Полный текст (11 223 стр.). Показаны 1786–1825 · переход к 1791.
стр. 1786
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَأَرَادَ أن يعود فليتوضأ" ١.
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو الأحوص: هو سلام بن سليم، وأبو المتوكل: هو علي بن داود الناجي. وأخرجه الطيالسي ١/٦١، وابن أبي شيبة ١/٧٩، وأحمد ٣/٢٨، ومسلم [٣٠٨] في الحيض: باب جواز نوم الجنب، وأبو داود [٢٢٠] في الطهارة: باب الوضوء لمن أراد أن يعود، والترمذي [١٤١] في الطهارة: باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ، والنسائي ١/١٤٢ في الطهارة: باب في الجنب إذا أراد أن يعود، وابن ماجه [٥٨٧] في الطهارة: باب في الجنب إذا أراد العود توضأ، وأبو عوانة ١/٢٨٠، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٢٩، والبيهقي في "السنن" ١/٢٠٤، والبغوي في "شرح السنة" [٢٧١] ، من طرق عن عاصم بن سليمان الأحول، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم [٢١٩] و [٢٢٠] و [٢٢١] . وانظر ما بعده.стр. 1787
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الْأَمْرِ
١٢١١- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ السِّنْجِيُّ٢ بِمَرْوَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ هَاشِمٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أن يعود فليتوضأ فإنه أنشط للعود" ٣.
الحواشي
(١) ٢ تحرفت في "الإحسان" إلى "السنجزي" والتصويب من "التقاسيم والأنواع" ١/ لوحة ٥٩١، والسنجي نسبة إلى سنج: قرية كبيرة من قرى مرو على سبعة فراسخ منها، والحسين بن محمد هذا مترجم في "تذكرة الحفاظ" ٣/٨٠١، وأرخ وفاته سنة ٣١٥هـ.
٣ إسناده صحيح؛ جعفر بن هاشم العسكري، حدث عنه جماعة، ووثقه الخطيب في "تاريخه" ٧/١٨٣، وباقي رجال الإسناد على شرطهما. =стр. 1788
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عنه تفرد بهذا اللفظة الأخيرة مسلم بن إبراهيم ١.
الحواشي
(١) = وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" برقم [٢٢١] ، عن أبي يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز، والحاكم في "المستدرك" ١/١٥٢، والبيهقي في "السنن" ١/٢٠٤، والبغوي في "شرح السنة" [٢٧١] من طريق علي بن عبد العزيز، كلاهما عن مسلم بن إبراهيم بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم أيضاً عن محمد بن عبد الله الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى القاضي، عن مسلم بن إبراهيم، به، وصححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي.
١ في " المستدرك": تفرد بها شعبة عن عاصم، والتفرد من مثله مقبول عندهما.стр. 1789
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَعْمَلُ الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ
١٢١٢- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَالْحَوْضِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ:
سمعت بن عمر يقول أن عمرا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ:" اغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ تَوَضَّأْ ثُمَّ ارْقُدْ" ٢.
الحواشي
(١) ٢ إسناده صحيح على شرطهما، أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، والحوضي: هو محفص بن عمر بن الحارث. واخرجه أبو داود الطيالسي ١/٦٢ ومن طريقه أبو عوانة ١/٢٧٨، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الله بن أحمد ٢/٤٦ وجادة عن أبيه، عن يزيد، وابن خزيمة في "صحيحه" [٢١٤] عن أبي موسى محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، وأبو عوانة ١/٢٢٧٨ من طريق بدل بن المحبر، وبشر بن عمر، والطحاوي =стр. 1790
١٢١٣- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ،
عَنِ بن عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثم نم" ١.
الحواشي
(١) = في "شرح معاني الآثار" ١/١٢٧ عن ابن مرزوق، عن وهب بن جرير، كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد. وسيورده المؤلف بعده برقم [١٢١٣] من طريق مالك، عن عبد الله بن دينار، به، وبرقم [١٢١٤] من طريق إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينار، به، وبرقم [١٢١٦] من طريق سفيان، عن عبد الله بن دينار، به، وبرقم [١٢١٥] من طريق لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٢٧ من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، به. دون قوله: "اغسل ذكرك".
١ إسناده صحيح على شرطهما، القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة القعنبي الحارثي، ثقة عابد، أخرج حديثه الشيخان، وكان ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه في"الموطأ" أحداً، والحديث في"الموطأ" بروايته ص٥٨ [طبعة عبد الحفيظ منصور] ، وعن القعنبي بهذا الإسناد أخرجه أبو داود [٢٢١] في الطهارة: باب في الجنب ينام.
