← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 16772

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

الخلوتي

Полный текст (3 861 стр.). Показаны 2136–2175 · переход к 2141.

стр. 2136

ولمكاتَبٍ قادرٍ على كسبٍ، تعجيزُ نفسِه، إن لم يَملك وفاءً (١)، لا فسْخُها (٢)، فإن ملكه: أجبر على أدائه، ثم عَتَق (٣). فإن مات قبله: انفسخت (٤)، ويصح فسخُها باتفاقهما (٥). ولو زوَّج امرأة ترثه من مكاتَبه، وصحَّ. . . . . . ــ * قوله: (لا فسخها) لا حاجة إليه بعد قوله: (ولا يملك أحدهما فسخها). * قوله: (ملكه) (٦)؛ أيْ: الوفاء. * قوله: (انفسخت) هذا مكرر مع قوله (وتنفسخ بموته قبل أدائه) (٧). * قوله: (وصحَّ)؛ أيْ: وقلنا بصحة ذلك العقد, بأن (٨) قلنا: إن الكفاءة (٩) ليست شرطًا للصحة أو قلنا لكن حَكَمَ (١٠) به حاكمٌ يراه (١١)، فتدبر!.

стр. 2137

ثم مات: انفسخ النكاح (١)، وكذا لو وَرِث زوجتَه المكاتبَةَ، أو غيرها (٢). ويلزم أن يؤدِّيَ إلى مَنْ أدَّى كتابتَه، رُبعَها (٣)، ولا يلزُمه قبولُ بدلِه من غير الجنس (٤)، فلو وَضَع بقدر؛ أو عجَّله: جاز، ولسيدٍ الفسخُ بعجزٍ عن رُبعها (٥). وللمكاتب أن يصالحَ سيدَه عما في ذمته، بغير جنسِه. . . . . . ــ * قوله: (ويلزم أن يؤدِّيَ إلى مَنْ أدى كتابته (٦) ربعها) الكتابة بمعنى المال.

стр. 2138

لا مؤجَّلًا، ومن أُبرئَ من كتابته: عَتَق، وإن أَبْرئَ من بعضها: فهو على الكتابة فيما بقي (١). ــ وبخطه: تشكيك (٢) لو نقل الملك فيه وقد بقي عليه الربع فأقل، ثم أداه إلى المشتري، فهل يلزم المشتري [أن يؤدي] (٣) إلى المكاتب كل ما أدى إليه؛ لأنه ربع كتابته، أو ربع ما بيده؛ لأنه ظاهر قوله -تعالى-: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ (٤) الَّذِي آتَاكُمْ﴾ (٥) الذي هو دليل الإمام في المسألة؟، فليحرر وليتدبر!. * قوله: (لا مؤجلًا)؛ [أيْ] (٦): لا إن كان مؤجلًا، فهو خبر لـ (كان) المحذوفة مع اسمها، وهو من غير الكثير في المسألة؛ لأن الكثير مقيد بما إذا كان مع "أن" أو "لو". * قوله: (ومن أُبرئَ من كتابته عتق) هذا قد علم من قوله فيما سبق: (وولد مكاتبة ولدته بعدها يتبعها في عتق بأدء أو إبراء) (٧)، ومن قوله قبل (٨) ذلك: (ومتى

стр. 2139

٥ - فصل وتصح كتابةُ عددٍ بعوضٍ، ويقسَّطُ على القِيم يومَ العقدِ ويكون كلٌّ مكاتَبًا بقدرِ حصته: يَعتِقُ بأدائها، ويَعجِزُ بعجزٍ عنها وحده (١). وإن أدَّوا، واختَلفوا في قدر ما أَدَّى كلُّ واحدٍ: فقولُ مدَّع أداءَ الواجب (٢). ــ أدى ما عليه وقبضه سيدٌ أو وليه أو أبرأه سيدٌ أو وارثٌ موسرٌ من حقه عتق. . . إلخ) (٣). فصلٌ (٤) * قوله: (ويسقط (٥) على القِيَم) لا على عدد الرؤس. * قوله: (يعتق بأدائها)؛ [أيْ] (٦): أو إبراء (٧) منها على ما سبق (٨) (٩). * قوله: (فقول مدع أداء الواجب) لعل المراد بيمينه (١٠).

