صفحة الغلاف من نسخة متن "المنتهى" (الأصل)
(القسم الأول)
стр. 107
الصفحة الأولى من نسخة متن "المنتهى" (الأصل)
(القسم الأول)
стр. 108
الصفحة الأخيرة من نسخة متن "المنتهى" (الأصل)
(القسم الأول)
стр. 109
صفحة الغلاف من نسخة دار كتب المصرية "أ"
(القسم الأول)
стр. 110
الصفحة الأولى من نسخة دار الكتب المصرية "أ"
(القسم الأول)
стр. 111
الصفحة الأخيرة من نسخة دار الكتب المصرية "أ"
(القسم الأول)
стр. 112
صفحة الغلاف من نسخة المكتبة الأزهرية "ب"
(القسم الأول)
стр. 113
الصفحة الأولى من نسخة المكتبة الأزهرية "ب"
(القسم الأول)
стр. 114
الصفحة الأخيرة من نسخة المكتبة الأزهرية "ب"
(القسم الأول)
стр. 115
صفحة الغلاف من نسخة الشيخ صالح البسام "ج"
(القسم الأول)
стр. 116
الصفحة الأولى من نسخة الشيخ صالح البسام "ج"
(القسم الأول)
стр. 117
الصفحة الأخيرة من نسخة الشيخ صالح البسام "ج"
(القسم الأول)
стр. 118
الصفحة الأولى من نسخة الشيخ عبد اللَّه بن دهيش "د"
(القسم الأول)
стр. 119
الصفحة الأولى من الجزء الثاني من نسخة الشيخ عبد اللَّه بن دهيش "د"
(القسم الأول)
стр. 120
الصفحة الأخيرة من الجزء الأول من نسخة الشيخ عبد اللَّه بن دهيش "د"
(القسم الأول)
стр. 121
صفحة الغلاف من نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
(القسم الأول)
стр. 122
الصفحة الأولى من نسخة جامعة الإِمام محمد بن سعود الإسلامية
(القسم الأول)
стр. 123
الصفحة الأخيرة من نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
(القسم الأول)
стр. 124
صورة لوحة الغلاف من النسخة "أ"
(القسم الثاني)
стр. 125
صورة الصفحة الأخيرة من النسخة "أ"
(القسم الثاني)
стр. 126
صورة لوحة الغلاف من النسخة "ب"
(القسم الثاني)
стр. 127
صورة اللوحة الأخيرة من النسخة "ب"
(القسم الثاني)
стр. 128
صورة بداية كتاب الفرائض من النسخة "ج"
(القسم الثاني)
стр. 129
صورة الصفحة الأخيرة من النسخة "ج"
(القسم الثاني)
стр. 130
صورة اللوحة الأولى من الجزء الثاني من النسخة "د"
(القسم الثاني)
стр. 131
صورة اللوحة الأخيرة من النسخة "د"
(القسم الثاني)
стр. 132
حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات
تأليف
العلامة محمد بن أحمد البهوتي الشهير بالخلوتي
المتوفى سنة ١٠٨٨ هـ - رحمه الله تعالى -
تحقيق
الدكتور سامي بن محمد بن عبد الله الصقير
والدكتور محمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان
[المجلد الأول]
стр. 133
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
وَبِهِ نَسْتَعِينُ, [وَهُوَ المُعِينُ] (١)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الحمد للَّه رب العالمين، وصلى اللَّه على سيدنا محمد، خاتم النبيين، وآله وصحبه أجمعين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.
أما بعد:
فهذه حواشٍ لشيخنا الشيخ الإمام العالم العلَّامة والحبر الفهامة، ذي الدين المتين، والورع، واليقين، محمد بن أحمد بن علي البَهوتي الحنبلي -الشهير بالخلوتي- أسكنه اللَّه بحبوحة (٢) جنته، وتغمده برضوانه ورحمته (٣) -، على كتاب "منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح، وزيادات"، للإمام العلَّامة شيخ الإسلام تقى الدين (٤)، ابن قاضي القضاة أحمد (٥) شهاب الدين ابن النجار المصري الفتوحي الحنبلي -تغمدهما (٦) اللَّه برحمته، وأدام النفع بعلومهما (٧) -، أحببت تجريدها عنه في كتاب
стр. 134
أحمد اللَّه وحق لي أن أحمد اللَّه. . . . . .
