Полный текст (11 223 стр.). Показаны 5496–5535 · переход к 5501.
стр. 5496
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = وقال المزي –أيضاً- ورواه عقيل بن خالد، وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن الصميتة.
وقال: ورواه ابن ابي فديك، عن ابن ابي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن الدارية، -امرأة من بني عبد الدار- كانت في حجر النبي ﷺ .
قلت: وهذه الروايات الثلاث أخرجها الطبراني في معجمه الكبير الأولى في ٢٤/٨٢٣، والثانية برقم ٨٢٥، والثالثة برقم ٨٢٦.стр. 5497
ذِكْرُ سُؤَالِ الْمُصْطَفَى ﷺ تَضْعِيفَ الْبَرَكَةِ فِي الْمَدِينَةِ
٣٧٤٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا بن عُلَيَّةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا وَصَاعِنَا، وَاجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ" ١. [٢:١]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو سَعِيدٍ مولى المهري من أهل مصر:
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سعيد مولى المهري فمن رجال مسلم، وهو في مسند أبي يعلى ١٢٨٤.
وأخرجه مسلم ١٣٧٤ ٤٧٦ في الحج باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها، عن أبي خيثمة زهير بن حرب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٣/٩١ عن إسينماعيل بن علية، به.
وأخرجه ٣/٣٥-٣٦ عن أبي عامر عن ابن علية به.
وأخرجه ٣/٤٧، ومسلم ١٣٧٤، وابو يعلى ١٢٨٢ من طرق عن يحيى بن أبي كثير به.стр. 5498
اسْمُهُ بَكْرُ بْنُ عَمْرٍو، وَأَبُو سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ من أهل المدينة: اسمه كيسان من مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ: ثِقَتَانِ مَأْمُونَانِ، رَوَيَا جَمِيعًا عن أبي سعيد الخدري.
стр. 5499
ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِلْمَدِينَةَ بِتَضْعِيفِ الْبَرَكَةَ
٣٧٤٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانَيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَاعُنَا أَصْغَرُ الصِّيعَانِ، وَمُدُّنَا أَصْغَرُ الْأَمْدَادِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا وقليلنا وكثيرنا، واجعل مع البركة بركتين" ١.
الحواشي
(١) ١ إسناهد صحيح، وقد تقدم برقم ٣٢٨٤.стр. 5500
ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ بِالْبَرَكَةِ فِي مِكْيَالِهِمْ
٣٧٤٥ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ" -يَعْنِي أهل المدينة- ١.
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ ٢/٨٨٤-٨٨٥ في. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=стр. 5501
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = الجامع: باب الدعهاء للمدينة وفضلها.
وأخرجه البخاري ٢١٣٠ في البيوع باب بركة صاع النبي ﷺ ومده، و ٦٧١٤ في كفارات الأيمان: باب صاع المدينة ومد النبي ﷺ وبركته، و ٧٣٣١ في الاعتصام باب ما ذكر النبي ﷺ وحض على اتفاق أهل العلم، ومسلم ١٣٦٨ في الحج: باب فضل المدينة ودعاء النبي ﷺ فيها بالبركة، والنسائي في الكبرى كما في التحفة ١/٨٩ من طريق مالكن بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٣/١٥٩و ١٤٢-١٤٣، والبخاري ٢٨٨٩ في الجهاد باب فضائل المدينة والخدمة في الغزو، و٢٨٩٣باب من غزا بصبي في الخدمة، و٥٤٢٥ في الأطعمة باب الحيس، ومسلم ١٣٦٥، والبيهقي في دلائل النبوة ٤/٢٢٨، والبغوي ٢٦٧٧ من طرق عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، عن أنس.
وأخرجه أحمد ٣/١٤٢، والبخاري ١٨٨٥ في فضائل المدينة باب رقم ١٠، ومسلم ١٣٦٣ من طريق وهب بن جرير، عن يونس ن عن الزهري، عن أنس بلفظ: "اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة".стр. 5502
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ لَمَّا دَعَا لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ بِمَا وَصَفْنَا توضأ للصلاة
٣٧٤٦ - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حتى إِذَا كُنَّا بِالْحَرَّةِ بِالسُّقْيَا١ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِيتُونِي بِوِضُوءٍ" فَلَمَّا توضأ قام فاستقبل
الحواشي
(١) ١ في التاريخ الكبير ٦/٤٨١: بالحرة والسقيا التي كانت لسعد بن ابي وقاص. ولفظ الترمذي: "بحرة السقيا"، وهو كذلك في معجم البلدان ٣/٢٢٨.
والسقيا: قرية جامعة في طريق مكة من المدينة.стр. 5503
الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ دَعَاكَ لِأَهْلِ مَكَّةَ بالبركة، وأنا محمد عبد وَرَسُولُكَ أَدْعُوكَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنْ تَبَارَكَ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ مِثْلَ مَا بَارَكْتَ لِأَهْلِ مكة مع البركة بركتين" ١. [١٢:٥]
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح، ورجاله ثقات، والربيع بن سليمان: هو المرادي صاحب الشافعي، وسعيد بن أبي سعيد: هو المقبري، وعاصم بن عمرو، وقيل: عمر، هو المدني، وثقه المؤلف والنسائي.
وأخرجه الترمذي ٣٩١٤ في المناقب باب ما جاء في فضائل المدينة، والنسائي في الحج من الكبرى كما في التحفة ٧/٣٩٠-٣٩١ عن قتيبة بن سعيد عن الليث، بهذا الإسناد.
