← Фатава

Фатава · id 1611

الفتاوى الاقتصادية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (1 571 стр.). Показаны 946–985 · переход к 951.

стр. 946

فتوى رقم (٥١٢) السؤال لماذا فرق صاحب المعيار بين السلع وبين الالتزامات الأخرى إذا انقطعت الدراهم عند انقطاع الدراهم لأي سبب من الأسباب هل هناك فرق بين السلف وبين عقود البيع أو عقود المهر الزواج (أو عقود الإجارة) ؟ الجواب المسألة في هذا الموضوع خلافية بين العلماء وربما رأى هذا الرأي في التفريق بين السلف والالتزامات الأخرى تحرزا من شبهة الربا لأن السلف مظنة الربا غالبا وهذا من قبيل الورع ومن الممكن أن يحال هذا السؤال إلى مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة التي ستعقد في دولة الكويت

стр. 947

فتوى رقم (٥١٣) السؤال الجمعيات التعاونية التي لديها حسابات جارية أو استثمارية لدينا هل يجوز شرعا أن نقدم لها مساعدات نقدية أو عينية مقابل تعاملهم معنا؟ علما بأن البنوك الأخرى تقدم لهم مثل هذه المساعدات الجواب إذا كانت المساعدات النقدية والعينية مشروطة عند فتح الحساب الجاري أو استمرار بقائه فلا يجوز لأنها من باب القرض الذي جر نفعا وأما إذا كانت هذه المساعدات غير مشروطة وإنما هي على سبيل التبرع والجوائز فلا مانع من ذلك شرعا لأنها من قبيل الهبة أو حسن الوفاء والمتبرع أمير نفسه من حيث مقدار التبرع أو تركه

стр. 948

فتوى رقم (٥١٤) السؤال مذكرة مرسلة من بنك الكويت الصناعي: قرر مجلس الوزراء الموقر إنشاء محفظة مالية بمبلغ خمسين مليون دينار كويتي لتمويل المزارعين على أن تدار هذه المحفظة من قبل بنك الكويت الصناعي وتهدف هذه المحفظة إلى دعم الإنتاج الزراعي بقطاعاته المختلفة عن طريق تقديم القروض للمزارعين لمساعدتهم في شراء الآلات والمعدات وإقامة البيوت المحمية وإنشاء المزارع وتربية الماشية وغيرها من النشاطات الزراعية وسوف يقوم البنك بتقديم القروض اللازمة للمزارعين بعد إجراء دراسات خاصة بكل مشروع على حدة للتأكد من جدواه الاقتصادية والفنية كما سيقوم بصرف تلك القروض في شكل شرائح ترتبط بمراحل تقدم العمل فضلا عن متابعة هذه المشاريع دوريا للتأكد من استمراريتها ومعاونة أصحابها في إزالة العقبات والصعوبات التي قد تواجههم وذلك حتى سداد القرض بالكامل علما بأن هذا السداد سوف يتم على أقساط شهرية لفترات تختلف باختلاف طبيعة وحجم كل مشروع وغني عن البيان أن إدارة هذه المحفظة سوف تتكبد مصروفات عمومية وإدارية كبيرة مثل رواتب الموظفين وأجرة المكاتب وغيرها من المصروفات مما هو جدير بالإشارة أن البنك بحكم نظامه الأساسي لا يستطيع مشاركة أصحاب المزارع في مشروعاتهم كما أنه لا يستطيع شراء الآلات والمعدات من الموردين مباشرة بغرض بيعها للمزارعين ونظرا لوجود رغبة لدى الكثير من العاملين في الزراعة في الاقتراض من المحفظة بأسلوب يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية فإنه يرجى التفضل بالإفادة عن الأسلوب الأمثل لإقراض هؤلاء المزارعين مع تغطية البنك لمصاريفه العمومية والإدارية في دراسة تلك المشاريع ومتابعتها وأن يحق للبنك تقدير مصاريف الدراسة والمتابعة لكل مشروع على حدة فإنه يرجى التكرم بالإفادة أيضا عما لو كان البنك يستطيع تحصيل هذه المصاريف من العميل قبل إعطائه القرض أو خصم هذه المصاريف من القرض مباشرة أو تحميلها على القرض وتسديدها مع القرض على أقساط شهرية وفي ضوء ما أفاد به ممثل البنك الذي يتولى تقديم المعلومات والشرح لطريقة عمل المحفظة كما تولى الإجابة على أسئلة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي أخذ بالاعتبار البيانات التالية: أولا: المحفظة مستقلة تماما عن أنشطة البنك الصناعي والمصاريف الخاصة بالمحفظة من مقر وموظفين ورواتب وقرطاسية وما شابهها منفصلة تماما عن غيرها ثانيا: القروض تقدم في ضوء دراسات وخدمات إرشادية ومتابعة وهذه الدراسات ولا تقتصر على بداية القرض بل تظل مواكبة لمدته مع تقديم الدراسات والمتابعة أثناء هذه المدة ثالثا: المبلغ المخصص للمحفظة من الهيئة العامة للاستثمار مقدم لإقراض المزارعين بدون فوائد وأن للبنك الصناعي مقابلا مقدما من الهيئة بواقع ١ % نظير إدارة المحفظة رابعا: يتقاضى البنك من المزارعين المقترضين ما نسبته ٢,٥ % طيلة فترة الإقراض كمصاريف وليس كعائد عن القرض خامسا: هناك تساؤل عن إمكانية تحصيل هذه المصاريف قبل إعطاء القرض أو خصمها من القرض مباشرة أو تسديدها معه على أقساط سادسا: هناك فوائد تأخير على من لا يسدد الأقساط في موعدها بنسبة ٥ % وأنه ليس في وسع البنك تأمين الأدوات والتجهيزات للمزارعين عينيا ولا مشاركتهم الجواب وقد رأت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ما يلي: لا مانع شرعا من تحميل المقترضين من المحفظة النسبة التي تخصهم من مصاريفها شريطة احتساب هذه النسبة بصورة مطابقة للواقع دون تحقيق أية زيادة على المصاريف وذلك بتوزيع المصاريف الخاصة بالمحفظة على جميع المبالغ المقدمة قروضا وربط كل مبلغ بنسبته وذلك عن المدة الفعلية التي تحتاج فيها

стр. 949

فتوى رقم (٥١٥) السؤال يرجى التكرم بالاطلاع على فتوى الشيخ الفاضل عبد العزيز بن باز بشأن المسابقات بعنوان هذا نوع من القمار برجاء إفادتنا بالرأي الشرعي حيث أن العمل جار لعمل مسابقات مشابهة في مجمع المثنى والفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وأما بعد فقد لوحظ قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر إعلانات في الصحف وغيرها في تقديم جوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة مما يغري بعض الناس على الشراء من هذا المحل دون غيره أو يشتري سلعا ليس له فيها حاجة طمعا في الحصول على إحدى هذه الجوائز وحيث أن هذا نوع من القمار المحرم شرعا والمؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل ولما فيه من الإغراء والتسبب في ترويج سلعته وإكساد سلع الآخرين المماثلة لمن لم يقامر مثل مقامرته لذلك أحببت تنبيه القراء على أن هذا العمل محرم والجائزة التي تجعل عن طريقه محرمة لكونها من الميسر المحرم شرعا وهو القمار فالواجب على أصحاب التجارة الحذر من هذه المقامرة وليسعهم ما يسع الناس وقد قال الله تعالى (سورة:٤, آية:٢٩) يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا وهذه المقامرة ليست من التجارة التي تباح بالتراضي بل هي من الميسر الذي حرمه الله لما فيه من أكل المال بالباطل ولما فيه من إيقاع الشحناء والعداوة بين الناس كما قال الله سبحانه (سورة:٥, آية:٩٠) يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون والله المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر عباده وأن يبعدنا جميعا عن كل عمل يخالف شرعه إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه الجواب إن المسابقات التي توضع فيها جوائز على شراء سلع لا مانع منها شرعا سواء أكانت الجوائز لجميع المشترين أو لبعضهم من خلال القرعة والقمار المحرم إنما هو فيما قدم فيه مال دون بيع ولا شراء للحصول على المال لمجرد ظهور رقم معين أو نحوه وهنا المال يدفع ثمن السلعة والجائزة عبارة عن هدية للتشجيع

стр. 950

فتوى رقم (٥١٦) السؤال هل يحق لنا تحصيل مقابل تثمين وفحص السيارات الواردة للكراج في حالة إلغاء أصحابها الرغبة في بيعها وذلك عن الجهد والوقت المبذول في تعرف العميل على قيمة وصلاحية سيارته وقد تبين لنا أن العميل يقصد بذلك الاستفادة من بيت التمويل الكويتي للتأكد من صلاحية سيارته أحيانا دون رغبته في البيع علما بأن عملية الفحص تأخذ تقريبا (١٥ دقيقة وبكلفة تقريبية دينار كويتي حيث كنا بالسابق نقوم بفحص السيارات لعملاء بيت التمويل بمبلغ ١٠ د ك) وقد أوقف هذا العمل بناء على طلب بلدية الكويت ووزارة التجارة وملخص السؤال هو هل بالإمكان أخذ مبلغ من العميل في حالة إلغاء عملية البيع مقابل الجهد والتعب المبذول؟ الجواب لا يجوز لبيت التمويل أن يأخذ أجرا على فحص السيارة لأن هذا لمصلحته لا لمصلحة البائع كما هو الظاهر والمخرج من هذا أنه إذا باع العميل سيارته لبيت التمويل بشرط فحصها لتبين سلامتها فلا يجوز للعميل أن يستقل بفسخ البيع بمجرد فحصها وثبوت صلاحيتها إلا إذا وافق بيت التمويل على الرجوع في هذه البيعة أما إذا تبين أن هناك عيبا في السيارة فإن لبيت التمويل الحق في رد البيع رضي الطرف الثاني البائع (أو لم يرض ويمكن تخفيض الثمن المتفق عليه في نظير العين برضا الطرف الثاني البائع)

