стр. 1926
← Фикх ханбали следующие страницы →
Фикх ханбали · id 16772
حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات
الخلوتي
Полный текст (3 861 стр.). Показаны 1926–1965 · переход к 1931.
стр. 1927
وولد الأب كولد الأبوَين في مقاسمة الجد إذا انفردوا، فإذا اجتمعوا عادَّ ولدُ الأبوَين الجدَّ بولد الأب ثم أخذ قسمه، وتأخذ أنثى لأبوَين تمام فرضها، والبقية لولد الأب، ولا يتفق هذا في مسألةٍ فيها فرض غير السدس (١).
فجد وأخت لأبوَين. . . . . .
ــ
امتحن الشعبي (٢) بها فأصاب في الجواب فعفا عنه (٣).
* قوله: (ثم أخذ)؛ أيْ: الأخ من الأبوَين قوله: (قسيمه)؛ أيْ: قسم الأخ من الأب كجد وأخ لأبوَين وأخ لأب، هذا إذا احتاج إلى المعادَّة (٤) كهذه المسألة وإلا فلا معادَّة، كجد وأخوَين لأبوَين وأخ أو أكثر لأب (٥).
стр. 1928
وأخت لأب من أربعة: له سهمان، ولكل أخت سهم، ثم تأخذ التي لأبوَين ما سمي للتي لأب (١)، وإن كان معهم أخ لأب فللجد ثلث، وللأخت لأبوَين نصف، يبقى لهما سدس على ثلاثة فتصح من ثمانية عشر (٢)، ومعهم أم: لها سدس وللجد ثلث الباقي، وللتي لأبوَين نصف والباقي لهما، وتصح من أربعة وخمسين وتسمى: مختصرة زيد (٣). . . . . .
ــ
* قوله: (من أربعة) عدد الرؤوس الجد برأسَين والأختان برأسَين (٤).
* [قوله] (٥): (ما سمي للتي للأب) فترجع المسألة بالاختصار بعد العمل إلى اثنين، للجد النصف وللأخت لأبوَين النصف (٦).
* قوله: (والباقي لهما) وهو سهم من ثمانية عشر لهما؛ أيْ: للأخ والأخت، ويباين الثلاثة فاضربها في ثمانية عشر تبلغ أربعة وخمسين (٧) كما ذكر -فتدبر!.
* قوله: (وتسمى مختصرة زيد)؛ أيْ: [في] (٨) حالة المقاسمة، لا في حالة
стр. 1929
стр. 1930
стр. 1931
كاملَي الحرية لها سدسٌ، ومع عدمهم ثلثٌ (١).
٣ - وفي أبوين وزوج أو زوجة: لها ثلث الباقي بعد فرضهما (٢).
٤ - والرابع: إذا لم يكن لولدها أب لكونه ولد زنا، أو ادعته وألحق بها، أو منفيًّا بلِعان -فإنه ينقطع تعصيبه ممن نفاه ونحوه، فلا يرثه ولا أحد من عصبته- ولو بأخوة من أب: إذا ولدت توأمَين (٣).
وترث أمه وذو فرض منه فرضه، وعصبته بعد ذكور ولده -وإن نزل- عصبة أمِّه (٤). . . . . .
ــ
* قوله: (والرابع. . . إلخ) قال شيخنا في شرحه: "هذا الرابع على المذهب لا يظهر مخالفته إلا في تأثيره في عصبتها، لا في اختلاف فرضها" (٥).
* قوله: (وذو فرض فرضه منه) (٦) فتكون الأم ذات فرض لا عصبة، وقيل: هي عصبة، وعليه فقد عهد لنا من النساء عصبة غير المعتقة فيعايا (٧) بها.
стр. 1932
في إرث (١).
فأم وخال: له الباقي (٢) ومعهما أخ لأم له السدس فرضًا والباقي تعصيبًا دون الخال (٣).
ويرث أخوه لأمه مع بنتِه لا أخته لأمِّه (٤).
ــ
* قوله: (في إرث) لا في عقد وتزويج ونحوهما (٥).
* قوله: (له السدس فرضًا والباقي تعصيبًا) ويعايا بها فيقال: لنا أخ من أم ورث بالفرض والتعصيب معًا، فتدبر!.
* قوله: (دون الخال)؛ لأن الأخ من الأم ابنها [والخال] (٦) أخوها.