وذكره البخاري في التاريخ الكبير ٦/٤٨٠-٤٨١ قال: قال عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، فذكره بإسناده.стр. 5504
ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي تَمْرِهَا
٣٧٤٧ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوَا الثَّمَرَ، جَاؤُوا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فإذا أخذه رسول ﷺ قَالَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ، وَأَنَا أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَا بِهِ لِمَكَّةَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ"، ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ يَرَاهُ، فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ ١. [١٢:٥]
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي =стр. 5505
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = صالح، فقد روى له ابخاري مقروناً وتعليقاً، وهو في الموطأ ٢/٨٨٥ في الجامع: باب الدعاء للمدينة وأهلها.
وأرخجه مسلم ١٣٧٣ في الحج باب فضل المدينة ودعاء النبي ﷺ لها بالبركة، والترمذي ٣٤٥٤ في الدعوات باب ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر، والنسائي في عمل اليوم والليلة ٣٠٢، وابن السني في عمل اليوم والليلة ٢٨٠، والبغوي ٢٠١٢ من طرق عن مالك، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي ٢/١٠٦-١٠٧، ومسلم ١٣٧٣ ٤٧٤، وابن ماجه ٣٣٢٩ في الأطعمة باب إذا أتي بأول ثمرة، من طرق عن عبد العزيز الدراوردي، عن سهيل بن أبي صالح، به.
تنبيه: جاء في المطبوع من سنن الترمذي: حدثنا الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك، عن سهيل.... انظر تحفة الأحوذي ٤/٢٣٦، وتحفة الأشراف ٩/٤١٧.стр. 5506
ذِكْرُ أَمْرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا صَفِيَّهُ ﷺ أن يدعو لأهل البقع
٣٧٤٨ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَلَبِسَ ثِيَابَهُ، ثُمَّ خَرَجَ. قَالَتْ: فَأَمَرْتُ بَرِيرَةَ جَارِيَتِي تَتْبَعُهُ، فَتَبِعَتْهُ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعُ فَوَقَفَ فِي أَدْنَاهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقِفَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَسَبَقَتْهُ بَرِيرَةُ، فَأَخْبَرَتْنِي، فَلَمْ أَذْكُرْ لَهُ شَيْئًا حَتَّى أَصْبَحْتُ، ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "إِنِّي بُعِثْتُ لِأَهْلِ الْبَقِيعِ لِأُصَلِّيَ عليهم" ١. [٧:٣]
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أم علقمة، وهي مولاة عائشة، واسمها مرجانة، وثقها المؤلف، وقال العجلي: مدنية تابعية ثقة، زعلق لها البخاري في صحيحه، واضطرب قول الذهبي فيها، فقال في. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=стр. 5507
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = الميزان ٤/٦١٣: لا تعرف، وقال في الكاشف: وثقت، وصحّح حديثها في تلخيص المستدرك، والحديث في الموطأ ١/٢٤٢ في الجنائز باب جامع الجنائز. وأخرجه النسائي ٤/٩٢ في الجنائز باب الأمر بالاستغفار للمسلين، والحاكم ١/٤٨٨ من طريقين عن مالك، بهذا الإسناد، ووافقه الذهبي. وأخرجه عبد الرزاق ٦٧١٢، ومسلم ٩٧٤ ١٠٣ والنسائي ٧/٧٢-٧٥ في عشرة النساء، والنعوت من الكبرى كما في التحفة ١٢/٢٩٩-٣٠٠، من طرق عن محمد بن قيس بن مخرمة، عن عائشة في حديث طويل، وفيه: "إن جبريل أتاني … فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم"، هذا لفظ مسلم. ولفظ عبد الرزاق والنسائي: "فإن جبريل أتاني.... فأمرني أن آتي أهل البقيع فأستغفر لهم".стр. 5508
ذِكْرُ رَجَاءِ نَوَالِ الْجِنَانِ لِلْمَرْءِ بِالطَّاعَةِ عِنْدَ مِنْبَرِ الْمُصْطَفَى ﷺ
٣٧٤٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حدثنا بن مَهْدِيِّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "قَوَائِمُ الْمِنْبَرِ رَوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ" ١. [٢:١]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: دُهْنٌ قبيلة من بجيلة.
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير عمار الدهني، وهو ابن معاوية، فمن رجال مسلم، وهو في مسند ابي يعلى ٣٢٣/١. وأخرجه أحمد ٦/٣١٨ عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق ٥٢٤٢، والحميدي ٢٩٠، وأحمد ٦/٢٨٩ و ٢٩٢، والنسائي ٢/٣٥-٣٦ في المساجد باب فضل مسجد النبي ﷺ والصلاة فيه، وفي الحج من الكبرى كما في التحفة ١٣/٤١، وابن سعد ١/٢٣٥، وأبو نعيم في الحلية ٧/٢٤٨، والطبراني في الكبير ٢٣/٥١٩، والبيهقي ٥/٢٤٨ من طرق عن سفيان به، وعند بعصهم سفيان بن عيينة، وعند. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=стр. 5509
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = البعض الآخر سفيان الثوري، وكلاهما ثقتان من رجال الشيخين، حدث عنهما عبد الرحمن بن مهدي، وحدثا عن عمار الدهني.
وأخرجه أبو نعيم في الحلية ٧/٢٤٨ من طريق الفضل بن موسى، عن ابن عيينة، عن مسعر، عن عمار، به.
وأخرجه الطبراني ٢٣/٥٢٠ من طريق شعبة، عن عمار، به.
