Полный текст (11 223 стр.). Показаны 8786–8825 · переход к 8791.
стр. 8786
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الصُّنَابِحِ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَالصُّنَابِحِيُّ من التابعين١
الحواشي
(١) ١ قلت: الصنابح بن الأعسر لا خلاف فيه، وهو رواي حديث الباب، وأبو عبد الله بن عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي: تابعي ثقة، روى له الستة. وعبد الله الصنابحي: صحابي سمع النبي ﷺ روى له مالك في "الموطأ" حديثين، الأول في فضل الوضوء ١/٣١، والثاني في النهي عن الصلاة بعد العصر١/٢١٩،وأخطأ من ظن أن عبد الله الصنابحي في هذين الحديثين هو عبد الرحمن بن عسيلة التابعي. وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على "الرسالة" "٨٧٤"стр. 8787
ذكر تعذيب الله جلا وَعَلَا فِي النَّارِ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا
٥٩٨٦ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكْوَانَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ يَهْوِي فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمٍّ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ مُتَعَمِّدًا، فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا" ٢ [٥٤:٢]
الحواشي
(١) ٢ إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هو الطيالسي، وسليمان: هو الأعمش، وذكوان: هو أبو صالح السمان.
وأخرجه ابن منده في "الإيمان" "٦٢٨" من طريق معاذ بن المثني، عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "٢٤١٦"، وأحمد ٢/٤٨٨، والبخاري "٥٧٧٨" في =стр. 8788
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) =الطب: باب شرب السم والدواء به ومايخاف منه والخبيث، ومسلم "١٠٩" في الإيمان: باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، والترمذي "٢٠٤٤" في الطب: باب ما جاء فيمن قتل نفسه، أو غيره، والنسائي ٤/٦٦ – ٦٧ في الجنائز: باب ترك الصلاة على من قتل نفسه، وابن منده "٦٢٨"، والبيهقي ٩/٣٥٥ من طرق عن شعبة، به.
إخرجه أحمد ٢/٢٥٤ و٤٧٨، والدارمي ٢/١٩٢، ومسلم "١٠٩"، وأبو داود "٣٨٧٢" في الطب: باب في الأدوية المكروهة، والترمذي "٢٠٤٣" "٢٠٤٤"، وابن ماجة "٣٤٦٠" في الطب: باب النهي عن الدواء الخبيث، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" "١٩٦" و"١٩٧"، بتحقيقنا، وابن منده "٦٢٧" و"٦٢٩"، والبيهقي ٨/٢٣ – ٢٤و٢٤ من طرق عن الأعمش.
قوله: "يجأ بها" أي: يضرب بها، يقال: وجأته بالسكين وغيرها وجأ: إذا ضربته بها. و"يتحساه": يتجرعه، والتردي: هو الوقوع من المكان العالي.
قلت: وليس في قوله ﷺ : "يهوي في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبداً" متمسك لمن قال بتخليد أصحاب المعاصي في النار، وحكم بتوهيمها، فقد أعل الترمذي هذه الزيادة فقال بعد أن أخرجه: رواه محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "من قتل نفسه بسم، عذب في نار جهنم"، ولم يذكر: "خالدا مخلدا فيها أبدا"، وهكذا رواه أبو لزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ "وهي الرواية الآتية بعد هذا عند المصنف"، وهذا أصح، لان الروايات قد صحت أن أهل التوحيد يعذبون في النار، ثم يخرجون منها، ولم يذكر أنهم يخلدون فيها.
وأجاب غيره بحمل ذلك على من استحله، فإنه يصير باستحلاله كافرا، والكافر مخلد بلا ريب، وقيل: ورو مورد الزجر والتغليظ، وحقيقته غير مرادة، وقيل: إن هذا جزاؤه، ولكن قد تكرم الله ، فأخبر أنه لا يخلد=стр. 8789
ذِكْرُ تَعْذِيبِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي النَّارِ الْقَاتِلَ نَفْسَهُ بِمَا قُتِلَ بِهِ
٥٩٨٧ ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ بن عَجْلَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ:"مَنْ خَنَقَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا فَقَتَلَهَا، خَنَقَ نَفْسَهُ فِي النَّارِ، وَمَنْ طَعَنَ نَفْسَهُ طَعَنَهَا فِي النَّارِ، وَمَنِ اقْتَحَمَ فقتل نفسه، اقتحم في النار" ١ [١٠٩:٢]
الحواشي
(١) = في النار من مات مسلما ونظر "شرح مسلم" ٢/١٢٥.
قلت: وأخرج مسلم في "صححه" "١١٦" في الإيمان: باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر، من طريق حجاج الصواب، عن أبي الزبير، عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتي النبي صل الله فقال: يارسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعة؟ قال: حصن كان لدرس في الجاهلية، فأبى ذلك النبي ﷺ للذي ذخر الله للأنصار، فلما هاجر النبي ﷺ إلى المدينة، هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجرمعه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض، فجزع، فأخذ مشاقص له، فقطع بها براجمه، فشخبت يداه حتى مات، فراه الطفيل بن عمروفي منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال: ماصنع بك ربك؟ فقال غفر الله لي بهجرتي إلى نبيه ﷺ ، فقالك مالي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت، فقصها الطفيل على رسول الله عليه وسلم، فقال رسول الله عليه وسلم: "اللهم وليديه فاغفر".
قال النووي: فيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة، فليس بكافر، ولا يقطع له بالنار، بل هو في حكم المشئة.
١ حديث صحيح. محمد بن عجلان روى له البخاري تعليقا ومسلم متابعة، وهو صدوق وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عيسى بن =стр. 8790
ذكر تحريم الله جلا وَعَلَا الْجَنَّةَ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ فِي حَالَةٍ مِنَ الْأَحْوَالِ
٥٩٨٨ ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الزَّمِنُ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ:
حَدَّثَنَا جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، فَمَا نَسِينَا مِنْهُ، حَدَّثَنَا وَلَا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "خَرَجَ بِرَجُلٍ خُرَّاجٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَأَخَذَ سِكِّينًا فَوْجَأَ١ بِهَا، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ اللَّهُ ﵎: عَبْدِي بَادَرَنِي بنفسه حرمت عليه الجنة".٢
الحواشي
(١) =حماد، فمن رجال مسلم، الليث: هو ابن سعد، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.
وأخرجه البخاري "١٣٦٥" في الجنائز: باب ماجاء في قاتل النفس، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" "١٩٥" من طرق عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. ١ كذا الإصل و"التقاسيم" ٣/٣٢٢، وفي "مسند أبي يعلى"، والبخاري: "فحزّ بها يده".
٢ إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن حازم، والحسن: هو ابن أبي الحسن البصري. وهو في"مسند أبي يعلى"، برقم "١٥٢٧" وأخرجه البغوي "٢٥٢٥" من طريق إبراهيم بن حماد القاضي، عن محمد بن المثني الزمن، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "١١٣" "١٨١" في الإيمان: باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وابن منده في "الإيمان" "٦٤٧" من طريقين عن وهب بن جرير، به. =стр. 8791
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ
٥٩٨٩ ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ:
سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: "إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِهِ قُرْحَةٌ، فَلَمَّا آذَتْهُ، انْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ، فَنَكَأَهَا، فَلَمْ يَرْقَأْ دَمُهُ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ رَبُّكُمْ: قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ" ثُمَّ مَدَّ بِيَدِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: إِي وَاللَّهِ لَقَدْ حَدَّثَنِي بِهَذَا جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في هذا المسجد.١
الحواشي
(١) =وأخرجه البخاري "١٣٦٤" في الجنائز: باب ما جاء في قتل النفس، و"٣٤٦٣" في الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل، وأبو عوانة ١/٤٦ – ٤٧، وابن منده "٦٤٧"، الطبراني "١٦٦٤"، والبيهقي ٨/٢٤ من طريقين عن جرير بن حازم، به وانظر ما بعده.
