стр. 2521
ولا يقعُ بكنايةٍ -ولو ظاهرةً- إلا بِنيَّةٍ (١) مقارنةٍ للَّفظ (٢)، ولا تُشترط حالَ خصومةٍ، أو غضبٍ، أو سؤالِ طلاقها (٣)، فلو لم يُرِدْهُ، أو أراد غيرَه. . . . . .
ــ
ومسرحة اسم فاعل)، انتهى من شرحه (٤)، وظاهره أن: (مفارقة) يقع به فليحرر!.
* قوله: (ولا يقع بكناية ولو ظاهرة إلا بنية)؛ لقصور رتبتها (٥) عن رتبة (٦) الصريح؛ ولأن الكناية لفظ يحتمل الطلاق وغيره، فلا يتعين له بدون النية (٧).
* قوله: (مقارنة للفظ)؛ (أيْ: يشترط أن يكون نية الطلاق مقارنة لأول (٨) لفظة الكناية، وإن عزبت عنه بعد ذلك -كما في العبادات-، فلو نوى بعد تمام إتيانه بالكناية أو في أثنائها لم يقع الطلاق)، انتهى شرح (٩) -وهو ضعيف- راجع الحاشية! (١٠).