وفي الباب عن أبي واقد الليثي عند الطبراني ٣٢٩٦، والحاكم ٣/٥٣٢.стр. 5510
ذِكْرُ رَجَاءِ نَوَالِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ بِالطَّاعَةِ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ إِذَا أَتَى بِهَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ
٣٧٥٠ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ومنبري على حوضي" ١. [٢:١]
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أحمد ٢/٤٣٨، والبخاري ١٨٨٨ في فضائل المدينة باب رقم ١٢، ومسلم ١٣٩١ في الحج باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة، من طرق عن يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق ٥٢٤٣ وأحمد ٢/٣٧٦و ٤٠١، والبخاري ٦٥٨٨ في الرقاق باب الحوض، ومسلم ١٣٩١ والبيهقي ٥/٢٤٦، وابو نعيم في أخبار أصفهان ٢/٢٧٦ من طرق عن عبيد الله بن عمر، به.
وأخرجه أحمد ٢/٢٣٦ و ٢٩٧، والبخاري ٧٣٣٥ في الاغتصام باب ما ذكر النبي ﷺ وحض على اتفاق أهل العلم، وأبو نعيم في أخبار أصفهان ٢/٣٣٢ من طرق عن خبيب، به.
وأخرجه أحمد ٢/٢٩٧ و ٤١٢، والترمذي ٣٩١٦ في المناقب باب فضل المدينة، وأبو نعيم ١/٢٢٨ من طرق عن ابي هريرة.
وأخرجه مالك ١/١٩٧ في القبلة باب ما جاء في مسجد النبي ﷺ عن خبيب، عن حفص بن عاصم، عن ابي هريرة أو عن أبي سعيد، على الشك. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =стр. 5511
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: خِطَابُ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا بِأَنَّ الْعَرَبَ تُطْلِقُ فِي لُغَتِهَا اسْمَ الشَّيْءِ الْمَقْصُودِ عَلَى سَبَبِهِ، فَلَمَّا كَانَ الْمُسْلِمُ إِذَا تَقَرَّبَ إِلَى بَارِئِهِ جَلَّ وَعَلَا بِالطَّاعَةِ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَرُجِيَ لَهُ قَبُولُهَا، وَثَوَابُهُ عَلَيْهَا الْجَنَّةُ، أَطْلَقَ اسْمَ الْمَقْصُودَ الَّذِي هُوَ الْجَنَّةِ عَلَى سَبَبِهِ الَّذِي هُوَ الْمِنْبَرِ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: "رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ" وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ : "مِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي" لِرَجَاءِ الْمَرْءِ نَوَالَ الشُّرْبِ مِنَ الْحَوْضِ وَالتَّمَكُّنِ مِنْ رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ بِطَاعَتِهِ فِي الدُّنْيَا فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ ﷺ : "عَائِدُ الْمَرِيضِ فِي مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ" ١، لَمَّا كَانَ عَائِدُ الْمَرِيضِ فِي وَقْتِ عِيَادَتِهِ يُرْجَى لَهُ بِهَا التَّمَكُّنُ مِنْ مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ أَطْلَقَ اسْمَ ذَلِكَ الْمَقْصُودِ عَلَى سببه نحو هَذَا قَوْلُهُ ﷺ الْجَنَّةُ تحت ظلال السيوف٢، ولهذا نظائر
الحواشي
(١) = ومن هذه الطريق أخرجه أحمد ٢/٤٦٥-٤٦٦ و ٥٣٣، والبغوي ٤٥٢. ولكن رواه أحمد والبخاري من طريق مالك عن خبيب عن حفص عن ابي هريرة.
وحديث أبي سعيد أخرجه أبو نعيم في أخبار أصفهان ١/٩٢.
وأخرجه الترمذي ٣٩١٥ من طريق أبي سعيد المعلى عن علي وأبي هريرة. وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث علي.
وقوله: "روضة من رياض الجنة" قال الحافظ في الفتح ٤/١٢٠: أي: كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة، وحصول السعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذكر لا سيما في عهده ﷺ فيكون تشبيهاً بغير أداة. أو المعنى: أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة فيكون مجازاً، أوهو على ظاهره، وأن المراد أنه روضة حقيقية بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة، هذا محصل ما أوله العلماء في هذا الحديث وهي على ترتيبها في القوة.
١ صحيح وقد تقدم عند المصنف برقم ٢٩٥٧ من حيدث ثوبان.
٢ سيأتي عند المصنف برقم ٤٥٩٨ م حديث أبي موسى الأشعري.стр. 5512
كَثِيرَةٌ سَنَذْكُرُهَا فِيمَا بَعْدُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ قَضَى اللَّهُ ذَلِكَ وشاءه.
стр. 5513
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الِاصْطِيَادِ بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَهَا عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ﷺ
٣٧٥١ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ بن شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةَ مَا ذَعَرْتُهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حرام" ١. [٢:٢]
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ ٢/٨٨٩ في الجامع: باب ما جاء في تحريم المدينة.
وأخرجه أحمد ٢/٢٣٦، والبخاري ١٨٧٣ في فضائل المدينة باب لابتي المدينة، ومسلم ١٣٧٢ في الحج باب فضل المدينة، والترمذي ٣٩٢١ في المناقب باب ما جاء في فضل المدينة، والنسائي في الحج من الكبرى كما في التحفة ١٠/٤١، وابن الجارود ٥١٠، والبيهقي ٥/١٩٦ من طرق عن مالك بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٢/٢٥٦ و ٤٨٧، ومسلم ١٣٧٢ ٤٧٢، والبيهقي ٥/١٩٦ من طريقين عن الزهري، به. وفي إحدى روايتي أحمد: "لو رأيت الأروى تجوس ما بين لا بتيها ما هجتها ولا مسستها … ".
