← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 16772

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

الخلوتي

Полный текст (3 861 стр.). Показаны 2171–2210 · переход к 2176.

стр. 2171

كامرأةٍ (١)، المنقِّحُ: (ونظرهُ إلى رجل كنظرِ امرأةٍ إليه، وإلى امرأةٍ كنظر رجلٍ إليها) (٢). ولرجل نظرٌ لغلام لغير شهوة، ويحرمُ نظرٌ لها، أو مع خوف ثورانِها إلى أحدٍ ممن ذكرنا (٣). ولمسٌ كنظر، بل أولى (٤). ــ * قوله: (كنظر امرأة إليه) هذا البحث لا يظهر له فائدة إلا على القول الثاني، وهو أن المرأة ليس لها أن تنظر من الرجل إلى شيء، وأما على المذهب (٥) من أن للمرأة أن تنظر من الرجل إلى غير عورة، وأن الخنثى كالمرأة في جواز نظر ذلك، فهذا لا تغليظ فيه عليه. * قوله: (كنظر رجلٍ إليها)؛ يعني: فيكون على التفصيل السابق من كونها ذات محرم له، أو لا. * قوله: (ولمس كنظر)؛ أيْ: في التحريم (٦)، فكل محل حرم فيه النظر حرم فيه اللمس بالأولى، لا في الجواز؛ بدليل ما نقله في الحاشية عن الفروع (٧): (وليس

стр. 2172

وصوتُ الأجنبية ليس بعورةٍ؛ ويحرمُ تلذُذٌ بسماعه -ولو بقراءةٍ- وخلوةُ غير مَحْرَمٍ (١)، على الجميع مطلقًا (٢)، كرجلٍ مع عدد من نساءٍ، وعكسه (٣). ولكلٍّ -من الزوجَين- نظرُ جميع بدن الآخر ولمسُه بلا كراهةٍ، حتى فرجها (٤)، كبنتٍ دونَ سبع. وكره النظر إليه حالَ الطمْثِ. . . . . . ــ كلُّ ما أبيح نظره لمقتضى شرير يباح لمسه؛ لأن الأصل المنع في النظر واللمس، فأُبيح النظر بالأدلة المتقدمة، فيبقى ما عداه على الأصل، إلا ما نصَّ على جواز لمسه)، انتهى. * قوله: (حتى فرجها) الأولى: (حتى الفرج) (٥). * قوله: (حال الطمث)؛ أيْ: الحيض، وقيل: [و] (٦) حال الجماع (٧).

стр. 2173

وتقبيلهُ بعدَ الجماع، لا قبلَه (١). وكذا سيدٌ مع أمته المباحةِ له (٢)، وينظرُ من مزوَّجةٍ، ومسلمٌ من أمته الوَثَنِيَّة والمجوسيةِ -إلى غير عورة- ومن لا يملكُ إلا بعضها (٣) كمن لا حق له (٤)، وحرم تزيُّنٌ لِمَحْرَمٍ غيرِ زوج وسيد (٥). * * * ٢ - فصل يحرُمُ تصريحٌ. . . . . . ــ * قوله: (ومن لا يملك إلا بعضًا كمن لا حق له) عمومه يشمل عكس المسألة (٦): وهي ما إذا كانت المرأة تملك بعض عبد -وهو الذي عبّر عنه المصنف فيما سبق بـ: (المشترك) -، ومنه تعلم أن وجه إسقاط المنقح له هناك خوف تكرره هنا، لا أنه أغفله. فصلٌ (٧) * قوله: (يحرم تصريح) التصريح لغة. . . . . .

стр. 2174

وهو (١): ما لا يَحتملُ غيرَ النكاح، بخطبةِ معتدَّةٍ، إلا لزوج تحلُّ له (٢). . . . . . ــ على ما في مختارالصحاح (٣): (ضد التعريض، ويُقال: صرَّح بما في (٤) نفسه تصريحًا؛ أيْ: أظهره)، وعلى هذا فقول المصنف: (وهو ما لا يحتمل [غير النكاح) المراد به هنا: أو أن الأصل يحرم تصريح وهو في ما لا يحتمل] (٥) غيره، ثم حذف الظرف توسعًا، فلم يبق للضمير مرجع فأناب عنه الظاهر، بقي أن قوله: (وهو ما لا يحتمل غير النكاح) لا يخلو عن تسامح وهو إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. * قوله: (بخطبَة معتدة) لم يقل مطلقة؛ لأن العدة [قد] (٦) تلزم من غير طلاق، [و] (٧) كالمزني بها، والموطوءة بشبهة، وشمل قوله: (معتدة) من كانت معتدة لوفاة أو طلاق بائن، فتدَّبر!. * قوله: (إلا لزوج تحل له) كالمطلقة دون الثلاث والمبانة بفسخ، وخرج المزني بها والموطوءة بشبهة؛ فإن الزوج فيهما (٨) كالأجنبي.