ــ
مستقل؛ ليكثر النفع بها، واللَّه -سبحانه- المسؤول أن يوفقنا لكل فعل جميل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
* قوله: (أحمد اللَّه) عدل إلى الجملة الفعلية؛ لقصد استمرار الفعل، وحدوثه وقتا بعد وقت، وحالًا غِبَّ حال، حسب ترادف النعم، وتجددها تاليًا إثر غابر، ولاحقًا خلف سابق، ونظيره قوله -تعالى-: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ [البقرة: ١٥]، وللمناسبة بين القائل ومدلول قوله، وفيه رد الصدر على العجز، والجناس التام (١)، والإشارة إلى أن (٢) المؤلف فيه وهو علم الفقه أحمد، وأنه في مذهب أحمد فتفطن!.
* قوله: (وحق لي أن أحمد) يحتمل أن الواو للاعتراض التذييلي (٣) الذي أبدعه الزمخشري (٤) في قوله -تعالى-: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].
стр. 135
وأصلي وأسلم على خير خلقه أحمد، وعلى آله، وصحبه، وتابعيهم على المذهب الأحمد.
وبعد: فـ "التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع" في الفقه على مذهب الإمام المبجل أبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني -رضي اللَّه تعالى عنه- قد كان المذهب محتاجًا إلى مثله إلا أنه غير مستغنٍ عن أصله.
فاستخرت اللَّه -تعالى- أن أجمع مسائلها في واحد مع ضم ما تيسر عقله من الفوائد الشوارد، ولا أحذف منها إلا المستغنى عنه، والمرجوح، وما بني عليه.
ولا أذكر قولًا غير ما قُدِّم، أو صُحِّح في "التنقيح" إلا إذا كان عليه العملُ، أو شُهِر، أو قَوِي الخلافُ، فربما أُشيرُ إليه.
وحيث قلتُ: قيل، وقيل، ويندُر ذلك. . . . . .
ــ
ويحتمل أنها للحال، و"قد" مقدَّرَة، وهو أنسب؛ لأن الحال قيد في عاملها، فيكون حمده حينئذٍ واجبًا لأن مآله في قوله: (أحمد اللَّه) في حال حُقَّ لي فيها الحمد، وهي حال كوني مُنْعَمًا عليَّ، وتعليق الحكم بالمشتق يؤذن بالعِليَّة، فكأنه قال: أحمد اللَّه لإنعامه، وفي مقابلته، فتأمل!.
* قوله: (فالتنقيح) اسم كتاب للشيخ علاء الدين علي المرداوي السعدي ﵀.
* قوله: (وحيث قلت: قيل وقيل. . . إلخ). نحو قوله في باب ركنَي
стр. 136
فلعدم الوقوف على تصحيح. . . . .
ــ
النكاح وشروطه (١): "وإن فَتَحَ وليٌّ تاء زوَّجتُك، فقيل: يصحُّ مطلقًا، وقيل: من جاهل وعاجز".
وبخطه: قوله: (وحيث. . . إلخ) اسم شرط هنا على رأي الفرَّاء (٢) في إجازته (٣) المجازاة بها مجردة عن "ما" خلافًا للجمهور (٤)، و"قلت" على هذا فعل الشرط.
* وقوله: (فلعدم) مع تقدير مبتدأ؛ أي: فهو لعدم، أو فذلك لعدم، جواب الشرط، ولذلك قرن بالفاء.
وأما على رأي غير الفراء فـ "حيث" ظرف مكان متعلقة بمتصيد من الكلام؛ أي: أقول ذلك وقت عدم الوقوف على تصحيحه، ذكر مثله الشيخ خالد (٥) في إعراب
стр. 137
وإن كان لواحد فلإطلاق احتمالية.
