Полный текст (1 571 стр.). Показаны 981–1020 · переход к 986.
стр. 981
فتوى رقم (١٥)
السؤال
يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول قيام البنك بشراء التجهيزات المنزلية وأية تجهيزات أخرى (مثل غرف النوم الثلاجات الغسالات أفران الغاز إلخ) من التجار المعتمدين وبيعها للعملاء مرابحة وفق الأسس التالية:
أولا: يقدم البائع فاتورة عرض أسعار البيع للبنك لأخذ موافقته على إجراء عملية بيع المرابحة بناء على طلب العميل المشتري
ثانيا: يوافق البنك على الفاتورة بعد التحقق من أنها مطابقة للشروط المقررة ومن ثم يعيدها للبائع
ثالثا: يدفع المشترى للبائع من (١٥) إلى (٢٥ %) من قيمة المبيع
رابعا: يتولى البائع تنظيم الكمبيالات على المشتري ويكفلها عند تقديمها للفرع
خامسا: يقدم البائع المستندات المذكورة للبنك ويتولى البنك دفع رصيد فاتورة البيع
سادسا: تكون مدة التسديد بحد أقصى ثمانية عشر شهرا
سابعا: تطبق نسب المرابحة السارية المفعول بحدها الأعلى على هذه العمليات حسب مدة التسديد؟
الجواب
يتبادر من كتابكم أن البنك يقوم بشراء التجهيزات المنزلية أو أية تجهيزات أخرى ويوافق على الثمن قبل أن يتم تنظيم عقد بين البنك وبين الراغب في الشراء مع أنه في المرابحة لا بد أن يطلب أولا الراغب في الشراء شراء السلعة الحاضرة في المجلس أو المعينة أوصافها تعيينا دقيقا وبعد قيام البنك بالتحقق من الثمن والتكلفة ينظم عقد مع الراغب في الشراء يتضمن التزامه بشراء ما أمر البنك بشرائه إلخ فإذا كان البنك يقوم بتنفيذ ذلك يجوز السير في معاملة بيع المرابحة وإلا فالوجه الشرعي يقضي أولا بأن يتم تنظيم عقد مع الراغب في الشراء يتضمن التزامه بشراء ما طلب من البنك شراءه لاسمه قبل التزام البنك بأية مسئولية مالية حرصا على مصلحة البنك وأما ما ورد في البند (ج) من كتابكم من مبادرة المشتري لدفع النسبة الواردة في الفقرة من الثمن إلى البائع وهو التاجر المعتمد فإن كان هذا مما تضمنه العقد المبرم بينكم وبين العميل أو أنه يتم بتفويض منكم فلا مانع شرعا من ذلك
стр. 982
فتوى رقم (١٧)
السؤال
يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في المعاملة المبينة أدناه والتكييف الشرعي لها والمتضمنة قيام البنك بشراء سيارات كبيرة (شاحنات برادات إلخ) وتسجيلها باسم البنك على أن يقوم بتشغيل تلك السيارات شخص آخر وذلك حسب الشروط التالية:
أولا: يتم تأمين البرادات تأمينا شاملا
ثانيا: يتولى العميل الإشراف على تلك السيارات وتشغيلها خلال مدة معينة (مدة ثلاثين شهرا مثلا)
ثالثا: يقدم العميل كشفا شهريا بالإيرادات والمصروفات التي تتم على أن يفتح حساب لدى البنك تقيد فيه المبالغ المتجمعة من إيرادات تشغيل السيارات المذكورة والمصاريف
رابعا: يتم توزيع صافي الأرباح بعد استيفاء رأس المال كاملا وذلك حسب نسب يتفق عليها عند توقيع الاتفاق مثلا:
١ / نسبة (٦٠ %) ستين بالمائة للبنك
٢ / نسبة (٤٠ %) أربعين بالمائة للعميل؟
الجواب
حول بيان الوجه الشرعي في المعاملة المذكورة صورتها في سؤالكم الآنف الذكر والتكييف الشرعي لها الذي يتبادر من هذه الصورة أنها أقرب إلى المضاربة الشرعية غير أن جمهور فقهاء الأمصار ذهبوا إلى أن المضاربة إنما تجوز بالنقد ولا تجوز بعروض التجارة مثل السيارات والثلاجات لكن الإمام الأوزاعي فقيه أهل الشام أجاز المضاربة على كل مال سواء كان نقدا أو عروض تجارة بشرط أن تقوم عروض التجارة فإن كان لها مثل رد مثله وإن لم يكن له مثل رد قيمته ونقل ذلك ابن المنذر والقفال: وبه قال الإمام أحمد في رواية عنه ووجه هذا المذهب أن المقصود من الشركة جواز التصرف في المال وكون الربح بينهما وهذا يحصل في عروض التجارة كما يحصل في النقود بشرط أن تقوم العروض ليرجع بمثلها أو قيمتها عند المفاضلة وجوز المضاربة في العروض ابن أبي ليلى أيضا وعلى هذا فإن التكييف الشرعي لهذا العقد هو مضاربة والوجه الشرعي أن المسئولين عن البنك إذا رأوا المصلحة في عقد مضاربة بعروض التجارة ساغ ذلك على رأي أولئك الأئمة الذي يجوزون تلك الحالة بشرط أن توضع الشروط التي تقطع النزاع بقدر الإمكان وتقلل الغرر وتؤمن مصلحة البنك وأنه في حالة مخالفتها من قبل الفريق الآخر أو التقصير في رعاية مصلحة البنك أو التفريط في رعاية القوانين المتعلقة بالسيارات مثلا يتعهد برد المثل في المثليات أو القيمة في غيرها وبعد الاتفاق على السير في هذه المعاملة توضع صيغة العقد وشروطه لتدقيقها والتحقق من موافقتها للوجه الشرعي
стр. 983
السؤال
قيام البنك بشراء معدات / آليات بمبلغ مليون دينار وتأجيرها لمدة (٤) سنوات بأجرة إجمالية (١,٢) مليون دينار أي بمعدل (٣٠٠) ألف دينار سنويا على أساس أن تؤول ملكية هذه المعدات / الآليات إلى المستأجر في نهاية مدة الإيجار (٤ سنوات) وذلك بسبب أن عملية فك ونقل وبيع قطع هذه المعدات / الآليات بعد فترة نهاية العقد قد يكلف أكثر من ثمن المبيع؟
الجواب
هذه الحالة بصورتها الموضحة فلا تجوز شرعا لأن عقد الإجارة تمليك المنافع ولا يجوز أن ينتج عنه تمليك العين المؤجرة لاختلاف طبيعة العقدين ونتائجهما غير أن هذا لا يمنع البنك من أن يتفق مع الفريق الآخر على بيعه تلك الأعيان في نهاية مدة الإجارة (تحدد) بمبلغ معين يتفقان عليه أو أن يعد البنك الفريق الآخر بأن يبيعه تلك المعدات في نهاية مدة الإجارة المتفق عليها (تحدد أيضا) بمبلغ معين يتفق عليه الطرفان ويكون هذا من باب الوعد الملزم قضاء حسبما سار عليه القانون المدني الأردني
стр. 984
فتوى رقم (١٨)
السؤال
هل يجوز الاتفاق منذ البداية على قيام المستأجر بشراء هذه المعدات / الآليات من البنك في نهاية أية سنة من سنوات عقد الإيجار وذلك حسب المثال التوضيحي التالي:
أولا: قيمة المعدات / الآليات (مليون) دينار أردني مثلا
ثانيا: قيمة الأجرة السنوية (٣٠٠) ألف دينار أردني
ثالثا:
١ - إذا أراد المستأجر أن يشتري المعدات / الآليات في نهاية السنة الأولى فإنه يدفع ما يلي: ٣٠٠ ألف دينار أردني أجرة السنة الأولي ٧٥٠ ألف دينار أردني صافي قيمة المعدات / والآليات ١٠٥٠٠٠٠ المجموع (مليون وخمسون ألف دينار أردني)
٢ - إذا أراد المستأجر أن يشتري المعدات / الآليات في نهاية السنة الثانية فإنه يدفع ما يلي: (٦٠٠) ألف دينار أردني أجرة السنتين (٥٠٠) ألف دينار أردني صافي قيمة المعدات / الآليات ١,١٠٠,٠٠٠ المجموع (مليون ومائة ألف دينار أردني)
٣ - إذا أراد المستأجر أن يشتري المعدات / الآليات في نهاية السنة الثالثة فإنه يدفع ما يلي: (٩٠٠) ألف دينار أردني أجرة الثلاث سنوات ٢٥٠ ألف دينار أردني صافي قيمة المعدات / الآليات ١١٥٠٠٠٠ المجموع (مليون ومائة وخمسون ألف دينار أردني)
٤ -: - هل يجوز للبنك أن يقوم ببيع عقود الإيجار التي أبرمها مع مستأجر هذه المعدات / الآليات وذلك على اعتبار أن هذه العقود تمثل حقوقا مالية للبنك - أو أن يتم بيع هذه المعدات / الآليات المؤجرة إلى مشتر جديد على أن يلتزم هذا المشتري الجديد بالاستمرار في تنفيذ عقد الإيجار المبرم بين البنك والمستأجر؟
الجواب
هذه الحالة بصورتها المذكورة لا تجوز شرعا لأنها تضمنت غررا في العقد يمنع من صحته لعدم تعيين مدة العقد (الإجارة) بالتحديد وعدم تعيين بدء عقد البيع غير أن هذا لا يمنع من أن يتفق الطرفان على أن يكون للفريق الثاني حق الخيار في نهاية السنة الأولى مثلا أو في نهاية السنة الثانية (تحدد مدة الخيار) على أن يلتزم هذا الفريق بأن يدفع القسط المستحق عن المدة التي انتفع بها فقط وإذا استعمل حقه في خيار الشرط انفسخ العقد حينئذ
стр. 985
السؤال
هل يجوز للبنك أن يقوم ببيع عقود الإيجار التي أبرمها مع مستأجر هذه المعدات / الآليات وذلك على اعتبار أن هذه العقود تمثل حقوقا مالية؟ - أو أن يتم بيع هذه المعدات / الآليات المؤجرة إلى مشتر جديد على أن يلتزم هذا المشتري الجديد بالاستمرار في تنفيذ عقد الإيجار المبرم بين البنك والمستأجر؟
الجواب
هذه الحالة التالية تضمنت صورتين:
الصورة الأولى: أن يقوم البنك ببيع عقود الإيجار وذلك على اعتبار أن هذه العقود تمثل حقوقا مالية للبنك ومعلوم أن العقد شرعا هو ارتباط الإيجاب بالقبول وقد تم فعلا والبنك في موضوعنا إنما يملك المعدات المؤجرة ويستحق ما شرط له من أرباح وأقساط حسب الاتفاق ولا يملك حق الانتفاع بالمعدات مدة الإجارة والذي يملك حق الانتفاع الذي يعتبر حقا ماليا هو المستأجر وهو الذي يملك بيع ذلك الحق ولذلك لم يتضح لي في هذه الصورة ما هي الحقوق التي يريد البنك بيعها؟ اللهم إلا إذا كان المقصود بيع ما بقى له من أقساط وحقه في الربح وهذا لا يجوز بيعه متفاضلا بحال ولو بأجل لأن ذلك يحقق معنى الربا المحرم قطعا
الصورة الثانية: فقد تضمنت أن يبيع البنك المعدات إلى مشتر آخر جديد على أن يلتزم هذا المشتري بالاستمرار في تنفيذ عقد الإيجار المبرم بين البنك والمستأجر وهذه الصورة ينطبق عليها ما ذكره في المغني وغيره من معتبرات الفقه من أنه إذا أجر عينا ثم باعها صح البيع ولو للمستأجر نفسه لأن العين في يده ولا تبطل الإجارة لأن المنفعة تملك بعقد الإيجار والمعدات تملك بعقد البيع ولا تنافي بينهما على أن يكون معلوما أن هذا البيع لا يؤثر مطلقا على حقوق المستأجر التي حصل عليها بعقد الإجارة
стр. 986
فتوى رقم (١٩)
السؤال
أرجو التكرم ببيان الوجه الشرعي في حالة اشتراط البنك الإسلامي الأردني على البنوك التجارية التي يودع لديها بعض الودائع لمدد معينة بدون تقاضي أية فوائد أو عمولات أن تودع لدى البنك الإسلامي مستقبلا ودائع مماثلة بنفس القيمة الشروط دون دفع أية فوائد أو عمولات من قبل البنك عندما يحتاج إلى سيولة نقدية للقيام بمشاريعه الاستثمارية
الجواب
قد يتبادر إلى الذهن أن ذلك الشرط ممنوع للأسباب التالية:
أولا: حديث
كل قرض جر منفعة فهو ربا
ثانيا: الحديث الآخر:
لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع
إلخ
ثالثا: ما صرح به في المغني لابن قدامة موفق الدين الشرح الكبير لابن قدامة شمس الدين أنه لو شرط في القرض أن يؤجر هداره أو أن يبيعه شيئا أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز إلخ وقد علل ذلك بنهي رسول الله ﷺ عن بيع وسلف ولأنه شرط عقدا في عقد إلخ أما الحديث الأول فلم يثبت من طريق صحيح رفعه إلى رسول الله ﷺ وروي موقوفا على بعض الصحابة ومع هذا قال عمر بن زيد في المغني لم يصح فيه شيء ووهم إمام الحرمين والغزالي فقالا إنه صح ولا خبرة لهما بهذا الفن كما ذكر ذلك الإمام الشوكاني في نيل الأوطار وأما الحديث الثاني فمع أنه رواه الخمسة أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية وجماع معنى الحديث: أنه لا يجمع بين معاوضة وتبرع لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة فيصير جزءا من العوض ويتحقق معنى الربا لكن إذا كان العقد من أساسه مبنيا على تبرع وتطوع مثل عقد الوديعة أو القرض ولم يشترط فيه ما يحقق معنى الزيادة؟ بأي معنى من المعاني وإنما شرط فيه أن يودعه أو يقرضه بلا فائدة فهل هذا الشرط فيه معنى الزيادة؟ إن إيداع أي شخص لآخر بلا فائدة أمر مباح بل أنه يجب أن لا يؤخذ عن الوديعة أية فائدة فذكر هذا الشرط يحقق التزام البنك الآخر أن لا يطالب البنك الإسلامي بفائدة عن أي مبلغ أودعه إياه في حدود مثل الوديعة التي أودعها لديه البنك الإسلامي إذن فهذا الشرط يحقق مقصودا شرعيا صحيحا أما ما ذكره كل من موفق الدين وشمس الدين فقد علل بنهي رسول الله ﷺ عن بيع وسلف ولأنه شرط عقدا في عقد أما حديث النهي فقد علمت مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن المقصود به أن لا يجمع بين معاوضة وتبرع لئلا يتحقق معنى الربا وفي صورتنا لا يتحقق معاوضة وتبرع ولذلك فلا يتحقق أي معنى من معاني الربا أما أنه شرط عقدا في عقد فالذي يظهر لي أن المقصود منه مثل ما ذكره شيخ الإسلام في معنى الحديث وحادثتنا إنما تؤدى إلى اشتراط عدم استيفاء الفائدة وهو أمر يقصد شرعا ويحقق معنى صحيحا ويضمن للبنك الإسلامي وضعا يحول دون إلزامه بدفع الفائدة فيما إذا احتاج للسيولة النقدية لتحقيق أهدافه الاستثمارية وهذه حالة نتمنى على الله أن يشيع أمرها وينتشر تطبيقها حتى تحول دون استيفاء الفوائد الربوية المحرمة لذلك كله فالذي يتبين لي أن هذا الشرط لم يفض إلى محرم ولا يقتضى زيادة في القدر ولا في الوصف وأنه يحقق للبنك مصلحة مقصودة مقبولة حتى لا يلجئه عند الحاجة إلى الاقتراض من أية جهة لا تقرض إلا بفائدة وذلك مخالف لمقاصد الشريعة ونصوصها كما هو مخالف لأهداف إنشاء البنك الإسلامي وعليه فإنى أرى جواز الإقدام على هذا الشرط وهو معين على تحقيق حالة نتمنى على الله أن يهيئ الظروف لتعميمها وهى الإيداع أو الإقراض بلا فائدة
стр. 987
فتوى رقم (٢٠)
السؤال
أرجو التكرم ببيان الوجه الشرعي في المسألة التالية: ينوي البنك الإسلامي الأردني القيام بعمليات استثمار في خارج المملكة الأردنية الهاشمية وحيث إن هذه الاستثمارات ترتب التزاما ضريبيا على الأرباح المتحققة من تلك العمليات يمكن للبنك أن يقلل من قيمة الضرائب المستحقة على تلك الأرباح إذا لجأ إلى تأسيس شركات مملوكة له بالكامل في بعض الدول التي تتمتع بإعفاءات ضريبية وفقا لاتفاقيات ثنائية أو جماعية معقودة بينها وبين دول أخرى لذا أرجو التكرم ببيان الوجه الشرعي في حالة قيام البنك الإسلامي الأردني بتأسيس شركات في الخارج وحصوله على فوائد وعمولات من هذه الشركات على رأس المال والقروض التي يقوم البنك المذكور بدفعها لتمويل تلك الشركات على اعتبار أنها مملوكة بكاملها للبنك الإسلامي الأردني وبذلك يحصل البنك على الفوائد والعمولات على رأس المال والقروض الممنوحة منه لهذه الشركة المملوكة والعائدة إليه بهدف تقليل الضرائب المترتبة على أرباح هذه الشركة العائدة للبنك والهدف من هذه الإجراءات تخفيض الضرائب المترتبة على هذه الشركات كما تم توضيحه؟
الجواب
واضح من السؤال أن الهدف هو الوصول إلى طريقة تخفض فيها الضرائب المترتبة على الشركات التي يؤسسها البنك الإسلامي الأردني في خارج الأردن على الوجه الموضح في الكتاب وهو غرض يجدر بالبنك أن يسعى إليه بشرط أن لا يتعارض ذلك مع غاياته وقانونه ونظامه غير أن البنك الإسلامي الأردني قام على قاعدة معينة وهدف واضح وهو " تغطية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية في ميدان الخدمات المصرفية وأعمال التمويل والاستثمار المنظم على غير أساس الربا " انظر البند الثالث من عقد التأسيس غايات الشركة وأعمالها والمادة السادسة من قانون البنك والمادة الثالثة من نظام البنك الداخلي وقد يجول في الخاطر أن أبا حنيفة يرى أنه لا ربا بين السيد وعبده إلا أن أئمة الفقه الحنفي عللوا هذا بأن العبد وما يملك لسيده وبذلك لم يتحقق البيع انظر رد المحتار وإذا نظرنا إلى نظرة فقهية تحليلية يتبين لنا أن القول بأن البنك الإسلامي الأصلي والبنك الفرعي الذي أنشئ في خارج الأردن مثل حالة السيد وعبده هو قول بعيد عن الواقع ومجاف للحقيقة لأن لكل من البنكين ميزانية وشخصية وذمة مستقلة عن ميزانية وشخصية وذمة البنك الآخر وبهذا الاعتبار يتعامل كل منهما بيعا وشراء وأخذا وعطاء وربحا وخسارة تعاملا مستقلا عن تعامل الآخر وبهذا يتضح أن العلة التي ذكرت لمذهب أبي حنيفة في السيد والعبد لا تتحقق في الحالة المسئول عنها ولا مجال لقياس إحدى الحالتين على الأخرى غير أن السؤال تضمن الاستيضاح عن نقطتين: الأولى: الفائدة الثانية: العمولة أما الفائدة فلا وجه لإباحتها ولا تبرير لأخذها في هذه الحالة لأن ذلك مناف لحكم الإسلام قطعا كما هو متعارض مع غايات وأهداف عقد التأسيس وحكم القانون والنظام وأما العمولة فهي مقابل خدمات يقوم بها البنك لتصريف أعمال وتسهيل معاملات فهي أشبه بالأجرة إن لم تكن أجرة حقيقية وقد بين مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة بأن أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وحسابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية والخارجية التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك في الداخل والخارج كل ذلك من المعاملات المصرفية الجائزة شرعا وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا ولذلك فكل عمولة تؤخذ من البنك الفرعي في الخارج وتعود للبنك الأصلي في مقابل أية خدمات مماثلة أو مشابهة للخدمات المذكورة في قرار مجمع البحوث الإسلامية تعتبر سائغة شرعا ولا اعتراض عليها
стр. 988
فتوى رقم (٢٣)
السؤال
أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في حالة قيام البنك عند تلف البضاعة المستوردة باسمه تلفا كليا أو جزئيا باستيفاء مبلغ من شركة التأمين يزيد عن المبلغ الذي دفعه البنك ثمنا للبضاعة المذكورة
بيان المسألة:
أولا: إبرام أحد العملاء مع البنك عقد بيع مرابحة للآمر بالشراء لشراء بضاعة من البنك بقيمة (١٠٠٠) دينار أردني
ثانيا: قام البنك بالتأمين على البضاعة المذكورة بمبلغ (١١٠٠) دينار أردني حيث جرى العرف أن يقوم المستوردون بالتأمين على البضاعة بما يعادل (١١٠ %) من قيمتها
ثالثا: قام البنك باستيراد البضاعة باسمه من الخارج عن طريق فتح اعتماد مستندي وذلك حسب المواصفات وبالشروط المتفق عليها
رابعا: أثناء شحن البضاعة تلفت البضاعة تلفا جزئيا أو كليا
خامسا: قام البنك بمراجعة شركة التأمين حيث قامت بدفع مبلغ (١١٠٠) دينار أردني للبنك علما بأن ثمن البضاعة هو (١٠٠٠) دينار أردني فقط لذا أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة وبيان التصرف الذي يتوجب على البنك اتباعه حول ال (١٠٠) دينار المدفوعة من شركة التأمين والتي تمثل الزيادة عن المبلغ الذي دفعه البنك ثمنا للبضاعة المذكورة؟
الجواب
أولا: سبق أن وافقت على قبول عقد التأمين كما ورد في القانون المدنى الأردني رقم ٤٣/١٩٧٦ والذي وضعت أحكامه بالاستناد إلى أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها ومبادئها
ثانيا: في المادة ٩٢٧ من القانون المذكور يلتزم المؤمن له بأن يدفع المبالغ المتفق عليها في الأجل المحدد في العقد
ثالثا: وبمقتضى المادة ٩٢٩ من ذات القانون على المؤمن أداء الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل المحدد في العقد ومن هذا يتضح أن عقد التأمين يلتزم فيه كل من المؤمن والمؤمن له بما التزمه في العقد وفى الحالة المسئول عنها فإن المؤمن له يتسلم من المؤمن المبلغ المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل حسب العقد ولا علاقة لذلك بالثمن المتفق عليه في العقد الذي نشأ عنه عقد التأمين سواء كان ذلك أكثر أو أقل ملحوظة: بعد الاتصال مع الشيخ السائح أفاد بأن الزيادة تكون من نصيب البنك وليس إيرادات الاستثمار
стр. 989
فتوى رقم (٢٥)
السؤال
طلب أحد العملاء في البنك تحديد مخصصات له في بيع المرابحة وذلك مقابل إيداعه مثلا مبلغ مائة ألف دينار كضمان لهذه المخصصات ويطلب العميل أن يشارك هذا المبلغ المودع كضمان للتمويل الممنوح في المرابحة في الأرباح التي تعود للبنك نتيجة عمليات الاستثمار مثل باقي حسابات الاستثمار المشترك (لإشعار أو لأجل) لذا أرجو التكرم ببيان رأيكم الشرعي في طلب العميل الحصول على حصة من الربح عن هذا المبلغ المودع كضمان للمخصصات الممنوحة في بيع المرابحة؟
الجواب
بعد التدقيق في حادثة السؤال وقانون البنك ونظامه والأحكام الشرعية المتعلقة بالموضوع يتبين ما يلي:
أولا: عقد المرابحة لا يستلزم ضمانا ولا إيداعا ولكن هذا أمر يعمد إليه البنك ليضمن تنفيذ التزام من تعاقد معه على وجه شرعي وهذا من حقه
ثانيا: بمقتضى المادة ٨٦٨ من القانون المدني الإيداع عقد يخول المالك غيره حفظ ماله ويلتزم الآخر بحفظ هذا المال ورده عينا وبمقتضى المادة ٨٧٢ منه الوديعة أمانة في يد المودع لديه
ثالثا: وإذا كانت الوديعة مبلغا من النقود وأذن المودع للمودع إليه في استعماله اعتبر العقد قرضا وبمقتضى المادتين ٦٣٦ و ٦٤٤ منه يلتزم المقترض (وهو البنك هنا) برد مثل المال المقترض قدرا ونوعا ووصفا وإذا اشترط في القرض منفعة زائدة عن توثيق حق المقرض لغى الشرط وصح العقد
رابعا: المعتبر في العقود أغراض المتعاقدين ومقاصدهم والظاهر أن مقصد المتعاقدين أن يكون المبلغ المودع من الطرف الآخر ضمانا لتنفيذ التزاماته حسب العقد ولذلك يكون حكمه حكم الرهن الحيازي وبمقتضى المادة ١٤٢٠ من القانون المدنى المذكور ينقضي الرهن الحيازي بتنازل الدائن المرتهن عن حقه صراحة أو دلالة
خامسا: إذا وافق البنك على أن يكون للمودع حقه في الربح على أساس حسابات الاستثمار المشترك يكون قد تنازل عن حقه في الاحتفاظ بذلك المبلغ وكونه ضمانا لالتزامات المودع لذلك كله لا يجوز للبنك أن يوافق على ما يطلبه المودع إلا إذا كان يريد صرف النظر عن الضمان والعدول عنه هذا ما يقتضيه الوجه الشرعي في ذلك
стр. 990
فتوى رقم (٢٦)
السؤال
أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي حول المسألة التالية: قام البنك بمشاركة أحد العملاء في عقد المشاركة بالأرباح لاستيراد بضائع ومعدات على أن يقوم البنك بالتمويل ويقوم العميل ببيع وتصريف هذه البضائع والمعدات نقدا مقابل حصول البنك على نسبة ٦٠ % من صافى الأرباح وحصول العميل على نسبة ٤٠ % من الربح ولكنه في بعض الحالات يتعذر بيع بعض البضائع أو المعدات نقدا لذا أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي حول قيام البنك بشراء هذه البضائع أو المعدات نقدا من الشركة (البنك والعميل) ومن ثم بيعها مرابحة إلى شخص آخر على أقساط شهرية لمدة سنتين أو أكثر لحساب البنك الخاص؟
الجواب
إن العقد المشار إليه هو أقرب ما يكون لعقد المضاربة حسب تعريفها الشرعي وذلك لأن رأس المال من البنك والعمل من الشخص الآخر والمضاربة يجوز أن تكون مطلقة وأن تكون مقيدة وإذا كانت مقيدة كما هو الحال هنا (حيث قيد الشريك المضارب بالبيع نقدا) تقيد المضارب بقيودها وليس له تجاوز ذلك وإذا اتفق الشريكان على فسخ العقد انتهت المضاربة وفي هذه الحالة لم يبق للشريك أية علاقة بالبضائع والمعدات فإذا جاء شخص آخر وطلب شراء تلك البضائع والمعدات من البنك مرابحة على الوجه الوارد في السؤال فإن ذلك جائز شرعا بشرط أن يعلم الراغب في الشراء المبالغ التي تكلفها البنك حتى يعين الربح بعد ذلك كما صرحت بذلك النصوص الفقهية المتعددة وهو مقتضى المادة ٤٨٠ من القانون المدني لذلك كله فالجواب أنه
أولا: إذا اتفق البنك مع الشريك على إنهاء عقد الشركة حسب التراضي يكون ذلك صحيحا شرعا وينهي علاقة الشريك
ثانيا: إذا اتفق البنك بعد ذلك مع شخص آخر على بيع البضائع والمعدات وعلم الراغب في الشراء بكل ما تكلفه البنك على البضائع والمعدات ثم اتفقا على نسبة الربح الذي يخصص للبنك بالإضافة لرأس المال المدفوع منه بما في ذلك التكاليف الأخرى كان هذا العقد صحيحا ولا مانع منه شرعا
стр. 991
فتوى رقم (٢٧)
السؤال
أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي حول كفالة شخص آخر لتنفيذ عقد شرعي؟
الجواب
الكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام وقد روى أبو داود والترمذي أنه ﷺ قال:
الزعيم غارم
أي أن الكفيل يلزم نفسه ما ضمنه والكفالة وثيقة بحق فإذا تعذرت من جهة من عليه الحق استوفي من الوثيقة الضامن وبما أن الكفالة في السؤال تتعلق بتنفيذ عقد شرعي فإنها تصح بما تضمنه ذلك العقد من التزام
стр. 992
فتوى رقم (٢٨)
السؤال
أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة التالية:
أولا: تقدم أحد العملاء يطلب شراء أرض مرابحة من البنك
ثانيا: يقوم البنك بشراء الأرض وتسجل باسم البنك لدى دائرة التسجيل
ثالثا: يقوم العميل بشراء الأرض مرابحة من البنك حال شراء البنك للأرض بحيث يقوم العميل بدفع جزء من الثمن نقدا والجزء الباقي على أقساط شهرية لمدد مختلفة يتفق عليها بموجب كمبيالات موقعة من المشترى
رابعا: يطلب المشترى أن تبقى الأرض مسجلة باسم البنك على أن يتم التنازل عنها مستقبلا إما للعميل نفسه أو لشخص أو لأشخاص آخرين أو أن يعطي البنك للمشترى وكالة بالتصرف بالأرض حسبما يشاء؟
الجواب
عقد المرابحة لابد لصحته من بيع السلعة للمشترى وبما أن المبيع هنا عقار لا تنتقل ملكيته إلى الطرف الآخر ولا يتم البيع إلا بالتسجيل بالدائرة المختصة وقبل إتمام ذلك لا يعتبر العميل مشتريا ولا يعتبر البنك بائعا وإنما يكون ذلك اتفاقا على عقد بيع ولكن هذا الاتفاق لا يمنع البنك من أن يعدل عن إتمام العقد إذا غلا السعر مثلا كما لا يمنع العميل من العدول إذا رخص السعر أو لأي سبب آخر لذلك فالوجه الشرعي يقتضي لصحة عقد المرابحة هنا أن يسجل المبيع في دائرة التسجيل باسم المشتري مقابل الثمن المتفق عليه ولو مؤجلا وما ورد في السؤال من طلب العميل أن يتم التنازل عن الأرض مستقبلا إما للعميل نفسه أو لشخص أو أشخاص آخرين يجعل العقد عرضة لعدم الصحة لعدم تعيين المشتري كما أن ما طلبه من إعطاء البنك للمشتري وكالة بالتصرف حسبما يشاء لا يصح أيضا لعدم إتمام عقد المرابحة