وفي الحديث تحريم قتل النفس سواء كانت نفس القاتل أم غيره، وقتل الغير يؤخذ تحريمه من هذا الحديث بطريق الأولى، وفيه الوقوف عند حقوق الله ورحمته بخلقه حيث حرم عليهم قتل نفوسهم، وأن الأنفس ملك الله، وفيه التحديث عن الأمم الماضية، وفضيلة الصبر على البلاء، وترك التضجر من الآلآم لئلا يفضي الى أشد منها، وفيه تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى قتل النفس، وفيه التنبيه على أن حكم السراية على ما يترتب عليه ابتداء القتل، وفيه الاحتياط في التحديث، وكيفية الضبط له، والتحفظ فيه بذكر المكان والإشارة إلى ضبط المحدث وتوثيقه إن حدثه ليركن السامع لذلك. "فتح الباري" ٦/٥٥٠.
١ إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو أحمد الزبيري: هو محمد بن =стр. 8792
باب القصاص
مدخل
…
بَابُ الْقِصَاصِ
٥٩٩٠ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: الْأَنْصَارِيُّ يَا لَلْأَنْصَارِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، قَالَ: فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاكَ، فَقَالَ: "مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ"؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَسَعَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ، "دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ"، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أبي بن
الحواشي
(١) = عبد الله بن الزبير.
وأخرجه مسلم "١١٣" "١٨٠" في الإيمان: باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وابن منده في الإيمان "٦٤٨" من طريقين عن محمد بن رافع، بهذا الإسناد.
وأخرج أحمد ٤/٣١٢ عن عبد الصمد، حدثنا عمران – يعني القطان – قال: سمعت الحسن يحدث عن جندب أن رجلا أصابته جراحة، فحمل إلى بيته، فآلمت جراحته، فاستخرج سهما من كنانته، فطعن به لبته، فذكروا ذلك عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ فيما يروي عن ربه : "سابقني بنفسه".
قوله: "نكأها" أي: نخس موضع الجرح، و "لم يرقأ دمه" أي: لم ينقطع.стр. 8793
سَلُولٍ: قَدْ فَعَلُوهَا، لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ: "دَعْهُ، لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ" ١. [٦٢:٢]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ ﷺ : "فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ" يُرِيدُ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِي هَذَا، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ: فَإِنَّهَا ذميمة، وما يشبهها.
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وهو في "مسند أبي يعلى" "١٩٥٧"
وأخرجه الحميدي "١٢٣٩"، والطيالسي "١٧٠٨"، والبخاري "٤٩٠٥" في تفسير سورة المنافقين: باب ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ ،"٤٩٠٧" باب ﴿يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾ ، ومسلم "٢٥٨٤" "٦٣" في البر والصلة: باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما، والنسائي في السير من "الكبرى" كما في "التحفة" ٢/٢٥٤، وفي "عمل اليوم والليلة" "٩٧٧"، والترمذي "٣٣١٥" في تفسير سورة المنافقين، وأبو يعلى "١٨٢٤"، والبيهقي في "دلائل النبوة" ٤/٥٣ – ٥٤ من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٣/٣٣٨، والبخاري "٣٥١٨" في مناقب الأنصار: باب ما ينهى من دعوى الجاهلية، ومسلم "٢٨٥٤" "٦٤"، والطبري في "جامع البيان" ٢٨/١١٢و١١٣، وأبو يعلى "١٩٥٩" من طرق عن عمرو بن دينار، به وسيأتي الحديث برقم "٦٥٤٨"
والكسع: هو ضرب الدبر باليد أو الرجل.
وقوله ﷺ : "دعوها فإنها منتنة" أي: دعوى الجاهلية، كما قال الحافظ في "الفتح" ٦/٥٤٧، وقال: وقيل: الكسعة، والأول: هو المعتمد، ثم استبعد التفسير الثاني من "الفتح" ٨/٦٤٩ فقال: وأبعد من قال: المراد الكسعة.стр. 8794
ذِكْرُ الْحُكْمِ فِي الْقَوَدِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ
٥٩٩١ ـ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَابُورَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسِ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ، فَقَتَلَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم١. [٣٦:٥]
الحواشي
(١) ١ إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الله بن سابور "بالسين المهملة" فقد روى له ابن ماجة، وقال أبو حاتم: صدوق، ووثقه المؤلف
وأخرجه أحمد ٣/١٧٠،والبخاري "٦٨٨٥" في الديات: باب قتل الرجل بالمرأة، والنسائي ٨/٢٢ في القسامة: باب القود من الرجل للمرأة، والبيهقي ٨/٢٨ من طرق عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، بهذا الإسناد.
ولأوضاح: نوع من الحلي يعمل من الفضة، سميت بها لبياضها، واحدها: وضح، محرك.стр. 8795
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقَوَدَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالسَّيْفِ أَوِ الْحَدِيدِ
٥٩٩٢ ـ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّاجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا،
стр. 8796
قتلها بحجر، قال: فجئ بِهَا وَبِهَا رَمَقٌ، قَالَ لَهَا: "أَقَتَلَكِ فُلَانٌ"؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لَا، ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّانِيَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لَا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ: فَقَالَتْ: نَعَمْ، وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ حَجَرَيْنِ١. [٣٦:٥]
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم "١٦٧٢" في القسامة: باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره، عن محمد بن المثنى وابن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "٦٨٧٩" في الديات: باب من أقاد بحجر أو عصا، وابن ماجة "٢٦٦٦" في الديات: باب يقتاد من القاتل كما قتل، عن محمد بن بشار، به.
وأخرجه أحمد ٣/١٧١و٢٠٣، والبخاري "٦٨٧٧" "١٥"، وأبو داود "٥٤٢٩" في الديات: باب يقاد من القاتل، وابن ماجة "٢٦٦٦"، والدارقطني ٣/١٦٨، والبيهقي ٨/٤٢ من طرق عن شعبة، به.
