لأنه (إما) أن يعتبره الشرع، أو لا:
فالمعتبر: ب (أن ينص الشرع) بلفظ صريح، أو يثبت الإجماع (على اعتبار نوعه) أي: المناسب (في نوع الحكم * و) ذلك * (١) (هو المؤثر) سمي بذلك لظهور تأثيره.
مثال المعتبر بالنص: تعليل نقض الوضوء بمس الذكر، المستفاد من حديث: «من مس ذكره فليتوضأ» (٢).
ومثال المعتبر بالإجماع: تعليل ولاية المال على الصغير بالصغر، فإنه مجمع [عليه.
٢) المناسب الملائم:
[أو نوعه في جنس الحكم، أو جنسه في نوع الحكم، أو جنسه في
стр. 282
جنس الحكم، وهو الملائم].
(أو) ينص لا بلفظ] (١) صريح، بل بترتيب الحكم على وفقه، أو ثبوت إجماع على :
- اعتبار (نوعه) أي المناسب (في جنس الحكم). كالتعليل بالصغر في حمل النكاح على المال في الولاية بجامع الصغر. فإن الوصف الذي هو الصغر معتبر في جنس الولاية الشاملة لنوعي ولاية النكاح/ [ظ ٢٩] والمال بالإجماع.
- (أو) اعتبار (جنسه) أي المناسب (في نوع الحكم) كالتعليل بعذر (٢) الحرج في حمل الحضر على السفر في الجمع بين الصلاتين للمطر بجامع الحرج. فإن الوصف الذي هو الحرج، جنس شامل لنوعي الحرج (٣) الحاصل في السفر (٤) والمطر. وهو معتبر إجماعا في نوع الحكم الذي هو رخصة الجمع.
- (أو) اعتبار (جنسه) أي المناسب (في جنس الحكم) كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان في حمل المثقل على المحدد في القصاص، فإن الوصف الذي هو جناية العمد العدوان، جنس يشمل الجناية في النفس والأطراف، معتبر في جنس الحكم، الذي هو القصاص الشامل، لقصاص
стр. 283
النفس والطرف.
(وهو) أي: المناسب المعتبر، بترتيب الحكم على وفق الوصف (الملائم) سمي بذلك لملاءمته للحكم.
٣) المناسب الغريب:
[أو لم ينص على اعتباره، وإنما ثبت الحكم على وفقه في صورة، فهو الغريب] (أو لم ينص) الشرع، ولم يثبت الإجماع (على اعتباره) في الوصف المناسب، (و) إنما (يثبت (١) الحكم) فقط، (على وفقه في صورة ما).
كالفتيا للملك عند [المواقعة] (٢) في رمضان، فإن حاله إنما يناسب التكفير ابتداء بالصوم، ليرتدع به دون الإعتاق، والإطعام لسهولتهما عليه.
لكن الشارع ألغى ذلك بإيجابه واحدا من الثلاث، لا بعينه، من غير تفرقة بين ملك ولا غيره، فلا يعمل به (٣) (فهو) النوع الثالث وهو: (الغريب).
стр. 284
٤) المناسب المرسل:
[. . . وإلا فهو المرسل].
وغير المعتبر: هو المشار إليه بقوله: (وإلا) (١) بأن لم ينص الشرع، ولم يثبت إجماع، ولا حكم من الشارع على وفقه في صورة ما، (فهو) النوع الرابع، وهو: (المرسل) يعبر عنه بالمصالح المرسلة، والاستصلاح أيضا.
المسلك الرابع: الدوران:
[الرابع: الدوران، وهو وجود الحكم عند وجود الوصف وعدمه عند عدمه].
المسلك (الرابع) من مسالك العلة: (الدوران).
وسماه الأقدمون: الجريان (٢).
стр. 285
والآمدي (١)، وابن الحاجب (٢) : الطرد والعكس.
(وهو وجود الحكم عند وجود الوصف وعدمه) أي الحكم (عند عدمه)، أي الوصف، كعصير العنب، فإنه مباح إجماعا (٣) ما لم يصر
стр. 286
مسكرا، فإذا صار خلا، وزال الإسكار حل، فإن التحريم دار مع الإسكار وجودا وعدما.
