Полный текст (7 495 стр.). Показаны 3921–3960 · переход к 3926.
стр. 3921
(١٥٥٩) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح. جميعا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. ح وحَدَّثَنَا أبو الربيع ويحيى ابن حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ). ح وحَدَّثَنَا أبو بكر ابن أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ. كل هؤلاء عن يحيى ابن سَعِيدٍ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ زُهَيْرٍ. وقَالَ ابْنُ رُمْحٍ، مِنْ بَيْنِهِمْ فِي رِوَايَتِهِ: أيما امرئ فلس.
الحواشي
(١) (فلس) من فلسه القاضي تفليسا، نادى عليه وشهره بين الناس بأنه صار مفلسا.стр. 3922
٢٣ - (١٥٥٩) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ (وَهُوَ ابْنُ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ) عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ. حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ عَنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ،
⦗١١٩٤⦘
فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُعْدِمُ، إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ وَلَمْ يُفَرِّقْهُ. (أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ).
стр. 3923
٢٤ - (١٥٥٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قتادة، عن النصر بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أبي هريرة،
عن النبي ﷺ قَالَ (إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ).
стр. 3924
(١٥٥٩) - وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا سَعِيدٌ. ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَيْضًا. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنِي أَبِي. كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَقَالَا (فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ).
стр. 3925
٢٥ - (١٥٥٩) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ (قَالَ حَجَّاجٌ: مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ) أَخْبَرَنَا سليمان عن بِلَالٍ عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن أبي هريرة؛
أن رسول اللَّهِ ﷺ قَالَ (إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بها).
الحواشي
(١) (قال حجاج: منصور بن سلمة) معناه أن أبا سلمة الخزاعي هذا، اسمه منصور بن سلمة. فذكره محمد بن أحمد ابن أبي خلف بكنيته. وذكره حجاج باسمه.стр. 3926
٦ - بَاب فَضْلِ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ .
٢٦ - (١٥٦٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا منصور عن ربعي بن جراش؛ أَنَّ حُذَيْفَةَ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. فَقَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا. قَالُوا: تَذَكَّرْ. قَالَ: كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ. فَآمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ وَيَتَجَوَّزُوا عَنِ الْمُوسِرِ. قَالَ: قَالَ اللَّهُ : تجوزوا عنه).
الحواشي
(١) (ويتجوزوا) التجاوز والتجوز معناهما المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء، وقبول ما فيه نقص يسير.стр. 3927
٢٧ - (١٥٦٠) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ حُجْرٍ) قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْمُغِيرَةِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ رِبْعِيِّ ابن حِرَاشٍ. قَالَ: اجْتَمَعَ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مَسْعُودٍ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ:
(رَجُلٌ لَقِيَ رَبَّهُ فَقَالَ: مَا عَمِلْتَ؟ قَالَ: مَا عَمِلْتُ مِنَ الْخَيْرِ، إِلَّا أَنِّي كُنْتُ رَجُلًا ذَا مَالٍ. فَكُنْتُ أُطَالِبُ بِهِ النَّاسَ. فَكُنْتُ أَقْبَلُ الْمَيْسُورَ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمَعْسُورِ. فَقَالَ: تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي). قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول.
الحواشي
(١) (أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور) أي آخذ ما تيسر وأسامح بما تعسر.стр. 3928
٢٨ - (١٥٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جعفر. حدثنا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ (أَنَّ رَجُلًا مَاتَ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ. فَقِيلَ لَهُ: مَا كُنْتَ تَعْمَلُ؟ (قَالَ فَإِمَّا ذَكَرَ وَإِمَّا ذُكِّرَ) فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ. فَكُنْتُ أُنْظِرُ الْمُعْسِرَ وَأَتَجَوَّزُ فِي السِّكَّةِ أَوْ فِي النَّقْدِ. فَغُفِرَ لَهُ). فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .
