← Книги сунны

Книги сунны · id 17898

ما صح من آثار الصحابة في الفقه

زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Полный текст (1 279 стр.). Показаны 1086–1125 · переход к 1091.

стр. 1086

باب: الكلب يأكل من الصيد: عن ابن عباس قال: إذا أكل الكلب من الصيد فلا تأكله. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٧٤) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس به. * * * عن ابن عمر قال: يصطاد من الطير البيزان وغيرها، فإن أدركت ذكاته فكل، وإلا فلا تطعمه، وأما الكلب المعلم فكل مما أمسك عليك وإن أكل منه. حسن: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٧٤) أخبرنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر به. وابن جريج مدلس، لكن له طريق آخر أخرجه أيضا عبد الرزاق (٤/ ٤٧٤) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. وعبد الله بن عمر هو العمري وهو ضعيف، لكن يتقوى هذا بما قبله. * * * عن ابن عمر أنه كان يقول في الكلب المعلم: كل ما أمسك عليك إن قتل وإن لم يقتل، وإن أكل وإن لم يأكل. صحيح:

стр. 1087

أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٩٣) عن نافع عن ابن عمر به. باب: البازي يأكل من صيده: عن سلمان الفارسي قال: إذا أرسلت كلبك وبازك فكل وإن أكل ثلثه. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٦٥٥) أخبرنا يحيى بن سعيد عن داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سلمان به. ومحمد بن زيد هو ابن علي الكندي البصري وهو حسن الحديث. باب: إذا رمى صيداً فوقع في الماء: عن عبد الله بن مسعود قال: إذا رميت طيراً فوقع في ماء فلا تأكل فإني أخاف أن الماء قتله، وإن رميت صيداً وهو على حبل فنردى فلا تأكله فإني أخاف أن التردي أهلكه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٦٩١) أخبرنا أبو الأحوص عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود به. وعبد الله بن مرة هو الهمداني الكوفي. * * * عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاءه رجل فقال يا ابن عباس

стр. 1088

ما ترى رجلا رمى طائراً يطير فوقع في ماء فأخذه الذى رماه فإذا هو ميت؟ فقال: لا تأكله. حسن: أخرجه الدولابي في الكنى (٢/ ١٠٢) حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا وهب بن إسماعيل الأسدي أبو محمد حدثنا وقاء بن إياس عن سعيد بن جبير به. ووقاء بن إياس فيه لين. باب: الرجل يضرب الصيد فيبين منه العضو: عن زيد بن وهب قال: سئل ابن مسعود عن رجل ضرب رجل حمار وحش فقطعها فقال: دعوا ما سقط وذكوا ما بقى فكلوه. صجح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٦٩٩) نا عيسى بن يونس عن الأعمش عن زيد بن وهب به. باب: الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه ثم يجد سهمه فيه: عن زيد بن وهب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: إني أرمي الصيد فيغيب عني ثم أجد سهمي فيه من الغد أعرفه، فقال: أما أنا فكنت

стр. 1089

آكله. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٩٨٠) أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب به. * * * عن ابن عمر قال: إذا رمى ثم وجد سهمه من الغد فليأكل. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٦٨٣) أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: سمعت ابن عباس وسأله عبد أسود فقال له: يا أبا العباس إني أرمى الصيد فأصمي وأنمي؟ فقال: ما أصبت فكل وما أنميت فدع. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٦٨١) حدثنا حفص بن غياث عن الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل به. والأجلح حسن الحديث.

стр. 1090

باب: الرجل يرسل كلبه على الصيد فيتعقبه غيره: عن جميل بن زيد قال: سألت ابن عمر عن صيد الكلاب فقال: أليست معقلة؟ قلت: انطلقت أقودها؟ قال: أكلها تقودها؟ قلت: منها ما أقود ومنها ما يبتغي، قال: إذا رأيت الصيد وخلعت كلبك وذكرت اسم الله فكل ما أصابوا بالكلب التابع فإن أخذه فلا بأس به إلا أن تجده حيا فتذبحه، وإما أن يفرسه كلب لم ترسله فذلك حرام. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٥٩٦) أخبرنا عباد بن العوام عن جميل بن زيد به. وجميل بن زيد وإن كان ضعيفاً، إلا أن هنا ما يدل على أنه قد حفظه. باب: إذا أرسل الكلب ونسي أن يسمي: عن ابن عباس أنه سئل عن رجل أرسل كلبه ولم يسم؟ قال: المسلم فيه اسم الله . حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٦٠١) أخبرنا أسباط عن مغيرة بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به. ومغيرة بن مسلم حسن الحديث، وأسباط هو ابن محمد.

