Полный текст (11 223 стр.). Показаны 6021–6060 · переход к 6026.
стр. 6021
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُزَوِّجَ الْوَلِيُّ الْمَرْأَةَ بغير صداق عدل يكون بينهما
٤٠٧٣ - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣] ، قالت: يا بن أُخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيِّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ١ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيَهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ مَهْرًا أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ٢ مِنَ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ.
قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا بعد هذه الآية فيهم، فأنزل الله: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧] قَالَتْ: وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةِ الْأُولَى الَّتِي قَالَ فِيهَا: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء:٣] ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَالَ اللَّهُ فِي
الحواشي
(١) ١ في الأصل: "يبسط"، والتصويب من التقاسيم ٢/٨٤.
٢ في الصحيحين: ويبلغوا على سنتهن.стр. 6022
الْآيَةِ الْأُخْرَى١ رَغْبَةَ أَحَدُكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي فِي حِجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رغبتهم عنهن ٢. [٥:٢]
الحواشي
(١) ١ في الصحيحين: وقول الله تعالى في آية أخرى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧] رغبة أحدكم …
٢ إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حرملة فمن رجال مسلم.
وأخرجه مسلم ٣٠١٨ ٠٦ في التفسير من طريق حرملة بن يحيىن بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم ٣٠١٨ ٦، وأبو داود ٢٠٦٨ في النكاح: باب ما يكره ان يجمع بينهن من النساء، والنسائي ٦/١١٥-١١٦ في النكاح: باب القسط في الأصدقة، والطبري في تفسيره ٨٤٥٧ و ١٠٥٥٤، والبيهقي ٧/١٤٢ من طرق عن ابن وهب، به.
وأخرجه البخاري ٥٠٦٤ في النكاح: باب الترغيب في النكاح، والطبري ٨٤٥٩ و ١٠٥٥٥، من طريقين عن يونس بن يزيد، به.
وأخرجه البخاري ٢٤٩٤ في الشركة: باب شركة اليتيم وأهل الميراث، و ٢٧٦٣ في الوصايا: باب قول الله تعالى: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ..﴾ [النساء: ٢] و ٥٤٧٤ في التفسبر، سورة النساء: باب ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ [النساء:٣] ، و ٥٠٩٢ في النكاح: باب الأكفاء في المال، و ٥١٤٠ باب تزويج اليتيمة، و ٦٩٦٥ في الحيل: باب ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة، ومسلم ٣٠١٨ ٦، والنسائي في الكبرى كما في التحفة ١٢/٥٠، والطبري ٨٤٥٦ و ٤٨٥٨ و ٨٤٦٠، والبيهقي ٧/١٤١، والبغوي في تفسيره١/٣٩٠ من طرق عن ابن شهاب، به.
وأخرجه مختصراً البخاري ٤٥٧٣, و ٤٦٠٠ في التفسير: باب ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ … ﴾ [النساء:١٢٧] ، و ٥٠٩٨ في النكاح: باب لا يتزوج أكثر من أربع، و ٥١٢٨ باب من قال: "لا نكاح إلا بولي"، و ٥١٣١ باب إذا كان الولي هو الخاطب، ومسلم ٣٠١٨ ٧ و ٨ و ٩، والطبري في تفسيره ٨٤٦١ , ٨٤٧٧ و ١٠٥٤٠، والبيهقي ٧/١٤٢، والطبري في تفسيره ٨٤٦١و ٨٤٧٧ و ١٠٤٥٠، والبيهقي ٧/١٤٢، والواحدي في أسباب النزول ص ٩٥ من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، به.стр. 6023
ذِكْرُ بُطْلَانِ النِّكَاحِ الَّذِي نُكِحَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
٤٠٧٤ - أخبرنا بن خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يحيى بن سعيد الأنصاري، عن بن جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذَنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ –مَرَّتَيْنِ- وَلَهَا مَا أَعْطَاهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا خُصُومَةٌ، فَذَاكَ إِلَى السُّلْطَانِ، وَالسُّلْطَانُ ولي من لا ولي له" ١. [٤٣:٣]
الحواشي
(١) ١ إسناده حسن. سليمان بن موسى: هو الأموي الاشدق، كان أعلم أهل الشام بعد مكحول، وهو صدوق حسن الحديث، وقال ابن معين: هو ثقة في الزهري، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين غير عبد الأعلى فقد روى له الترمذي والنسائي، وهو ثقة.
وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة ١٢/٤٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار٣/٧ من طريق زهير بن معاوية، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق ١٠٤٧٢ وابن أبي شيبة ٤/١٢٨، والطيالسي ١٤٦٣، والشافعي ١٢/١١، وأحمد ٦/٤٧ و ١٦٥-١٦٦، وأبو داود ٢٠٨٣ في النكاح: باب في الولي، والترمذي ١١٠٢ في النكاح: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، وابن ماجه ١٨٧٩ في النكاح: باب لا نكاح إلا بولي، والدارمي ٢/١٣٧، وابن الجارود ٧٠٠٩، والدارقطني ٣/٢٢١ و ٢٢٥-٢٢٦، والطحاوي ٣/٧ و ٨، والحاكم ٢/١٦٨، والبيهقي ٧/١٠٥ و ١١٣ و ١٢٤-١٢٥ و ١٣٨، والبغوي ٢٢٦٢ من طرق كثيرة عن ابن جريج، به. وحسنه الترمذي وصححه الحاكم على شرط الشيخين.
ولكن ذكر أحمد في مسنده ٦/٢٧ عقب هذا الحديث: قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه.