стр. 2175

وتعريضٌ بخطبةِ رجعيةٍ، ويجوز في عدة وفاة، وبائنٍ ولو بغير ثلاثٍ (١)، وفسخ لعُنَّةٍ وعيبٍ (٢)، وهي -في جوابٍ- كهو: فيما يَحِلُّ ويحرمُ (٣). و"التعريضُ": "إني في مثلكِ راغبٌ"، و"لا تفوتيني بنفسك"، وتُجيبُه: "ما يُرغَبُ عنكَ". . . . . . ــ * قوله: (وتعريض) فالتصريح بطريق الأولى. * قوله (٤): (بخطبة رجعية) لم يقل على قياس ما قبله: إلا لزوج (٥) تحل له؛ [لأن الخطبة (٦) من مقدمات (٧) العقد، وحلُّ الرجعية المعتدة لمطلقها لا يتوقف] (٨) على عقد فلا يتصور منه خطبة حقيقية، فتدبر!. * قوله: (ويجوز)؛ أيْ: التعريض دون التصريح.

стр. 2176

و"إن قُضي شيءٌ كان"، ونحوهما (١). وتحرُم خِطبةٌ على خِطبةِ مسلمٍ أُجيبَ ولو تعريضًا، إن عَلِم (٢) وإلا (٣)، أو تَرك أو أذن أو سَكت عنه: جاز (٤). وفي تحريم خِطبةِ من أذنت لوليها في تزويجها من معيَّن. . . . . . ــ * قوله: (على خطبة)؛ أيْ صريحة على ما في الاختيارات (٥) وتبعه عليه في الإقناع (٦)، غير أن بينهما مخالفة من جهة أُخرى؛ فإن صاحب الاختيارات قال: في العدة أو بعدها، وصاحب الإقناع قال: في العدة.

стр. 2177

احتمالان (١). والتعويلُ -في ردٍّ وإجابةٍ- على وليٍّ يجبرُ، وإلا: فعليها (٢). ويصح عقدٌ مع خِطبةٍ. . . . . . ــ * قوله: (احتمالان) للقاضي أبي يعلى (٣)، واستظهر المصنف منهما التحريم (٤). * قوله: (ولي مجبر) (٥) وهو الأب، ووصيه في النكاح. * قوله: (وإلا)؛ أيْ: إن لم تكن مجبرة. * قوله: (ويصح عقد مع خطبةٍ). . . . . .

стр. 2178

حرُمت (١). ويُسن مساءَ يومِ الجمعة، وأن يَخطُبَ قبله بخُطبةِ ابن مسعود، وهي: "إن الحمد للَّه، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهد اللَّه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهد أن محمدًا عبدهُ ورسولهُ" (٢)، ويجزئ أن يتشهد ويصلي على النبي ﷺ (٣)، وأن يقال لمتزوج: "بارَك اللَّه لكما وعليكما، وجمَع بينكما في خيرٍ وعافية! " (٤)، فإذا زُفتْ إليه، قال. . . . . . ــ فلا تكون (٥) الخطبة المتقدمة [منزلة] (٦) عقد حتى لا يصح العقد معها،

стр. 2179

"اللهم إني أسالك خَيرَها وخيرَ ما جَبَلْتَها عليه، وأعوذ بك من شرِّها وشرِّ ما جَبَلتَها عليه! " (١). ــ خلافًا للإمام مالك ﵀ (٢). * * *

стр. 2180

١ - بابُ رُكْنَي النكاحِ وشُروطِه رُكناهُ: ١ - "إيجاب" بلفظ: "إنكاح" أو "تَزْويجٍ" (١)، ولمن يملكُها أو بعضَها: "أعتقتُكِ وجعلتُ عِتْقَكِ صداقَكِ"، ونحوِه (٢). ــ باب ركنَي النكاح وشروطه (٣) * قوله: (النكاح) هو هنا بمعنى العقد (٤). * قوله: (بلفظ إنكاح أو تزويج)؛ (أيْ: بلفظ مشتق منهما، أما هما فلا ينعقد بهما النكاح). حاشية -نقلًا عن ابن نصر اللَّه (٥) -. * قوله: (ولمن يملكها. . . إلخ) مقدم من تأخير، والأصل: بلفظ إنكاح أو

стр. 2181

وإن فَتح وليٌّ تاءَ "زوَجتَك"، فقيل: يصح مطلقًا، وقيل: من. . . جاهلٍ وعاجزٍ (١)، ويصح: "زُوِّجتَ" بضم الزايِ وفتح التاء (٢). ٢ - و"قبولٌ" بلفظ: "قبِلتُ أو رضيتُ هذا النكَاحَ" (٣). . . . . . ــ تزويج، أو أعتقتك. . . إلخ لمن يملكها أو بعضها، وعطفُ الفعلِ على اسمٍ فيه معنى الفعل جائزٌ عربيةً، أو أنه بتقدير القول -كما قدره الشارح (٤)، وتبعه عليه شيخنا في شرحه (٥) -، والتقدير: ويقول (٦) سيد (٧): أعتقتك:. . . إلخ، أو أنه أُريد بأعتقتك، لفظه، وقُدِّم الظرف ليؤذن باختصاص تلك الصيغة بغير حرة الأصل، وأكد ذلك بتغاير العاطف، هكذا يجب أن [يفهم] (٨) المقام. * قوله: (فقيل: يصح مطلقًا، وقيل: من جاهل وعاجز) (٩) استظهر في شرحه الثاني (١٠)، وقطع به في الإقناع (١١).