стр. 2140

ويصح أن يكاتِب بعضَ عبْدِه، فإذا أدَّى: عَتَق كلُّه (١) وشِقْصًا من مشترَك، بغير إذن شريكه (٢). ويَملكُ من كسبِه بقدرِه (٣). فإذا أدَّى ما كُوتِبَ عليه وللآخر (٤) ما يقابل حصتَه: عَتَق -إن [كان] (٥) مَنْ كاتبَه موسِرًا- وعليه قيمةُ حصة شريكه (٦). وإن أعتقه الشويك قبل أدائه: عَتَق عليه كلُّه -إن كان موسِرًا-، وعليه قيمةُ ما للشريك. . . . . . ــ * قوله: (عتق كله) بالأداء أو السراية. * قوله: (ويملك)؛ أيْ: المكاتب بعضه؛ أيْ: في المسألتَين. * قوله: (وللآخر)؛ أيْ: وأدى للشريك الآخر. . . إلخ. * قوله: (وعليه قيمة حصة شريكه) فيُقَوَّمُ رقيقًا لا مكاتبًا؛ إذْ حصة الشريك التي فوتها كانت في الرق بخلاف الصورة الآتية، فتدبر!، والأظهر أن المسألتَين على حد سواء في التقويم، وأنه يُقَوَّمُ بالصفة التي هو عليها من كون بعضه رقيقًا، وبعضه مكاتبًا؛ لأنها صفته (٧) وقت التلف، ولا يُقَوَّمُ رقيقًا صرفًا ولا مكاتبًا صرفًا. * قوله: (وعليه قيمة ما للشريك) الذي تقدم في كلام المصنف، وهو ما نص

стр. 2141

مكاتَبًا (١)، ولهما كتابة عبدهما على تساوٍ، وتفاضُلٍ، ولا يؤدِّي إليهما إلا على قدر ملكَيهما (٢)، فإن كاتباه منفردَين، فوَفَّى أحدَهما، أو أبرأه: عَتَق نصيبُه خاصةً إن كان معسِرًا، وإلا: كلُّه (٣). وإن كاتباه كتابةً واحدةً، فوَفَّى أحدهما بغير إذنِ الآخر. . . . . . ــ عليه الإمام أن عليه (٤) قسط حصة الشريك من قيمة كله (٥)، والذي (٦) ذكره (٧) هنا قول ضعيف ويمكن أن يراد به ما تقدم لكن بتكلف (٨)، فتأمل!. * قوله: (ولا يؤدي إليهما إلا على قدر مِلْكَيْهِما) ما لم يؤد إلى أحدهما بقدر نصيبه بإذن الآخر كما يأتي. ولو جعل المسألة واحدة وفصَّل فيها بين أن يكون الكتابة في عقد أو عقدَين، وبين أن تكون التأدية لأحدهما بإذن الآخر وبغير إذنه لكان أحسن، وكلامه يوهم أنهما مسألتان مختلفتان (٩) في الموضوع (١٠) وليس كذلك.

стр. 2142

لم يَعتِق منه شيءٌ (١). وإن كان بإذنه: عَتَق نصيبُه، وسَرَى إلى باقيه -إن كان موسِرًا- وضَمِن نصيب شريكه (٢)، بقيمتِه مكاتَبًا (٣). وإن كاتب ثلاثةٌ عبدًا، فادَّعى الأداءَ إلههم، فأنكره أحدُهم: شارَكهما فيما أقَرَّا بقبضه. ونصُّه: "تقبلُ شهادتُهما عليه" (٤)، ومَن قبِل كتابةً عن نَفسه وغائبٍ: صحَّ. . . . . . ــ * قوله: (ونصه تقبل شهادتهما (٥) عليه) [ويلزم عليه] (٦) تبعيض الشهادة؛ لأنها تضمنت رفع ضرر عنهما بعدم مشاركتهما فيما قبضاه -كما صرح به في الإنصاف هنا (٧) - مع أنه سيأتي أنها إذا اشتملت على ما يقبل وما يرد ردت في الكل، فتدبر!.

стр. 2143

كتدبير (١)، فإن أجازَ الغائبُ، وإلا: لزمه الكلُّ (٢). * * * ــ * قوله: (كتدبير) فيه أن التدبير لا يتوقف [على] (٣) القبول [على] (٤) الصحيح. وبخطه: انظر لو قَبِلَ عن نفسه (٥) فقط تصح الكتابة له بالقسط أو الكل أو تبطل؟ فليحرر ذلك!. * قوله: (لزمه الكل) فيه نظر، ويطلب الفرق يينه وبين البيع. والمصنف مشى على [قول] (٦) أبي الخطاب (٧)، والذي استظهره في الفروع (٨) أنه كفضولي؛ يعني: فيصح في الحاضر بقسط (٩) قيمته من القدر المكاتب عليه، ولا يصح في الغائب

стр. 2144

٦ - فصل وإن اختَلفا في كتابةٍ: فقولُ منكِرٍ (١)، -وفي قدرِ عوضها، أو جنسِه، أو أجلِها (٢)، أو وفاءَ مالِها: فقولُ سيد (٣). ــ ويكون من تَفريق الصفقة. راجع شرح شيخنا (٤)!. فصلٌ (٥) * قوله: (فقول سيد) هي مشكلة في الأخيرة؛ لأن المكاتب غارم، فكان مقتضى القواعد أن يكون القول قوله فيها بيمينه (٦).

