← Книги сунны

Книги сунны · id 17898

ما صح من آثار الصحابة في الفقه

زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Полный текст (1 279 стр.). Показаны 1191–1230 · переход к 1196.

стр. 1191

عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت سئل عن امرأة وأبوين، فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٠٥١) حدثا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن ابن المسيب به. باب: ميراث الإخوة من الأم من الدية: عن علي أنه كان يورث الإخوة من الأم من الدية شيئاً. صحيح: أخرجه سعيد (٣٠٥) نا هشيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي به. * * * عن ابن المسيب قال: إن عمر كان لا يورث الإخوة من الأم من الدية. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب ٢/ ٢٨٣) حدثنا عبد الوارث عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن ابن المسيب به. وهشام بن أبي عبد الله هو الدستوائي.

стр. 1192

باب: إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم: عن أبي وائل قال: كتب عمر إلى عبد الله: إذا كانت العصبة أقرب بأم فأعطه المال. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٥٥٥) حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي وائل به. باب: الجد: عن ابن عباس قال: إن أبا بكر كان ينزل الجد أباً. صحيح: أخرجه سعيد (٤٢) حدثنا هشيم حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس به. * * * عن إبراهيم قال: سئل عبد الله عن أبنه وأختين وجد فأعطى الإبنة النصف وجعل ما بقى بين الجد والأختين له نصف ولها نصف، وسئل عن ابنة وثلاث أخوات وجد فأعطى الإبنة النصف وجعل للجد خمسي ما بقي، وأعطى للأخوات، خمسا خمساً، قال إبراهيم: كان عبد الله لا يقاسم بالإخوة من الأب مع الإخوة من الأب وأم ولا بأخوات من أب مع أخوات

стр. 1193

من أب وأم. صحيح: أخرجه سعيد (٧٣، ٧٤، ٧٥) نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم به. * * * عن عبد الله في زوج وأم وأخت لأب وأم وجد قال: للزوج ثلاثة أسهم وللأم، وللجد سهم، وللأخت ثلاثة أسهم. صحيح: أخرجه سعيد (٦٥، ٦٨) من طريق مغيرة والأعمش عن إبراهيم عن عبد الله به. * * * عن إبراهيم قال: كان عبد الله يكره أن يفضل أما على جد. صحيح: أخرجه سفيان في الفرائض (٢٦) عن الأعمش عن إبراهيم به. * * * عن عبد الله أنه كان يقول في جد وأخت لأب وأم، وأخوين لأب، للأخت النصف وما بقي للجد وليس للأخوين شيء. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٧٢) عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم

стр. 1194

عن عبد الله به. * * * عن مسروق عن عبد الله أنه قال في جد وبنت وأخت: فريضتهم من أربعة، للبنت سهمان، وللجد سهم، وللأخت سهم، وإن كانت أختان جعلها من ثمانيه، للبنت النصف أربعة، وللجد سهمان، وللأختين لكل واحد منهما سهم، فإن كن ثلاث أخوات جعلها من عشرة أسهم، للبنت النصف خمسة أسهم، وللجد سهمان، وللأخوات ثلاثة أسهم، لكل واحدة منهم سهم. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٧٠) أخبرنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق به. * * * عن إبراهيم أن ابن مسعود شرك الجد إلى ثلاثة إخوة، فإذا كانوا أكثر من ذلك أعطاه الثلث، فإن كن أخوات أعطاهن الفريضة، وما بقي فللجد، وكان لا يورث أخا لأم، ولا أختا لأم مع الجد، وكان يقول: لا يقاسم أخ لأب أختا لأب وأم مع جد، وكان يقول في أخت لأب وأم وأخ لأب وجد، للأخت النصف، وما بقي للجد، وليس للأخ للأب شيء. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٦٨) عن الثوري عن الأعمش عن