وأخرجه البخاري ١٨٦٩ في فضائل المدينة باب حرم المدينة، من طريق عسيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: "حُرِّم ما بين لابتي المدينة على لساني"، وليس فيه كلام أبي هريرة الأول.стр. 5514
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُعْضَدَ شَجَرُ حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
٣٧٥٢ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا محمد بن بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ الْحَارِثِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ الْجُهَنِيِّ ثُمَّ الرَّبْعِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: لَنَا غَنَمٌ وَغِلْمَانٌ وَهُمْ يُخَبِّطُونَ عَلَى غَنَمِهِمْ هَذِهِ الثَّمَرَةَ الْحُبْلَةَ وَهِيَ ثَمَرَةُ السَّمُرِ، فَقَالَ جَابِرُ: لَا، ثُمَّ قَالَ: لَا يُخْبَطُ وَلَا يُعْضَدُ مُحْرِمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَلَكِنْ هُشُّوا هَشًّا ثُمَّ قَالَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لينهانا عن نقطع المسد ومردود البكرة ١ ٢. [٨١:٢]
الحواشي
(١) ١ كذا الأصل والتقاسيم ٢/١٩٩، وجاء في سنن البيهقي: قال جابر: والمسد مرود البكرة، وكذا في النهاية لابن الأثير ٤/٣٢٩: المسد: مرود البكرة تدور عليه.
٢ إسناده ضعيف، إسماعيل بن ابي أويس رواية غير الخاري عنه ضعيفة، لكن تابعه عليه محمد بن خالد عن أبي داود. والحارث بن رافع لم يوثقه غير المصنف، وقال ابن القطان: لا يعرف.
وأخرجه البيهقي ٥/٢٠٠ من طريق الحسن بن علي بن زياد السري، عن إسماعيل بن أبي أويس، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود ٢٠٣٩ في المناسك باب في تحريم المدينة، من طريق محمد بن خالد عن خارجة بن الحارث، ع أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: "لا يخبط....".
وفي الباب عن جابر مرفوعاً عند مسلم ١٣٦٢ بلفظ: "وإن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابيتها، لا يقطع عضاها ولا يُصاد صيدها".
قال ابن قدامة: يحرم صيدُ المدينة وقطع أشجارها، وبه قال مالك والشافعي وأكثر أهل العلم، وقال ابو حنيقة: لا يحرم، ثم من فعل مما حرم عليه فيه شيئاً أَثِم ولا جزاء عليه في رواية لأحمد، وهو قول مالك والشافعي في الجديد، وأكثر أهل العلمن وفي رواية لأحمد، وهو قول الشافعي في القديم، وابن أبي ذئب، واختاره ابن المنذر، وابن نافع من أصحاب مالكن وقال القاضي عبد الوهاب: هو الأقيس، واختاره جماعة بعدهم: فيه الجزاء، وهو كما في حرم مكة.
وقيل: الجزاء في حرم المدينة أخذ السلب، لحديث صححه مسلم ١٣٦٤ عن سعد بن أبي وقاص، وفي رواية لأبي داود ٢٠٣٧: "من أخذ أحداً يصيد في حرم المدينة فليسلبه" وهو قول الشافعي في القديم، واختاره جماعة معه وبعده لصحة الخبر فيه، انظر المغني ٣/٣٥٤-٣٥٥، وفتح الباري٤/٨٣-٨٤.стр. 5515
ذِكْرُ الْإِخْبَارُ عَنْ إِرَادَتِهِ ﷺ إِجْلَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْمَدِينَةَ
٣٧٥٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَئِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهِ، لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حتى لا يبقى فيها إلا مسلم" ١. [٦٠:٣]
الحواشي
(١) ١ حديث صحيح، مؤمل بن إسماعيل –وإن كان كثير الخطأ- قد توبع، وسفيان: هو الثوري، وأبو الزبير صرح بالتحديث عن عبد الرزاق، ومسلم وغيرهما، فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه مسلم ١٧٦٧ في الجهاد والسير باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، والترمذي ١٦٠٦ في السير باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، والنسائي في السير من الكبرى كما في التحفة ٨/١٦، والطحاوي في مشكل الآثار ٤/١٢، والحاكم ٤/٢٧٤، والبيهقي ٩/٢٠٧ من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
وأخرجه عبدرزاق ٩٩٨٥، وابن أبي شيبة ١٢/٣٤٥، وأحمد ١/٢٩ و ٣/٣٤٥، ومسلم ١٧٦٧، وأبو داود ٣٠٣٠ في الخراج والأمارة والفيء باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب، والترمذي ١٦٠٧، والطحاوي ٤/١٢، والبغوي ٢٧٥٦ من طرق عن أبي الزبير، به.
وأخرجه أبو عبيدة في الأموال ٢٧٠ و ٢٧١ من طريق حماد، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/١٢، من طريق سفيانن كلاهما عن ابي الزبير عن جابر، ولم يذكر فيه عمر بن الخطاب.стр. 5516
٥- بَابٌ مُقَدِّمَاتُ الْحَجِّ
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْحَجِّ لِلرَّجُلِ عَلَى الرِّحَالِ وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا بِغَيْرِهَا
٣٧٥٤ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، وَأَبُو يَعْلَى مِنْ كِتَابِهِ: قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: حَجَّ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى رَحْلٍ وَلَمْ يَكُنْ شَحِيحًا، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حج على رحل وكانت زاملته١. [١:٤]
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري ٥٧ في الحج: باب الحج على الرحل، عن محمد بن أبي بكر بهذا الإسناد.
وذكر الحافظ المزي في الأطراف ١/١٦٠ أن البخاري روى تعليقاً، وكذا أشار إى ذلك البيهقي في "سننه" فقال: أخرجه البخاري في "الصحيح" فقال: وقال محمد بن أبي بكر … وقال الحافظ في "الفتح" ٣/٣٨١: وكذا وقع في رواية أبي ذر ولغيره: "وقال محمد بن أبي بكر" وقد وصله الإسماعيلي، قال: حدثنا أبو يعلى والحسن بن سفيان وغيرهما قالوا: حدثنا محمد بن أبي بكر، به.