وعلقه البخاري "٥٢٩٥" في الطلاق: باب الإشارة في الطلاق ولأمور، قال: وقال الأويسي "هو عبد العزيز بن عبد الله الأويسي": حدثنا إبراهيم بن سعد، عن شعبة، ووصله الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٧٩ عن إبراهيم بن داود، عن عبد العزيز الأويسي، به. أبو نعيم في "المستخرج" كما في "تغليق التعليق" ٤/٤٧٣ – ٤٧٤ من طريق يعقوب بن سفيان، حدثنا عبد العزيز الأويسي، به.стр. 8797
ذكر البيان بأن المصطفى قَتَلَ قَاتِلَ الْمَرْأَةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِقَتْلِهِ إِيَّاهَا لَا بِإِقْرَارِهَا عَلَيْهِ بِهِ
٥٩٩٣ ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ
стр. 8798
الْقَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقَالُوا لَهَا: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ؟ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، حَتَّى ذُكِرَ رَجُلٌ يَهُودِيٌّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ، فَأَقَرَّ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بالحجارة.١ [٣٦:٥]
الحواشي
(١) ١إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم "١٦٧٢" "١٧" في القسامة: باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره، وأبو يعلى "٢٨٦٦" عن هدبة بن خالد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الإمام أحمد ٣/١٨٣ و٢٦٩، والدارمي ٢/١٩٠، والبخاري "٢٤١٣" في الخصومات: باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي، و"٢٧٤٦" في الوصايا: باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازة، و"٦٨٧٦" في الديات: باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود، و"٦٨٨٤" باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به، وأبو داود "٤٥٢٧" في الديات: باب يقاد من القاتل، و"٤٥٣٥" باب القود بغير حديد، والترمذي "١٣٩٤" في الديات: باب ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة، والنسائي ٨/٢٢ في القسامة: باب القود من الرجل للمرأة، وابن ماجة "٢٦٦٥" في الديات: باب ما يقتاد من القاتل كما قتل، والدارقطني ٣/١٦٩، وابن الجارود "٨٣٨، والطحاوي ٣/١٩٠، والبيهقي ٨/٤٢، والبغوي "٢٥٢٨" من طرق عن همام بن يحيى، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/٢٩٥، وأحمد ٣/١٩٣و٢٦٢، والنسائي ٨/٢٢، وأبو يعلى "٣١٤٩"، والدارقطني ٣/١٦٨، وابن الجارود "٨٣٧" من طرق عن قتادة، به.
وأخرج عبد الرزاق "١٠١٧١" و"١٨٢٣٣" و"١٨٥٢٥"، وأحمد ٣/١٦٣، ومسلم "١٦٧٢" "١٦"، وأبو داود "٤٥٢٨"، والطحاوي ٣/١٨١،=стр. 8799
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يَجِبُ أَنْ يُحْسِنَ الْقِتْلَةَ فِي الْقِصَاصِ إِذْ هُوَ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِينَ
٥٩٩٤ ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هُنَيِّ بْنِ نُوَيْرَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ اعف الناس قتله أهل الإيمان" ١ [٦٦:٣]
الحواشي
(١) = والدارقطني ٣/١٦٩ من طريق مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها، ثم ألقاها في القليب، ورضخ رأسها بالحجارة، فأخذ، فأتي بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات.
وأخرجه الطيالسي "١٩٨٦" عن همام، عن قتادة، عن أنس أن امرأة "كذا" أخذت جارية معها حلي لها، فرضت رأسها بين حجرين، وأخذت الحلي، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أن يرض رأسه بين حجرين.
والرض: الدق بالحجارة.
١ حديث حسن –مغيرة وهو ابن مقسم الضبي- ثقة متقن من رجال الشيخين إلا أنه كان يدلس ولاسيما عن إبراهيم، وفد عرفت الواسطة بينهما عند غير المؤلف هنا وهو شباك الضبي-وهو ثقة- وهُني بن نويرة: روى عنه إبراهيم النخعي وابو جبيرة "ويقال: أبو جبر" ووثقه المؤلف والعجلي، وقال الآجري عن أبي داود: كان من العباد، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير حامد بن يحيى البلخي، وهو ثقة روى له أبو داود. إبراهيم: هو ابن=стр. 8800
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = يزيد النخعي.
وأخرجه أحمد ١/٣٩٣ من طريق شعبة، والبيهقي ٨/٦١ من طريق أبي عوانة، كلاهما عن المغيرة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "٢٦٦٦" في الجهاد: باب النهي عن المثلة، وابن ماجه "٢٦٨١" في الديات: باب أعف الناس قتلة أهل الإيمان، وأبو يعلى "٤٩٧٣"، والبيهقي ٩/٧١ من طرق عن هشيم، أخبرنا مغيرة، عن شباك الضبي الكوفي، عن إبراهيم، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/٤٢٠، وابن ماجه "٢٦٨٢" والطحاوي ٣/١٨٣، وأبو يعلى "٤٩٧٤" من طريق شعبة، عن مغيرة، عن شباك، به.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" "٨٤٠" عن زياد بن أيوب، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا مغيرة، لعله قال: عن شباك عن إبراهيم، به.
واخرجه أحمد ١/٣٩٣ من طريق سريج بن النعمان، والطحاوي ٣/١٨٣من طريق عمرو بن عون، عن هشيم، أنبأنا مغيرة، عن غبراهيم، عن علقمة، به. ولم يذكر هُنيا.
وأخرجه عبد الرزاق "١٨٢٣٢"، والطبراني في "الكبير" "٩٧٣٧" عن الثوري، عن الأعمش، وابن أبي شيبة ٩/٤٢١-٤٢٢ عن المسعودي، عن سلمة بن كهيل، كلاهما عن إبراهيم، عن علقمة قال: قال ابن مسعود … فذكره موقوفا. وقال الهيثمي في "المجمع" ٦/٢٩١ بعد أن عزاه للطبراني: رجاله رجال الصحيح. وانظر ابن أبي شيبة ٩/٤٢٠-٤٢١، وعبد الرزاق "١٨٢٣١".
وله شاهد من حديث شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله ﷺ قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليجد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته". وقد تقدم تخريجه عن المؤلف برقم "٥٨٨٣" و"٥٨٤٤".
وقوله: "أعف الناس قتلة أهل الإيمان" أي: هم أرحم الناس بخلق الله، وأشدهم تحريا عن التمثيل والتشويه بالمقتول، وإطالة تعذيبه، إجلالا=стр. 8801
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جِنَايَةِ الْأَبِ عَنِ ابْنِهِ وَالِابْنِ عَنِ أَبِيهِ
٥٩٩٥ ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِيَادُ بْنُ لَقِيطٍ
عَنْ أَبِي رِمْثَةَ، قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فلما رَأَيْتُهُ قَالَ أَبِي: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي، قَالَ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَاقْشَعْرَرْتُ حِينَ قَالَ ذَلِكَ، وَكُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَا يُشْبِهُ النَّاسَ، فَإِذَا لَهُ وَفْرَةٌ بِهَا١ رَدْعٌ مِنْ حِنَّاءٍ، وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَبِي، ثُمَّ أَخَذَ يُحَدِّثُنَا سَاعَةً، قَالَ: "ابْنُكَ هَذَا"؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ أَشْهَدُ بِهِ، قَالَ: "أَمَا إِنَّ ابْنُكَ هَذَا لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ"، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى السِّلْعَةِ الَّتِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كَأَطَبِّ الرِّجَالِ، ألا أعالجها؟ قال: "طبيبها الذي خلقها" ٢. [٦٦:٣]
الحواشي
(١) = لخالقهم، وامتثالا لما صدر عن صدر النبوة من قوله "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة … " بخلاف أهل الكفر وبعض أهل الفسوق ممن لم تذق قلوبهم حلاوة الإيمان، واكتفوا من مسماه بقلقلة اللسان وأشربوا القسوة حتى أبعدوا عن الرحمن، وأبعد القلوب من الله القلب القاسي، ومن لا يرحم لا يرحم، والقتلة-بالكسر- هيئة القتل، وهذا تهديد شديد في المثلة، وتشويه الخلق. "فيض القدير" للمناوي ٢/٧.
١ في الأصل: "لها"، والتصويب من "التقاسيم" ٣/لوحة ٢٨٢.