* [قوله] (٧): ([ويرث] (٨) أخوه لأمه مع بنته) (٩) ظاهره: ولو كان معها أخوها، وهو كذلك، وبه صرح شيخنا في شرحه (١٠)؛ وعلله بأن المراد بعصبته العصبة
стр. 1933
стр. 1934
٣ - فصل
ولجدة أو أكثر مع تحاذٍ: سدس، وتحجب القربى البعدى مطلقًا لا أبٌ أو أبوه أمه، ولا يرث أكثر من ثلاث: أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علَون أمومة (١)؛ فلا ميراث لأم أبي أم، ولا لأم أبي جدٍّ بأنفسهما. . . . . .
ــ
فصل (٢)
* قوله: [(مطلقًا)] (٣)؛ أيْ: سواءً كانتا من جهة أو من جهتَين، وسواء كانت القربى من جهة الأم والبعدى من جهة الأب أو بالعكس (٤).
* قوله: (بأنفسهما)؛ يعني: وأما بالتنزيل فيرثن على ما يأتي في توريث
стр. 1935
والمتحاذيات: أمُّ أمِّ أمٍّ، وأمُّ أمِّ أبٍ، وأمُّ أبي أبٍ (١).
ولذات قرابَتين مع ذات قرابة ثلثا السدس، وللأخرى ثلثه (٢).
فلو تزوج بنت عمته فجدتُه: أمُّ أمِّ أمِّ ولدِهما، وأمُّ أبي أبيه، وبنتَ خالته فجدتُه: أمُّ أمِّ أمٍّ وأمُّ أمِّ أبٍ (٣)، ولا يمكن أن ترث جدة لجهة مع ذات ثلاث (٤).
* * *
ــ
ذوي الأرحام (٥).
* قوله: (ولا يمكن أن ترث جدة بجهة مع ذات ثلاث)؛ لأنا لا نورث أكثر من ثلاث جدات (٦)، وذات الجهات الثلاث بمنزلة ثلاث جدات [فيكون] (٧) الأخرى كأنها رابعة، فتدبر!.
стр. 1936
٤ - فصل
ولبنتِ صلبٍ النصفُ، ثم هو لبنت ابن وإن نزل، ثم أخت لأبوَين، ثم لأب منفردات لم يُعَصَّبْن، ولاثنتين من الجميع فأكثر لم يُعَصَّبْن: الثلثان.
ولبنت ابن فأكثر مع بنت صلب: السدس مع عدم معصِّب، وتعول المسألة به، وكذا بنتُ ابنِ ابنٍ مع بنت ابن، وعلى هذا. وكذا أخت فأكثر لأب مع أختٍ لأبوَبن.
فإن أخذ الثلثيَن بنات صلب أو بنات ابن أو هما سقط مَن دونهن: إن لم يُعصِّبهن ذكر بإزائهنِ أو أنزل من بني الابن، وله مِثْلا ما لأنثى ولا يعصِّبُ ذاتَ فرضٍ أعلى ولا من هي أنزل (١).
وكذا أخوات لأب مع أخوات لأبوَين إلا أنه لا يُعصِّبهن إلا أخوهن، وله مِثْلا ما لأنثى.
ــ
فصل (٢)
* قوله: (من الجميع)؛ أيْ: المجموع.
* قوله: (فأكثر) راجع لقوله: (لاثنتَين)، لا لقوله: (من الجميع)؛ لعدم وجوده.
стр. 1937
وأخدث فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثرَ عصبة: يرثن ما فَضَل كالإخوة، ولواحد ولو أنثى من ولد الأم: سدس.
ولاثنَين فأكثر: ثلث بالسوية (١).
* * *
٥ - فصل في الحجب
يسقط كلُّ جد بأب، وجدٌّ وابنٌ أبعدُ بأقرب، وكلُّ جدةٍ بأمٍّ، وولد الأبوَين بثلاثة: الابن وابنه والأب.
وولد الأب بالثلاثة وبالأخ من الأبوَين. . . . . .
ــ
فصل في الحجب
وهو لغة: المنع (٢)، واصطلاحًا: منع [من] (٣) قام به سبب الإرث من أوفر [نصيبه] (٤) أو من الإرث بالكلية، ويسمى الأول حجب نقصان، والثاني حجب حرمان (٥).
стр. 1938
стр. 1939
٢ - باب العصبة
وهو: من يرث بلا تقدير (١). ولا يرث أبعد بتعصيب مع أقرب، وأقرب العصبة: ابن فابنه وإن نزل، فأب وأبوه وإن علا، وتقدم حكمه مع إخوة، فأخ لأبوَين، فلأب، فابن أخ لأبوَين، فلأب وإن نزلا، [ويسقط البعيد. . . . . .
