стр. 2206
ولا خيار ببلوغ (١).
* * *
٤ - فصل
وإن استوَى وليَّانِ فأكثرُ، في درجة: صحَّ التزويجُ من كل واحد، والأوْلى: تقديمُ أفضل فأَسَنَّ (٢).
وإن تشاحُّوا: أُقرِع (٣). فإن سَبق غيرُ من قَرَع، فزوَّج، وقد أذنتُ لهم: صح. وإلا: تعيَّن من أذنتْ له (٤).
ــ
"فصلٌ" (٥)
* قوله: (صحَّ) وهل يحرم (٦) قياسًا على ما إذا أخذ الماء غير الأولى به أو يكره قياسًا على ما إذا سبق إلى الإمامة غير الأفضل والأولى؟! (٧).