Полный текст (3 466 стр.). Показаны 3011–3050 · переход к 3016.
стр. 3011
داود، والترمذي، والنَّسائي وابن ماجه، وجماعة، من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع، وفي لفظ لأحمد، ومن أجل على ملئ فليحتل. ورواه أحمد من حديث ابن عمر بلفظ: وإذا أحلت على ملئ فاتبعه ولا بيعتين في واحدة.
стр. 3012
١٥٦٣ - حديث: "وإذَا أُحِيْلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِئ فَلْيَتْبَعْ".
стр. 3013
تقدم في الذي قبله.
стр. 3014
٤٦ - كتاب الوكالة
الباب الأول: في أركان الوكالة
стр. 3015
الباب الثاني: في أحكام الوكالة
стр. 3016
الباب الثالث: في مخالفة الموكل للوكيل
стр. 3017
٤٧ - كتاب اللقطة
стр. 3018
١٥٦٤ - حديث: "ضَالَّةُ المُؤْمِنِ حَرْقُ النَّارِ".
стр. 3019
الطيالسي، وأحمد، والدارمي، والطحاوي، والطبراني، في "الصغير"، والبيهقي في "السنن" من حديث أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن أبي مسلم الجذمي (بالذال المعجمة) عن الجارود بن المعلى العيدي، عن النبي ﷺ قال: ضالة المسلم حرق النار، وكرره بعضهم ثلاثًا وزاد فلا تقربنها، وهي رواية أحمد، هكذا قال أيوب وقتادة، والجريري عن أبي العلاء عن أبي مسلم.
وهكذا قال خالد الحذاء أيضًا في رواية شعبة وعبد الوهاب عنه، وخالفهما سفيان، فقال عن خالد الحذاء، عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أخيه مطرف بن عبد الله، عن الجارود، رواه أحمد، والبيهقي، ورواه أحمد، وابن ماجه وابن ترثال في جزئه، والبيهقي، مِن طريق حميد الطويل، عن الحسن، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير فقال عن أبيه عن النبي ﷺ .
стр. 3020
وهكذا رواه الطبراني، وأبو نعيم في "الحلية" من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة، عن قتادة عن مطرف بن عبد الله عن أبيه. ورواه الطبراني من حديث عصمة بن مالك مكررًا ثلاثًا وفي سنده ضعف من جهة أحمد بن راشد.
* * *
١٥٦٥ - قوله (وهَذَا كُلّهِ مَا عَدَا لُقْطَةِ الحَاجَ فإِنَّ العُلمَاء أجْمَعُوا عَلى أنَّه لَا يَجُوزُ التقَاطُهَا لِنَهْيِهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ).
أحمد، ومسلم وأبو داود، والبيهقي، من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: نهى رسول الله ﷺ عن لقطة الحاج.
* * *
١٥٦٦ - قوله: (ولقطة مكة أيضًا لا يجوز التقاطها إلا لمنشد لورود النص في ذلك،
стр. 3021
قال والمروي في ذلك لفظان: أحدهما أنه لا ترفع لقطتها إلا لمنشد، الثاني لا يرفع لقطتها إلا منشد).
قلت: اللفظ الأول، رواه البخاري، ومسلم، والدرامي، وأبو داود، والطحاوي، من حديث أبي هريرة قال لما فتح الله على رسول الله ﷺ مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنون، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها, لا يختلي شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، الحديث.
ورواه البخاري، والطحاوي، والبيهقي من حديث ابن عباس فى هذه
стр. 3022
القصة أن رسول الله ﷺ قال: لا يعضد عضاهها ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، الحديث.
واللفظ الثاني: رواه البخاري، ومسلم، والطحاوي، في "مشكل الآثار"، والبيهقي من حديث ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرَّمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها، فقال العباس. يا رسول الله إلا الأذخر فإِنه لقينهم ولبيوتهم قال: إلا الأذخر، وفي لفظ عند بعضهم: ولا يلتقط لقطتها إلا منشدها. ورواه البخاري، ومسلم،
стр. 3023
والبيهقي من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة بلفظ: ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد.