ــ
باب العصبة (٢)
* قوله: (ويسقط. . . إلخ) انظر ما فائدة ذكره بعد قوله في الأول: (ولا يرث
стр. 1940
بالقريب] (١) فأعمام، فأبناؤهم كذلك، فأعمامُ أبٍ، فأبناؤهم كذلك، فأعمامُ جد فأبناؤهم كذلك لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه (٢).
فمن نكح امرأةً وأبوه ابنتَها، فابن الأب عم، وابن الابن خال، فيرثه مع عم له خاله دون عمه (٣).
ولو خلَّف الأب فيها أخًا وابن ابنه وهو أخو زوجته ورثه دون [أخيه] (٤)، وأَوْلى ولد كلِّ أبٍ أقربهم إليه. . . . . .
ــ
أبعد بتعصيب [مع] (٥) أقرب)، فليتدبر!.
وأجاب عنه شيخنا في شرحه (٦) بأن المراد من الثاني شيء خاص وهو أنه يسقط البعيد من [بني] (٧) الإخوة بالقريب منهم، وعليه فلا تكرار، وفي بعض النسخ إسقاط قوله: ويسقط البعيد بالقريب.
* قوله: ([فيرثه] (٨) مع عم له خاله)؛ لأنه ابن أخ وهو مقدم على العم (٩).
стр. 1941
حتى في أخت لأب وابن أخ مع بنت، فإن استووا فمَن لأبوَين (١).
فإن عدم العصبة من النسب ورث المولى المعتِق (٢) -ولو أنثى- (٣)، ثم عصبته الأقرب فالأقرب كنسب، ثم مولاه كذلك، ثم الردُّ، ثم الرحم (٤)، ومتى كانت العصبة عمًّا أو ابنه أو ابن أخ انفرد دون أخواته بالميراث، ومتى كان أحد بني عمٍّ زوجًا أو أخًا لأم أخد فرضه وشارك الباقين (٥).
ــ
* قوله: (حتى في أخت لأب)؛ [أي] (٦): لا لأم وليس احترازًا [حتى] (٧) عن الشقيقة.
* قوله: (ومتى كان العصبة عمًّا أو ابنه. . . إلخ) ومفهومه: أنه لو كان العاصب ابنًا أو ابن [ابنٍ] (٨) أو أخًا شقيقًا أو أخًا لأب ورث معهم أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيَين، وهو كذلك، وبه صرح في الإقناع (٩) ولا خامس لهم، وقد علم ذلك من
стр. 1942
وتسقط أُخُوَّةٌ لأم بما يسقطها، فبنت وابنا عم أحدهما أخ لأم: للبنت النصفُ وما بقي بينهما نصفَين (١).
وتستقل عصبة انفردت بالمال (٢)، ويُبدأ بذي فرض اجتمع معه، فإن لم يبق شيء: سقط؛ كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب أو لأبوَين أو أخوات لأب أو لأبوَين معهن أخوهن: للزوج نصف وللأم سدس، وللإخوة من الأم ثلث، وسقط سائرهم (٣)، وتسمى مع ولد الأبوَين: المشرَّكة والحِمارية (٤).
ــ
قول المصنف: "ولبنت صلب النصف ثم [هو] (٥) لبنت ابن وإن نزل أبوها، ثم لأخت لأبوَين ثم لأب منفردات لم يُعَصَّبْن" (٦).
* قوله: (أُخُوَّةٌ) بضم الهمزة والخاء وتشديد الواو (٧).
* قوله: (وسقط سائرهم) فيه تغليب.
стр. 1943
ولو كان مكانهم أخوات لأبوَين أو لأب عالت إلى عشرة، وتسمى ذات الفروخ، والشُّرَيحية (١).
ــ
* قوله: (مكانهم)؛ أيْ: مكان الإخوة لأبوَين أو الإخوة لأب أخوات لأبوَين أو لأب.
* قوله: (ذات الفروخ) (بالخاء المعجمة سميت بذلك لكثرة عولها شبهوا أصلها بالأم وعولها [بفروخها] (٢)، وليس في الفرائض ما يعول [بثلثيه] (٣) إلا أصل ستة في هذه وشبهها)، حاشية (٤).