وتعقبه الترمذي بقوله: وذُكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف......=стр. 6024
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، أَوْ لا أصل له بحكاية حكاها بن علية عن بن جُرَيْجٍ فِي عَقِبِ هَذَا الْخَبَرِ، قَالَ: ثُمَّ لَقِيتُ الزُّهْرِيَّ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، وليس هذا مما يهي الخبر بمثله
الحواشي
(١) =عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم، قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذلك، إنما صَحَّح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد ما سمع ابن جريج، وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج.
قال الترمذي: والعمل في هذا الباب على حديث النبي ﷺ : "لا نكاح إلا بولي" عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ، منهم عمر بن الخطاب، وعلي بن ابي طالب، وعبد الله بن عباس، وأبو هريرة، وغيرهم.
وقال الحاكم بعد أن صحح الحديث: فقد صح وثبت بروايات الأئمة الأثبات سماع الرواة بعضهم من بعض، فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية وسؤاله ابن جريج عنه، وقوله: إني سألت الزهري عنه فلم يعرفه، فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن حدث به، وقد فعله غير واحد من حفاظ الحديث.
وذكره الحافظ في التلخيص ٣/١٥٧ وقال: وليس أحد يقول فيه هذه الزيادة غير ابن علية، وأعل ابن حبان، وابن عدي، وابن عبد البر، والحاكم وغيرهم الحكاية عن ابن جريج، وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان لن موسى وهم فيه. وانظر السنن الكبرى للبيهقي ٧/١٠٧، والكامل في الضعفاء لابن عدي٣/١١٥-١١٦.
على أن سليمان بن موسى لم يتفرد به، فقد تابعه جعفر بن ربيعة عند أحمد ٦/٦٦، وابي داود ٢٠٨٤،،والطحاوي ٣/٧، والبيهقي ٧/١٠٦، وعبد الله بن أبي جعفر عند الطحاوي ٣/٧، وحجاج بن أرطأة عند ابن ماجه ١٨٨٠، وأحمد ١/٢٥٠ و ٦/٢٦٠، وابن أبي شيبة ٤/١٣٠، والطحاوي ٣/٧، والبيهقي ٧/١٠٦ و ١٠٦-١٠٧.
وأخرجه الترمذي في "العلل الكبير" ١/٤٣٠ من طريق زمعة بن صالح، والدارقطني ٣/٢٢٧ من طريق محمد بن يزيد بن سنان، عن أبيه كلاهما عن الزهري، به. وزمعة بن صالح، ومحمد بن يزيد بن سنان وأبوه فيهم ضعف، فبمجموع هذه الطرق يتقوى هذا الحديث ويصح. وانظر الحديث الآتي.стр. 6025
وَذَلِكَ أَنَّ الْخَيِّرَ الْفَاضِلَ الْمُتْقِنَ الضَّابِطَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ، ثُمَّ يَنْسَاهُ، وَإِذَا سُئِلَ عَنْهُ لَمْ يَعْرِفْهُ، فَلَيْسَ بِنِسْيَانِهِ الشَّيْءَ الَّذِي حَدَّثَ بِهِ بِدَالٍّ عَلَى بُطْلَانِ أَصْلِ الْخَبَرِ، وَالْمُصْطَفَى ﷺ خَيْرُ الْبَشَرِ صَلَّى فَسَهَا، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ: "كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ" ١ فَلَمَّا جَازَ عَلَى مَنَ اصْطَفَاهُ اللَّهُ لِرِسَالَتِهِ، وَعَصَمَهُ مِنْ بَيْنِ خلقه النيسان فِي أَعَمِّ الْأُمُورِ لِلْمُسْلِمِينَ الَّذِي هُوَ الصَّلَاةُ حَتَّى نَسِيَ، فَلَمَّا اسْتَثْبَتُوهُ أَنْكَرَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَكُنْ نِسْيَانُهَ بِدَالٍ عَلَى بُطْلَانِ الْحُكْمِ الَّذِي نَسِيَهُ، كَانَ مَنْ بَعْدِ الْمُصْطَفَى ﷺ مِنْ أُمَّتِهِ الَّذِينَ لَمْ يَكُونُوا مَعْصُومِينَ جَوَازُ النِّسْيَانِ عَلَيْهِمْ أَجُوزُ، وَلَا يَحُوزُ مَعَ وُجُودِهِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى بُطْلَانِ الشَّيْءِ الَّذِي صَحَّ عَنْهُمْ قَبْلَ نِسْيَانِهِمْ ذلك.
الحواشي
(١) ١ تقدم تخريجه برقم ٢٢٤٩.стр. 6026
ذكر نفي إجازة النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
٤٠٧٥ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا حفص بن غياث، عن بن جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ" ١. [٧٨:١]
الحواشي
(١) ١ إسناده حسن، وانظر الحديث السابق.стр. 6027
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ فِي خبر بن جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ هَذَا "وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ" إِلَّا ثَلَاثَةُ أَنْفَسٍ: سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ يُونُسَ الرَّقِّيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ١، وَلَا يَصِحُّ في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر.
الحواشي
(١) ١ أخرج هذا الحديث بالزيادة المذكورة ابن حزم في المحلى ٩/٤٦٥، والبيهقي ٧/١٢٤-١٢٥ من طريق محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي، والدارقطني ٣/٢٥٥-٢٥٦، والبيهقي ٧/١٢٥ من طريق سليمان بن عمر بن خالد الرقي، كلاهما عن عيسى بن يونس، عن ابن جريج، به. وقال الدارقطني: تابعه عبد الرحمن بن يونس، عن عيسى بن يونس مثله سواء، وكذلك رواه سعيد بن خالد بن وتحرفت في "السنن" إلى: أن عبد الله بن عمرو بن عثمان، ويزيد بن سنان ٣/٢٢٧، ونوح بن دراج وعبد الله بن حكيم أبو بكر، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة، قالوا فيه: "شاهدي عدل" وكذلك رواه ابن أبي مليكة عن عائشة ﵂.