стр. 2145

وإن قال: "قبَضتُها إن شاء اللَّه، أو زيد" عَتَق، ولم يؤثَرْ ولو في مرضه (١). ويثبُتُ الأداءُ ويَعتِقَ. . . . . . ــ * قوله: (إن شاء اللَّه) هذا مشكل على ما سيأتي في الإقرار (٢) من أنه لا يصح تعليق الإقرار بشرط مقدم أو مؤخَّر (٣) حتى المشيئة، وقد مثلوا بها هناك، إلا أن يقال إنما (٤) صحَّ هنا لتشوف الشارع للعتق، أو يقال إن التعليق مع الماضي لاغٍ لمنافاته له (٥)، وحيث (٦) لغى الشرط ثبت الأصل ابتداءً، وهو قوله: (قبضتها) ونحوه، وهذا الجواب أحسن مما قبله. وقد يقال أيضًا: إنما صحَّ حملًا للمشيئة على التبرك دون التعليق، فتدبر!.

стр. 2146

بشاهدٍ مع امرأتَين أو يمينٍ (١). * * * ٧ - فصل والفاسدةُ: -كعلى خمرٍ، أو خنزير، أو مجهول- يُغلبُ فيها حكم الصفة: في أنه إذا أدَّى عَتَق، لا إن أُبْرِئ (٢)، ويَتْبَعُ ولدٌ -لا كسبٌ- فيها (٣). . . . . . ــ * قوله: (بشاهد) متعلق بيثبت. فصلٌ (٤) * قوله: (والفاسدة. . . إلخ) تقدم أن الفاسد ما قال بعض الأئمة بصحته، وانظر هل قال أحد بصحة مثل ذلك أو مراده بالفاسد الباطل؟ فلتراجع المذهب! (٥). * قوله: (يُغَلبُ فيها حكم الصفة) استشكله في القواعد الأصولية على الأصحاب بما إذا كاتبه على مال حالٍّ حيث قالوا هناك بعدم الصحة وهنا بالصحة،

стр. 2147

ولكلٍّ فسخها (١)، وتنفسِخُ بموتِ سيدٍ وجنونِه، وحَجْرٍ عليه لسفهٍ (٢). ــ مع أنه كان ذاك أولى بالحكم -فيما يظهر (٣) -. وأجاب شيخنا بأن الشبه الصوري تام ههنا من العقد، والتنجيم بخلافه (٤) هناك لفوات التنجيم، كأن (٥) مقتضى ذلك أنها إذا عُلِّقت على صفة لا يملك أحد فسخها، فتدبر!. * قوله: (وتنفسخ بموت سبد) كما تنفسخ بموت المكاتب، وإنما لم ينص عليه؛ لأن غرضه التفرقة بين الصحيحة والفاسدة إذ الصحيحة لا تبطل بموت السيد، وأما المكاتب فيبطلان بموته. * * *

стр. 2148

٣ - باب أحكام أمِّ الولد وهي شرعًا: مَن وَلَدتْ ما فيه صورة. . . . . . ــ باب أحكام أم الولد (١) إن جعلت الصحة والفساد من قبيل خطاب التكليف فالمراد بالأحكام: التكليفية، [وإن جعلا من قبيل خطاب الوضع فالمراد بالأحكام] (٢) هنا: الأعم من خطاب الوضع وخطاب التكليف، أقول لا حاجة إلى هذا كله فإنه يصح الحمل على خطاب التكليف -كما يعلم مما يأتي (٣) -، فتدبر!. * قوله: (شرعًا) فيه أن [كل] (٤) قوم إنما يتكلمون باعتبار مصطلحاتهم،

стр. 2149

-ولو خَفِيَّةً، من مالكٍ- ولو بعضَها أو مكاتَبًا، ولو محرَّمةً عليه، أو أبى مالكُها: إِن لم يكن الابنُ وطِئها (١). . . . . . ــ فما النكتة في زيادة (٢) قوله: (شرعًا)؟ يبقى النظر في إعرابه، فجعله ابن هشام (٣) منصوبًا بنزع الخافض أو حالًا باعتبار مضاف ورَدَّ كونه تمييزًا، فراجع ذلك في رسالته التي وضعها في: "لغة وعرفًا وفلانٌ لا يملك درهمًا فضلًا عن دينار" ففيها كلام نفيس. * قوله: (ولو بعضها)؛ أيْ: بعض من ولدت أو بعض الصورة فيصح رجوعه لكل منهما، ويشهد لذلك ما في الإنصاف (٤) -فراجعه إن شئت-، ويومئ إليه أيضًا جعل المصنف محترز ما فيه (٥) صورة ما لا تخطيط فيه، فتدبر!. * قوله: (ولو محرمة عليه) كالمجوسية.