وأخرجه البيهقي ٤/٣٣٢ من طريق يوسف بن يعقوب القاضي، محمد بن أبي بكر بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=стр. 5517
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٠٦، والترمذي في "الشمائل" ٣٢٧ و ٣٣٣، وابن ماجة ٢٨٩٠ في المناسك: باب الحج على الرحل، من طرق الربيع بن صبيح ن عن يزيد بن أبان، عن أنس قال: حج النبي ﷺ على رحلٍ رثٍّ وقطيفة تساوي أربعة دراهم أو لا تساوي، ثم قال: "اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة". وفيه يزيد بن أبان، وهو ضعيف.
وقوله: "وكانت زاملته"، الزاملة: هو البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع، قال الحافظ في "الفتح": والمراد أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه، بل كان ذلك محمولاً معه على راحلته، وكانت هي الراحلة والزاملة انتهى.
وأخرج أحمد ٦/٣٤٤، وابن ماجه ٢٩٣٣ من حديث اسماء قالت: كانت زِمالة رسول الله ﷺ وزمالة أبي بكر واحدة. ورجاله ثقات. قال ابن الأثير: أي مركوبهما وأداتهما، وما كان معهما في السفر.стр. 5518
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الرُّكُوبِ اقْتِدَاءً بِكَلِيمِ اللَّهِ صَلَوَاتِ اللَّهِ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ
٣٧٥٥ - أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ١ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ اللَّحْجِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ، عن بن جُرَيْجٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ مُنْهَبِطًا من ثنية هرشي ماشيا" ٢. [٤:٣]
الحواشي
(١) ١ تحرف في الأصل إلى "الفضل"، والتصويب من "التقاسيم" ٣/٢٩٦.
٢ على زياد اللحجي: ترجم له المصنف في "ثقاته" ٨/٤٧٠ فقال: من أهل اليمن، سمع ابن عيينة، وكان راوياًلأبي قرة، حدثنا عن المفضل ابن محمد الجندي، مستقيم الحديث، مات يوم عرفة سنة ثمان وأربعين ومئتين. واللَّحْجي - بفتح اللام وسكون الحاء _: نسبة إلى لَحْج، وهي قرية من بلاد اليمن نزلها بطن من حمير، وهو لحج بن وائل بن الغوث … فنسبت إليهم.
وأبو قرة: هو موسى بن طارق اليماني: ثقة روى له النسائي، ومن فوقه من رجال الشيخين. ويحي بن سعيد: هو ابن قيس الأنصاري المدني.
وفي الباب عن ابن عباس عند مسلم ١٦٦ وسيرد عند المصنف برقم ٣٨٠١ و ٦١٨٦ ويخرج من هناك.стр. 5519
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ حَجَّ الرَّجُلِ بِامْرَأَتِهِ الَّتِي وَجَبَ عَلَيْهَا فَرِيضَةُ الْحَجِّ وَلَا مَحْرَمَ لَهَا غَيْرُهُ أَفْضَلُ مِنْ جِهَادِ التَّطَوُّعِ
٣٧٥٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ مُقَاتِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أبا معبد يقول: سمعت بن عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُتِبْتُ فِي غَزَاةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "اذْهَبْ فحج بامرأتك" ١. [١٢:٤]
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير عبد الجبار بن العلاء فمن رجال مسلم، وقد تقدم برقم ٢٧٣١.стр. 5520
ذكر بيان بِأَنَّ خُرُوجَ الْمَرْءِ مَعَ امْرَأَتِهِ إِذَا خَرَجَتْ مُؤَدِّيَةً لِفَرْضِهَا فِي الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ خُرُوجِهِ فِي جِهَادِ التَّطَوُّعِ
٣٧٥٧ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أبي معبد عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ" فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رسول اللهذكر بيان بِأَنَّ خُرُوجَ الْمَرْءِ مَعَ امْرَأَتِهِ إِذَا خَرَجَتْ مُؤَدِّيَةً لِفَرْضِهَا فِي الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ خُرُوجِهِ فِي جِهَادِ التَّطَوُّعِ
[٣٧٥٧] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أبي معبد عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ" فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رسول الله
стр. 5521
إِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَانْطَلَقَتِ امْرَأَتِي حَاجَةً، فَقَالَ: "انْطَلِقْ فَحِجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ" ١. [٧١:٢]
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر ما قبله.стр. 5522
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ إِنَّمَا هُوَ زَجَرُ تَحْرِيمٍ لَا زَجَرُ تَأْدِيبٍ
٣٧٥٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ صَاعِقَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عاصم، عن بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا مَعَ ذي محرم " ١.
٧١ -
الحواشي
(١) ١ إسناده حسن وقد تقدم برقم ٢٧٣٢.стр. 5523
٦- بَابٌ مَوَاقِيتُ الْحَجِّ
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ
٣٧٥٩ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن عبد الله بن دينار عن بن عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال بن عُمَرَ: أَمَّا هَؤُلَاءِ، فَسَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَأُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "وَيُهِلُّ أهل اليمن من يلملم" ١. [٧٨:١]
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ" ١/٣٣٠ في الحج: باب مواقيت الحج.