стр. 1091

باب: الصيد بمكة: عن ابن عباس أنه دخل مكة رجل من جرار فجعل غلمان مكة يأخذون منه، فقال: أما إنهم لو علموا لم يأخذوه. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الغريب (٤/ ٢٢٢) حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس به. وأبو بشر هو جعفر بن إياس اليشكري. باب: الصيد يدخل به إلى الحرم: عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً يسأل عن الطير يؤتى به مكة آكله؟ قال: لو ذبح في الحل كان أحب إلي. قال ابن جريج وأخبرني عطاء أن ابن عباس كان ينهى عن أكل الصيد يدخل به الحرم حيّاً، فقلت: أكان ابن عباس يخص الصيد به الحرم حيا بالنهي عنه؟ قال: لا ولا أشك أنه كان ينهى عنه فيما كان ينهى عن أشباهه فأما الصيد فلم أعلمه. حسن: أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٣/ ٣٧٦) حدثنا سعيد بن عبد الرحمن حدثنا عبد المجيد بن أبي رواد عن ابن جريج به. وعبد المجيد بن أبي رواد حسن الحديث.

стр. 1092

باب: قتل الحيات والأوزاغ: عن ابن عباس أنه كان يقتل الحيات ويأمر بقتلها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٩٠٨) حدثنا الثقفي عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به. * * * عن عبد الله بن مسعود قال: اقتلوا الحيات كلها إلا الذي كأنه ميل فإنه جنها. أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٩٠٧) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي قيس عن علقمة عن ابن مسعود به. * * * عن عائشة أنها كانت تقتل الوزغ. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٨١٤، ١٩٨٩٥) من طريق القاسم بن محمد وعروة عن عائشة به. باب: التسمية على الذبيحة: عن ابن عباس قال: إن في المسلم اسم الله، فإن ذبح ونسي اسم الله

стр. 1093

فليأكل، وإن ذبح المجوسي وذكر اسم الله فلا تأكله. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٨١) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن عكرمة عن ابن عباس به. باب: نخع الذبيحة: عن نافع أن ابن عمر: كان لا يأكل الشاة إذا نخعت. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٩٠) أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن نافع به. باب: قطع رأس الذبيحة: عن أبي مجلز قال: سألت ابن عمر عن ذبيحة قطع رأسها، فأمر ابن عمر بأكلها. حسن: أخرجه أبو موسى (كما في التغليق ٤/ ٥٢٠) عن محمد بن المثنى ثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا أبو غفار الطائي حدثنا أبو مجلز به. وأبو غفار الطائي هو المثنى بن سعيد وهو حسن الحديث. * * * عن عكرمة أن ابن عباس سئل عن ذبح دجاجة فطير رأسها، فقال ابن

стр. 1094

عباس: ذكاة وحية يعني سريعة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (كما في التغليق ٤/ ٥٢٠) حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم عن يعلي بن حكيم عن عكرمة به. باب: لغير القبلة: عن نافع أن ابن عمر كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٨٩) أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع به. باب: قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾: عن ابن طاووس عن أبيه في قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ من الكلاب وغيرها مما يعلم من الصقور والبزاة والفهود وأشباه ذلك، قال: ولا أعلمه إلا ذكره عن ابن عباس. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٦٩) عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه به. باب: ذبيحة أهل الكتاب: عن عبيدة السلماني أن عليا كان يكره ذبيحة نصارى بني تغلب،

стр. 1095

ويقول: إنهم لا يتمسكون من النصرانية إلا بشرب الخمر. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٨٥) أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني له. باب: كيف تنحر البدن: عن عمرو بن دينار قال: رأيت ابن الزبير ينحر بدنه وهى قائمة، وهو على برذون له أبيض في يده حربة. صحيح: أخرجه يعقوب في المعرفة (٢/ ٢٠٨) حدثنا يوسف ثنا سليمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار به. وسليمان هو ابن حرب. باب: ذكاة الجنين: عن ابن عمر قال في الجنين إذا خرج ميتاً وقد أشعر أو وبر فذكاته ذكاة أمه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٥٠١) أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به.