وأخرجه البيهقي ٧/١٢٥ من طريق سليمان بن عمر الرقي عن يحيى بن سعيد الأموي، عن ابن جريج، به.стр. 6028
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُزَوِّجَ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ الَّذِينَ جَعَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عُقْدَةَ النِّكَاحِ إِلَيْهِمْ دُونَهُنَّ
٤٠٧٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ الدَّلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سيرينذكر الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُزَوِّجَ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ الَّذِينَ جَعَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عُقْدَةَ النِّكَاحِ إِلَيْهِمْ دُونَهُنَّ
[٤٠٧٦] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ الدَّلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
стр. 6029
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا نِكَاحَ إِلَّا بولي" ١.
أبو عامر: صالح بن رستم. [٨١:٢]
الحواشي
(١) ١ إسناده ضعيف. أبو عامر الخزاز –واسمه صالح بن رستم- كثير الخطأً، وباقي رجاله ثقات، أبو عتاب الدلال: هو سهل بن حماد.
وأخرجه البيهقي ٧/١٢٥و ١٤٣، وابن عدي في "الكامل في الضعفاء" ٦/٢٣٥٦ و ٢٣٥٧ من طريق المغيرة بن موسى، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. والمغيرة بن موسى: قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن عدي: وهو في نفسه ثقة، ولا أعلم له حديثاً منكراً فأذكره، وهو مستقيم الرواية.
وأخرجه ابن عدي ٣/١١٠١ من طريق بن سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وسليمان بن أرقم: متروك.
وللحديث شواهد ينقوى بها، منها حديث ابن عباس عند الدارقطني ٣/٢٢١-٢٢٢، وأحمد ١/٢٥٠،وابن ماجه ١٨٨٠، والطبراني ١١/١١٢٩٨ و ١١٣٤٣, و ١١٩٤٤، والبيهقي ٧/١٠٩-١١٠، وأخرجه عنه موقوفاً: الشافعي ٢/١٢، والبيهقي ٧/١١٠، والبغوي ٢٢٦٤. وفيه ضعف.
وحديث ابن مسعود عند الدارقطني ٣/٢٢٥، وفيه عبد الله بن محرز، وهو متروك.
وحديث علي عند البيهقي ٧/١١١ وفيه الحارث الأعور، وهو متروك.
وحديث ابن عمر عند الدارقطني ٣/٢٢٥ وفيه ثابت بن زهير، وهو منكر الحدحيث.
وحديث عائشة الذي تقدم برقم ٤٠٧٤.
وحديث أبي موسى الأشعري الآتي. وغيرهم.стр. 6030
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوَلَايَةَ فِي الْإِنْكَاحِ إِنَّمَا هِيَ لِلْأَوْلِيَاءِ دُونَ النِّسَاءِ
٤٠٧٧ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يعقوبذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوَلَايَةَ فِي الْإِنْكَاحِ إِنَّمَا هِيَ لِلْأَوْلِيَاءِ دُونَ النِّسَاءِ
[٤٠٧٧] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ
стр. 6031
الْجُوزْجَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الرَّقِّيُّ، عَنْ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا نكاح إلا بولي" ١. [٤١:٣]
الحواشي
(١) ١ إسناده ضعيف. عمرو بن عثمان الرقي: ضعيف، ورواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي بعد اختلاطه. وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده فأخرجه بن الجارود ٧٠٣ من طريق محمد بن سهل بن عسكر، والحاكم ٢/١٧١، والبيهقي ٧/١٠٧ من طريق أبي الأزهر، كلاهما عن عمرو بن عثمان الرقي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي ٥٢٣، والترمذي ١١٠١ في النكاح: باب لا نكاح إلا بولي، والطحاوي في شرح معاني الآثار٣/٩، والبيهقي ٧/١٠٧ من طريق أبي عوانة عن أبي إسحاق السبيعي، به.
وأخرجه أبو داود ٢٠٨٥ في النكاح: باب في الولي، والترمذي ١١٠١، وابن الجارود ٧٠١، والحاكم ٢/١٧١، والبيهقي ٧/١٠٩ من طريق يونس بن أبي إسحاق السبيعي، به.
وأخرجه الدارقطني ٣/٢٢٠، والحاكم ٢/١٦٩، والبيهقي ٧/١٠٩ من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، به.
وأخرجه الطحاوي ٣/٩، والبيهقي ٧/١٠٨ من طريق قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، به.
وأخرجه أحمد ٤/٤١٣ و ٤١٨، والحاكم ٢/١٧١ من طريق يونس بن ابي إسحاق، عن أبي بردة، به.
وأخرجه الحاكم ٢/١٧٢ من طريق أبي حصين، عن أبي بردة، به.
وأخرجه عبد الرزاق ١٠٤٧٥، والطحاوي ٣/٩، والبيهقي ٧/١٠٨ من طريق الثوري عن أبي إسحاق، عن أبي بردة مرسلاً. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=стр. 6032
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = وأخرجه الطحاوي ٣/٩ من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة مرسلاً.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٣١من طريق أبي الأحوص، عن أبي سقطت من الأصل إسحاق عن أبي بردة مرسلاً.
قال الترمذي بإثر رواية هذا الحديث: وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف رواه إسرائيل، وشريك بن عبد الله وأبو عوانة، وزهير بن معاوية، وقيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن ابي موسى، عن النبي ﷺ .
وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن ابي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى عن النبي ﷺ نحوه، ولم يذكر فيه: عن أبي إسحاق.
وقد رُوي عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ -أيضاً-.
وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي ﷺ : "لا نكاح إلا بولي".
وقد ذكر بعض أصحاب سفيان، عن سفيان، عن ابي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبي موسى، ولا يصح.
ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى عن النبي ﷺ : "لا نكاح إلا بولي"، عندي أصح، لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث، فإن رواية هؤلاء عندي أشبه، لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد، ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: أنبأنا شعبة قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا نكاح إلا بولي"؟ قال: نعم.
فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري في المقطوع من الترمذي زيادة "عن مكحول، وهو خطأ، والتصويب من نسخة "تحفة الأحوذي"٢/١٧٦ هذا الحديث في وقت واحد، وإسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحاق وستأتي رواية إسرائيل برقم ٤٠٨٣. سمعت محمد بن المثنى يقول:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=стр. 6033
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني، إلا لما اتكلت به على إسرائيل؛ لأنه كان يأتي به أتم.
وقال الحاكم ٢/١٧٠ بعد أن ذكر الأسانيد عن إسرائيل: هذه الأسانيد كلها صحيحة، وقد علونا فيه عن إسرائيل، وقد وصله الأئمة المتقدمون الذين ينزلون في رواياتهم عن إسرائيل مثل عبد الرحمن بن مهدي، ووكيع، ويحيى بن آدم، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة وغيرهم، وقد حكموا لهذا الحديث بالصحة. سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول: سمعت صالح بن محمد بن حبيب الحافظ يقول: سمعت علي بن عبد الله بن المديني يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: كان إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ الحمد. وانظر الحديث رقم ٤٠٧٨ و٤٠٨٣ و٤٠٩٠ وانظر حديث عائشة برقم ٤٠٧٤ و ٤٠٧٥، وحديث أبي هريرة برقم ٤٠٧٦.стр. 6034
ذكر نفي إجازة عقد النساء عَلَى أَنْفُسِهِنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ دُونَ الْأَوْلِيَاءِ
٤٠٧٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَاهَكَ١، قَالُوا: حدثنا علي بن حجر السعدي، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ" ٢. [٤٣:٣]
الحواشي
(١) ١ سقط من الأصل: "وعبد الله بن محمد بن ماهك" واستدرك من الموارد ص ٣٠٥.
٢ شريك –وهو ابن عبد الله بن أبي شريك النخعي- وإن كان سَيِّئ الحفظ، قد توبع كما مر في الحديث السابق، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين.
وأخرجه الدارمي ٢/١٣٧، والترمذي ١١٠١ في النكاح: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، والبيهقي ٧/١٠٧-١٠٨ من طريق علي ابن حجر السعدي، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم ٤٠٨٣ و٤٠٩٠.стр. 6035
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ مِنَ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ أَنْفُسِهِنَّ إِذَا أَرَادُوا عَقْدَ النِّكَاحِ عَلَيْهِنَّ
٤٠٧٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قال: "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رضاها، وإن أبت، فلا جواز عليها" ١. [١٠:٣]
الحواشي
(١) ١ إسناده حسن، محمد بن عمرو –وهو ابنُ عَلقمه الليثيِّ- حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات على شرط البخاري. زائدة: هو ابن قدامة الثقفي.
وأخرجه عبد الرزاق ١٠٢٩٧،وابن أبي شيبة ٤/١٨٣، وأحمد ٢/٢٥٩ و ٤٧٥، وأبو داود ٢٠٩٣ و ٢٠٩٤ في النكاح: باب في الاستئمار، والترمذي ١١٠٩ في النكاح: باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج، والحاكم وقد سقط من "المستدرك" المطبوع، وهو في مختصر للذهبي ٢/١٦٦-١٦٧ والبيهقي ٧/١٢٠و ١٢٢ من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن، وصححه الحاكم على شرط مسلم.
وأخرجه عبدا لرزاق ١٠٢٨٦، وأحمد ٢/٢٥٠ و ٢٧٩ و ٤٢٥ و ٤٣٤، والبخاري ٥١٣٦ في النكاح: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، و ٦٩٦٨ و ٦٩٧٠ في الحيل: باب في النكاح، ومسلم ١٤١٩ في النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، وأبو داود ٢٠٩٢، والترمذي ١١٠٧ في النكاح: باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، والنسائي ٦/٨٥ في النكاح: باب استئمار الثيب في نفسها، و ٦/٨٦ باب إذن البكر، وابن ماجه ١٨٧١ في النكاح: باب استئمار البكر والثيب، والدارمي ٢/١٣٨، وابن الجارود ٧٠٧، والدارقطني ٣/٢٣٨، والبيهقي ٧/١١٩ و ١٢٢ من طرق عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، به.
ولفظ مسلم: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن"، قالوا: يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت".
وأخرجه سعيد بن منصور ٥٤٤ عن هشيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، وانظر الحديث رقم ٤٠٨٦.стр. 6036
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِاسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَبْضَاعِهِنَّ عِنْدَ الْعَقْدِ عَلَيْهِنَّ
٤٠٨٠ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ عائشة رضى الله تعالى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ"، قِيلَ: إن البكر تستحي، قال: "سكوتها إقرارها" ١. [٧٨:١]
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند مسلم وأحمد وغيرهما.
وأخرجه عبد الرزاق ١٠٢٨٥ عن ابن جريج، وابن أبي شيبة ٤/١٣٦، وأحمد ٦/١٦٥، والبخاري ٦٩٤٦ في الإكراه: باب لا يجوز نكاح المكره، و ٦٩٧١ في الحيل: في النكاح، ومسلم ١٤٢٠ في النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، والبيهقي٧/١١٩ و ١٢٢ و ١٢٣، والبغوي ٢٢٥٥ من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم ٤٠٨١ و ٤٠٨٢.стр. 6037
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَائِشَةَ هِيَ الَّتِي سَأَلَتِ الْمُصْطَفَى ﷺ عَنْ هَذَا الْحُكْمِ
٤٠٨١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المثنى، حدثنا الأنصاري، حدثنا بن جُرَيْجٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، حَدَّثَنِي أبو عمرو ذكوانذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ عَائِشَةَ هِيَ الَّتِي سَأَلَتِ الْمُصْطَفَى ﷺ عَنْ هَذَا الْحُكْمِ
[٤٠٨١] أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حدثنا الأنصاري، حدثنا بن جُرَيْجٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو ذَكْوَانُ
стр. 6038
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ الْبِكْرِ تَخْطُبُ، فَقَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ"، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْبِكْرُ تستحي فتسكت، قال: "سكوتها إقرارها" ١. [٧٨:١]
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرط الشيخين. الأنصاري: هو يحيى بن سعيد.
