Полный текст (1 571 стр.). Показаны 806–845 · переход к 811.
стр. 806
فتوى رقم (٣٧٢)
السؤال
حصولنا على عمولة بوليصة التأمين ضد الغير (١٠ %) بواقع والتكميلي بواقع (١٥ %) من قيمة التأمين حيث تحسب لنا هذه العمولة طرف شركة وربة للتأمين مقابل تأمين عملائنا لديها عن السيارات المبيعة لهم برجاء الإفادة حتى يمكننا العمل على ضوء فتواكم؟
الجواب
تداولت اللجنة في السؤال وأجابت بأن هذه العمولة هي أجرة عن الوساطة التي يقوم بها بيت التمويل الكويتي بين العميل وشركة التأمين وهي أجرة عن السمسرة وهي أجرة معلومة لأنها مربوطة بمقدار النشاط وهو معلوم من خلال وثائق التأمين التي يتم التعامل بها على أن يكون عقد التأمين على وفق الضوابط القاضية بأن يكون التعويض في حدود الضرر الفعلي لا خاضعا للأقساط المشروطة
стр. 807
فتوى رقم (٣٧٣)
السؤال
تقوم إدارة وصيانة العقارات كما هو الحال بالنسبة لمالكي العقارات الآخرين بأخذ مبلغ مالي من المستأجرين الجدد للشقق والمحلات التجارية وغيرها من العيون اتفق على تسميته " تأمين " وهذا المبلغ يؤخذ كضمان عدم الإضرار بالعين المؤجرة ويتم إرجاعه بعد إخلاء العين من قبل المستأجر وذلك بعد التأكد من سلامة العين المؤجرة مجموع هذه المبالغ توضع بحساب جار مفتوح ببيت التمويل الكويتي لحين إرجاعها للعملاء هل يجوز لبيت التمويل الكويتي استثمار هذه الأموال كما هو الحال بالنسبة للحسابات الجارية الأخرى في ظل هذه التسمية " تأمين " إذا كان لا يجوز ما هو التكييف الشرعي أو التسمية المقترحة التي يمكن كتابتها بعقودنا وتسمح لبيت التمويل الكويتي باستثمار هذه الأموال؟
الجواب
نظرا إلى أن هذه الأموال مضمونة من قبل بيت التمويل الكويتي لصالح أصحابها وهي معدة للسحب منها لتغطية التزامات العملاء للأغراض المتفق عليها لذا تعتبر هذه الأموال كجاري الحساب وإذا حل الأجل تسلم (كليا أو ما بقي منها) لأصحابها فهي قرض حسن قابل للمقاصة ولا يحتاج إلى تفويض لاستثمارها وعائد استثمارها هو للضامن أي لبيت التمويل الكويتي
стр. 808
فتوى رقم (٣٧٤)
السؤال
هل يجوز التأمين لدى شركات التأمين على أقساط عميل معين نشك بقدرته على السداد مستقبلا.. أي أن تقوم شركة التأمين بتعويضنا في حدود الضرر الذي يلحقنا من جراء عدم قدرة العميل على الالتزام بالسداد؟
الجواب
التأمين على أقساط عميل مشكوك بقدرته على التسديد هو عبارة عن كفالة للديون التي على العملاء والكفيل هو شركة التأمين.. وهي كفالة بمقابل هو قسط التأمين ولا يجوز في الكفالة إلا أن تكون متبرعا بها.. فلا يجوز هذا التأمين لكن لو تقدم العميل بكفالة من قبل شركة تأمين أو غيرها.. ودفع هو قسط التأمين فإن الإثم عليه.. وهي معاملة مستقلة بينه وبين الشركة ويحق لمن قدمت له هذه الكفالة أن يتمسك بها لكن نكره الدخول في هذه العملية لو علمنا ظروفها لما في ذلك من الرضا بوقوع العميل في معاملة محرمة
стр. 809
فتوى رقم (٣٧٥)
السؤال
التداول في المشروع المقدم بشأن التأمين الاختياري على حياة المدينين؟
الجواب
بما أن التأمين المقترح على حياة المدينين شامل لحالة الوفاة فإن الهيئة ترى عدم الأخذ به لأنه تأمين على الحياة وهو ممنوع أو متوقف فيه من المجامع الفقهية ويقتصر الآن على التأمين ضد الحوادث والإصابات المسببة للوفاة حسب الفتوى السابقة بشأن بطاقة فيزا ويتصل بشركات التأمين الإسلامية ولا سيما بالبحرين لإيجاد البديل في التأمين التعاوني
стр. 810
فتوى رقم (٣٧٦)
السؤال
التداول في عقد التأمين المقدم يرغب في إبرام عقد تأمين غطاء مصرفي يغطي المخاطر التالية: سرقة - نقص - تزوير
أولا: خيانة أمانة الموظفين - سرقة - نقص - تزوير
ثانيا: النقدية في البنك والفروع سرقة - نقص - تزوير
ثالثا: النقدية المنقولة
رابعا: الشيكات والتوقيعات المزيفة
خامسا: محتويات المكتب ضد السرقة والسطو واللصوصية
سادسا: الأوراق المالية المزيفة سرقة - نقص - تزوير
سابعا: النقدية في خزينة المركز الرئيسي سرقة - نقص -
ثامنا: مكائن الصرف الآلي نرجو إفتاءنا بمدى شرعية هذا الإجراء علما بأن هناك ضرورة كما هو معلوم للحفاظ على أصول الشركة ضد المخاطر المذكورة أعلاه وكذلك العرض المقدم من شركة وربة للتأمين وهذا نصه: عقد غطاء مصرفي تحية طيبة وبعد عطفا على كتابنا بتاريخ ٩/٦/١٩٨٨ م يسرنا أن نتقدم إليكم بعرض تفصيلي للتغطيات تحت عقد الغطاء المصرفي كما يلي:
أولا: ضد خيانة أمانة الموظفين بواقع - د. ك (مليون دينار كويتي)
ثانيا: النقدية في البنك والفروع بواقع - د. ك (مليون دينار كويتي) بالنسبة للمركز الرئيسي وطبقا للكشف المرفق بالنسبة للفروع
ثالثا: النقدية المنقولة بواقع - د. ك (مليون دينار كويتي)
رابعا: العملات المزيفة بواقع - \ ٥٠٠,٠٠٠ د. ك (خمسمائة ألف دينار كويتي)
خامسا: محتويات المكتب ضد السرقة والسطو واللصوصية بواقع - ٢٥٠,٠٠٠ د. ك (مائتين وخمسين ألف دينار كويتي)
سادسا: الأوراق المالية المزيفة بواقع - (مليون دينار كويتي)
سابعا: النقدية في خزينة المركز الرئيسي بواقع - د. ك (مليون دينار كويتي)
ثامنا: مكائن السحب الآلي بواقع - د. ك (خمسمائة ألف دينار كويتي) هذا العقد يستثنى أي مطالبات تنشأ عن بوالص الشحن ونود أن نؤكد مرة أخرى أن عرض أسعارنا مفتوح لمدة ٣٠ يوما فقط من تاريخ كتابنا المشار إليه أعلاه وأنه يتطلب علينا الحصول على موافقتكم وعلى الدعم الكافي من معيدي التأمين خلال هذه المدة آملين أن يصلنا ردكم بالوقت المناسب وقد أفيد أن المبالغ المذكورة كتعويض هي الحد الأقصى والعبرة بمقدار الضرر الفعلي على ألا يتجاوز هذه المبالغ؟
الجواب
