونحوه مما هو معلوم وهو مذهب الحنابلة والمالكية في الجملة (المغنى)
стр. 780
فتوى رقم (٣٤٦)
السؤال
يرجى إفادتنا عن جواز قيام إدارة بيت التمويل (على سبيل المثال القطاع التجاري) بشراء بضاعة مثل السيارات من عميل قام باستيراد هذه السيارات بالمرابحة عن طريق إدارة الائتمان ولا يوجد اتفاق مسبق بذلك بين هذه الأطراف الثلاثة وهل يدخل هذا الإجراء ضمن بيوع العينة؟
الجواب
رأت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية منع هذه الصورة سدا للذرائع ولأن الذمة المالية لكل إدارات بيت التمويل واحدة فيكون هذا من قبيل بيع الشيء لنفسه وهو ممنوع
стр. 781
فتوى رقم (٣٤٧)
السؤال
يحضر إلينا العميل في بعض الأحيان بعرض سعر سيارة أو سلعة ما من أحد الموردين وهناك اتفاق مسبق موقع بعقد بين الطرفين (العميل المشتري من قبلنا والمورد) أو يكون العميل معه سند قبض من قبل المورد بدفعه قيمة معينة كعربون ما هو رد بيت التمويل الكويتي على هذا العميل شرعا هل يحق لبيت التمويل أن يقول للعميل اذهب للمورد واقبل الاتفاق والعقد المبرم بينكما ونعدك بعد ذلك أن نقوم بالشراء من المورد وبيعها عليك؟
الجواب
إذا سبق للعميل الاتفاق مع المورد قبل رغبته في التعامل مع بيت التمويل في نفس السلعة فلا يجوز إلا إذا تمت الإقالة بصورة صحيحة بين العميل وبين المورد على أن لا تتضمن الإقالة اشتراط شراء بيت التمويل السلع من المورد
стр. 782
فتوى رقم (٣٤٨)
السؤال
هل يجوز توقيع عقد بيع مع جهة حكومية بعد ترسية المناقصة مع العلم بعدم امتلاك البضاعة المطلوبة ولكن هناك وعد بالشراء من المصدر أو المنتج باستيرادها وملكها ومن ثم تسليمها؟
الجواب
لا يجوز توقيع عقد بيع لبضاعة مملوكة للبائع حين العقد ولم تدخلها الصناعة إلا في حالة السلم (وهو بيع مواد موصوفة في الذمة مع تعجيل جميع الثمن) أما إذا كانت البضاعة قد دخلها التصنيع فإنه يجوز بيعها ولو لم تكن مملوكة للبائع ويستوي أن تكون البضاعة تم تصنيعها من البائع أو غيره كما لو اشتراها جاهزة مصنعة وباعها لمن تعاقد معه قبل إذا كانت على الصفة وتكون هذه المعاملة من قبيل الاستصناع وفي حالة عدم دخول تصنيع على البضاعة يمكن شراؤها من المنتج أو المصدر مع شرط الخيار (حق الفسخ خلال مدة معلومة) وعند رسو المناقصة على البائع يسقط حقه في الخيار (فتكون البضاعة في ملكه) ويوقع عقد البيع مع الجهة التي يتعامل معها
стр. 783
فتوى رقم (٣٤٩)
السؤال
تقوم بعض الشركات والمؤسسات التجارية ببيع سيارات إلينا ويتبين لنا فيما بعد أنها ليست المالكة وإنما تعود ملكيتها إلى أفراد يوكلون هذه الشركات ببيعها لصالحهم (برسم البيع) ما هو الحكم الشرعي في مثل هذه الحالات مع التكرار بتوضيح الآتي:
أولا: هل يجب علينا الشراء من الأفراد المالكين للسيارات أم الشركات الموكلة
ثانيا: هل علينا دفع قيمة السيارات إلى الأفراد أم إلى الشركات الموكلة؟
الجواب
لا مانع من شراء السيارات مباشرة من الأفراد المالكين لها أو من الشركات والمكاتب التي وكلها المالكون ببيع سياراتهم سواء كان التوكيل كتابيا أو شفويا ويكتفي بالنسبة للمشتري بقرينة الحال وهو وجود هذه السيارات في عهدة الشركات أو المكاتب وفي جميع الأحوال لا بد من التأكد من أن بيع هذه السيارات ليس بطريق العينة أو التحايل بالبيع الصوري للحصول على تمويل وكذلك يجب التأكد من عدم وجود مديونية بسبب هذه السيارات أو رهن عليها وتدفع قيمة السيارات إلى الأفراد أما إذا كانت الشركة وكيلة بالبيع والقبض فيدفع للشركة
стр. 784
فتوى رقم (٣٥٠)
السؤال