стр. 3929
٢٩ - (١٥٦٠) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ. حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عن سعد ابن طارق، عن ربعي بن جراش، عَنْ حُذَيْفَةَ. قَالَ:
أُتِيَ اللَّهُ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ، آتَاهُ اللَّهُ مَالًا. فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا؟ (قَالَ: وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا) قَالَ: يَا رَبِّ! آتَيْتَنِي مَالَكَ. فَكُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ. وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ. فَكُنْتُ أَتَيَسَّرُ عَلَى الْمُوسِرِ وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ. فَقَالَ اللَّهُ: أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ. تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي).
فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ، وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ: هَكَذَا سَمِعْنَاهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .
الحواشي
(١) (الجواز) أي التسامح والتساهل في البيع والاقتضاء. ومعنى الاقتضاء الطلب].
(فقال عقبة بن عامر الجهني) قال الحفاظ: هذا الحديث إنما هو محفوظ لأبي مسعود وعقبة بن عمرو الأنصاري البدري وحده، وليس لعقبة بن عامر فيه رواية. قال الدارقطني: والوهم في هذا الإسناد من أبي خالد الأحمر. قال: وصوابه عقبة بن عمر وأبو مسعود الإنصاري.стр. 3930
٣٠ - (١٥٦١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ) عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ،
⦗١١٩٦⦘
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ. قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شئ. إلا أنه كان يخالط الناس. وكان مؤسرا. فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ. قَالَ: قَالَ اللَّهُ : نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ. تَجَاوَزُوا عَنْهُ).
стр. 3931
٣١ - (١٥٦٢) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ (قَالَ مَنْصُورٌ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن سعد عن الزهري. وقال ابْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ (وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عبد الله ابن عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ. فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ. لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا. فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ).
стр. 3932
(١٥٦٢) - حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ص يقول. بمثله.
стр. 3933
٣٢ - (١٥٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْهَيْثَمِ خَالِدُ بْنُ خِدَاشِ بْنِ عجلان. حدثنا حماد ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ؛
أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ. ثُمَّ وَجَدَهُ. فَقَالَ: إِنِّي مُعْسِرٌ. فَقَالَ: آللَّهِ؟ قَالَ: آللَّهِ. قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، أَوْ يَضَعْ عنه).
الحواشي
(١) (فقال: آلله. قال: ألله) الأول قسم سؤال. أي أبالله؟ وباء القسم تضمر كثيرا مع الله. قال الرضى، وإذا حذف القسم الأصلي، أعني الباء، فالمختار النصب بفعل القسم. ويختص لفظة الله بجواز الجر مع حذف الجار، بلا عوض. وقد يعوض عن الجار فيها همزة الاستفهام، أو قطع همزة الله في الدرج.
(كرب) جمع كربة، وهي الغم الذي يأخذ بالنفس.
(فلينفس) أي يمد ويؤخر المطالبة. وقيل: معناه يفرج عنه.стр. 3934
(١٥٦٣) - وحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نحوه.
стр. 3935
٧ - بَاب تَحْرِيمِ مَطْلِ الْغَنِيِّ. وَصِحَّةِ الْحَوَالَةِ، وَاسْتِحْبَابِ قَبُولِهَا إِذَا أُحِيلَ عَلَى مَلِيٍّ .
٣٣ - (١٥٦٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛
إن رسول الله ﷺ قَالَ (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ. وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ على ملء فليتبع).
الحواشي
(١) (مطل الغني ظلم) قال القاضي وغيره: المطل منع قضاء ما استحق اداؤه. فمطل الغني ظلم وحرام. ومطل غير الغني ليس بظلم ولا حرام. بمفهوم الحديث، ولأنه معذور. ولو كان غنيا، ولكنه ليس متمكنا من الأداء لغيبة المال، أو لغير ذلك، جاز له التأخير إلى الإمكان.
(وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع) هو بإسكان التاء في أتبع وفي فليتبع. هذا هو الصواب المشهور في الروايات والمعروف في كتب اللغة وكتب غريب الحديث. ومعناه إذا أحيل بالدين الذي له، على موسر، فليحتل. يقال منه: تبعت الرجل لحقي أتبعه تباعة فأنا تبيع، إذا طلبته. قال الله تعالى: ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا.стр. 3936
(١٥٦٤) - حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أبي هريرة، عن النبي ﷺ . بمثله.