وهو في "الموطأ" ١/٤٧ برواية يحيى بن يحيى المصمودي. ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٢/٦٤، والبخاري [٢٩٠] في الغسل: باب الجنب يتوضأ ثم ينام، ومسلم [٣٠٦] [٢٥] في الحيض: باب جواز نوم الجنب، والنسائي ١/١٤٠ في الطهارة: باب وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام، والطحاوي ١/١٢٧، والبيهقي في "السنن" ١/١٩٩، والبغوي في "شرح السنن" [٢٦٣] .стр. 1791
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ قَوْلُهُ ﷺ : "توضأ واغسل ذكرك" أمرا نَدْبٍ ١ وَقَوْلُهُ ﷺ : "ثُمَّ من" إِبَاحَةٍ وَلَيْسَ فِي قَوْلِهِ ﷺ : "وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ" دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَنِيَّ نَجِسٌ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِغَسْلِ الذِّكْرِ إِنَّمَا أَمْرٌ لِأَنَّ الْمَرْءَ قَلَّمَا يَطَأُ إِلَّا وَيُلَاقِي ذَكَرُهُ شَيْئًا نَجِسًا فَإِنْ تَعَرَّى عَنْ هَذَا فَلَا يَكَادُ يَخْلُو مِنَ الْبَوْلِ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ فَمِنْ أجل ملاقاة النجاسة
الحواشي
(١) ١ في "الفتح" ١/٣٩٤: وقال ابن دقيق العيد: جاء الحديث بصيغة الأمر، وجاء بصيغة الشرط، وهو متمسك لمن قال بوجوبه. وقال ابن عبد البر: ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب، وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه، وهو شذوذ، وحجة الجمهور حديث عائشة قالت: ربما اغتسل من الجنابة في أول الليل، وربما اغتسل في آخره. ولفظ الترمذي: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ينام وهو جنب ولا يمس ماء. أخرجه أبو داود [٢٦٢] ، والترمذي [١١٨] ، وابن ماجة [٥٨٣] من طرق عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ. وهذا سند قوي، ونقل الحافظ في "التلخيص" ١/١٤١ تصحيحه عن الدارقطني والبيهقي، وقال: ويؤيده ما رواه هشيم، عن عبد الملك، عن عطاء، عن عائشة مثل رواية أبي إسحاق عن الأسود، وما رواه ابن خزيمة [٢١١] وابن حبان [١٢١٦] عن ابن عمر، عن عمر أنه سأل رسول الله ﷺ : أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم، ويتوضأ إن شاء". وإسناده صحيح، وأخرجه مسلم في "صحيحه" [٣٠٦] [٢٤] بلفظ "نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء" وروى الإمام أحمد ٦/١٠١ و٢٥٤، وابن أبي شيبة ٣/٨٠ من طريق مطرف، عن عامر الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ يبيت جنباً، فيأتيه بلال، فيؤذنه، بالصلاة، فيقوم فيغتسل، فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه، ثم يخرج، فأسمع صوته في صلاة الفجر، ثم يظل صائماً. قال مطرف: فقلت لعامر: في رمضان؟ قال: نعم، سواء رمضان وغيره. وسنده صحيح.стр. 1792
لِلذَّكَرِ أَمَرَ بِغَسْلِهِ لَا أَنَّ الْمَنِيَّ نَجِسٌ لِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ يُصَلِّي فيه.
стр. 1793
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْجُنُبِ تَرَكَ الِاغْتِسَالِ عِنْدَ إِرَادَةِ النَّوْمِ بَعْدَ غَسْلِ الْفَرْجِ وَالْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ
١٢١٤- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ،
أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: ذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَمَرَهُ أَنْ يتوضأ ويغسل ذكره ثم ينام ١.
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرط مسلم وتقدم برقم [١٢١٢] من طريق شعبة، عن عبد الله بن دينار، به، وسيرد برقم [١٢١٦] من طريق سفيان، عن عبد الله بن دينار، به، فانظر تخريجه فيهما.стр. 1794
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْجُنُبِ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ جَنَابَتِهِ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ النَّوْمِ
١٢١٥- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ بن عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ الله صلى
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرط مسلم وتقدم برقم [١٢١٢] من طريق شعبة، عن عبد الله بن دينار، به، وسيرد برقم [١٢١٦] من طريق سفيان، عن عبد الله بن دينار، به، فانظر تخريجه فيهما.стр. 1795
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ فَقَالَ: ﷺ : "نَعَمْ إِذَا توضأ" ١.
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري [٢٨٧] في الغسل: باب نوم الجنب، عن قتيبة، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في "شرح السنة" [٢٦٤] .
وأخرجه عبد الرزاق [١٠٧٤] ، ومن طريقه أبو عوانة ١/٢٧٧، وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٦١ عن معتمر بن سليمان، وأحمد ٢/١٧، ومسلم [٣٠٦] [٢٣] في الحيض: باب جواز نوم الجنب، والترمذي [١٢٠] في الطهارة: باب ما جاء في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام، والنسائي ١/١٣٩ في الطهارة: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، من طريق يحيى بن سعيد، وابن ماجة [٥٨٥] في الطهارة: باب من قال لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة، من طريق عبد الأعلى، والبيهقي في "السنن" ١/٢٠٠، وأبو عوانة ١/٢٧٧ و٢٧٩ من طريق محمد بن عبيد، خمستهم عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به. وتحرف اسم عبيد الله بن عمر في مطبوع "مصنف" عبد الرزاق إلى عبد الله بن عمر.
ولم يرد في رواية البيهقي تسمية عمر في السؤال.
وأخرجه البخاري [٢٨٩] في الغسل: باب الجنب يتوضأ ثم ينام، عن موسى بن إسماعيل، عن جويرية، عن نافع، به.
وأخرجه عبد الرزاق [١٠٧٧] ، ومن طريقه مسلم [٣٠٦] [٢٤] ، وأبو عوانة ١/٢٧٧، والبيهقي في "السنن" ١/٢٠١، عن ابن جريج، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٢٧، من طريق ابن عون، كلاهما عن نافع، به.
وأخرجه أبو عوانة ١/٢٧٧ من طريق حجاج، عن ابن جريج، عن نافع، به.
وأخرجه عبد الرزاق [١٠٧٥] عن معمر، عن أيوب، عن نافع، به.
وأخرجه أحمد ١/١٦، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٢٧ من طريق محمد بن إسحاق، من نافع، به، ولفظه: "ليتوضأ وضوءه للصلاة ثم لينم".стр. 1796
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوُضُوءَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ لَيْسَ بِأَمْرِ فَرْضٍ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ
١٢١٦- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ،
عن بن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أينام وَهُوَ جُنُبٌ فَقَالَ: "نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ الله" ١.