تتم عملية المرابحة في القطاع التجاري بأن يتقدم العميل إلى أحد المعارض المحلية بالكويت ويختار ما يناسبه من أثاث أو أجهزة كهربائية أو أية بضائع أخرى ويحصل على عرض سعر بها موجه إلى بيت التمويل الكويتي من المصدر وبعد موافقة بيت التمويل الكويتي على إجراء المعاملة مع العميل يقوم بيت التمويل بشراء البضاعة من المصدر نقدا بعد معاينتها بواسطة أحد المندوبين التابعين لنا ثم نبيعها إلى العميل بالأقساط غير أنه لوحظ وتأكدنا أن بعض العملاء يتفق مع هذه المعارض بهدف الحصول على أموال نقدية وليس بضاعة حيث يطلب العميل من المعرض عرض سعر وهمي موجه إلى بيت التمويل الكويتي بدون أن تكون هناك نية لأخذ البضاعة أو أي جزء منها ويكون الاتفاق أنه بعد أن يشتريها بيت التمويل الكويتي ويبيعها إلى العميل ويتم دفع قيمتها إلى المعرض يقوم هذا الأخير بتسليم المبلغ كاملا إلى العميل مخصوما منه عمولة أو أجرا نظير قيامه بهذا العمل وعليه يرجى التكرم بموافاتنا بالحكم الشرعي للعملية السابقة وذلك في حالة علمنا بها بعد إتمام المعاملة وما هو التصرف الشرعي عند اكتشافنا لهذا النوع من الاتفاق بعد إتمام المعاملة أي بعد توقيع عقد البيع مع العميل؟
الجواب
بعد أن اطلعت الهيئة على الضوابط الإدارية (في أربع صفحات ملحقة بالنسخة الأصلية من المحضر) وتتضمن الوسائل العملية لكشف حالات التلاعب بإجراء بيوع صورية ورأت الهيئة أنها ضوابط جيدة ومتعددة أجابت: لا بد من التحقق من استلام البضاعة من قبل بيت التمويل الكويتي من التاجر ولو بدون نقلها ثم التحقق من تمام تسليمها للعميل حذرا من أن لا تكون هناك بضاعة أصلا كذلك يلجأ إلى طريقة البيع بشرط الخيار لبيت التمويل لتفادي حالات إخلاف العميل وعده بالشراء من البيت وتوصي الهيئة بالامتناع عن الشراء من الأفراد وكذلك من الشركات التي ينكشف تواطؤها مع استبعادها من التعامل معها لمدة ٦ شهور لحين صلاح حالها
стр. 785
فتوى رقم (٣٥١)
السؤال
صدر قرار من إدارة المرور بختم دفتر السيارة المشتراة من الوكالات ونحوها بإحدى صيغتين إما أن السيارة بيعت نقدا وإما أن السيارة بيعت بالأقساط يترتب على الصيغة الثانية التي يتعامل بها بيت التمويل أن المشتري يمتنع عليه التصرف بالسيارة إلى غيره إلا بعد سداد جميع الأقساط وعليه أصبح من المتعذر التعامل مع من يشتري للتورق لأن المتورق يبيع السيارة لغيره نقدا قبل سداد أقساطها المترتبة في ذمته فهل يجوز أن يكتب للمرور أن السيارة بيعت نقدا باعتبار أن البيع بين المشتري الأول والمشتري الثاني بالنقد يمكن تسجيلها باسم الأخير علما بأن السيارة مبيعة للمشتري الأول بالأقساط؟
الجواب
لا يجوز الإفادة بأن السيارة بيعت نقدا ما دامت قد بيعت للمشتري الأول بالأقساط لأن هذه شهادة غير مطابقة للواقع كما يترتب عليها فقد الاستيثاق الحاجز من التصرف بالسيارة إلا بعد سداد أقساطها
стр. 786
فتوى رقم (٣٥٢)
السؤال
هل يكفي وضع ختم على طلبات الشراء يتضمن النص على حق بيت التمويل في إلغاء طلب الشراء خلال سبعة أيام من تاريخه؟
الجواب
طلب الشراء إذا سبقه عرض أسعار خلال فترة محددة يعتبر قبولا لعقد البيع حيث إن عرض الأسعار المحدد بفترة هو إيجاب وبهما ينعقد العقد وعليه فإن اشتراط حق الخيار يعتبر حق فسخ للعقد كله وليس لطلب الشراء وبما أن عرض الأسعار لم يتضمن هذا الحق فإذا أدرج الشرط في طلب الشراء أصبح (القبول) مخالفا للإيجاب (المعبر عنه في عرض الأسعار) فيعتبر إيجابا جديدا وحينئذ لا بد أن يحصل قبول جديد من الطرف الأخر لكن إن أدرج في عرض الأسعار فإن العقد ينعقد بطلب الشراء مع ثبوت حق الخيار لمن اشترط له
стр. 787
فتوى رقم (٣٥٣)
السؤال
كيف تتم عملية دخول بيت التمويل في مرابحة مع عميل قدم عربونا للمصدر؟
الجواب
إذا تم دفع عربون من الواعد بالشراء للمصدر عن سلعة قبل الرغبة في التعامل فيها مع بيت التمويل فإنه لا يجوز دخول بيت التمويل في الصفقة إلا بعد التأكد من استرداد العربون وإلغاء العقد بين العميل وبين المصدر إن وجد وذلك بتسليم بيت التمويل كتاب الفسخ متضمنا استرداد العربون موثقا بالشهود وهذا بالنسبة للمستجد في التعامل مع بيت التمويل أما من تكرر منه فلا يتعامل معه إلا بعد فترة يثبت فيها التزامه بطرق بيت التمويل
стр. 788
فتوى رقم (٣٥٤)
السؤال