стр. 951

فتوى رقم (٥١٧) السؤال هل يجوز أن يدفع مبلغ (٤٠٠) د ك للسيارة السالف ذكرها ليتمكن من الدخول بالسحب؟ الجواب لا يجوز لأن هذا المبلغ الإضافي المدفوع ليس لشراء السلعة بل للحصول على المال تماما كالذي تفعله الجهات التي تصدر اليانصيب وهو قمار

стр. 952

فتوى رقم (٥١٨) السؤال يتقدم بعض العملاء بطلب تصديق على شيك سيقدمه إلى جهة رسمية ويتم حينئذ حجز رصيد مقابل له ويأخذ منه الشيك ويعطى بدلا منه شيكا من بيت التمويل للجهة المصدرة لصالحها ويدفع المبلغ حين تقديم الشيك هل يجوز تقاضي أجر على هذه الخدمة؟ الجواب بما أن أوامر الدفع الشيك المصرفي (ليس لمصلحة المدين فقط وهو هنا بيت التمويل الكويتي باعتبار الحساب الجاري قرضا) بل هو لمصلحته ومصلحة الدائن فيجوز تقاضي أجر على إصدار هذا الشيك لأنه يعتبر خدمة ينتفع بها الدائن والمستفيد

стр. 953

فتوى رقم (٥١٩) السؤال برجاء العلم بأنه بحوزة كل فرع من فروعنا مجموعة شيكات أوامر دفع بمبالغ صغيرة لا يتجاوز كل منها ال ١٠ دنانير كويتية صادرة من الفرع منذ عدة سنوات لصالح عملاء لنا تمثل أرصدة حساباتهم لدينا المغلقة نتيجة سوء استعمالهم لها بإصدارهم شيكات بدون رصيد وقد تعذر الاتصال بهم لتسليمهم إياها لذا يرجى إفادتنا عن مدى شرعية وجواز إيداع مبالغ هذه الشيكات في حساب صندوق الزكاة لدى بيت التمويل الكويتي؟ الجواب لا مانع من إيداع مبالغ هذه الشيكات في حساب صندوق التبرعات لدى بيت التمويل بعد مضي مدة يغلب على الظن أن أصحابها قد تنازلوا عنها لقلتها وبعد التحري عن أصحابها بقدر الإمكان فإن ظهر أصحابها بعد التبرع بها فإن وافقوا على التبرع فبها ونعمت وإلا رد إليهم هذا المبلغ من حساب المساهمين

стр. 954

فتوى رقم (٥٢٠) السؤال عرض شروط حساب التوفير الاستثماري المدرج به النص الآتي يكون الحد الأدنى للرصيد اليومي المعتبر لغايات المشاركة في أعمال الاستثمار هو مبلغ (١٠٠ د ك) وإذا قل الرصيد اليومي عن (١٠٠ د ك) فإن الحساب يأخذ حكم الحساب الجاري (أي لا ينطبق عليه أحكام المضاربة الاستثمارية) الجواب الموافقة على شروط حساب التوفير الاستثماري وكذلك الموافقة على الشرط الثاني من الأرباح والخسائر ونصه: تحتسب الأرباح والخسائر لحساب التوفير الاستثماري على أقل رصيد يومي محصل ويكون الحد الأدنى للرصيد اليومي المعتبر لغايات المشاركة في أعمال الاستثمار هو مبلغ (١٠٠ د ك) مائة دينار كويتي وإذا قل الرصيد اليومي عن (١٠٠ د ك) مائة دينار كويتي فإن الحساب يأخذ حكم الحساب الجاري أي لا ينطبق عليه أحكام المضاربة الاستثمارية وتدفع الأرباح أو تخصم الخسائر بعد انتهاء السنة المالية وتحديد نتائج أعمال بيت التمويل

стр. 955

فتوى رقم (٥٢١) السؤال إعادة طرح المذكرة المرسلة من الشيخ يوسف الحجي رئيس الهيئة الخيرية العالمية والمؤجلة من محضر الاجتماع الثامن والأربعين بعد المائة والبيانات المطلوبة حول ميزانية مصاريف الهيئة لعام ١٤٠٩ هجرية مرفق بالمحضر الجواب إن الصرف على أصول الأموال المتبرع بها يشبه الصرف على أعيان الوقف إذا احتاجت إلى صيانة وترميم لكي تستغل وتدر ريعا علما بأن معاملة الصدقة الجارية أيسر من معاملة الوقف الذي يجوز للقاضي أحيانا التصرف في عينه بالاستبدال (أو الصرف منه لغير من جاء النص عليهم من الواقف في نصف الوقفية) وأموال الصدقة الجارية ليست وقفا وإن كانت تشبه الوقف في أن كلا منهما يصرف على ريعه لا عينه لكن بينهما فروق منها أن الصدقة الجارية يمكن تبديل عينها بما هو أصلح وإذا كان ما سبق جائز في الوقف فالصدقة الجارية أولى لذا يجوز أن يأخذ من أصول الأموال المتبرع بها للصدقة الجارية إذا لم يف الريع بمصاريف الإدارة وتوظيف الأموال واستثمارها للحصول على ريع وكذلك مصاريف الأعلام لجمع التبرعات وذلك في حدود الحاجة وإلى أن يتوفر ريع يصرف منه على ما سبق

стр. 956

فتوى رقم (٥٢٢) السؤال أولا: هل يجوز نشر صور جماعية للموظفات في الصحافة مع أخبار بيت التمويل في أثناء أداء عمل معين الدورات - النشاطات - أثناء العمل؟ ثانيا: هل يجوز نشر صورة شخصية لموظفة في الصحافة مع خبر لنشاط قسم السيدات في بيت التمويل مثل صورة مسئولة السيدات أو إحدى الموظفات؟ الجواب يجوز نشر صورة جماعية للموظفات في الصحافة مع أخبار بيت التمويل الكويتي بدون تركيز على وجه المرأة وبدون استغلال أنوثتها في الإعلان وإنما بقصد الإعلام عن النشاط النسائي بالعمل المصرفي في بيت التمويل ولا بد من الرضا ولو ضمنا ممن يراد تصويرهن ونشر صورهن هذا من حيث المبدأ وطلبت الهيئة قبل تنفيذه اطلاعها أو بعض أعضائها على نوعية الصورة المراد نشرها لإعطاء الجواب النهائي

стр. 957

فتوى رقم (٥٢٣) السؤال تقوم الإدارة التجارية عادة بمنح جوائز لعملائها عند شرائهم سيارة كحقيبة عدة وخلافه ورغبة في منح جوائز مميزة ولأغراض تسويق بطاقة فيزا التمويل من المقترح منح جائزة عبارة عن اشترك في بطاقة فيزا التمويل لعملاء المرابحة الذي يشترون سيارات أو سلع أخرى حيث ستضاف قيمة الاشتراك السنوي إلى القيمة الإجمالية للسلعة في جميع الحالات التي يتم فيها البيع للشريحة المستهدفة وهي العملاء الذي يحتفظون بحساب جار أو توفير استثماري ويوجد لهم راتب محول على تلك الحسابات ولا يقل عن ٤٠٠ دينار كويتي علما بأن البطاقة ستقدم كجائزة إلى هؤلاء العملاء ولن يتم خصم قيمة الاشتراك إذا رفض العميل استلام البطاقة لسبب ما والسؤال: أولا: ما هو الرأي الشرعي في مراعاة قيمة الاشتراك إلى القيمة الإجمالية للسلعة وتقديم البطاقة كجائزة للعميل؟ ثانيا: عدم إرجاع قيمة الاشتراك أو خصمه من القيمة الإجمالية للسلعة حتى لو رفض العميل استلام البطاقة؟ الجواب لا يجوز تسويق بطاقة فيزا التمويل للعميل الذي يشتري سلعة أو سيارة من بيت التمويل الكويتي على أنها منح جوائز (مع إضافة تكلفتها على قيمة السلعة أو السيارة) وذلك للتنافي بين مقتضى الهبة ومقتضى البيع

стр. 958

فتوى رقم (٥٢٤) السؤال إدارة وصيانة العقار تشجع المستأجرين على فتح حسابات لهم في بيت التمويل الكويتي ليتم خصم الإيجار السكني منها وذلك بطرح مسابقات دورية - كل ثلاثة شهور - تتنوع جوائزها بعض الأجهزة الكهربائية وغيرها بحيث إن كل مستأجر يفتح حساب له في بيت التمويل ويعطينا تفويضا بخصم الإيجار السكني من حسابه يمنح قسيمة اشتراك في هذه المسابقة فهل يوجد ما يمنع شرعا من هذا الإجراء؟ الجواب لا مانع من الناحية الشرعية من فتح حسابات للمستأجرين لدى بيت التمويل ليتم خصم الإيجار منها مع قسيمة اشتراك في المسابقات الدورية لكل من يفوض بيت التمويل الكويتي بخصم الإيجار من حسابه

стр. 959

فتوى رقم (٥٢٥) السؤال حول دمج المحافظ العقارية ١ ٢ ٣ والصيغة التي ستوجه للمشاركين السؤال والصيغة مرفقتين الجواب يجوز شرعا دمج المحافظ العقارية ١ و ٢ و ٣ على أن يرفع مستوى المحفظة المتدنية أولا ثم تدمج مع غيرها على أن تعرض الشروط على هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للنظر فيها

стр. 960

فتوى رقم (٥٢٦) السؤال إعادة طرح السؤال أخذ نسبة معينة من العميل في حالة تنازله إلى شخص آخر عن عقار قد تم بيعه له بالأجل مساومة (أو بالأجل مرابحة) ومرفق كشف بالتكلفة الفعلية الجواب اطلعت هيئة الفتوى على التكلفة الفعلية لعمل عقد اتفاق الحوالة بدين وأجازتها باعتبار أن عقد اتفاق الحوالة ليس فيه مصلحة لبيت التمويل على أن تكون هذه التكلفة الفعلية لجميع عقود الحوالة بغض النظر عن قيمة العقار