стр. 2182

أو: "قبلتُ" (١)، أو: "رضيت" فقط، أو: "تزوجتُها"، ويصحَّانِ من هازلٍ وتَلجئةٍ (٢)، وبما يؤدِّي معناهما الخاصَّ بكل لسان من عاجز، ولا يلزمه تعلُّمٌ (٣)، لا بكتابة وإشارةٍ مفهومة، إلا من أخرسَ (٤). وإن قيل لمزوِّجٍ: "أزوَّجتَ؟ "، فقال: "نعمْ"، ولمتزوِّج: "أقبلتَ؟ " فقال: "نعمْ". . . . . . ــ * قوله: (ويصحان من هازلٍ وتلجئة) إتيانه الشيء ظاهرًا لا باطنًا بخلاف البيع فيهما. * قوله: (من عاجز)؛ (يعني: فلا ينعقد بغيرها (٥) ممن يحسنها خلافًا للشيخ تقي الدين) (٦)، حاشية (٧). * قوله: (لا بكتابة)؛ أيْ: لا يصحَّان. . . إلخ.

стр. 2183

صحَّ (١)، لا إن تقدَّم قبولٌ (٢)، وإن تراخَى حتى تفرَّقا، أو تشاغَلا بما يقطعه عُرفًا: بطُل الإيجابُ (٣). ومن أَوْجَبَ -ولو في غير نكاح- ثم جُنَّ أو أُغميَ عليه قبل قبول: بطُل. . . . . . ــ * قوله: (صحَّ)؛ لأن (نعم) في (٤) جواب الصريح صريح (٥). * قوله: (لا إن تقدم قبول)؛ أيْ: ولم يعد القبول (٦) قبل التفرق. * قوله: (وإن تراخى)؛ أيْ: القبول عن الإيجاب. * قوله: (بطل)؛ أيْ: ولو لم يحصل تفرق ولا تشاغل بما سلف. وبخطه: انظر لو فسق الولي قبل القبول، أو حضر الأقرب قبله؛ يعني: وقد كان أوجب النكاحَ الأبعدُ هل يبطل الإيجاب -كما هنا-؟.

стр. 2184

كموتِه (١)، لا إن نام (٢). وكان للنبيِّ ﷺ أن يتزوجَ بلفظٍ: "الهبة" (٣). * * * ١ - فصل وشروطُه خمسةٌ: ــ الظاهر (٤): أن الحكم كذلك وأنه لا بُدَّ من استمرار الشروط المعتبرة في الولي إلى أن يتم العقد، فليراجع!. * قوله: (لا إن نام) قال الشيخ الفارضي (٥) في حاشيته: (المراد نوم يسير لا ينقض الوضوء قاله الشيخ)، انتهى، فانظر ما مراده، ولعله الشيخ تقي الدين (٦). فصلٌ (٧)

стр. 2185

١ - تعيينُ الزوجَين، فلا يصحُّ: "زوَّجتُك بنتي"، وله غيرُها حتى يميِّزَها (١)، وإلا: فيصحُّ، ولو سمَّاها بغير اسمها (٢)، وإن سمَّاها باسمها ولم يَقلْ: "بنتِي" (٣)، أو قال من له عائشةُ وفاطمةُ: "زوَّجتك بنتِي عائشةَ، فقبلَ -ونَوَيا فاطمةَ-: لم يصح (٤)، كمن سُمِّيَ له في العقد غيرُ مخطوبته، فَقبِلَ: يظنُّها إيَّاها (٥). وكذا: "زوَّجتك حَمْلَ هذه المرأةِ" (٦). ٢ - الثاني: رضا زوجٍ مكلف ولو رقيقًا. . . . . . ــ * قوله: (ونويا)؛ [أيْ] (٧): أو أحدهما. * قوله: (وكذا: زوجتُكَ حَمْلَ هذه المرأة)؛ أيْ: [أو] (٨): زوجتُ موليتي لحمل امرأتك؛ أيْ: فإنه لا يصح، وهو يدل على اشتراط وجود الزوجَين في الأعيان، ولم ينبه المصنف عليه، وكأنه اعتمد على فهمه من اشتراط التعيين؛ فإنه لا يتأتى اعتبار التعيين إلا فيما يتحقق فيه المشافهة، ولا يتحقق ذلك إلا في الأعيان