المسلك الخامس: الشبه:
[الخامس: الشبه، وهو تردد المسألة بين أصلين مختلفين وشبهها بأحدهما أقوى].
المسلك (الخامس) من مسالك العلة: (الشبه) / [و ٣٠] بفتح المعجمة والموحدة. وهو منزلة بين منزلتي المناسب والطرد، لأن الوصف إن ناسب بالذات فهو المناسب، * وإن لم يناسب، فإما * (١) أن يعتبره الشارع (٢) في بعض الأحكام أولا: الأول (٣): الشبه، و (٤) الثاني: الطرد.
وإنما كان بين منزلتيهما، لأنه يشبه الطرد من حيث إنه غير مناسب بالذات، ويشبه المناسب بالذات (٥)، من حيث التفات الشارع إليه في الجملة.
(و) لذلك قال المصنف: (هو) أي: الشبه (تردد المسألة (٦) بين أصلين مختلفين وشبهها) أي: المسألة، (بأحدهما) أي: بالواحد من الأصلين
стр. 287
المختلفين، (أقوى) شبها، فيحكم لها بحكم ما هي أقوى شبها به، كالوضوء مثلا، فهو دائر بين التيمم، وإزالة النجاسة، فشبهه بالتيمم من جهة أن المزال بهما * وهو الحدث، حكمي لا حسي، وشبهه بإزالة النجاسة من حيث (١) إن المزال بها * (٢) حسي لا حكمي.
فالمالكية، والشافعية يوجبون النية في الوضوء حملا على التيمم لشبهه به فيما ذكر، لأنه أقوى عندهم. [والحنفية (٣) لا يوجبون النية في الوضوء حملا على النجاسة، لشبهه بها فيما ذكر أنه أقوى عندهم] (٤). ولكل ترجيحات تقوي مذهبه (٥).
стр. 288
المسلك السادس: الطرد:
[السادس: الطرد، وهو ثبوت الحكم مع الوصف فيما عدا المتنازع فيه. ومن لا يعتبر الدوران لم يعتبر هذا بالأولى].
المسلك (السادس) من مسالك العلة: (الطرد). (وهو)، أي: الطرد، (ثبوت الحكم) مقارنا (مع الوصف) من غير مناسبة، (فيما عدا) الحكم (المتنازع فيه).
كقول بعضهم في الخل: مائع لا تبنى القنطرة على جنسه، فلا تزال (١) به النجاسة كالدهن.
أي: بخلاف الماء، فتبنى القنطرة على جنسه، فتزال به النجاسة.
فبناء القنطرة وعدمه، لا مناسبة فيه للحكم، وهو زوال النجاسة، أصلا. وإن كان البناء، وعدمه مطردا لا نقض عليه.
(ومن لا يعتبر) المسلك الرابع في كلام المصنف، وهو (الدوران)؛ مع أن العلة واحدة فيه وجودا وعدما؛ (لم يعتبر هذا) المسلك (بالأولى)؛ لأن العلة فيه في طرد الوجود فقط؛ وهو (٢) أضعف منه.
стр. 289
٤ - الركن الثالث:
الفرع، وشروطه:
معنى الفرع:
[وأما الفرع: فهو المحكوم به، المشبه].
(وأما) الركن الثالث من أركان القياس، وهو (الفرع): (فهو المحكوم به، المشبه) بالأصل.
الشرط الأول:
[وشرطه: وجود العلة فيه بتمامها]
(وشرطه) أي: الفرع (وجود (١) العلة)، التي في الأصل (فيه، بتمامها) / [ظ ٣٠] من غير زيادة كالإسكار في قياس النبيذ على الخمر، أو مع زيادة كالإيذاء في قياس الضرب على التأفيف.
فإن لم توجد العلة بتمامها في الفرع، لم يتعد حكم الأصل للفرع، بواسطة علة الأصل.