وسميته: "منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح، وزيادات"، وأسال اللَّه العصمة والنفع به، وأن يرحمني، وسائر الأمة.
ــ
الألفية (١)، عند قول المتن في باب الاستثناء: "وحيث جُرَّا، فهما حرفان. . . إلخ".
* قوله: (وإن كانا لواحد)؛ أي: القولان بمعنى الاحتمالين، نحو قوله في كتاب النكاح (٢): "وفي (٣) تحريم خطبة من أذنت لوليها في تزويجها من معين احتمالان"، قال في شرحه (٤): "أطلقها ابن حمدان (٥) ".
стр. 138
١ - كِتَابُ الطَّهَارَةِ
стр. 139
(١) كِتَابُ الطَّهَارَةِ
الطهارة: ارتفاع حدثٍ. . . . .
ــ
كتاب الطهارة
* قوله: (ارتفاع حدثٍ) إنما عبر في جانب الحدث بالارتفاع، وفي جانب الخبث بالزوال؛ لأن المراد بالحدث هنا الأمر المعنوي، والإزالة لا تكون إلا في جانب الأجرام غالبًا، فلما كان الخبث قد يكون جرمًا، ناسب التعبير معه (١) بالإزالة، ولما كان الحدث أمرًا معنويًّا ناسب التعبير فيه بما يناسبه، وأن ناسب غيره أيضًا، فتفطن!.
وبخطه: عبارة بعض الحنفية: ثم الإضافة لامية، لا ميمية، ولا على معنى "في"؛ لأن المضاف إليه إن بايَن المضاف ولم يكن ظرفًا، أو كان أخص مطلقًا كيوم الأحد، وعلم الفقه، وشجر الأراك، كانت بمعنى اللام، وإن كان المباين ظرفًا كانت بمعنى "في"، وإن كان (٢) أخص من وجه، فإن كان المضاف إليه أصلًا للمضاف، فالإضافة بمعنى "من"، وإلا فهي أيضًا بمعنى اللام.
فإضافة خاتم إلى فضة بيانية، وإضافة فضة إلى خاتم بمعنى اللام، كما يقال:
стр. 140
وما في معناه بماء طهور مباح، وزوال خبث. . . . .
ــ
خاتم فضتك خير من خاتم فضتي، وجوَّز بعضهم كونها بيانية. انتهى عمر بن نُجَيْم (١).
* قوله: (وما في معناه) قال في شرحه (٢): "أي: في معنى ارتفاع الحدث"، فأرجع الضمير إلى ارتفاع الحدث (٣)، وهو مبني على أن قوله "وما" عطف على "ارتفاع".
أما إذا عطف على "حدث" فيتعين إرجاعه إلى (٤) الحدث؛ لئلا يؤول المعنى إلى قولنا: وارتفاع ما في معنى الارتفاع، وهو لا يخلو عن تهافت.
* قوله: (وزوال خَبث) ولو لم يُبح. اعلم أن المنهي عنه أقسام:
أحدها: أن يكون النهي (٥) عنه لعينه، كالنهي عن الكفر والكذب.
والثاني: أن يكون النهي (٦) عنه لوصفه اللازم له، كالنهي عن صوم يوم (٧)
стр. 141
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
العيد وأيام التشريق؛ يعني: في غير نسك الحج (١) -كما يأتي في الحج-.
الثالث: أن يكون لأمر خارج غير لازم، كالبيع بعد نداء الجمعة، وكالوضوء بماء مغصوب، فإن النهي عنه لأمر خارج عنه، وهو الغصب، ينفك عنه بالإذن من صاحبه أو الملك ونحوه، فهذا الأخير الصحيح من المذهب أنه كالذي قبله في اقتضاء الفساد (٢)، وعليه كثير من العلماء -كما تقدم-، وخالف الطوفي (٣) واكثر في ذلك، فقالوا: لا يقتضي الفساد، وهو مذهب الشافعي (٤) وغيره.
