Полный текст (3 466 стр.). Показаны 701–740 · переход к 706.
стр. 701
مالك، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأهل السنن، وغيرهم بتقديم ذكر الصبح على العصر.
стр. 702
وفي لفظ متفق عليه أيضًا: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".
* * *
٢٢٦ - قوله: (والذي في حديث عبد الله من ذلك هو موجود أيضًا في حديث بُرَيْدةَ الأسْلَمِيّ، خرجه مسلم).
قلت: وكذا أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن
стр. 703
وقت العشاء
الجارود، والطحاوي، والدارقطني، والبيهقي، ولفظ الحديث عن بُرَيْدَةَ: "أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ عن وقت الصلاة، فقال له: صل معنا هذين يعني اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالًا فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر، والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء
стр. 704
حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يردها وصلى العصر، والشمس مرتفعة آخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصل العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم".
* * *
٢٢٧ - حديث: "كان يصلي العشاء عند مغيب القمر في الليلة الثالثة".
أحمد، والدارمي، وأبو داود، والترمذي، والنسائي،
стр. 705
والدارقطني، والحاكم، والبيهقي، من حديث النُعْمَانِ بنِ بَشيرٍ قال: "أنا أعْلَمُ الناسِ بِوَقْتِ هذِهِ الصلاةِ -صلاةُ العِشَاءِ- كانَ رسولُ الله ﷺ يصَلّيها لِسُقُوطِ القَمَرِ لِثَالِثَةٍ".
وقال الحاكم: (إسناد صحيح).
* * *
٢٢٨ - حديث: "لَوْلَا أنْ أشُقَّ عَلى أمتي لأخرْتُ هَذهِ الصلاةَ إلى نِصْفِ الليلِ".
أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والبيهقي، من حديث
стр. 706
أبي سعيد الخدري قال: "صَلَّيْنا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ صَلاةَ العَتْمَةِ فَلَمْ يَخْرج حَتَّى مَضَى نَحْو شطر الليلِ فقالَ: خُذُوا مَقَاعِدَكُمْ، فَأَخَذْنَا مَقَاعِدَنَا فَقالَ: إن الناسَ قَدْ صَلُّوا وَأَخَذُوا مَضَاجِعَهُمْ، وَإنَكُمْ لَمْ تَزَالُوا في صَلَاةٍ ما انْتَظَرْتُمْ الصَّلاةَ، وَلَوْلا ضَعُفَ الضَّعِيفُ، وسَقُمَ السقِيم لأخرْتُ هذِهِ الصلاة إلَى شَطْرِ الليْلِ".
* * *
٢٢٩ - حديث إمامة جبريل: "أنّه صلّاها بالنبي ﷺ في اليوم الثاني ثلث الليل".
سبق ذلك: من حديث ابن عباس كما هنا، ومن حديث جابر أيضًا وفيه): "حين ذهب نصف الليل أو قال: ثلث الليل".
стр. 707
٢٣٠ - حديث أنس: "أخر النبي ﷺ صلاة العشاء إلى نصف الليل"، قال ابن رشد: خرجه البخاري.
قلت: بل هو متّفق عليه من رواية حُمَيْدٍ الطويلِ، عند البخاري، ومن رواية ثابت عند مسلم، كلاهما عن أَنَسٍ قال: "أَخَّرَ النبِيُّ ﷺ صَلَاةَ العِشَاءِ، إلى نِصْفِ اللَيلِ، ثُمَّ صلى، ثمّ قال: قَدْ صلى الناس وناموا أما إنكُمْ في صَلاةٍ ما انْتَظَرْتُمُوهَا" لفظ البخاري.
ولفظ مُسْلم عن ثَابِتٍ: أنهم سألوا أنسًا عن خاتمِ رسولِ الله ﷺ فقال: "أَخَّرَ رَسولُ الله ﷺ العِشَاءَ ذاتَ لَيْلَةٍ إلى شَطْرِ الليل أوْ كَادَ يَذْهَبُ شَطْر الليلِ ثم جاءَ فقالَ: إن الناسَ قَدْ صَلوا وَنامُوا وإنكم لَمْ تَزَالوا في صَلاةٍ ما انْتَظَرْتُمْ الصَلاةَ" قالَ أَنَس: كَأني أنْظُرُ إلَى وَبِيضِ خَاتَمِهِ مِنْ فِضة وَرَفَعَ إصْبَعَه اليسْرَى بالخِنْصِرِ".
