الحاشية العثيمينية
على كتاب
«زاد المستقنع»
وهي جمعٌ
لتعليقات الشيخ العلامة ابن عثيمين واختياراته
التي خالف فيها قول «الزاد» من كتابه «الشرح الممتع»
جمعها وأعدها
حازم خنفر
стр. 2
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
стр. 3
الحاشية العثيمينية
على كتاب «زاد المستقنع»
стр. 4
حقوق الطبع
مبذولةٌ لكل مسلمٍ يبتغي الأجر والعمل الصالح
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
стр. 5
المقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فهذا سفرٌ جامعٌ لاختيارات العلامة محمد بن صالحٍ العثيمين ﵀، وذلك من كتابه «الشرح الممتع».
وقد اقتصرت فيه على آرائه الفقهية التي خالف فيها قول الحجاوي في كتابه «زاد المستقنع»، وأضربت عما هو متعلقٌ بتفريعات المسائل المذكورة في الشرح، وربما أثبت نزرًا منها لمزيد فائدةٍ، وكذلك أثبت شيئًا مما وافقه في بعض مسائل لجللها، حتى طوي هذا السفر على (١٩٥٠) حاشيةً.
ولما كان الشيخ ﵀ تقصى في تحقيق المسائل وذكر أقوال العلماء والأدلة وترجيح الآراء؛ كان لا محالة من اختصار قوله دون المس بأصل اللفظ وتركيبه؛ إلا فيما ألجئت إليه من إثبات حرف استئنافٍ أو تبديل كلمةٍ أو تعديل جملةٍ - أو ما أشبه -؛ سبكًا لمختصر النص:
- فما كان ظاهرًا جدا من زيادةٍ وتصرفٍ بكلام الشيخ ﵀ فرمزته بمحصورتين [].
- وما أسقطته من كلام الشيخ ﵀ فرمزته بثلاث نقاطٍ ... .
стр. 6
ولما كانت مقاصد هذا الكتاب هي اختيارات الشيخ دون النظر في تحقيق نص المتن وضبطه؛ كان الأحرى أن أبقيه على أصله الوارد في كتاب «الشرح الممتع» تطابقًا للفظ المتن مع مادة الشرح.
وبقدر ما نشطت لجمع هذه الاختيارات واستخراجها على هذا الضرب؛ إلا أني لا أنزه ما خطه قلمي في بابات هذا الكتاب من سهوةٍ عن إثبات رمزٍ، أو نسوةٍ من ذكر اختيارٍ، أو هفوةٍ في نقل مسألةٍ؛ فإن الكمال عزيزٌ.
وأسأله - سبحانه - أن يقر هذا العمل في ميزان الأعمال الصالحات، إنه سميعٌ مجيبٌ.
كتبه
أبو البهاء
حازم خنفر
٢٨/ ٤ / ١٤٣٥ هـ-
٢٨/ ٢ / ٢٠١٤ م
стр. 7
كتاب الطهارة
وهي: ارتفاع الحدث - وما في معناه -، وزوال الخبث.
المياه ثلاثةٌ (١):
طهورٌ لا يرفع الحدث (٢) ولا يزيل النجس الطارئ غيره (٣)، وهو الباقي على خلقته.
فإن تغير بغير ممازجٍ - كقطع كافورٍ، أو دهنٍ، أو بملحٍ مائي، أو سخن بنجسٍ - (٤): كره (٥).
وإن تغير بمكثه، أو بما يشق صون الماء عنه - من نابتٍ فيه وورق شجرٍ -، أو
стр. 8
بمجاورة ميتةٍ (١)، أو سخن بالشمس، أو بطاهرٍ: لم يكره.
وإن استعمل في طهارةٍ مستحبةٍ؛ كتجديد وضوءٍ، وغسل جمعةٍ، وغسلةٍ ثانيةٍ وثالثةٍ: كره (٢).
وإن بلغ قلتين - وهو الكثير، وهما خمس مئة رطلٍ عراقي تقريبًا - فخالطته نجاسةٌ غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه - كمصانع طريق مكة -: فطهورٌ (٣).
ولا يرفع حدث رجلٍ طهورٌ يسيرٌ خلت به امرأةٌ لطهارةٍ كاملةٍ عن حدثٍ (٤).
وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه - بطبخٍ أو ساقطٍ فيه - (٥)، أو رفع بقليله
стр. 9
حدثٌ (١)، أو غمس فيه يد قائمٍ من نوم ليلٍ ناقضٍ لوضوءٍ (٢)، أو كان آخر غسلةٍ زالت بها النجاسة: فطاهرٌ.