стр. 2150

وتَعتِق بموته وإن لم يَملكَ غيرَها (١). وإن وضَعتْ جسمًا لا تخطيط فيه (٢) -كالمضْغةِ، ونحوها- لم تَصِرْ به أمَّ ولد (٣)، وإن أصابها في ملك غيره، لا بزنًا، ثم مَلكها حاملًا: عَتَق الحملُ، ولم تصرْ أمَّ ولد (٤)، ومن ملَك حاملًا، فوطِئَها: حرُم بيعُ الولد. . . . . . ــ * قوله: (لا بزنًا) فتدخل الشبهة فيما إذا أصابها (٥) حال اشتباهها بزوجته الأمة التي لم يُعَرَّ بها ولم يشترط حرية أولادها؛ لأنه تقدم أن الأب والابن من زنى كأجنبيَّين (٦) (٧). * قوله: (حرم بيع الولد)؛ أيْ: ولم يصح، كما هو ظاهر التعليل بأن الماء

стр. 2151

ويُعتِقُه (١). ويصح قوله لأمتِه: "يدُكِ أمُّ ولدِي"، أو لابنِها: "يدُكَ ابنِي" (٢)، وأحكامُ أمِّ ولد، كأمةٍ: في إجارةٍ واستخدامٍ ووطءٍ، وسائرِ أمورها (٣)، إلا في تدبير (٤). . . . . . ــ يزيد الولد؛ لاقتضائه أن فيه أجزاءَ حرة فيعطي ذلك أن النهي عائد إلى الذات، وهو يقتضي الفساد (٥). * قوله: (ويعتقه)؛ أيْ: وجوبًا. * [قوله] (٦): (أو لابنها: يدك ابني) ويكون إقرارًا (٧) بالولد ولا تصير به أُمَّ ولد، كما يعلم ذلك من الإقرار (٨) من أنها لا تصير أم ولد إلا إذا قال له: هذا ابني ولدته أمه في ملكي، أو قامت قرينة على ذلك (٩).

стр. 2152

أو ما يَنقل الملكَ. . . . . . ــ * قوله: (أو ما ينقل الملك) بخلاف المدبرة فإنه يصح نقل الملك فيها حتى في غير الدَّين (١)، قال شيخنا: (لأن التدبير أضعف من الكتابة) (٢). أقول: الأولى أن يقال: لأنه (٣) ورد بيع المدبر (٤) والنهي عن بيع الولد (٥).

стр. 2153

كبيعٍ غيرِ كتابةٍ، ووصيةٍ ووقفٍ، أو يُرادُ له: كرهنٍ (١)، وولدُها من غير سيدها، بعدَ إيلادها، كهي (٢) إلا أنه لا يَعتِقُ بإعتاقِها، أو موتِها قبل سيدها (٣). . . . . . ــ * قوله: (وكهبة) أعاد الجارَّ لئلا يتوهم عطفه على: "كتابة". * قوله: (كهي)؛ أيْ: في عدم صحة التصرف فيه وفي أنه يعتق بموت السيد، وفي قوله: "كهي" إقامة ضمير الرفع مقام ضمير الجر (٤)، ويتسمح فيه، وفيه أيضًا جر الكاف للضمير، وهو قليل أو شاذ وعليه قول الشاعر: وأم أو عال (٥) لها أو أقربا (٦)

стр. 2154

وإن مات سيدُها -وهي حاملٌ- فنفقتها لمدةِ حملِها من مال حملها وإلا: فعلى وارِثه (١)، وكلما جَنَتْ أمُّ ولد: فَداها سيدُها بالأقلِّ من الأرْشِ أو قيمتِها يومَ الفِداء (٢). ــ وبخطه: وليس تابعًا محضًا. بحيث إنه إذا ماتت أمه قبل موت السيد يعود إلى الرق، بل هو بمنزلة ولد المدبرة الذي قلنا إنه مدبر بنفسه (٣). * قوله: (وهي حامل)؛ أيْ: منه كما ينبغي. * قوله: ([من] (٤) مال (٥) حملها) هذا مبني على أن الحمل يرث بمجرد الحمل والاستهلال شرط، والصحيح أنه لا يرث إلا بالاستهلال؛ أيْ: من حينه (٦)، فتدبر!.