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [٢١١] .
وأخرجه أحمد ١/٢٤-٢٥، والحميدي [٦٥٧] عن سفيان، بهذا الإسناد، ولفظ أحمد " يتوضأ وينام إن شاء" وقال سفيان مرة: "ليتوضأ وليتم" ولفظ الحميدي "نعم إذا توضأ، ويطعم إن شاء".
وأخرجه الدارمي ١/١٩٣، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٢٧، وابن خزيمة [١٢١] من طرق عن سفيان، به. وانظر التعليق رقم [١] من الصفحة ١٥.стр. 1797
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ بعد أن يتوضأ وضوءه للصلاة
١٢١٧- أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عن بن شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إذا
стр. 1798
أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ للصلاة قبل أن ينام ١.
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح. ابن قتيبة: هو محمد بن الحسن، ويزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي، ثقة عابد، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة، وباقي رجال الإسناد رجال الشيخين.
وأخرجه البيهقي في"السنن" ١/٢٠٣ من طريق محمد بن الحسن بن قتيبة بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [٣٠٥] في الحيض: باب جواز نوم الجنب، والنسائي ١/١٣٩ في الطهارة: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، وابن ماجة [٥٨٤] في الطهارة: باب لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة، وأبو عوانة ١/٢٧٧، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٢٦، والبيهقي في "السنن" ١/٢٠٠، والبغوي في "شرح السنة" [٢٦٥] ، من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٦٠، وأبو داود [٢٢٢] في الطهارة: باب الجنب يأكل، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم [٢١٣] ، من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به.
وأخرجه عبد الرزاق [١٠٧٣] عن ابن جريج، وأبو عوانة ١/٢٧٧ من طريق ابن أخي الزهري، كلاهما عن الزهري، به.
وأخرجه الطيالسي ١/٦٢، وابن أبي شيبة ١/٦١، والبخاري [٢٨٦] في الغسل: باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل، والطحاوي ١/١٢٦، وطريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، به.
وأخرجه البخاري [٢٨٨] باب الجنب يتوضأ ثم ينام، من طريق أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن عائشة.
وأخرجه الطيالسي ١/٦١، ٦٢، ومن طريقه البيهقي ١/٢٠٢، وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٦١، ومن طريقه مسلم [٣٠٥] [٢٢] ، والبيهقي في "السنن" ١/٢٠٣، وأخرجه أبو داود [٢٢٤] باب من قال: يتوضأ الجنب، والنسائي ١/١٣٨ باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٢٥، وأبو عوانة ١/٢٧٨، وابن خزيمة في =стр. 1799
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا كَانَ جُنُبًا وَأَرَادَ النَّوْمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَنَامَ
١٢١٨- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ مُنْذُ ثَمَانِينَ سَنَةً قَالَ حَدَّثَنَا بن الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ لَمْ يَنَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ وَأَكَلَ ١.
الحواشي
(١) = "صحيحه" برقم [٢١٥] ، من طريق عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة.
وسيورده بعده [١٢١٨] من طريق يونس، عن الزهري، به، ويخرج عنده فانظره.
١ إسناده صحيح على شرطهما وهو في "مسند أبي يعلى" [٤٥٩٥] . وأخرجه أبو داود [٢٢٣] في الطهارة: باب الجنب يأكل، عن محمد بن الصباح، بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه البيهقي في"السنن" ١/٢٠٣.
وأخرجه البيهقي ١/٢٠٣ أيضاً من طريق إبراهيم الحربي، عن محمد بن الصباح، به.
وأخرجه عبد الرزاق [١٠٧٣] و [١٠٨٥] ، وابن أبي شيبة ١/٦٠، والنسائي ١/١٣٩ باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب، والدارقطني ١/١٢٦ باب الجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب كيف يصنع، والبغوي في "شرح السنة" [٢٦٦] من طريق عبد الله بن مبارك، به.
وأخرجه الدارقطني ١/١٢٥ و١٢٦، وأبو عوانة ١/٢٧٧، والطحاوي ١/١٢٦، والبيهقي ١/٢٠٠، والبغوي [٢٦٥] من طرق عن يونس بن يزيد، به.
وتقدم قبله من طريق الليث، عن الزهري، به. فانظره.стр. 1800
٨- بَابُ غُسْلِ الْجُمُعَةِ
١٢١٩- أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بن أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "على كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ غُسْلٌ وهو يوم الجمعة" ١.
١٢٢٠- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ اللَّخْمِيُّ حدثنا
الحواشي
(١) ١ رجاله ثقات، إلا أن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٩٣، ومن طريقه الطحاوي ١/١١٦، عن أبي خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٩٥ عن محمد بن فضيل، وأحمد ٣/٣٠٤، والنسائي ٣/٩٣ في الجمعة: باب إيجاب الغسل يوم الجمعة، عن بشر بن المفضل، والطحاوي ١/١١٦ من طريق خالد بن عبد الله، ثلاثتهم عن داود بن أبي هند، به.
وأخرجه عبد الرزاق [٥٢٩٦] عن الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن عبد العزيز، عن رجل من أصحاب محمد ﷺ .стр. 1801
يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ١ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عن عياش ابن عَبَّاسٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ نافع عن بن عُمَرَ،
عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَعَلَى مَنْ رَاحَ الْغُسْلُ" ٢.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ إِتْيَانُ الْجُمُعَةِ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالْعِلَّةُ فِيهِ أَنَّ الِاحْتِلَامَ بُلُوغٌ فَمَتَى بَلَغَ الصَّبِيُّ وَأَدْرَكَ بِأَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً كَانَ بَالِغًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَلِمًا وَنَظِيرُ هَذَا قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [النور: ٥٩] فأمر الله جل
الحواشي
(١) ١ تحرف في "الإحسان" إلى "وهب". والتصحيح من "التقاسيم والأنواع" ٣/لوحة ٦٥.