стр. 2186

وزوجةٍ حُرَّةٍ عاقلةٍ ثيِّب: تَمَّ لها تَسعُ سنين (١). ويُجبرُ أب ثيِّبًا دون ذلك (٢)، وبكرًا ولو مكلفة (٣)، ويُسنُّ استئذانُها مع أمها (٤). ويؤخَذُ بتعيينِ بنتِ تسعٍ فأكثرَ كُفُؤًا. . . . . . ــ الظاهرة للعيان (٥)، فتدبر!. * قوله: (ويسن استئذانها مع أمها) كأن (٦) المراد إرسال الاستئذان؛ أيْ: طلب الإذن مع أمها -كما هو المفهوم من كلامهم-، ويحتمل أن يراد: واستئذان أمها أيضًا، وكلاهما صريح قول صاحب الإقناع (٧): (ويسن استئذان بكر بالغة هي وأمها بنفسه، أو بنسوة ثقات ينظرن (٨) ما في نفسها وأمُّها بذلك أولى)، انتهى، وأما استئذانهما معًا؛ يعني: في وقتٍ واحدٍ، فليس معتبرًا، وإن كان هو

стр. 2187

ولا بتعيين أبٍ (١)، ومجنونةً ولو بلا شهوةٍ، أو ثَيِّبًا أو بالغة (٢) -ويزوِّجها مع شهوتها كلُّ وليٍّ (٣) - وابنًا صغيرًا، وبالغًا مجنونًا ولو بلا شهوةٍ (٤). ويزوجُهما مع عدمِ أب وصيُّه. . . . . . ــ المتبادر من المعية. * قوله: (لا بتعيين أب)؛ أيْ: مع تعيينها كفؤًا. * [قوله] (٥): (أو ثيبًا أو بالغة) عطف على مدخول لو (٦). * قوله: (كل ولي)؛ أيْ: الأقرب فالأقرب من عصباتها -كما سيأتي في التفصيل (٧) -، فارضي. * قوله: (ويزوجهما)؛ أيْ: الصغير والمجنون البالغ. * قوله: (وصيه) فيه أو مطلقًا على قولَين، فانظر الصحيح، وسيأتي ما يرشح الأول في قوله: (ووصي ولي أب أو غيره في نكاح بمنزلته. . . . . .

стр. 2188

فإن عُدِم -وثَمَّ حاجةٌ- فحاكمٌ (١)، ويصح قبول مميِّز لنكاحه، بإذنِ وليِّه (٢)، ولكلِّ وليٍّ تزويجُ بنتِ تسع. . . . . . ــ إذا نص [له] (٣) عليه) (٤). * [قوله: (فإن عدم وثم حاجة فحاكم) النسخة الأصلية: ويزوجهما (٥) لحاجة مع عدم أب وصيُّه، فإن عدم] (٦) فحاكم، وهي أولى من هذه النسخة، وحشَّى عليها الفارضي (٧) ﵀. * قوله: (ويصح قبول مميزٍ. . . إلخ) قال الفارضي في حاشيته: (والذي يظهر أن الأولى أن يعقد له وليه للخروج من الخلاف). * قوله: (ولكل ولي)؛ أيْ: من أب (٨) ووصيه وياقي العصبات على ترتيبها الآتي تزويج بنت تسع فأكثر بإذنها، فحيث وُجد منها الإذن لواحدٍ منهم جاز له تزويجها، وإن كان تزويج الأب أو الوصي لها لا يتوقف على الإذن -كما علم مما مر-.

стр. 2189

فأكثرَ بإذنها -وهو معتَبرٌ- لا مَن دونهَا بحال (١). وإذن ثيِّبٍ بوطءٍ في قبُلٍ -ولو زنَا، أو مع عَوْدِ بكارةِ- الكلامُ، وبكر -ولو وطئتْ في دُبُرٍ- الصُّماتُ، ولو ضحكتْ أو بكتْ. . . . . . ــ * قوله: (لا من دونها بحال) (٢)؛ أيْ: ليس لكل الأولياء تزويج مَن دون تسع بحال بل هو لبعضهم وهو الأب ووصيه -كما علم مما مر-، فعبارة المتن والشرح (٣) لا غبار عليها خلافًا لمن وقف (٤). * قوله: (بإذنها) سواء كانت بكرًا أو ثيبًا [حيث] (٥) كان الأب ووصيه مفقودَين -كما هو موضوع المسألة-. * قوله: (وهو معتبر)؛ (أيْ: إِذْنُ بنت تسع فأكثر، [معتبر] (٦)، فيشترط عند ثيوبتها (٧) وفيما إذا كان الولي غير الأب أو وصيه، ويسن فيما إذا كانت بكرًا والولي الأب أو وصيه)، حاشية (٨).

