← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 17500

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

حازم خنفر

Полный текст (585 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.

стр. 71

باب صفة الصلاة يسن القيام عند (قد) من إقامتها (١)، وتسوية الصف (٢). ويقول: (الله أكبر) (٣)، رافعًا يديه، مضمومتي الأصابع، ممدودةً حذو منكبيه (٤) - كالسجود (٥) -. ويسمع الإمام من خلفه (٦)؛ كقراءته في أولتي غير الظهرين، وغيره نفسه (٧).

стр. 72

ثم يقبض كوع يسراه (١) تحت سرته (٢). وينظر مسجده (٣). ثم يقول: (سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك) (٤). ثم يستعيذ. ثم يبسمل سرا - وليست من الفاتحة -. ثم يقرأ الفاتحة، فإن قطعها بذكرٍ أو سكوتٍ غير مشروعين وطال، أو ترك منها تشديدةً، أو حرفًا، أو ترتيبًا: لزم غير مأمومٍ إعادتها (٥).

стр. 73

ويجهر الكل ب-: (آمين) في الجهرية، ثم يقرأ بعدها سورةً (١)؛ تكون: في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره (٢)، وفي الباقي من أوساطه (٣). ولا تصح الصلاة بقراءةٍ خارجةٍ عن مصحف عثمان (٤). ثم يركع مكبرًا، رافعًا يديه، ويضعهما على ركبتيه، مفرجتي الأصابع، مستويًا ظهره، ويقول: (سبحان ربي العظيم) (٥).

стр. 74

ثم يرفع رأسه ويديه قائلًا - إمامٌ ومنفردٌ -: (سمع الله لمن حمده) (١). وبعد قيامهما: (ربنا ولك الحمد (٢)؛ ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شئت من شيءٍ بعد)، ومأمومٌ في رفعه: (ربنا ولك الحمد) فقط (٣).

стр. 75

ثم يخر مكبرًا، ساجدًا على سبعة أعضاءٍ: رجليه، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه (١) - ولو مع حائلٍ ليس من أعضاء سجوده -، ويجافي عضديه عن جنبيه (٢)، وبطنه عن فخذيه (٣)، ويفرق ركبتيه (٤)، ويقول: (سبحان ربي الأعلى) (٥). ثم يرفع رأسه مكبرًا، ويجلس مفترشًا يسراه ناصبًا يمناه، ويقول: (رب اغفر لي) (٦)، ويسجد الثانية كالأولى. ثم يرفع مكبرًا ناهضًا على صدور قدميه؛ معتمدًا على ركبتيه - إن سهل - (٧).

стр. 76

ويصلي الثانية كذلك؛ ما عدا التحريمة، والاستفتاح، والتعوذ (١)، وتجديد النية (٢). ثم يجلس مفترشًا، ويداه على فخذيه (٣)، يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها،

стр. 77

ويحلق إبهامها مع الوسطى (١)، ويشير بسبابتها في تشهده (٢)، ويبسط اليسرى، ويقول: (التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله)، هذا التشهد الأول (٣). ثم يقول: (اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صليت على آل إبراهيم؛ إنك حميدٌ مجيدٌ، وبارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركت على آل إبراهيم؛ إنك حميدٌ مجيدٌ).

стр. 78

ويستعيذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال (١)، ويدعو بما ورد (٢).

стр. 79

ثم يسلم عن يمينه: (السلام عليكم ورحمة الله)، وعن يساره كذلك. وإن كان في ثلاثيةٍ أو رباعيةٍ: نهض مكبرًا بعد التشهد الأول (١)، وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط (٢). ثم يجلس في تشهده الأخير متوركًا، والمرأة مثله لكن تضم نفسها (٣) وتسدل رجليها في جانب يمينها (٤).