стр. 1096

عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يقولون: إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٥٠٠) عن ابن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن كعب به. * * * عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها ذكاتها إذا كان قد ثم خلقه ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٩٠) عن نافع عن ابن عمر به. باب: ما يقطع من الذبيحة وما يكون فيه الذكاة: عن ابن عباس قال: الذكاة في الحلق واللبة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٩٥) أخبرنا معمر والثوري عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. * * * عن أبي طلحة الأسدي قال: عدا الذئب على شاة فأفرى بطنها، فسقط

стр. 1097

منه شيء إلى الأرض، فسألت ابن عباس، فقال: انظر إلى ما سقط من الأرض فلا تأكله، وأمره أن يذكيها فيأكلها. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٩٤) وابن أبي شيبة (١٩٨٢٤) من طريق الركين بن الربيع عن أبي طلحة الأسدي به. باب: ذبح الدواجن بمكة: عن حماد بن زيد قال: قيل لهشام بن عروة إن عطاء يكره ذبح الدواجن، فقال: وما علم ابن أبي رياح؟ هذا أمير الؤمنين يرى القمارى والدباسي في الأقفاص يعني ابن الزبير ﵂. صحيح: أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٨٠) حدثنا ابن أبي مسرة حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد به. وابن أبي مسرة هو عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة المكي وله ترجمة في السير (١٢/ ٦٣٢). باب: الميتة تتحرك: عن أبي مرة مولى عقيل أنه وجد شاة لهم تموت فذبحها فتحركت، قال: فسألت زيد بن ثابت فقال: إن الميتة لتتحرك ونهاه عن ذلك، قال: وسأل أبا

стр. 1098

هريرة فقال: كلها إذا طرقت عينها أو تحركت قائمة من قوائمها. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٩٩) ومالك في الموطأ (٢/ ٤٩٠) عن أبي مرة مولى عقيل به. وأبو مرة مولى عقيل اسمه يزيد. باب: حكم الأضحية: عن أبي هريرة أنه قال: من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. صحيح: أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٧٧) والحاكم من طريق عبد الله بن وهب نا عبد الله بن عياش عن عيسى بن عبد الرحمن بن فروة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة به. وله طريق آخر عند ابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ١٩١). * * * عن العلاء بن هلال: أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية؟ فقال ابن عمر: أيحسبها حتما؟ لا، ولكنها حسنة. حسن: أخرجه الخطيب في المتفق (٣/ ١٧٣٧) من طريق ابن أبي الدنيا حدثنا أبو خيثمة حدثنا هشيم حدثنا يونس بن عبيد عن العلاء بن هلال به.

стр. 1099

والعلاء بن هلال هو ابن أبي عطية الباهلي وهو حسن الحديث. * * * عن أبي مسعود قال: إني لأدع الأضحية وأنا من أيسركم كراهية أن يعلم الناس أنها حتم واجب. صحيح: أخرجه السرقسطي في الغريب (كما في التعريف والإخبار ٢/ ٢٩١) والبيهقي (٩/ ٢٦٥) من طريقين عن الغريابي حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي مسعود به. * * * عن حذيفة بن أسيد قال: لقد رأيت أبا بكر وعمر ﵄ وما يضحيان عن أهلهما خشية أن يستن بهما. صحيح: أخرجه وكيع في أخبار القضاة (٣/ ٤١) من طريق ابن شبرمة والبيهقي (٨/ ٢٦٥) من طريق مطرف كلاهما عن عامر الشعبي حدثني حذيفة بن أسيد به. باب: المضحي يأخذ من شعره: عن نافع أن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة، قال نافع: فأمرني أن أشتري له كبشاً فحلا أقرن ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس، قال نافع:

стр. 1100

ففعلت ثم حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس، قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يقول: ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى وقد فعله ابن عمر. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٨٣) عن نافع به. * * * عن قتادة قال: قال كثير بن أبي كثير سعيد بن المسيب إن يحيى بن يعمر يفتي بخرسان أن الرجل إذا اشترى أضحية ودخل العشر لا يأخذ من شعره ولامن أظفاره، قال سعيد بن المسيب: قد أحسن، كان أصحاب رسول الله ﷺ يفعلون أو يقولون ذلك. حسن: أخرجه وكيع في أخبار القضاة (٣/ ٣٠٥) حدثنا عبد الرحمن بن محمد الحارثى حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة به. ومعاذ بن هشام حسن الحديث. باب: المضحي يتولى ذبح أضحيته بنفسه وما جاء في النصراني يذبح للمسلم: عن المسيب بن رافع أن أبا موسى كان يأمر بناته أن يذبحن شاءهن

стр. 1101

بأيديهن. حسن: أخرجه لوين في جزئه (٥٧) حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن المسيب بن رافع به. وعاصم هو ابن أبي النجود وهو حسن الحديث. ثم أخرجه من طريق آخر (٥٨) بإسناد حسن أيضًا. * * * عن ابن عباس قال: لا يذبح أضحيتك إلا مسلم، وإذا ذبحت فقل: بسم الله، اللَّهُمَّ منك ولك اللَّهُمَّ تقبل من فلان. حسن: أخرجه البيهقي (٢٨٤١٩) من طريقين عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس به. وقابوس لا بأس به وفيه لين. وقد ورد مثله عن علي ولا يصح. باب: ما يضحى به وما لا يضحى به: عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتقى من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها. صحيح:

стр. 1102

أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٨٢) عن نافع به. * * * عن العلاء بن هلال: أن رجلًا من تيم سدوسي سأل ابن عمر عن الأضحية ما يكره منها؟ قال: الأعور بين عوره، والأعرج بين عرجه، والمهزول بين هزاله، والمريض بين مرضه. حسن: أخرجه الخطيب في المتفق (٣/ ١٢٧٥) من طريق ابن أبي الدنيا حدثنا أبو خيثمة حدثنا هشيم حدثنا يونس بن عبيد عن العلاء بن هلال به. والعلاء بن هلال هو ابن أبي عطية الباهلي وهو حسن الحديث. * * * عن حجية بن عدي قال: حسنًا عند علي ﵁ فأتاه رجل فقال: البقرة؟ فقال: عن سبعة، قال: القرن؟ قال: لا يضرك، قال: العرج؟ قال: إذا بلغت النسك. حسن: أخرجه أبو مسهر في نسخته (٦٩،٦٨) والبيهقي (٩/ ٢٧٥) والذهبي في معجم الشيوخ (١/ ٢٦٣) من طريق سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي به. وحجية بن عدي حسن الحديث.

стр. 1103

عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يضحى بالصمعاء. حسن: أخرجه أبو عبيد ومن طريقه البيهقي (٩/ ٢٧٥) حدثنا هشيم أنبأنا أبو حمزة عن ابن عباس به. وأبو حمزة هو عمران بن أبي عطاء القصاب وهو حسن الحديث. والصمعاء هي الصغيرة الأذن. * * * عن أم سلمة أنها كانت تقول: لأن أضحى بجذعة من الضأن أحب إلى من أن أضحى بمسنة من المعز. صحيح: أخرجه البيهقي (٩/ ٢٧١) من طريق الوليد بن كثير وذكره من طريق ابن إسحاق كلاهما عن يزيد بن عبد الله قسيط عن ابن المسيب عن أم سلمة به. * * * عن عمران بن الحصين قال: لو يرد علينا ألف من الشاء لم أضحي إلا بجذع من الضأن. صحيح: أخرجه البيهقي (٩/ ٢٧١) من طريق البغوي حدثنا عبد الأعلي بن حماد حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن مطرف عن عمران به.

стр. 1104

ومطرف هو ابن عبد الله بن الشخير. باب: الرجل يشتري الأضحية فتضيع: عن تميم بن حويص قال: اشتريت شاة بمنى أضحية فضلت، فسألت ابن عباس عن ذلك، فقال: لا يضرك. صحيح: أخرجه البيهقي (٩/ ٢٨٩) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا محمد بن جعفر العدل أنبأنا يحيى بن محمد حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن تميم بن حريص به. باب: الرجل يضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته: عن عكرمة قال: كان أبو هريرة يجيء بالشاة فيقول أهله: وعنا، فيقول: وعنكم. صحيح: أخرجه البيهقي (٩/ ٢٦٩) أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأنا أبو عثمان البصري حدثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأنا يعلي بن عبيد حدثنا سفيان عن خالد عن عكرمة به. وأبو عثمان البصري هو عمرو بن مرزوق. وخالد هو الحذاء.