стр. 2190

ونطقُها أبلغُ (١)، ويُعتبرُ في استئذان: تسميةُ الزوج على وجه تقع المعرفة به (٢)، ومن زالت بكارتُها بغير وطءٍ: فكبكرٍ (٣). ويُجبرُ سيد عبدًا صغيرًا أو مجنونًا. . . . . . ــ ومنه تعلم أن الاعتبار بمعنى الطلب شرعًا أعم من أن يكون [على] (٤) جهة الاشتراط أو على جهة الاستحباب أو أن قوله: (معتبر) (٥) بمعنى مقبول (٦)، [وهذا التفسير موافق صنيع الإقناع (٧) حيث جعله صفة للإذن، فقال: (ولها إذن صحيح معتبر نصًا)] (٨)؛ أيْ (٩): لا أنه (١٠) غير ملتفت، وكونه مقبولًا صادق أيضًا بأن يكون على وجه الوجوب أو الاستحباب، فتدبر!.

стр. 2191

وأمةً مطلقًا (١). لا مكاتبًا أو مكاتَبةً (٢). ويُعتبرُ في معتَقٍ بعضُها: إذنُها وإذنُ معتقها ومالكِ البقيةِ، كالمشتركَين (٣)، ويقول كلٌّ: "زوَّجتُكها" (٤). * * * ــ * قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كانت كبيرة أو صغيرة (٥) قِنًّا أو أم ولد مباحة [له] (٦) أو محرمة عليه [كأمه] (٧) وأخته من رضاع. * قوله: (ويقول كل: زوجتكها). قال ابن نصر اللَّه: (وهل يفتقر إلى اتحاد زمن الإيجاب منهما [أو يجوز ترتيبهما] (٨)، فيه نظر)، انتهى. والأظهر جواز ترتيبهما (٩) بشرط إيجاب الثاني قبل التفرق من الأول وقبل

стр. 2192

٢ - فصل ٣ - الثالثُ: الوليُّ (١)، إلا على النبي ﷺ (٢) فلا يصحُّ إنكاحُها لنفسها أو غيرها (٣)، فيزوجُ أمةً لمحجورٍ عليها وليُّها في مالها (٤)، ولغيرها من يزوِّج سيدتها بشرط إذنها نطقًا (٥)، ولو بكرًا (٦). ــ التشاغل بما يقطع الإيجاب [الأول] (٧) عرفًا (٨)، فليحرر!. فصل (٩) * قوله: (بشرط إذنها)؛ أيْ: إذن سيدتها، فالضمير راجع لأقرب مذكور،

стр. 2193

ولا إذنَ لمولاةِ معتقةٍ (١)؛ ويزوِّجها بإذنها أقربُ عَصَبتها (٢)، ويُجبرُها من يُجبرُ مَولاتَها (٣). والأحق بإنكاح حرةٍ: أبوها، فأبوه وإن علا، فابنُها فابنُه وإن نزل، فأخٌ لأبوين، فلأبٍ، فابنُ أخٍ لأبوين، فلأب وإن سفلا، فعمٌّ لأبَوبن، فلأب. . . . . . ــ لا للمحدث عنه، وهو الأمة -كما هو ظاهر-. * قوله: (ولا إذن لمولاة معتَقَة)؛ أيْ: في تزويجها على الأصح لملكها نفسها بالعتق والمولاة (٤) ليست من أهل الولاية (٥) بل المعتبر إذنها هي إن كانت من أهل الإذن وإلا زوَّجها وليها المجبر من غير استئذان -كما يعلم من بقية كلامه-، فتدبَّر!. * قوله: (ويزوجها)؛ أيْ: المعتَقة (٦). * قوله: (بإذنها)؛ أيْ: المعتِقة. * قوله: (ويجبرها من يجبر مولاتها)؛ أيْ: إن لم يكن لها عصبة من النسب

стр. 2194

ثم بَنُوهما كذلك، ثم أقربُ عصبةٍ نسيبٌ، كالإرث، ثم المولى المنعِمُ، ثم عصبَتُه: الأقربُ فالأقربُ، ثم للسلطان، وهو الإمامُ أو نائبهُ (١)، ولو من بُغاةٍ: إذا استولوا على بلد (٢). ــ واعلم أن كلام المصنف ظاهر في أنها تجبر مطلقًا، كبيرة أو صغيرة وهو خلاف ما صرح به الزركشي، وخالفه في الإنصاف (٣)، والمصنف في شرحه يميل إلى كلام الإنصاف؛ فإنه مثل بقوله (٤): (فلو كانت المعتقة صغيرة لم يتم لها تسع سنين وكان لمولاتها أب كان له جبر معتقة بنته على النكاح)، فيحمل كلامه هنا على ما في شرحه. * قوله: (أو نائبه) (قال الإمام أحمد: القاضي أحب إليَّ في هذا من الأمير) (٥).

