← Книги сунны

Книги сунны · id 17898

ما صح من آثار الصحابة في الفقه

زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Полный текст (1 279 стр.). Показаны 1051–1090 · переход к 1056.

стр. 1051

أخرجه ابن وهب في المدونة (٢/ ٤٢) عن أسامة بن زيد والليث عن نافع به. * * * عن نافع أن ابنة لسعيد بن زيد كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان فطلقها البتة فانطلقت فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر بن الخطاب. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٨٠) عن نافع به. * * * عن نافع أن ابن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي ﷺ وكان طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٨٠) عن نافع به. * * * عن عروة أنه قال لعائشة: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت، فقالت: بئس ما صنعت، قال: ألم تسمعي إلى قول فاطمة؟ قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث، قال عروة: عابت عائشة ذلك أشد العيب وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على

стр. 1052

ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبي ﷺ . صحيح: أخرجه البخاري (٥٣٢٥، ٥٣٢٦). * * * عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم، فانتقلها عبد الرحمن فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة: اتق الله وارددها إلى بيتها، قال مروان: إن عبد الرحمن غلبني، أوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة، فقال مروان بن الحكم: إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر. صحيح: أخرجه البخاري (٥٣٢١، ٥٣٢٢). * * * عن الشعبي أن عليا نقل أم كلثوم بعد سبع. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٨٧٦) نا وكيع عن سفيان عن فراس عن الشعبي به. * * * عن سعيد بن المسيب أن امرأة من الأنصار توفي عنها زوجها وإن أباها

стр. 1053

اشتكى واستأذنت عمر فلم يرخص لها إلا في بيتها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٨٧١) نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به. * * * عن عوت بن أبي جميلة قال توفي صديق لي وترك زوجا له بقباء فجاءت امرأته فقالت: سل ابن عمر أخرج فأقوم عليه؟ فأتيت ابن عمر فقال: تخرج بالنهار ولا تبيت بالليل. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٨٧٢) نا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عوف به. * * * عن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة أو اثنتين فكانت لا تخرج إلا بإذنه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٣٢١) عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. باب: الرجل يكون له نسوة فيقول: بينكن تطليقة: عن ابن عباس في رجل له ثلاث نسوة طلق إحداهن تطليقة ولم تقع نيته

стр. 1054

على أحد منهن قال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث. صحيح: أخرجه سعيد (١١٧١) نا أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس به. باب: المرأة إذا ذهبت عنها حيضتها: عن عمر بن الخطاب قال: أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت، فلتجلس تسعة أشهر، حتى يستبين حملها، فإن لم يستبن حملها في التسعة أشهر فلتعتد ثلالة أشهر، بعد التسعة التي قعدت من الحيض. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٣٣٩) عن ابن جريج أخبرني يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب عن عمر به. باب: إذا طلقت المرأة فحاضت في شهر واحدة ثلاث مرات: عن الشعبي قال: سأل علي شريحاً عن الرجل طلق امرأته وحاضت في شهر ثلاثاً، فقال: إن شهد أربعة من نسائها فقد بانت، قال علي: قالون - بالرومية أصبت. صحيح:

стр. 1055

أخرجه وكيع في أخبار القضاة (٢/ ١٩٤) حدثني الحارث بن محمد التيمي حدثني بشر بن عمر الزهراني حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي به. باب: إذا لم تدر المرأة أحامل أم يائس: عن سعيد بن المسيب قال: رفع إلى عمر امرأة قد طلقها زوجها فحاضت لا تدري أيئست أم هي حامل؟ فقال: تربص تسعة أشهر ثم تعتد بعد ذلك عدة المطلقة ثلاث أشهر ثم تزوج إن شاءت. صحيح: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (٣٠١) أخبرنا أبو جعفر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب به. باب: إذا ظاهر من جميع نسائه: عن سعيد بن المسيب أن رجلاً ظاهر من ثلاث نسوة زمان عمر بن الخطاب، فقال عمر: كفارة واحدة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤٣٩) عن معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب.