стр. 961

فتوى رقم (٥٢٧) السؤال حول إمكانية فرض عقوبات مالية على العميل المقتدر والمماطل بالسداد الجواب إذا وقعت المماطلة من المدين فإن المستحق هو الدين فقط دون أي زيادة لأنه يعامل معاملة الغاصب للمال المثلى وجزاؤه رد المثل دون زيادة مع الإثم على عمله هذا ولم يعهد من قضاة الشرع إيجاب زيادة للدائن يأخذها من المدين المماطل لالتباس ذلك بالربا ولكن لتحقيق استرجاع أموال البنك واعادة استثمارها يمكن الضغط على المدين المماطل بفرض عقوبة مالية عليه من باب التعزير بأخذ المال ويتأكد هذا إن كان المدين من أعضاء مجلس الإدارة لوجود المماطلة وخيانة الأمانة الموكولة إليهم والإخلال بواجبهم في حفظ أموال البنك وتنميتها ما أمكن وفي جميع الأحوال فإن البنك لا يتمول هذه الغرامات بل يصرفها في وجوه الخير العامة وينبغي لسهولة تحصيلها بدون القضاء وضع شرط في العقد يبت فيه من محكمين يتضمن تعهد المدين المماطل بأن يدفع نسبة كذا إلى البنك ليصرفها في وجوه الخير بمعرفة الهيئة الشرعية لديه

стр. 962

فتوى رقم (٥٢٨) السؤال ما الحكم فيما إذا تقدمت جهة أجنبية طالبة بناء مدرسة تستخدم على نمط المدرسة الوطنية الأجنبية ممن يدينون بغير الإسلام مع العلم أن دروس اللغة العربية والتربية الإسلامية تخضع لرقابة وزارة التربية؟ الجواب لا يجوز التمويل لبناء مدرسة تستخدم على نمط المدارس الأجنبية إذ الثابت والمعروف والواقع أن هذه المدارس أسهمت وتسهم في تضليل أبناء المسلمين بصورة لا تجدي معها رقابة الجهات الرسمية خصوصا مع ضعف رقابة أولياء الأمور

стр. 963

فتوى رقم (٥٢٩) السؤال هل يجوز شراء ترخيص شركة منهجها ربوي وهي في حالة تصفية ولم يبق شيء من أصولها الربوية لتصحيح مسارها؟ الجواب يجوز شراء ترخيص شركة منهجها ربوي لتصحيح مسارها بجعل جميع معاملات الشركة مشروعة وخالية من المعاملات المحرمة كالربا وغيره سواء أعلن عن ذلك بالنظام الأساسي أو لم يعلن والهيئة تؤيد مثل هذه الفكرة وتشكر العازمين على القيام بها كلما أمكن ذلك

стр. 964

فتوى رقم (٥٣٠) السؤال يرجى التكرم بموافاتنا بالرأي الشرعي لمبالغ فروقات الصرافين الزائدة بسبب خطأ في تسليم مبلغ أو فقدان مستند الإيداع مما يترتب عليه وجود فرق في النقد بالزيادة لدى الصرافين في نهاية اليوم علما بأنه يتم تعليق المبلغ على حساب معلق لفترة لحين استفسار أحد العملاء وفي حالة عدم مراجعة أحد العملاء يتم تحويل المبلغ على حساب الأرباح والخسائر الخاص بالبنك؟ الجواب بعد استنفاد الطرق الممكنة لتحديد أصحاب هذه المبالغ تطبق عليها أحكام اللقطة فيتصدق بها بعد سنة بوضعها في حساب خاص للصرف منه على الخيرات مع التزام بيت التمويل الكويتي بضمان هذه المبالغ لأصحابها إن ظهروا

стр. 965

فتوى رقم (٥٣١) السؤال دين يستحق في ١٣/١٢/١٩٩٠ قدره ٢٠٠,٠٠٠ الف د ك قبل ستة أشهر من حلول موعد التسديد طلب العميل المدين (دفع مبلغ وقدره ١٠٠,٠٠٠ الف د ك) أي في ١/٧/١٩٩٠ بشرط أن يتأجل المبلغ الباقي إلى ٣٠/٦/١٩٩١ ووافق بيت التمويل الكويتي على ذلك فهل هذه التسوية جائزة شرعا؟ الجواب يجوز تعجيل جزء من الدين عن موعد السداد ولو كان هذا التعجيل مقترنا بشرط إعطاء الدائن مهلة أطول لتسديد باقي الدين

стр. 966

فتوى رقم (٥٣٢) السؤال هل يجوز بيع وشراء أسهم الشركات الأجنبية مثل جنرال موتورز فليبس شركات مرسيدس مع العلم أن هذه الشركات صناعية ولكنها لا تتورع بالنسبة للإقراض والاقتراض بفائدة؟ الجواب إن مبدأ المشاركة في أسهم شركات صناعية تجارية أو زراعية مبدأ مسلم به شرعا لأنه خاضع للربح والخسارة وهو من قبيل المضاربة المشتركة التي أيدها الشارع على شرط أن تكون هذه الشركات بعيدة عن المعاملة الربوية أخذا وعطاء ويفهم من استفتاء سيادتكم أنه ملحوظ عند الإسهام أن هذه الشركات تتعامل بالربا أخذا وعطاء وعلى هذا فإن المساهمة فيها تعتبر مساهمة في عمل ربوي وهو ما نهى عنه الشارع والله أعلم

стр. 967

البنك الإسلامي الأردني

стр. 968

فتوى رقم (١) السؤال هل يجوز للبنك الإسلامي الأردني أن يستثمر جزءا من أمواله في شراء أسهم الشركات التي لا يكون هدفها التعامل بالربا وذلك رغم أن مواردها ونفقاتها تشتمل على فوائد مدفوعة وفوائد مقبوضة؟ الجواب إن الشركات التي لا يكون هدفها التعامل بالربا أو أي محرم شرعا ولا يوجد نص في قوانينها وأنظمتها يبيح شيئا من ذلك يجوز التعامل معها واستثمار بعض أموال البنك في شراء أسهمها غير أن ما ورد في كتابكم من أن مواردها ونفقاتها تشتمل على فوائد مدفوعة وفوائد مقبوضة يجعل هذه النقطة سببا موجبا للبحث والتردد لأن الفوائد محرمة وهي من الربا وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ عن الذين غالب أموالهم حرام مثل المكاسين وأكلة الربا وأشباههم ومثل أصحاب الحرف المحرمة كمصوري الصور والمنجمين ومثل أعوان الولاة فهل يجوز أخذ طعامهم بالمعاملة؟ أو لا؟ فأجاب: الحمد لله إذا كان في أموالهم حلال وحرام ففي معاملتهم شبهة لا يحكم بالتحريم إلا إذا عرف أنه يعطي ما يحرم إعطاؤه ولا يحكم بالتحليل إلا إذا عرف أنه أعطاه من الحلال فإن كان الحلال هو الأغلب لم يحكم بتحريم المعاملة وإن كان الحرام هو الأغلب قيل يحل المعاملة وقيل: بل هي محرمة فأما المتعامل بالربا فالغالب على ماله الحلال إلا أن يعرف الكره من وجه آخر وذلك أنه إذا باع ألفا بألف ومئتين فالزيادة هي المحرمة فقط وإذا كان في ماله حلال وحرام واختلط لم يحرم الحلال بل له أن يأخذ قدر الحلال كما لو كان المال لشريكين فاختلط مال أحدهما بمال الآخر فإنه يقسم بين الشريكين وكذلك من اختلط بماله الحلال والحرام أخرج قدر الحرام والباقي حلال له

стр. 969

فتوى رقم (٢) السؤال هل يجوز للبنك أن يؤمن على أمواله وممتلكاته الخاصة بما في ذلك النقود التي يحتفظ بها سواء كان ذلك لغايات تأمينها ضد السرقة أو التزوير وتلاعب الموظفين؟ الجواب إن هذا الموضوع يتعلق بعقود مستحدثة بعد عصور التشريع الإسلامي ولا يعرف عن أئمة الفقه الإسلامي على اختلاف مذاهبه - رأي في ذلك لعدم وجود هذا التعامل وعدم معرفته حينئذ وأول من بحث في هذا هو العلامة ابن عابدين ١١٩٨ - ١٢٥٥ هجرية / ١٧٨٤ - ١٨٣٦ م فقد ذكر أنه يظهر له أنه لا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك من ماله لأن هذا التزام ما لا يلزم رد المحتار وبعد انتشار هذه العقود وأمثالها حال العلماء المحدثون في هذا الموضوع واختلفوا اختلافا واضحا فمنهم من أباحه مطلقا ومنهم من حرمه مطلقا ومنهم من فصل وإن الذين ذهبوا إلى التحريم اعتمدوا على أن في العقد غررا والغرر يفسد العقد والعلامة ابن القيم في زاد المعاد صرح بأنه ليس كل ما فيه غرر ممنوعا شرعا وإنما الممنوع ما فيه غرر كثير وقال شيخ الإسلام ابن تيمية المفسدة المفضية إلى تحريم إذا عارضتها مصلحة راجحة أبيح المحرم وقال في ضمن جواب عن بعض الأسئلة إن الضرر على الناس بتحريم هذه المعاملات أشد عليهم مما قد يتخوف منها من تباغض وأكل أموال بالباطل لأن الضرر فيها يسير والحاجة إليها ماسة وإذا لاحظنا أن الشريعة الإسلامية هي آخر الشرائع الإلهية وهي صالحة لكل زمان ومكان وتعالج مشاكل الناس بما يوفر لهم مصالحهم لأن الله سبحانه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وإذا لاحظنا أن بعض أنواع التأمينات تقتضيها مصالح العباد وتوفر لهم كثيرا من العنت والمشقة نرى أن ما وقع الاختيار عليه في القانون المدني الأردني من جواز عقد التأمين بشرط أن لا يكون محل التأمين مخالفا للإسلام هو أقرب إلى تحقيق غايات المشرع الإسلامي ولذلك فأنا أشير على المسئولين في البنك الإسلامي بأن يؤمنوا على أموال البنك وممتلكاته الخاصة بما في ذلك النقود التي يحتفظ بها سواء كان ذلك لغايات تأمينها ضد السرقة أو التزوير أو تلاعب الموظفين