والنجس: ما تغير بنجاسةٍ، أو لاقاها وهو يسيرٌ (٣)، أو انفصل عن محل نجاسةٍ قبل زوالها.
فإن أضيف إلى الماء النجس: طهورٌ كثيرٌ - غير ترابٍ ونحوه -، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثيرٌ غير متغيرٍ: طهر (٤).
وإن شك في نجاسة ماءٍ أو غيره أو طهارته: بنى على اليقين.
وإن اشتبه طهورٌ بنجسٍ: حرم استعمالهما ولم يتحر (٥).
ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما (٦).
стр. 10
وإن اشتبه بطاهرٍ: توضأ منهما وضوءًا واحدًا - من هذا غرفةً ومن هذا غرفةً - وصلى صلاةً واحدةً (١).
وإن اشتبهت ثيابٌ طاهرةٌ بنجسةٍ أو بمحرمةٍ: صلى في كل ثوبٍ صلاةً بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاةً (٢).
стр. 11
باب الآنية
كل إناءٍ طاهرٍ (١) - ولو ثمينًا -: يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهبٍ وفضةٍ ومضببًا بهما؛ فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها - ولو على أنثى - (٢).
وتصح الطهارة منها إلا ضبةً يسيرةً من فضةٍ لحاجةٍ، وتكره مباشرتها لغير حاجةٍ (٣).
وتباح آنية الكفار - ولو لم تحل ذبائحهم -، وثيابهم إن جهل حالها.
ولا يطهر جلد ميتةٍ بدباغٍ (٤)، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابسٍ من حيوانٍ طاهرٍ في الحياة (٥).
стр. 12
ولبنها، وكل أجزائها نجسةٌ غير شعرٍ - ونحوه -.
وما أبين من حي فهو كميتته.
стр. 13
باب الاستنجاء
يستحب:
عند دخول الخلاء: قول: (بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث).
وعند الخروج منه: (غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني) (١).
وتقديم رجله اليسرى دخولًا، واليمنى خروجًا - عكس مسجدٍ ونعلٍ -.
واعتماده على رجله اليسرى (٢).
وبعده في فضاءٍ.
واستتاره.
وارتياده لبوله مكانًا رخوًا.
ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله - من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثًا - (٣).
стр. 14
ونتره ثلاثًا (١).
وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره - إن خاف تلوثًا -.
ويكره:
دخوله بشيءٍ فيه ذكر الله - تعالى - إلا لحاجةٍ (٢).
ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض (٣).
وكلامه فيه (٤).
стр. 15
وبوله في شق - ونحوه - (١).
ومس فرجه بيمينه (٢).
واستنجاؤه واستجماره بها (٣).
واستقبال النيرين (٤).
ويحرم:
استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيانٍ (٥).
ولبثه فوق حاجته (٦).
стр. 16
وبوله في طريقٍ، وظل نافعٍ، وتحت شجرةٍ عليها ثمرةٌ (١).
ويستجمر، ثم يستنجي بالماء.
ويجزئه الاستجمار (٢) إن لم يعد الخارج موضع العادة (٣).
ويشترط للاستجمار بأحجارٍ - ونحوها -: أن يكون طاهرًا، منقيًا، غير عظمٍ وروثٍ، وطعامٍ، ومحترمٍ، ومتصلٍ بحيوانٍ.
ويشترط ثلاث مسحاتٍ منقيةٍ فأكثر - ولو بحجرٍ ذي شعبٍ -.
ويسن قطعه على وترٍ (٤).
ويجب الاستنجاء لكل خارجٍ إلا الريح (٥).
باب السواك وسنن الوضوء
التسوك بعودٍ لينٍ منقٍ غير مضر لا يتفتت، لا بأصبعٍ أو خرقةٍ (١): مسنونٌ كل وقتٍ لغير صائمٍ بعد الزوال (٢).
متأكدٌ عند صلاةٍ، وانتباهٍ، وتغير فمٍ.
ويستاك عرضًا (٣)، مبتدئًا بجانب فمه الأيمن، ويدهن غبا، ويكتحل وترًا (٤).
стр. 19
وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر (١).
ويجب الختان ما لم يخف على نفسه (٢).
ويكره القزع (٣).
ومن سنن الوضوء: السواك، وغسل الكفين ثلاثًا - ويجب من نوم ليلٍ ناقضٍ لوضوءٍ -، والبداءة بمضمضةٍ ثم استنشاقٍ (٤)، والمبالغة فيهما لغير صائمٍ، وتخليل
стр. 20
اللحية الكثيفة والأصابع (١)، والتيامن، وأخذ ماءٍ جديدٍ للأذنين (٢)، والغسلة الثانية والثالثة.