стр. 2155

ولو اجتمعت أُرُوشٌ قبل إعطاء شيء منها: تعلَّق الجميعُ برقبتها، ولم يكن على السيد إلا الأقلُّ من أرْشِ الجميع أو قيمتِها (١)، فإن لم تَفِ بأربابِ الجناياتِ: تَحَاصُّوا بقدرِ حقوقهم، وإن قتلتْ سيدَها عمدًا، فلوليِّه. . . . . . ــ وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: انظر لو وضعته ميتًا (٢) هل يرجع عليها بما أنفق لتبين (٣) أنه (٤) لا مال له؟. الظاهر الرجوع سواء قلنا يرث بالاستهلال على أنه شرط، أو أنه لا يرث إلا من حينه، وأما ما أنفقه الوارث من ماله فالظاهر [أنه] (٥) لا رجوع فيه؛ لأن موته لم يخرجه عن كونه حملًا، فلتحرر المسألة!. * [قوله] (٦): (فلوليه) قد تجوَّزَ بالولي عن الوارث حتى يوافق ما يأتي في القصاص من أن الحق لجميع الورثة حتى الزوجَين، وأنه لا يستوفى إلا باتفاقهم على ذلك (٧)، تدبر!.

стр. 2156

-إن لم يَرِثْ ولدٌ لها شيئًا من دمِه (١) -: القِصاصُ (٢). فإن عَفا على مال، أو كان القتلُ خطأ لزمها الأقلُّ من قيمتِها أو دِيَتِه (٣). وتَعتِقُ في الموضعَين (٤)، ولا حَدَّ بقَذْفِ أمِّ ولد (٥). وإن أسلَمتْ أمُّ ولدِ كافرٍ: مُنِع من غِشْيائها. . . . . . ــ بقي أن في غالب النسخ (إن لم يرث ولدٌ لها) بزيادة اللام، وفيه: (إن لم (٦) يرث ولدها) بأن كان مميزًا وأتى بكلمة كفر. * قوله: (وتعتق (٧) في الموضعَين) (٨) هذا وارد على قولهم: من تعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فافهم تعلم!. وقال شيخنا: إنه غير وارد؛ لأن ذلك فيما إذا كان الحق للمتعجل. وأما العتق فالحق فيه للَّه، بخلاف الإرث، والتدبير لا يقاوم الإيلاد في القوة،

стр. 2157

وحِيلَ بينه وبينها، وأُجبِرَ على نفقتها: إن عُدم كسبُها (١). فإن أسلَم: حلتْ له. وإن مات كافرًا: عَتَقتْ (٢). وإن وَطئَ أحدُ اثنَين أمتَهما: أُدِّب، ويلزمه لشريكه -من مهرها - بقدر حصته (٣)، فلو ولدت: صارت أمَّ ولدِه، وولدُه حُرٌّ، وتستقِرُّ في ذمته. . . . . . ــ فلا يلزم أن يعطى سائر أحكامه، فلا يرد على التعليل المذكور (٤). * قوله: (عتقت) (كسائر أمهات الأولاد، ولعموم (٥) الأخبار)، شرح (٦). * قوله: (أدب)؛ [أيْ] (٧): بمئة إلا سوطًا على ما يأتي في باب التعزير (٨)،

стр. 2158

-ولو معسرًا- قيمةُ نصيبِ شريكه (١)، لا من مهرٍ وولدٍ، كما لو أتلفها، فإن أَوْلَدَها الثاني بعدُ: فعليه مهرُها، وولدُهُ رقيق (٢)، وإن جَهِل إيلادَ شريكِه، أو أنها صارت أمَّ ولدِه: فولدُه حُرٌّ، وعليه فِداؤه يومَ الولادةِ (٣). ــ وقيل: بمئة كاملة (٤)، واستدل للأول بقوله ﷺ : "لا تبلغوا بالتأديب حدًّا من حدود اللَّه -تعالى-" (٥). * قوله: (وولده رقيق) تبعًا لأمه؛ لأنه لا ملك له فيها (٦). * * *

стр. 2159

١٨ - كِتَابُ النِّكَاحِ

стр. 2160

(١٨) كِتَابُ النِّكَاحِ وهو حقيقةٌ: في عقدِ التزويج، مجازٌ: في الوطء (١)، والأشهرُ: مشترَكٌ. . . . . . ــ كتاب النكاح (٢) * قوله: (والأشهر مشترك) (٣)، وقيل: متواطئ (٤) على ما في التنقيح (٥)

стр. 2161

والمعقودُ عليه: المنفعة (١). وسُنَّ لذي شهوةٍ لا يخاف زنًى، واشتغاله به أفضلُ من التخلِّي لنوافل العبادة (٢)، ويباح لمن لا شهوةَ له (٣). ــ * قوله: (واشتغاله به أفضل من التخلي لنوافل العبادة)؛ لاشتماله (٤) على تحصين فرجه وزوجته وحفظها والقيام بها وإيجاد النسل وتكثير الأمة وتحقيق مباهاة النبي (٥) ﷺ ، وغير ذلك من المصالح الراجح أحدها على نفل العبادة (٦). * قوله: (ويباح لمن لا شهوة [له]) (٧) أصلًا كعِنِّين (٨)، أو كانت له وذهبت