* قوله: [(والشريحية)] (٥) (بالشين المعجمة والحاء المهملة، وسميت بذلك لوقوعها في زمن القاضي شريح (٦). . . . . .
стр. 1944
стр. 1945
стр. 1946
١ - فنصفان: كزوجٍ وأخت لأبوَين أو لأب وتُسمَّيان: "اليتيمَتَيْنِ"، أو نصفٌ والبقيةُ -كزوجٍ وأب- من اثنَين.
٢ - وثلثانِ أو ثلثٌ والبقيةُ، أو هما: من ثلاثة.
٣ - وربعٌ والبقيةُ، أو مع نصف: من أربعة.
٤ - وثمنٌ والبقيةُ، أو مع نصف: من ثمانية (١).
وثلاثة تعُول؛ وهي: ما فرضُها نوعان فأكثرُ.
ــ
* قوله: (أو هما)؛ أيْ: الثلثان والثلث.
* قوله: (وربع والبقية) كزوج وابن (٢).
* قوله: (أو مع نصف) كزوج وبنت وعم (٣) (٤).
* [قوله] (٥): [(وثمن والبقية) كزوجة وابن (٦).
* قوله: (أو مع نصف) كزوجة وبنت وعم] (٧) (٨).
* قوله: (وثلاثة تعول. . . إلخ)؛ أيْ: يتأتى فيها العول لا أنه يجب أن تعول بدليل قوله بعد: (وتصح بلا عول).
стр. 1947
٥ - فنصفٌ مع ثلثَيْنِ، أو ثلثٍ أو سدسٍ: من ستة.
وتصح بلا عَوْلٍ: كزوجٍ وأمٍّ وأخَوين لأم، وتُسمَّى: "مسألة الإلزام" [و"المناقضة"] (١).
ــ
* قوله: (وتسمى مسألة الإلزام والمناقضة)؛ (لأن ابن عباس (٢) لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات، ولا يرى العول ويرد النقص (٣) مع ازدحام ذوي الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال [بتعصيب] (٤) ذكرٍ لهن، كالبنات (٥) والأخوات ليغير أم، فألزم بهذه المسألة، فإن أعطى الأم الثلث لكون الإخوة أقل من ثلاثة وأعطى ولديها الثلث عالت المسألة وهو لا يراه، وإن أعطاها (٦) سدسًا فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة إخوة،
стр. 1948
وتعول إلى سبعة: كزوجٍ، وأختٍ لأبوَين أو لأب، وجدةٍ.
وإلى ثمانية: كزوج، وأمٍّ وأختٍ لأبوَين أو لأب، وتُسمَّى: "المباهَلَةَ".
وإلى تسعة: كزوجٍ، وولدَيْ أمٍّ، وأختَيْن، وتُسمَّى: "الغَرَّاء" و"المرْوانِيَّةَ" وإلى عشرة. . . . . .
ــ
وإن أعطاها ثلثًا وأدخل النقص على ولديها فقد ناقض مذهبه في إدخال النقص على من لا يصير عصبة بحال) (١)، شرح (٢).
* قوله: (وتسمى المباهلة) سميت بالمباهلة لقول ابن عباس ﵄ فيها: من شاء باهلتُه) (٣) والمباهلة يعني في اللغة الملاعنة (٤)؛ لقوله -تعالى-: ﴿ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾ [آل عمران: ٦١].
* قوله: (وتسمى الغراء والمروانية)؛ لأنها حدثت بعد المباهلة فاشتهر العول
стр. 1949
وهي: "ذاتُ الفُروخِ"، ولا تَعُول إلى أكثر (١).
٦ - وربعٌ مع ثلثَين، أو ثلثٍ، أو سدسٍ من اثنيْ عشرَ.
وتصح بلا عَوْلٍ: كزوجةٍ، وأم، وأخ لأم، وعم، وتَعُول على الأفراد إلى ثلاثةَ عشرَ: كزوجٍ، وبنتيْن، وأم، وإلى خمسة عشرَ: كزوجٍ، وبنتَين، وأبوَين، وإلى سبعة عشرَ: كثلاثِ زوجات، وجدَّتَيْن وأربع أخوات لأم، وثمانِ أخوات لأبوَين. . . . . .
ــ
بها، وكانت في زمن مروان (٢) (٣).
* قوله: (وهي ذات الفروخ) وهي زوج وأم وإخوة لأم وأختان شقيقتان (٤) أو لأب، وتقدمت في كلام المصنف (٥).