٢ إسناده صحيح على شرط مسلم غير أن صحابيه أبا رمثة-وقد اختلف فيстр. 8802
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = اسمه، وهو مشهور، بكنيته –أخرج حديثه أصحاب السنن سوى ابن ماجه. ابو الوليد الطيالسي: اسمه هشام بن عبد الملك.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٢/"٧٢٠" عن أبي خليفة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي ٢/١٩٩، والطبراني ٢٢/"٧٢٠"، والحاكم ٢/٤٢٥، وعنه البيهقي ٨/٣٤٥ من طريق أبي الوليد لطيالسي، به، وصححه الحاكم ووفقه الذهبي.
وأخرجه مطولا ومقطعا أحمد ٢/٢٢٦و٢٢٧-٢٢٨، وأبو داود "٤٢٠٦" في الترجل: باب في الخضاب، و"٤٤٩٥" في الديات: باب لا يؤخذ احد بجريرة أخيه أو أبيه، والترمذي "٢٨١٢"في الأدب: باب ما جاء في الثوب الأخضر، والنسائي ٣/١٨٥ في العيدين: باب الزينة للخطبة والعيدين، والدولابي في "الكنى" ١/٢٩، والبيهقي ٨/٢٧ من طرق عن عبيد الله بن إياد، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن إياد.
وأخرجه أيضا مطولا ومقطعا الشافعي ٢/٩٨، والحميدي "٨٦٦"، وأحمد ٢/٢٢٦ و٢٢٦-٢٢٧ و٢٢٧ و٢٢٨ ٤/١٦٣، والدارمي ٢/١٩٨-١٩٩، وأبو داود "٤٤٠٧"، والترمذي في "الشمائل" "٤٢" و"٤٤"، والنسائي ٨/٥٣ في الديات: باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره؟ و٨/١٤٠ في الزينة: باب الخضاب بالحناء والكتم، و٨/٢٠٤ باب الخضر من الثياب، وابن الجارود "٧٧٠"، والطبراني ٢٢/"٧١٣" و"٧١٤" و"٧١٥" و"٧١٦" و"٧١٧" و"٧١٨" و"٧١٩" و"٧٢١" و"٧٢٢" و"٧٢٣" و"٧٢٤" و"٧٢٦"، والحاكم ٢/٦٠٧، والبيهقي ٨/٢٧، والبغوي "٢٥٣٤" من طرق عن إياد بن لقيط، به.
وقد أخرجه من حديث الخشخاش العنبري: أحمد ٤/٣٤٤-٣٤٥ و٥/٨١، وابن سعد في "الطبقات" ٧/٤٧، وابن ماجه "٢٦٧١"، والطبراني في "الكبير" "٤١٧٧" من طريق هشيم، حدثنا يونس، عن حصين بنстр. 8803
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: اسْمُ أَبِي رِمْثَةَ: رِفَاعَةُ بْنُ يَثْرِبِيٍّ ١ التَّيْمِيُّ تَيْمُ الرَّبَابِ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّ أَبَا رِمْثَةَ هُوَ الْخَشْخَاشُ الْعَنْبَرِيُّ، فَقَدْ وهم.
الحواشي
(١) = أبي الحر أن الخشخاش العنبري قال: جئت إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ومعي ابني، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لا تجني عليه ولا يجني عليك". وعند أحمد ٥/٨١: حدثنا هشيم، أخبرنا يونس بن عبيد، أخبرني مخبر، عن حصين … فذكره.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة ١٧٠/٢: هذا غسناد صحيح رجاله ثقات … ورواه ابن حبان من حديث ابي رمثة.
وقال الحافظ: ابن حجر في "الإصابة" ١/٤٢٧: رواه أحمد وابن ماجه بإسناد لا بأس به.
الوفرة: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن، والرَّدع: هو أثر الخلوق والطيب ونحوها في الجسد، والسِّلعة –بالكسِر- غدة تظهر بين الجلد واللحم إذا غمزت باليد تحركت.
١ كذا قال هنا لكنه حين ترجم له في "الثقات" ٣/١٢٦ حكى الخلاف فيه، فقال: رفاعة بن يثربي التيمي أبو رمثة تيم الرباب أتى النبي ﷺ ومعه ابنه، وقيل: إن اسم أبي رمثة حبيب بن حيان، ويقال: إن أبا رمثة هو الخشخاش العنبري.
قلت: وجزم الإمام أحمد في "المسند" ٤/١٦٣، والبخاري في "تاريخه" ٣/٣٢١ أن اسم أبي رمثة رفاعة بن يثربي. وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٣/٤٩٢: رفاعة بن يثربي أبو رمثة التيمي، ويقال: اسم أبي رمثة حبيب بن حيان له صحبة. وقال الترمذي في "سننه" "٢٨١٢": وأبو رمثة التيمي يقال: اسمه حبيب بن حيان، ويقال: اسمه رفاعة بن يثربي. وفي "التقريب": أبو رمثة – بكسر الراء وسكون الميم بعدها مثلثة- البلوي، ويقال: التيمي، ويقال: التميمي، ويقال: هما اثنان، قيل: اسمه رفاعة بن يثربي، ويقال: عكسه، ويقال: عُمارة بن يثربي،=стр. 8804
ذِكْرُ نَفْيِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ وَإِثْبَاتِ التَّوَارُثِ بَيْنَ أَهْلِ مِلَّتَيْنِ
٥٩٩٦ ـ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ بِمَرْوَ وَبِقَرْيَةِ سِنْجَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْهَيَّاجِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَرْحَبِيُّ، حَدَّثَنِي عُبَيْدَةُ بْنُ الْأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ سِنَانِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ مجاهد
عن بن عُمَرَ، قَالَ: كَانَتْ خُزَاعَةُ حُلَفَاءٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَكَانَتْ بَنُو بَكْرٍ ـ رَهْطٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَـ حُلَفَاءً لِأَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: وَكَانَتْ بَيْنَهُمْ مُوَادَعَةٌ أَيَّامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَغَارَتْ بَنُو بَكْرٍ عَلَى خُزَاعَةَ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ، فَبَعَثُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَسْتَمِدُّونَهُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُمِدًّا لَهُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ قُدَيْدًا ثُمَّ أَفْطَرَ، وَقَالَ: "لِيَصُمِ النَّاسُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُوا، فَمَنْ صَامَ أَجْزَأَ عَنْهُ صَوْمُهُ، وَمَنْ أَفْطَرَ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ".