وأخرجه الشافعي ١/٢٧٩، والدارمي ٢/٣٠، والبيهقي ٥/٢٦ من طريق مالك، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي ١/٢٨٨، وأحمد ٢/٩و١١و١٣٠و١٤٠و١٥١، والبخاري ١٥٢٢ في الحج: باب فرض مواقيت الحج والعمرة و ١٥٢٧ و ١٥٢٨ باب مهلّ أهل نجد، ومسلم ١١٨٢ في الحج: باب مواقيت الحج، والنسائي ٥/١٢٥ في الحج: باب ميقات أهل نجد، وابن....=стр. 5524
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = خزيمة ٢٥٨٩، والطحاوي ٢/١١٧و١١٩، والبيهقي ٥/٢٦ من طرق عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر بنحوه. وانظر الحديث التالي.
والحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستةُ أميال أو سبعة، والجحفة: كانت قريةً كبيرةً على طريق المدينة من مكة، وكان اسمها مهيعة، وإنما سُميت الجحفة؛ لأنَّ السيل اجتحفها، وحمل أهلها في بعض الأعوام، وقرن: قال القاضي عياض: ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة، وقال الأصمعي: جبل مطل بعرفات، ويلملم: موضع على ليلتين من مكة.стр. 5525
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
٣٧٦٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ قَالَ: "ويهل أهل اليمن من يلملم" ١. [٧٨:١]
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحي بن أيوب فمن رجال مسلم، وهو مكرر ما قبله..
وأخرجه مسلم ١١٨٢ ١٥ في الحج: باب فرض مواقيت الحج: عن يحي بن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم ١١٨٢، وابن خزيمة ٢٥٩٣ من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به.
وأخرجه أحمد ٢/٥٠و١٣٥، والبخاري ٧٣٤٤ في الاعتصام: باب ما ذكر النبي ﷺ وحض على إتفاق أهل العلم، والطحاوي ٢/١١٧و١١٨من طرق عن سفيان، وأحمد ٢/٤٦و١٠٧عن شعبة، كلاهما عن عبد الله بن دينار، به.стр. 5526
ذِكْرُ الْمَوَاقِيتِ لِلْحَاجِّ وَمَا يَلْبَسُ مِنَ اللِّبَاسِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ
٣٧٦١ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بِنَسَا، وَأَحْمَدُ بْنُ علي بن المثنىالتميمي بِالْمَوْصِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ أَبُو الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الْعُمَرِيُّ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا نَادَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مَنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ؟ فَقَالَ ﷺ : "يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ".
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وَيَزْعُمُونَ أنه قال: "ويهل أهل اليمن من يلملم" أو ألملم- شك يحيى.
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ فَقَالَ: "لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ، فَلْيُقْطَعِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانُ أو ورس" ١. [٤٣:٣]
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرط الشيخين..
وأخرج القسم الأول منه: مالك ١/٣٣٠٣٣١في الحج: باب مواقيت الإهلال، والشافعي ١/٢٨٩، وأحمد ٢/٣و٤٧و٤٨، والدرامي ٢/٢٩-٣٠، والبخاري ١٣٣ في العلم: باب ذكر العلم والفتيا في المسجد، و ١٥٢٥ في الحج: باب ميقات أهل المدينة، ومسلم ١١٨٢ في الحج: باب فرض مواقيت الحج، وأبو داوود ١٧٣٧ في المناسك: باب في المواقيت, والترمذي ٨٣١ في الحج: باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق، والنسائي ٥/٢٢ في الحج: باب ميقات أهل المدينة، ٥/٢٢-٢٣ باب ميقات أهل الشام، وفي العلم من "الكبرى" كما في التحفة" ٦/٢٠١، وابن ماجة ٢٩١٤ في المناسك: باب مواقيت الحج، والطحاوي ٢/١١٨ والبيهقي ٥/٢٦، والبغوي ١٨٥٨ من طرق عن نافع، بهذا الإسناد.
وأما القسم الثاني فسيرد عند المؤلف برقم ٣٧٨٤ ويخرج هناك.стр. 5527
ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ يُهِلُّ الْحَاجُّ مِنْهُ إِذَا كَانَ طَرِيقُهُ عَلَى الْمَدِينَةِ أَوْ نَوَاحِيهَا
٣٧٦٢ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا! مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا مِنْ عند المسجد. يعني مسجد ذي الحليفة ١. [٨:٥]
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ ١/٣٣٢في الحج: باب العمل في الإهلال.
وأخرجه البخاري ١٥٤١ في الحج: باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة، ومسلم ١٨٨٦ في الحج: باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة, وأبو داوود ١٧٧١ في المناسك: باب في وقت الإٌحرام، والنسائي ٥/١٦٢-١٦٣ في الحج: باب العمل في الإهلال، والطحاوي ٢/١٢٢ والبغوي ١٨٦٩ من طرق عن مالك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٢/١٠، والحميدي ٦٥٩ والبخاري ١٥٤١، ومسلم ١١٨٦ ٢٤ والترمذي ٨١٨ في الحج: باب ما جاء من أي الموضعين أحرم النبي ﷺ ، وابن خزيمة ٢٦١١ من طرق عن سفيان، عن موسى بن عقبة، به.
قال النووي في شرح مسلم" ٨/٩٢: البيداء: قال العلماء: هي الشرف الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة مكة، وهي بقرب ذي الحليفة، وسميت بيداء لأنه ليس فيها بناء ولا أثر، وكان مفازة تسمى بيداء.
وقوله: "تكذبون فيها" أي تقولون: إنه ﷺ أحرم منها، ولم يحرم منها، وإنما أحرم قبلها من عند مسجد ذي
الحليفة، ومن عند الشجرة التي كانت هناك، وكانت عند المسجد. وسماهم ابن عمر كاذبين؛ لأنهم أخبروا بالشيء على خلاف ما هو … والكذب عند أهل السنة هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، سواء تعمده، أم غلط فيه، أو سها. انتهى. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=стр. 5528
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = وقال القاضي عياض كما في "شرح الموطأ" للزرقاني ٢/٢٤٥: فقول ابن عمرمحمول على أن ذلك وقع منهم سهواً، إذ لا يظن به نسبة الصحابة إلى الكذب الذي لا يحل … وأراد ابن عمر التنفير من هذه المقالة وتشنيعها على قائلها.