* * *
١٥٦٧ - حديث زيد بن خالد قال: "جَاءَ رَجُلٌ إلى رسولِ اللهِ ﷺ فَسَألَهُ عن اللِّقْطَةِ فقال: إعْرِفْ عِفَاصها ووكَاءَها ثُمَّ عرِّفْهَا سنةً. فإِنْ جَاءَ صاحِبُها وإلَّا فَشَأنَكَ بِهَا: قال: فَضالَّةُ الغَنَمِ يا رسول الله؟ قال: هِيَ لَكَ أوْ لأخِيْكَ أو للذئْبِ، قال: فَضَالَّةُ الإِبل، قال: مَا لَكَ ولها؟ مَعَها سِقَاؤُها وحِذاؤُهَا تَرِدُ الماءَ وتأكُلُ الشَّجَرَ حتَّى يَلْقاهَا رَبُّها". قال ابن رشد: متفق على صحته.
стр. 3024
يعني خرَّجه البخاري، ومسلم وهو كذلك، وخرَّجه أيضًا مالك، والشافعي، وأحمد وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة، وابن
стр. 3025
الجارود، والطحاوي والبيهقي، وغيرهم.
* * *
١٥٦٨ - حديث: "فشأنك بها".
تقدم في الذي قبله.
* * *
١٥٦٩ - حديث سويد بن غفلة قال: "لَقيْتُ أَوْسَ بن كَعب فقال: وَجَدْتُ صُرَّةً فِيْهَا مِائةُ دِيْنَارٍ، فأتَيْتُ النبيُّ ﷺ فقال: عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُها فَلَمْ أَجْد ثُمَّ أَتيته ثلاثًا فَقَال: إحفَظْ وِعَاءَها وَوِكَاءَها، فإِنْ جَاءَ صَاحِبُها وَإلَّا فاستَمْتِع بها". قال ابن رشد: خرَّجه
стр. 3026
البخاري، والترمذي.
قلت: كذا قال أوس بن كعب، وإنما هو أبي بن كعب والحديث خرَّجه أبو داود الطيالسي وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي وابن ماجه، والطحاوي، وابن الجارود، والبيهقي من حديث سويد بن غفلة قال: خرجت أنا وزيد بن صوحان، وسلمان بن ربيعة غازين فوجدت سوطًا فأخذته فقالا لي دعه، فقلت: لا ولكن أعرفه فإِن جاء صاحبه وإلا استمعت به فلما رجعنا حججت فأتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب فأخبرته بشأن السوط فقال: إني وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله ﷺ فأتيت بها رسول الله ﷺ فقال: عرفها حولًا فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال عرفها حولًا فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته
стр. 3027
فقال: عَرَّفها حولًا، فعرفتها فلم أجد من يعرفها فقال: احفظ عددها ووعاءها ووكاءها، فإِن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها فاستمتعت بها فلقيته بعد ذلك فقال لا أدري بثلاثة أحوال أو حول واحد.
ورواه مسلم، مرّة أخرى وفيه قال شعبة: فسمعته بعد عشر سنين يقول عرفها عامًا واحدًا يعني سمع شيخه سلمة بن كهيل راويه عن سويد بن غفلة.
* * *
١٥٧٠ - قوله: (وخرَّج الترمذي وأبو داود: فاستنفقها).
قلت: ذِكرُهُ لهذه الرواية عقب حديث أبي بن كعب يوهم أنها وقعت في حديثه
стр. 3028
وليس كذلك بل هي في حديث زيد بن خالد، ثم أنه لم يخرجها أبو داود والترمذي وحدهما، كما يفهم من اقتصاره عزوها إليهما بل هي أيضًا في "الصحيحين" عند البخاري، ومسلم، ولفظ الحديث عن زيد بن خالد قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ ، فسأله عما يلتقطه فقال: عَرِّفْهَا سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها فإِن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. الحديث، ووقع عند أحمد، وإلا فكلها، ولأبي داود، وابن ماجه ثم كلها.
стр. 3029
١٥٧١ - حديث: "اعْرِف عِفَاصها وَوِكَاءَهَا".
تقدم.
* * *
١٥٧٢ - قوله: (وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي بَعْضِ روَايَاتِ الحديثِ وَلَفْظُهُ، فإنْ جَاء صَاحِبها وَوَصَفَ عِفَاصهَا وَوِكَاءَها وَعَدَدَهَا فَادْفَعها إِلَيه).