стр. 1195

إبراهيم به. * * * عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال: سألته عن فريضه فيها جد فقال: لقد حفظت من عمر بن الخطاب فيها مائة قضية مختلفة، قلت عن عمر؟ قال: عن عمر. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٦٢) عن معمر والثوري عن أيوب عن ابن سيرين به. * * * عن ابن عباس أنه كان يجعل الجد أبا. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٦٤) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به. * * * عن يحيى بن سعيد أنه قرأ كتابا من معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد والأخ فكتب إليه يقول: الله أعلم، وحضرت الخليفتين قبلك -يريد عمر وعثمان- يقضيان للجد مع الأخ الواحد النصف، ومع الإثنين الثلث، فإن كانوا أكثر ذلك لم ينقص من الثلث شيئا. صحيح:

стр. 1196

أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٦٧) عن ابن جريج أخبرني يحيى بن سعيد به. ويحيى بن سعيد هو الأنصاري. * * * عن إبراهيم قال: كان عبد الله لا يورث الإخوة من الأم مع الجد شيئاً. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣٢١٣٩) حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم به. * * * عن الشعبي قال: ما ورث أحد من أصحاب النبي ﷺ إخوة من أم جد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٢٣٧) حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل عن الشعبي به. وإسماعيل هو ابن أبي خالد. * * * عن إبراهيم قال: كان عبد الله يقاسم بالجد الإخوة إلى الثلث، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث الإخوة من الأم الجد، ولا يقاسم بالإخوة للأب، والأخوة للأب وللأم، وإذا كانت أخت الأب وأم أخ لأب وجد أعطى الأخت من الأب والأم النصف، والجد

стр. 1197

النصف. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٢٣٥) حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم به. * * * عن الشعبي قال: كتب ابن عباس إلى علي وابن عباس بالبصرة: إني أتيت بجد وستة إخوة فكتب إليه علي: أن أعط الجد سدساً ولا تعطيه أحداً بعده. حسن: أخرجه الدارمي (٢٩١٧) أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي به. ومحمد بن عيينة هو الهلال وهو حسن الحديث، والشيباني هو سليمان بن أبي سليمان. باب: الجدة: عن ابن المسيب أن عمر ورث جدة مع ابنها. صحيح: أخرجه سعيد (٩٠) نا سفيان أخبرنا إبراهيم بن ميسرة عن ابن المسيب به.

стр. 1198

عن عبد الله قال: لا يحجب الجدات إلا الأم. صحيح: أخرجه الثوري في الفرائض (٢٩) عن الأعمش عن إبراهيم به. * * * عن سعيد بن المسيب قال: كان زيد بن ثابت لا يورث الجدة أم الأب وابنها حي. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١٧٩) أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب به. * * * عن الشعبي قال: كان علي لا يورث الجدة مع ابنها ويورث القربى من الجدات من قبل الأب أو من قبل الأم. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٧٦) عن الثوري عن أشعث وأبي سهل عن الشعبي به. * * * عن ابن المسيب أن زيد بن ثابت كان يقول: إذا كانت الجدة من قبل الأم هي أقرب فهي أحق به، وإذا كانت أبعد فهما سواء. صحيح:

стр. 1199

أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٧٦) أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب به. * * * عن عبد الله في الجدات قال: لا تحجب إلا الأم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٢٩٩) حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله به. وسليمان هو الأحول. * * * عن ابن مسعود قال: يرث ثلاث جدات: جدتان من قبل الأب وجدة من قبل الأم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٢٧٩) حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود به. * * * عن زيد أنه كان يورث القربى من الجدات. صحيح: أخرجه وكيع (كما في المحلى ٩/ ٢٧٨) نا الثوري عن حميد عن عمار بن أبي عمار عن زيد به.

стр. 1200

باب: امرأة وأبوين: عن عبد الله أنه جعلها من أربعة: امرأة وأبوين، للمرأة سهم الربع وللأم ثلث ما بقي، وللأب ما بقي. صحيح: أخرجه الثوري في الفرائض (١٣) عن منصور عن إبراهيم عن ابن مسعود به. باب: في زوج وأم وإخوة وأخوات لأب وابن وإخوة لأم: عن الحكم بن مسعود قال: شهدت عمر أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث فقال له رجل: قد قضيت في هذا عام الأول بغير هذا، قال: وكيف قضيت؟ قال: جعلته للأم ولم تجعل للإخوة من الأب ولأم شيئا، قال: ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٠٩٧) حدثنا ابن مبارك عن معمر عن سماك بن الفضل سمعت وهبا يحدث عن الحكم بن مسعود به. ووهب هو ابن منبه، والحكم بن مسعود صوابه مسعود بن الحكم كما أخرجه المزني في حديثه (مخطوط /٣٤٠). * * * عن إبراهيم أن ابن مسعود كان يشرك في زوج وأم وإخوة لأم وأب