وأخرجه النسائي ٦/٨٥-٨٦ في النكاح: باب إذن البكر، وابن الجارود ٧٠٨ من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم ٤٠٨٠ و٤٠٨٢.стр. 6039
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِقْرَارَ الَّذِي وَصَفْنَا إِنَّمَا هُوَ الرِّضَى بِمَا سُئِلَتْ
٤٠٨٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حدثنا يزيد بن وهب، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي، فَقَالَ ﷺ : "رضاها صمتها" ١. [٧٨:١]
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن موهب –وهو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب- وهو ثقة.
وأخرجه البخاري ٥١٣٧ عن عمرو بن الربيع بن طارق، عن الليث، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم ٤٠٨٠ و ٤٠٨١.стр. 6040
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَقْدَ النِّسَاءِ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ عَلَيْهِنَّ دُونَهُنَّ وَإِنَّ الْإِذْنَ لِلْأَيِّمِ مِنْهُنَّ عِنْدَ ذَلِكَ
٤٠٨٣ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بردةذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ عَقْدَ النِّسَاءِ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ عَلَيْهِنَّ دُونَهُنَّ وَإِنَّ الْإِذْنَ لِلْأَيِّمِ مِنْهُنَّ عِنْدَ ذَلِكَ
[٤٠٨٣] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ
стр. 6041
عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ" ١. [٧٨:١]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى مَرْفُوعًا، فَمَرَّةً كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ أَبِيهِ مُسْنِدًا، وَمَرَّةً يرسله، وسمعه أبو إسحاق بن أَبِي بُرْدَةَ مُرْسَلًا وَمُسْنَدًا مَعًا، فَمَرَّةً كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ مَرْفُوعًا، وَتَارَةً مُرْسَلًا، فَالْخَبَرُ صَحِيحٌ مُرْسَلًا وَمُسْنَدًا مَعًا لَا شَكَّ، وَلَا ارْتِيَابَ في صحته.
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسرائيل –وهو ابن يونس بن أبي إسحاق- ثقة في روايته عن جده أبي إسحاق، ويحتج بها البخاري في "صحيحه" وانظر الحديث رقم ٤٠٧٧.
وأخرجه الترمذي ١١٠١ في النكاح: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، من طريق محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
واخرجه أحمد ٤/٣٩٤، والدارقطني ٣/٢١٨-٢١٩ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٣١، وأحمد ٤/٣٩٤ و ٤١٣، والدارمي ٢/١٣٧، وأبو داود ٢٠٨٥ في النكاح: باب في الولي، وابن الجارود ٧٠٢، والطحاوي٣/٨ و ٩، والحاكم ٢/١٧٠، والبيهقي ٧/١٠٧ من طرق عن إسرائيل، به. وانظر الحديث رقم ٤٠٧٧ و ٤٠٧٨ و ٤٠٩٠.стр. 6042
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الثَّيِّبَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا عِنْدَ اسْتِئْمَارِهَا فِي الْإِذْنِ عَلَيْهَا
٤٠٨٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "الأيم أحقذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الثَّيِّبَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا عِنْدَ اسْتِئْمَارِهَا فِي الْإِذْنِ عَلَيْهَا
[٤٠٨٤] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "الْأَيِّمُ أَحَقُّ
стр. 6043
بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا" ١. [٧٨:١]
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرط الشيخين. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب.
وهو في موطأ مالك ٢/٥٢٤-٢-٥٢٥ في النكاح: باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق ١٠٢٨٣، وابن ابي شيبة ٤/١٣٦، والشافعي ٢/١٢، وسعيد بن منصور ٥٥٦، وأحمد ١/٢١٩ و ٢٤١-٢٤٢ و ٣٤٥ و ٣٦٢، والدارمي ٢/١٨٣، ومسلم ١٤٢١ ٦٦ في النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، وأبو داود ٢٠٩٨ في النكاح: باب في الثيب والترمذي ١١٠٨ في النكاح: باب استئذان البكر في نفسها، وابن ماجه ١٨٧٠ في النكاح: باب استئمار البكر والثيب، وابن الجارود ٧٠٩، والدارقطني ٣/٢٣٩-٢٤٠ و ٢٤١، والطبراني في الكبير ١٠/١٠٧٤٣ و ١٠٧٤٤ و ١٠٧٤٥، والبيهقي ٧/١١٨ و ١٢٢، والبغوي ٢٢٥٤.