يجوز التأمين لصالح الغطاء المصرفي ضد الأضرار المشار إليها وهي النقص والسرقة والتزوير على أن يكون التعويض بما لا يجاوز الضرر الفعلي وتصحح عبارة (بواقع كذا) إلى عبارة (في حدود الضرر الفعلي وبما لا يجاوز كذا ... )
стр. 811
فتوى رقم (٣٧٧)
السؤال
ما الحكم إذا كانت البضائع لمنتجات غذائية ولها موعد صلاحية وأبدى البائع استعداده لاسترداد جميع المواد التي تنتهي مدة صلاحيتها وهي عند المشتري وذلك بتعويضه عنها عينيا أو قيمة؟
الجواب
يجوز الاتفاق على شرط رد المنتجات الغذائية التي تنتهي صلاحيتها عند المشتري لقاء تعويضها عينيا أو بالقيمة لجريان العرف العام به كالأدوية والمواد الغذائية
стр. 812
فتوى رقم (٣٧٨)
السؤال
التأمين ضد الحوادث الشخصية لحاملي بطاقات فيزا التمويل الذهبية من المعروف وحسب اللوائح الداخلية لمنظمة فيزا العالمية أنه لا يجوز لأي بنك عضو بالمنظمة أن يبدأ بإصدار فيزا ذهبية إلا إذا قام بتقديم ميزة التأمين ضد الحوادث الشخصية أثناء السفر وبمبلغ تعويض لا يقل عن ١٥٠٠٠٠ دولار أمريكي وحيث إنه قد سبق طرح هذا الموضوع أمام هيئتكم الموقرة وأجازت التأمين ضد الحوادث استنادا إلى الفتوى رقم ٤٦٤ الصادرة بتاريخ ١١ م عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية والتي أفادت بأن هذا النوع من التأمين ضد الحوادث جائز إذا كان مبلغ التعويض لا يتجاوز الضرر الفعلي والذي قدر كحد أعلى بالدية الشرعية للنفس أو ما دونها بأربعة كيلو جرامات وربع الكيلو ذهبا أو ما يعادلها من النقود وبالرغم من إجازة الفتوى لهذا النوع من التأمين الا أنها أوضحت أنه توجد شبهة لأن الأمر يحتاج لرأي المجامع الفقهية للبت فيه لأن موضوع التأمين غير التعاوني على الحياة بشتى صوره لا يزال مطروحا للبحث والآن وحيث إن منظمة الفيزا العالمية تشترط مبلغا للتعويض لا يقل عن ١٥٠٠٠٠ دولار أمريكي حيث إن الدية الشرعية تساوي ٤,٢٥٠ كيلو جرام من الذهب أي ما يعادل ٦٥,٠٠٠ دولار تقريبا فالسؤال المطروح هو: هل يجوز أن نوقع عقدا مع العميل يحدد بموجبه جهة من جهات البر لاستحقاق المبلغ الزائد عن الدية الشرعية والذي يقدر بمبلغ ٨٥,٠٠٠ دولار أمريكي بمعنى أن يتم التأمين ضد الحوادث بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ دولار على أن يضاف شرط آخر عند توقيع العميل على شروط الحصول على بطاقة الفيزا يبين بموجبه الجهات التي يصرف إليها التعويض بحيث يصرف المبلغ الزائد عن الدية لجهات الخير والبر العام علما بأن هذا الحل سيكون مؤقتا حتى نجد البديل الأفضل حيث تجرى الاتصالات في هذا الشأن مع الشركة الإسلامية للتأمين؟
الجواب
يجوز التأمين على حملة بطاقة فيزا الذهبية ضد الحوادث الواقعة خلال السفر بأجور مدفوعة بالبطاقة وذلك بأقساط غير مرتجعة يدفعها بيت التمويل الكويتي على أن يتضمن العقد بالنسبة للتعويض الذي تحدده منظمة الفيزا أن يخصص للمستفيدين الذين يحددهم حامل البطاقة مبلغ أربع كيلو جرامات وربع من الذهب أو ما يعادلها يوم وقوع الإصابة (وهو الحد الأعلى للدية الشرعية) ويخصص الباقي للصرف في وجوه الخير مع تكرار محاولة الحصول على البطاقة الذهبية دون شرط التأمين
стр. 813
فتوى رقم (٣٧٩)
السؤال
إعادة طرح عقد التأمين لحاملي بطاقات فيزا التمويل الذهبية والمؤجل من محضر الاجتماع رقم (١٦٤) للدراسة مع صيغة العقد التي بين بيت التمويل وحامل البطاقة والتي تحدد ما يأخذه الورثة عند الوفاة؟
الجواب
لا يملك العميل أن يتنازل عما زاد عن الدية الشرعية لأن التعويض ليس حقا له وإنما هو حق للورثة ولا يثبت ذلك الحق لهم إلا بعد وفاة مورثهم فعليه يجب إعادة النظر في عقد الفيزا السابق وإعادة النظر في الفتوى السابقة التي أجازت ذلك العقد
стр. 814
فتوى رقم (٣٨٠)
السؤال
من ضمن الخدمات والمميزات التي يقدمها قسم السيارات الجديدة للعملاء التأمين الشامل المجاني عند شراء العميل لسيارة جديدة من بيت التمويل الكويتي من نوع تويوتا أو شيفروليه أو أي نوع آخر ما هي شرعية التعامل بالتأمين الشامل وما هو الرأي الشرعي بذلك مع تزويدنا بالأدلة الشرعية وذلك لعرضها على العملاء والموظفين؟ ما هي شرعية تقديم خدمة التأمين الشامل المجاني من غير ضرورة لذلك إذا كان هناك شبهة في التعامل بالتأمين الشامل؟
الجواب
القول بمنع التأمين مطلقا أو إباحته مطلقا بعيد عن الحق والذي يطمأن إليه أن عقد التأمين إذا كان في حدود الضرر الفعلي الواقع على المؤمن له من غير أن يكون هناك غرر أو تدليس فإنه يكون جائزا أما التأمين الذي لا يراعي في تقدير التعويض الضرر الفعلي أو يكون هناك غرر فاحش كالتأمين على الحياة وما في معناه فإنه يكون ممنوعا لأن مثل هذا التأمين لا يراعي فيه إلا مقدار القسط الذي يدفعه المؤمن له وأيضا فإن الضرر الواقع على المؤمن له أو على ورثته غير منضبط فيكون فيه غرر فاحش بخلاف التأمين الشامل على السيارات فإن تقدير التعويض يراعى فيه مقدار الضرر فالمؤمن له لا يستحق لدى شركة التأمين إلا أقل من قيمة الضرر أو الحد الأعلى المنصوص عليه في عقد التأمين وعليه فلا غرر والأدلة: يحقق التأمين توزيع المخاطر على أكبر شريحة فهو بالرغم من كونه نشاطا تجاريا فيه جانب تعاوني ومن الأدلة على شرعية التأمين في حدود الضرر الفعلي حيث لا يتوفر بديل تعاوني محض: الاستئناس بنظام العاقلة عند من يوسع تطبيقات العاقلة (التي تدفع دية الخطأ) حتى يجعل منها أهل الديوان كالوزارات والشركات والمؤسسات وأهل الحرف (النقابات) وكذلك يستأنس بولاء الموالاة وهو اتخاذ من لا قبيلة له شخصا يناصره فيكون بينهما تعاون في دفع الديات وبعض الفقهاء يورثه إذا لم يكن هناك قريب وارث وكذلك يستأنس له بمسألة (البذرقة) وهي ما يعطي لرئيس العشيرة لخفارة القوافل وحمايتها من الغارات واللصوص وهذا كله بدافع الحاجة للتأمين وخفة الضرر ويتسامح بالغرر اليسير عند الحاجة وقد أصبح الغرر يسيرا لربطه بالضرر الفعلي أو بما هو أقل