تقدم هذا في حديث أبي بن كعب وكذلك وقع ذكر العدد في حديث زيد بن
стр. 3030
خالد عند أبي داود والترمذي , والبيهقي.
* * *
١٥٧٣ - حديث: "قوله ﷺ في الشاة هِيَ لَكَ أوْ لأخَيْكَ أو للذِّئْبِ".
стр. 3031
تقدم في حديث زيد بن خالد.
* * *
١٥٧٤ - حديث: "أنه ﷺ مَرَّ بتَمْرَةٍ في الطَّرِيقِ فَقَال لَوْلَا أَن تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ
стр. 3032
لأَكلْتَها".
متفق عليه من حديث أنس بن مالك.
* * *
١٥٧٥ - قوله: (لِلنَّصِّ الوَارِدِ في ذَلِكَ).
стр. 3033
يعني قوله ﷺ في ضالَّةِ الإبل, ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها , وقد تقدم في حديث زيد بن خالد.
* * *
١٥٧٦ - حديث سليمان بن بلال وغيره أنه قال: "إنْ جَاءَ صَاحِبُها وإلَّا فَلْتَكُن وَدَيْعَةً عِنْدَك".
صنيع ابن رشد يوهم أن سليمان بن بلال هو راوي الحديث عن النبي ﷺ من الصحابة أو التابعين، وليس كذلك وإنما هو راوي الحديث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ويحيى بن سعيد، كلاهما عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني بالحديث، وفيه ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقهما ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدِّها إليه، رواه البخاري، ومسلم واللفظ له، والطحاوي إلا أن البخاري قال في روايته: (قال يحيى هذا الذي لا أدري أهو
стр. 3034
في الحديث أم شيء من عنده).
قال الحافظ: (وقد جزم يحيى بن سعيد برفعه مرّة أخرى وذلك فيما أخرجه مسلم عن القعنبي، والإِسماعيلي، من طريق يحيى بن حسان كلاهما، عن سليمان بن بلال، عن يحيى، فقال فيه: فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، وكذلك جزم برفعها خالد بن مخلد، عن سليمان، عن ربيعة عند مسلم، والفهمي، عن سليمان، عن يحيى، وربيعة جميعًا عند الطحاوي، وقد أشار البخاري إلى رجحان رفعها فترجم بعد أبواب "إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده).
* * *
١٥٧٧ - حديث مُطَرِّفٍ بن الشِّخيرِ، عن عِياضِ بن حِمَارٍ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ التَقَطَ لُقْطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَي عدْلٍ عَلَيْهَا وَلَا يَكْتُمْ. وَلَا يُغَيِّبْ. فإنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ
стр. 3035
أحَقُّ بِهَا وإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ".
أبو داود الطيالسي، وأحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وابن الجارود، والطحاوي في "مشكل الآثار" وفي "معاني الآثار" أيضًا والبيهقي وغيرهم كالنَّسائي في "الكبرى"، والطبراني في "الكبير"، وابن حبان في "الصحيح".
стр. 3036
١٥٧٨ - حديث: "تَرِثُ المَرْأَةُ ثَلَاثَةً: لَقِيْطهَا وَعَتَيْقهَا وَوَلَدهَا الذي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ".
يأتي في الفرائض.
стр. 3037
٤٨ - كتاب الوديعة
стр. 3038
٤٩ - كتاب العارية
стр. 3039
١٥٧٩ - حديث: "أَنَّهُ ﷺ قَال لصَفْوان بن أُمَيَّة: بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَة مُؤَدَاةٌ وفي بعضها بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَاةٌ".
لم عارية مضمونة، بل عارية مضمونة، أو عارية موداة.
نعم روى الحاكم والبيهقي من حديث جابر بل عارية مضمونة حتى نوديها إليك.
أمَّا عارية مضمونة ففي حديث صفوان بن أمية الذي أخرجه أحمد، وأبو داود والدارقطني، والحاكم، والبيهقي عنه، أن رسول الله ﷺ استعار منه يوم
стр. 3040
حنين أدراعًا فقال: أغصبًا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة، زاد أحمد، فضاع بعضها فعرض عليه رسول الله ﷺ أن يضمنها له فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإِسلام أرغب.
وهو حديث مضطرب، رواه عبد العزيز بن رفيع فقيل عنه عن أمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه هكذا قال عنه شريك عند أحمد، وأبي داود، والدارقطني، والحاكم.