стр. 970

فتوى رقم (٣) السؤال هل يجوز الاتفاق المسبق على إتمام عملية البيع على أساس بوليصة الشحن عن طريق تظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية وذلك بدون معاينة للبضاعة الموصوفة في البوليصة؟ وهل يكون التبايع نهائيا على أساس اشتراط البراءة من العيوب؟ الجواب إن الاتفاق على عملية البيع يستلزم جواز عقد البيع نفسه وبما أن الأساس في موضوع السؤال هو بوليصة الشحن عن طريق تظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية بدون معاينة البضاعة الموصوفة في البوليصة وبما أن المبيع يكون معلوما عند المشتري ببيان أحواله وأوصافه المميزة بمقتضى الفقرة ٢ من المادة ٤٦٦ من القانون المدني الأردني المأخوذ من أحكام الشريعة الإسلامية وبما أن البائع لا يكون مسئولا عن العيب إذا تضمن العقد عدم مسئولية البائع عن كل عيب فيه أو عيب معين إلا إذا تعمد البائع إخفاء العيب أو كان المشتري بحالة تمنعه من الاطلاع على العيب بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة ٥١٤ من ذلك القانون فإن هذا التابع يكون نهائيا ويجوز الإقدام على الاتفاق عليه إذا لم يظهر في العقد ما يوجب للمشتري حقا آخر

стр. 971

فتوى رقم (٥) السؤال أرجو أن تتكرموا ببيان الرأي الفقهي في المسألة الموضحة أدناه وذلك في ضوء ما دعت إليه الحاجة في نطاق عمليات المرابحة التي يمارسها البنك حسب أحكام قانونه الخاص رقم ١٣ لسنة ١٩٧٨ وهي إمكان تطبيق مقياس التناسب الطردي في الأرباح تبعا لطول فترة التسديد اللازمة للآمر بالشراء بيان السؤال: تختلف أنواع البضائع والسلع التي يتعامل بها التجار اختلافا متفاوتا بالنسبة لسرعة التصريف وطريقة تأدية الثمن فمن هذه البضائع ما يباع بالنقد أو خلال فترة لا تتعدى الأسابيع ومنها ما يباع بالدين لفترة تتراوح بين شهرين إلى ستة شهور ومنها ما يحتاج إلى فترة لا تقل عن السنة وقد تصل إلى السنتين وقد سار البنك الإسلامي في بداية التطبيق العملي على قاعدة النسبة المحددة للمرابحة بين ٢,٥ % - ٥ % مع السماح بفترة سداد القيمة لمدة تتراوح بين ستة شهور للبضائع وعام واحد في المعدات والسيارات وقد دلت الممارسة العملية أن هذه المدة المحددة لا يمكن أن تغطي مختلف الاحتياجات وذلك بالنظر لوجود أنواع من البضائع القابلة للتصريف خلال مدة لا تتعدى الشهرين في نفس الوقت الذي توجد فيه أنواع من البضائع غير القابلة للبيع إذا لم يتم تقسيطها لمدة قد تصل إلى السنتين وفي ضوء هذه الحاجة فقد رأت إدارة البنك أن هناك حاجة لتوسيع نطاق المرابحة على أساس تخفيض النسبة للعمليات القصيرة الأجل وزيادتها في العمليات طويلة الأجل هذا مع لعلم أن الأرباح التي يحسبها التجار في البضائع المباعة تزيد وتنقص تبعا لسرعة تصريف البضاعة نفسها ففي حين يكتفي تاجر المواد الغذائية مثلا بنسبة ربح متواضعة في حدود ٤ % نجد أن تاجر المعدات لا يكتفى بربح يقل عن ٣٠ % بسبب اختلاف طبيعة تصريف البضاعة وسرعة دورانها في السوق؟ الجواب بعد الاطلاع على المراجع الشرعية المعتبرة ودراسة ما يتعلق بموضوع الاستيضاح تبين لي: أولا: يشترط في صحة المرابحة أن يكون الربح معلوما للبائع والمشتري ثانيا: لا يشترط في بيع المرابحة قبض الثمن حالا وإذا لم يتم القبض حالا يخضع لحكم البيع نسيئة ثالثا: ذكر الفقهاء أنه إذا قال البائع للمشتري بعتك هذه الساعة بعشرة حالا وبخمسة عشر مؤجلا على أن يكون الخيار للمشتري فإنه يصح البيع رابعا: لاحظ الفقهاء في أحكام المرابحة أن الربح يكون معتبرا برأس المال وفى بيع النسيئة يكون الثمن مقابل المبيع والأجل لذلك كله وبما أن مجلس إدارة البنك الإسلامي مفوض في إدارة هذا البنك ويملك حق التصرف به على الوجه المبين في قانونه الخاص وفقا للحكم الشرعي وكما تقتضيه المصلحة الراجحة فالذي يظهر لي أنه لا مانع شرعا من تطبيق مقياس التناسب الطردي في الأرباح تبعا لطول فترة التسديد اللازمة للآمر بالشراء حسب نوع البضاعة وإمكان بيعها أو تسديد قيمتها على أن يعلم المشتري مقدار الربح المطلوب منه

стр. 972

السؤال أرجو أن تتكرموا ببيان الرأي الفقهي في المسألة الموضحة أدناه وذلك في ضوء ما دعت إليه الحاجة في نطاق عمليات المرابحة التي يمارسها البنك حسب أحكام قانونه الخاص رقم ١٣ لسنة ١٩٧٨: وهي جواز التوكيل في إجراء عملية بيع المرابحة لنفس البائع بيان السؤال: إن الأصل في بيوع المرابحة للآمر بالشراء أن يكون هناك طلب مباشر من الشخص الراغب في شراء السلعة وأن يقوم الوسيط بالشراء ثم البيع للآمر - وقد وجدت إدارة البنك أن التطبيق الحرفي لهذا الشكل المحدد في التعاقد يستلزم حضور الراغب في الشراء إلى البنك في كل مرة يرغب فيها بشراء السلعة المعينة ثم انتقال موظف البنك المسئول إلى مخازن التاجر لإتمام عمليات التبايع والاتفاق المتبادل على إجراء المرابحة عن طريق إبرام البيع الأول بين البنك وتاجر الجملة ثم إبرام البيع الثاني مع الآمر بالشراء وقد وجدت إدارة البنك أن الدخول في هذا التطبيق الشكلي لعملية المرابحة أمر ليس عمليا لما يحتاجه ذلك من وقت وعدم استعداد التجار للانتظار لذلك فإن الإدارة ترى إمكان حل هذا الإشكال عن طريق إعطاء وكالة مفوضة لتاجر الجملة الذي يتم معه الاتفاق المعين للمرابحة وذلك على أساس توكيله بإبرام العقود التي تتم عن طريقه حيث يقوم ببيع البضاعة وإضافة نسبة الربح المحدد وهو يشهد على تحرير الكمبيالات المقسطة لأمر البنك الإسلامي وقد يكفلها إذا كان هناك ترتيب لأخذ كفالته الشخصية حتى لا يقدم على بيع البضاعة لمن لا يوثق بهم؟ الجواب أولا: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه أن الأصل في العادات الإباحة وأن البيع والهبة والإجارة وغيرها مما يحتاج إليها الناس - هي من العادات - وأنه لا يحرم من المعاملات إلا ما دل الشارع على تحريمه ثانيا: من القواعد المقررة فقهيا أن من ملك شيئا ملك تفويض غيره به شرعا كما هو واضح من كتب الحديث وكتب الفقه لذلك كله وبما أن مجلس إدارة البنك الإسلامي مفوض في إدارة هذا البنك ويملك حق التصرف به على الوجه المبين في قانونه الخاص وفقا للحكم الشرعي وكما تقتضيه المصلحة الراجحة فالذي يظهر لي: أنه لا مانع شرعا من توكيل إدارة البنك من أن تجري عملية المرابحة لنفس البائع