الشرط الثاني:
[وأن لا يتقدم حكمه على الأصل]
(و) شرطه * أيضا، أي: الفرع. (أن لا يتقدم حكمه)، أي: الفرع
стр. 290
(على) حكم (الأصل) في الظهور؛ لأنه لو كان يتقدم عليه، للزم أن يكون حكم الفرع قبل مشروعية الأصل حاصلا من غير دليل، وهو تكليف ما لا يطاق.
اللهم إلا أن يكون إلزاما للخصم، كما قال الشافعي للحنفية:
طهارتان أنى (١) تفترقان؟! (٢) لتساوي (٣) الأصل [و] (٤) الفرع في المعنى.
مثال ذلك: قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية، فإن الوضوء تعبّد به قبل الهجرة، والتيمم إنما تعبّد به بعد الهجرة (٥).
الشرط الثالث:
[وأن لا يباينه في الأحكام، كالبيع مع النكاح]
(و) شرطه * (٦) أي: الفرع أيضا: (أن لا يباينه)، أي: الأصل في
стр. 291
(الأحكام) الشرعية، (كالبيع) مثلا (مع النكاح)، فإن حكم كل منهما مباين لحكم الآخر، فلا يثبت قياس أحدهما على الآخر.
الشرط الرابع:
[وأن لا يكون منصوصا بعموم أو خصوص]
(و) شرطه أي: الفرع أيضا: (أن لا يكون منصوصا) عليه، (بعموم أو خصوص)، موافق للقياس، للاستغناء (١) حينئذ (٢) بالنص عن القياس، أو حكم (٣) مخالف للقياس لأن النص مقدم على القياس.
стр. 292
٥ - الركن الرابع:
الحكم، وشرطه
[وأما الحكم: فمن شرطه: أن يكون شرعيا غير مطلوب فيه القطع.
وفي كونه عاديا، أو لغويا، أو عقليا، خلاف، مبني على جواز القياس في هذه الأمور ومنعه فيها].
و (أما) الركن الرابع وهو (الحكم). (فمن شرطه)، أي: الحكم: (أن يكون شرعيا) لا عقليا أو لغويا.
قال العضد (ت ٦٤٦ هـ): «لأن المطلوب إثبات حكم شرعي للمساواة في علته، و (١) لا يتصور إلا بذلك. فلو قال: شراب مشتد، فيوجب الحد، كما يوجب الإسكار، أو كما يسمى خمرا، كان باطلا من القول، خارجا عن الانتظام» (٢).
(غير مطلوب فيه القطع)، لأن القطعي إنما يقاس عليه، ما يطلب فيه القطع أو اليقين كالعقائد مثلا، والقياس هنا لا يفيد القطع، ولا اليقين، وإن أفاده، فتبعا للأصل فقط، وليس هو لازما (٣)، ولا مشروطا (٤) فيه.
стр. 293
(وفي كونه) أي : حكم الأصل، (عاديا أو لغويا أو عقليا خلاف) بين الأصوليين، (مبني على جواز القياس في هذه الأمور، ومنعه فيها) / [ظ ٣٠].
стр. 294
الأصل الخامس
الاستدلال
[و ٣ ١]
١ - تعريف الاستدلال:
[الاستدلال: دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس].
وهو آخر الأدلة الشرعية.
- وهو لغة: طلب الدليل.
- واصطلاحا: يطلق على إقامة الدليل، مطلقا من نص، أو إجماع، أو غيرهما. وعلى نوع خاص منه، وهو المراد هنا، المعرف بأنه:
(دليل ليس بنص) من كتاب، أو سنة، (ولا إجماع) من أهل العقد والحل، (ولا قياس) من الأقيسة الشرعية. وقد تقدم تعريف كل من:
النص، والإجماع، والقياس فلا يقال: إنه تعريف بمجهول.
[فدخل الاقتراني، والاستثنائي، والاستقراء، ونفي الفارق، والتلازم، ووجود السبب، أو المانع، أو فقد الشرط، والاستصحاب، وشرع من قبلنا، ومذهب الصحابي، والاستحسان، والمصالح المرسلة، وقد تقدمت].
стр. 295
٢ - القياس المنطقي:
(فدخل) فيه القياس المنطقي، وهو: قول مؤلف من قضايا، متى سلمت، لزم عنها لذاتها قول آخر.