стр. 80

فصلٌ ويكره في الصلاة: التفاته (١)، ورفع بصره إلى السماء (٢)، وتغميض عينيه (٣)، وإقعاؤه، وافتراش ذراعيه ساجدًا، وعبثه، وتخصره، وتروحه (٤)، وفرقعة أصابعه، وتشبيكها (٥)، وأن يكون حاقنًا (٦)، أو بحضرة طعامٍ يشتهيه (٧)، وتكرار

стр. 81

الفاتحة (١)، لا جمع سورٍ في فرضٍ كنفلٍ. وله: - رد المار بين يديه (٢).

стр. 82

- وعد الآي (١). - والفتح على إمامه (٢). - ولبس الثوب (٣).

стр. 83

- ولف العمامة (١). - وقتل: حيةٍ وعقربٍ (٢) وقملٍ (٣). فإن أطال الفعل عرفًا من غير ضرورةٍ ولا تفريقٍ: بطلت - ولو سهوًا (٤) -. ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها (٥). وإذا نابه شيءٌ: سبح رجلٌ وصفقت امرأةٌ ببطن كفها على ظهر الأخرى (٦).

стр. 84

ويبصق في الصلاة عن يساره، وفي المسجد في ثوبه. وتسن صلاته إلى سترةٍ قائمةٍ كمؤخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصًا فإلى خط. وتبطل بمرور كلبٍ أسود بهيمٍ فقط (١). وله: التعوذ عند آية وعيدٍ، والسؤال عند آية رحمةٍ (٢) - ولو في فرضٍ - (٣).

стр. 85

فصلٌ أركانها: القيام، والتحريمة، والفاتحة (١)، والركوع (٢) - والاعتدال عنه (٣) -، والسجود على الأعضاء السبعة - والاعتدال عنه -، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في الكل، والتشهد الأخير - وجلسته -، والصلاة على النبي ﷺ فيه (٤)، والترتيب، والتسليم (٥).

стр. 86

وواجباتها: التكبير - غير التحريمة (١) -، والتسميع، والتحميد، وتسبيحتا الركوع والسجود، وسؤال المغفرة مرةً مرةً - ويسن ثلاثًا -، والتشهد الأول - وجلسته -. وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة: سنةٌ. فمن ترك شرطًا لغير عذرٍ - غير النية (٢)؛ فإنها لا تسقط بحالٍ -، أو تعمد ترك ركنٍ أو واجبٍ: بطلت صلاته، بخلاف الباقي، وما عدا ذلك سننٌ - أقوالٌ وأفعالٌ -، لا يشرع السجود لتركه، وإن سجد فلا بأس (٣).

стр. 87

باب سجود السهو يشرع لزيادةٍ، ونقصٍ، وشك - لا في عمدٍ - في الفرض والنافلة (١). فمتى زاد فعلًا من جنس الصلاة - قيامًا أو قعودًا أو ركوعًا أو سجودًا -: عمدًا بطلت، وسهوًا يسجد له. وإن زاد ركعةً فلم يعلم حتى فرغ منها: سجد، وإن علم فيها: جلس في الحال، فتشهد - إن لم يكن تشهد -، وسجد، وسلم (٢). وإن سبح (٣) به ثقتان (٤)، فأصر، ولم يجزم بصواب نفسه: بطلت

стр. 88

صلاته (١) وصلاة من تبعه عالمًا - لا جاهلًا، أو ناسيًا، ولا من فارقه - (٢).

стр. 89

وعملٌ مستكثرٌ (١) عادةً من غير جنس الصلاة (٢): يبطلها - عمده وسهوه (٣) -، ولا يشرع ليسيره سجودٌ. ولا تبطل بيسير أكلٍ أو شربٍ سهوًا (٤)، ولا نفلٌ بيسير شربٍ عمدًا (٥). وإن أتى بقولٍ مشروعٍ في غير موضعه - كقراءةٍ في سجودٍ (٦)، وقعودٍ (٧)،