فَفَتَحَ اللَّهُ مَكَّةَ، فَلَمَّا دَخَلَهَا، أَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: "كُفُّوا السِّلَاحَ إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَكْرٍ"، حَتَّى جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قُتِلَ رَجُلٌ بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَقَالَ: "إِنَّ هَذَا الْحَرَمَ حَرَامٌ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ، لَمْ يَحِلَّ لِمَنْ كَانَ قَبْلِي، وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ بَعْدِي، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً وَاحِدَةً، وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُشْهِرَ فِيهِ سِلَاحًا، وَإِنَّهُ لَا يَخْتَلِي خَلَاهُ، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ" فقال رجل: يا
الحواشي
(١) = ويقال: حيان بن وهيب، وقيل: جندب، وقيل: خشخاش: صحابي، قالابن سعد: مات بافريقية.стр. 8805
رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا الْإِذْخَرَ، فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِلَّا الْإِذْخَرَ، وَإِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللَّهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ قَتَلَ ١ لِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ"
فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةِ بَنِي فُلَانٍ، وَإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي، فَأْمُرْ بِوَلَدِي، فَلْيُرَدَّ إِلَيَّ، فَقَالَ ﷺ : "لَيْسَ بِوَلَدِكَ، لَا يَجُوزُ هَذَا فِي الْإِسْلَامِ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ إلا أن تقوم بينة، الولد لصحاب الْفِرَاشِ، وَبِفِي الْعَاهِرِ الْأَثْلِبُ"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَمَا الْأَثْلِبُ؟ قَالَ: "الْحَجَرُ، فَمَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ لَا يَمْلِكُهَا، أَوْ بِامْرَأَةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، فَوَلَدَتْ، فَلَيْسَ بِوَلَدِهِ، لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ، وَالْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَوَّلُهُمْ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تُسَافِرُ ثَلَاثًا مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ" ٢
الحواشي
(١) ١ سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" ٣/لوحة١٨٤.
٢ إسناده حسن سنان بن الحارث بن مصرف: ذكره المؤلف في "ثقاته" ٦/٤٢٤، روى عنه جمع، وباقي السند من رجال "التهذيب"، وهم ما بين صدوق وثقة. والخبر بطوله من حديث ابن عمر لم أجده عن غير المؤلف.
والعاهر: الزاني، وقد عهر يعهر عهرا وعهورا: إذا أتى المرأة ليلا للفجور =стр. 8806
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = بها، ثم غلب على الزانى مطلقا، والمعنى: لاحظ للزاني في الولد، وإنما هو لصاحب الفراش، أي: لصاحب أم الولد وهو زوجها أو مولاها. قاله ابن الأثير.
والأثلب –بفتح الهمزة واللام وكسرهما، والفتح أكثر، وبينهما ثاء مثلثة ساكنة-: هوالحجر.
وأخرجه مطولا مع قليل من الاختصار: أحمد ٢/١٧٩ و٢٠٧ من طريقين عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. فجعله من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذا سند حسن. وذكره الهيثمي في "المجمع" ٦/١٧٧-١٧٨ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مع بعض الاختصار، وعزاه للطبراني، وقال: رجاله ثقات.
وقد وروي هذ الحديث مفرقا عن غير واحد من الصحابة.
فأخر المصنف برقم "٣٥٥٥" من حديث ابن عباس أن رسول الله ﷺ خرج عام الفتح في شهر رمضان، فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر. قال: فكان أصحاب رسول الله ﷺ يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره.
وقوله: "إن هذا الحرم حرم" إلى قوله: "إلا الإذخر": تقدم عند المصنف من حديث أبي هريرة برقم "٣٧١٥"، ومن حديث ابن عباس برقم "٣٧٢٠".
وقوله: "إن أعتى الناس … " أخرجه أحمد ٢/١٨٧ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حدثنا أبوكامل، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرني حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده … فذكره.
الذحل: طلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو جرح ونحو ذلك،
والذحل: العداوة أيضا. قاله ابن الأثير في "النهاية" ٢/١٥٥.
..... وقوله: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" تقدم من حديث عائشة برقم "٤١٠٥"، ومن حديث عبد الله بن مسعود برقم "٤١٠٤".
وقال أبو داود "٢٢٧٤": حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يزيد بن هارون، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قام رجل، فقال: يارسول الله=،стр. 8807
ذكر إسقاط القود عن الثنايا العاض أسنان آخَرَ
٥٩٩٧ ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب، قال: أخبرني بن جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ حَدَّثَهُ
عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ الْعُسْرَةِ، وَكَانَتْ أَوْثَقَ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي، وَكَانَ لِي أَجِيرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا، فعض أحدهما صحابه، فانتزع أصبعه، فسقطت ثنيتاه، فجاء
الحواشي
(١) = إن فلانا ابني عاهرت بأمه فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لادعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر".
وقوله: "دعوة" بكسر الدال، أي: ادعاء الولد.
وقوله: "المؤمنون يد على من سواهم … ولا ذو عهد في عهده" أخرجه أبوداود "٤٥٣٠"، والنسائي ٨/١٩ من طريق عن يحيى بن سعيد، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الحسن، عن قيس بن عباد، عن علي بن أبي طالب.
وأخرجه أبو داود "٤٥٣١"، وأخرج القسم الأول منه ابن ماجه "٢٦٨٥" من طريقين عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وقوله: "لا يتوارث أهل ملتين" أخرجه أبو داود "٢٩١١"، وابن ماجه "٢٧٣١" من طريقين عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وقوله: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها … " تقدم عند المصنف من حديث أبي هريرة برقم "٤١١٥" و"٤١١٧" و "٤١١٨"، ومن حديث ابن عباس برقم ٤١١٦".
وقوله: "لا تسافر المرأة … " تقدم من حديث ابن عمر برقم "٢٧٢٠" و "٢٧٢٢"و "٢٧٢٩" و "٢٧٣٠".
والنهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر تقدم عند المصنف من حديث ابن عمر برقم "١٥٤٩".стр. 8808
إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "أَيَدَعُ يده في فيك فتقضهما كقضم الفحل"؟ ١. [٦٩:٢]
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح على شرط مسلم، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الطاهر فمن رجال مسلم.
وأخرجه البيهقي ٨/٣٣٦ من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب، حديثا بحر بن نصر حدثنا ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي ٢/١٠٠، والحميدي "٧٨٨"، وعبد الرزاق "١٧٥٤٦"، وأحمد ٤/٢٢٢، ٢٢٤، والبخاري "٢٢٦٥" في الإجارة: باب الأجير في الغزو، و"٢٩٧٣" في الجهاد: باب الأجير، و "٤٤١٧" في المغازي: باب غزوة تبوك، ومسلم "١٦٧٤" "٢٣" في القسامة: باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، وأبو داود "٤٥٨٤" و"٤٥٨٥" في الديات: باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه، والنسائي ٨/٣٠-٣١ و٣١ في القسامة: باب ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث، وابن الجارود في "المنتقى" "٧٩٢"، والطبراني ٢٢/"٦٤٨" و"٦٤٩" و"٦٥٠" و"٦٥٢" من طرق عن ابن جريج، به.
وأخرجه مسلم "١٦٧٤" "٢٠"، والنسائي ٨/٣٠ و٣٠-٣١و ٣١ من طرق عن عطاء، به.
وأخرجه النسائي ٨/٣٢ من طريق محمد بن مسلم، عن صفوان بن يعلى بن أمية، به.
وأخرجه عبد الرزاق "١٧٥٤٧" عن الثوري، عن حميد الأعرج، عن مجاهد قال: كان ليعلى بن أمية عض يد رجل … فذكر نحوه.