стр. 815
فتوى رقم (٣٨١)
السؤال
نرجو إفادتنا عن مقدار الضرر الذي يجب أن نحصل عليه من شركة التأمين عند التأمين على الأثاث ضد الحريق هل هو القيمة السوقية للأثاث يوم وقوع الحادث أو القيمة الاستبدالية للأثاث حسب عرف شركات التأمين؟
الجواب
عند وقوع الحادث فمقدار الضرر الفعلي هو الذي يجب أن نحصل عليه من شركة التأمين ضد الحريق وهو القيمة السوقية للأثاث في يوم وقوع الحادث
стр. 816
فتوى رقم (٣٨٢)
السؤال
تم توقيع عقد إيجار محل بتاريخ ١ م على أن تبدأ الإجارة في ١ م بحيث يعطي المستأجر مهلة مدة ثلاث شهور هي سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر لعمل الديكورات واستخراج الرخص وفي ٢٨ ديسمبر طلب المستأجر فسخ العقد ورد الإيجار المدفوع والتأمين فهل يحق لنا كإدارة في حالة الموافقة على الإلغاء أن نقتطع جزءا من الإيجار أو التأمين؟ علما بأن المحل إذا تم تأجيره في الوقت الحالي فإن الإجارة سوف تبدأ بتاريخ ١ م ويعفى المستأجر الجديد من شهري يناير وفبراير؟
الجواب
إذا ثبت أن للمستأجر عذرا قهريا لفسخ عقد الإيجار وبعد مدة من سريانه فإن الإجارة تفسخ منذ ذلك التاريخ ويحق للمؤجر تقاضي الأجرة منذ سريان العقد لغاية ثبوت العذر القهري ويرد للمستأجر ما زاد عن ذلك
стр. 817
فتوى رقم (٣٨٣)
السؤال
نود إفادتكم بأن إدارة وصيانة العقارات تعتزم عمل خصم خاص للمتزوجين الجدد المستأجرين شققا سكنية لديها وعليه يرجى الإفادة من الناحية الشرعية عن الأمور التالية:
أولا: هل يجوز أن يتمتع بالخصم المستأجر الجديد حديث الزواج دون مثيله المستأجر القديم؟
ثانيا: هل يجوز أن يتمتع بالخصم المذكور الساكن القديم حديث الزواج في حالة مطالبته بذلك دون مثيله الذي لم يعلم بالخصم ولم يطالب بهذا الخصم؟
الجواب
إن المستأجر المتزوج الجديد الذي اشترط في عقد إيجاره أن يتمتع بهذا الخصم فإنه يجب عليكم أن تفوا له بهذا الشرط وأما من استأجر بغير هذا الشرط ولم يكن هذا الشرط ملحوظا له أو ملفوظا فإنه لا يجب عليكم ولكن إن عاملتموه بهذا الشرط فلا حرج عليكم
стр. 818
فتوى رقم (٣٨٤)
السؤال
هل يجوز شرعا تأجير بعض أملاك البنك لسفارة أجنبية غير مسلمة؟
الجواب
رأت الهيئة أنه يجوز تأجير بعض أملاك بيت التمويل لسفارة أجنبية غير مسلمة لأن العقد يقع على استخدام العقار للتواجد فيه لإنجاز معاملات واستقبال مراجعين وهذا جائز شرعا وأما ما قد يقع من المتواجدين في هذا العقار من أعمال محرمة فالإثم عليهم وليست هي محل العقد وإنما قد تحصل تبعا كما تحصل من أي مستأجر غير مسلم أو من مسلم فاسق وليس من شروط الإجارة أن يكون المستأجر مسلما تقيا
стр. 819
فتوى رقم (٣٨٥)
السؤال
عقد إيجار مع وعد بالشراء لمعدات معينة بسعر محدد عند انتهاء عقد الإيجار بتاريخ محدد فما الحكم الشرعي
أولا: في حالة أن العقد يمكن تجديده (عقد الإيجار) لمدة أخرى مماثلة هل يجوز أن يكون هناك وعدان بالشراء؟
ثانيا: وعد بسعر عند انتهاء عقد الإيجار الأول (قبل التجديد) وآخر بعد انتهاء التجديد لعقد الإيجار بسعر آخر؟
الجواب
عقد الإيجار المنتهي بالتمليك إذا تم فيه التملك بعقد بيع في حينه مستقلا عن عقد الإيجار جائز سواء أكان مسبوقا بوعد واحد أو بوعدين أو بأكثر لأن العبرة بالعقد لا بالوعد
стр. 820
فتوى رقم (٣٨٦)
السؤال
عميل يرغب باستئجار عين ويطلب من بيت التمويل الكويتي التوسط لإجراء دراسة حول جدوى العملية تمهيدا لدعوة المستثمرين الآخرين للمشاركة في العملية معه والسؤال هو هل يجوز نظير ذلك أخذ مبلغ مقطوع من هذا العميل مع العلم أن بيت التمويل الكويتي سيكون أحد الأطراف المشاركين في العملية بعد دراستها وتوفير مستثمرين لإجرائها؟
الجواب
إذا قام بيت التمويل الكويتي بدراسة جدوى لتوفير مستثمرين لعملية ثم دخل في العملية نفسها: فإن هناك عملين مستقلان أحدهما الوساطة أو السمسرة ويجوز تقاضي أجرة عنها حسب الاتفاق من أحد الطرفين المتوسط لصالحهما أو من كليهما والعمل الآخر هو المشاركة في الاستثمار بعد تمام الوساطة ويجوز لذلك الوسيط (بيت التمويل مثلا) أن يدخل فيها بنسبة من الربح حسب الاتفاق ولا تعارض بين العمليتين شرعا
стр. 821
فتوى رقم (٣٨٧)
السؤال
هل يصح تأجير مبنى وضعت مخططاته التفصيلية ولم يبن بعد على أن تسلم العين بعد تمام بنائها على الصورة التي وردت في المخططات التفصيلية المرخصة من الجهات المختصة؟
الجواب
لا يجوز تأجير مبنى وضعت مخططاته ولم يبن بعد على أن تسلم العين بعد تمام بنائها لأنه إجارة لمعدوم ولا يمكن ضبطه بالمواصفات ولأن هناك جهالة مفضية إلى النزاع من حيث الزمن ومن حيث المواصفات
стр. 822
فتوى رقم (٣٨٨)
السؤال
يتفق بيت التمويل الكويتي مع شخص لتسويق بضاعة مقابل أجر شهري ثابت وحتى يزيد حجم المبيعات فإنه يعطي لهذا الشخص نسبة من قيمة المبيعات زائدة عن الأجر المتفق عليه تشجيعا له فهل يجوز ذلك؟ وما التصور الشرعي لهذه المسألة؟ وإذا لم يجز فما المخرج الشرعي لذلك؟
الجواب
يجوز أن يتفق بيت التمويل الكويتي مع شخص لتسويق بضاعة مقابل أجر شهري ثابت مع نسبة من قيمة المبيعات عند ازدياد حجم المبيعات لأنه يعتبر أجيرا بأجر معلوم مع الوعد بجائزة
стр. 823
فتوى رقم (٣٨٩)
السؤال
يرجى التكرم بإفادتنا بالرأي الشرعي حيال تحصيل رسم نظير تحويل عقد إيجار من مستأجر لآخر عن طريق التنازل وهذا الرسم عبارة عن نسبة من قيمة الإيجار الشهري تؤخذ مرة واحدة عند التحويل فقط؟
الجواب