وأخرجه عبد الرزاق ١٠٢٨٢، وابن أبي شيبة ٤/١٣٦، والدارقطني ٣/٢٤٢، والطبراني ١٠/١٠٧٤٧ من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب وقد تحرف في الدرامي إلى: وهب عن نافع بن جبير، به. وانظر الحديث ٤٠٨٧ و ٤٠٨٨ و ٤٠٨٩.стр. 6044
ذِكْرُ نَفْيِ جَوَازِ عَقْدِ الْوَلِيِّ نِكَاحَ الْبَالِغَةِ عَلَيْهَا إِلَّا بِاسْتِئْمَارِهَا
٤٠٨٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي١ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي موسى
الحواشي
(١) ١ "أبي" سقطت من الأصل، واستدركت من الموارد ١٢٣٨.стр. 6045
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تكره" ١. [٤٣:٣]
٤٠٨٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى فِي عَقِبِهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن عامر، حدثنا بن أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ٢. [٤٣:٣]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ: أَنَّ الْيَتِيمَةَ تُسْتَأْمَرُ قَبْلَ إِرَادَةِ عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَيْهَا لِمَنْ تَخْتَارُ مِنَ الْأَزْوَاجِ مَنْ شَاءَتْ، فَإِذَا سَكَتَتْ، فَقَدْ أذنت في عقد النكاح عليها
٤٠٨٧ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نافع بن جبير بن مطعم
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يونس بن أبي إسحاق، فمن رجال مسلم، يحيى بن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة.
وأخرجه الدارمي ٢/١٣٨ وأحمد ٤/٣٩٤ و ٤١١، والدارقطني ٣/٢٤١ يونس بن أبي إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٤/٤٠٨، والدارقطني ٣/٢٤٢ من طريق إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٣٨ من طريق سلام، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة مرسلاً.
٢ إسناده حسن. محمد بن عمرو حسن الحديث، روى له مسلم متابعة، والبخاري مقروناًً، وباقي رجاله على شرط مسلم، عبد الله بن عامر: هو ابن زرارة، وابن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. وهو مكرر الحديث رقم ٤٠٧٩.стр. 6046
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا" ١. [٤١:٣]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ ﷺ : "الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا" أَرَادَ بِهِ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا بِأَنْ تَخْتَارَ مِنَ الْأَزْوَاجِ مَنْ شَاءَتْ، فَتَقُولُ: أَرْضَى فُلَانًا، وَلَا أَرْضَى فُلَانًا، لَا أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ إِلَيْهِنَّ دون الأولياء.
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر الحديث رقم ٤٠٨٤.стр. 6047
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
٤٠٨٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا" ١. [٤١:٣]
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه الحميدي٥١٧، ومسلم ١٤٢١ ٦٧ و ٦٨ في النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، وأبو داود ٢٠٩٩في النكاح: في الثيب، والنسائي ٦/٨٥في النكاح: باب استئمار الأب البكر في نفسها، والدارقطني ٣/٢٤٠ و ٢٤٠-٢٤١، والطبراني ١٠/١٠٧٤٥ من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم ٤٠٨٤ و ٤٠٨٧ و ٤٠٨٩.стр. 6048
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ
٤٠٨٩ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كيسان، عن نافع بن جبير، عن بن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "لَيْسَ لِوَلِيٍّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا" ١. [٤١:٣]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ ﷺ : "لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمَرٌ" يُبَيِّنُ لَكَ صِحَّةَ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ أَنَّ الرِّضَا وَالِاخْتِيَارَ٢ إِلَى النِّسَاءِ، وَالْعَقْدُ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ، لِنَفْيِهِ ﷺ عَنِ الْوَلِيِّ انْفِرَادَ الْأَمْرِ دُونَهَا إِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا؛ لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فِي بِضْعِهَا وَالرِّضَا بِمَا يُعْقَدُ عَلَيْهَا.
وَقَوْلُهُ ﷺ : "الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ" أَرَادَ بِهِ تُسْتَرْضَى فِيمَنْ عُزِمَ لَهُ عَلَى الْعَقْدِ عَلَيْهَا، فَإِنْ صمتت، فهو إقرارها، ثم يتربص
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، حبان: هو ابن موسى، وعبد الله: هو ابن المبارك.
وأخرجه عبد الرزاق ١٠٢٩٩ ومن طريقه أبو داود ٢١٠٠ في النكاح: باب في الثيب، والنسائي ٦/٨٥في النكاح: باب استئذان البكر في نفسها، والدارقطني ٣/٣٩،ة والبيهقي ٧/١١٨ عن معمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ١/٢٦١، والنسائي ٦/٨٤-٨٥، والدارقطني ٣/٢٣٨-٢٣٩ من طريق ابن إسحاق، و ٣/٢٣٩ من طريق سعيد بن سلمة، كلاهما عن صالح بن ميسان، عن عبد الله بن الفضل، عن ناقع، به. وانظر الحديث رقم ٤٠٨٤ و ٤٠٨٧ و ٤٠٨٨.
٢ تحرفت في الأصل إلى: "والإحسان" والتصويب من التقاسيم ٣/١٢٩.стр. 6049
بِالْعَقْدِ إِلَى الْبُلُوغِ، لِأَنَّهَا وَإِنْ صَمَتَتْ وَأَذِنَتْ، لَيْسَ لَهَا أَمَرٌ وَلَا إِذْنٌ، إِذِ الْأَمْرُ والإذن لا يكون إلا للبالغة.
стр. 6050
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ
٤٠٩٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن حجر السعدي، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لا نكاح إلا بولي" ١. [٤١:٣]
الحواشي
(١) ١ هو مكرر الحديث رقم ٤٠٧٨.стр. 6051
باب الصداق
ذكر الخبر الدال على جواز جعل العتق صداقا ووجوب الوفاء بالشروط عند عقد النكاح
…
بَابُ الصَّدَاقِ
٤٠٩١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عتقها صداقها١. [٦:٥]
الحواشي
(١) ١إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو عوانة: هو وضاح اليشكري.
وأخرجه مسلم ١٣٦٥ ٨٥ ص ١٠٤٥ في النكاح: باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها، والترمذي ١١١٥ في النكاح: باب ما جاي في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها، والنسائي ٦/١١٤ في النكاح: باب التزويج على العتق، والبغوي ٢٢٧٣ من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. ولم يذكر البغوي "عبد العزيز بن صهيب".