وأخرجه الطيالسي "١٢٢٤"، والبغوي في "الجعديات" "٢٥٢"، والنسائي ٨/٢٩-٣٠ و٣١، والطبراني ٢٢/"٦٥١" من طريق شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن يعلى بن منية … فذكر نحوه. ويعلى بن منية: هو ابن أمية، ومنية: أمه أو جدته.=стр. 8809
ذِكْرُ إِبْطَالِ الْقِصَاصِ فِي ثَنِيَّةِ الْعَاضِّ يَدَ أَخِيهِ إِذَا انْقَلَعَتْ بِجَذْبِ الْمَعْضُوضِ يَدَهُ مِنْهُ
٥٩٩٨ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا قَاتَلَ رَجُلًا، فَعَضَّ يَدَهُ فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "يَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ"؟! وَأَبْطَلَهَا ١ [٣٦:٥]
الحواشي
(١) =وأخرجه أحمد ٤/٢٢٢-٢٢٣، والنسائي ٨/٣٠، وابن ماجه "٢٦٥٦" في الديات: باب من عض رجلا فنزع يده، فندر ثناياه، من طرق عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني عطاء، عن صفوان بن عبد الله، عن عمَية يعلى وسلمة ابني أمية بنحوه. وانظر "٦٠٠٠".
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" ١٠/٢٥٢: والعمل على هذا عند أهل العلم أن من عض رجلا فلم يكن سبيل إلى الخلاص منه إلا بقلع سنه، أو قصد نفسه، فلم يمكنه دفعه إلا بالقتل، فقتله، يكون دمه هدرا، لأنه هو الذي اضطره إلى ذلك، ومن جنى على نفسه لا يؤاخذ به غيره، وكذلك لو قصد رجل الفجور بامرأة، فدفعته عن نفسها، فقتلته لا شيء عليها. رفع إلى عمر ﵁ جارية كانت تحتطب، فابتعها رجل فراودها عن نفسها، فرمته بفهرٍ أو حجر، فقتلته، فقال عمر: هذا قتيل الله، والله لا يُودى أبدا.
قلت: هذا الأثر رواه عبد الرزاق في "مصنفه" "١٧٩١٩"، والبيهقي ٨/٣٣٧ باسناد رجاله ثقات.
١ إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخينغير مسدد، فمن رجال البخاري. يحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه أحمد ٤/٤٣٥ عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٤/٤٢٧، والدارمي ٢/١٩٥، والبخاري "٦٨٩٢" في=стр. 8810
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ شُعْبَةَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ قَتَادَةَ
٥٩٩٩ ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، فَنَزَعَهَا مِنْ فِيهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ ﷺ :"يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفحل؟! لا دية لك" ١ [٣٦:٥]
الحواشي
(١) = الديات: باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه، ومسلم "١٦٧٣" في القسامة: باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه، والترمذي "١٤١٦" في الديات: باب ما جاء في القصاص، والنسائي ٨/٢٩ في القسامة: باب القود من العضة، والبيهقي ٨/٣٣٦ من طرق عن شعبة، بهز
وأخرجه أحمد ٤/٤٢٨، والنسائي٨/٢٨-٢٩و٢٩، وابن ماجه "٢٦٥٧" في الديات: باب من عض رجلا فنزع يده فندر ثناياه، والطبراني في " الكبير"١٨/"٥٣١"و"٥٣٢" و"٥٣٣" و"٥٣٤"و "٥٣٥"و "٥٣٦" من طرق عن قتادة، به.
وأخرجه عَبْدُ الرَّزَّاقِ "١٧٥٤٩" عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عمران. وهذا سند منقطع.
وأخرجه عبد الرزاق "١٧٥٤٨"، واحمد ٤/٤٣٠، ومسلم "١٦٧٣" "٢١"، والنسائي ٨/٢٨ من طريقين عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين. وانظر ما بعده.
١ إسناده صحيح على شرط البخاري، وهو مكرر ما قبله. وهو في "مسند علي بن الجعد" "٩٨٧". =стр. 8811
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى
٦٠٠٠ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ قَدْ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْهُ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَا الَّذِي عَضَّهُ، قَالَ: فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ ، وَقَالَ: "أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل" ١
الحواشي
(١) =وأخرجه الطبراني في "الكبير" ١٨/"٥٣٠" من طريقين عن علي بن الجعد، بهذا الإسناد.
١ إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير شيبان بن فروخ، فمن رجال مسلم. وقد تقدم برقم "٥٩٩٧".
وأخرجه مسلم "١٦٧٤" في القسامة: باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، عن شيبان بن فروخ، به.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٢/"٦٥١" عن عبد الله بن أحمد بن حبنل، عن شيبان بن فروخ، به.стр. 8812
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَمَّنْ فَقَأَ عَيْنَ النَّاظِرِ فِي بَيْتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
٦٠٠١ ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وسفيان بن عيينة، عن بن شِهَابٍ
أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِدْرًى يَحُكُّ بِهَا رَأْسَهُ،
стр. 8813
فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي، لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ أجل البصر".١ [١٠:٣]
الحواشي
(١) =وأخرجه الطبراني في "الكبير" ١٨/"٥٣٠" من طريقين عن علي بن الجعد، بهذا الإسناد. ١ إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن موهب، وهو يزيدبن خالد بن يزيد بن موهب الرملي، فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة.
وأخرجه البخاري "٦٩٠١" في الديات: باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه، وفي "الأدب المفرد" "١٠٧٠"، ومسلم "٢١٥٦" "٤٠" في الآداب: باب تحريم النظر في بيت غيره، والنسائي ٨/٦٠-٦١ في القسامة: باب في العقول، والطبراني في "الكبير" "٥٦٦٢" من طرق عن الليث.
وأخرجه ابن ابي شيبة ٨/٧٥٦، وأحمد ٥/٣٣٠، والبخاري "٦٢٤١" في الاستئذان: باب الإستئذان من أجل البصر، ومسلم "٢١٥٦" "٤٠"، والترمذي "٢٧٠٩" في الاستئذان: باب من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١/٤٠٤، والطبراني "٥٦٦٣" و "٥٦٦٨"، والبيهقي ٨/٣٣٨ من طرق عن سفيان، كلاهما "الليث وسفيان" عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي ٢/١٠١، وعبد الرزاق "١٩٤٣١"، وأحمد ٥/٣٣٤-٣٣٥، والدارمي ٢/١٩٧-١٩٨و١٩٨، والبخاري "٥٩٢٤" في اللباس: باب الامتشاط، ومسلم "٢١٥٦" "٤٠" والطحاوي "في شرح المشكل" ١/٤٠٤، والطبراني "٥٦٦٠" و"٥٦٦٤" و"٥٦٦٥" و"٥٦٦٦" و"٥٦٦٧" و"٥٦٦٩" و"٥٦٧٠" و"٥٦٧١" و"٥٦٧٢" و"٥٦٧٣"، والبيهقي ٨/٣٣٨، والبغوي "٢٥٦٧" من طرق عن الزهري، به.
والمدرى: شيء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط، وأطول منه، يسرح به الشعر المتلبد. قاله ابن الأثير في "النهاية" ٢/١١٥.стр. 8814
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ إِنَّمَا هُوَ إِخْبَارٌ دُونَ الْحُكْمِ
٦٠٠٢ ـ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِمِصْرَ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ بْنِ عَجْلَانَ [عَنْ أَبِيهِ] ١
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ "لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ، فَحَذَفْتَ عَيْنَهُ، فَفَقَأْتَهَا، لَمَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ" ٢. [١٠:٣]
أَخْبَرَنَاهُ إِسْمَاعِيلُ فِي عَقِبِهِ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ بن عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بمثل ذلك.٣
الحواشي
(١) ١ ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركت من مصادر التخريج.