стр. 993
فتوى رقم (٢٩)
السؤال
أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة التالية: يقوم البنك الإسلامي في بعض الأحيان بإيداع وديعة لدى أحد البنوك في الأردن (مثلا مبلغ مليون دينار) بدون فوائد حيث يتم اتفاق ودي مع هذا البنك بأن يقوم ببيع البنك الإسلامي عملات أجنبية مثلا مبلغ ثلاثة ملايين دولار أسبوعيا وذلك بسعر الشراء المحدد من البنك المركزي الأردني لنفس ذلك اليوم لكل مبلغ يتم شراؤه من البنك علما بأن البنك المركزي الأردني يحدد يوميا سعر بيع وشراء العملات الأجنبية ويمثل سعر الشراء السعر الذي يشتري به البنك العملات من البنوك والجمهور ويمثل سعر البيع السعر الذي يبيع به البنك العملات الأجنبية للبنوك والجمهور؟
الجواب
تبين أن الصورة المسئول عنها تدخل في نطاق القرض الذي جر نفعا وهو محرم شرعا بإجماع العلماء خصوصا إذا كان النفع أو الزيادة مشروطة أو في حكم المشروطة ولا ريب أن البنك المودع لديه لا يبيع البنك الإسلامي العملات الأجنبية بسعر الشراء لولا أن البنك الإسلامي أودع لديه تلك المبالغ بدون فائدة ولذلك تكون هذه المعاملة محرمة شرعا وليس للبنك الإسلامي أن يأخذ إلا مثل المبلغ الذي أودعه للبنك الآخر
стр. 994
فتوى رقم (٣٠)
السؤال
يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول قيام بعض العملاء بإيداع مبالغ بالعملات الأجنبية في حسابات الاستثمار المشترك على أساس أن تبقى هذه الودائع بالعملة الأجنبية لدى البنك
بيان المسألة: يرغب بعض العملاء وخاصة في الدول العربية الشقيقة بإيداع مبالغ في حسابات الاستثمار المشترك لأجل ولإشعار وتوفير (ولكنهم يرغبون في إيداع هذه المبالغ بالعملات الأجنبية مثلا الدولار أو الإسترليني) وبحيث يشاركون في الأرباح وعلى أساس أن تبقى هذه الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنك وفي حال سحب العملاء لهذه الودائع يقوم البنك بدفعها لهم بنفس العملة والقيمة الأجنبية التي تم إيداعها ويقوم البنك لأغراض حساب ما يخص هذه الودائع من أرباح بتقييمها بالدينار الأردني على أساس سعر الشراء أو السعر الواسطى لتاريخ الإيداع حسب نشرة البنك المركزي بينما تبقى هذه الودائع في سجلات البنك بالعملات الأجنبية حيث أن أصحاب هذه الودائع يخولون البنك باستثمارها ويقوم البنك باستثمارها في استثمارات خارجية بالعملة الأجنبية أو لتغطية الاعتمادات المستندية؟
الجواب
يتبين من التدقيق أن أولئك العملاء يشتركون مع البنك الإسلامي ببعض المبالغ بالعملة الصعبة ويخولونه حق استثمارها ولو في خارج الأردن ليستعيدوها عند سحبها بنفس العملة التي تم الإيداع فيها وإن البنك من أجل حساب ما يخص تلك المبالغ من أرباح نتيجة الاستثمار المشترك يقومها على أساس سعر الشراء أو السعر الواسطى لتاريخ الإيداع حسب نشرة البنك المركزي بينما تبقى تلك المبالغ في سجلات البنك بالعملات الأجنبية إلخ ويتبين أن هذه العملية ليس فيها استغلال ولا محاباة ولا تغرير ولم يرد في تحريمها نص شرعي من كتاب أو سنة نبوية وإنما هي قائمة على أمرين اثنين هما:
أولا: استثمار مشترك
ثانيا: إعادة مثل المبالغ التي تم تسليمها للبنك وفى مثل هذه الحالة يجوز للبنك بقصد تحديد ما يخص تلك المبالغ من أرباح أن يقومها بالدينار الأردني بسعر الشراء أو السعر الواسطى لتاريخ الإيداع على أن يتفق مع المودع على الطريقة المحددة التي يجرى عليها التقويم وعند السحب يحق للمودع استعادة مثل المبالغ التي أودعها بالعملة الصعبة ولا يؤثر في ذلك رخص الأسعار لتلك العملة أو غلاؤها
стр. 995
فتوى رقم (٣٤)
السؤال
بالإشارة إلى أحكام المادة (٢٢) فقرة (أ , ب) من قانون البنك رقم (١٣) لسنة ١٩٧٨ م أرجو أن أعلمكم بأن البنك لم يتعرض لأية خسارة في نطاق عمليات الاستثمار المشترك لسنة ١٩٨٢ فيما عدا خسارة مبلغ ٢٩٥/٧٤٩ دينار وذلك نتيجة لما يلي:
أولا: تم الاتفاق مع أحد العملاء على قيام البنك بشراء أدوات صحية وبيعها مرابحة له وقد تم توقيع عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء الخاص بذلك
ثانيا: بناء على العقد المشار إليه في البند (١) أعلاه فقد طلب العميل من البنك شراء أدوات صحية من الخارج مرابحة
ثالثا: قام البنك بفتح الاعتماد المستندي لاستيراد البضاعة من الخارج وقد طلب العميل من البنك تأمين البضاعة ضد فقدان الطرد فقط ووقع العميل على كتاب يتعهد بموجبه بتحمل أية خسارة قد تحدث للبضاعة لعدم إجراء التأمين الشامل عليها حيث أن مثل هذه البضاعة تشحن ضمن حاويات واحتمال تعرضها للتلف ضعيف نسبيا
رابعا: قام البنك بناء على طلب العميل بالتأمين على البضاعة ضد فقدان الطرد بدلا من التأمين الشامل حيث أن تكاليف التأمين الشامل على مثل هذا النوع من البضاعة مرتفع جدا ويتحمل النتيجة العميل مما يؤثر على أرباح بيعه علما بأن قانون البنك لا يلزم البنك بالتأمين الشامل
خامسا: أثناء نقل البضاعة من ميناء العقبة إلى مدينة عمان انقلبت الشاحنة المحملة بالبضاعة نتج عن ذلك تلف جزء منها بالكسر وقد قدرت قيمة التالف من جراء ذلك بمبلغ (٢٣٧٤) دينارا
سادسا: طالب العميل البنك بالتعويض عن قيمة البضاعة التالفة وذلك لعدم تسليمه البضاعة كاملة إلى مكان تسليمها وقد تم نتيجة للمباحثات التي جرت مع العميل في ضوء التعهد الموقع منه بتسوية الموضوع على أن يتحمل البنك نسبة ٥٠ % من الخسارة وأن يتحمل العميل نسبة ال ٥٠ % الباقية
سابعا: وبناء على التسوية فقد بلغت الخسارة الصافية التي تحملها البنك ٧٩٤/٢٩٥ دينارا وذلك بعد طرح الربح الناتج من عملية المرابحة في ضوء ما تقدم وحيث أن الخسارة قد وقعت نتيجة لقوة قاهرة ودون تعد أو تفريط وقبل تسليم البضاعة للعميل فإنه قد تم تحميل الخسارة بقيدها على حساب إيرادات الاستثمار المشترك لسنة ١٩٨٢ م وسيتم عرض الموضوع على مجلس الإدارة لإقرار ذلك الإجراء؟
الجواب
تبين أن الاتفاق بينكم وبين العميل على تسليمه البضاعة في عمان وأنه أثناء نقل البضاعة من ميناء العقبة إلى مدينة عمان انقلبت الشاحنة بالبضاعة وقد نتج عن ذلك تلف قسم منها بالكسر وقدرت قيمة التالف من جراء ذلك بـ ٢٣٧٤ دينارا وبناء على طلب العميل التعويض عليه مقابل ما تلف من البضاعة وبناء على المباحثات بينكم وبينه تم الاتفاق والمصالحة على تحميل البنك نسبة ٥٠ % من الخسارة وأن يتحمل العميل النسبة الباقية وهي ٥٠ % وأنه بعد إخراج الربح الذي نتج عن عملية المرابحة بلغ ما تحمله البنك دينار وأن التلف كان نتيجة قوة قاهرة لا يد للمشتري فيها وبما أن قانون البنك الإسلامي يلزم بالتأمين الشامل على البضائع التي تستورد وإن أمنوها ضد الغير كما أن الشرع لا يلزم بالتأمين وبما أن التلف حدث قبل تسليم البضاعة للعميل وفي مثل هذه الحالة يكون الضمان على البائع - البنك إذ أنه إذا تلف المبيع قبل التمكن من قبضه فهو من ضمان البائع بلا نزاع وفى المادة ٢٥ فقرة (هـ) من قانون البنك الإسلامي الأردني رقم ١٣/١٩٨٧ إن مجلس الإدارة يتمتع بصلاحيات منها إقرار التسويات والمصالحات وقبول التحكيم في الحالات التي توافق إدارة البنك على الدخول فيها لذلك كله يحق لمجلس الإدارة إذا تحقق المصلحة في هذه التسوية إقرارها والموافقة عليها وقيد مبلغ الخسارة على حساب إيرادات الاستثمار المشترك وفقا للوجه الشرعي المبين أعلاه
стр. 996
السؤال
يطلب بعض العملاء من البنك شراء بضائع مرابحة يتم استيرادها بموجب اعتمادات مستندية من الخارج على أن يدفع البنك ثمنها بموجب سحوبات زمنية ويتم دفع هذه السحوبات (ثمن البضاعة) من قبل البنك بالعملات الأجنبية (بالدولار أو بالإسترليني مثلا) وذلك بعد مضي الفترة الزمنية المتفق عليها مع البائع (ثلاثة أشهر أو ستة أشهر مثلا) من ورود المستندات للبنك يرجي التكرم ببيان الرأي الشرعي حول جواز بيع البضاعة مرابحة للآمر بالشراء والتي يتفق البنك مع البائع على دفع ثمنها مؤجلا بالدولار أو الإسترليني وقد علم الراغب في الشراء بذلك وأن البنك يريد أن يتفق مع الآمر بالشراء على تحديد الثمن لقيمة العملة الأجنبية (قيمة المستندات) بتاريخ وصول المستندات للبنك وزيادة الربح المتفق عليه؟
الجواب