أ - القياس الاقتراني:
فإن لم يذكر اللازم بالفعل، فهو القياس (الاقتراني). نحو: «كل نبيذ مسكر»، و «كل مسكر حرام» (١). ينتج «كل نبيذ حرام».
ب - القياس الاستثنائي:
(و) إلا فهو (الاستثنائي). نحو: «إن كان النبيذ مسكرا فهو حرام»، «لكنه مسكر» ينتج: «فهو حرام».
٣ - الاستقراء:
(و) دخل في الحد أيضا (الاستقراء)، وهو قسمان: تام، وناقص.
стр. 296
أ - الاستقراء التام:
فإن كان عن (١) تتبع جميع جزئيات الكلي، يثبت حكمها للجزئي، نحو: كل جسم متحيز، فهو تام.
ب - الاستقراء الناقص:
وإن كان عن (٢) تتبع أكثر الجزئيات، لإثبات حكم كلي، فهو ناقص.
٤ - القياس في معنى الأصل، أو نفي الفارق:
(و) دخل في الحد (٣): «القياس في معنى الأصل» (٤)، وهو المسمى:
стр. 297
(نفي الفارق)، وهو أن يبين عدم تأثيره، فيثبت الحكم لأجل ما اشتركا فيه. كإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق. فالفارق بين الأمة والعبد الأنوثة؛ ولا تأثير لها في منع السراية؛ فثبتت (١) السراية فيها لأجل ما شاركت فيه العبد.
٥ - التلازم، أو قياس الدلالة:
(و) دخل في الحد (٢): (التلازم)، وهو المسمى: «قياس الدلالة» (٣).
٦ - وجود السبب، أو المانع، أو فقد الشرط:
(و) دخل في الحد (٤): (وجود السبب)، أي: سبب الحكم، وكلما وجد، وجد الحكم مقرونا مع وجوده. (أو) وجود (المانع) للحكم،
стр. 298
وكلما وجد، انتفى الحكم. (أو) وجود (فقد الشرط) للحكم، وكلما انتفى، انتفى الحكم (١).
٧ - الاستصحاب:
(و) دخل في الحد (٢): (الاستصحاب)، وهو كون الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه، وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء. واختلف فيه:
فقيل: حجة في الشرع مطلقا دفعا، ورفعا، سواء عارضه ظاهر، أم لم يعارضه.
وقيل: / [ظ ٣١] ليس بحجة مطلقا، ولا يثبت حكم شرعي إلا بدليل، وعليه أكثر الحنفية (٣).
стр. 299
وقيل : حجة في الدفع به عما ثبت، دون الرفع به [لما ثبت] (١). * مثال الدفع * (٢) استصحاب حياة المفقود، قبل الحكم بموته، فإنه دافع للإرث منه، وليس برافع لعدم إرثه من غيره، للشك في [حياته] (٣)، فلا (٤) يثبت استصحابها له ملكا جديدا، إذ الأصل عدمه.
стр. 300
وقيل: حجة بشرط أن لا يعارضه ظاهر مطلقا، فإن عارضه ظاهر عمل به.
٨ - شرع من قبلنا:
(و) ودخل في الحد (١): (شرع من قبلنا) من الأمم السالفة (٢)، وذلك إذا ثبت (٣) بطريق [صحيح] (٤)، كقوله جل وعلا (٥): ﴿وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها. . .﴾ الآية (٦)، فهو شرع لنا، حيث لم يثبت في شرعنا ناسخ له (٧).
وهو مختار ابن الحاجب (ت ٦٤٦ هـ) (٨)، وللشافعي (ت ٢٠٤ هـ) في
стр. 301
المسألة قولان (١).
٩ - مذهب الصحابي:
(و) دخل في الحد (٢): (مذهب الصحابي) المجتهد. (٣) الأصح أنه حجة على غير صحابي مثله (٤).
الحنفية (١).
وعلى هذا، فهل يخص به عموم كتاب، أو سنة؟ [فيه خلاف] (٢) حكاه الماوردي (٣)
стр. 306
(ت ٤٥٠ هـ) (١).
