Полный текст (7 495 стр.). Показаны 4096–4135 · переход к 4101.
стр. 4096
١٥ - (١٦١٩) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا شَبَابَةُ. قَالَ: حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ،
⦗١٢٣٨⦘
عن أبي هريرة،
عن النبي ﷺ ، قَالَ (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ. فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا مَوْلَاهُ. وَأَيُّكُمْ تَرَكَ مَالًا فإلى العصبة من كان).
الحواشي
(١) (إن على الأرض من مؤمن) أي ما على الأرض مؤمن. فإن نافية. ومن زائدة لتوكيد العموم.
(فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا) ما هذه زائدة. والضياع وكذا الضيعة، في الرواية الثانية، مصدر وصف به. أي أولادا أو عيالا ذوي ضياع. يعني لا شيء لهم.
(فأنا مولاه) أي وليه وناصره.стр. 4097
١٦ - (١٦١٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ. قَالَ: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول اللَّهِ ﷺ . فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا:
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللَّهِ . فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَادْعُونِي. فَأَنَا وَلِيُّهُ. وَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ مَالًا فَلْيُؤْثَرْ بِمَالِهِ عَصَبَتُهُ. مَنْ كَانَ).
стр. 4098
١٧ - (١٦١٩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ أنه قال (من تَرَكَ مَالًا فَلِلْوَرَثَةِ. وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا).
الحواشي
(١) (كلا) قال الخطابي وغيره: المراد ههنا العيال. وأصله الثقل.стр. 4099
(١٦١٩) - وحدثنيه أبو بكر عن نَافِعٍ. حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ. ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ). قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بهذا الإسناد. غير أن في حديث غندر: من ترك كلا وليته.
стр. 4100
بسم الله الرحمن الرحيم.
٢٤ - كِتَاب الْهِبَاتِ .
١ - بَاب كَرَاهَةِ شِرَاءِ الْإِنْسَانِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِمَّنْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ .
١ - (١٦٢٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حدثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عن أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ:
حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ. فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ. فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ (لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ. فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قيئه).
الحواشي
(١) (حملت على فرس عتيق) معناه تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله. والعتيق: الفريس النفيس الجواد السابق.
(فأضاعه صاحبه) أي قصر في القيام بعلفه ومؤنته.стр. 4101
(١٦٢٠) - وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ) عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَزَادَ: لَا تَبْتَعْهُ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بدرهم.
стр. 4102
٢ - (١٦٢٠) حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ (يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ). حَدَّثَنَا رَوْحٌ (وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ؛
أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَوَجَدَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَقَدْ أَضَاعَهُ. وَكَانَ قَلِيلَ الْمَالِ. فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ. فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ (لَا تَشْتَرِهِ. وَإِنْ أُعْطِيتَهُ بِدِرْهَمٍ. فَإِنَّ مَثَلَ الْعَائِدِ فِي صَدَقَتِهِ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ).
стр. 4103
(١٦٢٠) - وحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ مَالِكٍ وَرَوْحٍ أَتَمُّ وَأَكْثَرُ.
стр. 4104
٣ - (١٦٢١) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
أن عمر ابن الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَوَجَدَهُ يُبَاعُ. فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ. فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ (لَا تَبْتَعْهُ. وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ).
стр. 4105
(١٦٢١) - وحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ رُمْحٍ. جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. ح وحَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ ومحمد ابن الْمُثَنَّى. قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَي (وَهُوَ الْقَطَّانُ). ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ.
стр. 4106
٤ - (١٦٢١) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ) قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا معمر عن الزهري، عن سالم، عن ابن عُمَرَ؛
أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا. فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، يَا عُمَرُ؟).
стр. 4107
٢ - بَاب تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَّا مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ .
٥ - (١٦٢٢) حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ:
إن النبي ﷺ قال (مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ يقئ ثم يعود في قيئه، فيأكله).
الحواشي
(١) (عن أبي جعفر محمد بن علي) هو ابن علي بن الحسين. وهو الإمام زين العابدين. وهو الإمام المعروف بالباقر. نسبه أخيرا الى جدته العليا سيدتنا فاطمة بنت سيدنا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . وَعَبْدُ الرحمن ابن عمرو هو الأوزاعي.стр. 4108
(١٦٢٢) - وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ. قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ ابن عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ يَذْكُرُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
стр. 4109
٢ م - (١٦٢٢) وحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ. حَدَّثَنَا حَرْبٌ. حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ). حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو؛ أَنَّ محمد بن فاطمة بنت رسول الله ﷺ حدثه، بهذا الإسناد، نحوه.
стр. 4110
٦ - (١٦٢٢) وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى. قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرٌو (وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ) عَنْ بُكَيْرٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ (إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثم يعود في صدقته، كمثل الكلب يقئ ثم يأكل قيأه).
стр. 4111
٧ - (١٦٢٢) وحدثناه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ ابن عباس،
عن النبي؛ أَنَّهُ قَالَ (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قيئه).