стр. 21
باب فروض الوضوء وصفته
فروضه ستةٌ: غسل الوجه - والفم والأنف منه (١) -، وغسل اليدين (٢)، ومسح الرأس - ومنه الأذنان -، وغسل الرجلين (٣)، والترتيب، والموالاة - وهي: أن لا يؤخر غسل عضوٍ حتى ينشف الذي قبله (٤) -.
والنية شرطٌ لطهارة الأحداث كلها، فينوي رفع الحدث، أو الطهارة لما لا يباح إلا بها.
فإن نوى ما تسن له الطهارة - كقراءةٍ، أو تجديدًا مسنونًا - ناسيًا حدثه: ارتفع.
وإن نوى غسلًا مسنونًا أجزأ عن واجبٍ (٥)، وكذا عكسه.
стр. 22
وإن اجتمعت أحداثٌ توجب وضوءًا أو غسلًا، فنوى بطهارته أحدها: ارتفع سائرها.
ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة - وهو التسمية - (١).
وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجبٍ، واستصحاب ذكرها في جميعها.
ويجب استصحاب حكمها.
وصفة الوضوء: أن ينوي، ثم يسمي، ويغسل كفيه ثلاثًا، ثم يتمضمض ويستنشق (٢)، ويغسل وجهه - من منابت شعر الرأس (٣) إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولًا (٤)، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا، وما فيه من شعرٍ خفيفٍ، والظاهر
стр. 23
الكثيف مع ما استرسل منه -، ثم يديه مع المرفقين، ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرةً واحدةً، ثم يغسل رجليه مع الكعبين - ويغسل الأقطع بقية المفروض، فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه -، ثم يرفع بصره إلى السماء (١)، ويقول ما ورد.
وتباح معونته، وتنشيف أعضائه.
стр. 24
باب مسح الخفين
يجوز لمقيمٍ يومًا وليلةً، ولمسافرٍ ثلاثةً بلياليها؛ من حدثٍ بعد لبسٍ (١) على طاهرٍ مباحٍ ساترٍ للمفروض (٢) يثبت بنفسه (٣) من خف وجوربٍ صفيقٍ (٤) - ونحوهما -، وعلى عمامةٍ لرجلٍ محنكةٍ أو ذات ذؤابةٍ (٥)، وعلى خمر نساءٍ (٦) مدارةٍ
стр. 25
تحت حلوقهن في حدثٍ أصغر، وجبيرةٍ لم تتجاوز قدر الحاجة (١) - ولو في أكبر - إلى حلها؛ إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة (٢).
ومن مسح في سفرٍ ثم أقام، أو عكس، أو شك في ابتدائه: فمسح مقيمٍ (٣).
وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه: فمسح مسافرٍ.
ولا يمسح:
- قلانس (٤).
стр. 26
- ولا لفافةً (١).
- ولا ما يسقط من القدم (٢).
- أو يرى منه بعضه (٣).
فإن لبس خفا على خف قبل الحدث: فالحكم للفوقاني (٤).
ويمسح أكثر العمامة، وظاهر قدم الخف - من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه -، وعلى جميع الجبيرة.
ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث، أو تمت مدته: استأنف الطهارة (٥).
стр. 27
باب نواقض الوضوء
ينقض:
- ما خرج من سبيلٍ.
- وخارجٌ من بقية البدن إن كان بولًا أو غائطًا (١) أو كثيرًا نجسًا غيرهما (٢).
- وزوال العقل؛ إلا يسير نومٍ من قاعدٍ أو قائمٍ (٣).
- ومس ذكرٍ متصلٍ أو قبلٍ بظهر كفه أو بطنه (٤)، ولمسهما من خنثى مشكلٍ،
стр. 28
ولمس ذكرٍ ذكره، أو أنثى قبله لشهوةٍ فيهما.
- ومسه امرأةً بشهوةٍ (١) أو تمسه بها (٢).
- ومس حلقة دبرٍ (٣) - لا مس شعرٍ وظفرٍ وأمرد (٤)، ولا مع حائلٍ، ولا ملموسٍ بدنه ولو وجد منه شهوةٌ (٥) -.
وينقض: غسل ميتٍ (٦)، وأكل اللحم خاصةً من الجزور.
وكل ما أوجب غسلًا أوجب وضوءًا (٧)؛ إلا الموت (٨).
стр. 29
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس: بنى على اليقين.
فإن تيقنهما وجهل السابق: فهو بضد حاله قبلهما (١).
ويحرم على المحدث: مس المصحف (٢)، والصلاة، والطواف (٣).