стр. 1201

وأخوات لأم يشرك بين الإخوة من الأب والأم مع الإخوة للأم في سهم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٠١٨) حدثنا وكيع عن منصور عن إبراهيم به. * * * عن علي أنه كان لا يشرك. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٣١١٠٦) حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي به. وعبد الله بن سلمة هو المرادي وفيه مقال، لكن للأثر طريق آخر عند ابن أبي شيبه (٣١١٠٨) وهو منقطع لكن يتقوى بما قبله. * * * عن عثمان بن عفان أنه قال: في امرأة وأبوين: للمرأة الربع سهم من أربعه وللأم ثلث ما بقي، وللأب سهمان. صحيح: أخرجه الدارمي (٢٨٦٨،٢٨٦٧) من طريق شعبة وحماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عثمان به. وأبو المهلب هو عم أبي قلابة.

стр. 1202

عن زيد بن ثابت أنه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي. صحيح: أخرجه الدارمي (٢٨٧٠) حدثنا أبو نعيم حدثنا هشام عن قتادة عن ابن المسيب عن زيد بن ثابت به. وهشام هو الدستوائي. باب: الرد: عن علقمة قال: أتى ابن مسعود في أم وإخوة لأم فأعطى الإخوة للأم الثلث وأعطى الأم سائر المال وقال: الأم عصبة من لاعصبة له. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣١١٦٦) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة به. * * * عن إبراهيم قال: كان عبد الله لايرد على ستة: على زوج ولا امرأة ولا جدة ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم، ولا علي بنات ابن مع بنات صلب، ولاعلى أخت لأم مع أم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣١١٧٣) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن

стр. 1203

إبراهيم به. باب: الخالة والعمة: عن إبراهيم قال: كان عبد الله يورث العمة والخالة إذا لم يكن غيرهما. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣١١١٨) حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم به. * * * عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: لا يرث العمة أخث الأب والأم ولا الخالة ولا من هو أبعد نسبا من المتوفى. صحيح: أخرجه الحاكم (٤/ ٣٨٢) حدثنا أبو العباس حدثنا بحر بن نصر حدثنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. باب: لا يرث المسلم الكافر: عن طارق بن شهاب أن الأشعث بن قيس ماتت عمة له مشركة يهودية فلم يورثه عمر منها، وقال: يرثها أهل دينها. صحيح:

стр. 1204

أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٤٣٨) حدثنا وكيع حدثنا سفيان وشعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب به. * * * عن عبد الله قال في المملوكتين وأهل الكتاب: يحجبون ولا يرثون. صحيح: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (٢١٠) انبأنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله به. * * * عن محمد بن الأشعث أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب وقال له من يرثها؟ فقال له عمر: يرثها أهل دينها، ثم أتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك فقال له عثمان: أتراني نسيت ما قاله لك عمر؟ يرثها أهل دينها. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥١٩) عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث أخبره به. * * * عن يحيى بن يعمر قال: إن معاذًا كان يورث المسلم من الكافر ولا يورث الكافر من المسلم. صحيح:

стр. 1205

أخرجه ابن منيع (المطالب ٢/ ١٤٨) حدثنا يزيد بن هارون أنا حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن عمرو بن كردي عن يحيى بن يعمر به. وعمرو بن كردى هو ابن أبي حكيم. * * * عن سعيد بن المسيب أن عمر قال: لا نرث أهل الملل ولا يرثونا. صحيح: أخرجه البيهقي (٦/ ٢١٩) من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به. باب: الإبن والبنت: عن عبد الله في إبنة وأخت وجد: أعطى الإبنة النصف، وجعل ما بقي بين الجد ولأخت له نصف ولها نصف، وسئل عن ابنة وأختين وجد، فأعطى البنت النصف وجعل ما بقي بين الجد والأختين، له نصف ولهما نصف، وسئل عن إبنة وثلاثة أخوات وجد، فأعطى البنت النصف وجعل للجد خمسي ما بقي، وأعطى الأخوات خمسًا خمسًا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٢٤٨) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله به.

