← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 17500

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

حازم خنفر

Полный текст (585 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.

стр. 36

الصلاة لا بعدها -. والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى. وصفته: أن ينوي، ثم يسمي، ويضرب التراب (١) بيديه - مفرجتي الأصابع (٢) -؛ يمسح وجهه بباطنها، وكفيه براحتيه (٣)، ويخلل أصابعه (٤).

стр. 37

باب إزالة النجاسة يجزئ في غسل النجاسات كلها: إذا كانت على الأرض: غسلةٌ واحدةٌ تذهب بعين النجاسة، وعلى غيرها: سبعٌ؛ إحداها بترابٍ في نجاسة كلبٍ وخنزيرٍ (١). ويجزئ عن التراب: أشنانٌ - ونحوه - (٢)، وفي نجاسة غيرهما: سبعٌ بلا ترابٍ (٣).

стр. 38

ولا يطهر متنجسٌ: بشمسٍ (١)، ولا ريحٍ (٢)، ولا دلكٍ (٣)، ولا استحالةٍ - غير الخمرة (٤) -. فإن خللت (٥)، أو تنجس دهنٌ مائعٌ: لم يطهر (٦). وإن خفي موضع نجاسةٍ: غسل حتى يجزم بزواله (٧). ويطهر بول غلامٍ لم يأكل الطعام بنضحه.

стр. 39

ويعفى - في غير مائعٍ ومطعومٍ - عن: يسير دمٍ نجسٍ (١) من حيوانٍ طاهرٍ، وعن أثر استجمارٍ بمحله (٢). ولا ينجس الآدمي بالموت، وما لا نفس له سائلةٌ متولدٌ من طاهرٍ (٣). وبول ما يؤكل لحمه، وروثه، ومنيه، ومني الآدمي (٤)، ورطوبة فرج المرأة، وسؤر الهرة - وما دونها في الخلقة (٥) -: طاهرٌ.

стр. 40

وسباع البهائم والطير، والحمار الأهلي - والبغل منه -: نجسةٌ (١).

стр. 41

باب الحيض لا حيض قبل تسع سنين، ولا بعد خمسين (١)، ولا مع حملٍ (٢). وأقله: يومٌ وليلةٌ (٣)، وأكثره: خمسة عشر يومًا (٤). وغالبه: ست أو سبعٌ. وأقل الطهر بين الحيضتين: ثلاثة عشر يومًا (٥). ولا حد لأكثره. وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة، ولا يصحان منها؛ بل يحرمان. ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينارٌ - أو نصفه -؛ كفارةٌ، ويستمتع

стр. 42

منها بما دونه. وإذا انقطع الدم ولم تغتسل: لم يبح غير الصيام والطلاق. والمبتدأة: تجلس أقله، ثم تغتسل وتصلي. فإن انقطع لأكثره فما دون: اغتسلت عند انقطاعه، فإن تكرر ثلاثًا: فحيضٌ، وتقضي ما وجب فيه (١). وإن عبر أكثره: فمستحاضةٌ. فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود (٢) ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله: فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني، والأحمر استحاضةٌ. وإن لم يكن دمها متميزًا: قعدت غالب الحيض من كل شهرٍ (٣). والمستحاضة المعتادة - ولو مميزةً -: تجلس عادتها.

стр. 43

وإن نسيتها: عملت بالتمييز الصالح. فإن لم يكن لها تمييزٌ: فغالب الحيض (١)؛ كالعالمة بموضعه الناسية لعدده (٢). وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر - ولو في نصفه -: جلستها من أوله (٣)؛ كمن لا عادة لها ولا تمييز (٤). ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت: فما تكرر ثلاثًا فحيضٌ (٥). وما نقص عن العادة: طهرٌ، وما عاد فيها: جلسته (٦).

стр. 44

والصفرة والكدرة في زمن العادة: حيضٌ (١). ومن رأت يومًا دمًا ويومًا نقاءً: فالدم حيضٌ والنقاء طهرٌ (٢) ما لم يعبر أكثره. والمستحاضة - ونحوها -: - تغسل فرجها. - وتعصبه. - وتتوضأ لوقت كل صلاةٍ (٣).