٢ إسناده حسن. ابن عجلان: هو محمد بن عجلان المدني، روى له البخاري مقرونا ومسلم متابعة، وأبوه روى له النسائي.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١/٤٠٣-٤٠٤، وابن الجارود في "المنتقى" "٧٩١" من طريقين عن محمد بن عجلان، بهذا الإسناد.
٣ إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عجلان وهو صدوق.
وأبو الزناد: هوعبد بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.
في الديات: باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له، ومسلم "٢١٥٨" "٤٤" في الآداب: باب تحريم النظر في بيت غيره، والنسائي ٨/٦١ في القسامة: باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان، وابن الجارود "٧٨٩"، والبيهقي ٨/٣٣٨، والبغوي "٢٥٦٨" من طرق عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده.стр. 8815
ذِكْرُ نَفْيِ الْجُنَاحِ عَمَّنْ فَقَأَ عَيْنَ النَّاظِرِ فِي بَيْتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
٦٠٠٣ ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَوِ اطَّلَعَ أَحَدٌ فِي بَيْتِكَ، وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ؛ مَا كَانَ عليك جناح" ١. [٤٣:٣]
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح. عمرو بن عثمان بن سعيد بن دينار القرشي: هو وأبوه ثقتان روى لهما أصحاب السنن خلا الترمذي، ومن فوقهما على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله.
وأخرجه البخاري "٦٨٨٨" في الديات: باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان، وفي "الأدب المفرد" "١٠٦٨" عن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "١٩٤٣٣"، وأبوبكر وابن أبي شيبة ٨/٧٥٨، وأحمد ٢/٢٦٦ و٤١٤ و٥٢٧، ومسلم "٢١٥٨" في الآداب: باب تحريم النظر في بيت غيره، وأبو داود "٥١٧٢" في الأدب باب في الاستئذان، والنسائي٨/٦١ في القسامة: باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١/٤٠٤، والبيهقي ٨/٣٣٨ من طرق عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة.
وأخرجه الطبراني في "الصغير" "١٦٩"، وفي "الأوسط" ٢٠٣٧" قال: حدثنا أحمد بن سعيد بن عروة الأصبهاني، حدثنا إسحاق بن موسى أبو موسى الأنصاري، حدثنا عاصم بن عبد العزيز الأشجعي، حدثنا أبو سهيل بن مالك، عن أبيه، =стр. 8816
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ : "مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ" أَرَادَ بِهِ نَفْيَ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ
٦٠٠٤ ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بن زهري بِتُسْتَرَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "مَنِ اطَّلَعَ إِلَى دَارِ قوم بغير اذنهم ففقؤوا عنيه، فلا دية ولا قصاص" ١.
الحواشي
(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حل أن يفقؤوا عينه"، وقال: لم يروه عن أبي سهيل نافع بن مالك عم مالك بن أنس إلا عاصم، تفرد به أبو موسى إسحاق بن موسى الأنصاري.
١ إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير زيد بن أخرم، فمن رجال البخاري، ومعاذ بن هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.
وأخرجه النسائي ٨/٦١ في القسامة: باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١/٤٠٥، وابن الجاورد "٧٩٠"، والبيهقي ٨/٣٣٨ من طرق عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد.стр. 8817
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَنْ مُسْتَأْجِرِ المرء في المعدن إذ انْهَارَ عَلَيْهِ
٦٠٠٥ ـ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن بن شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ" ٢. [١٠:٣]
الحواشي
(١) ٢ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "شرح السنة" للبغوي "١٥٨٦" =стр. 8818
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) =من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد.
وأخرجه محمد بن الحسن في "الموطأ" "٦٧٧" عن مالك به.
وأخرجه الدارمي ١/٣٩٣ و٢/١٩٦، والبخاري في الزكاة: باب في الركاز الخمس، ومسلم "١٧١٠" "٤٥" في الحدود: باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، والنسائي ٥/٤٥ في الزكاة: باب المعدن، وابن خزيمة "٢٣٢٦"، والطحاوي ٣/٢٠٣، والدارقطني ٣/١٥١، والبيهقي ٤/١٥٥ من طرق عن مالك، به.
وهو في "الموطأ" برواية يحيى ١/٢٤٩ مختصرا، ولفظه: "وفي الركاز الخمس". وأخرجه عنه الشافعي في "مسنده" ١/٢٤٨.
وأخرجه الطيالسي "٢٣٠٥"، وأحمد ٢/٢٣٩ و ٢٥٤ و٢٧٤ و٢٨٥ و٣١٩، والحميدي "١٠٧٩"، وعبد الرزاق "١٨٣٧٣"، وابن أبي شيبة ٩/٢٧١، ومسلم "١٧١٠" "٤٥"، وأبو داود "٣٠٨٥" في الإمارة: باب ما جاء في الركاز، والنسائي ٥/٤٤-٤٥، وابن ماجه "٢٦٧٣" في الديات: باب الجبار، وابن الجارود "٣٢٧" و"٧٩٥"، والدارقطني ٣/١٥١، والبيهقي ٤/١٥٥ من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه الشافعي ١/٢٤٨، وابن أبي شيبة ٣/٢٢٥ عن سفيان، عن الزهري، به، مختصرا بلفظ: "في الركاز الخمس".
وأخرجه الترمذي "١٣٧٧" في الأحكام: باب ما جاء في العجماء جرحها جبار، وابن خزيمة "٢٣٢٦"، والطحاوي "٣/٢٠٣، والدارقطني ٣/١٤٩-١٥٠و١٥٢ من طريقين عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد ٢/٤٩٥ و٥٠١، والدارمي ٢/١٩٦، وأبو عبيد في "غريب الحديث" ١/١٨١، ومسلم "١٧١٠" "٤٦"، وابن خزيمة "٢٣٢٦"، والطحاوي "٣/٢٠٤، والدارقطني ٣/١٤٩-١٥٠ من طرق عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم "١٧١٠" "٤٥"، والنسائي ٥/٤٥، والطحاوي =стр. 8819
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْجُبَارِ مَا كَانَ مِنَ الْعَجْمَاءِ والبئر والمعدن
٦٠٠٦ ـ أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ
الحواشي
(١) = ٣/٢٠٤،والدارقطني ٣/١٥١-١٥٢من طرق عن ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ابن المسيب وعبيد الله، عن أبي هريرة. وقال الدارقطني: لا أعلم أحدا ذكر في إسناده عبيد الله بن عبد الله غير يونس بن يزيد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/٢٧٢، وأحمد ٢/٢٢٨ و٣٨٢ و٣٨٦و٤١٥ و٤٥٤ و٤٥٦ و٤٨٢ و٤٩٣ و٤٩٩، وابن الجعد "١١٥٧"، والبخاري "٢٣٥٥" في الشرب: باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن، و "٦٩١٣" في الديات: باب العجماء جبار، ومسلم "١٧١٠"، في، والنسائي ٥/٤٥-٤٦، والطحاوي = ٣/٢٠٤، والبيهقي ٨/١١٠ و٣٤٣ من طرق عن أبي هريرة. وانظر مابعده.
قوله: "العجماء": هي البهيمة. قال أبو عبيد في "غريب الحديث" ١/٢٨١-٢٨٢: وإنما سميت عجماء لأنها لا تتكلم، وكذلك كل من لا يقدر على الكلام فهو أعجم.