* * *
٢٣١ - حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: "لَوْلَا أنْ أشُق على أمتِي لأخرْت العِشَاءَ إلى نِصْفِ الليل".
стр. 708
حديث أبي سعيد تقدم قبل حديث.
وحديث أبي هريرة، رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه بلفظ: "لَأخَّرْتُ العِشاءَ إلى ثُلُثِ الليلِ أَوْ نِصْفِه".
ورواه الحاكم، والبيهقي بلفظ: "لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمْ السواكَ مَع الوُضُوءِ، وَلأخرْتُ العِشاءَ إلى نصفِ الليلِ" وقال: "صحيح على شرطهما جميعًا وليس له علة). وقال الترمذي: (حسن صحيح).
* * *
٢٣٢ - حديث أبي قتادة: "لَيْسَ في النومِ تَفْرِيط".
стр. 709
وقت الصبح
تقدم.
* * *
٢٣٣ - حديث رافِعِ بنِ خَدِيجٍ: "أسْفِروا بالصبْحِ فكُلَّمَا أَسْفَرْتُم فَهُوَ أَعْظَمُ للأجْرِ".
стр. 710
الطيالسي، وأحمد، والدارمي؛ وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والدولابي في "الكنى"، والطحاوي في "معاني الآثار" وابن ترثال في "جزئه" وأبو نُعَيْم في "الحلية" و"التاريخ"، والقضاعي في "مسند الشهاب"، والبيهقي في "السنن"، والخطيب في
стр. 711
"التاريخ"، وغيرهم بألفاظ وله طرق أفردتها بجزء مخصوص، وهو حديث صحيح.
فائدة: عدَّ الحافظ السيوطي هذا الحديث متواترًا وقال: (أخرجه الأربعة: عن رافع بن خديج، وأحمد: عن محمود بن لبيد، والطبراني: عن بلال، وابن مسعود، وأبي هريرة، وحواء، والبزار: عن أنس، وقتادة بن النعمان، والعدني في "مسنده": عن رجل من الصحابة). اهـ.
وهو غريب جدًا، والظاهر أنه لم يقف على أسانيد المذكورين عند مخرجي أحاديثهم فإن أكثرها ترجع إلى طريق واحد، فحديث رافع بن خديج، ومحمود بن لبيد، وحواء، وأنس، ورجل من الصحابة، طريق واحد تعدّد صحابيوه من اضطراب زيد بن أسلم فإنه مرة قال: (عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج) ومرة قال: (عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رجال من الأنصار عن النبي ﷺ )؛ ومرة قال: (عن محمود بن لبيد، عن النبي ﷺ ) ومرة قال: (عن أنس بن مالك)؛ ومرة
стр. 712
قال: (عن ابن بجيد، عن جدته حواء) فهؤلاء خمسة من الصحابة يرجع حديثهم إلى اختلاف زيد بن أسلم.
ثم أنه روى عن عاصم بن عمر بن قتادة من غير طريقه، واختلف عليه فيه أيضًا على قولين.
فرواه محمَّد بن عجلان، ومحمد بن إسحاق عنه، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج.
ورواه مليح بن سليمان عنه فقال: عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان فلم يبق إلا حديث أبي هريرة، وابن مسعود، وبلال، وهي ضعيفة. بل قال ابن حِبان: (إن حديث أبي هريرة وهم) كما بينت ذلك في الجزء المذكور، وفي وشي الأهاب فلم يبق إلا حديث رافع بن خديج وحده، فلا تواتر أصلًا.
* * *
٢٣٤ - حديث: "سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول ميقاتها".
تقدم قريبًا.