стр. 45

- وتصلي فروضًا ونوافل. - ولا توطأ إلا مع خوف العنت (١). - ويستحب غسلها لكل صلاةٍ. وأكثر مدة النفاس: أربعون يومًا (٢). ومتى طهرت قبله: تطهرت، وصلت. ويكره: وطؤها قبل الأربعين بعد التطهر (٣). فإن عاودها الدم: فمشكوكٌ فيه؛ تصوم، وتصلي، وتقضي الواجب (٤).

стр. 46

وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط - غير العدة والبلوغ - (١). وإن ولدت توأمين: فأول النفاس وآخره من أولهما (٢).

стр. 47

كتاب الصلاة تجب على كل مسلمٍ مكلفٍ، لا حائضًا ونفساء. ويقضي من زال عقله: بنومٍ، أو إغماءٍ (١)، أو سكرٍ - أو نحوه (٢) -. ولا تصح من: مجنونٍ، ولا كافرٍ، فإن صلى فمسلمٌ حكمًا. ويؤمر بها صغيرٌ لسبعٍ، ويضرب عليها لعشرٍ. فإن بلغ في أثنائها، أو بعدها في وقتها: أعاد (٣). ويحرم تأخيرها عن وقتها، إلا لناو الجمع (٤)، ولمشتغلٍ بشرطها الذي يحصله قريبًا (٥).

стр. 48

ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونًا ودعاه إمامٌ أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها (١). ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثًا فيهما (٢).

стр. 49

باب الأذان والإقامة هما فرض كفايةٍ على الرجال المقيمين (١) للصلوات الخمس المكتوبة المؤداة (٢)، يقاتل أهل بلدٍ تركوهما. وتحرم أجرتهما (٣)، لا رزقٌ من بيت المال لعدم متطوعٍ. ويكون المؤذن: صيتًا (٤)، أمينًا (٥)، عالمًا بالوقت (٦). فإن تشاح فيه اثنان: قدم أفضلهما فيه، ثم أفضلهما في دينه وعقله (٧)، ثم

стр. 50

من يختاره الجيران (١)، ثم قرعةٌ. وهو خمس عشرة جملةً (٢)، يرتلها (٣) على علو، متطهرًا (٤)، مستقبل القبلة (٥)، جاعلًا أصبعيه في أذنيه، غير مستديرٍ، ملتفتًا في الحيعلة يمينًا

стр. 51

وشمالًا (١)، قائلًا بعدهما في أذان الصبح (٢): (الصلاة خيرٌ من النوم) - مرتين -. وهي إحدى عشرة، يحدرها (٣)، ويقيم من أذن - في مكانه إن سهل -. ولا يصح إلا: - مرتبًا. - متواليًا (٤).

стр. 52

- من عدلٍ (١). ولو ملحنًا أو ملحونًا (٢). ويجزئ من مميزٍ (٣)، ويبطلهما: فصلٌ كثيرٌ، ويسيرٌ محرمٌ. ولا يجزئ قبل الوقت؛ إلا الفجر بعد نصف الليل (٤). ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرًا. ومن جمع (٥)، أو قضى فوائت: أذن للأولى، ثم أقام لكل فريضةٍ.

стр. 53

ويسن لسامعه (١): متابعته سرا (٢)، وحوقلته في الحيعلة، وقوله بعد فراغه (٣): (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته) (٤).

стр. 54

باب شروط الصلاة شروطها قبلها؛ منها: الوقت (١)، والطهارة من الحدث والنجس. فوقت الظهر: من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر - ولو صلى وحده - أو مع غيمٍ لمن يصلي جماعةً (٢). ويليه وقت العصر: إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، والضرورة إلى غروبها (٣)، ويسن تعجيلها. ويليه وقت المغرب: إلى مغيب الحمرة، ويسن تعجيلها (٤) إلا ليلة جمعٍ لمن

стр. 55

قصدها محرمًا (١). ويليه وقت العشاء: إلى الفجر الثاني - وهو: البياض المعترض - (٢)، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل - إن سهل -. ويليه وقت الفجر: إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل. وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها (٣). ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها: إما باجتهادٍ، أو خبر ثقةٍ متيقنٍ (٤). فإن أحرم باجتهادٍ فبان قبله: فنفلٌ، وإلا ففرضٌ. وإن أدرك مكلفٌ من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت، ثم كلف وطهرت: قضوها (٥).

