стр. 2136
ولمكاتَبٍ قادرٍ على كسبٍ، تعجيزُ نفسِه، إن لم يَملك وفاءً (١)، لا فسْخُها (٢)، فإن ملكه: أجبر على أدائه، ثم عَتَق (٣). فإن مات قبله: انفسخت (٤)، ويصح فسخُها باتفاقهما (٥).
ولو زوَّج امرأة ترثه من مكاتَبه، وصحَّ. . . . . .
ــ
* قوله: (لا فسخها) لا حاجة إليه بعد قوله: (ولا يملك أحدهما فسخها).
* قوله: (ملكه) (٦)؛ أيْ: الوفاء.
* قوله: (انفسخت) هذا مكرر مع قوله (وتنفسخ بموته قبل أدائه) (٧).
* قوله: (وصحَّ)؛ أيْ: وقلنا بصحة ذلك العقد, بأن (٨) قلنا: إن الكفاءة (٩) ليست شرطًا للصحة أو قلنا لكن حَكَمَ (١٠) به حاكمٌ يراه (١١)، فتدبر!.