стр. 713
٢٣٥ - حديث: "كان يُصَلّي الصُّبحَ فَيَنْصَرِفُ النساءُ مُتَلَفعَات بِمُرُوطِهِن مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الغَلَسِ".
مالك، والبخاري، ومسلم، وجماعة من حديث عائشة.
стр. 714
٢٣٦ - حديث: "مَنْ أدرَكَ رَكعَة مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أنْ تطْلُعَ الشمْسُ فَقَدْ أدرَكَ الصبحَ".
تقدم.
стр. 715
أوقات الضرورة والعذر
الصلوات التي لها أوقات ضرورة وعذر
стр. 716
حدود أوقات الضرورة والعذر
٢٣٧ - حديث: "مَنْ أَدرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ العَصْرِ قَبْلَ مَغِيبِ الشَمس فَقَدْ أدْرَكَ الصلاةَ".
هو تمام الحديث الذي قبله.
* * *
٢٣٨ - حديث: "لَا يَفُوتُ وَقْتُ صَلَاةِ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْت الأُخْرَى".
стр. 717
هو بهذا اللفظ من كلام ابن عباس، وقد سبق حديث أبي قتادة: "ليس في
стр. 718
أهل العذر
النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى".
стр. 719
٢٣٩ - قوله: (وأيد هذا بما رُوِيَ: "من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر").
стр. 720
أحمد، ومسلم، من حديث عائشة مرفوعًا: "مَنْ أَدرَكَ مِنَ العَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، أَوْ مِنَ الصبحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ فَقَدْ أَرَكَهَا" زاد مسلم: والسجدة إنما هي الركعة.
وفي "سنن النسائي" من طريق شَيْبَانَ عن يَحْيىَ، عن أبي سَلَمَةَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي ﷺ : "إذا أَدرَكَ أَحَدُكُمْ أَول سَجْدَةٍ من صَلاةِ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ، وإنْ أَدرَكَ أَوَلَ سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاةِ الصبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشمس فَلْيتِم صَلَاتَهُ".
стр. 721
الفصل الثاني: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
عددها
стр. 722
٢٤٠ - حديث عُقْبَةَ بن عَامِر الجُهَنِي قال: "ثَلَاث سَاعَاتٍ كانَ رَسولُ الله ﷺ يَنْهَانَا أنْ نُصَلِّيَ فيهن، أو أنْ نَقْبِرَ فِيهن مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشمس بَازِغَةً حَتْى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظهِيرَةِ حَتْى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيف الشمْسِ لِلغُرُوبِ"، قال ابن رشد: خرجه مسلم.
قلت: وكذا أبو داود الطيالسي، وأحمد , وأبو داود، والترمذي،
стр. 723
والنسائي، وابن ماجه، والطحاوي، والبيهقي.
* * *
٢٤١ - قوله: (وحديث أبي عبد الله الصُّنَابِحِيِّ في معناه، ولكنه منقطع، خرجه مالك في الموطأ).
قلت: وكذا الشافعي، والنسائي، والبيهقي، كلهم من طريق مالك عن
стр. 724
زيد بن أسلم، عن عطاء بن ياسر، عن عبد الله الصنابحي: أن رسول الله ﷺ قال: "إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها، ونهى رسول الله ﷺ عن الصلاة في تلك الساعات".
قال ابن عبد البر: (هكذا قال جمهور الرواة، عن مالك وقالت طائفة منهم مطرف، وإسحاق بن عيسى الطباع، عن عطاء، عن أبي عبد الله الصنابحي، وهو الصواب، وهو عبد الرحمن بن عسيلة تابعي ثقة، ليس له صحبة، وروى زهير بن محمَّد هذا الحديث، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن عبد الله الصنابحي قال: سمعت رسول الله ﷺ ، وهو خطأ، والصنابحي لم يلق رسول الله ﷺ ، وزهير لا يحتج بحديثه).
وقال البيهقي هكذا (رواه مالك بن أنس، ورواه معمر بن راشد عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي عبد الله الصُنَابِحِيّ، قال أبو عيسى الترمذي: الصحيح
стр. 725
رواية معمر، وهو ابن عبد الله الصنابحي، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة).