стр. 56

ومن صار أهلًا لوجوبها قبل خروج وقتها: لزمته (١) وما يجمع إليها قبلها (٢). ويجب فورًا قضاء الفوائت (٣) مرتبًا. ويسقط الترتيب: - بنسيانه. - وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة (٤). ومنها: ستر العورة (٥)؛ فيجب بما لا يصف البشرة.

стр. 57

وعورة رجلٍ، وأمةٍ، وأم ولدٍ، ومعتقٍ بعضها: من السرة إلى الركبة. وكل الحرة عورةٌ إلا وجهها (١). وتستحب صلاته في ثوبين (٢). ويكفي: ستر عورته في النفل، ومع أحد عاتقيه في الفرض (٣).

стр. 58

وصلاتها في درعٍ، وخمارٍ، وملحفةٍ (١)، ويجزئ ستر عورتها. ومن انكشف بعض عورته وفحش (٢)، أو صلى في ثوبٍ محرمٍ عليه (٣)، أو نجسٍ (٤): أعاد (٥)، لا من حبس في محل نجسٍ.

стр. 59

ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر (١). وإن أعير سترةً: لزمه قبولها (٢).

стр. 60

ويصلي العاري قاعدًا بالإيماء استحبابًا فيهما (١)، ويكون إمامهم وسطهم (٢)، ويصلي كل نوعٍ وحده، فإن شق: صلى الرجال واستدبرهم النساء، ثم عكسوا، فإن وجد سترةً قريبةً في أثناء الصلاة: ستر وبنى وإلا ابتدأ. ويكره في الصلاة:

стр. 61

- السدل (١). - واشتمال الصماء (٢). - وتغطية وجهه (٣)، واللثام على فمه وأنفه (٤). - وكف كمه ولفه (٥).

стр. 62

- وشد وسطه - كزنارٍ - (١). وتحرم: - الخيلاء في ثوبٍ - وغيره -. - والتصوير (٢).

стр. 63

- واستعماله (١). ويحرم استعمال منسوجٍ - أو مموهٍ - بذهبٍ قبل استحالته، وثياب حريرٍ، وما هو أكثره ظهورًا على الذكور، لا إذا استويا (٢)، ولضرورةٍ، أو حكةٍ، أو مرضٍ، أو

стр. 64

قملٍ، أو حربٍ، أو حشوًا، أو كان علمًا أربع أصابع فما دون، أو رقاعًا، أو لبنة جيبٍ وسجف فراءٍ. ويكره المعصفر والمزعفر للرجال (١). ومنها: اجتناب النجاسات؛ فمن حمل نجاسةً لا يعفى عنها (٢)، أو لاقاها بثوبه أو ببدنه: لم تصح صلاته. وإن طين أرضًا نجسةً، أو فرشها طاهرًا: كره وصحت (٣). وإن كانت بطرف مصلى متصلٍ: صحت إن لم ينجر بمشيه (٤). ومن رأى عليه نجاسةً بعد صلاته وجهل كونها فيها: لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها: أعاد (٥).

стр. 65

ومن جبر عظمه بنجسٍ: لم يجب قلعه مع الضرر. وما سقط منه من عضوٍ أو سن: فطاهرٌ. ولا تصح الصلاة في: مقبرةٍ (١)، وحش، وحمامٍ (٢)، وأعطان إبلٍ (٣)، ومغصوبٍ (٤)، وأسطحتها (٥). وتصح إليها (٦). ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها (٧).

стр. 66

وتصح النافلة باستقبال شاخصٍ منها (١). ومنها: استقبال القبلة؛ فلا تصح بدونه إلا: - لعاجزٍ. - ومتنفلٍ راكبٍ سائرٍ في سفرٍ - ويلزمه افتتاح الصلاة إليها (٢) -. - وماشٍ - ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها (٣) -. وفرض من قرب من القبلة: إصابة عينها، ومن بعد: جهتها. فإن أخبره ثقةٌ بيقينٍ (٤)، أو وجد محاريب إسلاميةً: عمل بها.