١٠ - الاستحسان:
(و) دخل في الحد (٢): (الاستحسان) وهو مأخوذ من الحسن، والمراد:
اعتقاد الشيء حسنا.
ويفسر بأنه: دليل ينقدح في نفس المجتهد، تقصر عنه عبارته، بحيث أن لا يقدر على النطق به، وعدم القدرة (٣) على ذلك، إنما تضر في المناظرة لا في النظر (٤).
стр. 307
ورد هذا التفسير بأن الدليل المنقدح في نفس المجتهد إن ثبت عنده فمعتبر اتفاقا، ولا يضر (١) قصور (٢) عبارته؛ وإن لم يتحقق عنده، فمردود اتفاقا.
وفسر أيضا بعدول عن قياس إلى قياس أقوى منه. وهو بهذا المعنى لا خلاف فيه، [فإن] (٣) الأقوى من القياسين المتعارضين مقدم على الآخر اتفاقا (٤).
стр. 308
١١ - المصالح المرسلة:
(و) دخل في الحد (١): (المصالح) - جمع مصلحة - (٢) المرسلة.
وهي مصالح لا يشهد لها أصل بالاعتبار في الشرع، وإن كانت على سنن المصالح، وتلقته العقول بالقبول. وقد تقدمت في مسالك العلة من كتاب القياس (٣).
стр. 309
ختم الكتاب:
و (١) هاهنا تم الغرض الذي قصدنا، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم/ [و ٣٢] تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال مؤلفه:
وكان الفراغ منه، ضحوة يوم الخميس سابع وعشرين من شعبان عام سبعة وثمانين وألف. رزقنا الله خيره ووقانا ضيره (٢) * وضير ما بعده * (٣) آمين. والحمد لله رب العالمين، انتهى (٤).
стр. 310
مراجع التقديم والتحقيق
اقتصرت في هذه القائمة على المراجع الواردة في هوامش التقديم والتحقيق. وقسمتها إلى سبعة أقسام كما يأتي. ورتبت مضامين كل قسم منها بحسب العناوين ألفبائيا من غير اعتبار الألف واللام في ابتداء العنوان.
واكتفيت في تاريخ الطبعات بالتاريخ الهجري.
١ - القرآن العظيم وعلومه وتفسيره .
٢ - كتب السنة المشرفة وعلومها وشروحها.
٣ - أصول الفقه.
٤ - الفقه.
٥ - العقائد والفرق.
٦ - اللغة والنحو والموسوعات.
٧ - السيرة والتاريخ والتراجم والفهرسات.
١ - القرآن العظيم وعلومه وتفسيره:
١ - المصحف الشريف تنزيل من رب العالمين، برواية الإمام أبي عمر حفص بن سليمان الأسدي الكوفي (٩٠ - ١٨٠ هـ) عن الإمام أبي بكر عاصم بن أبي النجود الكوفي (ت ١٢٧ هـ).
стр. 311
٢ - الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (٨٤٩ - ٩١١ هـ)، مصورة دار الفكر ببيروت عن طبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر.
٣ - تفسير البيضاوي (ت ٧٩١ هـ)، تح. عبد القادر حسونة، ١٤١٦ هـ، دار الفكر، بيروت.
٤ - الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي (ت ٦٧١ هـ)، تح. أحمد عبد العليم البردوني، ط. ٢، ١٣٧٢ هـ، دار الشعب، القاهرة.
٥ - جامع البيان في تفسير القرآن، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠ هـ)، ط.٤، ١٤٠٠ هـ، مصورة دار المعرفة ببيروت عن الطبعة الأولى ببولاق سنة ١٣٢٣ هـ.
٦ - متشابه القرآن، أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل الهمذاني الأسد أبادي (ت ٤١٥ هـ)، تح. د. عدنان محمد زرزور، دار التراث، القاهرة.
٧ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
٨ - الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى، قتادة بن دعامة السدوسي (ت ١١٧ هـ)، تح. د. حاتم صالح الضامن، ط.١، ١٤٠٤ هـ، ١٩٨٤ م، مؤسسة الرسالة بيروت.