стр. 1105

باب: الأضحية عما في بطن المرأة: عن نافع أن ابن عمر لم يكن يضحي عما في بطن المرأة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٤٨٧) عن نافع به. باب: وقت الأضحية: عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. صحيح: أخرجه مالك (٢/ ٤٨٧) عن نافه به. * * * عن أنس قال: الذبح بعد النحر يومين. صحيح: أخرجه ابن بشران في الأمالي (٤٣٤) أخبرنا أبو أحمزة بن محمد بن العباس حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى حدثنا مسلم حدثنا هشام وشعبة قالا حدثنا قتادة عن أنس به. وأحمد بن محمد بن عيسى هو المعروف بالبرتي وله ترجمة في السير (٣/ ٤٠٧١). ومسلم هو إبراهيم الأزدي الفراهيدي.

стр. 1106

باب: العتيرة: عن أبي إسحاق أن عليا وابن مسعود كانا لا يريان العتيرة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٢١٩) حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي إسحاق به.

стр. 1107

العقيقة باب: كم يعق عن الغلام والجارية: عن ابن عمر أنه لم يكن يسأله أحد من ولده عقيقة إلا أعطاه إياها وكان يقول: على الغلام شاة، وعلي الجارية شاة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٢٤٨) وعبد الرزاق (٤/ ٣٣١) من طريق ابن عليه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به. وأخرجه البيهقي (٩/ ٣٠٢) من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر به. باب: كيف يصنع بالعقيقة: عن عائشة قالت: يطبخ جدولاً, ولا يكسر منها عظم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٢٦٣) حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة به. وعبد الملك هو العرزمي.

стр. 1108

عن عائشة قالت: يجعل جدولاً يؤكل ويطعم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٢٦١) حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة به. * * * عن أبي الزبير عن جابر قال في العقيقة: تقطع أعضاء وتطبخ في ماء وملح، ثم يبعث بها إلى الجيران فيقال: هذه عقيقة فلان. قال أبو الزبير: فقلت لجابر: أيضع فيه خلاً؟ قال: نعم، هو أطيب لها. صحيح: أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال (١/ ١٨٨) حدثنا إسماعيل بن أسد حدثنا شبابة بن سوار عن المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر به. وإسماعيل بن أسد هو إسماعيل بن أبي الحارث بن أسد البغدادي. باب: العق عن الطفل بالجزور: عن يوسف بن ماهك قال: دخلت أنا وابن أبي مليكة على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، وولدت للمنذر غلاماً، فقلت: هذا عققت جزوراً على ابنك، فقالت: معاذ الله، كانت عمتي عائشة تقول: على الغلام شاتان وعلي الجارية شاة. صحيح:

стр. 1109

أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٣٢٨) أخبرنا ابن جريج أخبرنا يوسف بن ماهك به. * * * عن قتادة أن أنس بن مالك كان يعق عن بنيه الجزور. صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير (١/ ٢٤٤) حدثنا أبو مسلم ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام حدثنا قتادة به. وأبو مسلم هو الكشي، ومسلم بن إبراهيم هو الفراهيدي أبو عمرو البصري، وهشام هو الدستوائي. قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٥٩): رجاله رجال الصحيح.

стр. 1110

كتاب الأيمان والنذور

стр. 1111

باب: الوفاء بالنذر: عن عمرو قال: سمعت ابن الزبير يقول: أوفوا بالنذور. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢١٦٠) حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو به. وعمرو هو ابن دينار. باب: أنواع النذور: عن ابن عباس قال: النذور أربعة: من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً فيما لا يطيق فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذراً فيما يطلق فليوف بنذره. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢١٨٥) حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكر الأشج عن غريب عن ابن عباس به. وعبد الله بن سعيد بن أبي هند وبكير الأشج كلاهما حسن الحديث. * * * عن عائشة قالت: أيمان الكفارة كل يمين حلف فيها الرجل على جد من