стр. 67

ويستدل عليها في السفر بالقطب، والشمس، والقمر، ومنازلهما. وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهةً (١): لم يتبع أحدهما الآخر (٢). ويتبع المقلد أوثقهما عنده. ومن صلى بغير اجتهادٍ ولا تقليدٍ: قضى إن وجد من يقلده (٣). ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاةٍ (٤)، ويصلي بالثاني، ولا يقضي ما صلى بالأول. ومنها: النية، فيجب أن ينوي عين صلاةٍ معينةٍ (٥).

стр. 68

ولا يشترط في الفرض، والأداء، والقضاء، والنفل، والإعادة: نيتهن. وينوي مع التحريمة، وله تقديمها عليها بزمنٍ يسيرٍ في الوقت (١)، فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد: بطلت (٢)، وإذا شك فيها: استأنفها (٣). وإن قلب منفردٌ فرضه نفلًا في وقته المتسع: جاز. وإن انتقل بنيةٍ من فرضٍ إلى فرضٍ: بطلا (٤).

стр. 69

ويجب نية الإمامة والائتمام (١). وإن نوى المنفرد الائتمام: لم تصح (٢)؛ كنية إمامته فرضًا (٣). وإن انفرد مؤتم بلا عذرٍ: بطلت (٤).

стр. 70

وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما: صح (١). وتبطل صلاة مأمومٍ ببطلان صلاة إمامه، فلا استخلاف (٢).

стр. 71

باب صفة الصلاة يسن القيام عند (قد) من إقامتها (١)، وتسوية الصف (٢). ويقول: (الله أكبر) (٣)، رافعًا يديه، مضمومتي الأصابع، ممدودةً حذو منكبيه (٤) - كالسجود (٥) -. ويسمع الإمام من خلفه (٦)؛ كقراءته في أولتي غير الظهرين، وغيره نفسه (٧).

стр. 72

ثم يقبض كوع يسراه (١) تحت سرته (٢). وينظر مسجده (٣). ثم يقول: (سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك) (٤). ثم يستعيذ. ثم يبسمل سرا - وليست من الفاتحة -. ثم يقرأ الفاتحة، فإن قطعها بذكرٍ أو سكوتٍ غير مشروعين وطال، أو ترك منها تشديدةً، أو حرفًا، أو ترتيبًا: لزم غير مأمومٍ إعادتها (٥).

стр. 73

ويجهر الكل ب-: (آمين) في الجهرية، ثم يقرأ بعدها سورةً (١)؛ تكون: في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره (٢)، وفي الباقي من أوساطه (٣). ولا تصح الصلاة بقراءةٍ خارجةٍ عن مصحف عثمان (٤). ثم يركع مكبرًا، رافعًا يديه، ويضعهما على ركبتيه، مفرجتي الأصابع، مستويًا ظهره، ويقول: (سبحان ربي العظيم) (٥).

стр. 74

ثم يرفع رأسه ويديه قائلًا - إمامٌ ومنفردٌ -: (سمع الله لمن حمده) (١). وبعد قيامهما: (ربنا ولك الحمد (٢)؛ ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شئت من شيءٍ بعد)، ومأمومٌ في رفعه: (ربنا ولك الحمد) فقط (٣).

стр. 75

ثم يخر مكبرًا، ساجدًا على سبعة أعضاءٍ: رجليه، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه (١) - ولو مع حائلٍ ليس من أعضاء سجوده -، ويجافي عضديه عن جنبيه (٢)، وبطنه عن فخذيه (٣)، ويفرق ركبتيه (٤)، ويقول: (سبحان ربي الأعلى) (٥). ثم يرفع رأسه مكبرًا، ويجلس مفترشًا يسراه ناصبًا يمناه، ويقول: (رب اغفر لي) (٦)، ويسجد الثانية كالأولى. ثم يرفع مكبرًا ناهضًا على صدور قدميه؛ معتمدًا على ركبتيه - إن سهل - (٧).
следующие страницы →