стр. 2162

ويجب على من يخاف زنًا -ولو ظنًّا- من وجل وامرأة (١)، ويقدَّم -حينئذ- على حجٍّ واجب (٢)،. . . . . . ــ لعارض من مرضٍ، أو كبر؛ لأن العلة التي يجب لها النكاح أو يستحب وهي خوف الزنا أو وجود الشهوة غير موجودة فيه؛ ولأن المقصود من النكاح الولد، وتكثير النسل، وذلك فيمن لا شهوة له غير موجود (٣)، ولا ينصرف إليه الخطاب (٤). * قوله: (ويجب على من يخاف زنًا) الأولى (٥): مواقعة المحظور كما في المقنع (٦). وبخطه: أيْ: وعلى من نذره. * قوله: (ومن رجل وامرأة) بيان لـ: "من" المذكورة في الموضعَين، وظاهر كلام أحمد أنه لا فرق بين القادر على الإنفاق وغيره (٧)، واحتجَّ بأن النبي ﷺ كان

стр. 2163

ولا يُكتفى بمرة، بل يكونُ في مجموع العمر (١)، ويجوز بدار حرب. . . . . . ــ يصبح وما عنده شيء ويمسي وما عنده شيء (٢). ويوافقه ما نقله عنه صالح (٣) قال: (يقترض ويتزوج) (٤). وقال في شرح المقنع (٥): (وهذا في حق من يمكنه التزويج، فأما من لا يمكنه فقد قال -تعالى-: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٣]) (٦)، انتهى. * قوله: (ولا يكتفى بمرة)؛ أيْ: ولا بمجرد العقد (٧). * قوله: (ويجوز بدار حرب)؛ أيْ: بمسلمةٍ لا منهم.

стр. 2164

لضرورةٍ، لغير أسيرٍ، وَيعزِل (١)، ويُجزئ تَسَرٍّ عنه (٢)، وسُنَّ تخيُّرُ ذات الدِّين، الوَلودِ البِكر، الحَسيِبةِ، الأجنبيةِ. ولا يَسألُ عن دِينها حتى يَحمَدَ جمالها (٣). * * * ــ * قوله: (لضرورة) فإن لم تكن ضرورة لم يتزوج ولو مسلمة. * قوله: (وسن له تخير ذات الدين. . . [إلخ]) (٤) ويسن له أيضًا أن يختار الجميلة؛ لأنه أمكنُ لنفسه، وأغضض لبصره، وأكمل لمودته، ولذلك شرع النظر قبل النكاح (٥)، ولا يسن الزيادة على واحدة؛ لأنه تعريض للمحرم، وقد قال

стр. 2165

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ -تعالى-: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ [النساء: ١٢٩] (١)، إذا حصل بها الإعفاف، وأراد أحمد أن يتزوج أو يتسرى فقال: يكون لهما لحم، يريد كونهما سمينتَين (٢)، كما قال ابن عبد البر (٣): كان يقال: لو قيل للشحم (٤): أين تذهب لقال: أُقوم الأعوج، وكان يقال: من تزوج [امرأة] (٥) فليستجدْ (٦) شعرها؛ فإن الشعر وجه، فتخيروا أحد الوجهَين (٧)، وكان يُقال: النساء لُعب، فينبغي

стр. 2166

١ - فصل ولمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظَنِّه إجابته. . . . . . ــ أن يتخير ما يليق بمقصوده (١)، وينبغي أن يمنع زوجته من مخالطة النساء؛ فإنهن يفسدنها عليه، وألا يدخل بيته خصيًّا ولا مراهقًا (٢)، ولا يأذن لها في الخروج، وأحسن النساء التركيات، وأصلحهن الجلب التي لم تعرف (٣) أحدًا، وأحسن ما تكون المرأة بنت أربع عشرة سنة (٤) إلى العشرين، ويتم نُشُوء المرأة إلى الثلاثين ثم تقف إلى الأربعين، ثم تنزل، ولا يصلح مك النساء من طال لبثها مع رجل، وإياك والاستكثار (٥) من النساء، فإنه سبب الهم (٦). فصل (٧)

стр. 2167

نظرُ ما يظهر غالبًا كوجه ورقبةٍ ويدٍ وقدم (١)، ويكررُه، ويتأمل المحاسنَ بلا إذنٍ إن أمِن، الشهوة، من غير خلوة (٢). ولرجل وامرأة نظرُ ذلك ورأس وساقٍ من أمة مُستامةٍ، وذاتِ مَحْرَم (٣)؛ وهي: من تحرُم [عليه] (٤) أبدًا بنسب، أو سببٍ مباح لحرمتها إلا. . . . . . ــ * قوله: ([من] (٥) أمةٍ مستامةٍ) (٦) أراد شراءها (٧) لا مطلقًا (٨). * قوله: (لحرمتها) أخرج (٩) الملاعنة (١٠).