стр. 1206

عن الأسود بن يزيد قال: كان ابن الزبير لا يعطي الأخت مع الإبنة شيئا، حتى حدثته أن معاذًا قضى باليمن في ابنة وأخته لأب وأم: للإبنة النصف وللأخت النصف، فقال: أنت رسولي إلى ابن عتبة فمره بذلك. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٠٧٠) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن وبرة عن الأسود بن يزيد به. * * * عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: إذا توفي الرجل أو المرأة وترك ابنة واحدة كان لها النصف، فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك كان لهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر فلا فريضة لأحد منهم، ويبدأ بأحد أن يشركهن بفريضة فيعطي فريضة فما بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الإناث كان لهن الثلثان. صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٧١) حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا بحر بن نصر حدثنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت به. قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين.

стр. 1207

باب: المشركة: عن مسروق عن عائشة أنها كانت تشرك بين ابنتين وابنة ابن وابن ابن، تعطى الإبنتين الثلثين وما بقي فتشركهم، وكان عبد الله لا يشرك يعطي للذكور درن الإناث، وقال: الأخوات. بمنزلة البنات. صحيح: أخرجه الدارمي (٢٨٩٣) حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن معبد بن خالد عن مسروق به. * * * عن إسماعيل قال: ذكرنا عند حكيم بن جابر أن ابن مسعود قال في أخوات لأب وأم، وإخوة، وأخوات لأب: أنه كان يعطى للأخوات من الأب والأم الثلثين، وما بقى فللذكور دون الإناث، فقال حكيم: قال زيد بن ثابت: هذا من عمل الجاهلية أن يرث الرجال دون النساء، وإن إخوتهن قد ردوا عليهن. صحيح: أخرجه الدارمي (٢٨٩٢) حدثنا سعيد بن المغيرة عن عيسى بن يونس عن إسماعيل به. وإسماعيل هو ابن أبي خالد. * * * عن سعيد بن المسيب أن عمر أشرك بين الإخوة من الأب والأم وبين

стр. 1208

الإخوة من الأم في الثلث. صحيح: أخرجه المروزي (كما في مسند الفاروق ١/ ٣٨٣) حدثنا معمر بن المثنى حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا حسين المعلم عن قتادة. عن ابن المسيب به. قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح. باب: جامع ما ورد عن ابن مسعود: عن إبراهيم في رجل مات وترك أختيه لأبيه وأمه وإخوة وأخوات لأب في قول عبد الله: لأختيه لأبيه وأمه الثلثان وما بقي فللذكر من إخوته دون إناثهم. وفي رجل ترك ابنتيه وابنة ابن وابن ابن أسفل منها: لابنتيه الثلثان ولابن ابنه ما بقي، لا يرد على أخته شيئا ولا على من فوقه من أجل أنه استكمل الثلثين. وفي امرأة تركت بني عمها أحدهم أخوها لأمها قضى فيها أن المال له دون بني عمه. وفي امرأة تركت أعمامها أحدهم أخوها لأمها أن المال كله له. وفي رجل ترك ابنتيه وبني ابنه رجالا ونساء كان لايزيد الأخوات والبنات على الثلثين. في امرأة تركت أختها لأمها وأمها ولا عصبة لها، فلأختها من أمها