стр. 90

وتشهدٍ في قيامٍ (١)، وقراءة سورةٍ في الأخيرتين -: لم تبطل، ولم يجب له سجودٌ؛ بل يشرع (٢). وإن سلم قبل إتمامها عمدًا: بطلت، وإن كان سهوًا ثم ذكر قريبًا (٣): أتمها وسجد (٤). فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها: بطلت (٥)؛ ككلامه في صلبها (٦)،

стр. 91

ولمصلحتها إن كان يسيرًا: لم تبطل (١). وقهقهةٌ ككلامٍ (٢). وإن نفخ (٣)، أو انتحب من غير خشية الله - تعالى - (٤)، أو تنحنح من غير حاجةٍ، فبان حرفان (٥): بطلت (٦).

стр. 92

فصلٌ ومن ترك ركنًا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعةٍ أخرى: بطلت التي تركه منها (١)، وقبله يعود وجوبًا فيأتي به وبما بعده، وإن علم بعد السلام: فكترك ركعةٍ كاملةٍ (٢). وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائمًا، فإن استتم قائمًا كره رجوعه (٣)، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع. وعليه السجود للكل. ومن شك في عدد الركعات: أخذ بالأقل (٤).

стр. 93

وإن شك في ترك ركنٍ: فكتركه (١). ولا يسجد: لشكه في ترك واجبٍ (٢)، أو زيادةٍ (٣).

стр. 94

ولا سجود على مأمومٍ إلا تبعًا لإمامه (١). وسجود السهو لما يبطل عمده: واجبٌ. وتبطل بترك سجودٍ أفضليته قبل السلام فقط (٢). وإن نسيه وسلم: سجد إن قرب زمنه. ومن سها مرارًا: كفاه سجدتان.

стр. 95

باب صلاة التطوع آكدها: كسوفٌ (١)، ثم استسقاءٌ (٢)، ثم تراويح، ثم وترٌ (٣) يفعل بين العشاء

стр. 96

والفجر (١)، وأقله: ركعةٌ، وأكثره: إحدى عشرة ركعةً؛ مثنى مثنى ويوتر بواحدةٍ. وإن أوتر بخمسٍ أو سبعٍ (٢): لم يجلس إلا في آخرها، وبتسعٍ يجلس عقب الثامنة فيتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة، ويتشهد ويسلم. وأدنى الكمال: ثلاث ركعاتٍ بسلامين؛ يقرأ في الأولى: (سبح)، وفي الثانية: (الكافرون)، وفي الثالثة: (الإخلاص) (٣)، ويقنت فيها (٤) بعد الركوع (٥).

стр. 97

ويقول (١): (اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك؛ إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت.

стр. 98

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ) (١). ويمسح وجهه بيديه (٢). ويكره قنوته في غير الوتر (٣)؛ إلا أن تنزل بالمسلمين نازلةٌ - غير الطاعون (٤) -.

стр. 99

فيقنت (١) الإمام (٢) في الفرائض (٣). والتراويح عشرون ركعةً (٤)؛ تفعل في جماعةٍ (٥) مع الوتر بعد العشاء في

стр. 100

رمضان (١). ويوتر المتهجد بعده (٢)، فإن تبع إمامه: شفعه بركعةٍ. ويكره التنفل بينها؛ لا التعقيب في جماعةٍ (٣). ثم السنن الراتبة (٤): ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب (٥)، وركعتان بعد العشاء (٦)، وركعتان قبل الفجر - وهما آكدها -.

стр. 101

ومن فاته شيءٌ منها: سن له قضاؤه (١). وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار (٢)، وأفضلها: ثلث الليل بعد نصفه. وصلاة ليلٍ ونهارٍ: مثنى مثنى، وإن تطوع في النهار بأربعٍ - كالظهر - فلا بأس (٣). وأجر صلاة قاعدٍ على نصف أجر صلاة قائمٍ. وتسن صلاة الضحى. وأقلها: ركعتان، وأكثرها: ثمانٍ (٤). ووقتها: من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. وسجود التلاوة: صلاةٌ (٥)؛ يسن للقارئ والمستمع دون السامع، وإن لم يسجد