حول بيان الرأي الشرعي في بيع البضاعة مرابحة للآمر بالشراء والتي يتفق البنك مع البائع (الشركة المصدرة) على دفع ثمنها - البضاعة - مؤجلا بالدولار أو الإسترليني مثلا حسب قيمته حين انتهاء الأجل المتفق عليه وإن البنك يريد أن يتفق مع الآمر بالشراء على تحديد الثمن حسب قيمة العملة الأجنبية بتاريخ وصول المستند إلخ فإن بيع المرابحة يشترط في صحته أن يعلم البائع والمشتري حين العقد برأس المال / الثمن والربح وأن يعلم كل منهما بالكلفة المترتبة على ذلك - إن وجدت - وبما أن الحالة المسئول عنها لا يعلم البائع (البنك) ولا المشترى (الآمر بالشراء) حين عقد بيع المرابحة الثمن الحقيقي تحديدا كما لا يعلم كل منهما مقدار المرابحة تحديدا أيضا ولا مقدار الكلفة التي تصيب البضاعة وهذا كله فيه جهالة تفسد العقد ويجعله عرضه للخلاف والنزاع - بسبب صعود قيمة العملة الأجنبية أو هبوطها ولذلك فإن العقد على ذلك الوجه الوارد في كتاب السؤال غير صحيح شرعا ولا يغير من ذلك الوضع علم الآمر بالشراء بأن الثمن مؤجل لأنه غير محدد
стр. 997
فتوى رقم (٣٦,٣٧)
السؤال
أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة التالية:
بيان المسألة: قام أحد الممولين بإيداع مبلغ من المال حوالي (٨٥٠٠٠٠) دينار سنة ١٩٧٩ وذلك لغايات الاستثمار المخصص لشراء أرض وإقامة مشروع عقاري عليها وبعد الدراسة اتفق البنك مع المودع مبدئيا وتم شراء الأرض التي سيقام عليها المشروع وسجلت باسم البنك حينئذ وتم الاتفاق على أن يتقاضى البنك نسبة ١٥ % من صافي الدخل المتحقق من المشروع وبما أن الطرفان (البنك والممول) يرغبان في تنفيذ ما اتفقا عليه سابقا وحفظا لحق كل من الطرفين جرى تقدير قيمة الأرض حاليا بمبلغ (١٤٤٠٠٠٠) دينار وذلك من أجل تحديد حساب الكلفة والربح لكل من الطرفين أو لأية أطراف أخرى قد تدخل في تمويل هذا المشروع وحيث إنه تم مؤخرا دراسة إنشاء مشروع عقاري كبير على الأرض ونتيجة للدراسات التي أجريت حول المشروع فقد تم تقدير تكاليف إنشاء المشروع الكلية (الأرض والبناء) بحوالي ثلاثة عشر مليون دينار وبناء عليه فقد رأي مجلس الإدارة أن تتم عملية تمويل هذا المشروع بموجب سندات مقارضة مخصصة لهذا المشروع وذلك حسب أحكام المادة ١٤ من قانون البنك رقم ١٣ لسنة ١٩٧٨ وذلك حسب الأسس التالية:
أولا: سيتم تخصيص سندات مقارضة للشخص الممول سابقا للمشروع وذلك بمقدار ما يخصه من القيمة الحالية التقديرية للأرض
ثانيا: سيتم تخصيص سندات مقارضة بمقدار حصته من أرباح إعادة تقييم الأرض حسب النسبة المتفق عليها مع الممول السابق بالإضافة إلى سندات مقارضة بقيمة مصاريف وأتعاب هندسية تم دفعها أو ستدفع من قبل البنك على المشروع والتي بلغت حتى الآن حوالي (٣٥٢٠٠٠) دينار
ثالثا: سيتم طرح الجزء الباقي من سندات المقارضة للاكتتاب العام علما بأنه سيتم وضع الشروط التفصيلية لإصدار هذه السندات من قبل مجلس الإدارة حسب أحكام قانون البنك والتي سيكون من ضمنها دفع قيمة سندات المقارضة من قبل مالكيها على أربعة أقساط وذلك حسب إنجاز العمل في المشروع كما أود أن أعلمكم بما يلي: -
أ - يرغب المودع (الشخص الممول سابقا للمشروع) بأن يخصص له سندات مقارضة بمقدار ما يخصه من القيمة الحالية التقديرية للأرض بنفس شروط سندات المقارضة المقرر إصدارها على أساس أن القيمة المدفوعة من سندات المقارضة بتاريخ إصدارها (الربع مثلا) ويلتزم المودع بدفع باقي الأقساط في أوقاتها وذلك حسب إنجاز العمل في المشروع وحسب الشروط المقررة لذلك
ب - كذلك يرغب البنك بأن يخصص له سندات مقارضة بمقدار ما يخصه من أرباح إعادة تقييم الأرض والمصاريف التي تم دفعها أو سيتم دفعها على المشروع بنفس شروط سندات المقارضة المقرر إصدارها (الربع مثلا) ويقوم البنك بدفع باقي الأقساط في أوقاتها حسب الشروط المقررة لذلك؟
الجواب
أولا: يظهر من حصيلة ما في الكتابين والمحادثات الشفوية والتوضيحات أن ما وقع بين المودع والبنك أولا من الاتفاق على الاستثمار المخصص هو من قبيل شركة المضاربة وأن الاتفاق بينهما على أن تكون حصة البنك من الربح هو ١٥ % والباقي لرب المال المودع
ثانيا: وبما أن رب المال المودع والبنك اتفقا على اعتبار الفرق بين الثمن والقيمة دخلا لذلك المشروع الأولى يستحق عليه البنك وبما أنهما يجنحان الآن إلى التوسع في المشروع وإشراك غيرهما فيه واعتبار قيمة الأرض جزءا من رأس مال المشاركة الجديدة وأنهما ينتقلان من التمويل بواسطة الاستثمار المخصص إلى التمويل بواسطة سندات المقارضة المخصصة وبما أن سندات المقارضة المخصصة مشمولة بأحكام المادة ١٩ من النظام الداخلي لشركة البنك والمادة الثانية والفقرتين (ج) و (هـ) من المادة الرابعة عشرة من قانون البنك الإسلامي الأردني رقم ١٣ لسنة ١٩٧٨ فإن مجلس الإدارة بالاتفاق مع المودع يملك حق إشراك آخرين بالمشروع ووضع التفاصيل والشروط اللازمة على أن يوضح حين العرض حقيقة الحال عن الأرض وقيمتها وتكاليف المشروع الجديد حسب التقدير ويحدد ما يرغب البنك من الاشتراك فيه من أسهم في سندات المقارضة وأن المودع خصص له مقابل ما خصه من قيمة الأرض سندات مقارضة والباقي معروض للاكتتاب العام وعليه فإن الأقدام على هذه المعاملة بعد الاتفاقات المذكورة صحيح شرعا لأنه يدخل في عداد الشركات المبنية على الرضا والاتفاق مع التنبيه أن للبنك أن يسترد مثل ما أنفق أو ينفق في سبيل التمهيد لإنجاز المشروع الذي يراد عرضه مع لفت النظر إلى ما يلي:
١ - ما ورد في صورة قرار المجلس في الجلسة رقم ٣٥ من أنه يخصص للبنك حصة لا تقل عن ١٥ % غير صحيح شرعا ويجب تعديل الحصة بالتحديد حتى لا يكون في ذلك مجال لنزاع أو خلاف
٢ - ينبغي على البنك في المستقبل قبل الإقدام على أية خطوة في مثل هذه المشاريع أن يتفق بين الطرفين على شروط معينة مكتوبة حتى يكون ذلك حاسما للنزاع وقاطعا للخلاف
стр. 998
الفتوى رقم (٣٩)
السؤال
يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة التالية: قام البنك بالمباشرة بإنشاء مشروع عقاري على أساس حسابات ودائع استثمار مخصص وقد ساهم المودعون المستثمرون بحوالي (٦,٢) مليون دينار وقام البنك بالمساهمة بالمبلغ الباقي والبالغ (٦,٣) مليون دينار حيث إن تكاليف المشروع تقدر بحوالي (١٢,٥) مليون دينار ويتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في خلال ثلاثين شهرا وقد تم الطلب من المودعين دفع نسبة ٤٠ % من مساهمتهم في المشروع حالا وسيتم طلب باقي قيمة المساهمة على دفعات حسب مراحل إنجاز العمل في المشروع وحسب شروط التعاقد وحيث إن البنك قام بالمساهمة بباقي تمويل المشروع وحيث إن بعض الأشخاص يرغبون في المشاركة في المشروع في أي وقت من الأوقات لاحقا لذا فإن البنك يرى أن يتم بيع هؤلاء الأشخاص الراغبين في المساهمة في المشروع على أساس أن البنك قد ساهم بمبلغ ستة ملايين دينار (أي ما يعادل ستة ملايين حصة " أو سهم " مثلا وبمعدل دينار أردني لكل حصة) وإذا ما رغب أي شخص في أي وقت من الأوقات أن يساهم في المشروع فإن البنك سيبيعه الحصة حسبما يتم عليه الاتفاق في ضوء القيمة المادية والمعنوية للحصة وذلك على أساس أن المساهم الجديد يعتبر شريكا في المشروع منذ بدايته بمقدار الحصص التي اشتراها من البنك لذا يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول قيام البنك ببيع جزء من حصصه في المساهمة في المشروع في المستقبل لأشخاص آخرين بسعر أعلى من القيمة الاسمية الحالية التي تحدد في ضوء تقدم العمل وباتفاق بين البنك والمشتري وذلك حسب ما تم توضيحه سابقا؟
الجواب
أراد البنك الإسلامي أن يبيع في المستقبل بعض أسهمه في المشروع العقاري ضاحية الروضة بعد أن تم شراء الأرض وبوشر بالحفريات والإنشاءات وبالثمن الذي يتفق عليه بين البنك والمشتري والذي يزيد عن القيمة الاسمية للسهم بسبب تقدم العمل في المشروع والإنفاق الذي تم أو يتم إلى حين عقد البيع والشراء إلخ الذي يتجه لي أنه: إذا رأى المسئولون عن إدارة البنك أن من المصلحة بيع بعض أسهمه في المشروع المشار إليه بالثمن الذي يتفق عليه حين العقد بين البنك والمشتري والشامل ذلك لما يخص تلك الأسهم في الأرض وما أنشئ على الأرض وللحقوق التي ترتبت أو تترتب على ما ذكر مادية أو معنوية حسب تقدم العمل والإنفاق عليه وكان في ذلك حظ ومصلحة للبنك فلا مانع من هذا شرعا ولو زاد الثمن عن القيمة الاسمية الحالية للسهم بسبب تغير الثمن حسب الجدوى الاقتصادية للمشروع وتقدم العمل فيه وما يجرى إتفاقه عليه وكما يتصرف صاحب الملك المستقل في ملكه فكذلك يتصرف أيضا في الملك المشترك أصحابه بالاتفاق وأيضا للشريك أن يبيع حصته أو بعض حصته المعلومة الشائعة بدون إذن شريكه والشريك مخير إن شاء باع حصته من شريكه وإن شاء باعها من أجنبي بدون إذن شريكه كما يفهم من الأحكام الفقهية المصرح بها في المذهب الحنفي وأخذت بها مجلة الأحكام العدلية في المواد ١٠٦٦,١٠٨٨,٢٥٥