لا يجوز تحصيل رسم نظير تحويل عقد إيجار من مستأجر لآخر عن طريق التنازل لأنه عبارة عن إقالة مع المستأجر الأول وعقد إيجار مع المستأجر الثاني وإن بيت التمويل طرف فيهما فليس له أخذ رسم عن التعاقد في الإقالة أو الإيجار لكن يمكن لبيت التمويل بعد إلغاء عقد المستأجر الأول أن يعدل الأجرة في عقد المستأجر الثاني دائما أو للشهر الأول فإن تم التراضي بين بيت التمويل والمستأجر على فسخ العقد للمدة المتبقية فيجب رد مقابل تلك المدة من الأجرة المعجلة من المستأجر
стр. 824
فتوى رقم (٣٩٠)
السؤال
على من تلزم صيانة الباخرة في حالة التأجير وهل يجوز الاتفاق بين المالك والمستأجر على أن يتحمل المستأجر نفقات الصيانة؟ وهل يجوز وعد المالك للمستأجر بهبة الباخرة مشروطة على سداده للأجرة كاملة؟ وهل يجوز إصدار إيجاب محدد بوقت لبيع الباخرة بسعر معين؟
الجواب
يلتزم المالك بالصيانة المتعلقة بالعين المأجورة والتي يتوقف عليها بقاء العين وأصل الانتفاع بها عرفا إذا لم يكن هناك نص بخلافه ويجوز أن يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر على أن يتحمل المستأجر نفقات الصيانة الأخرى - غير اللازمة لبقاء العين ولأصل المنفعة - إذا كانت منضبطة أي معروفة مبدئيا بحسب العرف الذي يجعل جهالتها غير مفضية للنزاع وهذا في طريقة إيجار البواخر خالية من عناصر التشغيل أما في حالة إيجارها مأهولة بعناصر التشغيل (الربان ونحوه) فيجوز أن يتحمل المستأجر مقابل هؤلاء لأنه بمثابة استئجارها خالية أما نفقات الصيانة فهي بحسب النوعين المشار إليهما سابقا فما كان متعلقا بالعين لأصل الانتفاع فهو على المالك وما عداه يمكن أن يتحمله المستأجر ويجوز تحميل التأمين للمستأجر إذا كان مبلغه معلوما لأنه يعتبر جزءا من الأجرة
يجوز في الإيجار وعد المالك للمستأجر بهبة العين المأجورة عند انتهاء مدة الإجارة وهي هبة معلقة على سداده الأجرة كاملة (وعلى ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثالثة)
يجوز إصدار إيجاب محدد بوقت لبيع شيء بسعر معين ويعتبر الموجب ملزما بهذا الإيجاب طيلة مدته وللطرف الآخر القبول أو عدمه (خلال المدة وهذا المبدأ معتبر لدى فقهاء المالكية)
стр. 825
فتوى رقم (٣٩١)
السؤال
إذا أوجبت الحكومة على المؤجرين إضافات جديدة على الأعيان المؤجرة فهل يجوز تعديل عقد الإيجار بحيث يضاف إلى الأجرة زيادة مناسبة في مقابل زيادة انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة؟
الجواب
يجوز تبديل عقد الإيجار مع المستأجر بعد إدخال هذه الإضافات الجديدة بزيادة مناسبة في الأجرة حيث يرضى بها المستأجر وذلك لزيادة انتفاعه بالعين المؤجرة بعد إضافة هذه الميزات وإذا لم يرض المستأجر بهذه الزيادة في الأجرة فإن المالك هو الذي يتحمل وحده تكاليف هذه الإضافات لأنها تتصل بملكه وتؤول ملكيتها إليه مع العين المؤجرة
стр. 826
فتوى رقم (٣٩٢)
السؤال
هل يجوز تأجير طائرات على من يقدم الخمر بيعا للركاب المسلمين وغيرهم؟
الجواب
اطلعت الهيئة على فتوى وزارة الأوقاف المرقمة ٢٨ / ٨٩ ووافقت ورأت أنها تصلح جوابا لهذا ونصها: يجوز للشركة المالكة للطائرة أن تؤجر طائراتها لشركة طيران أخرى إذا كان الغرض من الإجارة مباحا كنقل الركاب أو البضائع غير المحرمة حتى ولو علمت الشركة المؤجرة أن الشركة المستأجرة تقوم بتقديم الخمور أو أن الركاب يحملون الخمر معهم وذلك لأن موضوع الإجارة الأصلي مباح وما يحصل من تقديم الخمور ليس داخلا في موضوع الإجارة وإثمه على فاعله على أن الأولى أن تشترط الشركة المؤجرة في عقد الإجارة امتناع الشركة المستأجرة عن تقديم الخمور والمحرمات على طائراتها أما إذا كان الغرض الأساسي من الاستئجار محرما كشحن الخمور أو شحن الأسلحة لأعداء الإسلام فلا تجوز تلك الإجارة ويأثم مالك الطائرة وكل من له علاقة بذلك وعلى هذا فإذا كان موضوع الإجارة مباحا فالأجرة حلال وإذا كان موضوع الإجارة محرما فالأجرة حرام وتستحسن الهيئة أن يبدي بيت التمويل الكويتي رغبته للمستأجر بعدم تقديم الخمر للركاب ولا بيعها ولا السماح بتناولها انسجاما مع ما يلتزم به بيت التمويل الكويتي من التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية
стр. 827
فتوى رقم (٣٩٣)
السؤال
هل يجوز تأجير ما أملكه بنسبة ٥٠ % ملكية مشاعة في عين على شريكي الآخر والذي بدوره يملك ال ٥٠ % المشاعة الباقية في العين مثلا باخرة أو عمارة؟
الجواب
يجوز لأحد الشريكين في عين مملوكة لهما على الشيوع أن يؤجر نصيبه لشريكه بأجرة متفق عليها ولمدة معلومة ويظل كل من الشريكين (المؤجر والمستأجر) مسئولا عن تبعة ونفقة نصيبه فيتحمل الشريك المؤجر - بصفته مالكا لنصف العين - نصف نفقات الصيانة والمصاريف الإدارية النائبة عن الملك وكذلك الأضرار والتلف في العين
стр. 828
فتوى رقم (٣٩٤)
السؤال
هل يجوز المساهمة في مشروع أهلي من ضمان الحكومة بتقديم حد أدنى من الأرباح قدره ٦ % من رأس المال إذا تحققت أرباح أقل من هذه النسبة فضلا عن ضمان رأس المال أما في حالة زيادة الأرباح عن هذه النسبة فهي لصالح المساهمين بالغة ما بلغت؟
الجواب
بعد أن درست هذه المسألة ورجعت إلى ما تيسر الاطلاع عليه من المراجع الفقهية وغيرها أرى أن المساهمة في هذا المشروع تجوز شرعا لأن ضمان الحكومة لحد أدنى من الأرباح قدره ٦ % إذا تحققت أرباح أقل من هذه النسبة - كما جاء في السؤال - التزام من جانبها لمن يساهم في المشروع لحث الناس وترغيبهم في المساهمة في الأعمال المفيدة لهم ولغيرهم وهو التزام صحيح من الناحية الشرعية ولا يمنع من صحة الالتزام جهالة الملتزم له لأنه لا يشترط في صحة الالتزام أن يكون الملتزم له معلوما بل يجوز شرعا الالتزام بالمال للمعلوم والمجهول والدليل على ذلك قول الله تعالى:
(سورة:١٢, آية:٧٢)
ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم
فإن الملتزم له بحمل البعير هو من يأتي بصواع الملك ومن يأتي بصواع الملك غير معلوم فدل ذلك على صحة الالتزام بالمال للمجهول كما يصح للمعلوم وفي السنة النبوية الشريفة أن رسول الله ﷺ قال:
من قتل قتيلا فله سلبه
ففي هذا الحديث التزام لمن يقتل أحدا من المحاربين والملتزم له هنا غير معلوم فدل ذلك على صحة الالتزام للمجهول وحقيقة الالتزام في هذه المسألة إنما هو جعالة لأن التزام الحكومة بتقديم حد أدنى من الأرباح لا يقل عن ٦ % إذا كانت الأرباح أقل من هذه النسبة جعالة منها للمساهم والجعالة باتفاق الأئمة الأربعة صحيحة ولم يشترطوا فيها أن يكون الملتزم له بالجعل معلوما فيكون هذا الالتزام صحيحا وإن كان الملتزم له غير معلوم كما هو الحكم في الجعالة وضمان الحكومة لرأس المال ضمان صحيح وإن كان رأس المال مجهولا لأن الفقهاء لم يشترطوا في ضمان المال أن يكون معلوما بل قالوا: الضمان يصح بالمعلوم والمجهول ففي فقه الحنفية: تصح الكفالة بالمال ولو كان مجهولا لابتنائها على التوسع فإذا قال شخص لآخر ما بايعت فلانا فعلي ونحو ذلك صحت الكفالة ولزم الكفيل ما التزمه وفي فقه المالكية: (قال أشهب: سمعت مالكا يسأل عن رجل قال لبيعه: بع ولا نقصان عليك فقال: لو قال له قولا بينا ثم رجع لم أر له ذلك ورأيته لازما) هذا ما ظهر لي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان وصلى الله على سيدنا محمد وآله ومن اتبع هداه
стр. 829
فتوى رقم (٣٩٥)
السؤال
نعلم أنه يجوز أن يطلب البنك الإسلامي من عميله الذي يتعامل معه بأسلوب المرابحات أن يقدم من الضمانات ما يكفل سداد هذا الضمان كفالة كفيل متضامن
أولا: إذا قام أحد مودعي البنك الإسلامي بتمويل عملية لأحد عملاء البنك الإسلامي من خلال وديعة مخصصة فهل يجوز له قياسا أن يطلب من البنك الإسلامي أن يطلب نيابة عنه تقديم كفالة تضمن سداد الدين المترتب في ذمة العميل المدين لصالح صاحب الوديعة المخصصة؟
ثانيا: وإذا كان يجوز أن يحصل البنك الإسلامي على كفالة سداد الدين كما ورد في أولا أعلاه لصالح صاحب الوديعة المخصصة فهل يجوز أن يطلب العميل المدين من نفس البنك أن يكفله تجاه صاحب الوديعة المخصصة؟
ثالثا: وفي حالة ما إذا كان صاحب الوديعة المخصصة هو بيت التمويل الكويتي وكان البنك القائم بالعملية هو مصرف قطر الإسلامي وكان عميل المرابحة المستفيد من هذه العملية هو (فلان) من الناس؟
أ - فهل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يطلب كفالة تضمن قيام (فلان) بتسديد الدين المتأتي من استثمار الوديعة المخصصة في مرابحاته؟
ب - وهل يجوز أن يكون الكفيل هو نفس البنك الذي نفذ العملية مع (فلان) أي هل يجوز لمصرف قطر الإسلامي أن يضمن المدين (فلان) تجاه صاحب الوديعة المخصصة - بيت التمويل الكويتي؟ حصيلة الأسئلة المرسلة تتبين من خلال المثال التالي: بيت التمويل الكويتي عنده وديعة يريد استثمارها بوديعة مخصصة تم إجراء اتصال ببنك فيصل المصري ووضع المبلغ بالحساب الجاري وأخبر بيت التمويل بنك فيصل أنه إذا وجد استثمارا لها استثمرها علم بنك فيصل المصري أن الحكومة المصرية ستستورد من أمريكا قمحا وأخبر بيت التمويل الكويتي بهذه الصفقة لكي يستثمر الوديعة المخصصة في هذه الصفقة فطلب من بنك فيصل تأمين كفالة فرغبت الحكومة في أن يكون بنك فيصل المصري فهل يجوز أن يكون الوكيل هنا كفيلا؟ وقد كان جواب الهيئة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي كما جاء في أحد محاضرها الذي أرسله مدير مصرف قطر الإسلامي في الفاكسملي ما نصه: يجوز إذا اشترط البنك (أ) الحصول على كفالة مصرفية لضمان الدين في عملية المرابحة دون تحديد صدور هذه الكفالة في البنك (ب) بل الأصل أن يأخذها (ب) من طرف آخر لضمان حقوق (أ) وليس (ب) وهو الضامن فإذا خالف (ب) الشرط فهو ضامن وكذلك إذا تبرع هو بهذه الكفالة
الجواب
أجابت الهيئة الشرعية لبيت التمويل بما يلي: هذه العملية عبارة عن وكالة قام بها البنك الوسيط للعمل عن المودع في مواجهة العميل فهذا البنك وكيل عن صاحب الوديعة للعمل في المال (الوديعة المقدمة بصدد التخصيص في عملية استثمارية) وقد عمل البنك لاستثمار الوديعة خارج وعائه العام مراعاة للتخصيص وسلك في استثمارها طريق المرابحة مع العميل لتحقيق استثمار مأمون وأجرة البنك عن عمله بمقتضى الوكالة إما أن تكون مبلغا مقطوعا أو نسبة مئوية من مبلغ المال موضوع الوكالة والربح الناشئ عن المرابحة هو لصاحب الوديعة بعد أن يستقطع منه الوكيل أجر وكالته والخسارة إن وقعت يتحملها المودع لأن الوديعة مخصصة وعمل البنك فيها على سبيل الوكالة والوكيل لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير ومن الواضح أن الوسيط يقوم بعملين هما:
الأول: (الوكالة بالتعاقد عن المودع مع العميل)