стр. 973

فتوى رقم (٦) السؤال رأت الإدارة إمكان استحداث عقد جديد في صورة شركة المرابحة وذلك على النحو التالي: أولا: يطلب العميل من البنك أن يمول له كليا أو جزئيا شراء البضائع المعينة وذلك على أساس معرفة العميل بنوع البضاعة وتسويقها ثانيا: يقوم البنك بالشراء حسب المواصفات التي يحددها العميل وتبقى يد البنك على البضاعة إما عن طريق التسجيل الرسمي كما في حالة السيارات أو عن طريق الحيازة المشتركة بحفظ مفاتيح المخزن أو إجراء التسليم للشريك على اعتبار أن يده على البضاعة هي يد أمانة وليست يد امتلاك ثالثا: يتم بيع البضاعة بمعرفة العميل وموافقة البنك ويتم تقسيم الربح في كل صفقة مباعة حسب النسبة المتفق عليها والتي تتراوح من ٣٠ % - ٥٠ % للبنك والباقي للعميل وطبيعي أن هذه الصورة ليست من صور المضاربة التي تقتضي تسليم المال للعامل فيه وهي ليست كذلك من صور بيع المرابحة للآمر بالشراء لأنه لا يوجد التزام على العميل لشراء ما أمر به من جانبه لذلك فإن الأقرب في تكييف المسألة من الناحية الفقهية هو اعتبار هذا العقد من قبيل الشركة التي لا تتنافى مع إبقاء يد البنك على المال واعتباره مرابحة كذلك لأن العميل هو الذي يحدد مسبقا صنف البضاعة التي يمكنه تصريفها وبيعها وذلك على أساس أن يكون له حصة من الربح راجيا التكرم ببيان وجهة النظر الشرعية في توافق هذا التعاقد مع القواعد الفقهية المعتبرة؟ الجواب بعد التدقيق والمراجعة يظهر: أولا: إن هذه الصورة تشكل عقدا بين البنك وبين العميل من نوع جديد لا ينطبق عليه أنه من عقود المضاربة ولا من عقود المرابحة ولا من عقود أية شركة من الشركات التي تعرض لها الفقهاء على اختلاف مذاهبهم سواء ما كان منها موجودا في عصر الرسول ﷺ وأصحابه وأئمة الاجتهاد ﵃ أم لم يكن موجودا وإن كانت تلك الصورة تضمنت من المضاربة بعض صفاتها وخصوصا إذا ساهم العميل في التمويل كما أنها تضمنت من المرابحة بعض سماتها ثانيا: وأن هذه الوضعية لا تنفي عن العقد أنه شركة قائمة على التجارة والربح وأن الربح جزء شائع لا نصيب معين وقد جاء في أقرب المسالك إلى مذهب مالك أن من أنواع الشركة ما لو جرى بين الطرفين المتعاقدين عقد على عمل بينهما والربح بينهما بما يدل عليه عرفا وهذا هو الأصل في جميع أنواع الشركات كما ورد في معجم الفقه الحنبلي والأصل في هذا ١ - أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه ٢ - لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه إذ إن الدين ما شرعه الله والحرام ما حرمه الله بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دين الله ما لم يحرمه الله وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وبناء على ما ذكر كله فإن الصورة المسئول عنها لم يرد نص شرعي بتحريمها ولم أجد فيها - حسب قواعد الشرع الشريف واتجاهاته - ما يستوجب تحريما وليس فيها ظلم أو جهالة أو غرر أو غبن مما يوجب نزاعا أو يستلزم فسادا غير أنه إذا ساهم التاجر العميل بالمال لزم أن يلحقه ما يصيبه من الخسارة لأن الغنم بالغرم كما أن هذا العمل مشمول بالبند الأول من الفقرة ج أعمال التمويل والاستثمار من المادة السابعة من قانون البنك الإسلامي رقم ١٣/١٩٧٨ ولهذا فإني أوصي بالسير في هذا العقد بالصورة والقيود المذكورة على أن يتخذ المسئولون من الحيطة لمصلحة البنك ما يمنع أي ضرر يعود عليه نتيجة هذا التعامل

стр. 974

فتوى رقم (٧) السؤال أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي حول مسألة تحقيق أرباح عمليات بيع المرابحة للآمر بالشراء وما يخص كل سنة مالية من تلك الأرباح حيث تتم عمليات بيوع المرابحة للآمر بالشراء في البنك على أساس أن يتم تسديد الالتزامات من العملاء على فترات تتراوح ما بين (٣) أشهر إلى (٢٤) شهرا مقابل حصول البنك على نسبة ربح تتناسب طرديا مع طول فترة التسديد ويقوم البنك حاليا باحتساب الربح كاملا في تاريخ إجراء التعاقد اللاحق لعملية بيع المرابحة التي تمت مع العميل ويتم احتساب الربح وقيده في حساب مستقل مثال عملي افتراضي: أ - بتاريخ ٣١/٣/١٩٨٠ طلب أحد العملاء من البنك شراء بضاعة له على أساس عملية بيع مرابحة ب - بتاريخ ٣٠/٤/١٩٨٠ وردت المستندات المتعلقة بذات البضاعة وسلمت للعميل وقد بلغت تكلفة البضاعة (٢٤٠٠) دينار أردني وبنفس التاريخ تم تنفيذ التعاقد اللاحق حيث تمت عملية البيع على أقساط لمدة (٢٤) شهرا واستوفى البنك ربحا له بنسبة (١٠ %) وبذا بلغ ربح البنك دينارا أردنيا وبيعت البضاعة بمبلغ (٢٦٤٠) دينارا أردنيا وتم تقسيط مبلغ ال (٢٦٤٠) دينارا أردنيا على (٢٤) قسطا شهريا متساويا يستحق القسط الأول بتاريخ ٣١/٥/١٩٨٠ والقسط الأخير بتاريخ ٣٠/٤/١٩٨٢ م وبتاريخ ٣٠/٤/١٩٨٠ م (وهو تاريخ إجراء التعاقد اللاحق) تم قيد مبلغ الربح والبالغ مقداره (٢٤٠) دينارا أردنيا في حساب إيرادات الاستثمار لدى البنك لذا أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي فيما يلي: - أ - هل تعتبر الأرباح المبينة في المثال المذكور أعلاه والبالغ مقدارها (٢٤٠) دينارا أردنيا أرباحا تحققت في عام ١٩٨٠ م فقط؟ ب - أم يجب توزيع تلك الأرباح لتتناسب مع الأقساط التي التزم المشتري بسدادها وبالتالي يجب توزيعها على الأعوام: ١٩٨٠ ١٩٨١ ١٩٨٢ على الوجه التالي: ١ - (٨٠) دينارا أرباح عام ١٩٨٠ ٢ - (١٢٠) دينارا أرباح عام ١٩٨١ ٣ - (٤٠) دينارا أرباح عام ١٩٨٢ أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة المذكورة أعلاه حتى يتسنى للبنك اتخاذ الإجراءات المالية الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وذلك قبل نهاية العام المالي الحالي؟ الجواب إن الجواب عن ذلك يتعلق بما ورد في الفقرة (ج) من المادة (١٩) من قانون البنك الإسلامي الأردني رقم (١٣) لسنة ١٩٧٨ م كما يتعلق بفهم النصوص الشرعية الفقهية الواردة في باب المرابحة من المراجع الشرعية أما الفقرة (ج) فتتضمن أن الربح في المرابحة يتحقق عند إجراء التعاقد اللاحق ويقصد بالتعاقد اللاحق العقد الذي يتم بين الطرفين بعد تنفيذ العقد الأول وهو تحقيق رغبة الآمر بالشراء وأما النصوص الفقهية فيتضح منها أن المعاملة تتضمن عقدين فالعقد الأول هو: بيع ما يملكه الفريق الثاني بما قام عليه (التكلفة) وبفضل معلوم (الربح) وأما العقد الثاني فهو: شراء ما أمر به الآمر وأحضره المأمور (البنك) وفي العقد الأخير يتم الاتفاق على دفع الثمن نقدا أو تأجيله وفي حالة التأجيل إذا دفع المشترى الثمن أو القسط المتفق عليه قبل حلول الأجل فهل يحق له أن يستعيد من الثمن بقدر ما أصاب المدة الباقية أولا؟ الأصل الفقهي وهو ما سار عليه المتقدمون من الفقهاء أن المدين إذا دفع الدين قبل حلول الأجل لا يعود على الدائن بشيء مقابل المدة الباقية لأنه متبرع بالدفع قبل الأجل غير أن المتأخرين من الفقهاء صرحوا بأنه إذا حل الدين لموت المدين أو لتأديته قبل حلول الأجل فليس له من المرابحة إلا بقدر ما مضى من الإيام وعللوا ذلك بأنه أرفق للجانبين وبهذا تبين أن ما في الفقرة المذكورة يتضمن جنوحا لرأي المتقدمين ولذلك اعتبروا الربح يتحقق عند إجراء التعاقد اللاحق لأنه ليس له أن يرجع بشيء ولو أداه قبل حلول الأجل وعليه فإن الدين الذي في ذمته هو في حكم القرض يستحق للبنك عند حلول أجله ولا بد من توضيح أمرين قبل تحديد الجواب: الأمر الأول: أن قانون البنك وضع مشروعه من قبل جماعة من أهل الفقه والثقة على أساس من أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية الأمر الثاني: أن ولي الأمر إذا أمر بشيء ليس معصية لله وجبت طاعته كما صرح بذلك الفقهاء وبما أن الفقرة (ج) من القانون قد صدر أمر ولي الأمر بالعمل بها وليس فيها معصية لله ولا محرم شرعي فإن الأخذ بها يصبح واجبا شرعيا لذلك كله أرى أنه: تعتبر الأرباح كاملة في حساب السنة التي جرى فيها العقد اللاحق وهي هنا سنة ١٩٨٠ م