стр. 3937
٨ - باب تحريم فضل بيع الْمَاءِ الَّذِي يَكُونُ بِالْفَلَاةِ وَيُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِرَعْيِ الْكَلَأِ. وَتَحْرِيمِ مَنْعِ بَذْلِهِ. وَتَحْرِيمِ بَيْعِ ضِرَابِ الْفَحْلِ .
٣٤ - (١٥٦٥) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. جَمِيعًا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ.
стр. 3938
٣٥ - (١٥٦٥) وحَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سمع جابر بن عبد الله يَقُولُ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ. وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ لِتُحْرَثَ. فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ .
الحواشي
(١) (ضراب الفحل) معناه عن أجرة ضرابه. وهو عسب الفحل المذكور في حديث آخر. وقد إختلف العلماء في إجارة الفحل وغيره من الدواب للضراب.
(وعن بيع الماء والأرض لتحرث) معناه نهى عن إجارتها للزرع.стр. 3939
٣٦ - (١٥٦٦) حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ. ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ. كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛
أن رسول الله ﷺ قال (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ).
الحواشي
(١) (لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ) معناه أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة. وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذا. فلا يمكن أصحاب المواشي رعية إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر. فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذله بلا عوض. لأنه إذا منع بذله إمتنع الناس من رعي ذلك الكلأ. قال أهل اللغه: الكلأ مقصور على النبات، سواء كان رطبا أم يابسا. وأما الحشيش والهشيم فهو مختص باليابس. وأما الخلى، فمقصور غير مهموز، والعشب مختص بالرطب، ويقال له أيضا الرطب بضم الياء وإسكان الطاء.стр. 3940
٣٧ - (١٥٦٦) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ (وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ). أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أن أبا هريرة قَالَ:
قَالَ رسول الله ﷺ (لا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلَأَ).
стр. 3941
٣٨ - (١٥٦٦) وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ؛ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أسامة أخبره؛ أن سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
قَالَ رسول الله ﷺ (لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَأُ).
стр. 3942
٩ - بَاب تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ. وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ. وَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ السِّنَّوْرِ .
٣٩ - (١٥٦٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بن يحيى. قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ؛
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ البغي، وحلوان الكاهن.
الحواشي
(١) (ومهر البغي) فهو ما تأخذه الزانية على الزنا. وسماه مهرا لكونه على صورته. وهو حرام بإجماع المسلمين.
(وحلوان الكاهن) هو ما يعطاه على كهانته. يقال منه: حلوته حلوانا إذا أعطيته. قال الهروي وغيره: أصله من الحلاوة. شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا مقابلة مشقة. يقال: حلوته إذا أطعمته الحلو، كما يقال: عسلته إذا أطعمته العسل.стр. 3943
(١٥٦٧) - وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عُيَيْنَةَ. كِلَاهُمَا عَنْ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ.
стр. 3944
٤٠ - (١٥٦٨) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ. قَالَ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ (شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ).
стр. 3945
٤١ - (١٥٦٨) حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ قَارِظٍ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ. حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ
عَنْ رسول الله ﷺ قال (ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ. وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ. وَكَسْبُ الحجام خبيث).
стр. 3946
(١٥٦٨) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، يهذا الإسناد، مثله.
стр. 3947
٢ م - (١٥٦٨) وحَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ. حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عن رسول الله ﷺ . بمثله.
стр. 3948
٤٢ - (١٥٦٩) حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أعين. حدثنا معقل عن أبي الزبير. قال:
سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟ قَالَ: زَجَرَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ.
стр. 3949
١٠ - بَاب الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ. وَبَيَانِ نَسْخِهِ. وَبَيَانِ تَحْرِيمِ اقْتِنَائِهَا، إِلَّا لِصَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ .
٤٣ - (١٥٧٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ.
стр. 3950
٤٤ - (١٥٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيبة. حدثنا أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ:
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ. فَأَرْسَلَ فِي أَقْطَارِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ.