٢ إسناده صحيح، يزيد بن موهب ثقة، وباقي رجال الإسناد على شرط الصحيح. وأخرجه أبو داود [٣٤٢] في الطهارة: باب في الغسل يوم الجمعة، عن يزيد بن موهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة [٧٢١] عن محمد بن علي بن حمزة، الطحاوي ١/١١٦ عن روح بن الفرج، كلاهما عن يزيد بن موهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي ٣/٨٩ في الجمعة: باب التشديد في التخلف عن الجمعة، ولفظه: "رواح الجمعة واجب على كل محتلم"، وابن الجارود في "المنتقى" [٢٨٧] ، وابن خزيمة في "صحيحه" [١٧٢١] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١١٦، والطبراني في "الكبير" ٢٣/١٩٥، والبيهقي في "السنن" ٣/١٧٢ و١٨٧؛ من طرق عن المفضل بن فضالة، بهذا الإسناد. وفي الباب عن أبي هريرة وعمر وابن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي قتادة وعائشة في الأحاديث الآتية.стр. 1802
وعلا في هذه الآية بالاستئذان في بلغ الحلم إذا الحلم بلوغ وقد يبغ الطِّفْلُ دُونَ أَنْ يَحْتَلِمَ وَيَكُونُ مُخَاطَبًا بِالِاسْتِئْذَانِ كما يكون مخاطبا عند الاحتلام به.
стр. 1803
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الِاغْتِسَالَ لِلْجُمُعَةِ مِنْ فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ
١٢٢١- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بن زنجويه حدثنا بن أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنَا أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ فِطْرَةَ الْإِسْلَامِ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالِاسْتِنَانُ وَأَخْذُ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحَى فَإِنَّ الْمَجُوسَ تُعْفِي شَوَارِبَهَا وَتُحْفِي لحاها فخالفوهم حدوا شواربكم واعفوا لحاكم" ١.
الحواشي
(١) ١ ابن أبي أويس: هو إسماعيل بن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ أويس بن مالك الأصبحي ابن أخت مالك بن أنس، احتج بن الشيخان إلا أنهما لم يكثرا من تخريج حديثه، ولا أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين، وأما مسلم فأخرج له أقل مما أخرج له البخاري، وروى له الباقون سوى النسائي، فإنه أطلق القول بضعفه، واختلف فيه قول ابن معين، فقال مرة: لا بأس به، وقال مرة: ضعيف. وقال أبو حاتم: محلة الصدق، وكان مغفلاً. وقال أحمد: لا بأس به. وقال الدارقطني: لا أختاره في الصحيح. واختار الحافظ في "مقدمة الفتح" ص ٣٩١ أنه لا يحتج بشيء من حديث غير ما في الصحيح من اجل ما قدح في النسائي وغيره إلا أن شاركه فيه غيره، فيعتبر به، وأخوه: اسمه عبد الحميد بن عبد الله ثقة اتفقا على إخراج حديثه، وباقي رجال السند ثقات.стр. 1804
ذِكْرُ تَطْهِيرِ الْمُغْتَسَلِ لِلْجُمُعَةِ مِنْ ذُنُوبِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى
١٢٢٢- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ أَبُو يَعْلَى بِالْأُبُلَّةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ صَاحِبُ الْحِنَّاءِ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ:
دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو قَتَادَةَ وَأَنَا أَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَغُسْلُكَ هَذَا مِنْ جَنَابَةٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَعِدْ غُسْلًا آخَرَ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَمْ يَزَلْ طَاهِرًا إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى" ١.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ قَوْلُهُ ﷺ : "لَمْ يَزَلْ طَاهِرًا إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى" يُرِيدُ بِهِ مِنَ الذُّنُوبِ لن مَنْ حَضَرَ الْجُمُعَةَ بِشَرَائِطِهَا غُفِرَ لَهُ مَا بينها وبين الجمعة الأخرى.
الحواشي
(١) ١ إسناده قوي، هارون بن مسلم روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" ٩/٢٣٧، وقال الحاكم: بصري ثقة، وصحح حديثه هذا ١/٢٨٢، ووافقه الذهبي. وقال أبو حاتم: لين. وباقي رجال الإسناد على شرط الصحيح، وهو في "صحيح ابن خزيمة" [١٧٦٠] عن محمد بن عبد الأعلى، بهد الإسناد.
وأخرجه البيهقي ١/٢٩٩ من طريق سريج بن يونس، عن هارون بن مسلم، به.стр. 1805
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الِاغْتِسَالُ لِلْجُمُعَةِ إِذَا قَصْدَهَا
١٢٢٣- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ حدثنا
الحواشي
(١) ١ إسناده قوي، هارون بن مسلم روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" ٩/٢٣٧، وقال الحاكم: بصري ثقة، وصحح حديثه هذا ١/٢٨٢، ووافقه الذهبي. وقال أبو حاتم: لين. وباقي رجال الإسناد على شرط الصحيح، وهو في "صحيح ابن خزيمة" [١٧٦٠] عن محمد بن عبد الأعلى، بهد الإسناد.
وأخرجه البيهقي ١/٢٩٩ من طريق سريج بن يونس، عن هارون بن مسلم، به.стр. 1806
يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دينار
أنه سمع بْنَ عُمَرَ يَقُولُ:"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إذا جئتم الجمعة فاغتسلوا" ١.
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الحميدي [٦٠٩] عن سفيان، وأحمد ٢/٧٥ عن عفان، عن عبد العزيز بن مسلم، كلاهما عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد.
