стр. 3536
وحَسَّنَه بعضُهم (١).
وإن أخبرَ حاكمٌ حكمًا بحكمٍ، أو ثبوتٍ -ولو في غيرِ عملِهما-، قُبِل، وعَمِل به: إذا بَلَغ عَمَله، لا معَ حضورِ المخبِرِ -وهما بعملهما- بالثبوت (٢).
ــ
* [قوله] (٣): (وحسنه بعضهم) وهو القاضي محبُّ الدين بنُ نصر اللَّه (٤)، وكذا صاحبُ المبدع (٥).
* قوله: (بالثبوت) متعلق بـ "أخْبَرَ"؛ أي: لا إن (٦) أخبر بمجرد الثبوت بدون الحكم؛ فإنه يصير من قَبيل نقلِ الشهادة، فتعتبر فيه شروطُ الشهادة على الشهادة (٧).