стр. 1056

باب: الحكمين: عن عبيدة السلماني قال: شهدت عليا وجاءته امرأة وزوجها مع كل واحد منها فئام من الناس، فأخرج هؤلاء حكما من الناس وهؤلاء حكما من الناس، فقال علي للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تفرقا فرقتما، وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما، فقال الزوج: أما الفرقة فلا، فقال علي: كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله لك وعليك، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله تعالى لي وعلي. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٥١٢) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني به. باب: متى تعتد المرأة ؟: عن ابن عمر قال: تعتد من يوم مات أو طلق. صحيح: أخرجه سعيد (١١٩٧) نا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد وابن جبير عن ابن عمر به. وأبو بشر هو جعفر بن إياس اليشكري.

стр. 1057

عن ابن عباس قال: تعتد من يوم طلقها أو مات عنها. صحيح: أخرجه سعيد (١١٩١) والبيهقي (٧/ ٤٢٥) من طريق جابر بن زيد وعكرمة كلاهما عن ابن عباس به. * * * عن علي قال: العدة من يوم يأتيها الخبر. حسن: أخرجه سعيد (١٢١٠) والبيهقي (٧/ ٤٢٥) من طريق الحكم عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجذ عن علي به. وأبو صادق حسن الحديث. باب: الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها: عن جابر بن زيد عن ابن عمر أنه قال في رجل طلق امرأته ثم قذفها في العدة قال: إن كان طلقها ثلاثا جلد وألحق به الولد ولم يلاعن وإن طلقها واحدة لاعنها، وقال ابن عباس: إن طلقها ثلاثا ثم قذفها في العدة لاعنها. صحيح: أخرجه سعيد (١٥٦٩،١٥٦٨) من طريق حيان الأزدي وعمرو بن هرم عن جابر بن زيد به.

стр. 1058

باب: أجل الحامل: عن عطاء قال: كان ابن عباس يقول: إن طلقها حاملاً ثم توفي عنها فآخر الأجلين أو مات عنها وهي حامل، فآخر الأجلين، قيل له: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ قال: ذلك في الطلاق. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤٧٠) عن ابن جريج عن عطاء به. * * * عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت، فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب قال: لو وضعت وزوجها على سرير لم يدفن بعد لحلت. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٨٩) عن نافع به. باب: الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجاً: عن أنس قال: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر ويدخل بها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٩٤٤) حدثنا غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الشيباني عن أنس به.

стр. 1059

عن عائشة أنها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة فتزوجها بعده رجل أخر فطلقها قبل أن يمسها هل يصلح لزوجها الأول أن يتزوجها فقالت عائشة: لا حتى يذرق عسيلتها. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٣١) عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة به. باب: الرجل يطلق المرأة قبل أن يجامعها: عن الشعبي قال: رأيت عليا وسمعت منه حديثا سمعته سئل عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، فأخرج ذراعه وبها رقط قال: لا حتى يهذها. حسن: أخرجه سعيد (١٩٨٧) نا رواد بن علبة عن مطرف عن الشعبي به. ودواد بن علبة ضعيف، لكن له طريق أخر أخرجه سعيد (١٩٨٧) بإسناد ضعيف بنحوه عن علي، لكن يتقوى بما قبله. * * * عن نافع عن ابن عمر في رجل طلق امرأته ثلاثا فأصاب منها كل شيء غير أنه أيمسها فقال ابن عمر: لا حتى يمسها فأعاد عليه الحديث، فقال: لا حتى يمسها فأعاد عليه الحديث، فقال: لا حتى يأخذ برجلها. صحيح:

стр. 1060

أخرجه سعيد (١٩٩١) نا أبو شهاب نا يحيى بن سعيد عن نافع به. باب: ما هو القرء ؟: عن عائشة أنها قالت: إنكم لا تدرون ما القرء إنما القرء ما بين الحيضتين، إذا دخلت في الحيضة الثالثة، أول قطرة تنزل في الحيضة الثالثة فقد حلت وانقضت عدتها. صحيح: أخرجه عبد الله في مسائله عن أبيه (٣٣٨) حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى حدثنا برد عن الزهري عن عروة عن عائشة به. * * * عن عائشة أم المؤمنين أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٥٧٦١٢) عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة به. باب: رضاع الصغير والكبير وعدد الأرضاع المحرم: عن ابن عمر أنه قال: إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير. صحيح:

стр. 1061

أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ١١٤) عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن ابن عباس أنه كان يقول: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٤٦٥) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به. * * * عن عبد الله بن دينار قال: جاء رجل إلى ابن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال ابن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: كانت لي وليدة فكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها فقال عمر: أوجعها وائت جاريتك فإنما الرضاع رضاع الصغر. صحيح: أخرجه مالك (٢/ ٦٠٦) عن عبد الله بن دينار به. * * * عن سعيد قال: لا أقول إلا كما قال ابن الزبير وأبو هريرة: لا تحرم المصة والمصتان. حسن: أخرجه البخاري في تاريخه (١/ ٣٠٥) قال لي الأويسي حدثني ابن أبي

стр. 1062

الزناد عن إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش به. الأويسي وابن أبي زياد وهو عبد الرحمن كلاهما حسن الحديث. وسعيد هو ابن المسيب. * * * عن عائشة قالت: إنما يحرم من الرضاع سبع رضعات. صحيح: أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (٢١٦/ ١٧) من طريقين عن قتادة عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن الزبير عن عائشة به. * * * عن أبي الزبير قال: أرسلني عطاء ورجلاً معي إلى عبد الله بن عمر نسأله عن المرأة ترضع الصبي والمرأة الجارية رضعة واحدة فقال: هي عليه حرام، فقال: إن عائشة وابن الزبير يزعمان أنه لا تحرمها علي رضعتان ولا ثلالة قال: كتاب الله أصدق من قولهما وهى آية الرضاع. صحيح: أخرجه البغوي لا مسند ابن الجعد (٢٦١٤) نا زهير عن أبي الزبير به. * * * عن قيس بن أبي حازم قال: قال المغيرة بن شعبة: لا تحرم العيفة؟ قلنا؟ وما العيفة؟ قال: المرأة تلد فيحصر لبنها في ثديها فترضعها جارتها المرة

стр. 1063

والمرتين. صحيح: أخرجه ابن أبي عمر (المطالب ٢/ ٢٢٩) حدثنا مروان عن إسماعيل عن قيس به. وإسماعيل هو ابن أبي خالد. * * * عن صفية بنت عبيد أن اُم المؤمنين حفصة أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع قالت: فكان يدخل عليها. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٩٠٣) عن نافع أن صفية بنت عبيد أخبرته به. * * * عن ابن مسعود قال: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٠٥١) حدثنا حفص عن الشيباني عن أبي الضحى عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود به. والشيباني هو سليمان بن أبي سليمان، وأبو عبد الرحمن هو السلمي.

стр. 1064

عن ابن عباس قال: لا رضاع إلا ما كان في الصغر. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٠٥٣) حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس به. وابن فضيل هو محمد وهو حسن الحديث، وعاصم هو ابن سليمان الأحول. * * * عن هشام عن أبيه قال: كانت عائشة تحرم من الرضاعة ما تحرم من الولادة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٠٤٣) حدثنا أبو معاوية عن هشام به. وهشام هو ابن عروة. * * * عن عبد الله بن مسعود قال: إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وأنشر العظم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٠٢٩) حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود به. وإسماعيل هو ابن أبي خالد، وأبو عمرو الشيباني هو سعد بن إياس.

стр. 1065

عن عائشة قالت: يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم. صحيح: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (١٧٥) أخبرنا شعبة عن الحكم سمعت قيس بن أبي حازم وأبا الشعثاء عن عائشة به. * * * عن سالم أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي، قال سالم فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعتي غير ثلاث رضعات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٠٣) عن نافع أن سالماً أخبره به. * * * عن زيد بن ثابت قال: لا تحرم الرضعة والرضعتان والثلاث. صحيح: أخرجه ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٠) حدثنا محمد بن سعيد نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام نا ابن المثنى نا محمد بن أبي عدي عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله عن زيد بن ثابت به.