الموضوع: شراء سيارات بسعر ثم إعلان الوكالة عن سعر أقل التوضيح: ستقوم الوكالات بحملة تسويقية على سياراتها خلال فترة شهرين وخلال هذه المدة سيشتري بيت التمويل كمية من السيارات لكسب هذه الحملة التسويقية وبيع مزيد من هذه السيارات ولكن أعلمتنا الوكالة أنها سوف تقوم بعد شهرين بتخفيض السعر بحيث يكون أقل من السعر الذي اشترى به بيت التمويل علما بأنه متوقع أن يكون هناك بعض السيارات في أرصدة (بيتك) لن تباع فهل يحق لبيت التمويل الكويتي:
أولا: أخذ شرط على الوكالة بتخفيض السعر المبيع لنا به في حالة إعلان الوكالة عن سعر جديد
ثانيا: إذا تعهدت الوكالة من نفسها بإعطائنا كتابا بتخفيض سعر السيارات التي لم تبع لتاريخه بما يعادل قيمة التخفيض الجديد وألزمت نفسها بذلك
ثالثا: إذا وعدتنا الوكالة وعدا كلاميا وهذا قابل للتغيير مثل تغيير المدير الذي وعد أو تغيير ظروف معينة نرجو توضيح الأمر الشرعي وأيهما نأخذ به؟
الجواب
لا مانع شرعا من شراء سيارات أو غيرها من الوكالة أو المصدر بسعر معين محدد مع إجراء مواعدة منفصلة عن عقد الشراء أو بين بنوده لكن بصيغة الوعد مضمونه وعد البائع بالحط من الثمن للسيارات أو البضائع غير المبيعة إذا باع بثمن مخفض عن الثمن الذي تم به البيع بينه وبين بيت التمويل الكويتي ويكون هذا من قبيل الوعد المعلق بهبة وهي الجزء الذي يتم حطه من الثمن
стр. 789
فتوى رقم (٣٥٥)
السؤال
أولا: إذا قامت جهة ما بإيداع مبلغ في حسابنا لدى أحد مراسلينا بالعملة الأجنبية لصالح أحد عملائنا وذلك بدون إعلامنا مسبقا ودون علم العميل حيث يتوجب علينا إعلام العميل وتسليمه القيمة المقابلة فعلى أي أساس سيتم حساب سعر الصرف (حيث أنه لا توجد نية مسبقا بالشراء من قبلنا ولا نية مسبقة بالبيع من قبل العميل)
ثانيا: إذا أبلغني العميل أنه يتوقع أن يتم التحويل لصالحه بواسطة أحد مراسلينا حيث سيتم إيداع مبلغ العملة الأجنبية في حسابنا هناك في تاريخ معين قد يكون معلوما أو مجهولا فعلى أي أساس سيتم حساب السعر للقيمة المقابلة؟
الجواب
والجواب لكلا الاستيضاحين كما يلي: إذا تم التحويل بالعملة الأجنبية لشخص ما ولم تكن هناك تعليمات محددة بتحويل المبلغ المحول باسمه بالعملة المحلية يعتمد التصرف الذي يتم يوم حضور المحول له إلى بيت التمويل فإما أن يتسلم شيكات بنفس العملة الأجنبية أو يودعه بالعملة نفسها في حساب جار لتلك العملة أو يودعه في حساب له بالعملة المحلية فيتم الصرف في هذه الحالة الأخيرة بسعر يوم حضوره أما إذا كانت هناك تعليمات بإيداع أي مبلغ يصله في حسابه الجاري بالعملة المحلية فإنه يعتبر سعر الصرف يوم وصول الأسعار لأنه جرت عملية الصرف حينئذ
стр. 790
فتوى رقم (٣٥٦)
السؤال
نظرا للأخذ بالمبدأ الشرعي بأنه لا أجر لضامن فإننا لا نتقاضى عمولة على إصدار خطابات الضمان إلا بمبلغ ثابت مقابل جزء من مصاريف الخدمة ولكن فيما يتعلق بخطابات الضمان لعملائنا لصالح جهات خارجية (خارج الدولة) فإنه لا بد من وجود بنك وسيط في العملية وهذا البنك يستوفي عمولة تمثل نسبة من قيمة الخطاب ونحن من جانبنا نقوم بإبلاغ هذا البنك بأننا لا نعطي ولا نتقاضى عمولة لإصدار خطاب الضمان ولكن المشاكل ما زالت في ازدياد بسبب عدم تفهم البنوك لذلك ورجوعها علينا في عمولة خطابات الضمان الأجنبية فهل هناك حرج شرعي من إبلاغ البنك الأجنبي بالرجوع على المستفيد في أية مصاريف ناتجة عن القيام بهذه الخدمة؟
الجواب
ترى الهيئة إنه لا مانع شرعا في أن يكتب في الاعتمادات أو خطابات الضمان الصادرة من بيت التمويل الكويتي العبارة التالية: (جميع المصاريف تحصل من المستفيد) أما عمولة خطاب الضمان التي تؤخذ على العميل من قبل مصرف آخر فيجب أن يبين للعميل نفسه وللبنك (الكفيل) أنه ليس لنا علاقة في ذلك
стр. 791
فتوى رقم (٣٥٧)
السؤال