стр. 2195

فإن عُدِم الكلُّ: زوَّجها ذو سلطانٍ في مكانها، كعَضْلٍ، فإن تعذر: وكَّلت (١). ووليُّ أمةٍ -ولو آبقة- سيدُها، ولو فاسقًا أو مكاتبًا (٢). وشرط في وليٍّ: ١، ٢، ٣ - ذكورَّةٌ، وعقلٌ (٣)، وبلوغٌ (٤). ــ * [قوله] (٥): (أو مكاتبًا) وأذن [له] (٦) سيده في تزويج إمائه)، شرح (٧) * قوله: (وشرط في ولي. . . إلخ) وقد نظمتُهَا فقلتُ:

стр. 2196

٤ - وحريةٌ، إلا مكاتبًا يزوِّج أمتَه (١). ٥ - واتفاقُ دينٍ، إلا أُمَّ ولد لكافر أسلمت (٢)، وأمةً كافرةً لمسلم، والسلطانَ (٣). ــ أتتك شروط للولي مهمة ... وعدتها سبع فخذها على الولا بلوغ وعقل ثم رشد عدالة ... ذكورية حريمة أمرها انجلا وعد اتفاق الدين وهو تمامها ... فكن حافظًا للعلم ترقَ وتنبلا ومن بعضها استثني مسائل قد أتت ... على غير ما قالوا (٤) فكن متأملا

стр. 2197

٦ - وعدالةٌ ولو ظاهرةٌ (١)، إلا في سلطان وسيد (٢). ٧ - ورُشدٌ، وهو: معرفة الكُفؤِ ومصالح النكاح (٣)، فإن كان الأقربُ طفلًا، أو كافرًا، أو فاسقًا، أو عبدًا (٤)، أو عَضَلَ (٥): بأن منعها كفُؤًا رضيَتْه، ورَغب بما صحَّ مهرًا، ويُفسَّقُ به: إن تكرَّر (٦). . . . . . ــ وناظم عقد الدر يدعى محمدًا ... ويرجو من الرحمن قربًا بلا قِلا * قوله: (بما صحَّ (٧) مهرًا) ولو كان دون مهر المثل. * قوله: (ويفسق به إن تكرر) الظاهر أن هذا مبني على القول بالفسق بتكرر

стр. 2198

أو غاب غَيبةً منقطعةً (١). . . . . . ــ الصغيرة، والملائم لما سيأتي أن يقول: ويفسق إن أدمن عليه (٢)، وفي المسألة قول ثالث: أنه يفسق إن تكررت منه ثلاثًا (٣)، وهو الذي بنى عليه (٤) ابن عقيل (٥) كلامه هنا، فإنه قال: ولا يقال: إنه بالعضل صار فاسقًا؛ لأن العضل لا يعلم أنه كبيرة حتى يتكرر [فإن تكرر] (٦) ذلك منه بأن خطبها كفؤٌ فمنع، وآخرُ فمنع، [وآخر فمنع] (٧) صار ذلك كبيرة يمنع الولاية؛ لأجل الإضرار ولأجل الفسق، نقله الشيخ

стр. 2199

وهي: ما لا تُقطَع إلا بكُلفةٍ ومشقة (١)، أو جُهل مكانُه، أو تعذرتْ مراجعتُه بأسرٍ أو حبسِ. . . . . . ــ التقي في المسودة (٢). * قوله: (وهي ما لا تقطع إلا بكلفةٍ ومشقةٍ) نصَّ عليه (٣). وقال الخرقي (٤): (ما لا يصل إليه الكتاب، أو يصل ولا يجيب عنه) (٥).

стр. 2200

زوَّج حرةً أبعدُ، وأمةً حاكمٌ (١). وإن زوَّج حاكمٌ، أو أبعدُ بلا عذر للأقرب: لم يصحَّ (٢). فلو كان الأقرب لا يُعلم أنه عصبةٌ أو أنه صار أو عاد أهلًا. . . . . . ــ وقال القاضي: (بما لا تقطعه (٣) القافلة في السنة إلا مرة، ويحتمل أنه يكتفى (٤) بمسافة القصر) (٥). * قوله: (زَوَّجَ حرةً أبعدُ) المراد بالأبعد من يلي هذا الذي تعذرت مراجعته، فأفعل التفضيل هنا مستعمل في أصل الفعل؛ كقولهم: العسل أحلى من الخل، أي: العسل فيه حلاوة والخل لا حلاوة فيه. * قوله: (وأمةً حاكمٌ) انظر هل هذا يعارض ما يأتي في النفقات (٦) من أنه إنما يزوجها من يلي ماله، أو يحمل ما هنا على فقدان ما سوى الحاكم، تدبر. * قوله: (وإن زوج (٧) حاكم) أي: بلا عذر للولي.