قلت: رواية معمر رواها عنه عبد الرزاق في "المصنف"، وعنه أحمد في "المسند"، ومن طريقه أيضًا ابن ماجه، عن إسحاق بن منصور، عن عبد الرزاق.
* * *
• وفي الباب، عن عَمْرُو بن عَبَسَةَ: في حديثه الطويل، أخرجه أحمد ومسلم، وابن ماجه، والطحاوي، والبيهقي وغيرهم.
стр. 726
• وعن صفوان بن المعطل: رواه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" والحاكم في "المستدرك"، كلاهما من طريق حميد بن الأسود، ثنا الضحاك بن عثمان، عن سعيد المقبري، عن صفوان بن المعطل السلمي: "أنه سأل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله: إني سائلك عن أمر أنت به عالم وأنا به جاهل، قال: ما هو؟ قال: هل من ساعات الليل والنهار من ساعة تكره فيها الصلاة؟ قال: فإذا صليت الصبح فدع الصلاة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان" وذكر عند الزوال، وعند الغروب.
وقال الحاكم: (صحيح الإسناد)، وكذا قال مع أنَّ المَقْبُرِيَّ لم يسمعه من صفوان، فقد أخرجه ابن ماجه، والبيهقي من رواية ابن أبي فديك، عن الضَّحَّاكِ، عن المَقْبُرِيِّ، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: "سأل صَفْوَانُ بنُ المُعَطَّل رسولَ الله ﷺ فقالَ. ." مثل ما سبق عنه، فهو من مسند أبي هريرة، لا من مسند صفوان.
стр. 727
• وعن مرة بن كعب أو كعب بن مرة، رواه أحمد، والطبراني بسند صحيح
* * *
٢٤٢ - حديث أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة".
الشافعي، والبيهقي، من طريقه عن إبراهيم بن محمَّد بن أبي يحيى، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي قروة، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة به، وإبراهيم وإسحاق ضعيفان.
ورواه أبو الشيخ بن حيان في كتاب "الجمعة"، والبيهقي من طريق أبي خالد الأحمر، عن شيخ من أهل المدينة، يقال له عبد الله، عن سعيد المقبري به، وله
стр. 728
طريق ثالث من رواية محمَّد بن عمر الواقدي، وحاله معروف ورابع فيه عطاء بن عجلان وهو ضعيف.
وفي الباب: عن أبي قتادة، رواه أبو داود، والبيهقي من طريق مجاهد، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة، عن النبي ﷺ "أنه كره أن يصلي نصف النهار إلا يوم الجمعة لأنّ جهنّم تسجّر كل يوم إلا يوم الجمعة".
قال أبو داود: (هذا مرسل، أبو الخليل لم يلق أبا قتادة).
قال البيهقي: (وروى في ذلك عن أبي سعيد الخدري، وعمرو بن عبسة وابن عمر مرفوعًا، والاعتماد على أن النبي ﷺ استحب التبكير إلى الجمعة ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإِمام من غير تخصيص ولا استثناء).
стр. 729
٢٤٣ - حديث أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ نَهَى عَن الصلاةِ بَعْدَ العَصْرِ حَتى تَغرُبَ الشَمْسُ، وعَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. قال ابن رشد متفق عليه.
قلت: وكذا أخرجه مالك، والشافعي، والطيالسي، وأحمد، وابن ماجه، والطحاوي، والطبراني في "الصغير"، وأبو نُعَيْم في "الحلية"،
стр. 730
والبيهقي والخطيب في "التاريخ"، وغيرهم.
وفي الباب عن نحو عشرين من الصحابة.
* * *
٢٤٤ - حديث عائشة قالت: "مَا تَرَكَ رَسولُ اللهِ ﷺ صَلاتَيْن في بَيْتِي قَطّ سِرًا ولا عَلَانِيَةً، رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرَ".
стр. 731
أحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والطحاوي والبيهقي.