وأخرجه من طرق عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ ابن عمر: الشافعي ١/١٥٤، وعبد الرزاق [٥٢٩٠] و [٥٢٩١] ، والحميدي [٦٠٨] ، والطيالسي ١/١٤٢، ١٤٣، وأحمد ٢/٩ و٣٧، والبخاري [٨٩٤] في الجمعة: باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، و [٩١٩] باب الخطبة على المنبر، ومسلم [٨٤٤] في الجمعة، والترمذي [٤٩٢] في الصلاة: باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة، وابن الجارود [٢٨٣] ، وابن خزيمة [١٧٤٩] ، والطحاوي ١/١١٥، والبيهقي في "السنن" ١/٢٩٣ و٣/١٨٨.
وأخرجه الطيالسي ١/١٤٣ عن شعبة، وابن أبي شيبة ١/٩٣ عن شريك وأبي الأحوص، وأحمد ٢/٥٣ و٥٧ من طريق سفيان، والطحاوي ١/١١٥ من طريق شعبة، كلهم عن أبي إسحاق، عن يحيى بن وثاب، عن ابن عمر.
وأخرجه أحمد ٢/١١٥، والطحاوي ١/١١٥، من طريق اسرائيل، عن أبي إسحاق، عن يحيى بن وثاب ونافع، عن ابن عمر.
وأورده المؤلف بعده من طريق نافع عن ابن عمر، ويأبي تخريجه من طريقه عنده.стр. 1807
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِغُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لِمَنْ أَتَاهَا مَعَ إِسْقَاطِهَا عَنْ مَنْ لَمْ يَأْتِهَا
١٢٢٤- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مكرم قال:
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الحميدي [٦٠٩] عن سفيان، وأحمد ٢/٧٥ عن عفان، عن عبد العزيز بن مسلم، كلاهما عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد.
وأخرجه من طرق عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه ابن عمر: الشافعي ١/١٥٤، وعبد الرزاق [٥٢٩٠] و [٥٢٩١] ، والحميدي [٦٠٨] ، والطيالسي ١/١٤٢، ١٤٣، وأحمد ٢/٩ و٣٧، والبخاري [٨٩٤] في الجمعة: باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، و [٩١٩] باب الخطبة على المنبر، ومسلم [٨٤٤] في الجمعة، والترمذي [٤٩٢] في الصلاة: باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة، وابن الجارود [٢٨٣] ، وابن خزيمة [١٧٤٩] ، والطحاوي ١/١١٥، والبيهقي في "السنن" ١/٢٩٣ و٣/١٨٨.
وأخرجه الطيالسي ١/١٤٣ عن شعبة، وابن أبي شيبة ١/٩٣ عن شريك وأبي الأحوص، وأحمد ٢/٥٣ و٥٧ من طريق سفيان، والطحاوي ١/١١٥ من طريق شعبة، كلهم عن أبي إسحاق، عن يحيى بن وثاب، عن ابن عمر.
وأخرجه أحمد ٢/١١٥، والطحاوي ١/١١٥، من طريق اسرائيل، عن أبي إسحاق، عن يحيى بن وثاب ونافع، عن ابن عمر.
وأورده المؤلف بعده من طريق نافع عن ابن عمر، ويأبي تخريجه من طريقه عنده.стр. 1808
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كثير
الكاهلي عن نافع
عن بن عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "من أتى الجمعة فليغتسل" ١.
الحواشي
(١) ١ يحيى بن كثير الكاهلي، ذكره المؤلف في "الثقات" ٥/٥٢٧، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال النسائي: ضعيف، وقد تابعه عليه مالك، وباقي رجال الإسناد على شرك الصحيح.
وأخرجه مالك في "الموطأ" ١/١٠٢ عن نافع بهذا الإسناد، ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٢/٦٤، والبخاري [٨٧٧] في الجمعة: باب فضل الغسل يوم الجمعة، والنسائي ٣/٩٣ في الجمعة: باب الأمر بالغسل يوم الجمعة، والدارمي ١/٣٦١،والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١١٥، والبيهقي في "السنن" ١/٢٩٣.
وأخرجه من طرق عن نافع، به: الحميدي [٦١٠] ، وابن أبي شيبة ٢/٩٣و٩٥و٩٦، وأحمد ٢/٣و٤١ و٤٢و٤٨و ٥٥و٧٥و٧٧و٧٨ و١٠١و١٠٥و١٤١و٢٤٥، ومسلم [٨٤٤] في الجمعة، وابن ماجة [١٠٨٨] في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة، والطحاوي ١/١١٥، والطبراني [١٣٣٩٢] ، والبيهقي في "السنن" ١/٢٩٧، وابن خزيمة [١٧٥٠] و [١٧٥١] .
وتقدم قبله من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. فانظره.стр. 1809
ذِكْرُ إِيقَاعِ اسْمِ الرَّوَاحِ عَلَى التَّبْكِيرِ
١٢٢٥- أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمَقْبُرِيُّ الْخَطِيبُ بِوَاسِطَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو ويحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع
الحواشي
(١) ١ يحيى بن كثير الكاهلي، ذكره المؤلف في "الثقات" ٥/٥٢٧، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال النسائي: ضعيف، وقد تابعه عليه مالك، وباقي رجال الإسناد على شرك الصحيح.
وأخرجه مالك في "الموطأ" ١/١٠٢ عن نافع بهذا الإسناد، ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٢/٦٤، والبخاري [٨٧٧] في الجمعة: باب فضل الغسل يوم الجمعة، والنسائي ٣/٩٣ في الجمعة: باب الأمر بالغسل يوم الجمعة، والدارمي ١/٣٦١،والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١١٥، والبيهقي في "السنن" ١/٢٩٣.