стр. 999
الفتوى رقم (٤٠)
السؤال
نرجو بيان الرأي الشرعي في المسألة التالية: تسهيلا لحجاج بيت الله الحرام ترغب وزارة الأوقاف بأن يتفق البنك الإسلامي الأردني معها لبيعها ريالات سعودية بسعر يحدد مسبقا - اليوم مثلا - خلال فترة مستقبلية محددة (ستين يوما من تاريخه مثلا) على أن تقوم وزارة الأوقاف بتسليم البنك خلال أي يوم من الستين يوما ثمن الريالات السعودية بالدنانير الأردنية وأن يقوم البنك في ذات اليوم بتسليمها شيكا بالريالات السعودية محسوبا على أساس السعر المحدد سابقا لهذه الغاية (والذي قد يزيد أو يقل عن سعر صرف الريال في ذلك اليوم) فهل يجوز شرعا السير في هذه المعاملة؟
الجواب
إن الاتفاق على تبادل العملات مختلفة الأجناس بسعر يحدد حين الاتفاق على أن يتم التسليم والتسلم من قبل البنك والوزارة في وقت واحد على أساس السعر المتفق عليه سابقا بغض النظر عن سعر العملة يوم التنفيذ يشمله ما جاء في نيل الأوطار من أن مذهب الحنفية والشافعية أنه يجوز التبادل بسعر يومها وأغلى وأرخص وأن هذا الاتجاه وإن كان يخالف ما جاء في حديث ابن عمر الذي يتضمن الإجازة بسعر يومها إلا أنه يظهر أن الإمامين أخذا بالحديث العام وهو قوله ﷺ :
إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
وعليه فإني أوافق على السير في معاملة الاتفاق على الوجه المشروح عملا برأي الحنفية والشافعية المشار إليه
стр. 1000
الفتوى رقم (٤١)
السؤال
أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي حول المسألة التالية: - " تصدر الحكومة أذونات خزينة تستحق الدفع بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها وتبيع الإذن الواحد الذي قيمته (١٠٠٠) دينار مثلا بمبلغ (٩٨٦) دينارا وتدفع الحكومة مبلغ ال (١٠٠٠) دينار لحامل السند في تاريخ الاستحقاق أي بعد مضي الثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار " لذا يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في شراء البنك الإسلامي الأردني لمثل هذه الأذونات (السندات) حيث طلب منا البنك المركزي الأردني شراءها؟
الجواب
بشأن الاستيضاح عن الحكم الشرعي في أذونات الخزينة المرسل مع الكتاب صورة عنها وعن شروط الإصدار بعد الاطلاع على صورة الإذن وصورة شروط الإصدار تبين أن السندات المشار إليها يشتريها المشتري بمبلغ معين ثم بعد مدة يأخذ ثمنها أكثر مما دفع وبما أن هذا البيع محرم شرعا لأن فيه بيع الكالئ بالكالئ وهو ربا وقد نهي عنه رسول الله ﷺ لذلك أرى أن الوجه الشرعي يقضي بعدم مساهمة البنك الإسلامي في هذه الأذونات
стр. 1001
الفتوى رقم (٤٢)
السؤال
يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول قيام البنك الإسلامي الأردني بتأجير قسم من المباني التي يملكها إلى شركات أو مؤسسات يكون مجال عملها الرئيسي التعامل بالفوائد؟
الجواب
بشأن الاستيضاح عن بيان الوجه الشرعي حول قيام البنك الإسلامي بتأجير قسم من مبانيه إلى شركات أو مؤسسات مجال عملها الرئيسي التعامل بالفوائد بما أنه لا يجوز للمسلم أن يعين على معصية ومحرم شرعا وبما أن التعامل بالفوائد محرم شرعا وبما أن مجال عمل تلك الشركات أو المؤسسات الرئيسي هو التعامل بالفوائد فإن أقل ما يوصف به ذلك العمل المسئول عنه أنه إعانة على معصية ومحرم شرعا لذلك فإني أوصي بعدم التأجير للغرض المذكور
стр. 1002
الفتوى رقم (٤٣)
السؤال
تطالب دائرة ضريبة الدخل البنك بضريبة عن المبالغ المقتطعة سنويا لمخصص مخاطر الاستثمار اعتبارا من تاريخ بداية عمل البنك وقد لجأ البنك إلى القضاء مبينا وجوب إعفاء مخصص مخاطر الاستثمار (لكون هذا المخصص ليس ملكا للمساهمين أو المودعين) من ضريبة الدخل إلى محكمة الاستئناف ثم إلى محكمة التمييز حيث قررت محكمة التمييز إخضاع مخصص مخاطر الاستثمار لضريبة الدخل لذا يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في قيام البنك الإسلامي بدفع ضريبة عن هذا المخصص وقيد الضريبة المتحققة عن هذا المخصص على حساب الرصيد المتجمع في حساب مخصص مخاطر الاستثمار المذكور؟
الجواب
بالإشارة لكتابكم بما أن الضريبة المطالب بها عن المبالغ المقتطعة سنويا لمخصص مخاطر الاستثمار فإن الوجه الشرعي يقضي بأن تدفع من حساب المخصص المذكور
стр. 1003
الفتوى رقم (٤٤)
السؤال
يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول دفع الزكاة عن أرباح أموال المساهمين أو الاحتياطيات؟
الجواب
بناء على استيضاح سعادة المدير العام للبنك الإسلامي الأردني حول استيفاء الإدارة العامة أو دفعها للزكاة عن أرباح أموال المساهمين أو عن الاحتياطي الخاص وإضافة مادة أو مواد جديدة لقانون البنك تخوله القيام بذلك أقول:
أولا: لا ريب أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وهي فريضة على كل من ملك نصابا زائدا عن لوازمه الضرورية وعن دين له مطالب من جهة العباد وقد مرت عليه سنة قمرية وهو مالك لذلك النصاب ويشترط أن يكون الملك تاما بحيث يقدر على التصرف فيه بإرادته
ثانيا: الزكاة لا تجب في نصاب مشترك وإن تعدد النصاب وخص كل واحد من الشركاء على حدة مقدار النصاب يجب على كل شريك أن يخرج الزكاة عن نصابه
ثالثا: لا يجوز للشريك أن يخرج الزكاة عن نصاب شريكه بلا إذنه لجواز أن الزكاة غير واجبة على ذلك الشريك لأي سبب شرعي أو أنه يريد أن يدفعها بنفسه للمستحق كما أود الإفادة بأنه عند وضع مشروع قانون البنك الإسلامي الأردني أثيرت هذه الفكرة لكن العلماء الذين اشتركوا في وضع المشروع ولجنة الفتوى لم يوافقوا عليها لأنها تسبب مشاكل وقد يدعي المساهم أنه لا يملك غير أرباحه التي لا تشكل نصابا أو أنها إن شكلت نصابا لم يحل الحول عليه وهو مالكها ملكا مطلقا وبالنسبة للاحتياطي الخاص البنك لا يملكها ملكا مطلقا وهي في حكم الودائع والأمانات المخصصة لغرض خاص حسب قانون البنك وأيضا فقد كان ولي الأمر يأخذ زكاة الأموال الظاهرة وغيرها لكن لما كثرت الأموال في زمن عثمان ﵁ وعلم أن في تتبعها ضررا بأصحابها رأى المصلحة في تفويض الأداء إليهم بإجماع الصحابة فصار أرباب الأموال كالوكلاء عن ولي الأمر وقال العلماء لو علم ولي الأمر عن أهل بلدة أنهم لا يؤدون الزكاة عن الأموال الباطنة فإنه يطالبهم بها وإلا فلا يجوز له ذلك لمخالفته الإجماع لهذا كله أرى أن مطالبة البنك الإسلامي بدفع الزكاة عن أرباح أموال المساهمين أو عن الاحتياطي الخاص فيه مخالفة لنصوص الفقهاء ويسبب مشاكل كثيرة فضلا عن أنه يفرق بين فئات الناس المطالبين بالزكاة ولذلك أعتقد أن عدم إضافة أي مواد لهذا الغرض أسلم وأحكم وإذا توفرت الأسباب المبررة لتدخل ولي الأمر يمكن أن يوضع قانون عام يطبق على جميع المكلفين بدفع الزكاة
стр. 1004
الفتوى رقم (٤٥)
السؤال
أرجو أن أوضح بأن كثيرا من العملاء لا يقومون بتسديد الأقساط المطلوبة منهم للبنك في المواعيد المحددة على الرغم من أن كثيرا منهم موسرون وكذلك فإن البعض يتأخر في التسديد لفترات طويلة لذا يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول إضافة بند في عقودنا يجيز للبنك أن يطلب من العميل في تلك الحالة التعويض عن الضرر الذي يصيب البنك في الحالات المشار إليها نرجو في حالة موافقتكم على المبدأ أن تزودونا بالنص الذي ترونه موافقا للشرع؟
الجواب
بالإشارة لكتابكم حول مماطلة بعض المدينين في الإيفاء بما التزموا بالوفاء به شرعا وبما أن هذه المماطلة مع توفر الإمكانات للدفع وتيسر الإيفاء تعتبر في الإسلام ظلما يستوجب المؤاخذة حسب نص الحديث الشريف:
لي الواجد يحل عرضه وعقوبته
والحديث الآخر
مطل الغني ظلم
وبما أن ذلك يقتضي أن تكون المؤاخذة محصورة في الموسر وأما المعسر فالواجب شرعا إمهاله عملا بقوله تعالى:
(سورة:٢, آية:٢٨٠)
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة
وبعد المذاكرة والمناقشة واستعراض الصيغ المقترحة وما يترتب عليها من أحكام أرى أن الشرع الإسلامي لا يعارض في وضع شرط بالصيغة التالية في عقد معدل للشروط العامة للتعامل والكفالة المطلقة ملحقا به مكملا له مضافا إليه " عطفا على العقد الأساسي للشروط العامة للتعامل والكفالة المطلقة أصرح أو نصرح / بالاشتراط المبحوث عنه أدناه ملحقا بالعقد الأساسي المذكور مكملا له مضافا إليه " " يشترط في حالة حلول أجل الالتزامات المترتبة في ذمتنا إلى البنك وامتناعنا عن الوفاء رغم يسرنا يحق للبنك أن يطالبنا بما لحقه من ضرر ناشئ أو متعلق بواقعة امتناعنا عن الوفاء في مدة المماطلة وفي حالة عدم اتفاقنا مع البنك على تقدير الضرر تحال مطالبة البنك إلى التحكيم المبحوث عنه في العقد الأساسي المذكور مع العلم بأنه من المفهوم والمتفق عليه بيننا أنه يعتبر موسرا من يملك أموالا منقولة أو غير منقولة لا يمنع الشرع الإسلامي والقوانين والأنظمة المعتمدة من التصرف بها سواء كانت مرهونة لأمر البنك أو غير مرهونة ما دامت تكفي لسداد الالتزامات المبحوث عنها أعلاه كليا أو جزئيا ويكون للبنك الحق في المطالبة بمقدار الضرر دون الحاجة إلى توجيه إخطار عدلي أو إنذار أو تنبيه أو أي إجراء آخر " وعليه فإن وضع الشرط بالصيغة المذكورة أعلاه بعد اتفاق الطرفين المتعاقدين عليها يكون جائزا شرعا لأن الأصل في الشروط الصحة واللزوم وللحديث الشريف:
المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا
стр. 1005
الفتوى رقم (٤٦)
السؤال
يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة التالية: يقوم البنك بتقديم التمويل لبعض العملاء على أساس نظام المشاركة المتناقصة (المنتهية بالتمليك) لبناء مشاريع عقارية ويقوم البنك بتأجير هذه العقارات بعد الانتهاء من البناء وتوزيع الدخل بين البنك والمالك حسب عقد المشاركة المتناقصة المبرم مع العميل يطلب العميل (الممول له) في بعض الأحيان وعند تقديم التمويل وتوقيع العقد الخاص به أن يلتزم عند المباشرة في التمويل باستئجار العقار بعد الانتهاء من البناء على أساس تحديد أجرة للمتر المربع من البناء يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول طلب العميل تحديد الإيجار سلفا بأجرة المتر المربع للبناء المتفق على إنشائه؟
الجواب
بما أنه يجوز شرعا اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها وبما أن ذلك يعني جواز الاتفاق على تحديدها قبل تسلم المنفعة وبما أنه يجوز عقد الإيجار على أساس وحدات معينة كالمتر أو الذراع فإن الاتفاق في حالات تمويل المشاركة المتناقصة على تحديد الأجرة على أساس المتر أو الذراع سائغ شرعا بمقتضى المادة ٦٧٩ من القانون المدني والمادة ٥٠٤ من المجلة المأخوذ حكمها من الفقه الإسلامي لذلك فإن الاتفاق المشار إليه في السؤال سائغ شرعا ويجوز الإقدام عليه
стр. 1006
الفتوى رقم (٤٧)
السؤال
قام البنك بتمويل بناء وفق شروط تمويل المشاركة المتناقصة وتقدم أحد العملاء باستئجار جزء من العقار لعمل مركز صحي يقوم بتوفير الخدمات الصحية المتعلقة بالإرشادات اللازمة والتمرينات الضرورية للمنتسبين من مختلف الأعمار من الذكور حيث يقدم المركز الخدمات التالية:
أولا: غرف للتمارين الرياضية المختلفة
ثانيا: حمامات الساونا
ثالثا: المساجات والتدليك
رابعا: السباحة
خامسا: تقديم المشورات والنصائح الصحية اللازمة
سادسا: كافتيريا لتقديم الأطعمة الخفيفة لرواد المركز يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول تأجير المبنى لاستعماله لعمل مركز صحي للذكور فقط علما بأن العميل قد زودنا بالفتوى الشرعية المرفقة من أساتذة في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية؟
الجواب
إن التأجير على الوجه الوارد في السؤال جائز شرعا بشرط الالتزام باللباس والممارسة حسب الشرع وأن لا يكون في التطبيق أي عمل يتنافى مع الحكم الشرعي الإسلامي أو الآداب العامة
стр. 1007
الفتوى رقم (٤٨)
السؤال
نظرا لطلب بعض العملاء إدارة ممتلكاتهم من قبل البنك مقابل أجور وأتعاب فقد تم إعداد لائحة بالأتعاب والأجور والوكالة الخاصة بذلك مع المستشار القانوني للبنك نرفق لكم نسخة عن لائحة الأتعاب والوكالة العامة بهذا الخصوص للتكرم ببيان الرأي الشرعي فيها
لائحة الأتعاب والأجور لخدمات الإدارة
المادة الأولي: يستوفي البنك الإسلامي الأردني الأجور التالي بيانها لقاء قيامه بإدارة أموال عملائه:
١ - إدارة وتأجير الأموال غير المنقولة نسبة (%) بالمائة سنويا من مجموع الإيرادات وتشمل بدلات الإيجار وبدلات الخلو وبدلات المفتاحية أو أي إيراد آخر لقاء الإشراف والإدارة والتأجير وتحديد الإيجار وتحصيل البدلات
٢ - الإصلاحات والترميمات في العقارات: نسبة (%) بالمائة من قيمة النفقات التي يصرفها البنك عن العميل لإجراء الإصلاحات أو الترميمات في عقارات العميل
٣ - المعاملات القضائية والإدارية: نسبة (%) بالمائة من مجموع النفقات والضرائب الحكومية والرسوم وأتعاب المحاماة التي يتولى البنك إنفاقها بالنيابة عن العميل في متابعة القضايا في المحاكم والمعاملات الإدارية ومعاملات التسجيل مقابل الخدمات التي يقدمها البنك
المادة الثانية: يتحمل العميل بالإضافة للأجور المبينة في هذه اللائحة جميع المصاريف والنفقات التي تنشأ عن الخدمات التي يتولى البنك القيام بها بالوكالة عنه بما في ذلك نفقات الطوابع والبريد والتليفون والتلغراف والتلكس وجميع الرسوم على اختلاف أنواعها بما في ذلك الرسوم الحكومية والبلدية ورسوم الغرف التجارية وأية رسوم ومصاريف إدارية وقضائية وأتعاب المحاماة والمحكمين والخبراء وما يتبعها من مصاريف سفر وإقامة وأيضا فإن عبارة الكتاب توحي بأن الهدف أن يتوصل البنك إلى الزيادة دون أن يتعرض للخسارة وبذلك لا تكون هذه المعاملات خاضعة لقاعدة الربح والخسارة كما تقتضيه المشاركة الشرعية لذلك فإني لا أوصي بالسير في هذه المعاملات التي يحيطها الشك من كل جانب إلا إذا عدلت الصورة وأصبحت خاضعة للربح والخسارة حسب الوجه الشرعي ووافقت عليها
المادة الثالثة: تستحق أجور البنك المبينة في هذه اللائحة حال القيام بالخدمات المقتضاة للعميل وتقيد على حسابه مع النفقات المشار إليها في المادة الثانية
المادة الرابعة: يحق للبنك في أي وقت يشاء تعديل الأجور الواردة في هذه اللائحة وإضافة أجور جديدة ويعتبر أي تعديل ساري المفعول من تاريخه شريطة إشعار العميل بذلك على عنوانه المثبت لدى البنك وللعميل حق الاعتراض خلال مدة أقصاها (١) يوما من تاريخ إرسال الإشعار بالبريد المسجل وفي الحالة الأخيرة يحق للبنك قبول الاعتراض أو فسخ هذا العقد وتوقيع العميل إشعارا باطلاعه وموافقته على ما ورد في هذه اللائحة؟
الجواب
بالإشارة إلى كتابكم وإلى المناقشة التي دارت بيننا في البنك حول موضوع الكتاب المرفق به توكيل للبنك وكتاب يتضمن اتفاق العميل مع البنك على أن يتقاضى البنك مقابل أعمال الإدارة المبينة أجورا بموجب لائحة الأتعاب المرفقة وبما أن تلك الملحقات لا تتضمن شرطا مخالفا للشرع يحل حراما أو يحرم حلالا وبما أن الأصل في الشروط الصحة فإن تلك الملحقات بما تضمنته سائغة شرعا وإنني أوافق على السير بمقتضاها
стр. 1008
الفتوى رقم (٤٩)
السؤال
يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة التالية:
بيان المسألة: يتقدم بعض العملاء (شركات أو أفراد) إلى البنك على أساس قيام البنك بوضع مبلغ معين من المال تحت تصرف العميل لاستعماله في أعماله التجارية لمدة معينة (عام مثلا) حيث يقوم العميل بإعادة المبلغ إلى البنك في نهاية المدة أو يجدد لمدة أخرى باتفاق الطرفين يتفق البنك مع العميل عند تقديم المبلغ أن يحصل على نسبة محددة من الإيرادات (الدخل) أو صافي الأرباح السنوية للشركة أو للعميل مقابل التمويل المقدم من البنك كمشاركة في أعمال هذا العميل كما أنه يتم عند الاتفاق بين البنك والعميل على هذا الترتيب تحديد الأسس التي يتم بها الوصول إلى تعريف الإيرادات أو صافي الربح والتي يستوفي البنك منه النسبة المحددة المتفق عليها من واقع ميزانية وحسابات العميل الرسمية يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول مدى إمكانية السير في مثل هذه العمليات؟