قال الحافظ في "الفتح" ٣/٤٠٠-١٤٠: وكان ابن عمر ينكر على رواية ابن عباس الأتية بعد بابين [يعني عند البخاري برقم ١٥٤٥] بلفظ: "ركب راحلته حتى استوى على البيداء أَهَلَّ". وقد أزال الإشكال ما رواه أبو داود ١٧٧٠، والحاكم ١/٤٥١ من طريق سعيد بن جبير: قلت لأبن عباس: عجبت لاختلاف رسول الله ﷺ في إهلاله – فذكر الحديث – وفيه: فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أوجب من مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ منها، فسمع منه قوم، فحفظوه، ثم ركب، فلما استقلت به راحلته أهَلِّ، وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى، فسمعوه حين ذلك، فقالوا: إنما أَهَلَّ حين استقلت به راحلته، ثم مضى، فلما علا شرف البيداء أَهَلًّ، وأدرك ذاك قوم لم يشهدوا فنقل كل أحد ما سمع، وإنما كان إهلاله من مصلاه وأيم الله، ثم أهل ثانياً وثالثاً.
وأخرجه الحاكم من وجه آخر من طريق عطاء بن عباس نحوه دون القصة، فعلى هذا كان إنكار ابن عمر على من يخص الإهلال بالقيام على شرف البيداء، وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك، وإنما الخلاف في الأفضل.стр. 5529
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُهِلُّ الْمَرْءُ فِيهِ إِذَا عَزَمَ عَلَى الْحَجِّ وَهُوَ بِمَكَّةَ
٣٧٦٣ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا، قَالَ: ما هي يا بن جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَّيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبِغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوَا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حتى يكون يوم التروية؟ ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُهِلُّ الْمَرْءُ فِيهِ إِذَا عَزَمَ عَلَى الْحَجِّ وَهُوَ بِمَكَّةَ
[٣٧٦٣] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا، قَالَ: ما هي يا بن جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَّيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبِغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوَا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ؟
стр. 5530
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَّا الْأَرْكَانُ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُ إِلَّا الْيَمَانِيَّيْنِ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أَحَبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْبُغُ بِهَا، وَأَمَّا الْإِهْلَالُ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ راحلته ١. [٢٧:٥]
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرط الشيخين ـ وهو في "الموطأ" ١/٣٣٣ في الحج: باب العمل في الإهلال.
وأخرجه مطولاً ومفرقاً البخاري ١٦٦ في الوضوء: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين، و ٥٨٥١ في اللباس: باب النعال السبتية وغيرها، ومسلم ١١٨٧ في الحج: باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة، وأبو داود ١٧٧٢ في المناسك: باب في وقت الإحرام، والترمذي في "الشمائل" "٤٧"، والنسائي ١/٨٠-٨١ في الطهارة: باب الوضوء في النعل، و ٥/١٦٣-١٦٤ في الحج باب العمل في الإهلال، و ٥/٢٣٢ باب ترك استلام الركنين الإخرين، والطحاوي ٢/١٨٤، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص٣٦، والبيهقي ٥/٣١و٧٦، والبغوي ١٨٧٠ من طرق عن مالك.
وأخرجه الحميدي ٦٥١ وابن أبي شيبة ٨/٤٤٣، وأحمد ٢/١٧-١٨، والنسائي ١/٨٠-٨١ و ٥/١٦٣-١٦٤و٢٣٢، وابن ماجة ٣٦٢٦ مقطعاً من طرق عن سعيد المقبري، به.
وأخرجه مسلم ١١٨٧ ٢٦ من طريق ابن قسيط عن عبيد الله بن جريح، به.
وأخرجه الدارمي ١/٧١، وأحمد ٢/٢٩و٣٦و ٣٧، والبخاري ١٥١٤ في الحج: باب قول الله تعالى: ﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ … ﴾ [الحج:٢٧] . و ١٥٥٢ باب من أَهَلَ حين استوت به راحلته قائماً، ومسلم ١١٨٧ والنسائي ٥/١٦٢-١٦٣و ٢٣٢، وابن خزيمة ٢٧٢٥، والبيهقي ٥/٧٦ مقطعاً من طريقين عن ابن عمر به.
والنعال السبتية – بكسر السين -: هي المدبوغة بالقرظ، قال ابن الأثير في "النهاية" ٢/٣٣٠: سميت بذلك لن شعرها قد سُبِّتَ عنها، أي: حُلِقَ وأُزيل وقيل: لأنها انتسبتت بالدباغ، أي: لانت.стр. 5531
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُعْتَمِرِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ
٣٧٦٤ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ، كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ: عَمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مِنَ الْجِعْرَانَةِ حِينَ قَسَّمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وعمرة مع حجته١.
٣٧٦٥ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحسن بن سهل الجعفري، قال: حدثنا بن أبي زائدة، قال: حدثنا بن جريج، وابن إسحاق، عن بن طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَاللَّهِ مَا أُعْمِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذِي الْحِجَّةِ إِلَّا لِيَقْتَطِعَ بِذَلِكَ أَمْرَ أَهْلِ الشِّرْكِ، فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْشٍ وَمِنْ دَانَ دِينَهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إذا عفا الوبر، وبرا الدبر
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البيهقي ٥/١٠ من طريق الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري ٤١٤٨ في المغازي: باب غزوة الحديبية، ومسلم ١٢٥٣ في الحج: باب بيان عدد عُمَرِ النبي ﷺ وأزمانها، وأبو داود ١٩٩٤ في المناسك: باب العمرة، والبيهقي ٥/١٠، والبغوي ١٨٤٦ من طرق عن هدية بن خالد، به.