للعملة سعران خارج الدولة المصدرة لها: سعر في بلدها وسعر في الأسواق المالية الأخرى فالعملة في بلدها تسمى حساب حوالة أي أن صاحبها يحتفظ بها في حساب في نفس الدولة المصدرة للعملة ويتعامل مع هذا الحساب عن طريق الشيكات إيداعا وسحبا وأما الأسلوب الآخر فهو في الاحتفاظ بنفس العملة بشكل نقدي خارج البلد المصدرة لها ففي الحالة الثانية فإن السعر يكون أعلى أو أقل من السعر العالمي متأثرا بالكمية المعروضة في السوق الخارجي ففي حالة وجود فائض من العملة النقدية الأجنبية في سوق معين يكون سعر صرفها أقل من سعر صرفها العالمي لأنه يتوجب على المشتري شحن هذه العملة الفائضة إلى الدولة المصدرة لها وإيداعها في حسابه هناك والعكس صحيح ففي حالة ازدياد الطلب على العملة النقدية خارج بلدها يتوجب على السوق استيراد كمية أكبر منها مع ما ينتج عن ذلك من تكاليف شحن وتأمين والتي تضاف إلى سعر الصرف العالمي كما أن العملة في شكلها النقدي في خارج بلدها لا تمكن حاملها من استعمالها لتسديد الدفعات الدولية لصعوبة نقلها ففي الدفعات الدولية تستخدم حسابات الحوالة وعادة يكون الفرق بين السعرين سعر العملة في خارج بلدها لا يتجاوز نسبة معينة وهي تكاليف استيرادها أو تصديرها فإن زاد الفرق أصبح الأمر مغريا لتجار العملة لاستيرادها أو تصديرها وللأسباب المذكورة أعلاه تتعامل البنوك ومؤسسات الصرافة مع العملة بسعرين سعر للعملة النقدية وسعر لنفس العملة على شكل حوالة ولذلك تعامل جميع حسابات العملة الأجنبية معاملة حسابات الحوالة وفي حالة رغبة أي عميل إيداع العملة الأجنبية في حسابه يقوم البنك بشراء العملة الأجنبية النقدية مقابل الدينار ثم بيع العملة الأجنبية بشكل حوالة وإيداعها في حسابه أي لا نقترض إلا إذا كانت حوالة فما هو الرأي الشرعي؟
الجواب
بعد شرح العملية في كل أبعادها اطمأنت الهيئة إلى أن المعاملة لا بأس بها شرعا إلا أنه يشترط على العميل الذي يفتح حسابا بالعملة الأجنبية أن يكون هذا الحساب خاضعا لحساب الحوالات وهو لا يتم إلا بالتصارف بالإيداع والتقابض إذ الأصل أن المودع بنقد أجنبي يكون سحبه ومعاملته بهذا النقد اللهم إن كان هذا نظاما دوليا أو قانونيا على بيت التمويل التعامل معه داخليا بنقد أجنبي فإنه لا بد من إعلامه بهذا النظام وهذا القيد قبل الإيداع
стр. 792
فتوى رقم (٣٥٨)
السؤال
تقوم المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بضمان عمليات التجارة بين الدول العربية فتضمن للمصدر حقه لدى المستورد وذلك من مخاطر مختلفة منها قرارات دولة المستورد بمنع إخراج العملة الأجنبية أو تأمين المستورد أو إفلاس المستورد هل يجوز أن نقبل خطابات الضمان هذه من المؤسسة العربية ومقابل ذلك إعطاؤها نسبة من الربح إن وجد مقابل الضمان؟
الجواب
مدار هذه العملية على أخذ جعل في نظير الضمان وكون الجعل حصة من الربح (إن وجد) هذا لا يغير من جوهر الموضوع وأخذ جعل على الضمان لا يجوز شرعا كما ذهب إليه جمهور الفقهاء
стр. 793
فتوى رقم (٣٥٩)
السؤال
ما الرأي الشرعي في مدى جواز الاتفاق على بيع أو شراء العملة بسعر يتفق عليه مقدما على أن تنفذ العملية في زمن لاحق ويكون التسليم والاستلام بالنقد وفي وقت واحد؟
الجواب
مثل هذه المعاملة تعتبر وعدا بالبيع فإن نفذاه على الصورة الواردة في السؤال فلا مانع شرعا وزيادة لإيضاح هذه المسألة: إن تنفيذ هذا الوعد على الصورة الواردة يكون مشروعا ولكن إذا اقترن الوعد بما يدل على أنه عقد بيع بأن دفع بعض الثمن دون البعض فيكون من قبيل بيع الكالئ بالكالئ (المؤجل بالمؤجل) وهو ممنوع مطلقا ولا سيما في عقد الصرف الذي يشترط لصحته تقابض كلا البدلين في مجلس العقد ويعتبر اشتراط التأجيل مفسدا له عند جميع الأئمة
стр. 794
فتوى رقم (٣٦٠)
السؤال
هل يجوز أن يمنح بيت التمويل الكويتي أحد عملائه تسهيلات مصرفية وله الحق أن يستخدمها في شراء عملة أجنبية من بيت التمويل أو غيره؟
الجواب