стр. 975

فتوى رقم (٨) السؤال يقوم البنك حاليا بشراء وتمويل بضائع معينة بناء على طلب الشريك (والآمر بالشراء في نفس الوقت) حيث يقوم الشريك ببيع هذه البضائع ويتم قبض جزء من ثمنها نقدا والجزء الآخر يتم بيعه بالتقسيط على (٢٤) شهرا وتتم عملية المحاسبة مع الشريك بعد إبرام عقد البيع الأخير مع المشتري الأخير وتوريد الشريك للمبلغ النقدي للبنك وكذلك كمبيالات لصالح البنك بباقي قيمة المبيع مثال عملي افتراضي: قام البنك بتمويل عملية شركة مرابحة مع أحد العملاء بمبلغ (١٠٠٠) ألف دينار وقد قام الشريك ببيع البضاعة بمبلغ (١٢٤٠) دينارا أردنيا دفع المشتري منها مبلغ (٣٤٠) دينارا أردنيا نقدا وتم تقسيط المبلغ الباقي والبالغ مقداره (٩٠٠) دينار أردني على (٢٤) قسطا شهريا متساويا يستحق القسط الأول بتاريخ ٣١/٥/١٩٨٠ م والقسط الأخير بتاريخ ٣٠/٤/١٩٨٢ م ونتيجة المحاسبة في هذه الصفقة خص البنك منها ربحا بلغ (١٢٠) دينارا أردنيا تم قيده في حساب إيرادات الاستثمار لذا أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي فيما يلي حتى يتسنى للبنك اتخاذ الإجراءات المالية الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وذلك قبل نهاية العام المالي الحالي: أولا: هل تعتبر الأرباح المبينة في المثال المذكور أعلاه والبالغ مقدارها (١٢٠) دينارا أردنيا أرباحا تحققت في عام ١٩٨٠ م فقط؟ ثانيا: أم يجب توزيع تلك الأرباح لتتناسب مع المبلغ النقدي المقبوض عند التصفية ومع الأقساط التي التزم المشتري بسدادها وبالتالي يجب توزيعها على الأعوام: ١٩٨٠ ١٩٨١ ١٩٨٢؟ الجواب أن العقد الذي تشيرون إليه لا ينطبق عليه أنه من عقود المضاربة ولا من عقود المرابحة ولا من العقود المعروفة في عهود التشريع الإسلامي على اختلاف أزمنته وإنما هو من نوع جديد وإن كان يحمل من المضاربة بعض عناصرها وصفاتها ومن المرابحة بعض علاماتها غير أن هذا لا ينفي عنه أنه شركة قائمة على التجارة والربح وأن الربح فيها جزء شائع لا نصيب معين وليس فيها ما يستوجب تحريمها كما هو موضح في كتابي الجوابي تاريخ ٠٨/٠١/١٩٨٠ الذي أشرتم إليه في كتابكم والسؤال الآن محصور في بيان كيفية حساب الربح كما ذكرتم وقد تبين من الصورة المذكورة في الكتاب أن البنك يقوم بشراء وتمويل بضائع معينة بناء على طلب الشريك وأن هذا الشريك يقوم ببيع هذه البضائع لشخص آخر ويتم قبض جزء من الثمن نقدا والباقي يتم تقسيطه على (٢٤) شهرا مثلا وتتم عملية المحاسبة مع الشريك بعد إبرام عقد البيع الأخير مع المشتري الأخير وتوريد الشريك للمبلغ النقدي للبنك وتسليم كمبيالات لصالح البنك بباقي الثمن إلخ ومن هذا كله يتضح أنه حين المحاسبة تم تحديد الربح الذي يخص البنك وأن باقي الثمن صار دينا مؤجلا لأجل أو آجال معينة ويستحقها البنك عند حلول الأجل وهذه الحالة يشملها ما ورد في فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أنه عند الإمام أحمد إذا تحاسب الشريكان من غير إفراز كان ذلك قسمة حتى لو خسر المال بعد ذلك لم يجبر الوضيعة (الخسارة) بالربح ورغم أن هذا العقد ليس من نوع المضاربة لكن له بعض الشبه بها كما ألمحت إليه آنفا ولذلك يمكن قياس حكم الأرباح في هذا العقد على ما جاء في الفقرة " أ " من المادة ١٩ من قانون البنك الإسلامي التي تقضي بأن الربح يتحقق عند القيام بالمحاسبة المعتمدة على القبض أو التحقق الفعلي بالإقرار والقبول كما أنه يفهم من الفقرة ٢ من المادة ٥٢٦ من القانون المدني الأردني رقم ١٣ لسنة ١٩٧٦ الذي بنيت أحكامه على أساس الفقه الإسلامي ومبادئه وقواعده (أن باقي الثمن في حالة التأجيل يعتبر دينا مؤجلا على المشتري) ولذلك فإن قبول البائع بتأجيل الثمن يسقط حقه في احتباس المبيع والتزم بتسليمه للمشتري كما هو نص الفقرة الثانية من المادة ٥٢٣ من القانون المدني المذكور لذلك كله فإن الوجه الشرعي يقضي بقيد الأرباح المتحققة عند إتمام المحاسبة بين الشريكين في سنة ١٩٨٠ م ولا علاقة لذلك بما يبقى على المشتري الأخير من دين مؤجل

стр. 976

فتوى رقم (٩) السؤال أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في النموذج المرفق " ملحق لعقد بيع للآمر بالشراء " وخاصة فيما يتعلق بالمسألة التالية هل يجوز شرعا تحديد مدة زمنية لعقد بيع المرابحة للآمر بالشراء المبرم مع العميل الذي بموجبه يحدد للعميل سقف (مخصصات) يستطيع من خلال هذا السقف (المخصصات) إبرام عدة صفقات مع البنك وذلك مقابل أخذ الضمانات الكافية التعديل المقترح أولا: البند رقم: " مدة هذا العقد تجدد بموافقة الفريق الأول " ثانيا: البند رقم: " يحق للفريق الأول تعديل جميع شروط التعامل المطبقة لديه (نسب المرابحة العمولات فرق العملة أجور البريد إلخ) وذلك دون الرجوع إلى الفريق الثاني و / أو الفريق الثالث ويكتفي فقط بإشعار الفريق الثاني و / أو الفريق الثالث بأي تعديل يدخل على تلك الشروط؟ الجواب حول الاستيضاح عما اتخذه مجلس الإدارة من تعديلات على شروط التعامل في عقد المرابحة حول تحديد الزمن لعقد المرابحة فالذي يظهر لي أن هذا العقد شركة على شأن تجاري حسب اتفاق الطرفين وقد اختلف الفقهاء في جواز تحديد مدة زمنية كخمس سنوات مثلا لعقد الشركة أو المضاربة فمنهم من أجازه ومنهم من منعه وقد جزم في الفتاوى الخانية بجواز توقيت الشركة كما أنه ذكر في معجم الحنابلة أن المضاربة يصح توقيتها وفى قول آخر لا يصح وقد أخذ القانون المدنى الأردني بآراء الفقهاء الذين يجوزون التوقيت سواء في الشركات أو في المضاربة كما يتبين من المادتين (٦٠١) و (٦٣١) منه وبناء على ما ذكر فإني أفتي بجواز توقيت عقد المرابحة باتفاق الطرفين إذا اقتضت مصلحة البنك ذلك

стр. 977

السؤال أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في النموذج المرفق " ملحق لعقد بيع للآمر بالشراء " وخاصة فيما يتعلق بالمسألة التالية هل يجوز شرعا للبنك أن يطبق النموذج المرفق الذي يتضمن منح البنك منفردا الحق في تطبيق أي تعديل يدخل على شروط التعامل القائمة (نسب المرابحة العمولات فرق العملة أجور البريد إلخ) وذلك دون الرجوع إلى العميل (الطرف الآخر في العقد المذكور) والاكتفاء فقط بإبلاغ العميل بذلك التعديل المقترح أولا: البند رقم: " مدة هذا العقد تجدد بموافقة الفريق الأول " ثانيا: البند رقم: " يحق للفريق الأول تعديل جميع شروط التعامل المطبقة لديه (نسب المرابحة العمولات فرق العملة أجور البريد إلخ) وذلك دون الرجوع إلى الفريق الثاني و / أو الفريق الثالث ويكتفي فقط بأشعار الفريق الثاني و / أو الفريق الثالث بأي تعديل يدخل على تلك الشروط؟ الجواب حول الاستيضاح عما اتخذه مجلس الإدارة من تعديلات على شروط التعامل في عقد المرابحة مما يشمل نسب المرابحة والعمولات إلخ اعتبارا من ١/١/١٩٨١ م وطلب بيان الرأي الشرعي في ذلك حسب النموذج المرفق: فإن ذلك يتعلق بالربح على المعاملة والفقهاء مجمعون على ضرورة تعيين رأس المال وتعيين الربح حين العقد وأن يستوي في ذلك علم البائع والمشتري حسما للنزاع كما يظهر من المغني لابن قدامة ورد المحتار وغيرهما من معتبرات الفقه وعليه فإن كان المقصود تغيير تلك النسب في العقود التي تعقد في المستقبل ويوافق الآمر بالشراء عليها فلا مانع من ذلك وأما إذا كان المقصود تعديل العقود التي تمت سابقا وتغيير ما تم بالتراضي بإرادة البنك فقط فهذا لا يجوز شرعا لأنه يفقد العقد عنصر التراضي وهو شرط في صحته لذلك فإني لا أوافق على البند الثاني من النموذج المرسل