والثاني: (الوكالة بقبض المستحقات التي تترتب في ذمة العميل) ومن المقرر أنه ليس كل وكيل بالعقد وكيلا بالقبض إلا بالنص وفي هذه العملية يحق للوكيل أن يكفل العميل لصالح المودع بسداد ما على العميل من التزامات للمودع لأنه وكيل بالعقد وبالقبض معا وقد نص الفقهاء على امتناع صدور الكفالة من الوكيل بالعقد للتنافي بين موضوع كل من الوكالة التي هى في الأصل أمانة والكفالة التي هي ضمان وقد صرح الحنفية كما جاء في فتاوي قاضيخان بما يلي: (الوكيل بالبيع إذا باع وكفل بالثمن عن المشتري لا يصح كفالته والوكيل بقبض الثمن من المشتري إذا كفل بالثمن عن المشتري جازت كفالته) لذا يطبق على الوكيل هنا حكم جواز الكفالة لأنه وكيل بالقبض بالإضافة إلى كونه وكيلا بالعقد هذا شأن مسألة قيام البنك الوسيط بدور الكفيل في هذه العملية أما أجره عن العملية فينحصر في مقابل الوكالة ولا يجوز أن يأخذ عن الكفالة أجرا أو يزيد عن أجر الوكالة لقاء وجود الكفالة لئلا تستخدم هذه الصورة لتقاضي أجر على الكفالة تحت ستار الوكالة وبهذا يتبين الاتفاق في الرأي - مآلا - مع ما انتهت إليه هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي أما ما جاء في جوابها من الإشارة إلى مسألة اشتراط المودع على الوكيل استثمار الوديعة بشرط تقديم كفيل عن العميل وأنه إذا خالف الوكيل ضمن فإن هذا مع صحته ليس مما يصار إليه ابتداء بل الأصل عدم المخالفة ولا سيما من المصرف الإسلامي لكن إن وقع ذلك فإن الحكم هو التضمين مع ضرورة عدم تبييت العزم على سلوكه لعدم خلو هذا التصرف من المسئولية الدينية عند المخالفة كذلك المسئولية المهنية
стр. 830
فتوى رقم (٣٩٦)
السؤال
١ - ما هو الدليل الشرعي في الحكم بجواز احتساب أجر التكلفة (مصروفات أوراق ووقت الموظف) على إصدار الكفالة المصرفية برغم التأكيد من قبل أعضاء هيئة الفتوى ومن غيرهم من العملاء والشيوخ بأن الكفالة لا يجوز أخذ أجر عليها لأنها خدمة وهي من أعمال البر ومن قبيل عقود التبرع وليست من عقود المعاوضة
(ملاحظة: من الطبيعي أن وراء أي خدمة لابد من جهد واستهلاك مصاريف فطالما أن الكفالة خدمة وتبرع فلماذا احتساب أجر على تكلفة هذه الخدمة)
٢ - لماذا تتفاوت قيمة التكلفة لإصدار الكفالات بالرغم من أن المبذول من جهد ووقت ومصاريف أوراق في الكفالات ذات المبالغ الصغيرة والمدد الصغيرة هو ذاته المبذول في الكفالات للمبالغ الكبيرة والمدد الطويلة (حيث تتراوح بين ٧,٥٠٠ د. ك إلى ٢٥,٠٠٠ د. ك بحسب القيمة والمدة فواضح أن الأجر في حقيقته غير ثابت بل هو متغير كما هو الجاري في البنوك الأخرى)
٣ - قياسا على الكفالات هل يجوز شرعا احتساب أجر تكلفة (أي مصاريف ورق وجهد ووقت موظف) على القرض الحسن الذي يقدمه شخص أو مصرف إلى آخرين.. ألم تنطبق عليه القاعدة الفقهية (كل قرض جر نفعا فهو ربا) ؟
الجواب
قدم توضيح حول الأسئلة السابقة.. وذكر بأن الأجرة على إصدار خطاب الضمان تنقسم إلى فئتين: فئة (٤٠٠٠) د. ك فما دون وفئة (٤٠٠٠) د. ك فأكثر ولكل منهما أجر يختلف عن الآخر فتساءلت اللجنة: ما المبدأ في هذا التقسيم وتحديد هذا المبلغ؟ ولماذا هذا التفاوت في الأجر؟ فتجنبا لمثل هذه التساؤلات التي قد تثير شبهات اقترحت اللجنة إجابة تزيل بها الشبهات ونص الإجابة كما يلي: يجوز شرعا ربط الأجور المتفاوتة المأخوذة عن إصدار خطابات بنوعية الخطاب إذا كان هناك تفاوت في التكاليف الفعلية بين نوع وآخر وعدم جواز الربط بالزمن أو بالمبلغ مطلقا وإذا كان خطاب الضمان يصدر من البداية لمدة سنتين مثلا فإنه يعامل معاملة خطاب الضمان الذي يصدر من البداية لمدة سنة.. أما إذا صدر من البداية لسنة ثم طلب تجديده لسنة أخرى فيجوز أخذ الأجر مقابل التجديد
стр. 831
فتوى رقم (٣٩٧)
السؤال
يتقدم العميل بطلب شراء بضاعة أو سيارة أو أي سلعة أخرى من قسم المرابحة المحلية وعند دراستنا لاستمارة البيع المقدمة من العميل نرى ضرورة ضمان قوي للمعاملة فنطلب شيك ضمان من الكفيل هل يجوز شرعا طلب شيك كضمان من الكفيل؟
الجواب
عند تسلم شيك من الكفيل لضمان سداد ما على العميل إن قصر في السداد يعطى الكفيل كتابا موضحا فيه أن الشيك لا يصرف إلا في حالة عدم السداد مع مراعاة أنه حين يتأخر عن سداد قسط واحد تحل جميع الأقساط وذلك لحفظ حق الكفيل خشية تقديم الشيك قبل ما يستوجب ذلك مع عدم التفريط أيضا في حق بيت التمويل الكويتي
стр. 832
فتوى رقم (٣٩٨)
السؤال
تقوم إدارة الائتمان بنشاط التسويق التعاوني الذي يتم فيه الشراء من التجار والدفع لهم نقدا والبيع إلى الجمعيات التعاونية فقط وفي المستقبل هناك نية للتوسع ليشمل البيع بالأسواق المركزية الأخرى من غير الجمعيات
هل يجوز أن يقوم التاجر بكفالة من يشتري من بيت التمويل الكويتي (الأسواق المركزية) بحيث إذا تأخر عن السداد يلتزم بالأداء عنه علما بأننا حاليا نوكل التجار بتحصيل أثمان السلع التي نبيعها للجمعيات التعاونية؟
الجواب
لا مانع من الناحية الشرعية من أن يكون وكيل بيت التمويل بالقبض والتسليم وهو التاجر كفيلا عن أصحاب الأسواق المركزية لصالح بيت التمويل
стр. 833
فتوى رقم (٣٩٩)
السؤال
يساهم بيت التمويل الكويتي في الشركة الإسلامية الدولية للصوتيات والمرئيات - القاهرة والتي أهم أهدافها نشر المبادئ والقيم الإسلامية باستخدام أشرطة الكاسيت وأشرطة الفيديو إلا أنه بعد بدء العمل بالشركة لوحظ أنه لا يكاد يخلو أي شريط من الموسيقى فضلا على أن الشركة تستعين بالممثلين والممثلات الذين ارتبطت أسماؤهم بالأفلام الأخرى ما حكم استمرار مساهمة بيت التمويل الكويتي بالشركة أعلاه؟
الجواب
الاستمرار في المساهمة بالشركة الإسلامية الدولية للصوتيات والمرئيات جائز ما دامت ملتزمة بالهدف المحدد لها وهو نشر المبادئ والقيم الإسلامية ولا يقتضي قطع المساهمة فيها استخدامها للموسيقى أو استعانتها ببعض من زاولوا التمثيل في أفلام غير مرضي عنها شرعا ما دام تمثيلهم لإنتاج هذه الشركة غير مخالف للشريعة في الجملة
стр. 834
فتوى رقم (٤٠٠)
السؤال
هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن ينشئ مخيما للترفيه عن موظفيه على أن يتحمل بيت التمويل كل المصاريف وهل يجوز أن يرسل على نفقته الخاصة جماعة من الموظفين لأداء العمرة حيث إن بيت التمويل الكويتي شريك مضارب مؤتمن على استثمار أموال المودعين والمساهمين؟
الجواب