стр. 312
٢ - كتب السنة المشرفة وعلومها وشروحها:
٩ - الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج، أبو محمد عبد الله بن محمد ابن الصديق الغماري الحسني، تح. سمير طه المجدوب، ط.١، ١٤٠٥ هـ، عالم الكتب، بيروت.
١٠ - اختلاف الحديث، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي (١٥٠ - ٢٠٤ هـ)، تح. محمد أحمد عبد العزيز، ١٤٠٦ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، وهي التي وقعت الإحالة على أرقام صفحاتها في الهوامش. ولكنني قابلت النصوص المذكورة عنه بطبعتين: إحداهما: ضمن الأم في الطبعة التي تذكر: من ٨، ٤٧٦ إلى آخر الكتاب (ص.٥٦٨). والأخرى بتحقيق عامر أحمد حيدر، ١٤٠٥ هـ، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت.
١١ - إكمال إكمال المعلم، أبو عبد الله محمد بن خلفة الوشناني الأبي (ت ٨٢٧ أو ٨٢٨ هـ)، مصورة دار الكتب العلمية بيروت عن طبعة بولاق.
١٢ - التحقيق في أحاديث الخلاف، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي (٥٠٨ - ٥٩٧ هـ)، تح. مسعد عبد الحميد محمد السعدني، ط.١، ١٤١٥ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
١٣ - الترغيب والترهيب، أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (٥٨١ - ٦٥٦ هـ)، تح. إبراهيم شمس الدين، ط.١، ١٤١٧ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
стр. 313
١٤ - تلخيص الحبير، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (٧٧٣ - ٨٥٢ هـ)، تح. السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، ١٣٨٤ هـ، المدينة المنورة.
١٥ - الجامع الصحيح (صحيح مسلم)، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (٢٠٦ - ٢٦١ هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ١٤٠٣ هـ، دار الفكر، بيروت.
١٦ - الجامع الصحيح المختصر، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي (١٩٤ - ٢٥٦ هـ)، تحقيق الدكتور مصطفى ديب البغا، ط.٣ : ١٤٠٧ هـ، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت.
١٧ - الدراية في تخريج أحاديث الهداية، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (٧٧٣ - ٨٥٢ هـ)، تح. السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، دار المعرفة، بيروت.
١٨ - سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (٢٠٢ - ٢٧٥ هـ)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت.
١٩ - سنن ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (٢٠٧ - ٢٧٥ هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت.
٢٠ - (سنن الترمذي) الجامع الصحيح، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي (٢٠٩ - ٢٧٩ هـ)، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
стр. 314
٢١ - سنن الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي (٣٠٦ - ٣٨٥ هـ)، تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني المدني، ١٣٨٦ - ١٩٦٦، دار المعرفة، بيروت.
٢٢ - السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (٢١٥ - ٣٠٣ هـ)، تح. د. عبد الغفار سليمان البنداري، وسيد كسروي حسن، ط.١، ١٤١١ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
٢٣ - السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي (٣٨٤ - ٤٥٨ هـ)، تح. محمد عبد القادر عطا، ١٤١٤ هـ، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة.
٢٤ - شرح صحيح مسلم، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (٦٣١ - ٦٧٦ هـ)، ط.٢، ١٣٩٢ هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
٢٥ - شرح الموطا، أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (ت ١١٢٢ هـ)، ط.١، ١٤١١ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
٢٦ - شعب الإيمان، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي (٣٨٤ - ٤٥٨ هـ)، تح. محمد السعيد بسيوني زغلول، ط.١، ١٤١٠ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
٢٧ - صحيح ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي (٣٥٤ هـ)، تحقيق شعيب الأرناؤوطي، ط. : ٢، ١٤١٤ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.
стр. 315
٢٨ - علل ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن مهران الرازي (٢٤٠ - ٣٢٧ هـ)، تح. محب الدين الخطيب، ١٤٠٥ هـ، دار المعرفة، بيروت.