وأخرجه من طرق عن نافع، به: الحميدي [٦١٠] ، وابن أبي شيبة ٢/٩٣و٩٥و٩٦، وأحمد ٢/٣و٤١ و٤٢و٤٨و ٥٥و٧٥و٧٧و٧٨ و١٠١و١٠٥و١٤١و٢٤٥، ومسلم [٨٤٤] في الجمعة، وابن ماجة [١٠٨٨] في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة، والطحاوي ١/١١٥، والطبراني [١٣٣٩٢] ، والبيهقي في "السنن" ١/٢٩٧، وابن خزيمة [١٧٥٠] و [١٧٥١] .
وتقدم قبله من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. فانظره.стр. 1810
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ رَاحَ إِلَى الجمعة فليغتسل" ١.
الحواشي
(١) ١ محمد بن خالد بن عبد الله: هو ابن عبد الرحمن بن يزيد الوسطي الطحان ضعيف، وكذبه ابن معين، وذكره المؤلف في "الثقات" ٩/٩٠، وقال: يخطئ ويخالف، وقال ابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل" ٧/٢٤٤: سئل أبي عنه، فال: هو على يدي عدل. قلت: ومعنى قوله "على يدي عدل" أنه قرب من الهلاك، وهذا مثل للعرب، كان لتبع أحد الملوك شرطي اسمه عدل بن جزء بن سعيد العشيرة، وكان تبع إذا أراد قتل رجل دفعه إليه، ثم قيل لكل شيء يئس منه. ولم يصب من ظن أن هذه الجملة من ألفاظ التوثيق. انظر "إصلاح المنطق" ص٣١٥ لابن السكيت و "ثمار القلوب في المضاف المنسوب" ص١٠٨ للثعالبي، و "فتح المغيث" ١/٣٧٥-٣٧٦ للسخاوي و"أدب الكاتب" ص٥٢-٥٣ لابن قتيبة. وباقي رجاله ثقات، ومتن الحديث صحيح روي بأسانيد صحيحة، وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٩٥، ٩٦ عن هشيم، بهد الإسناد، دون ذكر يحيى بن سعيد. وتقدم من طريقين عن نافع برقم [١٢٢٣] و [١٢٢٤] .стр. 1811
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَغْتَسِلْنَ لِلْجُمُعَةِ إِذَا أَرَدْنَا شُهُودَهَا
١٢٢٦- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ
عَنِ بْنَ عُمَرَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ مِنَ الرِّجَالِ والنساء فليغتسل" ٢.
الحواشي
(١) ٢ عثمان بن واقد، وثقه ابن معين، وقال أحمد: لا أرى به بأساً، وذكره المؤلف في"الثقات" ٧/١٩٧، وقال الدارقطني: ليس به بأس، وقال الآجري عن=стр. 1812
ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَرْضٌ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ
١٢٢٧- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حدثنا عبيد بن عمر القوايري قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ
عَنِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :"الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ مِنَ الرِّجَالِ وَعَلَى كُلِّ بَالِغٍ مِنَ النساء"١.
الحواشي
(١) = أبي داود: ضعيف، قلت له: إن الدوري يحكي عن ابن معين أنه ثقة، فقال: هو ضعيف حدث بحديث " من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل" ولا تعلم أحداُ قال هذا غيره. وبقية رجاله ثقات وأورده الحافظ في "الفتح" ٢/٣٥٨ وزاد نسبته إلى أبي عوانة وقال: ورجاله ثقات، لكن قال البزاز: أخشى أن يكون عثمان بن واقد وهم فيه. وصححه ابن خزيمة برقم [١٧٥٢] عن محمد بن رافغ، حدثنا زيد بن الحباب، بهذا الإسناد، ومن طريق ابن خزيمة أخرجه البيهقي في "السنن" ٣/١٨٨.
١ إسناده كسابقه.стр. 1813
ذكر خبر ثان إِلَيْهِ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا فَزَعَمَ أَنَّ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ
١٢٢٨- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
стр. 1814
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كل محتلم" ١.
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" ١/١٠٢، ومن طريقه أخرجه الشافعي ١/١٥٤، وأحمد ٣/٦٠، والبخاري [٨٧٩] في الجمعة: باب غسل الجمعة، و [٨٩٥] باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، ومسلم [٨٤٦] في الجمعة: باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، وأبو داود [٣٤١] في الطهارة: باب في الغسل يوم الجمعة، والنسائي ٣/٩٣ في الجمعة: باب إيجاب الغسل يوم الجمعة، والدارمي ١/٣٦١، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١١٦، والبيهقي في "السنن" ١/٢٩٤و٣/١٨٨،وابن خزيمة في "صحيحه" [١٧٤٢] .
وأخرجه الشافعي ١/١٥٤، وعبد الرزاق [٥٣٠٧] ، والحميدي [٧٣٦] ، وابن أبي شيبة ٢/٩٢، والبخاري [٨٥٨] في الأذان: باب وضوء الصبيان، و [٢٦٦٥] في الشهادات: باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، وابن ماجة [١٠٨٩] في الإقامة: باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة، والدارمي ١/٣٦١، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١١٦، وابن الجارود [٢٨٤] ، وابن خزيمة [١٧٤٢] من طريق سفيان بن عيينة، عن صفوان بن سليم، به.
وأخرجه ابن خزيمة [١٧٤٢] أيضاً من طريق أبي علقمة الفروي، عن صفوان بن سليم، به. وسيرد برقم [١٢٣٣] من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه أبي سعيد ويأتي تخريجه هناك.стр. 1815
ذِكْرُ وَصْفِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ وَالِاغْتِسَالِ لَهَا لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَشْهَدَهَا
١٢٢٩- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
стр. 1816
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "غُسْلُ يَوْمِ الجمعة واجب على كل محتلم كغسل يوم الجنابة" ١.