стр. 1950
وتُسمَّى: "أمَّ الأرامِلِ" (١)، ولا تَعُول إلى أكثرَ.
٧ - وثمنٌ مع سدسٍ، أو ثلثَيْن، أو معهما من أربعة وعشرينَ، وتصح بلا عَوْلٍ: كزوجةٍ، وبنتَين، وأم، واثنَى عشرَ أخًا، وأختٍ وتُسمَّى: "الدِّيناريَّة" و"الرِّكابيَّةَ".
ــ
* قوله: (وتسمى أم الأرامل) وتسمى أيضًا الدينارية الصغرى (٢).
* قوله: (وأختٍ) عطف على مدخول الكاف، ولو قدمه على اثني (٣) لذهب إيهام عطفه على أخا؛ لأنه (٤) منصوب لا مجرور، فتدبر!.
* قوله: (وتسمى الدينارية)؛ أيْ: الكبرى (٥)، وأما الصغرى فهي أم الأرامل (٦).
стр. 1951
وتَعُول إلى سبعة وعشرين: كزوجةٍ، وبنتَين، وأبوَين، ولا تعُول إلى أكَثرَ. وتُسمَّى: "البخيلةَ" لقلةِ عَوْلِها. و"المِنْبريَّةَ": لأن عليًّا ﵁ سُئل عنها على المنبر، فقال: "صار ثُمنُها تُسعًا" (١).
* * *
١ - فصلٌ في الردِّ
إن لَم يَستَغرق الفرضُ المالَ -ولا عصبَةَ- رُدَّ فاضلٌ على كلِّ ذي فرضٍ بقدرِه، إلا زوجًا وزوجةً، فإن رُدَّ على واحد: أخَذ الكلَّ، ويأخذ جماعةٌ من جنس -كبناتٍ- بالسَّويَّة.
ــ
فصل [في الرد] (٢)
وهو زيادة (٣) في الأنصبة ونقص في السهام عكس العول (٤).
стр. 1952
وإن اختَلف جنسُهم: فخُذْ عددَ سهامهم من أصلِ ستة (١)، فإن انكسَر شيءٌ: صحَّحتَ، وضربتَ في مسألتهم، لا في الستة، فجدةٌ وأخٌ لأم: من اثنَين، وأمٌّ وأخٌ لأم: من ثلاثة، وأمٌّ وبنتٌ: من أربعة، وأمٌّ وبنتان: من خمسة، ولا تَزِيد عليها، لأنها لو زادت سدسًا آخرَ لكَمُل.
ومعَ زوج أو زوجةٍ: يُقسَم ما بعدَ فرضِه على مسألة الردِّ، كوصيَّةٍ مع إِرث (٢)، فإن انقَسم: كزوجةٍ وأم وأخوَين لأم. . . . . .
ــ
* قوله: (فإن انقسم) (٣)؛ أيْ: ما بقي بعد فرض الزوجية [كما في المسألة المذكورة فإن الباقي بعد فرض الزوجية (٤)] (٥) ومسألة الرد [من ثلاثة] (٦) عدد سهامهم من أصل ستة، وثلاثة على مثلها منقسمة (٧).
стр. 1953
وإلا: ضربتَ مسألةَ الردِّ في مسألةِ الزوج، فما بَلَغَ انتقلتَ إليه.
فزوجٌ وجدةٌ وأخٌ لأم: تضرب مسألة الردِّ -وهي: اثنان- في مسألة الزوج، وهي: اثنان، فتصحُّ من أربعة.
ومكان زوج زوجة: تَضربُ مسألةَ الردِّ في مسألتها، تكونُ ثمانية.
ومكانَ الجدةِ أختٌ لأبوَين: تكون ستةَ عشر، ومع الزوجة بنت وبنت ابن: تكون اثنين وثلاثين. . . . . .
ــ
* قوله: (في مسألة الزوج) (١) الأولى الزوجية.
* قوله: (ومكان الجدة أخت)؛ أيْ: والزوجة بحالها.
* قوله: (تكون ستة عشر)؛ لأن مسألة الزوجية من أربعة، وسهام الأخت للأبوَين والأخ للأم من أصل ستة أربعة والباقي من مسألة الزوجة (٢) بعد فرضها ثلاثة تباين مسألتهم، فاضرب أربعة في أربعة تبلغ ستة [عشر] (٣) -كما ذكر- (٤).