قال الآمدي (٥): لاخلاف في أنه لا يقتضي الفساد، إلا ما نقل عن مالك
стр. 142
به ولو لم يُبِح، أو مع تراب طهور، أو نحوه، أو بنفسه، أو ارتفاع حكمهما بما يقوم مقامه.
خلاف المعهود في كلامهم فيما إذا تقدم مقيَّد بقيد وتأخر ضمير، من أن الضمير إما أن يرجع إلى المقيَّد مع قيده أو للمقيَّد فقط.
أقول: يمكن أن يرجع الضمير لنفس المقيَّد، واشتراط الطهورية إنما استفيد من نفي اشتراط الإباحة فقط، فتدبر!.
ــ
وأحمد، ولا فرقَ بين العبادات والمعاملات.
وألزم القاضي (١) الشافعية ببطلان البيع بالتفرقة بين والدة وولدها. انتهى ملخصًا من كلام منتشر في شرح التحرير (٢).
* وقوله: (به)؛ أي: بالماء الطهور، قال شيخنا (٣): وفيه إرجاع الضمير إلى الموصوف مع بعض صفاته دون بعض، وهو خلاف المعهود في كلامهم فيما إذا
стр. 143
. . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
تقدم مقيد بقيد وتأخر ضمير من أن الضمير، إما أن يرجع إلى المقيد مع قيده أو للمقيد فقط.
أقول: يمكن أن يرجع الضمير لنفس المقيد، واشتراط الطهورية: إنما أستفيد من نفي اشتراط الإباحة فقط، فتدبر!.
* * *
стр. 144
١ - باب
المياه ثلاثة: طهور يرفع الحدث. . . . . .
ــ
باب المياه
* قوله: (المياه ثلاثة)؛ أي: المياه وإن كثرت أنواعها، ترجع إلى ثلاثة، فليس من استعمال جمع الكثرة (١) في موضع جمع القلة، كما قد يتوهم، فتدبر!.
* قوله: (يرفع الحدث) هذا من قبيل التصديق (٢)، وكان حقه أن يسبق بالتصور (٣)؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكنه قدم هنا التصديق لكونه هو المقصود بالذات، ولا يقال: المقصود بالذات هو الصلاة؛ لأنَّا نقول: الشيء قد يكون له اعتباران، فباعتبار أحدهما يكون مقصودًا لذاته، وبالاعتبار الثاني ككونه شرطًا هنا يكون مقصودًا لغيره، فتدبر!.
* وقوله: (يرفع) المقام يفيد الحصر؛ أيْ: لا يرفعه غيره.
стр. 145
وهو: ما أوجب وضوءًا أو غُسلًا، إلا حدث رجل، وخنثى بقليل خلَت به مكلَّفة (١) ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث، كخلوة نكاح تعبدًا، ويزيل الخبث الطارئ، وهو الباقي على خلقته. . . . . .
ــ
* قوله: (ما أوجب وضوءًا أو غُسلًا) أو هنا لمنع الخلو.
* قوله: (إلا حدث رجل)؛ لا امرأة وصبي.
* قوله: (خنثى)؛ أيْ: بالغ.
* قوله: (مكلفة)؛ أيْ: امرأة لا خنثى، ولا صغيرة، ولا مجنونة.
* قوله: (لطهارة) ليس متعلقًا بـ "خلَت" لإيهامه أنها إذا خلَت به يقصد ذلك، ولم يقع أنه مثلُ ما وقع به الفعل، وليس كذلك، ولعله متعلق بمحذوف تقديره: واستعملَته لطهارة. . . إلخ، أو: خلَت به مستعملة إياه لطهارة كاملة. . . إلخ، فتدبر!.
* قوله: (تعبدًا) قال الأُبِّي (٢)(٣): "معنى كون الحكم تعبدًا، أنه لا يظهر لنا وجهه، لا أنه الذي لا وجه له؛ لأن لكل حكم وجهًا؛ لأن الأحكام مربوطة بالمصالح ودَرْء المفاسد، فما لم تظهر لنا مصلحته أو مفسدته، اصطلحوا على أن يسموه تعبدًا" انتهى.