стр. 30
باب الغسل
وموجبه: خروج المني دفقًا بلذةٍ، لا بدونهما من غير نائمٍ.
وإن انتقل ولم يخرج: اغتسل له (١)، فإن خرج بعده: لم يعده.
وتغييب حشفةٍ أصليةٍ في فرجٍ أصلي - قبلًا كان أو دبرًا (٢) - ولو من بهيمةٍ أو ميتٍ (٣)، وإسلام كافرٍ، وموتٌ، وحيضٌ، ونفاسٌ - لا ولادةٌ عاريةٌ عن دمٍ (٤) -.
ومن لزمه الغسل:
- حرم عليه قراءة القرآن (٥).
стр. 31
- ويعبر المسجد لحاجةٍ (١)، ولا يلبث فيه بغير وضوءٍ.
ومن غسل ميتًا، أو أفاق من جنونٍ أو إغماءٍ بلا حلمٍ: سن له الغسل.
والغسل الكامل: أن ينوي، ثم يسمي (٢)، ويغسل يديه ثلاثًا، وما لوثه، ويتوضأ، ويحثي على رأسه ثلاثًا ترويه، ويعم بدنه غسلًا ثلاثًا (٣)، ويدلكه، ويتيامن، ويغسل قدميه مكانًا آخر (٤).
باب التيمم
وهو بدل طهارة الماء (١).
إذا دخل وقت فريضةٍ أو أبيحت نافلةٌ (٢)، وعدم الماء، أو زاد على ثمنه كثيرًا (٣)، أو ثمنٍ يعجزه، أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطشٍ أو مرضٍ أو هلاكٍ - ونحوه -: شرع التيمم (٤).
ومن وجد ماءً يكفي بعض طهره: تيمم بعد استعماله.
ومن جرح: تيمم له، وغسل الباقي (٥).
стр. 34
ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالةٍ، فإن نسي قدرته عليه وتيمم: أعاد (١).
وإن نوى بتيممه: أحداثًا، أو نجاسةً على بدنه تضره إزالتها، أو عدم ما يزيلها (٢)، أو خاف بردًا، أو حبس في مصرٍ فتيمم، أو عدم الماء والتراب: صلى ولم يعد.
ويجب التيمم بترابٍ (٣) طهورٍ (٤) غير محترقٍ (٥)، له غبارٌ (٦).
стр. 35
وفروضه: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وكذا الترتيب، والموالاة في حدثٍ أصغر (١).
وتشترط النية لما يتيمم له من حدثٍ (٢) - أو غيره - (٣).
فإن نوى أحدها: لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى نفلًا أو أطلق: لم يصل به فرضًا (٤)، وإن نواه: صلى كل وقته فروضًا ونوافل.
ويبطل التيمم بخروج الوقت (٥)، وبمبطلات الوضوء، وبوجود الماء (٦) - ولو في
стр. 36
الصلاة لا بعدها -.
والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى.
وصفته: أن ينوي، ثم يسمي، ويضرب التراب (١) بيديه - مفرجتي الأصابع (٢) -؛ يمسح وجهه بباطنها، وكفيه براحتيه (٣)، ويخلل أصابعه (٤).
стр. 37
باب إزالة النجاسة
يجزئ في غسل النجاسات كلها: إذا كانت على الأرض: غسلةٌ واحدةٌ تذهب بعين النجاسة، وعلى غيرها: سبعٌ؛ إحداها بترابٍ في نجاسة كلبٍ وخنزيرٍ (١).
ويجزئ عن التراب: أشنانٌ - ونحوه - (٢)، وفي نجاسة غيرهما: سبعٌ بلا ترابٍ (٣).
стр. 38
ولا يطهر متنجسٌ: بشمسٍ (١)، ولا ريحٍ (٢)، ولا دلكٍ (٣)، ولا استحالةٍ - غير الخمرة (٤) -.
فإن خللت (٥)، أو تنجس دهنٌ مائعٌ: لم يطهر (٦).
وإن خفي موضع نجاسةٍ: غسل حتى يجزم بزواله (٧).
ويطهر بول غلامٍ لم يأكل الطعام بنضحه.
стр. 39
ويعفى - في غير مائعٍ ومطعومٍ - عن: يسير دمٍ نجسٍ (١) من حيوانٍ طاهرٍ، وعن أثر استجمارٍ بمحله (٢).
ولا ينجس الآدمي بالموت، وما لا نفس له سائلةٌ متولدٌ من طاهرٍ (٣).
وبول ما يؤكل لحمه، وروثه، ومنيه، ومني الآدمي (٤)، ورطوبة فرج المرأة، وسؤر الهرة - وما دونها في الخلقة (٥) -: طاهرٌ.