يجوز أن يمنح بيت التمويل الكويتي أحد عملائه تسهيلات مصرفية وللعميل الحق أن يستخدمها في شراء عملة أجنبية من بيت التمويل الكويتي أو غيره على أن لا يكون هناك شرط ملفوظ أو ملحوظ حتى لا يكون قرضا جر نفعا هذا ولا بد من قبض العميل لمبلغ التسهيلات المذكورة لأن القرض لا يتم إلا بالقبض
стр. 795
فتوى رقم (٣٦١)
السؤال
في تبادل السندات أو استردادها على النحو التالي:
أولا: هل يجوز تبادل السندات المؤجلة الدفع على عدة سنوات بعملات أجنبية غير العملة المصدر بها السند
ثانيا: هل يجوز لمصدر السندات استرداده بعملة غير العملة التي أصدر بها مع العلم أنه هناك أجل للسند لكن مصدره سيتخلى عنه حين الاسترداد؟
الجواب
الجواب عن الصورة الأولى:
أولا: لا يجوز تبادل السندات المؤجلة الدفع سواء بنفس عملتها أم بعملة أخرى لأن هذا التبادل إن تم بالعملة نفسها فهو بيع الدين بالدين مع الأجل ولا بد من التقابض والتماثل في بيع العملة بمثلها ووجود الأجل يمنع التقابض لأنه يبقى مع تبادل السند
ثانيا: استرداد مصدر السند له مع إلغاء الأجل عبارة عن موافقة على صرف عملة السند بعملة أخرى وحينئذ يجوز التفاضل لاختلاف العملتين لكن لا يجوز وجود الأجل لتحقيق التقابض وفي هذه الصورة فإن مصدر السند باسترداده له يكون قد ألغى الأجل الذي فيه لأنه لصالحه هو والتقابض هنا يتم بدفع القيمة المتفق عليها من العملة الأخرى أما عملة السند فهي مدفوعة في الذمة وهذا هو الصرف في الذمة يسقط فيه قبض البدل الحاصل بالاستدانة ولا بد من قبض البدل المقدم بالعملة المختلفة على سبيل الصرف على أن لا تستخدم هذه الصورة حيلة لإدخال فرق لقاء إسقاط الأجل
стр. 796
فتوى رقم (٣٦٢)
السؤال
لدينا حسابات مع البنك بالعديد من العملات مثل الريال السعودي الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني.. إلخ وعادة ما يحدث أن ينكشف حسابنا في أحد هذه العملات بينما أرصدتنا دائنة في الحسابات الأخرى علما بأن البنك لا يأخذ منا عمولات كشف حساب ولا يعطينا فوائد على الأرصدة الدائنة وفي حالة بقاء السحب على المكشوف لفترات طويلة فإن البنك يطلب منا التسديد وتغذية الحساب ونقوم بذلك فهل هذا مقبول؟
الجواب
إذا انشكف بعض حسابات أحد العملات مع وجود فائض في العملات الأخرى وكان الدائن واحدا فيمكن للعميل أن يطلب من البنك تغذية حسابه المكشوف من العملات الأخرى على سبيل المصارفة بسعر يومها كما يمكنه أن يغذي حسابه من نفس العملة
стр. 797
فتوى رقم (٣٦٣)
السؤال
هل يجوز شراء العملات الأجنبية بما يسمى " عقد حق الخيار " حيث تتم عملية الشراء على النحو الآتي: يقوم المشتري بالاتفاق مع مصرف ما على حق خيار عملة معينة بكمية معينة وبسعر معين وخلال فترة معينة - ومقابل إتاحة حق الخيار الذي منحه المصرف للمشتري (المستفيد) يدفع المستفيد رسما أو علاوة للبائع (المصرف) يسدد وقت الدخول في عقد حق الخيار لشراء العملة وخلال المدة المتفق عليها يمكن للمشتري (المستفيد) أن يدفع السعر المتفق عليه ويشتري العملة بغض النظر عن السعر السائد في السوق في وقت الشراء الفعلي كما أن المشتري ليس ملزما بأن يشتري العملة وهي طبيعة هذا العقد ويقتصر التزامه في حالة عدم رغبته في إتمام عملية الشراء على دفع العلاوة التي سددها في بداية العقد مقابل إتاحة حق الخيار له والتي لن يتم استرداد قيمتها سواء تمت الصفقة أم لا؟
الجواب
لا يجوز بيع العملات بالخيار لأنه بيع غير بات ويجوز اشتراط الخيار فيما عدا ذلك من الأسهم أو السلع مع مراعاة شروط بيع الخيار كتاب الفتاوي الشرعية في بيت التمويل ونصها: إجراء عقد بيع مقترن بخيار شرط لبيت التمويل (الطرف الأول) وهو بيع تنتقل فيه الملكية ويكون المبيع على ضمان المشتري (الطرف الثاني) ومن حق الطرف الأول البت في العقد أو فسخه خلال مدة الخيار المحددة ويمكن أن يؤجل دفع الثمن المتفق عليه لما بعد البت بمدة يتفق عليها ولا بد من التثبت من حقيقة الشراء ووجود البضاعة وقابليتها للتسليم في أي لحظة عقب الشراء
стр. 798
فتوى رقم (٣٦٤)
السؤال