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.стр. 1817
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالِاغْتِسَالِ لِلْجُمُعَةِ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ
١٢٣٠- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وهب قال أخبرنا يونس عن بن شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ٢ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَادَاهُ عُمَرُ أَيُّ سَاعَةٍ هَذِهِ قَالَ إِنِّي شُغِلْتُ الْيَوْمَ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ قَالَ عُمَرُ وَالْوُضُوءُ أَيْضًا وَقَدْ علمت أن رسول الله صلى الله
الحواشي
(١) ٢ وقد سمى ابن وهب وابن القاسم في روايتهما عن مالك في "الموطأ" الرجل المذكور عثمان بن عفان، وكذا سماه معمر في روايته عن الزهري عند الشافعي ١/١٥٧ وغيره، وكذا وقع في رواية ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نافع، عن ابن عمر. قال ابن عبد البر في "التمهيد" ١٠/٧٢: ولا أعلم خلافاُ بين أهل العلم بالحديث والسير في ذلك.
وقد سماه أيضاً أبو هريرة في روايته لهذه القصة عند مسلم [٨٤٥] .стр. 1818
عليه وسلم كان يأمر بالغسل١!
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في"صحيحه" [٨٤٥] عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي في "السنن" ٣/١٨٩ من طريق حرملة بن يحيى، به.
وهو في "الموطأ" ١/١٠١ عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله: أنه دخل … قال أبو عمر في"التمهيد" ١٠/٦٨-٦٩: هكذا رواه أكثر رواة "الموطأ" عن مالك مرسلاً، عن ابن شهاب، عن سالم، لم يقولوا: عن أبيه، ووصله عن مالك روح بن عبادة، وجويرية بن أسماء، وإبراهيم بن طهمان، وعثمان بن الحكم الجذامي، وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، وعبد الوهاب بن عطاء، ويحيى بن مالك بن أنس، وعبد الرحمن بن مهدي، والوليد بن مسلم، وعبد العزيز بن عمران، ومحمد بن عمر الواقدي، وإسحاق بن إبراهيم الحنيني، والقعنبي في رواية إسماعيل بن إسحاق عنه؛ فرووه عن مالك عن ابن شهاب، عن اسلم، عن أبيه.
وقد أورد الترمذي رواية مالك المرسلة، ثم قال: سألت محمداً [يعني البخاري] عن هذا؟ فقال: الصحيح حديث الزهري عن سالم، عن أبيه. وانظر "الفتح" ٢/٣٥٩.
ومن طريق مالك مرسلاً أخرجه الشافعي ١/١٥٧، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١١٧.
ومن طريق مالك موصولاً أخرجه البخاري [٨٧٨] في الجمعة: باب فضل الغسل يوم الجمعة، والطحاوي ١/١١٨، والبيهقي في"السنن" ١/٢٩٤ من طريق جويرية ين أسماء، عن مالك، عن الزهري، به.
وأخرجه البيهقي أيضاً ١/٢٩٤ من طريق روح بن عباجة، عن مالك، عن الزهري، به.
وأخرجه الشافعي ١/١٥٧، وعبد الرزاق [٥٢٩٢] ، والترمذي [٤٩٤] في الصلاة: باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة، من طريق معمر، عن الزهري، به. =стр. 1819
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ عَلَى نَفْيِ إِيجَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ عَلَى مَنْ يَشْهَدُهَا لأن عمر بن الخطاب كان يخطب إذا دَخَلَ الْمَسْجِدَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ مَا زَادَ عَلَى أَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَلَمْ يَأْمُرْهُ عُمَرُ وَلَا أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ بِالرُّجُوعِ وَالِاغْتِسَالِ لِلْجُمُعَةِ ثُمَّ الْعَوْدِ إِلَيْهَا فَفِي إِجْمَاعِهِمْ عَلَى مَا وَصَفْنَا أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى ﷺ بِالِاغْتِسَالِ لِلْجُمُعَةِ أَمْرُ نَدْبٍ لَا حتم.
الحواشي
(١) = وأخرجه الترمذي [٤٩٥] من طريق الليث، عن يونس، عن الزهري به.
وقد رويت هذه القصة من حديث أبي هريرة أخرجه الطيالسي ١/١٤٢، وابن أبي شيبة ٢/٩٣، البخاري [٨٨٢] في الجمعة، ومسلم [٨٤٥] [٤] في الجمعة، والدارمي ١/٣٦١، والبيهقي في "السنن" ١/٢٩٤، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" ١/١١٨.
ومن حديث ابن عبَّاسٍ أخرجه ابن أبي شيبة ٢/٩٤، والطحاوي ١/١١٧.стр. 1820
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الِاغْتِسَالَ لِلْجُمُعَةِ غَيْرُ فَرْضٍ عَلَى مَنْ شَهِدَهَا
١٢٣١- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ
стр. 1821
فَدَنَا وَأَنْصَتَ وَاسْتَمَعَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَزِيَادَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ"١.
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [١٧٥٦] .
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٩٧، ومن طريقه مسلم [٨٥٧] [٢٧] في الجمعة: باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، وابن ماجة [١٠٩٠] في الإقامة: باب ما جاء في الرخصة في ذلك: وأخرجه أحمد ٢/٤٢٤، وأبو داود [١٠٥٠] في الصلاة: باب فضل الجمعة، عن مسدد، والترمذي [٤٩٨] في الجمعة: باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، عن هناد، والبيهقي في "السنن" ٣/٢٢٣ من طريق أحمد بن عبد الجبار، خمستهم عن أبي معاوية، بهذا الإسناد، بزيادة "ومن مس الحصا فقد لغا".