٢٩ - علل الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي (٣٠٦ - ٣٨٥ هـ)، تح. د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي، ط.١، ١٤٠٥ هـ، دار طيبة، الرياض.
٣٠ - العلل المتناهية، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي (٥٠٨ - ٥٩٧ هـ)، تح. خليل الميس، ط.١، ١٤٠٣ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
٣١ - فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (٧٧٣ - ٨٥٢ هـ)، تح. محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب، مصورة دار الفكر ببيروت عن المطبعة السلفية.
٣٢ - القبس في شرح موطا مالك بن أنس، أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي الأندلسي الإشبيلي (٤٦٨ - ٥٤٣ هـ)، تح. د. محمد عبد الله ولد كريم، ط.١، ١٤١٢ هـ، دار الغرب الإسلامي، بيروت. والإحالة في الهامش على هذه الطبعة، والمعتمد هو التحقيق الذي قام به د. حسن الزين الفيلالي في إطار رسالة لنيل الماجستير بكلية الآداب جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس عام ١٤١٠ هـ.
٣٣ - الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي
стр. 316
بن ثابت (٣٩٣ - ٤٦٣ هـ)، تح. أبو عبد الله السورقي وإبراهيم حمدي اليمني، المكتبة العلمية، المدينة المنورة.
٣٤ - المجتبى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (٢١٥ - ٣٠٣ هـ)، تح. عبد الفتاح أبو غدة، ط.٢، ١٤٠٦ هـ، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، سوريا.
٣٥ - مجمع الزوائد، أبو الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي (ت ٨٠٧ هـ)، ١٤٠٧ هـ، دار الريان للتراث - دار الكتاب العربي، القاهرة - بيروت.
٣٦ - المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (٣٢١ - ٤٠٥ هـ)، تح. مصطفى عبد القادر عطا، ط.١، ١٤١١ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
٣٧ - مسند أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (١٦٤ - ٢٤١ هـ)، مؤسسة قرطبة، القاهرة.
٣٨ - مسند البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (٢١٥ - ٢٩٢ هـ)، تح. د. محفوظ الرحمن زين الله، ط.١، ١٤٠٩ هـ، مؤسسة علوم القرآن - مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة - بيروت.
٣٩ - مسند الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (١٨١ - ٢٥٥ هـ)، تح. فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي، ط.١، ١٤٠٧ هـ، دار الكتاب العربي، بيروت.
стр. 317
٤٠ - مسند الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي (١٥٠ - ٢٠٤ هـ)، ط.١، ١٤٠٠ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
٤١ - مصنف ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي (١٥٩ - ٢٣٥ هـ)، تح. كمال يوسف الحوت، ط.١، ١٤٠٩ هـ، مكتبة الرشيد، الرياض.
٤٢ - معجم أبي يعلى، أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي (٢١٠ - ٣٠٧ هـ)، تح. إرشاد الحق الأثري، ط.١، ١٤٠٧ هـ، إدارة العلوم الأثرية، فيصل آباد.
٤٣ - المعجم الأوسط، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (٢٦٠ - ٣٦٠ هـ)، تح. طارق بن عوض الله بن محمد الحسيني، ١٤١٥ هـ، دار الحرمين، القاهرة.
٤٤ - المعجم الكبير، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (٢٦٠ - ٣٦٠ هـ)، تح. حمدي بن عبد المجيد السلفي، ط.٢، ١٤٠٤ هـ، مكتبة العلوم والحكم، الموصل.
٤٥ - الموطأ، أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي (٩٣ - ١٧٩ هـ)، تح. محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، القاهرة.
٤٦ - نصب الراية لأحاديث الهداية، أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي (ت ٧٦٢ هـ)، تح. المجلس العلمي بالهند على يد السيد محمد يوسف بن محمد زكريا بن مزمل شاه البنوري، ط.٢،
стр. 318
المكتب الإسلامي، دمشق.
٤٧ - نظم المتناثر من الحديث المتواتر، أبو عبد الله سيدي محمد بن أبي الفيض جعفر السني الإدريسي الكتاني، مصورة دار الكتب العلمية ببيروت سنة ١٤٠٠ هـ ونشر دار الباز بمكة المكرمة عن طبعة المطبعة المولوية بفاس سنة ١٣٢٨ هـ.