لا يجوز أن يتحمل المودع شيئا من تكاليف ما يطرحه بيت التمويل الكويتي من مشاريع خارجة عن الاستثمار كمشروع إقامة مخيم مجانا أو رحلات عمرة مجانية.. أما المساهم فيمكن تحميله ذلك من خلال استئذانه في الجمعية العمومية أو برضاه اللاحق وفي حالة عدم الإذن أو الرضا فإن نفقات هذه المشاريع تكون من المشاركين فيها
стр. 835
فتوى رقم (٤٠١)
السؤال
عند مشاركة البنك لأحد العملاء لشراء بضاعة ما والاتجار فيها.. هل يلزم دفع رأس المال عند توقيع العقد في حساب مشترك أم يجوز دفع رأس المال جزئيا عندما تدعو إليه؟
الجواب
عند الاتفاق على مشاركة البنك لأحد العملاء لشراء بضاعة ما والاتجار فيها مع تحديد رأس المال فإن هذه بمثابة مواعدة على الشركة ولا تنعقد الشركة إلا على المبالغ التي يدفعها كل من الشريكين فعليا وتكون المحاسبة على ما دفعه كل من الشريكين بنسبة رأس المال المدفوع فعلا في الأرباح والخسارة
стр. 836
فتوى رقم (٤٠٢)
السؤال
يتفق البنك مع العميل على قيام مشاركة بينهما وتقوم بعض البنوك بوضع شرط في العقد أن حصة البنك في رأس المال تحدد بمبلغ كذا (بحد أقصى) ثم يفتح البنك للشركة حسابا لديه يسمح لإدارة الشركة بالسحب منه في حدود الحد الأقصى المذكور وعند الإيداع في هذا الحساب بقيمة المبيعات من قبل إدارة الشركة يخفض رأس المال بما يتم دفعه (إيداعه) بمعنى فني أن يستعمل البنك طريقة النمر فيحسب نمرا مدينة على المسحوبات وأخرى على الإيداعات وفي نهاية المدة المحددة للشركة تخصم النمر الدائنة من النمر المدينة للوصول إلى قيمة رأس المال الصافي المستثمر فهل هذه الطريقة تتفق والشريعة الإسلامية؟ أم يتعين على البنك والعميل دفع رأس المال في حساب المشاركة عند فتح الحساب؟
الجواب
لا يجوز استعمال طريقة النمر كما هو متبع في البنوك الربوية لأن هذه الطريقة ليس فيها تسليم لرأس المال وإنما هي قيود مديونية دفتريا ولا يصح أن يكون رأس المال دينا فمن باب أولى إذا كان مجرد قيد
стр. 837
فتوى رقم (٤٠٣)
السؤال
عند إدخال شريك على قائمة يتم تحليل الميزانية لتحديد رأس المال فهل يمكن إدخال الديون ضمن رأس المال العامل؟
الجواب
لا يجوز إدخال شريك على شركة قائمة واحتساب الديون التي له على الغير ضمن رأس المال العامل
стр. 838
فتوى رقم (٤٠٤)
السؤال
هل يجوز تقديم البنك خطاب ضمان ومقابله يحصل على نسبة من الأرباح؟ ويكون خطاب الضمان صادرا لحساب الشركة المشاركة في المشروع ويكون خطاب الضمان أحد عناصر حصة البنك والباقي يدفع نقدا
الجواب
لا يجوز تقديم البنك خطاب ضمان واعتبار مبلغ الضمان تمويلا في المشاركة لأن الضمان عبارة عن استعداد للإقراض وإذا كان القرض الفعلي لا يصح رأس مال لأنه دين ولا يصح كون الدين رأس مال للمشاركة فالاستعداد للإقراض من باب أولى وإذا طالب مصدر خطاب الضمان بنصيب من ربح المشاركة يكون قد أخذ أجرا على الضمان وقد جرى عمل الفقهاء وصار من القواعد الشرعية أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه ولهذا لا يجوز اعتبار خطاب الضمان تمويلا مقدما من البنك في المشاركة
стр. 839
فتوى رقم (٤٠٥)
السؤال
ما مدى شرعية إدراج النص الآتي كشرط ضمن شروط حساب التوفير الاستثماري: يكون الحد الأدنى للرصيد اليومي المعتبر لغايات المشاركة في أعمال الاستثمار مائة دينار كويتي وإذا قل الرصيد اليومي عن مائة دينار فإن الحساب يأخذ حكم الحساب الجاري أي لا تنطبق عليه أحكام المضاربة الاستثمارية؟
الجواب
لا مانع من وضع حد أدنى للرصيد اليومي ضمن شروط حساب التوفير الاستثماري وإذا قل الرصيد اليومي عن مائة دينار كويتي فإن الحساب يأخذ حكم الحساب الجاري لأن الشركة تقبل الفسخ بمثل هذا الشرط
стр. 840
فتوى رقم (٤٠٦)
السؤال
يرغب بيت التمويل الكويتي في استثمار حساب بالعملات الأجنبية المختلفة وذلك لحساب عملائه المودعين الراغبين في ذلك والمطلوب معرفة الصورة الشرعية التي يمكن اتباعها لتنفيذ تلك الاستثمارات مع الأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية:
أولا: تستثمر الأموال المودعة أولا بأول في مرابحات خارجية تحقق عائدا مناسبا وتكون مضمونة من بنوك الدرجة الأولى (يشترك أكثر من مودع في عملية واحدة وقد يكونبل بيت التمويل مشتركا معهم أيضا)
ثانيا: تتم الاستثمارات لحساب جميع العملاء في وعاء واحد تورد فيه الأرباح الإجمالية أولا بأول وتصرف منه للعملاء حسب المتوسط الشهري لودائعهم (عن المدة التي استثمرت خلالها الوديعة)
ثالثا: يتم صرف الوديعة في ميعاد استحقاقها تصرف الأرباح المتحققة للمودع في نهاية الشهر بعد معرفة متوسط الربح بمعنى أن المودع لمدة ثلاثة شهور يحصل على متوسط أرباح الثلاثة الشهور التي استثمرت خلالها وديعته
رابعا: يخصم بيت التمويل الكويتي من إجمالي الأرباح نسبة معينة كاحتياطي لتغطية مخاطر الاستثمار
خامسا: يستوفي بيت التمويل أتعابا له بنسبة من إجمالي الربح
الجواب
تداولت الهيئة في ضوء إفادات المسئولين عن هذه العمليات وطرحت تصورات عديدة عن التكييف الملائم لإدارة هذه الحسابات علما بأن طرحها كان بموافقة الهيئة على المبدأ والمراد الآن وضع أسس المحاسبة من جهة ومعالجة مخاطر هذا الاستثمار بصورة تتفق مع تغير المودعين حسب المدد والتجديد أو عدمه وقد استقر الرأي على ما يلي: يكون هذا الحساب المخصص للودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي قائما على أساس (المشاركة بين المودعين شركة أموال بقصد الاسترباح) وأن يكون دور بيت التمويل هو الوكالة بعمولة محددة من رأس المال ويؤخذ عند تقبل الودائع الاستثمارية لهذا الحساب تخويل من المودعين لوكيل بيت التمويل باقتطاع جزء من الربح لتكوين احتياطي لتغطية مخاطر الاستثمار حسب الأصول المحاسبية المتبعة وينص على أن مآله إلى وجوه الخير والبر العام بعد التصفية ووفاء التزامات الحساب