هل يجوز وفاء الذهب الثابت في الذمة غير مؤجل بنقد حال وكيف يتم التقاضي؟
الجواب
يجوز قضاء الذهب المقترض بنقد حال من أي عملة وذلك بسعر السوق يوم الوفاء ويعتبر ذلك صرفا في الذمة ولا بد من قبض البدل النقدي في الحال أما البدل الآخر (الذهب) فهو مقبوض حكما لأنه ثابت في الذمة والثابت في الذمة كالمقبوض
стр. 799
فتوى رقم (٣٦٥)
السؤال
لدينا تسهيل من أحد البنوك بكشف حسابنا معه بالدولار الأمريكي بمبلغ ١٠ مليون دولار (مثلا) أو ما يعادله بالعملات الأخرى وذلك لغرض التداول بالعملات الأجنبية هل يجوز لنا بيع جنيه إسترليني (مثلا) في حدود المبلغ أعلاه علما بأن حسابنا مع البنك هو بالدولار فقط؟
الجواب
من خلال إفادة الفنيين تبين أن التسهيلات الممنوحة من البنوك بكشف الحساب بالرغم من أنها ليست قرضا حقيقة إلا بعد كشف الحساب فإن هذا الإجراء في العرف المصرفي يأخذ حكم القرض كما أبلغ مانح التسهيلات بكل عملية مصرفية على حدة في حدود المبلغ الممنوح فيجوز بيع العملات التي فيها تسهيل ولو لم تكن التسهيلات عند البيع قد استخدمت فإذا حصل أن منح التسهيل لم يتم فإن تلك الصفقة تفسد شرعا
стр. 800
فتوى رقم (٣٦٦)
السؤال
إذا طلب العميل صرف قيمة شيك نقدا لمستفيد ما فهل يتحمل العميل (الساحب) أم المستفيد فرق عملية الصرف؟ فما الرأي الشرعي في هذه المسائل؟
الجواب
الذي يتحمل فرق عملية التصارف في حالة صرف شيك بعملة أجنبية نقدا هو من يتم التقابض معه وهو هنا المستفيد لأنه هو الذي دخل المصارفة فتكون نتائجها عليه
стр. 801
فتوى رقم (٣٦٧)
السؤال
هل يجوز تخويل حق الانتفاع بالتأمين إلى الآمر بالشراء عند إتمام عقد البيع معه بمعنى أن يخول بيت التمويل الآمر بالشراء الحق في مراجعة شركة التأمين وإجراء ما يلزم معها دون الرجوع إلى بيت التمويل؟
الجواب
يجوز تخويل الآمر بالشراء بعد إتمام العقد معه ليكون وكيلا عن بيت التمويل الكويتي في مقاضاة شركة التأمين فإن عوض عن هذا النقص أو التلف فبها ونعمت وإلا رجع هذا العميل على بيت التمويل وبيت التمويل يرجع على المصدر أو شركة التأمين أيهما يختار
стр. 802
فتوى رقم (٣٦٨)
السؤال
في حالة كون قيمة التالف من البضاعة مبلغا زهيدا من (٢٠ - ٥٠) دينارا هل يلزم إسقاط ما يقابل النقص في البضاعة من الثمن أو الاكتفاء بأن يدفع للواعد بالشراء مبلغ التعويض المستلم من شركة التأمين؟
الجواب
إذا كان الاعتماد مرابحة فلا بد من إسقاط المبلغ الزهيد من قيمة التالف في الثمن لأن بيع المرابحة مبني على الأمانة فأي تغيير في الثمن فلا بد أن يعمل به العميل أما إذا كان البيع مطلقا غير مبني على الأمانة فإن البيع يكون على حسب ما يتفقان عليه
стр. 803
فتوى رقم (٣٦٩)
السؤال
عند حدوث تلف أو فقدان كلي للبضائع المؤمن عليها تحت اعتمادات مرابحة تعوض شركات التأمين بيت التمويل بالقيمة الكلية زائدا ١٠ % فما هو حكم هذه الزيادة وكيفية التصرف فيها علما بأنه في أغلب الأحيان تكون هناك مصروفات في شكل أجور قضائية أو أجور لشركات فحص أو معاينة يقوم بدفعها بيت التمويل الكويتي أو قد يدفعها عميل بيت التمويل بشكل فضولي.. وتكون في مجموع قيمتها مساوية لمبلغ الزيادة أو أقل منه فهل لنا أن ندفعها من هذه الزيادة لاستكمال عملية التعويض؟
الجواب
يجوز دفع المصروفات المتصلة بالبضائع المؤمن عليها سواء كانت مصروفات أجور قضائية أو أجور فحص سواء دفعها بيت التمويل مباشرة أو دفعها أحد عملائه لصالحه على أن يرد ما يفيض عن جميع المصروفات الفعلية للشركة المؤمنة الدافعة للتعويض.. ولا فرق في ذلك بين كون شركة التأمين إسلامية أو غير إسلامية في وجوب إعادة الزيادة إليها لأن هذه الزيادة ناشئة عن عقد التأمين الذي بيننا وبين الشركة وليست من قبيل الفوائد التي لا تعاد للبنوك الربوية بل تصرف في وجوه الخير
стр. 804
فتوى رقم (٣٧٠)
السؤال