стр. 2201

بعد مُنافٍ، ثم عُلم: أو أستَلحق بنتَ ملاعنةٍ أبٌ بعد عقدٍ: لم يُعَدْ (١). ويَلي كتابيٌّ نكاحَ مَوليَّتِه الكتابيةِ حتى من مسلم (٢)، ويُباشرُه (٣)، ويُشترط فيه شروط المسلم (٤). * * * ــ * قوله: (بعد مناف) أي: من فسقٍ أو جنون، أو غيره. * قوله: (لم يُعَدْ) أي: العقد. * قوله: (ويلي كتابي. . . إلخ). قال في الإنصاف: (هذا المذهب الذي عليه الأصحاب ولم يفرقوا بين الاتحاد [بينهما] (٥) في الدين وغيره) انتهى (٦). قال شيخنا (٧): (قوله: (ولم يفرقوا) محل تأمل؛ فإن قولهم إنه يشترط فيه

стр. 2202

٣ - فصل ووكيلُ كلِّ وليٍّ يقوم مقامَه غائبًا وحاضرًا (١)؛ وله أن يوكِّلَ قبل إذنها ودونه (٢). ويثبُت لوكيل مالَهُ من إجبار وغيره. . . . . . ــ [شروط] (٣) المسلم يؤخذ منه ذلك؛ فإن من جملة الشروط (٤) في المسلم اتفاقهما في الدين). فصل (٥) * قوله: (غائبًا وحاضرًا) وسواء كان الولي (٦) مجبرًا أو غير مجبر؛ لأنه عقد معاوضة، فجاز التوكيل فيه، كالبيع، وقياسًا على توكيل الزوج (٧). * قوله: (ولى)؛ أيْ: وللولي إن (٨) لم يكن مجبرًا. * قوله: (من إجبار وغيره)؛ لأنه نائبه فيثبت [له] (٩) [ما يثبت] (١٠) للمنوب

стр. 2203

لكنْ: لا بد من إذن غير مجبرَةٍ لوكيل، فلا يكفي إذنُها لوليِّها بتزويج أو توكيلٍ فيه، بلا مراجعة وكيل لها، وإذنِها له بعد توكيله (١). فلو وكَّل وليٌّ، ثم أذنتْ لوكيله: صحَّ، ولو لم تأذن للوليِّ (٢)، ويُشترط في وكيلِ وليٍّ ما يُشترط فيه (٣)، ويصح توكيلُ فاسقٍ ونحوه في قبول (٤)، ويصح توكيلُه مطلقًا كـ: "زوِّجْ من شئتَ" (٥). . . . . . ــ عنه، وكذلك الحكم في السلطان والحاكم يأذن لغيره في التزويج. * قوله: (لها)؛ أيْ: لغير المجبرة. * قوله: (ونحوه) كالكتابي إذا كانت المرأة كتابية (٦) (٧). * قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: غير مقيد.

стр. 2204

ولَا يملكُ به أن يزوِّجَها من نفسه (١)، ومقيَّدًا كـ: "زوِّجْ زيدًا" (٢). وإن قال: "زوِّجْ، أو اقبل من وكيلِه زيدٍ، أو أحدِ وكِيلَيْه" فزوَّج، أو قَبِل من وكيلهِ عمرو: لم يصح (٣). ويُشترط قولُ وليٍّ أو وكيلِه لوكيلِ زوجٍ. . . . . . ــ * قوله: (ولا يملك به أن يزوجها من نفسه)، وهل الولي كذلك؛ [أيْ] (٤): ليس له أن يزوجها من نفسه، أو لا؟. صاحب الإقناع (٥) على أنه كذلك، وهو مخالف لما في الإنصاف (٦)، فراجع شرح الشيخ عليه! (٧). * قوله: (من وكيله عمرو) وكذا إذا زوج من زيد في مسألة الإطلاق؛ أعني: [ما] (٨) إذا قال له: زوج أو اقبل من أحد وكيليه المشار إليها هنا بقوله: (أو أحد وكيليه)، والعلة مختلفة؛ لأنها في الأولى المخالفة والثانية الإبهام في أصل التوكيل، وفيه أنه تقدم أنه يصح في مسألة الإطلاق، فما الفرق بينهما، فليحرر!.

стр. 2205

"زوَّجتُ فلانةَ فلانًا، أو لفلانٍ" أو: "زوَّجتُ موكِّلَك فلانًا فلانةَ"، وقولُ وكيلِ زوجٍ: "قبلتُه لموكِّلي فلانٍ، أو لفلانٍ" (١)، ووصيُّ ولي أب -أو غيره- في نكاح بمنزلته: إذا نص له عليه (٢)، فيجبر من يجبره من ذكر وأنثى (٣). . . . . . ــ * قوله: (زوجتُ فلانة)؛ أيْ: بنت فلان ونحوه من التعريف. * قوله: (قبلته لموكلي. . . إلخ)؛ أيْ: لا قبلته فقط، من غير تصريح بذلك، وهذا بخلاف سائر العقود، فيطلب الفرق بينها (٤) وبينه بتدبر وتحقيق، قال شيخنا (٥): ولعله للاحتياط للفروج، ثم ظهر لي ما هو أوضح من ذلك، وهو أن الإشهاد المشترط في النكاح لا يتأتى إلا على ما تسمعه الشهود، وتتحمله والقصد لا يقع الإشهاد عليه، وبقية العقود لا يشترط فيها الإشهاد، فتدبر!. * قوله: (ووصيٌّ) مبتدأ [خبره] (٦) [قوله] (٧): (بمنزلته).