وأخرجه الطيالسي ١٩٩١، والدرامي ٢/١٥٤، وأبو داود ٢٠٥٤ في النكاح: باب في الرجل يعتق أمة ثم يتززوجها، والبيهقي ٧/٢٨ من طريق أبي عوانة، عن قتادة، عن أنس.
وأخرجه عبد الرزاق ١٣٠١٧، وأحمد٣/١٦٥ و ١٧٠ و ١٠٣ وابن سعيد ٨/١٢٥، والدارقطني ٣/٢٨٥ و ٢٨٦،ووالطبراني في المعجم الصعير ٢٦٨والمعجم الكبير ٢٤/١٧٨ و ١٧٩ من طرق عن قتادة عن أنس.
وأخرجه أحمد ٣/٩٩ و ١٠١-١٠٢ و ١٨٦ و ٢٣٩ و ٢٤٢ و ٢٩١، ومسلم ١٣٦٥ ٨٤ و ٨٥ ص ١٠٤٣، وابن سعد ٨/١٢٤-١٢٥، والدارقطني /٢٨٦ والبيهقي ٧/١٢٨ من طرق عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس. وانظر الحديث رقم ٤٠٦٣.стр. 6052
٤٠٩٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ" ١. [٦:٥]
قَالَ أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: أَبُو الْخَيْرِ: مَرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اليزني.
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري ٥١٥١ في النكاح: باب الشروط في النكاح، من طريق الطيالسي بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق ١٠٦٣١، وأحمد ٤/١٥٠، والبخاري ٢٧٢١ في الشروط: باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، وأبو داود ٢١٣٩ في النكاح: باب في الرجل يشترط لها دارها، والنسائي ٦/٩٢-٩٣ في النكاح: باب الشروط في النكاح، والطبراني ١٧/٧٥٢ من طرق عن الليث، به.
وأخرجه عبد الرزاق ١٠٦١٣، وأحمد ٤/١٤٤ و ١٥٢، والدرامي ٢/٤١٣، ومسلم ١٤١٨ في النكاح: باب الوفاء بالشروط في النكاح، والترمذي ١١٢٧ في النكاح: باب ما جاء في الشروط عند عقدة النكاح، وابن ماجه ١٩٥٤ في النكاح: باب الشروط في النكاح، وأبو يعلى ١٧٥٤، والطبراني ١٧/٧٥٣ و ٧٨٥، والبيهقي ٧/٢٤٨، والبغوي ٢٢٧٠ من طريق عبد الحميد بن جعفر، والنسائي ٦/٩٣، والطبراني ١٧/٧٥٦ من سعيد بن أبي أيوب، و ١٧/٧٥٤ من طريق إبراهيم بن يزيد ويحيى بن أيوب، و٧٥٥ من طريق ابن لهيعة، خمستهم عن يزيد بن ابي حبيب، به.
وأخرجه الطبراني ١٧/٧٥٧ من طريق يزيد ابن أبي أنيسة، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله، به.стр. 6053
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ جَوَازَ الْمَهْرِ لِلنِّسَاءِ يَكُونُ عَلَى أَقَلِّ مِنْ عَشْرَةِ
٤٠٩٣ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ حَاجَةٌ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟ " فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ أَعْطَيْتَهُ إِيَّاهَا جَلَسْتَ١ لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا" فَقَالَ: مَا أَجِدُ، قَالَ: "فَالْتَمِسْ" فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ " قَالَ: نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا معك من القرآن" ٢. [٢٣:٥]
الحواشي
(١) ١ في الأصل: "فأجلست" والمثبت من الموطأ.
٢ إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في الوموطأ ٢/٥٢٦ في النكاح: باب ما جاء في الصداق والحباء، ومن طريقه أخرجه الشافعي ٢/٧ و ٨، وأحمد ٥/٣٣٦، والبخاري ٢٣١٠ في الوكالة: باب وكالة المرأة الإمام في النكاح، و ٥١٣٥ في النكاح: باب الشلطان ولي، و ٧٤١٧ في التوحيد: باب ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً﴾ [الأنعام: ١٩] ، وأبو داود ٢١١١ في النكاح: باب في التزويج على العمل يعمل، والترمذي ١١١٤ في النكاح: باب ٢٣، والبيهقي ٧/١٤٤ و ٢٣٦ و ٢٤٢، والطحاوي ٣/١٦-١٧.
وأخرجه البغوي ٢٣٠٢ من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =стр. 6054
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = وأخرجه عبد الرزاق ٧٥٩٢، والحميدي ٩٢٨، وأحمد ٥/٣٣٠، والبخاري ٥٠٢٩ في فضائل القرآن: باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، و ٥٠٣٠ باب القراءة عن ظهر القلب، و ٥٠٨٧ في النكاح: باب تزويج المعسر، و ٥١٢١ باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، و ٥١٢٦ باب النظر إلى المرأة قبل التزويج، و ٥١٣٢ باب إذا كان الولي هو لخاطب، و٥١٤١ باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة، و ٥١٤٩ باب التزويج على الثرآن وبغير صداق، و ٥٨٧١في اللباس: باب خاتم الحديد، ومسلم ١٤٢٥ في النكاح: باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، والنسائي ٦/١١٣ في النكاح: باب التزويج على سور من القرآن، وابن ماحه ١٨٨٩ في النكاح: باب صداق النساء، وابن الجارود٧١٦، والطحاوي ٣/١٧، والطبراني ٧/٥٧٥٠ و ٥٧٨١ و ٥٩٠٧ و ٥٩١٥ و ٥٩٢٧ و ٥٩٣٤ و ٥٩٣٨ و ١٩٥١ و ٥٩٦١ و ٥٩٨٠ و ٥٩٩٣، والبيهقي٧/١٤٤ و ٢٣٦ و ٢٤٢ من طرق عن أبي حازم، عن سهل بن سعد.стр. 6055
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ كَرَاهِيَةِ الْإِكْثَارِ فِي الصَّدَاقِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ
٤٠٩٤ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ بِجُرْجَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ الْقُطَيْعِيُّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فقال: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ: "كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟ " فَقَالَ: أَرْبَعَ أَوَاقٍ، فَقَالَ ﷺ : "أَرْبَعَ أَوَاقٍ، كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عَرَضِ هذا الجبل" ١. [٧٩:٢]
الحواشي
(١) ١ إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير يزيد بن كيسان فمن رجال مسلم، وثقه ابن معين والنسائي وأحمد والدارقطني، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه محله الصدق صالح الحديث، وقال المؤلف في الثقات ٧/٦٢٨: كان يخظء ويخالف، لم يفحش خطؤه حتى يعدل به عن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=стр. 6056
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = سبيل العدول، ولا أتى من الخلاف ما تنكره القلوب، فهو مقبول الرواية إلا ما يعلم أنه أخطأ فيه، فحينئذ يترك خطؤه كما يترك خطأ غيره من الثقات.