وأما الجبار، فهو الهدر، وإنما جعل جرح العجماء هدرا إذا كانت منفلتة ليس لها قائد، ولا سائق، ولا راكب، فإن كان معها واحد من هؤلاء الثلاثة فهو ضامن، لأن الجناية حينئذ ليس للعجماء، وإنما هي جنايةصاحبها الذي أوطأها الناس.
وقوله: "البئر جبار": هي البئر يستأجر عليها صاحبها رجلا يحفرها في ملكه، فتنهار على الحافر، فليس على صاحبها ضمان. وقيل: هي البئر العادية القديمة التي لا يعلم لها حافر ولا مالك، تكون في البوادي، فيقع فيها الإنسان أو الدابة، فذلك هدر.
وأما قوله: "والمعدن جبار"، فإنها هذه المعادن التي تستخرج منها الذهب والفضة، فيجيء قوم يحفرونها بشيء مسمّى لهم، فربما انهار المعدن عليهم فقتلهم، فيقول: دماؤهم هدر، لأنهم عملوا بأجرة.стр. 8820
سعد، عن بن شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ" ١. [٤٣:٣]
الحواشي
(١) ١ إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد ابن موهب، وهو ثقة روى له أصحاب السنن غير الترمذي. وهو مكرر ماقبله.
وأخرجه البخاري "٦٩١٢" في الديات: باب المعدن جبار والبئر جبار، ومسلم "١٧١٠" في الحدود: باب جرح العجماء، والترمذي "٦٤٢" في الزكاة: باب رقم "١٦"، "١٣٧٧" في الأحكام: باب ما جاء في العجماء جرحها جبار، والدارقطني ٣/١٥١، والبيهقي ٨/١١٠ من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.стр. 8821
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ لُزُومِ الْحَرَجِ عَنْ مَالِكِ الْعَجْمَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا سَائِقٌ أَوْ قَائِدٌ أَوْ رَاكِبٌ بِمَا أَتَتْ عَلَيْهِ
٦٠٠٧ ـ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس" ٢.
الحواشي
(١) ٢ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله.стр. 8822
ذِكْرُ مَا يُحْكَمُ فِيمَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي أَمْوَالَ غير اربابها ليلا أو نهارا
٦٠٠٨ ـ أخبرنا بن قتيبة، قال: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن حرام ابن محيصة
стр. 8823
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطًا، فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ حَفِظَهَا بِالنَّهَارِ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ١ [٣٦:٥]
الحواشي
(١) ١ ابن أبي السري – وهو محمد بن المتوكل – وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير حرام بن محيصة – وهو حرام بن سعد بن محصة – ينسب إلى جده أحيانا، وهو ثقة روى له أصحاب السنن، وأبو سعد بن محيصة لم يرو له غير أبي داود في "التفرد"، قيل: له صحبة أو رؤية.
قلت: لكن لم يتابع عبد الرزاق على قوله فيه: "عن أبيه"، وهو في "مصنفه" "١٨٤٣٧"
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ٥/٤٣٦، وأبو داود "٣٥٦٩" في الأقضية: باب المواشي تفسد زرع قوم، والدارقطني ٣/١٥٤ – ١٥٥، والبيهقي ٨/٣٤٢.
قال الدارقطني: خالفه وهب وأبو مسعود الزجاج، عن معمر، فلم يقولا: عن أبيه، وكذا قال البيهقي.
وقال ابن التركاماني في "الجوهر النقي" ٨/٣٤٢: وذكر ابن عبد البر بسنده عن أبي داود قال: لم يتابع أحد عبد الرزاق على قوله في هذا الحديث "عن أبيه"، وقال أبو عمر "أي ابن عبد البر": أنكروا عليه قوله فيه: "عن أبيه"، وقال ابن حزم: هو مرسل، رواه الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة، عن أبيه.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ٨/٣٦٦ من طريق محمد بن كثير، والدارقطني ٣/١٥٥ من طريق الشافعي عن أيوب بن سويد، كلاهما عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام ابن محيصة، عن أبيه "قال الدارقطني: عن أبيه إن شاء الله" عن البراء أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا … =стр. 8824
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) قلت: هو في "مسند الشافعي" ٢/١٠٧ عن أيوب بن سويد، وليس فيه: "عن أبيه"، ورواه الحاكم ٢/٤٧ – ٤٨ من طريق محمد بن كثير، وليس فيه أيضا: "عن أبيه" وأخرجه مالك ٢/٧٤٧ – ٧٤٨ في الأقضية: باب القضاء في الضواري والحريسة، ومن طريقه الشافعي ٢/١٠٧، والطحاوي ٣/٢٠٣، والدارقطني ٣/١٥٦، والبيهقي ٨/٣٤١ عن الزهري، عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازم …
قلت: وهذا إسناد مرسل صحيح، وقال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك وأصحاب ابن شهاب عنه، مرسلا، والحديث من مراسيل الثقات، وتلقاه أهل الحجاز وطائفة من أهل العراق بالقبول، وجرى عليه عمل أهل المدينة عليه.
وممن رواه عن الزهري مرسلا: الليث بن سعد، أخرجه ابن ماجة "٢٣٣٢" في الأحكام: باب الحكم فيما أفسدة المواشي، عن محمد بن رمح البصري، عن الليث بن سعد، عن الزهري، به.
وأخرجه الشافعي ٢/١٠٧، وأحمد ٤/٢٩٥، وأبو داود "٣٥٧٠"، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ٢/١٤، والطحاوي ٣/٢٠٣، والحاكم ٢/٤٧ – ٤٨، والدارقطني ٣/١٥٥، والبيهقي ٨/٣٤١ من طرع عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام ابن محيصة، عن البراء بن عازب. قال فيه بعضهم: إن ناقة لآل البراء … قال الحاكم: صحيح الإسناد على خلاف فيه بين معمر والأوزاعي، فإن معمراً قال: عن الزهري، عن حرام ابن محيصة، عن أبيه.
قلت: هذا إسناد صحيح متصل من رواية الأوزاعي إذا صح سماع حرام من البراء، فقد ذكر ابن حبان في "الثقات" ٤/١٨٥، وعبد الحق تبعا لابن حزم: أنه لم يسمع منه، وقد تابع الأوزاعي عليه عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عند ابن ماجة "٢٣٣٢"، والدارقطني ٣/١٥٥، والبيهقي ٨/٣٤١ أخرجوه من طرق عن معاوية بن هشام، عن سفيان، =стр. 8825
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) =عنه به.
وأخرجه أحمد ٥/٤٣٦، وابن أبي شيبة ٩/٤٣٥ – ٤٣٦، وابن الجارود "٧٩٦"، والبيهقي ٨/٣٤٢ من طريق سفيان بن سعيد حسين: عن سعيد بن المسيب وحرام جميعاً أن ناقة للبراء …
وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ٢/١٨ – ١٩ من طريق إبراهيم بن طهمان، عن محمد بن ميسرة، عن الزهري، عن سعيد ابن البراء قال النسائي: محمد بن ميسرة: هو ابن أبي حفصة وهو ضعيف، وقال الدارقطني: قال قتادة: عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وحده.
وأخرج عبد الرزاق "١٨٤٣٨" عن ابن جريج، قال: قال ابن شهاب: حدثني أبو أمامة بن سهل أن سهل أن ناقة دخلت في حائط قوم فأفسدته …
وقال الدراقطني ٣/١٥٦: وقال قتادة: عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن ناقة للبراء … قاله الحجاج وعبد الرزاق عنه.следующие страницы →