* * *
٢٤٥ - حديث أم سلمة؛ أنها رأت رسول الله ﷺ يصلي الركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك فقال: "إِنه أتاني أنَاسَ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ فَشَغَلُوني عَنْ الركعَتَينِ اللتَينِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هاتان".
стр. 732
الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها
أحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والطحاوي،
стр. 733
والبيهقي (١) وفيه قصّة.
* * *
٢٤٦ - حديث: "إِذا نَسِيَ أحَدُكُمْ الصلاةَ فَلْيُصَلهَا إذَا ذَكَرَهَا".
أحمد، والبخاري، ومسلم، والترمذي، وغيرهم من حديث أنس بن
стр. 734
مالك قال: قال رسول الله ﷺ : "مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلهَا إذا ذَكَرَهَا لَا كَفارَةَ لَهَا إِلَّا ذلِكَ". وفي لفظ لمسلم: "من نسي صلاة أو نام عنها مكارتها أن يصليها إذا ذكرها".
ورواه أحمد، ومن طريقه أبو نُعَيم، في "الحلية" بلفظ: "إِذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ " [طه ٢٠: ١٤].
* * *
٢٤٧ - قوله: (وقوله في أحاديث النهي في هذه الأوقات: "نهى رسول الله ﷺ عن الصلاة فيها".)
تقدم حديث أبي هريرة قريبًا.
стр. 735
وإن في الباب عن جماعة عدلًا جلهم متواترًا (١) في "الصحيحين" منهما حديث عمر، وأبي سعيد.
* * *
٢٤٨ - حديث: "من أدرك رَكعَة من العصر قبل أن تغرب الشمس".
стр. 736
تقدم.
стр. 737
الباب الثاني في معرفة الأذان والإِقامة
стр. 738
الفصل الأول: الأذان
صفة الأذان
стр. 739
٢٤٩ - قوله: (أما تثنية التكبير في أوله على مذهب أهل الحجاز فروي من طرق صحاح عن أبي محذورة، وعبد الله بن زيد الأنصاري).
قلت: في قوله وعبد الله بن زيد نظر، فإن التثنية لا تكاد تصح عن عبد الله بن زيد بل هي باطلة عنه لأنها إنما وقعت غلطًا من بعض الرواة، فكيف تكون واردة عنه من طرق صحاح، وذلك أن الحديث ورد عنه من رواية ابن أبي ليلى عنه، أو عن أصحاب النبي ﷺ عنه، ومن رواية ابنه محمَّد عنه ومن رواية سعيد بن المسيب عنه، وهؤلاء كلهم رووه عنه بتربيع التكبير، إلا أن سعيد بن المسيب رواه عنه الزهريّ، واختلف
стр. 740
أصحاب الزهريّ عنه في التكبير، فمحمد بن إسحاق وجماعة رووه عن الزهريّ بتربيع التكبير.
ورواه معمر ويونس عن الزهريّ بتثنيته على ما ذكره أبو داود ولم أجده مسندًا إلا من رواية يونس عند البيهقي، وذلك إنما ينشأ من اختصار الرواة وسهوهم عن ذكر التربيع، كما وقع في "صحيح مسلم"، في حديث أبي محذورة كما سيأتي، وكما وقع للبيهقي في هذا الحديث أيضًا، فإِنه رواه من طريق عبيد الله بن سعد الزهريّ، عن عمه يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه بذكر التربيع، ثم رواه من طريق أحمد بن حنبل، عن يعقوب بن إبراهيم وقال: (فذكره بإسناده مثله، إلا إنه ذكر التكبير في صدر الأذان مرتين -قال- وكذلك ذكر محمَّد بن سلمة، عن أبي إسحاق) اهـ. مع أن هذا الحديث في "مسند" أحمد، عن يعقوب بن إبراهيم بذكر التربيع أيضًا، فأما أن يكون السهو حصل، من البيهقي أو من بعض نسخ "المسند".
وكذلك رواية محمَّد بن سلمة، عن أبي إسحاق، هي عند ابن ماجه بتربيع التكبير أيضًا فهي مما وقع فيه السهو للبيهقي أو بغيره من الرواة وما عدا هذا فالروايات
следующие страницы →