وأخرجه مسلم ١٤٢٤ ٧٥ في النكاح: باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، والبيهقي ٧/٢٣٥ من طريقين عن مروان بن معاوية الفزاري، بهذا الإسناد. ولفظه جار رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي ﷺ : "هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئاً" قال: قد نظرت إليها. قال: "على كم تزوجتها؟ " قال: على أربع أواق. فقال له النبي ﷺ : "على أربع أواق؟ كأنما تنحتون الفضة من عُرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه" قال: فبعث بعثاً إلى بني عيس، بعث ذلك الرجل فيهم، وقد تقدم طرف من هذا الحديث برقم ٤٠٤١.
وأخرجه الحاكم ٢/١٧٧ من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسماعيل الأسلمي وهي كنية يزيد بن كيسان وَوَهِم الحاكم، فقال: وأبو سليمان هذا هو بشير بن سليان، به.стр. 6057
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَسْهِيلَ الْأَمْرِ وَقِلَّةَ الصَّدَاقِ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ
٤٠٩٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جِبْرِيلَ١ الشهرزوري بطرسوس، حدثنا الربيع، حدثنا بن وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ٢، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَسْهِيلُ أَمْرِهَا وَقِلَّةُ صَدَاقِهَا".
قَالَ عُرْوَةُ: وَأَنَا أَقُولُ مِنْ عِنْدِي: ومن شؤمها تعسير أمرها، وكثرة صداقها٣. [٦٦:٣]
الحواشي
(١) ١ وقع في الأصل زيادة لفظة: "من" بعد جبريل، والصواب حذفها كما في التقاسيم ٣/٢٨٩، والموارد ١٢٥٦.
٢ في الأصل: "سليمان"، وهو خطأ، والتصويب من التقاسيم.
٣ إسناده حسن. أسامة بن زيد –وهو الليثي- روى له مسلم في الشواهد، وهو......=стр. 6058
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = حسن الحديث، وقد التبس أمره على الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/٢٥٥ فظنه أسامة بن زيد بن أسلم العدوي الضعيف.
وقد أورد ابن عدي في الكامل ١/٣٨٦ هذا الحديث في ترجمة أسامة بن زيد الليثي، ثم قال: وأسامة بن زيد هذا يروي عنه الثوري وجماعة من الثقات، ويروى عنه ابن وهب بنسخة صالحة، رواه عن ابن وهب: حرملة، وهارون بن سعيد، والربيع بن سليمان المرادي، بهذا الإسناد. ولفظه: "من يمن المرأة أن يتيسر خطبتها، وأن يتيسر صداقها، وأن يتيسر رحمها" قال عروة: يعني: يتيسر رحمها للولادة. قال عروة: وأنا أقول.... قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد ٦/٧٧، وأبو نعيم في الحلية ٣/١٦٣ و ٨/١٨٠، والبيهقي ٧/٢٣٥ من طريق ابن المبارك، وأحمد ٦/٩١، وابن عدي في الكامل ١/٣٨٦ من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن أسامة بن زيد، بهстр. 6059
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَجْعَلَ صَدَاقَ امْرَأَتِهِ ذهبا
٤٠٩٦ - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَقِيَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَبِهِ وَضَرٌ مِنْ خَلُوقٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : "مَهْيَمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ"؟ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: "كَمْ أَصْدَقْتَهَا"؟ قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ".
قَالَ أَنَسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ قَسَّمَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ مِائَةَ ألف ١. [٥٠:٤]
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن يحيى الذهلي، فمن رجال البخاري.
وهو في مصنف عبد الرزاق ١٠٤١٠ ومن طريقه أخرجه أحمد ٣/١٦٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=стр. 6060
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) =وأخرجه أحمد ٣/٢٢٧ و ٢٧١، والدارمي ٢/١٤٣، والبخاري ٥١٥٥ في النكاح: باب كيف يدعى للمتزوج، و ٦٣٨٦ في الدعوات/ باب الدعاء للمتزوج، ومسلم ١٤٢٧ ٧٩ في النكاح: باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، وأبو داود ٢١٠٩ في النكاح: باب قلة المهر، والترمذي ١٠٩٤ في النكاح: باب ما جاء في الوليمة، وابن ماجه ١٩٠٧ في النكاح: باب الوليمة، وأبو يعلى ٣٣٤٨ و ٤٣٦٣، والبيهقي ٧/٢٣٦، والبغوي٢٣٠٩ من طرق عن حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس. وانظر الحديث رقم ٤٠٦٠.
وقوله: "وضر من خلوق" أي: لطْخ من خُلوق أو طيب، و "مهيم": كلمة استفهام مبنية على السكون تعني: ما شأنك، أو ما هذا.следующие страницы →