стр. 978

فتوى رقم (١٠) السؤال إن مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني قد قرر إدخال التعديل التالي على عقود المشاركة المتناقصة التي يبرمها البنك مع العملاء وينص هذا التعديل على ما يلي: - " يكون تسديد ما يقدمه البنك من تمويل محصورا في إيرادات المشروع طيلة الفترة المتفق عليها (خمس سنوات من تاريخ البدء في تمويل المشروع بالنسبة للمهن وخمس سنوات بعد انتهاء فترة البناء بالنسبة للعقارات) - وفي حال انقضائها فإنه يحق للبنك أن يستوفي ماله من ناتج تصفية المشروع إلا إذا قام العميل بسداد المتبقي من موارد أخرى - وفي حالة رغبة العميل بتصفية المشاركة قبل انتهاء مدة العقد فللبنك استيفاء أرباحه المتفق عليها والمتوقعة عن طيلة فترة العقد " أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في التعديل المشار إليه أعلاه؟ الجواب حول الاستيضاح عن بيان الرأي الشرعي في التعديل الذي قرره مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني على عقود المشاركة المتناقصة إلخ أجيب بما يلي: ١ - المادة الثانية من قانون البنك الإسلامي الأردني رقم (١٣) لسنة ١٩٧٨ م صرحت بأن المشاركة المتناقصة هي: دخول البنك بصفة شريك ممول - كليا أو جزئيا - في مشروع ذي دخل متوقع وذلك على أساس الاتفاق مع الشريك الآخر بحصول البنك على حصة نسبية من صافي الدخل المتحقق فعلا مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي أو أي قدر منه يتفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصا لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل إذن كل ما يعود على البنك ربحا هو حصة نسبية يتفق عليها من صافي الدخل المتحقق فعلا وإن باقي الدخل كله أو بعضه يخصص لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل ٢ - التعديل المشار إليه في الكتاب يتضمن أمرين: الأمر الأول: يكون تسديد ما يقدمه البنك من تمويل محصورا في إيرادات طيلة الفترة المتفق عليها إلخ وفي حالة انقضائها فإنه يحق للبنك أن يستوفي ماله من ناتج تصفية المشروع إلا إذا قام العميل بسداد المتبقى من موارد أخرى وهذا القسم من التعديل لا يتنافى مع الحكم الشرعي ولا مع قانون البنك ولذلك فلا اعتراض لي عليه الأمر الثاني: في حالة رغبة العميل بتصفية المشاركة قبل انتهاء مدة العقد فللبنك استيفاء أرباحه المتفق عليها والمتوقعة عن طيلة فترة العقد وهذا القسم لا أوافق عليه لمنافاته للحكم الشرعي ولقانون البنك الإسلامي وذلك للأسباب التالية: أ / العميل ليس له الحق بتصفية الشركة إلا إذا وافق البنك وفي حالة موافقته يكون العقد قد فسخ ولا يترتب عليه أي حكم ولا يستحق البنك حينئذ ما بقي له من أصل التمويل لأن كل زيادة تعتبر ربا ب / إذا كانت مصلحة البنك لا تقتضي فسخ العقد ولم يوافق على الفسخ فالعقد باق وله الحق في استيفاء النسبة المتفق عليها من الأرباح ج / وهذا ما يتفق مع الهدف الذي من أجله أنشئ البنك الإسلامي الأردني وهو البعد عن التعامل الربوي وما يتفق مع نصوص المادة الثانية والمادة الثالثة خصوصا البندين الأول والخامس منها والمادة السابعة والخامسة عشرة فقرة (١) من قانون البنك المذكور د / ما دام البنك هو الذي يستوفي الدخل كما يظهر من المادة الثانية المشار إليها فهو يستوفي حصته النسبية من الربح وبذلك لا يبقى له أرباح متفق عليها وأما الأرباح المتوقعة فقد سقط حق البنك فيها إذا وافق على فسخ العقد وتصفية الشركة ولا وجه حينئذ لإلزام الشريك بأي ضمان ولا بأي مبلغ زائد عما بقي للبنك من أصل المبلغ المدفوع للتمويل لأن ذلك الزائد يعتبر ربا وموجبا للغرر ويستوجب النزاع وهو ممنوع ومنهى عنه شرعا هذا ما أراه في التعديل المذكور

стр. 979

فتوى رقم (١٣) السؤال يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في عملية شراء البنك حصة أحد الشركاء في شركة عادية محدودة وبيعها مرابحة لأحد الشركاء في نفس الشركة بيان المسألة: تقدم إلينا أحد الشركاء واسمه على سبيل المثال زيد في شركة (كذا) وهي (شركة عادية محدودة) مؤلفة من شخصين آخرين بالإضافة إلى زيد وهما حسن وعلي يريد من البنك أن يشتري له حصة الشريك حسن الذي يرغب في الانسحاب من نفس الشركة بمبلغ ٣٠٠٠٠ دينار على أن يبيع البنك هذه الحصة لزيد مرابحة لمدة مثلا ٢٤ شهرا بنسبة ربح ١٣ % علما بأن حصة الشريك حسن تمثل جزءا من موجودات الشركة المؤلفة من بضائع وآلات ومعدات ومصاريف تأسيس ومدينون إلخ لذا يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول طلب الشريك زيد من البنك شراء حصة الشريك حسن من نفس الشركة ومن ثم بيعها للشريك زيد مرابحة بنسبة الربح المتفق عليها على أن تسدد قيمة الحصة مضافا إليها ربح البنك خلال مدة عامين؟ الجواب إذا كانت الشركة عادية محدودة مؤلفة من ثلاثة أشخاص وموجوداتها تتكون من بضائع وآلات ومعدات ومصاريف تأسيس وديون فالذي يظهر لي من ذلك ما يلي: أولا: تضمن السؤال أن في الشركة ديونا غير محددة وبيع الدين منهي عنه وهو المقصود مما رواه الدارقطني والبيهقي أنه ﵊ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ فقه المعاملات على مذهب مالك ثانيا: إنه يمكن إحصاء موجودات هذه الشركة وتقديرها ومعرفة ما إذا كانت رابحة أو خاسرة حتى تزول الجهالة والغرر مما قد يعرض العقد للخطر ولم يتحقق شيء من ذلك ثالثا: على فرض عدم وجود مانع شرعي فإنه لا بد من الاطلاع على عقد الشركة الأصلي وتحقق أنه توفرت فيه الشروط اللازمة عملا بالمواد ٤٨٠ والمواد ٥٨٤-٥٨٦ من القانون المدني الأردني وتحقق أن مصلحة البنك متوفرة في هذا العقد لهذا كله فإني أرى أن الوجه الشرعي يقضي بالتوقف عن السير في هذه المعاملة

стр. 980

فتوى رقم (١٤) السؤال أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي حول قيام البنك بشراء السيارات من الوكيل الرسمي لها ثم بيعها للعملاء مرابحة وذلك وفق الأسس التالية: أولا: يقدم البائع فاتورة عرض أسعار البيع للبنك لأخذ الموافقة على إجراء عملية بيع المرابحة بناء على طلب العميل المشتري ثانيا: يوافق فرع البنك على الفاتورة بعد التحقق من أنها مطابقة للشروط المقررة ويعيدها إلى البائع ثالثا: يتولى البائع تنظيم عقود البيع وتنظيم الكمبيالات واستلام الدفعة الأولى (البالغة ٢٥ % من قيمة السيارة) والتنازل عنها مباشرة للمشتري ورهنها لصالح البنك لدى دائرة السير رابعا: يقدم البائع المستندات المذكورة للبنك ويقوم البنك بدفع رصيد فاتورة المبيع واستلام الكمبيالات بعد استكمال الإجراءات اللازمة لإتمام عقد البيع الثاني خامسا: يكفل البائع الكمبيالات المقدمة وللبنك الحق في الحصول على ضمانات أخرى يراها مناسبة لضمان حقوقه سادسا: يتم تأمين السيارة شاملا لصالح البنك سابعا: تكون مدة التسديد بحد أقصى ثلاثين شهرا وتكون نسبة المرابحة (١٦ %) للمدة التي تزيد عن أربعة وعشرين شهرا وتطبق نسب المرابحة السارية المفعول بحدها الأعلى عن مدة أربعة وعشرين شهرا أو المدة الأقل من ذلك؟ الجواب أولا: تضمنت المادة الثانية من قانون البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار أن بيع المرابحة للآمر بالشراء يعني قيام البنك بتنفيذ طلب الراغب في الشراء بعد إجراء التعاقد معه وهذا يستلزم أن لا يقدم البنك على الشراء أو الالتزام بدفع الثمن أو دفع الثمن فعلا قبل أن يتعاقد مع الطرف الآخر تعاقدا يتضمن التزامه بشراء ما أمر به حسب الاتفاق ثانيا: الذي يظهر من كتابكم أن البنك يكتفي بمجرد طلب العميل المشتري مع أن هذا غير كاف ثالثا: قبل الإقدام على عملية الشراء من قبل البنك يجب أن يعلم الطرف الآخر الراغب في الشراء بالثمن وما يترتب عليه مما يعتبر مكملا للتكلفة وذلك لأن النصوص الفقهية مجمعة على ضرورة أن يتساوى علم المتعاقدين برأس المال (الثمن) أو بالتكلفة حتى لا يكون مجال للنزاع بينهما لذلك أرى أن الوجه الشرعي يقضي لصحة بيع المرابحة واستكمال ما يلزم أن يتم تنظيم عقد مع الراغب في الشراء قبل التزام البنك بأية مسئولية مالية وقبل الإقدام على أي تصرف آخر يتخذ الإجراءات التي تصون حق البنك ومصلحته

стр. 981

فتوى رقم (١٥) السؤال يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول قيام البنك بشراء التجهيزات المنزلية وأية تجهيزات أخرى (مثل غرف النوم الثلاجات الغسالات أفران الغاز إلخ) من التجار المعتمدين وبيعها للعملاء مرابحة وفق الأسس التالية: أولا: يقدم البائع فاتورة عرض أسعار البيع للبنك لأخذ موافقته على إجراء عملية بيع المرابحة بناء على طلب العميل المشتري ثانيا: يوافق البنك على الفاتورة بعد التحقق من أنها مطابقة للشروط المقررة ومن ثم يعيدها للبائع ثالثا: يدفع المشترى للبائع من (١٥) إلى (٢٥ %) من قيمة المبيع رابعا: يتولى البائع تنظيم الكمبيالات على المشتري ويكفلها عند تقديمها للفرع خامسا: يقدم البائع المستندات المذكورة للبنك ويتولى البنك دفع رصيد فاتورة البيع سادسا: تكون مدة التسديد بحد أقصى ثمانية عشر شهرا سابعا: تطبق نسب المرابحة السارية المفعول بحدها الأعلى على هذه العمليات حسب مدة التسديد؟ الجواب يتبادر من كتابكم أن البنك يقوم بشراء التجهيزات المنزلية أو أية تجهيزات أخرى ويوافق على الثمن قبل أن يتم تنظيم عقد بين البنك وبين الراغب في الشراء مع أنه في المرابحة لا بد أن يطلب أولا الراغب في الشراء شراء السلعة الحاضرة في المجلس أو المعينة أوصافها تعيينا دقيقا وبعد قيام البنك بالتحقق من الثمن والتكلفة ينظم عقد مع الراغب في الشراء يتضمن التزامه بشراء ما أمر البنك بشرائه إلخ فإذا كان البنك يقوم بتنفيذ ذلك يجوز السير في معاملة بيع المرابحة وإلا فالوجه الشرعي يقضي أولا بأن يتم تنظيم عقد مع الراغب في الشراء يتضمن التزامه بشراء ما طلب من البنك شراءه لاسمه قبل التزام البنك بأية مسئولية مالية حرصا على مصلحة البنك وأما ما ورد في البند (ج) من كتابكم من مبادرة المشتري لدفع النسبة الواردة في الفقرة من الثمن إلى البائع وهو التاجر المعتمد فإن كان هذا مما تضمنه العقد المبرم بينكم وبين العميل أو أنه يتم بتفويض منكم فلا مانع شرعا من ذلك