стр. 2168

نساءَ النبي ﷺ : فلا (١). ولعبدٍ -لا مبعَّضٍ أو مشترَكٍ- نظرُ ذلك من مولاته (٢). وكذا غيرُ أُولي الإرْبةِ: كعِنِّينٍ وكبير، ونحوهما (٣)، وَينظرُ ممن لا تُشتَهى: كعجوزٍ وبَرْزَةٍ وقبيحةٍ، ونحوهِن وأمةٍ غير مُستامةٍ، التي غير عورةِ صلاة (٤)، ويحرُم نظرُ خَصِيٍّ ومَجْبوبٍ وممسوحٍ إلى أجنبيةٍ (٥). ــ * قوله: (أو مشترك) هو من زياداته على التنقيح، وإنما أسقطه المنقح هنا؛ لأنه قصد إدخاله في قوله الآتي (٦): (ومن لا يملك إلا بعضًا كمن لا حق له)، ولم ينبه عليه شيخنا. * قوله: (وينظر. . . إلخ)؛ أيْ: ينظر الرجل. * قوله: (وأمة [غير] (٧) مستامة) تَبِعَ في ذكرها التنقيح (٨)، وهي ساقطة من

стр. 2169

ولشاهدٍ ومُعامَل نظرُ وجهِ مشهودٍ عليها ومن تعامله، وكفَّيها لحاجة (١). ولطبيب (٢)، ومن يَلِي خدمةَ مريض -ولو أنثى- في وضوء واستنجاءٍ، نظرٌ ومسٌّ دعت إليه حاجة، وكذا لو حلق عانَة مَنْ لا يُحسِنه (٣). ــ المقنع (٤)، وتبعه (٥) في الإقناع (٦)، وهو الصواب، والمرأة تنظر من المرأة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة -كما يأتي (٧) -. * قوله: (وكفَّيها لحاجة) ظاهر كلام كل من المصنف وصاحب الإقناع (٨) أن قوله: (وكفَّيها) راجع لكل من الشاهد والمعامل، ومقتضى نص الإمام أن نظر الكفَّين مع الوجه خاص بالمعامل، وأن الشاهد ليس له أن ينظر إلا [إلى] (٩) الوجه،

стр. 2170

ولامرأةٍ مع امرأة ولو كافرٌ مع مسلمة، ولرجل مع رجل ولو أمرَدَ، نظرُ غير عورةٍ، وهي -هنا- من امرأة: ما بيْنَ سُرَّةٍ ورُكبةٍ (١). ولامرأةٍ نظرٌ من رجل إلى غير عورة (٢). ومميِّزٌ -لا شهوة له- مع امرأةٍ، كامرأةٍ وذو الشهوة معها، وبنتُ تسع مع رجل كمَحْرَمٍ (٣). وخُنثى مشكلٌ، في نظرٍ إليه. . . . . . ــ نبه عليه شيخنا في شرحه (٤)، وحاشية الإقناع (٥)، وهو ظاهر صنيعه في شرحه على المنتهى (٦)، وهو يخالف ما في حاشيته (٧). * قوله: (وهي هنا)؛ أيْ: في باب النظر بخلاف الصلاة.

стр. 2171

كامرأةٍ (١)، المنقِّحُ: (ونظرهُ إلى رجل كنظرِ امرأةٍ إليه، وإلى امرأةٍ كنظر رجلٍ إليها) (٢). ولرجل نظرٌ لغلام لغير شهوة، ويحرمُ نظرٌ لها، أو مع خوف ثورانِها إلى أحدٍ ممن ذكرنا (٣). ولمسٌ كنظر، بل أولى (٤). ــ * قوله: (كنظر امرأة إليه) هذا البحث لا يظهر له فائدة إلا على القول الثاني، وهو أن المرأة ليس لها أن تنظر من الرجل إلى شيء، وأما على المذهب (٥) من أن للمرأة أن تنظر من الرجل إلى غير عورة، وأن الخنثى كالمرأة في جواز نظر ذلك، فهذا لا تغليظ فيه عليه. * قوله: (كنظر رجلٍ إليها)؛ يعني: فيكون على التفصيل السابق من كونها ذات محرم له، أو لا. * قوله: (ولمس كنظر)؛ أيْ: في التحريم (٦)، فكل محل حرم فيه النظر حرم فيه اللمس بالأولى، لا في الجواز؛ بدليل ما نقله في الحاشية عن الفروع (٧): (وليس