يرغب بيت التمويل الكويتي في استيراد بضاعة ما لصالحه ولكن الواعد بالشراء من بيت التمويل الكويتي لهذه البضاعة يود أن يحدد نوع التأمين عليها ويرغب في أن لا يؤمن على البضاعة تأمين الحرب لأن ذلك سيرفع من كلفتها عليه مع العلم بأن ذلك سيسبب مخاطرة على بيت التمويل الكويتي فما هو التكييف الشرعي لها؟
الجواب
رأت اللجنة أنه لا بد من التأمين لضمان الحقوق الخاصة ببيت التمويل بشأن بضاعة مستوردة لصالحه وعلى ملكه وضمانه قبل التعاقد مع الواعد لشرائها من البيت
стр. 805
فتوى رقم (٣٧١)
السؤال
يطلب بعض عملاء المرابحة نوعا من التأمين على البضائع المستوردة أقل تكلفة من نوع التأمين الشامل الذي عادة ما يجريه بيت التمويل الكويتي على البضائع وذلك بحجة ارتفاع قسط التأمين ولأن احتمالات تعرض البضاعة للتلف قليلة خصوصا عندما يتم نقلها داخل حاويات محكمة الأقفال هذا مع إبداء استعدادهم لكتابة تعهد لبيت التمويل الكويتي بتحمل الضرر الناتج عن استبدالهم التأمين الأقل كلفة بالتأمين الشامل فهل يجوز لنا قبول تعهد العميل بتحمل الضرر الناتج عن تصرفهم هذا خصوصا عندما يكون العميل ثقة ومليئا ومعروفا عنه الالتزام؟ هذا ومن المعلوم بأن هناك نوعين من التأمينات:
النوع الأول: يغطي أخطار الفقدان أو المسئولية أو المصاريف بصورة شاملة بمعنى إذا حدث أي تلف داخل أي وحدة تعبئة لجزء من البضاعة تقوم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن ذلك الجزء من التلف
النوع الثاني: من التأمين وهو يغطي أخطار عدم التسليم الكلي لوحدة التعبئة كما هي موصوفة بمستند الشحن نتيجة لاختفائها لأسباب غير معروفة ومعترف بها من قبل الناقل أما إذا حدث تلف جزئي بوحدة التعبئة فإن هذا النوع من التأمين لا يغطيه ولا تشمله شروط بوليصة التأمين؟
الجواب
إن التأمين على البضائع المستوردة لحصانة الملك الذي يتم لصالح بيت التمويل الكويتي وإذا خفض التأمين أو لم يشمل جميع الأخطار ووقع تلف فإنه يكون على حساب بيت التمويل بصفته مالكا للبضاعة ولا يمكن إلزام الواعد إلا إذا تبرع من نفسه بتحمل بعض المخاطر ولكن على المسئول عن الصفقة من بيت التمويل أن يحتاط لتوقي الأخطار
стр. 806
فتوى رقم (٣٧٢)
السؤال
حصولنا على عمولة بوليصة التأمين ضد الغير (١٠ %) بواقع والتكميلي بواقع (١٥ %) من قيمة التأمين حيث تحسب لنا هذه العمولة طرف شركة وربة للتأمين مقابل تأمين عملائنا لديها عن السيارات المبيعة لهم برجاء الإفادة حتى يمكننا العمل على ضوء فتواكم؟
الجواب
تداولت اللجنة في السؤال وأجابت بأن هذه العمولة هي أجرة عن الوساطة التي يقوم بها بيت التمويل الكويتي بين العميل وشركة التأمين وهي أجرة عن السمسرة وهي أجرة معلومة لأنها مربوطة بمقدار النشاط وهو معلوم من خلال وثائق التأمين التي يتم التعامل بها على أن يكون عقد التأمين على وفق الضوابط القاضية بأن يكون التعويض في حدود الضرر الفعلي لا خاضعا للأقساط المشروطة
стр. 807
فتوى رقم (٣٧٣)
السؤال
تقوم إدارة وصيانة العقارات كما هو الحال بالنسبة لمالكي العقارات الآخرين بأخذ مبلغ مالي من المستأجرين الجدد للشقق والمحلات التجارية وغيرها من العيون اتفق على تسميته " تأمين " وهذا المبلغ يؤخذ كضمان عدم الإضرار بالعين المؤجرة ويتم إرجاعه بعد إخلاء العين من قبل المستأجر وذلك بعد التأكد من سلامة العين المؤجرة مجموع هذه المبالغ توضع بحساب جار مفتوح ببيت التمويل الكويتي لحين إرجاعها للعملاء هل يجوز لبيت التمويل الكويتي استثمار هذه الأموال كما هو الحال بالنسبة للحسابات الجارية الأخرى في ظل هذه التسمية " تأمين " إذا كان لا يجوز ما هو التكييف الشرعي أو التسمية المقترحة التي يمكن كتابتها بعقودنا وتسمح لبيت التمويل الكويتي باستثمار هذه الأموال؟
الجواب
نظرا إلى أن هذه الأموال مضمونة من قبل بيت التمويل الكويتي لصالح أصحابها وهي معدة للسحب منها لتغطية التزامات العملاء للأغراض المتفق عليها لذا تعتبر هذه الأموال كجاري الحساب وإذا حل الأجل تسلم (كليا أو ما بقي منها) لأصحابها فهي قرض حسن قابل للمقاصة ولا يحتاج إلى تفويض لاستثمارها وعائد استثمارها هو للضامن أي لبيت التمويل الكويتي