* قوله: (اثنين وثلاثين) بيانه أن مسألة الزوجة (٥) من ثمانية والفاضل منها بعد فرضها سبعة تباين مسألة الرد، وهي الأربعة، مجموع النصف
стр. 1954
ومعَهن جدةٌ: تصح من أربعين، وتُصحَّح مع كسرٍ -كما يأتي (١) -.
وإن شئت: صحِّحْ مسألة الردِّ، ثم زِدْ عليها لفرضِ الزوجيَّةِ -للنصف مِثْلًا، وللربع ثلاثًا، وللثمن سُبعًا- وابسُط من مَخْرَج كسرٍ: ليزولَ (٢).
ــ
والسدس من أصل ستة والحاصل من ضرب الأربعة في الثمانية ما ذكر (٣).
* قوله: (تصح من أربعين) قائمة من ضرب خمسة وهي مجموع سهام من عدا الزوجة من أصل ستة المباينة للسبعة الباقية من الثمانية بعد فرض الزوجة في أصل المسألة، وهي ثمانية (٤).
* قوله: (مِثْلًا)؛ أيْ (٥): مثل مسألة الرد.
* * *
стр. 1955
٤ - بابُ تصحيح المسائل
إذا انكسر سهمُ فريق عليه ضربتَ عددَهُ: إن بايَنَ سهامَه، أو وَفْقَه لها. . . . . .
ــ
باب تصحيح المسائل (١)
التصحيح: تحصيل (٢) أقل عدد يتأتى منه نصيب كل وارث من غير كسر (٣).
* قوله: (إن باين سهامه) كبنت وعمَّين: للبنت النصف واحد يفضل واحد على العمَّين يباين عددهما، فاضرب عددهما وهو اثنان في اثنين أصل المسألة تصح من أربعة، للبنت سهمان ولكل عم سهم.
* قوله: (أو وفقه) (٤) ولا ينظر بينهما بغير التباين والتوافق.
стр. 1956
-إن وافقها بنصفٍ أو ثلثٍ، أو نحوهما- في المسألة، وعَوْلها: إن عالتْ ويَصيرُ لواحدهم ما كان لجماعتِهم، أو وَفقُه (١).
وعلى فريقَين فأكثر: ضربت أحد المتماثلَين. . . . . .
ــ
* [قوله:] (٢) (إن وافقها بنصف) (٣) كأم وستة أعمام للأم الثلث، واحد من أصل ثلاثة يبقى اثنان على ستة لا تنقسم وتوافق، فرُدَّ الستة إلى نصفها ثلاثة، واضربها في الثلاثة أصل المسألة (٤) وصار الوفق (٥) جزء السهم من له شيء من أصل المسألة يأخذه مضروبًا فيها (٦).
* قوله: (أو ثلث) كزوجة وبنت وستة أعمام أصلها ثمانية للزوجة الثمن سهم وللبنت النصف أربعة وللأعمام ثلاثة، توافق رؤوسهم بالثلث فترجع الستة إلى ثلثها اثنَين، فاضربهما في الثمانية تصح من ستة عشر والاثنان جزء السهم من له شيء من الثمانية أخذه مضروبًا فيهما (٧).
* قوله: (وعلى فريقَين فأكثر)؛ أيْ: نظرت بإحدى (٨) النسب الأربع.
* قوله: (ضربت أحد المتماثلَين) كأخوَين لأم وأربعة أعمام، أصلها ثلاثة
стр. 1957
أو أكثر المتناسبَين: بأن كان الأقل جزءٌ للأكثر -كنصفه ونحوه- أو وفقهما. . . . . .
ــ
[أسهم] (١) سهم للأخوَين يباينهما وسهمان للأعمام يوافقان عددهم بالنصف، ونصفه اثنان يماثلان عدد الأخوة، فجزء سهمها اثنان لتماثل المحفوظين وتصح من ستة (٢).
* قوله: (أو أكثر المتناسبين) كأم وخمسة إخوة لأم وعشرة أعمام (٣)، فكل فريق من الإخوة والأعمام تباينه سهامه، وعدد الإخوة داخل في العشرة عدد الأعمام؛ فالعشرة جزء سهم اضربها في أصلها تصح من ستين اقسمها يحصل للأم عشرة ولكل أخ أربعة ولكل عم ثلاثة.