стр. 1112

الأمور في غضب أو غيره ليفعلن ليتركن فذلك عقد الأيمان التي فرض الله فيها الكفارة. صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره (٧/ ١١) حدثني يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب أن عروة حدثه عن عائشة به. باب: نذر المعصية: عن ثابت البناني قال: قلت لابن عمر: أرأيت النذر في معصية الله فيه الوفاء؟ قال: لا. صحيح: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (١٣٦٧) وابن أبي شيبة (١٢١٥٥) من طريق شعبة عن ثابت به. * * * عن عوف بن مالك بن الطفيل: أن عائشة زوج النبي ﷺ حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها، فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم، قالت: هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدًا، فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدًا ولا أتحنث إلى نذري، فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن الأسود وقال لهما: أنشدكما الله لما

стр. 1113

أدخلتماني على عائشة فإنها لا تحل لها أن تنذر قطيعتي، فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بارديتهما حتى استأذنا على عائشة فقالا: السلام عليك ورحمه الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة: ادخلوا، قالوا: كلنا؟ قالت: نعم ادخلوا كلكم -ولا تعلم أن معهما ابن الزبير- فلما دخلوا دخل ابن الزبير الححاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن بن الأسود يناشدانها أنها إلا ما كلمته وقبلت منه ويقولان إن النبي ﷺ نهى عما تعلمين من الهجرة فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني نذرت والنذر شديد، فلم يزالا بها حتى حكمت ابن الزبير، وأعتقت في نذرها ذلك أربعين أوقية، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. صحيح: أخرجه البخاري (٦٠٧٥). باب: من نذر أن يطوف على ركبتيه: عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل نذر أن يطوف على ركبتيه سبعاً، فقال: قال ابن عباس: لم يؤمروا أن يطوفوا حبوًا، ولكن ليطف سبعين، سبعاً لرجليه، وسبعا ليديه، قلت: ولم يأمره بكفارة؟ قال: لا. صحيح:

стр. 1114

أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٤٥٧) أخبرنا ابن جريج به. باب: من نذرت العمرة في شهر مسمى: عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن المرأة تجعل عليها عمرة في شهر مسمى ثم يخلو إلا ليلة وإحدة ثم تحيض؟ قال: لتخرحن ثم لتهل بعمرة ثم لتنتظر حتى تطهر ثم لتطف بالكعبة ثم لتصل. صحيح: أخرجه البيهقي (١٠/ ٨٥) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني ثنا روح ثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير به. وأبو العباس محمد بن يعقوب هو الأصم. وروح هو ابن عبادة. باب: الإهداء إلى البيت: عن عائشة قالت: لأن أتصدق بخاتمي هذا أحب إلي من أن أهدي إلى البيت ألفا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٣٦٢) حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي العنبس عن القاسم عن عائشة به.

стр. 1115

وأبو العنبس هو سعيد بن كثير بن عبيد. باب: الرجل يزم أنفه ما كفارته: عن أبي حمزة الضبعي أن رجلًا من بني سليم نذر أن يزم أنفه، فقال ابن عباس: النذر نذران فما كان لله ففيه الوفاء، وما كان للشيطان ففيه الكفارة أطلق زمامك وكفر عن يمينك. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٤٠٨) حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي حمزة الضبعي به. باب: من نذر المشي إلى البيت الحرام: عن عروة بن أذينة قال: خرجت مع جدة لي عليها مشي إلى بيت الله حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت فأرسلت مولى لها يسأل عبد الله بن عمر فخرجت معه، فسأل عبد الله بن عمر، فقال له عبد الله بن عمر: مرها فلتركب ثم لتمش من حيث عجزت. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٧٣) عن عروة بن أذينة به. * * * عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا قال الإنسان: على المشي إلى الكعبة،

стр. 1116

فهذا نذر فليمش. صحيح: أخرجه البيهقي (١٠/ ٧٨) والفاكهى في أخبار مكة (٣٤٩) من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن علي قال فيمن نذر أن يمشي إلى مكة: إن لم يستطع فليركب وليهد بدنة. حسن: أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (١/ ٣٥٠) من طريق إبراهيم النخعي عن علي وابن أبي شيبة (١٢٤١٧) من طريق الحكم عن علي به. والبيهقي (١٠/ ٨١) من طريق الحسن البصري عن علي. وكل هذه الأسانيد عن علي منقطعة، لكن تتقوى بمجموعها. * * * عن الشعبي أنه سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى الكعبة، فمشى نصف الطريق، وركب نصفه، فقال: قال ابن عباس: يركب ما مشى ويمشي ما ركب من قابل، أو يهدي بدنة. صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٤١٥) والبيهقي (١٠/ ٨١) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي به.