стр. 102

القارئ: لم يسجد. وهو أربع عشرة سجدةً؛ في الحج منها اثنتان، ويكبر إذا سجد (١) وإذا رفع، ويجلس ويسلم ولا يتشهد (٢). ويكره للإمام قراءة سجدةٍ في صلاة سر وسجوده فيها (٣)، ويلزم المأموم

стр. 103

متابعته في غيرها (١). ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، وتبطل به صلاة غير جاهلٍ وناسٍ. وأوقات النهي خمسةٌ: من طلوع الفجر الثاني (٢) إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمحٍ، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروبها، وإذا شرعت فيه حتى يتم. ويجوز قضاء الفرائض فيها، وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف، وإعادة جماعةٍ (٣). ويحرم تطوعٌ بغيرها في شيءٍ من الأوقات الخمسة حتى ما له سببٌ (٤).

стр. 104

باب صلاة الجماعة تلزم الرجال للصلوات الخمس، لا شرطٌ، وله فعلها في بيته (١). وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجدٍ واحدٍ. والأفضل لغيرهم: في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره (٢)، ثم ما كان أكثر جماعةً، ثم المسجد العتيق (٣). وأبعد أولى من أقرب (٤). ويحرم أن يؤم في مسجدٍ قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره.

стр. 105

ومن صلى ثم أقيم فرضٌ: سن أن يعيدها إلا المغرب (١). ولا تكره إعادة الجماعة (٢) في غير مسجدي مكة والمدينة (٣). وإذا أقيمت (٤) الصلاة فلا صلاة (٥) إلا المكتوبة، فإن كان في نافلةٍ

стр. 106

أتمها (١)؛ إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها (٢). ومن كبر قبل سلام إمامه: لحق الجماعة (٣). وإن لحقه راكعًا: دخل معه في الركعة، وأجزأته التحريمة (٤). ولا قراءة على مأمومٍ (٥)، ويستحب: في إسرار إمامه وسكوته (٦)، وإذا لم يسمعه لبعدٍ لا لطرشٍ. ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه (٧).

стр. 107

ومن ركع أو سجد قبل إمامه: فعليه أن يرفع ليأتي به بعده (١)، فإن لم يفعل عمدًا: بطلت، وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالمًا عمدًا: بطلت، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا: بطلت الركعة فقط، وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه: بطلت - إلا الجاهل والناسي -، ويصلي تلك الركعة قضاءً (٢). ويسن للإمام: التخفيف مع الإتمام (٣)، وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، ويستحب انتظار داخلٍ (٤) ما لم يشق على مأمومٍ (٥).

стр. 108

وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد: كره منعها (١)، وبيتها خيرٌ لها (٢). فصلٌ الأولى بالإمامة: الأقرأ العالم فقه صلاته (٣)، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف (٤)، ثم الأقدم هجرةً (٥)، ثم الأتقى (٦)، ثم من قرع.

стр. 109

وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطانٍ. وحر، وحاضرٌ، ومقيمٌ، وبصيرٌ، ومختونٌ، ومن له ثيابٌ: أولى من ضدهم. ولا تصح خلف: - فاسقٍ (١) - ككافرٍ -. - ولا امرأةٍ وخنثى للرجال. - ولا صبي لبالغٍ (٢). - ولا أخرس (٣). - ولا عاجزٍ عن ركوعٍ أو سجودٍ أو قعودٍ أو قيامٍ (٤) إلا إمام الحي المرجو زوال علته (٥).

стр. 110

ويصلون وراءه جلوسًا ندبًا (١)، فإن ابتدأ بهم قائمًا ثم اعتل فجلس: أتموا خلفه قيامًا - وجوبًا -. وتصح خلف من به سلس البول بمثله (٢). ولا تصح خلف محدثٍ ولا متنجسٍ يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت: صحت لمأمومٍ وحده (٣).
следующие страницы →