стр. 2206

ولا خيار ببلوغ (١). * * * ٤ - فصل وإن استوَى وليَّانِ فأكثرُ، في درجة: صحَّ التزويجُ من كل واحد، والأوْلى: تقديمُ أفضل فأَسَنَّ (٢). وإن تشاحُّوا: أُقرِع (٣). فإن سَبق غيرُ من قَرَع، فزوَّج، وقد أذنتُ لهم: صح. وإلا: تعيَّن من أذنتْ له (٤). ــ "فصلٌ" (٥) * قوله: (صحَّ) وهل يحرم (٦) قياسًا على ما إذا أخذ الماء غير الأولى به أو يكره قياسًا على ما إذا سبق إلى الإمامة غير الأفضل والأولى؟! (٧).

стр. 2207

صبيان زوَّج وليَّانِ لاثنَين، وجُهل السبْقُ مطلقًا (١)، أو عُلم سابقٌ ثم نُسي (٢)، أو عُلم السبْقُ وجُهل السابقُ: فسَخَهما حاكمٌ (٣)، وإن عُلم وقوعُهما معًا: بطُلا (٤). ولها -في غير هذه- نصفُ المهر بقرعة (٥)، وإن ماتت: فلأحدِهما نصفُ ميراثها بقرعةٍ. . . . . . ــ * قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: بأن لم يعلم، أوقعا معًا أو مرتبًا، تأمل!. * قوله: (بطلا)؛ أيْ: تبين أنهما باطلان من أصلهما. * قوله: (وإن ماتت)؛ أيْ: قبل الفسخ (٦). * قوله: (فلأحدهما نصف ميراثها) لو قال: فلأحدهما إرثه منها، لكان

стр. 2208

بلا يمينٍ (١). وإن مات الزوجان، فإن كانت أقرَّت بسبْقٍ لأحدهما: فلا إرثَ لها من الآخر، وهي تدَّعِي ميراثَها ممن أقرَّتْ له، فإن كان ادَّعى ذلك أيضًا: دُفع إِليها، وإلا: فلا -إن أنكر ورثتُه (٢) -، وإن لم تكن أقرَّتْ بسبق: ورثتْ من أحدهما بقرعة (٣). ومن زوَّج عبده الصغير بأمتِه أو ابنَه ببنت أخيه (٤)؛ أو وصِيٌّ في النكاح صغيرًا بصغيرةٍ تحت حِجْرِه. . . . . . ــ شاملًا لما إذا كانت ذات ولد منه، أو من غيره، فلا يكون له حينئذٍ نصف ميراثها، بل ربعه -كما هو ظاهر-، فتدبر!، أشار إليه شيخنا في شرحه (٥). * قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم يكن ادَّعى ذلك قبل موته. * قوله: (فلا)؛ أيْ: فلا تأخذ شيئًا. * قوله: (أو وصي) في جعل هذه الجملة معطوفة على ما قبله انظر ظاهر

стр. 2209

ونحوه: صحَّ أن يتولى طرَفَي العقدِ (١). وكذا وليُّ [عاقلة] تَحِل له: كابنِ عم، ومولَىً، وحكم: إذا أذنتْ له (٢)، أو وكَّل زوجٌ وليًّا، أو عَكسُه، أو وكَّلا واحدًا، ونحوَه (٣). ــ من حيث العربية، ولو قال: وكذا وصي في نكاح إذا زوج صغيرًا بصغيرة تحت حجره، لكان أسلم، فتدبر!. * قوله: (ونحوه) كما لو زوَّج عبده بابنته، هذا على أن الكفاءة (٤) ليست شرطًا للصحة بل للزوم. * قوله: (إذا أدِنَتْ له)؛ أيْ: ما يستفيد به أن يتزوجها من نفسه، ليوافق كلًّا من كلام صاحب الإقناع (٥)، وصاحب الإنصاف (٦)، وإطلاقه ظاهر في موافقة الإنصاف من أن له أن يتزوجها في مسألة الإذن المطلق.

стр. 2210

ويكفي: "زوَّجتُ فلانًا فلانةَ"، أو: "تزوجتُها"، إن كان هو الزوج أو وكيله (١)، إلا بنت عمه وعتيقتَه المجنونتَين: فَيُشترطُ وليٌّ غيرُه أو حاكمٌ (٢). * * * ٥ - فصل ومن قال لأمتِه التي يحلُّ له نكاحُها إذًا. . . . . . ــ * قوله: (ويكفي زوَّجتُ فلانًا)؛ أيْ: ابن فلان. . . إلخ. * قوله: [فلانة)؛ أيْ: بنت فلان. . . إلخ. فصلٌ (٣) * قوله: (التي يحل له نكاحها) احترازًا عن المجوسية، والوثنية، والمعتدة، والزائدة على الأربع، ولتدخل الكتابية التي أبواها كتابيان (٤). * قوله: (أذن) (٥)؛ أيْ: في وقت قوله لها ذلك.
следующие страницы →