стр. 808
فتوى رقم (٣٧٤)
السؤال
هل يجوز التأمين لدى شركات التأمين على أقساط عميل معين نشك بقدرته على السداد مستقبلا.. أي أن تقوم شركة التأمين بتعويضنا في حدود الضرر الذي يلحقنا من جراء عدم قدرة العميل على الالتزام بالسداد؟
الجواب
التأمين على أقساط عميل مشكوك بقدرته على التسديد هو عبارة عن كفالة للديون التي على العملاء والكفيل هو شركة التأمين.. وهي كفالة بمقابل هو قسط التأمين ولا يجوز في الكفالة إلا أن تكون متبرعا بها.. فلا يجوز هذا التأمين لكن لو تقدم العميل بكفالة من قبل شركة تأمين أو غيرها.. ودفع هو قسط التأمين فإن الإثم عليه.. وهي معاملة مستقلة بينه وبين الشركة ويحق لمن قدمت له هذه الكفالة أن يتمسك بها لكن نكره الدخول في هذه العملية لو علمنا ظروفها لما في ذلك من الرضا بوقوع العميل في معاملة محرمة
стр. 809
فتوى رقم (٣٧٥)
السؤال
التداول في المشروع المقدم بشأن التأمين الاختياري على حياة المدينين؟
الجواب
بما أن التأمين المقترح على حياة المدينين شامل لحالة الوفاة فإن الهيئة ترى عدم الأخذ به لأنه تأمين على الحياة وهو ممنوع أو متوقف فيه من المجامع الفقهية ويقتصر الآن على التأمين ضد الحوادث والإصابات المسببة للوفاة حسب الفتوى السابقة بشأن بطاقة فيزا ويتصل بشركات التأمين الإسلامية ولا سيما بالبحرين لإيجاد البديل في التأمين التعاوني
стр. 810
فتوى رقم (٣٧٦)
السؤال
التداول في عقد التأمين المقدم يرغب في إبرام عقد تأمين غطاء مصرفي يغطي المخاطر التالية: سرقة - نقص - تزوير
أولا: خيانة أمانة الموظفين - سرقة - نقص - تزوير
ثانيا: النقدية في البنك والفروع سرقة - نقص - تزوير
ثالثا: النقدية المنقولة
رابعا: الشيكات والتوقيعات المزيفة
خامسا: محتويات المكتب ضد السرقة والسطو واللصوصية
سادسا: الأوراق المالية المزيفة سرقة - نقص - تزوير
سابعا: النقدية في خزينة المركز الرئيسي سرقة - نقص -
ثامنا: مكائن الصرف الآلي نرجو إفتاءنا بمدى شرعية هذا الإجراء علما بأن هناك ضرورة كما هو معلوم للحفاظ على أصول الشركة ضد المخاطر المذكورة أعلاه وكذلك العرض المقدم من شركة وربة للتأمين وهذا نصه: عقد غطاء مصرفي تحية طيبة وبعد عطفا على كتابنا بتاريخ ٩/٦/١٩٨٨ م يسرنا أن نتقدم إليكم بعرض تفصيلي للتغطيات تحت عقد الغطاء المصرفي كما يلي:
أولا: ضد خيانة أمانة الموظفين بواقع - د. ك (مليون دينار كويتي)
ثانيا: النقدية في البنك والفروع بواقع - د. ك (مليون دينار كويتي) بالنسبة للمركز الرئيسي وطبقا للكشف المرفق بالنسبة للفروع
ثالثا: النقدية المنقولة بواقع - د. ك (مليون دينار كويتي)
رابعا: العملات المزيفة بواقع - \ ٥٠٠,٠٠٠ د. ك (خمسمائة ألف دينار كويتي)
خامسا: محتويات المكتب ضد السرقة والسطو واللصوصية بواقع - ٢٥٠,٠٠٠ د. ك (مائتين وخمسين ألف دينار كويتي)
سادسا: الأوراق المالية المزيفة بواقع - (مليون دينار كويتي)
سابعا: النقدية في خزينة المركز الرئيسي بواقع - د. ك (مليون دينار كويتي)
ثامنا: مكائن السحب الآلي بواقع - د. ك (خمسمائة ألف دينار كويتي) هذا العقد يستثنى أي مطالبات تنشأ عن بوالص الشحن ونود أن نؤكد مرة أخرى أن عرض أسعارنا مفتوح لمدة ٣٠ يوما فقط من تاريخ كتابنا المشار إليه أعلاه وأنه يتطلب علينا الحصول على موافقتكم وعلى الدعم الكافي من معيدي التأمين خلال هذه المدة آملين أن يصلنا ردكم بالوقت المناسب وقد أفيد أن المبالغ المذكورة كتعويض هي الحد الأقصى والعبرة بمقدار الضرر الفعلي على ألا يتجاوز هذه المبالغ؟
الجواب
يجوز التأمين لصالح الغطاء المصرفي ضد الأضرار المشار إليها وهي النقص والسرقة والتزوير على أن يكون التعويض بما لا يجاوز الضرر الفعلي وتصحح عبارة (بواقع كذا) إلى عبارة (في حدود الضرر الفعلي وبما لا يجاوز كذا ... )
следующие страницы →