٣ - أصول الفقه:
٤٨ - آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويما، د. علي بن سعد بن صالح الضويحي، ط.١، ١٤١٧ هـ، مكتبة الرشد، الرياض.
٤٩ - الإبهاج في شرح المنهاج، أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي (ت.٧٥٦ هـ) وأتمه ولده تاج الدين عبد الوهاب (ت ٧٧١ هـ)، ط.١، ١٤٠٤ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
٥٠ - الإجماع، السيد محمد صادق الصدر، ط.١، ١٣٨٨ هـ، منشورات عويدات، بيروت.
٥١ - إحكام الفصول في أحكام الأصول، أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف الباجي (ت.٤٧٤ هـ)، تح. عبد المجيد تركي، ط.١، ١٤٠٧ هـ، دار الغرب الإسلامي، بيروت.
٥٢ - الإحكام في أصول الأحكام، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم (ت.٤٥٦ هـ)، تحقيق أحمد شاكر، ط.١ - ١٩٨٠ بتقديم
стр. 319
إحسان عباس، دار الآفاق الجديدة، بيروت.
٥٣ - الإحكام في أصول الأحكام، أبو الحسن علي بن محمد الآمدي (٥٥١ - ٦٣١ هـ)، ١٤٠٣ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
٥٤ - أصول السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت ٤٩٠ هـ)، تح. أبي الوفا الأفغاني، صورة مكتبة المعارف بالرياض، عن طبعة دار إحياء المعارف النعمانية.
٥٥ - إعلام الموقعين عن رب العالمين، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت.٧٥١ هـ)، راجعه طه عبد الرؤوف سعد، ١٣٩٢ هـ، دار الجيل، بيروت.
٥٦ - إيضاح المحصول من برهان الأصول، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري (٤٥٣ - ٥٣٦ هـ)، تحقيق الدكتور عمار الطالبي، ط.١، ٢٠٠١ م، دار الغرب الإسلامي، بيروت.
٥٧ - البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي (٧٤٧ - ٧٩٤ هـ)، تحقيق د. عمر سليمان الأشقر، طبعة سعودية عارية عن اسم الناشر، وطبعة أخرى ضبط نصوصها الدكتور محمد محمد تامر، بدار الكتب العلمية، ١٤٢٠ هـ، بيروت.
٥٨ - البرهان في أصول الفقه، إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت.٤٧٨ هـ)، تحقيق د. عبد العظيم الديب، ط.
٢، ١٤٠٠ هـ، دار الأنصار، القاهرة.
стр. 320
٥٩ - التبصرة، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز ابادي الشيرازي (ت.٤٧٦ هـ)، تح. د. محمد حسن هيتو، ط.٢، ١٤٠٣ هـ، دار الفكر، دمشق.
٦٠ - تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، أبو سعيد صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي الدمشقي (٦٩٤ - ٧٦١ هـ)، تح. د.
إبراهيم محمد السلقيني، ط.١، ١٣٩٥ هـ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.
٦١ - تشنيف المسامع بجمع الجوامع، بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي (٧٤٧ - ٧٩٤ هـ)، تح. أبي عمرو الحسيني بن عمر بن عبد الرحيم، ط.١، ١٤٢٠ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
٦٢ - التقرير والتحبير وهو شرح على تحرير الكمال بن الهمام (ت.
٨٦١ هـ)، أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن حسن المشهور بابن أمير الحاج (ت.٨٧٩ هـ)، مصورة دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٣، عن طبعة بولاق، ١٣١٦، القاهرة.
٦٣ - تقويم الأدلة في أصول الفقه، أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي (ت ٤٣٠ هـ)، تح. خليل محيي الدين الميس، ط.
١، ١٤٢١ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
٦٤ - التلخيص في أصول الفقه، إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت.٤٧٨ هـ)، تحقيق الدكتور عبد الله جولم النبالي