стр. 1066

عن أبي عطية الوادعي قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال إنها كانت معي امرأتي فحصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه، فأتيت أبا موسى فسألته فقال حرمت عليك، قال: فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى، فقال ما أفتيت هذا؟ فأخبره بالذي أفتاه، فقال ابن مسعود وأخذ بيد الرجل: أرضيعاً ترى هذا؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤٦٣١٧) عن الثوري عن أبي حصين عن أبي عطية الوادعي به. * * * عن ابن عباس قال: ما كان في الحولين فإنه يحرم وإن كان مصة وإن كان بعد الحولين فليس بشيء. صحيح: أخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه البيهقي (٧/ ٤٦٢) نا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس به. وعبد العزيز بن محمد هو الدراوردي.

стр. 1067

باب: لبن الفحل وما يحرم من الرضاع: عن عائشة قالت: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٤٧٦) عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. * * * عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا اللقاح واحد. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٠٢) عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد به. * * * عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره: أن عائشة زوج النبي ﷺ كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٠٤) عن عبد الرحمن بن القاسم به.

стр. 1068

باب: الغلام بين الأبوين أيهما أحق به: عن عبد الرحمن بن غنم أن عمر خير غلاماً بين أبيه وبين أمه. صحيح: أخرجه سعيد (٢٢٧٧) نا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم به. * * * عن عكرمة قال: خاصم عمر أم عاصم في عاصم إلى أبي بكر فقضى لها به مالم يكبر أو يتزوج فيختار لنفسه. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١٩١١٤). وإسناده منقطع، لكن لهذا الأثر ثلاث طرق أخرى عند ابن أبي شيبة (١٩١٢٢، ١٩١٢٤،١٩١٢٣) وكلها منقطع لكن بمجموعها تتقوى. باب: ما جاء في الإيلاء: عن ابن عمر أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفئ ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٥٦) عن نافع عن ابن عمر به.

стр. 1069

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شهدت عليا أوقف رجلاً عند الأربعة أشهر فوقفه في الرحبة إما أن تفئ وإما أن تطلق. صحيح: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (٢٤٦٩) والمزني في حديثه (٦٠٣) من طريق بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به. * * * عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة إذا ذكر لها أن الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف وتقول: كيف قال الله ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾. حسن: أخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ١٤٣) أخبرنا سفيان عن ابن أبي الزناد عن القاسم بن محمد به. وابن أبي الزناد وهو عبد الرحمن حسن الحديث. * * * عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة وهو أملك بردها مادامت في عدتها. حسن: أخرجه الدارقطني (٤/ ٦٣) نا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر نا

стр. 1070

يعقوب بن إبراهيم نا أبي عن ابن إسحاق حدثني ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي بكر عن عبد الرحمن به. وابن إسحاق حسن الحديث. * * * عن عبد الله بن مسعود قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليفة بائن وتعتد بعد ذلك ثلاث حيض وقال: لا يخطبها في عدتها غيره فإذا انقضت عدتها كان هو والناس سواء. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٦٤٢،١٨٥٨٢) نا عبد السلام عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن ابن مسعود به. * * * عن أيوب قال: قلت لسعيد بن جبير: أكان ابن عباس يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة ولا عدة عليها وتزوج إن شاءت؟ قال: نعم. صحيح: أخرجه الدارقطني (٤/ ٦٣) نا أبو بكر نا أحمد بن يونس السلمي نا أبو النعمان وسليمان بن حرب قالا: نا حماد بن زيد عن أيوب به. * * * عن سليمان قال: أدركت بضع عشرة من أصحاب النبي ﷺ كلهم

стр. 1071

يوقف المولي. صحيح: أخرجه المزني في حديثه (٥٨٩) حدثنا علي بن حبر حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار به. * * * عن ابن عباس قال: المولي الذي يحلف لا قرب امرأته أبداً. حسن: أخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ١٣٨) أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي يحيى عن ابن عباس به. وأبو يحيى لم يتميز لي من هو، لكن للأثر طريق آخر ضعيف أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٦٣٠) عن ابن عباس بنحوه، لكن يتقوى هذا الطريق بما قبله. باب: ما جاء في العنين: عن ابن المسيب قال: قضى عمر في الذي لا يستطيع النساء أن يؤجل سنة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٢٥٣) عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب به.