* قوله: (أو وفقهما) كجدة وخمس عشرة أختًا لأم وعشرة إخوة [لأب] (٤)، للجدة سهم وكل فريق من الإخوة (٥) والأخوات يباينه سهامه، والفريقان متوافقان بالخمس، فاضرب أحدهما في خُمس الآخر يحصل ثلاثون هو جزء سهمها، اضربه في أصل المسألة وهو ستة تبلغ مئة وثمانين وهو تصحيحها (٦) (٧).
стр. 1958
أو بعض المتباين في بعضه إلى آخره، أو وَفْقَ المتوافِقَين: كأربعة وستة وعشرة (١)، تقِفُ أيُّها شئت (٢). . . . . .
ــ
* قوله: (أو بعض المتباينين في بعضه) (٣) كأخوَين لأم وثلاثة أعمام أصلها ثلاثة، سهم للأخوَين يباينهما، وسهمان للأعمام يباينان عددهم، وعدد الإخوة والأعمام متباينان فاضرب الاثنين في الثلاثة يحصل جزء سهمها ستة، اضربه في أصلها تصح من ثمانية عشر (٤).
* قوله: (أو وفق المتوافقَين. . . إلخ)؛ أيْ: أو ضربت وفق أحد المتوافقَين من الأعداد في كامل الآخر، والحاصل في وفق الآخر إن وافق -كأربعة، وستة، وعشرة- بأن مات مثلًا عن أربع زوجات وثمان وأربعين (٥) أختًا لغير أم (٦)، وعشرة أعمام، فأصل المسألة من اثني عشر (٧) ربعها للزوجات ثلاثة تباينهن، وثلثاها للأخوات توافقهن بالثمن، فردها إلى ثمنها ستة ويبقى للأعمام سهم يباينهم، والمثبتات الثلاث متوافقة فتوقف (٨) أيها شئت، كما ذكره المصنف ﵀ (٩).
стр. 1959
ويُسمَى: "الموقوفَ المطلقَ" في كل الآخر، ثم وفْقَهما فيما بقيَ (١).
وإن كان أحدُهما يوافق الآخرَين، وهما متباينانِ -كستةٍ وأربعةٍ وتسعةٍ- فتَقِفُ الستةَ فقط، ويُسمَّى: "الموقوفَ المقيَّدَ".
وأجزاك ضربُ أحد المتباينَين في كل الآخر، فما بلغ يسمى: "جزء السهم"، يضرب في المسألة وعولها إن عالت، فما بلغ فمنه تصح (٢).
فإذا قسمتَ، فَمن له شيءٌ من أصل المسألة: مضروبٌ في عدد جزءِ السهم فما بَلَغ فللواحد، أو على الجماعة (٣).
ــ
* قوله: (وأجزأك ضرب (٤) أحد المتباينين في كل الآخر) كأربع زوجات وتسع أخوات لغير أم وستة أعمام (٥).
стр. 1960
ومتى تَبايَن أعدادُ الرؤوس والسهامُ: كأربع زوجات، وثلاثِ جداتٍ، وخمسِ أخوات لأم، سُميت: "صَمَّاءَ".
ولا تتَمشَّى على قواعدنا "مسألة: الامتحان" -وهي: أربع زوجات، وخمسُ جدات، وسبعُ بنات، وتسعُ أخوات لأبوين أو لأب (١) -؛ لأنَّا لا نوُرِّثُ أكثرَ من ثلاث جدات (٢).
ــ
* قوله: (سميت صَمَّاء) (٣) وأصل المسألة من اثني عشر للزوجات الربع ثلاثة على أربع تباينها (٤)، وللجدات السدس، اثنان على ثلاثة تباينها (٥)، وللأخوات لأم الثلث أربعة على خمس (٦) تباينها، فاضرب ثلاثة في أربعة باثني عشر والحاصل في خمسة بستين فهي جزء السهم، فاضربها في اثني عشر تصح من سبعمئة وعشرين (٧).
* قوله: (ولا تتمشى على قواعدنا مسألة الامتحان) وتصح عند القائلين بها
стр. 1961
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
من ثلاثين ألفًا ومئتين وأربعين، وجزء سهمها ألف ومئتان وستون، فتضرب في أصلها أربعة وعشرين يحصل ما ذكر (١)، وسميت بذلك لأ [نه] (٢) يمتحن الطلبةَ بها بعضُهم، [يقال] (٣): هلك هالك وخلف أربعة أصناف [من الورثة] (٤)، وليس صنف منهم يبلغ عدده عشرة، ومع ذلك صحت من أكثر من ثلاثين ألفًا (٥) (٦).