стр. 3951
٤٥ - (١٥٧٠) وحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ. حَدَّثَنَا بِشْرٌ (يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ). حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل (وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يأمر بقتل الكلاب. فنبعث فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا فَلَا نَدَعُ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْنَاهُ. حَتَّى إِنَّا لَنَقْتُلُ كَلْبَ الْمُرَيَّةِ مِنْ أهل البادية، يتبعها.
الحواشي
(١) (المرية) هي مصغر المرأة. والأصل مريأة.стр. 3952
٤٦ - (١٥٧١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛
أن رسول الله ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ. إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ. فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ زرعا.
стр. 3953
٤٧ - (١٥٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ. حدثناروح. ح وحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عبد الله يَقُولُ:
أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ. حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ. ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا. وَقَالَ (عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ. فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ).
الحواشي
(١) (البهيم) الخالص السواد.стр. 3954
٤٨ - (١٥٧٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حدثنا شعبة عن أبي التياح. سمعت مطرف
⦗١٢٠١⦘
ابن عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ. قَالَ:
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ. ثُمَّ قَالَ (مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ؟) ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ.
الحواشي
(١) (ما بالهم وبال الكلاب) أي ما شأنهم؟ أي ليتركوها.стр. 3955
٤٩ - (١٥٧٢) وحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابن الحراث). ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا النَّضْرُ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ. كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
وقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ يَحْيَى: وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ.
стр. 3956
٥٠ - (١٥٧٤) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
قال رسول الله ﷺ (مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِي، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ، كُلَّ يَوْمٍ، قِيرَاطَانِ).
الحواشي
(١) (أو ضاري) هكذا هو في معظم النسخ: ضاري، بالياء. وفي بعضها، ضاريا منصوبا. وفي الرواية الثانية: إلا كلب ضارية. وذكر القاضي أن الأول روى ضاري وضار وضاريا. فأما ضاريا فهو ظاهر الإعراب. وأما ضاري وضار فهما مجروران على العطف على ماشية. ويكون من إضافة الموصوف إلى صفته كماء البارد ومسجد الجامع. ومنه قوله تعالى: بجانب الغربي. ولدار الآخرة. ويكون ثبوت الياء في ضاري على اللغة القليلة في إثباتها في المنقوص من غير ألف ولام. والمشهور حذفها. وقيل: إن لفظة ضار هنا صفة للرجل الصائد صاحب الكلاب المعتاد للصيد، فسماه ضاريا استعارة. كما في الرواية الأخرى: إلا كلب ماشية أو كلب صائد. وأما رواية إلا كلب ضارية، فقالوا: تقديره إلا كلب ذي كلاب ضارية. والضاري هو المعلم الصيد المعتاد له. يقال منه: ضرى الكلب يضرى، كشرب يشرب، ضرى وضراوة. وأضراه صاحبه أي عوده ذلك. وقد ضرى بالصيد إذا لهج به. ومنه قول عمر ﵁: إن للحم ضراوة كضراوة الخمر. قال جماعة: معناه أن له عادة ينزع إليها كعادة الخمر. وقال الأزهري: معناه أن لأهله عادة في أكله كعادة شارب الخمر في ملازمتها. وكما أن من اعتاد الخمر لا يكاد
يصبر عنها، كذا من اعتاد اللحم.стр. 3957
٥١ - (١٥٧٤) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ النبي ﷺ قال (من اقْتَنَى كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ، كُلَّ يَوْمٍ، قِيرَاطَانِ).
стр. 3958
٥٢ - (١٥٧٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ (قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل) (وهو ابن جَعْفَرٍ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارِيَةٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ، كُلَّ يَوْمٍ، قِيرَاطَانِ).
стр. 3959
٥٣ - (١٥٧٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ مُحَمَّدٍ) (وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ) عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عن أبيه؛
أن رسول الله ﷺ قَالَ (مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ، كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ).
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ.
стр. 3960
٥٤ - (١٥٧٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ (مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارٍ أَوْ مَاشِيَةٍ. نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ، كُلَّ يَوْمٍ، قِيرَاطَانِ).
قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ. وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ.
следующие страницы →