стр. 2836
لم يَحِلَّ استمتاعُه بها، ولو بقبلةٍ، حتى يَستَبْرِئَها (١)، فإن عَتَقتْ قبله: لم يجُز أن يَنكِحَها، ولم يصحَّ حتى يستبرئَها (٢)، وليس لها نكاحُ غيره -ولو لم يكن بائعُها يطأُ- إلا على روايةٍ، المنقِّحُ: "وهي أصح" (٣).
ومن أخذ من مكاتَبه أمةً حاضت عنده (٤)، أو باع أو وَهب -ونحوه- أمتَه، ثم عادت إليه بفسخ أو غيرِه حيثُ انتقل الملكُ: وجب استبراؤها ولو قبلَ قبضٍ (٥)، لا إن عادت مكاتَبتُه. . . . . .
ــ
* قوله: (فإن عتقت قبله)؛ [أيْ] (٦): قبل الاستبراء (٧).
* قوله: (وجب استبراؤها ولو قبل قبض) وهو هنا تعبدي أيضًا.