* * *
стр. 1962
٥ - بابٌ
" المُناسَخَاتُ ": أن يموتَ ورثةُ ميتٍ أو بعضُهم قبلَ قَسْم تَرِكتِه (١)، ولها ثلاثُ صورٍ:
١ - أن تكونَ ورثةُ الثاني يَرِثونه كالأول، كعصبَةٍ لهما (٢)، فيُقسَمُ بين من بقيَ (٣)، ولا يُلتَفتُ إلى الأول (٤).
٢ - الثانيةُ: أن لا ترثَ ورثةُ كلِّ ميت غيرَه، كإخْوةٍ خلف كلٌّ بَنِيه، فاجعلْ مسائلهم كعددٍ انكسرتْ عليه سهامُه، وصحِّح كما ذُكر (٥).
ــ
باب المناسخات (٦)
стр. 1963
٣ - الثالثةُ: ما عداهما، فصحِّح الأولى، واقسِمْ سهمَ الميت الثاني على مسألته، فإن انقسَم: صحَّتا من الأولى، كرجلٍ خلَّف زوجته وبنتًا وأخًا، ثم ماتت البنت عن زوجٍ وبنت وعمها. فلها أربعةٌ، ومسألتُها من أربعة، فصحَّتا من ثمانية (١).
وإلا: فإن وافقتْ سهامُه مسألته، ضربتَ وَفْقَ مسألته في الأولى، ثم من له شيءٌ من الأولى: مضروبٌ في وفْقِ الثانية، ومن له شيءٌ من الثانية مضروب في وَفقِ سهام الثاني، مثل أن تكون الزوجةُ أُمًّا للبنت الميتةِ، فتصيرُ مسألتُها من اثنَيْ عشر، توافِقُ سهامَها بالربع. . . . . .
ــ
* قوله: (ما عداهما)؛ أيْ: ما عدا الصورتَين السابقتيَن، بأن كان بعضهم يرث بعضًا كالأول، وبعضهم لا يرثونه كالثاني.
* قوله: (واقسم. . . إلخ)؛ أيْ: اعرضه عليها لتنظر: هل ينقسم (٢)؟ "فإن انقسم فعلت ما يأتي وإلا فإن. . . إلخ" (٣)، وليس المراد اقسمه بالفعل؛ لأنه لا يلائم التفصيل (٤) الذي بعده -كما أشار إليه شيخنا-، فتنبه له! (٥).
стр. 1964
تضرب ربعَها ثلاثةً في الأولى: تكن أربعة وعشرين (١).
وإلا (٢): ضربتَ الثانيةَ في الأولى، ثم من له -من الأولى- شيءٌ: أخذه مضروبًا في الثانية، ومن له من الثانية: مضروبًا في سهام الميت الثاني؛ كان تُخلِّف البنتُ بنتَين، فإن مسألتَها تَعُول إلى ثلاثةَ عشرَ، تضربُها في الأولى: تكن مائةً وأربعةً (٣).
وإن مات ثالثٌ فأكثرُ: جمعتَ سهامَه من الأولتَين فأكثرَ، وعملت كثان مع أول (٤).
ــ
* قوله: (كثانٍ مع أول) فتعمل له مسألة وتعرض سهامه مما قبلها [عليها] (٥) فإما أن (٦) تنقسم (٧) أو يوافق، أو يباين (٨)، فإن انقسم لم يحتج لضرب (٩)، وإلا ضربت
стр. 1965
واختصار المناسخات أن توافق سهامَ الورثة بعد التصحيح بجزء: كنصف وخمس وجزء من عددٍ أصم كأحد عشر، فتُردُّ المسائل إلى [ذلك] (١) الجزء وسهام كل وارث إليه (٢).
ــ
وفقها في الجامعة [قبلها، وإن باينت سهامه مسألته ضربت مسألته في الجامعة] (٣)، فما بلغ فمنه تصح وتقسم -كما تقدم- وهكذا تفعل في ميت بعد آخر حتى تنتهي (٤).
قال شيخنا في شرحه: (والاستعانة على هذا بالشباك الذي وضعه ابن الهائم (٥) معينة جدًّا)، انتهى (٦).
* قوله: (إليه)؛ أيْ: إلى الجزء الذي به الموافقة؛ لأنه أسهل في العمل.
مثاله: رجل [مات] (٧) عن زوجةٍ وابن وبنت منها ثم ماتت البنت عن أمها وأخيها