стр. 1072

عن عبد الله أنه قال: يؤجل العنين فإن جامع وإلا فرق بينهما. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٤٩٠) حدثا وكيع عن سفيان عن الركين عن أبيه وحصين عن قبيصة عن ابن مسعود به. * * * عن عمر أنه أجل العنين سنة فإن أتاها وإلا فرق بينهما ولها الصداق كاملاً وعليها العدة كاملة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٥٠٩) وعبد الله في مسائله (٣٤٥) عن يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر به. ويزيد بن هارون سمع من ابن أبي عروبة قديما. باب: الزوجان يختلفان في الإصابة: عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى سمرة بن جندب فذكرت أن زوجها لا يصل إليها فسأل الرجل فأنكر ذلك، وكتب فيه إلى معاوية، قال: فكتب أن زوجه امرأة من بيت المال لها حظ من جمال من دين فإن زعمت أنه يصل إليها فاجمع بينهما وإن زعمت أنه لا يصل إليها ففرق بينهما قال: ففعل وأتى بهما عنده في الدار، قال: فلما أصبح دخل الناس

стр. 1073

ودخلت قال: فجاء الرجل عليه أثر صفرة فقال له: ما فعلت قال: فعلت والله حتى خضخضته في الثوب من ورائها قال: وجاءت المرأة متقنعة فقامت عند رجله قال: فسألها وعظم عليها فقالت: لا شيء فقال: أما ينتشر أما يدنو؟ قالت: بلى ولكنه إذا دنى جاء شره، فقال سمرة: خل سبيلها يا مخضخض. حسن: أخرجه البيهقي (٢٢٨١٧) أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا أشهل بن حاتم عن عيينة بن عبد الرحمن به. وأشهل بن حاتم حسن الحديث. باب: الرجل يتزوج المرأة على أن الجماع والفرقة بيدها: عن عطاء أن ابن عباس قضى في امرأة أنكحت نفسها رجلا، وأصدقته، وشرطت عليه أن الجماع والفرقة بيدها، فقضى لها عليه بالصداق، وأن الجماع والفرقة بيده. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٢٠٣) عن ابن جريج عن عطاء به.

стр. 1074

باب: الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها: عن ابن عمر قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن ادع فلانا وفلانا ناساً قد انقطعوا من المدينة ودخلوا منها فإما أن يرجعوا إلى نسائهم وإما أن يبعثوا إليهن بنفقة وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٩٣) عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. باب: تأخر الحمل سنتين: عن أبي سفيان حدثني أشياخ منا قالوا جاء رجل إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين إني غبت عن امرأتي سنتين فجئت وهي حبلى فشاور عمر الناس في رجمها فقال معاذ يا أمير المؤمنين إن كان لك عليها سبيل، فليس لك على ما في بطنها سبيل فاتركها حتى تضع فتركها فوضعت غلاما قد خرجت ثناياه فعرف الرجل الشبه فيه فقال: ابني ورب الكعبة، فقال عمر: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ هلك عمر. حسن: أخرجه الدارقطني (٣/ ٣٢٢) نا معمر بن نوح الجنديسابوري نا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد نا ابن نمير نا الأعمش عن أبي سفيان به. وأحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد هو القطان وهو حسن الحديث.

стр. 1075

وجهالة الأشياخ لا تضر لأنهم جماعة تنجبر جهالتهم. باب: إذا شك في ابن له: عن أنس أنه شك في ابن له فدعا له القافة. صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ٩٨) أخبرنا ابن علية عن حميد عن أنس به. باب: امرأة المفقود: عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا في امرأة المفقود: تربص أربع سنين وتعتد أربعة أشهر وعشراً. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٧١٧) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب به. * * * عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا: إن جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق الأول. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٧٢٣) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن

стр. 1076

الزهري عن ابن المسيب به. * * * عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر قالا في امرأة المفقود: تربص أربع سنين وقال ابن عمر: ينفق عليها من جميع المال وقال ابن عباس: إذا يجحف بالورثة ولكن تستدين فإن جاء زوجها أدت من ماله وإن لم يجيء كان نصيبها من الميراث وقالا جميعاً: ينفق عليها من بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشراً من جميع المال. صحيح: أخرجه لوين في جزئه (١٦٠) حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد به. وأبو بشر هو جعفر بن إياس اليشكري. * * * عن عبيد بن عمير أن رجلاً فقد في عهد عمر، فأتت امرأته إلى عمر فقالت: إن زوجي فقد، فقال: اذهبي فتربصي أربع سنين، ففعلت ثم جاءت فقال: اعتدي أربعة أشهر وعشر، ففعلت ثم جاءت، فدعا ولي المفقود فقال: طلق فطلق، فقال: اعتدي ثلاثة قروء، ففعلت ثم جاءت، فقال: اذهبي فتزوجي من شئت، ثم جاء زوجها بعد ذلك، فقال له عمر: ويحك أين كنت؟ أفقال يا أمير المؤمنين استهوتني الشياطين فذهبوا بي ما أدري أين أنا من أرض الله فكنت فيهم استعبدوني حتى غزاهم منهم مسلمون فكنت

стр. 1077

حين أصابوا من غنائهم، قالوا: أنت رجل من الإنس وهؤلاء من الجن فما شأنك فأخبرتهم خبري، قالوا: فأي أرض الله أحب إليك أن تصبح؟ قلت: بالمدينة، هي أرضي، فأصبحت وأنا أنظر إلى الحرة، فخيره عمر بين امرأته وبين الصداق، قال: لا حاجة لي فيها، قد حبلت من زوجها، فأمر له بالصداق. صحيح: أخرجه عبد الله في مسائله عن أبيه (٣٤٦) قال حدثني أبي حدثنا يحيى القطان حدثنا عبد الملك يحيى بن أبي سليمان حدثني عطاء عن عبيد بن عمير به.

стр. 1078

كتاب الصيد والذبائح

стр. 1079

باب: أكل السمك وطعام البحر: عن ابن عباس قال: أشهد على أبي بكر قال: السمكة الطافية حلال فمن أرادها أكلها. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٥٠٣) عن الثوري عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرهة عن ابن عباس به. * * * عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: سأل رجل ابن عباس فقال: إني آتي إلى البحر فأجده قد جمع سمكاً كثيراً، فقال: كل مالم تر سمكا طافيا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٧٤٩) أخبرنا علي بن مسهر عن الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل به. * * * عن معاوية بن قرة أن أبا أيوب وجد سمكة طافية فأكلها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٧٥٥) نا ابن علية عن خالد الحذاء عن معاوية بن قرة به.

стр. 1080

عن أبي سلمة عن زيد وأبي هريرة قالا: لا بأس بما قذف البحر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٧٦٢) نا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن أبي سلمة به. * * * عن ابن عباس قال: طعامه ما قذف. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٧٦٨) نا وكيع عن سفيان عن التيمي عن أبي مجلز عن ابن عباس به. * * * عن أبي هريرة قال: ما لفظ على ظهره ميتا فهو طعامه. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٧٦٦) نا عبدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. ومحمد بن عمر وهو ابن علقمة الليثي وهو حسن الحديث. * * * عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ ما ألقى البحر على ظهره ميتا. حسن:

стр. 1081

أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٧٦٥) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس به. حميد بن صخر ويقال حميد زياد المدني وهو حسن الحديث. * * * عن عبد الرحمن بن عوف قال: ما قذف البحر فهو حلال. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٧٦١) نا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن القاسم بن ربيعة عن عبد الرحمن بن عوف به. والقاسم بن ربيعة هو الغطفاني الجوشني. * * * عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر عما لفظ البحر فنهاه عن أكله، قال نافع: ثم انقلب عبد الله فدعا بالمصحف فقرأ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ قال نافع: فأرسلني ابن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة أنه لا بأس بأكله. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٩٤) عن نافع به. * * * عن سعد الجاري مولى ابن الخطاب أنه سأل عبد الله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضا أو تموت صدراً؟ فقال: ليس بها بأس، قال سعد:

стр. 1082

ثم سألت عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٩٥) عن زيد بن أسلم عن سعد الجاري به. * * * عن أبي هريرة قال: أقبلت من البحرين حتى إذا كنت بالربذة سألني ناس من أهل العراق وهم محرمون عن صيد وجدوه على الماء طاف، فسألوني عن اشترائه وأكله فأمرتهم أن يشتروه ويأكلوه وهم محرمون، ثم قدمت المدينة فكأنه وقع في قلبي شك مما أمرتهم فذكرت ذلك لعمر فقال: وما أمرتهم به؟ قال: أمرتهم أن يشتروه ويأكلوه، فقال: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت، كأنه توعده. صحيح: أخرجه البيهقي (٩/ ٣٥٤) أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى أنبأنا محمد بن يعقوب الحافظ حدثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأنا جعفر بن عون أنبأنا يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن أبي هريرة به. وأخرجه من طريق آخر أيضا وفيه: فسألني أهل البحرين عما يقذف البحر من السمك.

стр. 1083

باب: الحجر والبندق والقدوم وغير ذلك: عن عمار بن ياسر قال: إذا رميت بالحجر أو بالبندقة ثم ذكرت اسم الله فكل. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٧٥) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن المسيب عن عمار بن ياسر به. * * * عن نافع قال: رميت صيداً بحجر فأخذه ابن عمر فقال: يا أبا نافع فقال: يا بني إيتني بشيء أذبحه، قال: فعجلت فأتيته بالقدوم فجعل يذبحه بحد القدوم فمات في يده فطرحه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٧٦) عن معمر عن أيوب عن نافع به. * * * عن ابن عباس قال: اذبح بالعود إذا أفرى الأوداج غير مثرد. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٩٧) عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به. ومعنى (مثرد): المثرد هو الذي يقتل بغير ذكاة.

стр. 1084

عن أبي رجاء العطاردي قال: سألت ابن عباس عن أرانب ذبحتها بظفري قال: لا تأكلها فإنها المنخنقة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٩٦) عن معمر عن عوف العبدي عن أبي رجاء العطاردي به. وأبو رجاء العطاردي هو عمران بن ملحان. * * * عن ابن عمر أنه كان يقول في المقتولة بالبنذق تلك الموقوذة. صحيح: أخرجه البيهقي (٩/ ٢٤٩) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا أبو عامر عن زهير عن زيد بن أسلم عن ابن عمر به. وإبراهيم بن مرزوق هو الأموي البصري، وأبو عامر هو عبد الملك بن عمرو العقدي البصري وزهير هو ابن محمد التميمي. باب: الأنسية توحش من الإبل والبقر أَوْ تَنِدّ: عن علقمة قال: كان حمار وحش في دار عبد الله فضرب رجل عنقه بالسيف وذكر اسم الله عليه فقال ابن مسعود: صيد فكلوه. صحيح:

стр. 1085

أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٧٩١) نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة به. ومنصور هو ابن المعتمد، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي. * * * عن ابن عباس قال: ما أعجزك مما في يدك فهو بمنزلة الصيد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٧٨٤) أخبرنا ابن علية عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس به. وخالد هو الحذاء. * * * عن عباية بن رفاعة قال: تردى بعير في ركية وابن عمر حاضر، فنزل رجل لينحره فقال: لا أقدر على أن أنحره، فقال ابن عمر: اذكر اسم الله، وأجهز عليه مما قبل شاكلته يعني خاصرته، ففعل، وأخرج قطعاً، فأخذ منه ابن عمر عتيراً بدرهمين. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٩٤) حدثنا يحيى عن ابن أبي حيان عن عباية ين رفاعة به. وأبو حيان هو يحيى بن سعيد بن حيان الكوفي المدني.