وأخرجه مسلم [٨٥٧] [٢٦] في الجمعة، والبغوي في "شرح السنة" [١٠٥٩] ، من طريق أمية بن بسطام، عن يزيد بن زريع، عن روح، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به، بلفظ "من اغتسل" بدل "من توضأ".стр. 1822
ذكر خبر ثالث عَلَى أَنَّ غُسَلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ
١٢٣٢- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ عَنْ نافع
عن بن عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " إِنَّ لِلَّهِ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا فَإِنْ كان له طيب مسه" ٢.
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [١٧٥٦] .
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٩٧، ومن طريقه مسلم [٨٥٧] [٢٧] في الجمعة: باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، وابن ماجة [١٠٩٠] في الإقامة: باب ما جاء في الرخصة في ذلك: وأخرجه أحمد ٢/٤٢٤، وأبو داود [١٠٥٠] في الصلاة: باب فضل الجمعة، عن مسدد، والترمذي [٤٩٨] في الجمعة: باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، عن هناد، والبيهقي في "السنن" ٣/٢٢٣ من طريق أحمد بن عبد الجبار، خمستهم عن أبي معاوية، بهذا الإسناد، بزيادة "ومن مس الحصا فقد لغا".
وأخرجه مسلم [٨٥٧] [٢٦] في الجمعة، والبغوي في "شرح السنة" [١٠٥٩] ، من طريق أمية بن بسطام، عن يزيد بن زريع، عن روح، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به، بلفظ "من اغتسل" بدل "من توضأ".
٢ إسناده صحيح على شرط الشيخين خلا هشام بن الغاز وهو ثقة. وذكره السيوطي في "الجامع الكبير" ١/ ٢٦٢، ولم يعزه لغير ابن حبان، ويشهد له حديث أبي هريرة [١٢٣٤] الآية وغيره.стр. 1823
ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يَدُلُّ عَنْ أَنَّ الْأَمْرَ بِالِاغْتِسَالِ لِلْجُمُعَةِ أَمْرُ نَدْبٍ لَا حَتْمٍ
١٢٣٣- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بن سليم قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ وَبُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: "الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسِّوَاكُ وَأَنْ يَمَسَّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ" ١.
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه مسلم [٨٤٦] في الجمعة: باب الطيب والسواك يوم الجمعة، عن عمرو بن سواد العامري، وأبو داود [٣٤٤] في الطهارة: باب في الغسل يوم الجمعة، والنسائي ٣/ ٩٢ في الجمعة: باب الأمر بالسواك يوم الجمعة، عن محمد بن سلمة المرادي، والبيهقي في "السنن" ٣/ ٢٤٢ من طريق عمرو بن سواد، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد، وزادوا في آخره: إلا أن بكيراً لم يذكر عبد الرحمن، وقال في الطيب: "ولو من طيب المرأة". يعني أن المنفرد بزيادة عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري في السند هو سعيد بن أبي هلال. وقد وافق بكيراً على إسقاطه شعبة عند البخاري [٨٨٠] وابن خزيمة [١٧٤٥] ، وفليح بن سليمان عند الطيالسي ١/ ١٤٢ وأحمد ٣/ ٦٥،ومحمد بن المنكدر أخو أبي بكر عند ابن خزيمة [١٧٤٤] . قال الحافظ في "الفتح" ٢/ ٣٦٥: والعدد الكثير أولى بالحفظ من واحد، والذي يظهر أن عمرو بن سليم سمعه من عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، ثم لقي أبا سعيد فحدثه، وسماعه منه ليس بمنكر، لأنه قديم ولد في خلافة عمر بن الخطاب ولم يوصف بالتدليس. =стр. 1824
اللفظ لسعيد بن أبي هلال.
الحواشي
(١) = وأخرجه أحمد ٣/ ٦٩، والنسائي ٣/ ٩٧ في الجمعة: باب الهيئة للجمعة، عن أبي العلاء الحسن بن سوار، وابن خزيمة في "صحيحه" [١٧٤٣] عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم، عن أبيه وشعيب، كلهم عن الليث، عن خالد بن زيد، عن سعيد بن أبي هلال، بإسناد المؤلف.
وأخرجه البخاري [٨٨٠] في الجمعة: باب الطيب للجمعة، وابن خزيمة [١٧٤٥] ، والبيهقي في "السنن" ٣/ ٢٤٢، من طريق علي بن المديني، عن حرمي بن عمارة، عن شعبة، عن أبي بكر بن المنكدر، حدثني عمرو بن سليم، قال: أشهد علي أبي سعيد، قال: أشهد على رسول الله ﷺ قال: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن يمس طيباً إن وجد"، وأبو بكر لا يعرف إلا بكنيته وهو أخو محمد بن المنكدر.
وأخرجه الطيالسي ١/ ١٤٢، وأحمد ٣/ ٦٥-٦٦ من طريق فليح بن سليمان، قال: أخبرني أبو بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي سعيد الخدري. وقد سقط اسم عمرو بن سليم من "مسند" أحمد.
وأخرجه ابن خزيمة [١٧٤٤] من طريق محمد بن المنكدر، عن أخيه أبي بكر، عن عمرو، عن أبي سعيد.
وأخرجه عبد الرزاق [٥٣١٨] عن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد.стр. 1825
ذِكْرُ خَبَرٍ خَامِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ لِلْجُمُعَةِ قُصِدَ بِهِ الْإِرْشَادُ وَالْفَضْلُ
١٢٣٤- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دينار يحدث عن طاووس
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
следующие страницы →