стр. 2172

وصوتُ الأجنبية ليس بعورةٍ؛ ويحرمُ تلذُذٌ بسماعه -ولو بقراءةٍ- وخلوةُ غير مَحْرَمٍ (١)، على الجميع مطلقًا (٢)، كرجلٍ مع عدد من نساءٍ، وعكسه (٣). ولكلٍّ -من الزوجَين- نظرُ جميع بدن الآخر ولمسُه بلا كراهةٍ، حتى فرجها (٤)، كبنتٍ دونَ سبع. وكره النظر إليه حالَ الطمْثِ. . . . . . ــ كلُّ ما أبيح نظره لمقتضى شرير يباح لمسه؛ لأن الأصل المنع في النظر واللمس، فأُبيح النظر بالأدلة المتقدمة، فيبقى ما عداه على الأصل، إلا ما نصَّ على جواز لمسه)، انتهى. * قوله: (حتى فرجها) الأولى: (حتى الفرج) (٥). * قوله: (حال الطمث)؛ أيْ: الحيض، وقيل: [و] (٦) حال الجماع (٧).

стр. 2173

وتقبيلهُ بعدَ الجماع، لا قبلَه (١). وكذا سيدٌ مع أمته المباحةِ له (٢)، وينظرُ من مزوَّجةٍ، ومسلمٌ من أمته الوَثَنِيَّة والمجوسيةِ -إلى غير عورة- ومن لا يملكُ إلا بعضها (٣) كمن لا حق له (٤)، وحرم تزيُّنٌ لِمَحْرَمٍ غيرِ زوج وسيد (٥). * * * ٢ - فصل يحرُمُ تصريحٌ. . . . . . ــ * قوله: (ومن لا يملك إلا بعضًا كمن لا حق له) عمومه يشمل عكس المسألة (٦): وهي ما إذا كانت المرأة تملك بعض عبد -وهو الذي عبّر عنه المصنف فيما سبق بـ: (المشترك) -، ومنه تعلم أن وجه إسقاط المنقح له هناك خوف تكرره هنا، لا أنه أغفله. فصلٌ (٧) * قوله: (يحرم تصريح) التصريح لغة. . . . . .

стр. 2174

وهو (١): ما لا يَحتملُ غيرَ النكاح، بخطبةِ معتدَّةٍ، إلا لزوج تحلُّ له (٢). . . . . . ــ على ما في مختارالصحاح (٣): (ضد التعريض، ويُقال: صرَّح بما في (٤) نفسه تصريحًا؛ أيْ: أظهره)، وعلى هذا فقول المصنف: (وهو ما لا يحتمل [غير النكاح) المراد به هنا: أو أن الأصل يحرم تصريح وهو في ما لا يحتمل] (٥) غيره، ثم حذف الظرف توسعًا، فلم يبق للضمير مرجع فأناب عنه الظاهر، بقي أن قوله: (وهو ما لا يحتمل غير النكاح) لا يخلو عن تسامح وهو إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. * قوله: (بخطبَة معتدة) لم يقل مطلقة؛ لأن العدة [قد] (٦) تلزم من غير طلاق، [و] (٧) كالمزني بها، والموطوءة بشبهة، وشمل قوله: (معتدة) من كانت معتدة لوفاة أو طلاق بائن، فتدَّبر!. * قوله: (إلا لزوج تحل له) كالمطلقة دون الثلاث والمبانة بفسخ، وخرج المزني بها والموطوءة بشبهة؛ فإن الزوج فيهما (٨) كالأجنبي.

стр. 2175

وتعريضٌ بخطبةِ رجعيةٍ، ويجوز في عدة وفاة، وبائنٍ ولو بغير ثلاثٍ (١)، وفسخ لعُنَّةٍ وعيبٍ (٢)، وهي -في جوابٍ- كهو: فيما يَحِلُّ ويحرمُ (٣). و"التعريضُ": "إني في مثلكِ راغبٌ"، و"لا تفوتيني بنفسك"، وتُجيبُه: "ما يُرغَبُ عنكَ". . . . . . ــ * قوله: (وتعريض) فالتصريح بطريق الأولى. * قوله (٤): (بخطبة رجعية) لم يقل على قياس ما قبله: إلا لزوج (٥) تحل له؛ [لأن الخطبة (٦) من مقدمات (٧) العقد، وحلُّ الرجعية المعتدة لمطلقها لا يتوقف] (٨) على عقد فلا يتصور منه خطبة حقيقية، فتدبر!. * قوله: (ويجوز)؛ أيْ: التعريض دون التصريح.
следующие страницы →