стр. 3571
وإن قال: "لي حسابٌ أُريدُ أن أَنظرَ فيه" (١)، أو -بعدَ ثبوتِ الدعوى ببيَّنةٍ- "قضَيتُه، أو أبرأَني، وليَ بيِّنةٌ به" -وسألَ الإنظارَ-: لزم إنظارُه ثلاثةَ أيام، وللمدَّعِي ملازمتُه (٢). ولا يُنظَرُ إن قال: "لي بيِّنةٌ تَدفَعُ دعواه". فإن عَجَزَ حلفَ المدَّعِي على نفي ما ادعاهُ، واستحَقَّ (٣)، فإن نَكَلَ، حُكِم عليه. . . . . .
ــ
لأن الجواب إما إقرار، أو إنكار، وليس هذا واحدًا (٤) منهما) شرح (٥).
* قوله: (أو بعد ثبوتِ الدعوى)؛ [أي] (٦) أو قال مدَّعًى عليه بعدَ. . . إلخ (٧).
* قوله: (ولي بينةٌ به)؛ أي: بما ادعاه من القضاء أو الإبراء (٨).
* قوله: (فإن نَكَلَ، حكم عليه)؛ أي: بعد قول الحاكم له: إن لم تحلف، جعلتُك ناكلًا، وقضيتُ عليك، ويكرره ثلاثًا قياسًا على ما سبق.