стр. 1086

باب: الكلب يأكل من الصيد: عن ابن عباس قال: إذا أكل الكلب من الصيد فلا تأكله. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٧٤) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس به. * * * عن ابن عمر قال: يصطاد من الطير البيزان وغيرها، فإن أدركت ذكاته فكل، وإلا فلا تطعمه، وأما الكلب المعلم فكل مما أمسك عليك وإن أكل منه. حسن: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٧٤) أخبرنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر به. وابن جريج مدلس، لكن له طريق آخر أخرجه أيضا عبد الرزاق (٤/ ٤٧٤) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. وعبد الله بن عمر هو العمري وهو ضعيف، لكن يتقوى هذا بما قبله. * * * عن ابن عمر أنه كان يقول في الكلب المعلم: كل ما أمسك عليك إن قتل وإن لم يقتل، وإن أكل وإن لم يأكل. صحيح:

стр. 1087

أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٩٣) عن نافع عن ابن عمر به. باب: البازي يأكل من صيده: عن سلمان الفارسي قال: إذا أرسلت كلبك وبازك فكل وإن أكل ثلثه. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٦٥٥) أخبرنا يحيى بن سعيد عن داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سلمان به. ومحمد بن زيد هو ابن علي الكندي البصري وهو حسن الحديث. باب: إذا رمى صيداً فوقع في الماء: عن عبد الله بن مسعود قال: إذا رميت طيراً فوقع في ماء فلا تأكل فإني أخاف أن الماء قتله، وإن رميت صيداً وهو على حبل فنردى فلا تأكله فإني أخاف أن التردي أهلكه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٦٩١) أخبرنا أبو الأحوص عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود به. وعبد الله بن مرة هو الهمداني الكوفي. * * * عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاءه رجل فقال يا ابن عباس

стр. 1088

ما ترى رجلا رمى طائراً يطير فوقع في ماء فأخذه الذى رماه فإذا هو ميت؟ فقال: لا تأكله. حسن: أخرجه الدولابي في الكنى (٢/ ١٠٢) حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا وهب بن إسماعيل الأسدي أبو محمد حدثنا وقاء بن إياس عن سعيد بن جبير به. ووقاء بن إياس فيه لين. باب: الرجل يضرب الصيد فيبين منه العضو: عن زيد بن وهب قال: سئل ابن مسعود عن رجل ضرب رجل حمار وحش فقطعها فقال: دعوا ما سقط وذكوا ما بقى فكلوه. صجح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٦٩٩) نا عيسى بن يونس عن الأعمش عن زيد بن وهب به. باب: الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه ثم يجد سهمه فيه: عن زيد بن وهب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: إني أرمي الصيد فيغيب عني ثم أجد سهمي فيه من الغد أعرفه، فقال: أما أنا فكنت

стр. 1089

آكله. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٩٨٠) أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب به. * * * عن ابن عمر قال: إذا رمى ثم وجد سهمه من الغد فليأكل. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٦٨٣) أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: سمعت ابن عباس وسأله عبد أسود فقال له: يا أبا العباس إني أرمى الصيد فأصمي وأنمي؟ فقال: ما أصبت فكل وما أنميت فدع. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٦٨١) حدثنا حفص بن غياث عن الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل به. والأجلح حسن الحديث.

стр. 1090

باب: الرجل يرسل كلبه على الصيد فيتعقبه غيره: عن جميل بن زيد قال: سألت ابن عمر عن صيد الكلاب فقال: أليست معقلة؟ قلت: انطلقت أقودها؟ قال: أكلها تقودها؟ قلت: منها ما أقود ومنها ما يبتغي، قال: إذا رأيت الصيد وخلعت كلبك وذكرت اسم الله فكل ما أصابوا بالكلب التابع فإن أخذه فلا بأس به إلا أن تجده حيا فتذبحه، وإما أن يفرسه كلب لم ترسله فذلك حرام. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٥٩٦) أخبرنا عباد بن العوام عن جميل بن زيد به. وجميل بن زيد وإن كان ضعيفاً، إلا أن هنا ما يدل على أنه قد حفظه. باب: إذا أرسل الكلب ونسي أن يسمي: عن ابن عباس أنه سئل عن رجل أرسل كلبه ولم يسم؟ قال: المسلم فيه اسم الله . حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٦٠١) أخبرنا أسباط عن مغيرة بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به. ومغيرة بن مسلم حسن الحديث، وأسباط هو ابن محمد.
следующие страницы →