стр. 4112
(١٦٢٢) - وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مثله.
стр. 4113
٨ - (١٦٢٢) وحَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ. حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ (الْعَائِدُ فِي هبته كالكلب، يقئ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ).
стр. 4114
٣ - بَاب كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ .
٩ - (١٦٢٣) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ. يُحَدِّثَانِهِ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ؛ أَنَّهُ قَالَ:
إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ
⦗١٢٤٢⦘
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟) فَقَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (فارجعه).
الحواشي
(١) (نحلت ابني هذا) قال في النهاية: النحل والعطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق. يقال: نحله ينحله نحلا. والنحلة العطية.стр. 4115
١٠ - (١٦٢٣) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ. قَالَ:
أَتَى بِي أَبِي إِلَى رسول الله ﷺ فقال: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا. فَقَالَ (أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ؟) قَالَ: لَا. قَالَ (فَارْدُدْهُ).
стр. 4116
١١ - (١٦٢٣) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ. ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. ح وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ. ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر. كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. أَمَّا يُونُسُ ومعمر في حَدِيثِهِمَا (أَكُلَّ بَنِيكَ). وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَابْنِ عُيَيْنَةَ (أَكُلَّ وَلَدِكَ). وَرِوَايَةُ اللَّيْثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ بَشِيرًا جَاءَ بِالنُّعْمَانِ.
стр. 4117
١٢ - (١٦٢٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ. قَالَ:
وَقَدْ أَعْطَاهُ أَبُوهُ غُلَامًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ (مَا هَذَا الْغُلَامُ؟) قَالَ أَعْطَانِيهِ أَبِي. قَالَ (فَكُلَّ إِخْوَتِهِ أَعْطَيْتَهُ كَمَا أَعْطَيْتَ هَذَا؟) قَالَ: لَا. قَالَ (فَرُدَّهُ).
стр. 4118
١٣ - (١٦٢٣) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ. قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ. ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ). أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ. قَالَ:
تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ. فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي. فَقَالَ لَهُ
⦗١٢٤٣⦘
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أفعلت بولدك هذا كُلِّهِمْ؟) قَالَ: لَا. قَالَ (اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ). فَرَجَعَ أَبِي. فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ.
стр. 4119
١٤ - (١٦٢٣) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن ابن حَيَّانَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التميمي عَنْ الشَّعْبِيِّ. حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ؛
أَنَّ أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهوبة من مال لِابْنِهَا. فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً. ثُمَّ بَدَا لَهُ. فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَا وَهَبْتَ لِابْنِي. فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي. وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ. فأتى رسول الله ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمَّ هَذَا، بِنْتَ رَوَاحَةَ، أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لِابْنِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (يَا بَشِيرُ! أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هذا؟) قال: نعم. فقال (أكلهم وهبت لهم مِثْلَ هَذَا؟) قَالَ: لَا. قَالَ (فَلَا تُشْهِدْنِي إذا. فإني لا أشهد على جور).
الحواشي
(١) (الموهوبة) هكذا هو في معظم النسخ. وفي بعضها: بعض الموهبة. وكلاهما صحيح. وتقدير الأول بعض الأشياء الموهوبة.
(فالتوى بها سنة) أي مطلها.
(ثم بدا له) أي ظهر له في أمرها ما لم يظهر أولا. والبداء، وزان سلام، اسم منه.
(جور) الجور هو الميل عن الاستواء والاعتدال. وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور. سواء كان حراما أم مكروها.стр. 4120
١٥ - (١٦٢٣) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ؛
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (أَلَكَ بَنُونَ سِوَاهُ؟) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ (فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ هَذَا؟) قَالَ: لَا. قَالَ (فَلَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ).
стр. 4121
١٦ - (١٦٢٣) حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن النعمان ابن بشير؛
أن رسول الله ﷺ قَالَ لِأَبِيهِ (لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ).
стр. 4122
١٧ - (١٦٢٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وعبد الأعلى. ح وحدثنا إسحاق
⦗١٢٤٤⦘
ابن إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ. جميعا عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ (وَاللَّفْظُ لِيَعْقُوبَ). قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ:
انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي. فَقَالَ (أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ؟) قَالَ: لَا. قَالَ (فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي). ثُمَّ قَالَ (أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟) قَالَ: بَلَى. قَالَ (فَلَا، إِذًا).
стр. 4123
١٨ - (١٦٢٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ. حَدَّثَنَا أَزْهَرُ. حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ النُّعْمَانِ ابن بَشِيرٍ. قَالَ:
نَحَلَنِي أَبِي نُحْلًا. ثُمَّ أَتَى بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِيُشْهِدَهُ. فَقَالَ (أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ هَذَا؟) قَالَ: لَا. قَالَ (أَلَيْسَ تُرِيدُ مِنْهُمُ الْبِرَّ مِثْلَ مَا تُرِيدُ مِنْ ذَا؟) قَالَ: بَلَى. قَالَ (فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ).
قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّدًا. فَقَالَ: إِنَّمَا تَحَدَّثْنَا أَنَّهُ قال (قاربوا بين أولادكم).
الحواشي
(١) (قاربوا بين أولادكم) قال القاضي: رويناه قاربوا. بالباء من المقاربة. وبالنون من القران. ومعناهما صحيح. أي سووا بينهم في أصل العطاء وفي قدره.стр. 4124
١٩ - (١٦٢٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ. قَالَ:
قَالَتِ امْرَأَةُ بَشِيرٍ: انْحَلِ ابْنِي غُلَامَكَ، وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَةَ فُلَانٍ سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلَامِي. وَقَالَتْ: أَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَ (أَلَهُ إِخْوَةٌ؟) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ (أَفَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ؟) قَالَ: لَا. قَالَ (فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا. وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ).
الحواشي
(١) (انحل ابني غلامك) أي أعطه إياه، وهبه له.стр. 4125
٤ - باب العمرى .
الحواشي
(١) (العمرى) قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: العمرى قوله أعمرتك هذه الدار مثلا. أو جعلتها لك عمرك أوحياتك أو حييت أو بقيت، أو ما يفيد هذا المعنى.стр. 4126
٢٠ - (١٦٢٥) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله؛
إن رسول الله ﷺ قَالَ (أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ ولعقبه، فأنها لِلَّذِي أُعْطِيَهَا. لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا. لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث).
الحواشي
(١) (ولعقبه) عقب الرجل، بكسر القاف، ويجوز إسكانها مع فتح العين ومع كسرها، كما في نظائره، والعقب هم أولاد الإنسان ما تناسلوا. قال أصحابنا: في العمرى ثلاثة أحوال: أحدها أن يقول: أعمرتك هذه الدار. فإذا مت فهي لورثتك أو لعقبك. فتصح بلا خلاف. ويملك بهذه اللفظة رقبة الدار، وهي هبة، لكنها بعبارة طويلة، فإذا مات فالدار لورثته. فإن لم يكن له وارث فلبيت المال. ولا تعود إلى الواهب بحال. الحال الثاني أن يقتصر على قوله: جعلتها لك عمرك. ولا يتعرض لما سواه. ففي صحة هذا العقد قولان للشافعي. أصحهما، وهو الجديد، صحته. حكم الحال الأول. الثالث أن يقول: جعلتها لك عمرك، فإذا مت عادت إلي. أو إلى ورثتي، إن كنت مت.стр. 4127
٢١ - (١٦٢٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّهُ قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ (مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا. وَهِيَ لِمَنْ أعمر وعقبه).
غَيْرَ أَنَّ يَحْيَى قَالَ فِي أَوَّلِ حَدِيثِهِ (أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى، فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ).
стр. 4128
٢٢ - (١٦٢٥) حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي ابن شِهَابٍ، عَنِ الْعُمْرَى وَسُنَّتِهَا، عَنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ؛
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ. فَقَالَ: قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ، فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا. وَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا. مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ المواريث).
стр. 4129
٢٣ - (١٦٢٥) حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد (واللفظ لعبد). قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ. قَالَ:
إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ. فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ.
стр. 4130
٢٤ - (١٦٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ)؛
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَهِيَ لَهُ بتلة. لا يجوز للمعطي فيها شرطا وَلَا ثُنْيَا.
قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ. فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ.
الحواشي
(١) (بتلة) أي عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب.стр. 4131
٢٥ - (١٦٢٥) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ. حَدَّثَنَا خالد بن الحارث. حدثنا هشام عن يحيى ابن أَبِي كَثِيرٍ. حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
قال رسول الله ﷺ (الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ).
стр. 4132
(١٦٢٥) - وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ. بِمِثْلِهِ.
стр. 4133
٢ م - (١٦٢٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا أبو الزبير عن جابر. برفعه إِلَى النَّبِيِّ ﷺ .
стр. 4134
٢٦ - (١٦٢٥) وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له). أخبرنا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. قال:
قال رسول الله ﷺ (أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا. فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ
⦗١٢٤٧⦘
لِلَّذِي أُعْمِرَهَا. حَيًّا وميتا. ولعقبه).
الحواشي
(١) (أمسكوا عليكم أموالكم) المراد به إعلامهم أن العمرى هبة صحيحة ماضية يملكها الموهوب له ملكا تاما. لا يعود إلى الواهب أبدا. فإذا علموا ذلك، فمن شاء أعمر ودخل على بصيرة. ومن شاء ترك. لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية، ويرجع فيها.стр. 4135
٢٧ - (١٦٢٥) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سفيان، ح وحدثنا عبد الوارث ابن عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، عَنْ أَيُّوبَ. كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بمعنى حديث ابن خَيْثَمَةَ. وَفِي حَدِيثِ أَيُّوبَ مِنَ الزِّيَادَةِ قَالَ:
جَعَلَ الْأَنْصَارُ يُعْمِرُونَ الْمُهَاجِرِينَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ).
следующие страницы →