стр. 982

فتوى رقم (١٧) السؤال يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في المعاملة المبينة أدناه والتكييف الشرعي لها والمتضمنة قيام البنك بشراء سيارات كبيرة (شاحنات برادات إلخ) وتسجيلها باسم البنك على أن يقوم بتشغيل تلك السيارات شخص آخر وذلك حسب الشروط التالية: أولا: يتم تأمين البرادات تأمينا شاملا ثانيا: يتولى العميل الإشراف على تلك السيارات وتشغيلها خلال مدة معينة (مدة ثلاثين شهرا مثلا) ثالثا: يقدم العميل كشفا شهريا بالإيرادات والمصروفات التي تتم على أن يفتح حساب لدى البنك تقيد فيه المبالغ المتجمعة من إيرادات تشغيل السيارات المذكورة والمصاريف رابعا: يتم توزيع صافي الأرباح بعد استيفاء رأس المال كاملا وذلك حسب نسب يتفق عليها عند توقيع الاتفاق مثلا: ١ / نسبة (٦٠ %) ستين بالمائة للبنك ٢ / نسبة (٤٠ %) أربعين بالمائة للعميل؟ الجواب حول بيان الوجه الشرعي في المعاملة المذكورة صورتها في سؤالكم الآنف الذكر والتكييف الشرعي لها الذي يتبادر من هذه الصورة أنها أقرب إلى المضاربة الشرعية غير أن جمهور فقهاء الأمصار ذهبوا إلى أن المضاربة إنما تجوز بالنقد ولا تجوز بعروض التجارة مثل السيارات والثلاجات لكن الإمام الأوزاعي فقيه أهل الشام أجاز المضاربة على كل مال سواء كان نقدا أو عروض تجارة بشرط أن تقوم عروض التجارة فإن كان لها مثل رد مثله وإن لم يكن له مثل رد قيمته ونقل ذلك ابن المنذر والقفال: وبه قال الإمام أحمد في رواية عنه ووجه هذا المذهب أن المقصود من الشركة جواز التصرف في المال وكون الربح بينهما وهذا يحصل في عروض التجارة كما يحصل في النقود بشرط أن تقوم العروض ليرجع بمثلها أو قيمتها عند المفاضلة وجوز المضاربة في العروض ابن أبي ليلى أيضا وعلى هذا فإن التكييف الشرعي لهذا العقد هو مضاربة والوجه الشرعي أن المسئولين عن البنك إذا رأوا المصلحة في عقد مضاربة بعروض التجارة ساغ ذلك على رأي أولئك الأئمة الذي يجوزون تلك الحالة بشرط أن توضع الشروط التي تقطع النزاع بقدر الإمكان وتقلل الغرر وتؤمن مصلحة البنك وأنه في حالة مخالفتها من قبل الفريق الآخر أو التقصير في رعاية مصلحة البنك أو التفريط في رعاية القوانين المتعلقة بالسيارات مثلا يتعهد برد المثل في المثليات أو القيمة في غيرها وبعد الاتفاق على السير في هذه المعاملة توضع صيغة العقد وشروطه لتدقيقها والتحقق من موافقتها للوجه الشرعي

стр. 983

السؤال قيام البنك بشراء معدات / آليات بمبلغ مليون دينار وتأجيرها لمدة (٤) سنوات بأجرة إجمالية (١,٢) مليون دينار أي بمعدل (٣٠٠) ألف دينار سنويا على أساس أن تؤول ملكية هذه المعدات / الآليات إلى المستأجر في نهاية مدة الإيجار (٤ سنوات) وذلك بسبب أن عملية فك ونقل وبيع قطع هذه المعدات / الآليات بعد فترة نهاية العقد قد يكلف أكثر من ثمن المبيع؟ الجواب هذه الحالة بصورتها الموضحة فلا تجوز شرعا لأن عقد الإجارة تمليك المنافع ولا يجوز أن ينتج عنه تمليك العين المؤجرة لاختلاف طبيعة العقدين ونتائجهما غير أن هذا لا يمنع البنك من أن يتفق مع الفريق الآخر على بيعه تلك الأعيان في نهاية مدة الإجارة (تحدد) بمبلغ معين يتفقان عليه أو أن يعد البنك الفريق الآخر بأن يبيعه تلك المعدات في نهاية مدة الإجارة المتفق عليها (تحدد أيضا) بمبلغ معين يتفق عليه الطرفان ويكون هذا من باب الوعد الملزم قضاء حسبما سار عليه القانون المدني الأردني

стр. 984

فتوى رقم (١٨) السؤال هل يجوز الاتفاق منذ البداية على قيام المستأجر بشراء هذه المعدات / الآليات من البنك في نهاية أية سنة من سنوات عقد الإيجار وذلك حسب المثال التوضيحي التالي: أولا: قيمة المعدات / الآليات (مليون) دينار أردني مثلا ثانيا: قيمة الأجرة السنوية (٣٠٠) ألف دينار أردني ثالثا: ١ - إذا أراد المستأجر أن يشتري المعدات / الآليات في نهاية السنة الأولى فإنه يدفع ما يلي: ٣٠٠ ألف دينار أردني أجرة السنة الأولي ٧٥٠ ألف دينار أردني صافي قيمة المعدات / والآليات ١٠٥٠٠٠٠ المجموع (مليون وخمسون ألف دينار أردني) ٢ - إذا أراد المستأجر أن يشتري المعدات / الآليات في نهاية السنة الثانية فإنه يدفع ما يلي: (٦٠٠) ألف دينار أردني أجرة السنتين (٥٠٠) ألف دينار أردني صافي قيمة المعدات / الآليات ١,١٠٠,٠٠٠ المجموع (مليون ومائة ألف دينار أردني) ٣ - إذا أراد المستأجر أن يشتري المعدات / الآليات في نهاية السنة الثالثة فإنه يدفع ما يلي: (٩٠٠) ألف دينار أردني أجرة الثلاث سنوات ٢٥٠ ألف دينار أردني صافي قيمة المعدات / الآليات ١١٥٠٠٠٠ المجموع (مليون ومائة وخمسون ألف دينار أردني) ٤ -: - هل يجوز للبنك أن يقوم ببيع عقود الإيجار التي أبرمها مع مستأجر هذه المعدات / الآليات وذلك على اعتبار أن هذه العقود تمثل حقوقا مالية للبنك - أو أن يتم بيع هذه المعدات / الآليات المؤجرة إلى مشتر جديد على أن يلتزم هذا المشتري الجديد بالاستمرار في تنفيذ عقد الإيجار المبرم بين البنك والمستأجر؟ الجواب هذه الحالة بصورتها المذكورة لا تجوز شرعا لأنها تضمنت غررا في العقد يمنع من صحته لعدم تعيين مدة العقد (الإجارة) بالتحديد وعدم تعيين بدء عقد البيع غير أن هذا لا يمنع من أن يتفق الطرفان على أن يكون للفريق الثاني حق الخيار في نهاية السنة الأولى مثلا أو في نهاية السنة الثانية (تحدد مدة الخيار) على أن يلتزم هذا الفريق بأن يدفع القسط المستحق عن المدة التي انتفع بها فقط وإذا استعمل حقه في خيار الشرط انفسخ العقد حينئذ

стр. 985

السؤال هل يجوز للبنك أن يقوم ببيع عقود الإيجار التي أبرمها مع مستأجر هذه المعدات / الآليات وذلك على اعتبار أن هذه العقود تمثل حقوقا مالية؟ - أو أن يتم بيع هذه المعدات / الآليات المؤجرة إلى مشتر جديد على أن يلتزم هذا المشتري الجديد بالاستمرار في تنفيذ عقد الإيجار المبرم بين البنك والمستأجر؟ الجواب هذه الحالة التالية تضمنت صورتين: الصورة الأولى: أن يقوم البنك ببيع عقود الإيجار وذلك على اعتبار أن هذه العقود تمثل حقوقا مالية للبنك ومعلوم أن العقد شرعا هو ارتباط الإيجاب بالقبول وقد تم فعلا والبنك في موضوعنا إنما يملك المعدات المؤجرة ويستحق ما شرط له من أرباح وأقساط حسب الاتفاق ولا يملك حق الانتفاع بالمعدات مدة الإجارة والذي يملك حق الانتفاع الذي يعتبر حقا ماليا هو المستأجر وهو الذي يملك بيع ذلك الحق ولذلك لم يتضح لي في هذه الصورة ما هي الحقوق التي يريد البنك بيعها؟ اللهم إلا إذا كان المقصود بيع ما بقى له من أقساط وحقه في الربح وهذا لا يجوز بيعه متفاضلا بحال ولو بأجل لأن ذلك يحقق معنى الربا المحرم قطعا الصورة الثانية: فقد تضمنت أن يبيع البنك المعدات إلى مشتر آخر جديد على أن يلتزم هذا المشتري بالاستمرار في تنفيذ عقد الإيجار المبرم بين البنك والمستأجر وهذه الصورة ينطبق عليها ما ذكره في المغني وغيره من معتبرات الفقه من أنه إذا أجر عينا ثم باعها صح البيع ولو للمستأجر نفسه لأن العين في يده ولا تبطل الإجارة لأن المنفعة تملك بعقد الإيجار والمعدات تملك بعقد البيع ولا تنافي بينهما على أن يكون معلوما أن هذا البيع لا يؤثر مطلقا على حقوق المستأجر التي حصل عليها بعقد الإجارة
следующие страницы →