وقيل عنه، عن ابن أبي مليكة، عن أمية، عن أبيه قاله عنه قيس بن الربيع، رواه الدارقطني، وقيل عنه، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الرحمن بن صفوان أن النبي ﷺ قاله عنه إسرائيل رواه النسائي في "الكبرى".
وقيل عنه، عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله ﷺ قاله عنه جرير رواه أبو داود، والبيهقي.
وقيل عنه عن عطاء بن أبي رياح، عن ناس من آل صفوان أن رسول الله ﷺ قاله
стр. 3041
أبو الأحوص، رواه أبو داود، والدارقطني، والبيهقي ورواه الدارقطني من طريق جرير أيضًا.
ورواه البيهقي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن صفوان بن أمية أعار رسول الله ﷺ سلاحًا هي ثمانون درعًا فقال له: أعارية مضمونة أم غصبًا، فقال رسول الله ﷺ بل عارية مضمونة.
ورواه الحاكم، والبيهقي كما سبق من حديث ابن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه جابر بن عبد الله بالقصة وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وأما عارية مؤداة، ففي حديث ابن عباس أن رسول الله ﷺ استعار من صفوان بن أمية أدرعًا وسلاحًا في غزوة حنين فقال يا رسول الله: أعارية مؤداة؟ قال: عارية مؤداة، رواه الدارقطني، والحاكم، والبيهقي، من طريق إسحاق بن عبد الواحد القرشي، ثنا خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، وقال
стр. 3042
الحاكم: (صحيح على شرط مسلم)، وأقره الذهبي في التلخيص مع أنه زعم في "الميزان" أن إسحاق بن عبد الواحد واه، مع أن ابن حبان ذكره في الثقات، وقال الخطيب لا بأس به، وكأنه اعتمد قول أبي علي الحافظ أنه متروك فالله أعلم.
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: استعار رسول الله ﷺ من صفوان بن أمية سلاحًا فقال صفوان: أمؤداة يا رسول الله؟ قال: نعم، رواه الدارقطني؛ وفي الباب عن يعلى بن أمية قال: قال لي رسول الله ﷺ إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعًا وثلاثين بعيرًا قال: قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال: بل مؤداة، رواه أبو داود، والنسائي في "الكبرى"، والدارقطني، وصححه ابن حبان وقال ابن حزم: إنه أحسن طرق هذا الحديث، وتقدم حديث العارية مؤداة في كتاب الكفالة في حديث الزعيم غارم.
* * *
١٥٨٠ - حديث: "ليْسَ عَلَى المُسْتَعِيرِ ضَمَانٌ".
стр. 3043
الدارقطني، والبيهقي، من طريقه، ثم من حديث عمرو بن عبد الجبار، عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان، قال الدارقطني: (عمرو وعبيدة ضعيفان، وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع)، ثم أخرجه كذلك عن شريح، وبه صدر البيهقي في باب من قال لا يغرم، فأخرج من طريق
стр. 3044
ابن سيرين أن شريحًا قال: وذكره، ثم قال: (هذا هو المحفوظ، عن شريح القاضي من قوله، ورواه عمرو بن عبد الجبار، عن عبيدة بن حسان مرفوعًا)، ثم أخرجه من طريق الدارقطني ونقل كلامه السابق.
стр. 3045
وروى الدارقطني من طريق إسحاق بن محمد، عن يزيد بن عبد الملك، عن محمد بن عبد الرحمن الحجبي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ قال: لا ضمان على مؤتمن؛ إسحاق فيه مقال وشيخه ضعيف.
* * *
١٥٨١ - حديث مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة: "أَنَّ رسُولَ الله ﷺ قال: "لَا يمْنَعُ أحَدُكُم جَارَه أَن يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِه".
стр. 3046
رواه أيضًا أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه والبيهقي، وجماعة، وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد، وابن ماجه، وغيرهما.
* * *
١٥٨٢ - حديث: "لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ".
стр. 3047
تقدم في البيوع.
стр. 3048
٥٠ - كتاب الغصب
стр. 3049
الباب الأول: في الضمان
стр. 3050
١٥٨٣ - حديث: "مَنْ أَعْتَق شِقْصًا لَهُ في عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ البَاقِي قِيْمَةَ العَدْلِ".
следующие страницы →