стр. 1117

باب: فيمن نذر أن ينحر ابنه أو نفسه: عن ابن عباس فيمن يجعل ابنه نحيرة قال: يهدي كبشاً. صحيح: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (٢٠٦) أنبأنا شعبة عن قتادة وخالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس به. وأخرجه ابن وهب في المدونة (١/ ٥٧٧) عن طريق حماد بن سلمة عن قتادة بنحوه. * * * عن القاسم بن محمد قال: كنت عند ابن عباس، فجاءته امرأة فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني، فقال ابن عباس: لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك، فقال رجل عند ابن عباس: إنه لا وفاء لنذر في معصية، فقال ابن عباس: أليس قد قال الله في الظهار: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ قال: ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٧٦) وابن أبي شيبة (١٢٥١٦) من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد به. وأخرجه البيهقي في الكبرى (١٠/ ٧٢) وصحح إسناده. * * * عن غريب عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال إني نذرت أن أنحر

стр. 1118

نفسى، قال وعند ابن عباس رجل يريد أن يخرج إلى الجهاد ومعه أبواه وابن عباس مشتغل به يقول له: أقم مع أبويك فجعل الرجل يقول إني نذرت أن أنحر نفسي فقال له ابن عباس: ما أصنع بك؟ اذهب فانحر نفسك فلما فرغ ابن عباس من الرجل وأبويه قال علي بالرجل فذهبوا فوجدوه قد برك على ركبتيه يريد أن ينحر نفسه، فجاؤا به إلى ابن عباس فقال: ويحك لقد أردت أن تُحِلّ ثلاث خصل: أن تحل بلدًا حرامًا وتقطع رحما حرامًا، نفسك أقرب الأرحام إليك وأن تسفك دمًا حراما، أتجد مائة من الإبل؟ قال: نعم، قال: فاذهب فانحر في كل عام ثلثا لا يفسد اللحم. صحيح: أخرجه البيهقي (١٠/ ٧٣) أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن غريب به. وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير. * * * عن عطاء أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال: نذرت لأنحر نفسي فقال ابن عباس: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ ثم تلا: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ ثم أمره بذبح كبش. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٤٦٠) أخبرني ابن جريج أخبرني عطاء به.

стр. 1119

عن ابن جريج قال: سمعت سليمان بن موسى يحدث عطاء أن رجلا جاء إلى ابن عمر قال: نذرت لأنحر نفسي قال: أوف ما نذرت، قال: أفأقتل نفسى؟ قال: إذا تدخل النار، قال: ألبست علي! قال: أنت ألبست على نفسك، فجاء ابن عباس فأمره بذبح كبش. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٤٦٢) عن ابن جريج به. باب: من نذر أن يقوم عرياناً: عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني نذرت أن أقوم على قعيقعان عرياناً إلى الليل فقال: أراد الشيطان أن يبدي عورتك وأن يضحك عليك الناس، البس ثيابك وصل عند الحجر ركعتين. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢١٥٣) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن سعيد بن جبير به. وأبو حصين هو بفتح الحاء هو عثمان بن عاصم الأسدي. * * * عن ثابت البناني قال: سألت ابن عمر قلت: إني نذرت أن لا أدخل على أخي، فقال: لا نذر في معصية، كفر عن يمينك وادخل على أخيك. صحيح:

стр. 1120

أخرجه ابن وهب في المدونة (١/ ٥٨٧) عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن ثابت به. * * * عن أبي جرة قال: قالت امرأة لابن عباس: إني نذرت أن لا أدخل على أخي حتى أبكى على أبي، فقال ابن عباس: لا نذر في معصية الله، كفري عن يمينك وادخلي عليه، قلت: وما كفارته؟ قال: كفارة يمين. صحيح: أخرجه ابن وهب في المدونة (١/ ٥٨٧) عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن أبي جمرة به. وأبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي. باب: ترديد اليمين: عن ابن عمر أنه كان يقول: من حلف على يمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين ومن حلف على يمين فلم يؤكدها فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. صحيح: أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي (١/ ٥٦) قال أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر به.

