стр. 2801
٢ - الثانيةُ: المتوفَّى عنها زوجُها بلا حملٍ منه (١). . . . . .
ــ
الشافعي (٢) في شرح الأربعين النووية: أن ذلك مبنى على رواية ضعيفة وعبارته: (وفي رواية في سندها (٣) السدي (٤) وهو مختلف في توثيقه عن ابن مسعود وجماعة من الصحابة، أن التصوير لا يكون قبل ثمانين يومًا، [وبه أخذ طوائف من الفقهاء، وقالوا أقل ما يتبين فيه خلق الولد أحد وثمانون يومًا] (٥)؛ لأنه لا يكون مضغة إلا في الأربعين الثانية، ولا يتخلق (٦) قبل أن يكون مضغة)، انتهى (٧).