стр. 841
فتوى رقم (٤٠٧)
السؤال
حول المصاريف المحملة على وعاء المشاركة: عند تسويقنا لخدمة المشاركة في إدارة الائتمان وأثناء المناقشات مع العملاء طرح عدد منهم فكرة أن يتحمل العميل المشارك جميع مصاريف التخزين والموظفين والإيجارات مقابل نسبة أعلى من الربح إذا تحقق إن شاء الله فهل يجوز لنا أن نضمن مثل هذا البند في عقد المشاركة علما بأن البند الحالي في العقد والمقرر من قبل هيئتكم هو كالتالي: يتم استخدام رأس مال المشاركة المذكورة أعلاه على الوجه التالي:
أولا: قيمة البضاعة د ك
ثانيا: الإيجارات د ك
ثالثا: الرواتب د ك ولما كان الطرف الثاني يمتلك معارض ومخازن ولديه موظفين ويرغب في استخدامهم في عملية المشاركة لذا فقد ارتضى أن يتحمل المصاريف الخاصة بكل منهم على حسابه بمبلغ د ك جزء من حصته في رأس المال ولا يلزم إيداعها من قبل الطرف الثاني في الحساب الجاري المشترك المذكور في البند ثالثا
أولا: أتكلم من الناحية الإدارية: عند البدء بقيام شركة فأولا لابد من عرضها على مجلس الإدارة وأخذ الإذن
وثانيا: الحذر عن المشاركة في مثل هذه العمليات يجب عليكم الحذر من استغلال بعض العملاء اسم بيت التمويل ويقول أنا شريك بيت التمويل فهو عنده عقد مشاركة في عملية من العمليات الصغيرة وأرجو تنبيه الإخوة الموظفين نضرب مثلا عملية مشاركة في استيراد خشب ويخزن عند الشريك في مخازنه ويباع ومن ثم تؤخذ منه الأجرة والمصاريف والصافي يوزع بين بيت التمويل الكويتي والشريك ولكن بعض العملاء طرحوا فكرة بما أنهم يملكون مخازن ولديهم موظفون فكل هذا يرفع من المصاريف على أن تزاد نسبة ربحه بأكثر من رأسماله المقدم للشركة وبيت التمويل يأخذ نسبة ربح أقل من رأسماله المقدم للشركة فهل هذا جائز من الناحية الشرعية؟
الجواب
يعمل عقد إيجار بين الشريك الذي يملك المخازن وبين شريكه الآخر بيت التمويل بتأجير المخزن لصالح الشركة بمبلغ كذا.. أما الموظفون فلا يمكن تحديد ذلك كالإيجار لأنهم متعاقدون مع شريك العميل للعمل لحسابه برواتبهم المحددة فيمكنه تشغيلهم من طرفه وعلى حسابه ولا مانع من زيادة نسبة الربح الخاصة به ولو كانت نسبة ربحه أكثر من نسبة رأسماله
стр. 842
فتوى رقم (٤٠٨)
السؤال
طرح شروط فتح الودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي (الشروط المرفقة مع المحضر)
الجواب
لا مانع من الناحية الشرعية أن يكون بيت التمويل الكويتي شريكا مضاربا باستثمار الأموال المودعة في الحساب المخصص لهذه الودائع الاستثمارية على أساس المضاربة المطلقة على أن يتقاضى نسبة من صافي الربح على أن تخرج من الوعاء العام لهذه المضاربة جميع المصاريف المباشرة لها أما جهد موظفي الشريك المضارب (بيت التمويل) فيعتبر تابعا للجهد الإداري المطلوب منه كمضارب عامل (مدير)
стр. 843
فتوى رقم (٤٠٩)
السؤال
سيتم الإعلان خلال الفترة ١٨/٢/١٩٨٩ - ١/٥/١٩٨٩ عن عدم احتساب أرباح أو خسائر على رصيد حساب التوفير الاستثماري القائم (الحالي) إذا انخفض عن (١٠٠ د ك) بحيث يبدأ تنفيذ ذلك اعتبارا من ١/٥/١٩٨٩ فما هو الحكم الشرعي للآتي:
أولا: تطبيق شرط أن مبلغ ال (١٠٠ د ك) هو الحد الأدنى للرصيد المعتبر لغايات المشاركة في أعمال الاستثمار على صاحب الحسابات ممن علموا ولم يراجعوا بيت التمويل خلال فترة الإعلان أو بعدها لتوقيع الشروط الجديدة للحساب
ثانيا: تطبيق الشرط على العملاء ممن لم يعلموا بمثل هذا الشرط علما بأن شروط حساب التوفير الاستثماري القائم (الحالي) يتضمن النص التالي: (تسري على هذا الحساب كافة الأنظمة والقواعد التي يصدرها بيت التمويل الكويتي مستقبلا والمتعلقة بهذا النوع من الحساب طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية) ؟
الجواب
لا مانع شرعا من تطبيق اشتراط حد أدنى لحساب التوفير الاستثماري القائم حاليا بجعله مثلا (١٠٠ د ك) فإذا انخفض لم يستحق ربحا أو يتحمل خسارة كالحساب الجاري وذلك بالنسبة لمن علموا بهذا الشرط ولم يراجعوا البيت فيعتبر علمهم وسكوتهم موافقة ضمنية وذلك بعد إرسال رسائل لجميعهم مثبت فيها عبارة: إذا لم يراجع صاحب الحساب لغاية ١/٥/١٩٨٩ يعتبر موافقا وينوب عن هذه الرسائل كل وسيلة يتأكد معها علم صاحب الحساب عند أي مراجعة للبيت للسحب أو الإيداع أو غير ذلك
стр. 844
فتوى رقم (٤١٠)
السؤال
الرجاء إفتاؤنا في مسألة إعادة بحث مسألة أرباح الأرباح؟
الجواب
بعد الاستماع إلى إفادة الفنيين في شأن إمكانية تقييد أرباح التوفير الاستثماري بأثر رجعي اعتبارا من أول السنة التالية للسنة التي استحقت الأرباح عنها وذلك بواسطة استخدام الحاسب الآلي (الكمبيوتر) لذا ترى الهيئة أن تقييد الأرباح بأثر رجعي أقرب لتحقيق إيصال المستحقات لأصحابها لأن الأصل في الحساب الانضباط ما أمكن ولا يلجأ للتقدير إلا عند تعذر التحقيق
стр. 845
فتوى رقم (٤١١)
السؤال
إضافة فقرة لشروط الودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي؟
الجواب
لا مانع من الناحية الشرعية من إضافة الفقرة التالية لشروط الودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي في البند الخامس (توزيع الأرباح) فقرة - ٠٣ (الأرباح الموزعة في الفترات المحددة أعلاه هي من واقع الأرباح المستحقة حسابيا سواء أتم تحصيلها فعلا لحلول آجالها أم ما زالت ديونا موثقة بضمانات من الدرجة الأولى ويوافق جميع الشركاء على توزيع هذه الأرباح وتسليم كل مودع ما يخص مبلغه وفترة مشاركته بالرغم من وجود الديون التي لم تحصل لعدم حلول آجالها)
следующие страницы →