стр. 1121

وهو في الموطأ (٢/ ٤٧٩). * * * عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا حلف أطعم مدًا وإن أوكد أعتق، فقلت لنافع: ما التوكيد؟ قال: يردد اليمين في الشيء الواحد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٣٤٢) حدثنا ابن عليه عن أيوب به. وأيوب وابن تميمة الشختياني. * * * عن ابن عمر أنه قال: إذا أقسمت مراراً فكفارة واحدة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٥٠٤) عن الثوري عن أبان بن عثمان عن مجاهد عن ابن عمر به. وأبان بن عثمان هو ابن عفان. * * * عن سالم قال: ربما قال ابن عمر لبعض بنيه: لقد حفظت عليك في هذا المجلس أحد عشر يمينا, ولا يأمره بتكفير. قال عبد الرزاق: يعني تكفيه كفارة واحدة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٥٠٣) عن معمر عن الزهري عن سالم به.

стр. 1122

باب: مقدار كفارة اليمين: عن يسار بن نمير قال: قال لي عمر إني أحلف لا أعطي أقوامًا شيئًا، ثم يبدو لي فأعطيهم، فإذا فعلت ذلك فأعطهم عني عشرة مساكين، بين كل مسكين صاعا من بر، أو صاعا من تمر لكل مسكين. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢١٩٤) حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن شقيق عن يسار بن نمير به. وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل الكوفي. * * * عن ابن عمر أنه كاد إذا حنث أطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة بالمد الأول. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٢٠٧) حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. وأخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٧٩) عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن زيد بن ثابت قال: مد من حنطة لكل مسكين. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٢٠٦) حدثنا وكيع عن هشام عن يحيى بن

стр. 1123

كثير عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت به. وأخرجه الحارث في مسنده (بغية الباحث / ٤٥٧) من طريق هشام به. * * * عن ابن عباس قال: مد لكل مسكين. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٥٠٦) أخبرنا هشام بن حسان عن عطاء بن رباح عن ابن عباس به. * * * عن ابن عمر قال: مد لكل مسكين. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٥٠٧) عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن نافع ابن عمر به. باب: الإستثناء في اليمين: عن ابن مسعود قال: من حلف فقال إن شاء الله فلم يحنث. حسن: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٥١٦) والطبراني (٩/ ٩١٩٩) من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود به. والقاسم بن عبد الرحمن لم يسمع من ابن مسعود، لكن أخرجه ابن

стр. 1124

خسرو في مسند أبي حنيفة (كما في جامع المسانيد / ٢/ ٢٦٦) من طريق أبي حنيفة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن نافع قال: كان ابن عمر يخاف ويقول: والله لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله، فيفعله ثم لا يكفر. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٥١٦) أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع به. * * * عن ابن عمر قال: كل استثناء موصول فلا حنث على صاحبه، وإن كان غير موصول فهو حانث. حسن: أخرجه الدارقطني (١٦٢١٤) والبيهقي (١٠/ ٤٧) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن سالم عن ابن عمر به. وعبد الرحمن بن أبي الزناد حسن الحديث. * * * عن ابن عمر أنه كان يقول: من قال والله ثم قال: إن شاء الله، ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٧٧) عن نافع عن ابن عمر به.

стр. 1125

باب: لغو اليمين: عن عائشة أنها كانت تقول: لغو اليمين قول الإنسان (لا والله) و (بلى والله). صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٧٧) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. وأخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ٢٤٥) من طريق عطاء عن عائشة مثله. باب: الرجل يحلف لا يبيع الشي ثم يبيعه: عن مجاهد أن رجلا ساومه ابن عمر بثوب، فحلف الرجل أن لا يبيعه، ثم بدا له أن يبيعه, فكره ابن عمر أن يشتريه من أجل يمينه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٤٩٤) عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به. باب: من حلف على شيء فرأى غيرها خيراً: عن عائشة أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين يحلف بها، حتى أنزل الله كفارة الأيمان فقال: والله لا أدع يمينا حلفت عليها، أرى غيرها خيراً منها،
следующие страницы →