وأخرجه أحمد ٣/١٣٤و٢٥٦، والبخاري ١٧٧٨ و ١٧٧٩ في العمرة: باب كم اعتمر النبي صلى ﷺ ، ومسلم ١٢٥٣، وأبو داود ١٩٩٤، والترمذي ٨١٥ في الحج: باب ماجاء كم حج النبي ﷺ ، وابن خزيمة ٣٠٧١، والبيهقي ٥/١٠ من طرق عن همام، به.стр. 5532
وَدَخَلَ صَفَرُ، فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرَ، وَكَانُوا يُحَرِّمُونَ الْعُمْرَةَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ذُو١ الْحِجَّةِ، فَمَا أُعْمِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَائِشَةَ إِلَّا لِيَنْقُضَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ ٢. [١٠٣:١]
الحواشي
(١) ١ تحرفت في الأصل إلى "ذي" والتصويب من "التقاسيم" ١/٦٣٣.
٢ الحسن بن سهل: ذكره المؤلف في "الثقات" ٨/١٧٧، وروى عن أبي خالد الأحمر، والكوفيين، وروى عنه أبو زرعة، والحسن بن أبي سفيان وغيرهم، وهو متابع.
وقوله: "الجعفري" كذا وقع الأصل و "التقاسيم" و "الجرح والتعديل" ٣/١٧، ووقع في المطبوع من ثقات المؤلف "الجعفي".
وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن إسحاق، فقد روى له مسلم مقروناً، وهو صدوق، وابن أبي زائدة هو يحي بن زكريا، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود ١٩٨٧ في المناسك: باب العمرة، والبيهقي ٤/٣٤٤-٣٤٥، والطبراني ١٠٩٠٧ من طريقين عن يحيى عن زكريا، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٢/٢٥٢ والبخاري ١٥٦٤ في الحج: باب التمتع والقران وغلإفراد بالحج، و ٣٨٣٢ في مناقب الأنصار: باب أيام الجاهلية، ومسلم ١٢٤٠ في الحج: باب جواز العمرة في أشهر الحج، والنسائي ٥/١٨٠-١٨١ في الحخج: باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي، والطبراني ١٠٩٠٦، والبيهقي ٤/٣٤٥ من طرق عن وهيب، عن أبن طاوس بنحوه.
وقوله: "إذا عفا الوبر" إي: كثر وبر الإبل الذي حلق بالرحال، يقال: عفا القوم: إذا كثر عددهم، ومنه قوله تعالى: ﴿حَتَّى عَفَوا﴾ [الأعراف:٩٥] . و "برأ الدبر" أي: ما كان يحصل بظهور الإبل من الحمل عليها ومشقة السفر، فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحج.стр. 5533
٧- بَابُ الْإِحْرَامِ
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ التَّطَيُّبِ لِلْإِحْرَامِ اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفَى ﷺ
٣٧٦٦ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قبل ان يطوف بالبيت١. [٢١:١]
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" ١/٣٢٨ في الحج: باب ماجاء في الطيب في الحج.
وأخرجه الشافعي ١/٢٩٧، والبخاري ١٥٣٩ في الحج: باب الطيب عند الإحرام، ومسلم ١١٨٩ ١٣٣ في الحج: باب الطيب للمحرم عند الإحرام، وأبو داود ١٧٤٥ في المناسك: باب الطيب عند الإحرام، والطحاوي ٢/١٣٠ والبيهقي ٥/٣٤، والبغوي ١٨٦٣ من طريق مالك، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي ١/٢٩٧، والدارمي ٢/٣٣، والحميدي ٢١٠ و ٢١١ و ٢١٢، وأحمد ٦/٣٩ و ١٨١ و ٢١٤و٢٣٨، والبخاري ١٧٥٤ في الحج: باب تطيب المرأة لزوجها، والنسائي ٥/١٣٧-١٣٨، وابن ماجه ٢٩٢٦ في المناسك: باب الطيب عند الإحرام، وابن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=стр. 5534
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = خزيمة ٢٥٨٠ و ٢٥٨١، وأبو يعلى ٤٧١٢، وابن الجارود ٤١٤. والطحاوي ٢/١٣٠، والبيهقي ٥/٣٤ من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم به.
وأخرجه الشافعي ١/٢٩٨، وأحمد ٦/١٠٧و ١٨٦و٢٣٧و٢٥٨، والطيالسي ١٥٥٣، ومسلم ١١٨٩ ٣٨، والنسائي ٥/١٢٦-١٢٧، والطحاوي من طرق عن عائشة، به. وانظر: ٣٧٦٨و٣٧٧٠ و ٣٧٧١ و ٣٧٧٢.
وقولها: "قبل أن يطوف البيت يعني طواف الإفاضة، وللبخاري في اللباس من طريق يحي بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ: " قبل أن يفيض وللنسائي من هذا الوجه: " وحين يريد أن يزور البيت ولمسلم نحوه من طريق عن عائشة: " ولحله بعدما يرمي جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت " واستدل به على حل الطيب وغيره من محرمات الإحرام بعد رمي جمرة العقبة، ويستمر امتناع الجماع ومتعلقاته على الطواف بالبيت.стр. 5535
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُحْرِمَ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ أَثَرُ طِيبِهِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ
٣٧٦٧ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ محرم١. [٢١:١]
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم ١٣٧٧و١٣٧٨ وسيأتي برقم ٣٧٦٩.следующие страницы →