الجواب
بالاستيضاح عن الوجه الشرعي حول مدى إمكانية السير في المعاملات المشار إليها في السؤال تبين ما يلي:
أولا: بعض العملاء يطلبون من البنك أن يضع تحت تصرفهم مبلغا معينا من المال لاستعماله في أعمالهم التجارية لمدة معينة حيث يعيد العميل المبلغ في نهاية المدة المتفق عليها
ثانيا: يتفق البنك مع العميل أن يحصل على نسبة محددة من الإيرادات (الدخل) أو صافي الأرباح إلخ
ثالثا: عند الاتفاق يتم تحديد الأسس التي يجري فيها تعريف الإيرادات أو صافى الأرباح إلخ الذي يظهر من عبارة الكتاب أنه بعد فتح الاعتماد للعميل يتفق معه على تخصيص نسبة معينة من الإيرادات أو الربح إلخ وبما أن ذلك المبلغ يعتبر قرضا وإذا شرط في القرض أن يزيد فيه فالزيادة حرام بلا خلاف كما أن كل زيادة مشروطة في القرض أو مستفادة بسببه فهي من باب الربا المحرم في الإسلام
стр. 1009
هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي
стр. 1010
فتوى رقم (١)
السؤال
ما مدى جواز قيام العميل بإجراء عملية التأمين على السلع المستوردة في عمليات المرابحة؟
الجواب
رأت هيئة الرقابة الشرعية عدم قيام العميل بإجراء التأمين على السلع المستوردة في عمليات المرابحة وإنما يقوم المصرف بهذا الإجراء باعتباره مسئولا عن القيام بتدبير السلعة للعميل وتحمل المخاطرة المترتبة على ذلك
стр. 1011
فتوى رقم (٢)
السؤال
يرجى إفتاؤنا في مدى جواز حصول المصرف على عمولة فتح لاعتمادات مستندية مغطاة بالكامل؟
الجواب
ترى الهيئة أنه لا حرج من حصول المصرف على العمولة التي يتفق عليها مع العميل لاستبعاد شبهة الربا مع هذا النوع من الاعتماد وباعتبار العمولة جعلا نظير الخدمات والجهد المبذول
стр. 1012
فتوى رقم (٣)
السؤال
ما مدى جواز حصول المصرف على عمولة بالنسبة للاعتمادات غير المغطاة أو المغطاة بغطاء جزئي؟ وما مدى جواز حصوله على العمولة نظير قيامه بتعديل الاعتماد المستندي أو تمديده؟
الجواب
ترى الهيئة أنه لا مانع شرعا من حصول المصرف على عمولة تقاس بقدر الجهد والخدمة التي يقدمها المصرف وكذلك المخاطرة التي يتعرض لها عن الجزء غير المغطى على ألا يكون هناك ارتباط بين مقدار العمولة ومدة صلاحية الاعتماد ولا مانع من تدرج العمولة حسب قيمة العملية ولا مانع من حصول المصرف على عمولة الخدمة والجهد المبذول والمصاريف الفعلية التي يتحملها , أما عمولة تمديد صلاحية الاعتماد فلا تحتسب على أساس المدة أسوة بما هو وارد على عمولة الفتح ويمكن تحصيل مبلغ محدد عن كل تعديل يتناسب مع الجهد والخدمة والمصاريف الفعلية التي يقوم بها المصرف
стр. 1013
فتوى رقم (٤)
السؤال
ما مدى جواز حصول المصرف على عمولة بيع للشيكات السياحية التي يصدرها؟
الجواب
رأت الهيئة أنه لا مانع من حصول المصرف على العمولة المناسبة بقدر الخدمة وما يتفق مع العرف السائد وذلك نظرا للجهد الذي يتحمله المصرف في سبيل إصدار هذه الشيكات
стр. 1014
فتوى رقم (٥)
السؤال
ما مدى جواز قيام المصرف باستيفاء عمولة على الاعتمادات المستندية الواردة لصالح مستفيدين في قطر مقابل قيام المصرف بفحص المستندات وتدقيقها ودفع قيمتها للمستفيد القطري؟
الجواب
لا ترى هيئة الرقابة مانعا من تقاضي المصرف لعمولة بنسبة مئوية من قيمة المستندات محل الفحص والدفع , أما إذا كان المصرف يدفع قيمة اعتماد دون فحص فله أن يتقاضى كجعل مبلغا مقطوعا ليس له علاقة بقيمة الدفعة التي يجريها
стр. 1015
فتوى رقم (٦)
السؤال
ما مدى جواز قيام المصرف الإسلامي بتسديد قيمة الكمبيالات قبل تاريخ استحقاقها؟
الجواب
رأت الهيئة أنه يمكن للمصرف تسديد قيمة الكمبيالات المستحقة على عملائه وذلك وفقا للأسس التالية:
أولا: أن يتم تسديد قيمة الكمبيالات بقيمتها الاسمية
ثانيا: أن يحصل المصرف على عمولة مقطوعة بصرف النظر عن مدة الكمبيالات وقيمتها الاسمية
стр. 1016
فتوى رقم (٧)
السؤال
عملية تعزيز الاعتمادات المستندية تدخل في نطاق الكفالات المصرفية ويتحمل المصرف في سبيل ذلك جهدا ومخاطرة فهل يجوز له أن يحصل على عمولة نظير قيامه بذلك؟
الجواب
أقرت الهيئة مبدأ حصول المصرف على جعل يتمشى مع مقدار مبلغ الاعتمادات المستندية المطلوب تعزيزها بغض النظر عن مدة تلك الاعتمادات
стр. 1017
فتوى رقم (٨)
السؤال
ما النقاط الأساسية واجبة الاتباع في عمليات المرابحات التجارية بالشراء من السوق المحلي أو من السوق الخارجي؟
الجواب
أكدت الهيئة على ضرورة الالتزام بتوصيات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي الذي عقد بالكويت في ٦ - ٨ جمادى الآخرة ١٤٠٣ هـ الموافق ٢١ - ٢٣ مارس ١٩٨٣ م وفي إطار الأسس الشرعية التالية لعمليات المرابحة:
أولا: الوعد ببيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك المصرف السلعة المشتراة للآمر وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح الذي يتم الاتفاق عليه وبشرط أن يقع على المصرف الإسلامي مسئولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب العيب الخفي وقد أجازت الهيئة للمصرف في المرحلة الحالية - حيث لا تتوافر لديه ساحات للتشوين والتخزين - أن يكون محل تسليم البضاعة المباعة للآمر بالشراء هو المعرض أو المحل الذي قام المصرف بالشراء منه إلى حين توافر مخازن مناسبة للمصرف مستقبلا
ثانيا: يجوز للمصرف أخذ عربون في عمليات المرابحة وغيرها بشرط أن لا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بمقدار الضرر الفعلي الذي يتحمله المصرف نتيجة لنقض العميل الوعد بالشراء
ثالثا: تنتهي مسئولية المصرف في عمليات الاستيراد من الخارج للآمر بالشراء بمجرد تسليم المستندات للعميل ووصول البضاعة إلى الميناء وتوقيع عقد البيع بين المصرف والعميل
رابعا: رأت الهيئة أن يقوم المصرف باستيراد السلعة على مسئوليته وتحمل كافة المصاريف والعمولات والتأمين على السلعة وتحمل المخاطر المتعلقة بعمليات الاستيراد وتبعة الرد بالعيب الخفي ونظرا لوجود صعوبات عملية بشأن التعامل بالاستيراد في السوق العالمية باسم المصرف فقط حيث يواجه المصرف في ذلك ما يلي: - وجود وكلاء وحيدين للسلعة - اعتراض الموردين - اعتراض العملاء فقد أجازت الهيئة أن يتم فتح الاعتمادات باسم المصرف مقرونا باسم الآمر بالشراء وذلك لاعتبارين: - المحافظة على استقرار العلاقات التجارية بين العملاء والمودرين في الخارج - أن هذا الإجراء لن يؤثر على جوهر عملية المرابحة من حيث مسئولية المصرف وتحمله لكافة المصاريف والأعباء والمخاطر المتعلقة بالاستيراد وتبعة الرد بالعيب الخفي
خامسا: يجوز للمصرف أن يحصل من العميل على عروض أسعار السلعة المراد شراؤها وعليه أن يعمل على الحصول على عروض أفضل لنفس السلعة لصالح العملاء فإذا لم يتيسر له تحقيق ذلك فيجوز للمصرف أن يقوم بالشراء من المصدر الذي حدده العميل مع مراعاة الأسس الشرعية السابقة بشأن عملية المرابحة
стр. 1018
فتوى رقم (٩)
السؤال
ما مدى جواز قيام المصرف بالتأمين على أموال المصرف المنقولة والثابتة؟
الجواب
رأت الهيئة بالنسبة للتأمين على أموال المصرف المنقولة أن للمصرف أن يقوم بإجراء التأمين المطلوب من خلال شركات التأمين أو التكافل الإسلامية انطلاقا من مبدأ التكافل مع المؤسسات الإسلامية كما أوضحت الهيئة أن شركات التأمين المعروفة تتعامل بنظام الفائدة أخذا وإعطاء ولا ترد المبالغ المؤمن بها في نهاية فترة التأمين بينما شركات التكافل الإسلامية يمكن أن ترد جانبا من مبلغ التأمين بالإضافة إلى عائد استثمار مناسب
стр. 1019
فتوى رقم (١٠)
السؤال
سؤال حول اقتطاع الاحتياطيات من أرباح المصرف؟
الجواب
ترى الهيئة أن احتياطيات المصرف يتم اقتطاعها من أرباح المساهمين فقط وليس من مجموع الأرباح وبالتالي يكون الاحتياطي من حق المساهمين وحدهم دون المودعين
стр. 1020
فتوى رقم (١١)
السؤال
هل يجوز للمصرف أن يقبل سداد مديونية العملاء قبل مواعيد استحقاقها؟
الجواب
رأت الهيئة أنه يجوز للمصرف أن يقبل سداد مديونية العملاء في عمليات تجارية بالمرابحة مع المصرف قبل موعد استحقاق الأقساط كلها أو بعضها نظير تنازل المصرف عن جانب من الأرباح المتفق عليها على أن لا يكون منصوصا عليه مقدما عند التعاقد
следующие страницы →