стр. 1209

السدس، ولأمها خمسة أسداس. وفي امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وأختها من أبيها ولا عصبة لها غيرهما، قضى أن للأخت من الأب والأم خمسة أسهم وللأخت من الأب السدس. وفي إخوة وجد كان يجعل للجد الثلث وللإخوة الثلثين. في رجل ترك جده وأخاه لأبيه وأمه فللجد النصف ولأخيه النصف. وفي رجل ترك جده وإخوته لأبيه وأمه للجد الثلث وللإخوة الثلثان. وفي رجل ترك جده وأخاه لأبيه فللجد النصف ولأخيه لأبيه وأمه النصف. وفي امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها قال: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي سهم وللجد سهم وللأخ سهم، فإن كانا أخوين أو أكثر من ذلك فللزوج النصف وللأم سهم وللجد سهم، وبقي سهم هو للإخوة. وفي امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وجدها فلأختها لأبيها وأمها النصف ولجدها النصف. وفي رجل ترك جده وأخته لأبيه وأمه وأخاه لأبيه كان يعطي الأخت من الأب والأم النصف والجد النصف، ولا يعتد بالإخوة من الأب ولا يقاسم بهم الأخت من الأب والأم. وفي امرأة تركت زوجها وأمها وأربع أخوات لها من أبيها وأمها

стр. 1210

وجدها: قضى فيها على تسعة أسهم: للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهم، وللجد سهم، وللأخوات أربعة أسهم. وقال إذا اجتمعت ثلاث جدات كان بينهن السدس وإن كان بعضهن أقرب نسبا إن لم يكن بعضهن أمهات بعض. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٠٧٩، ٣١٠٨٤، ٣١٠٨٩، ٣١٠٩٤،٣١٠٩٦، ٣١٠٩٩، ٣١١٨٦، ٣١١٩٣، ٣١١٩٤، ٣١٢٢٨ , ٣١٣٢، ٣٢١٥٥، ٣١٢٥٧، ٣١٢٥٨، ٣١٢٦٠) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم به. وبسام هو ابن عبد الله الصيرفي. تنبيه: ما ورد عن ابن مسعود هنا في الفرائض مروي بهذا الإسناد الواحد الذي ذكرته، وقد فرقه ابن أبي شيبة في مصنفه، وقد جمعته في مكان واحد. باب: جامع ما ورد عن زيد بن ثابت في الفرائض: عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابث: أن معاني هذه الفرائض كلها وأصولها عن زيد بن ثابت، وأبو الزناد فسرها على معاني زيد بن ثابت.

стр. 1211

يرث الرجل من امرأته إذا هي لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف، فإن تركت ولدا أو ولد ابن ذكرا أو ورثها زوجها الربع لا ينقص من ذلك شيئا، وترث المرأة من زوحها إذا هولم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع فإن ترك ولدا أو ولد ابن ورثته امرأته الثمن. وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك ولدا، أو ولد ابن، ذكرا أو أنثى أو ترك اثنين من الإخوة، فصاعدا، ذكورا أو إناثا من أب وأم أو من أب أو من أم السدس فان لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ولا اثنين من الإخوة فصاعدا فإن للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين، وهما أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فيكون لامرأته الربع وللأم ثلث ما بقي، وهو الربع من رأس المال، وأن تتوفى امرأة فتترك زوجها وأبويها. فيكون للزوج النصف ولأمها الثلث مما بقي، وهو السدس من رأس المال. وميراث الإخوة للأم أنهم يرثون الولد، ولا مع ولد ابن ذكرًا أكان أو أنثى شيئا، ولا مع الأب ولا مع الجد أبي الأب وهم في كل ما سوى ذلك يفرض لهم للواحد منهم السدس، ذكرا كان أو أنثى، فإن كانوا اثنين فصاعدا، ذكورا أو إناثا (فرض لهم الثلث) يقسمونه السواء للذكر مثل حظ الأنثى. ومراث الأب من ابنه وابنته إذا توفي أنه إن ترك المتوفى ولدا ذكرا أو ولد ابن ذكرا، فإنه يفرض للأب السدس، وإذا لم يترك المتوفى ولدا ذكرا ولا ولد ابن ذكر فإن الأب يخلف ويبدأ بمن شركه من أهل الفرائض فيعطون

стр. 1212

فرائضهم فإن فضل من المال السدس وأكثر كان للأب، وإن لم يفضل عنها السدس فأكثر منه فرض للأب السدس فريضة. وميراث الولد من والدهم، أو من والدتهم أنه إذا توفي رجل أو إمرأة فترك ابنة واحدة كان لها النصف فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الإناث كان لهن الثلثان، فإن معهن ذكر فإنه لا فريضة لأحد منهم، ويبدأ بأحدهن إن شركهن بفريضة فيعطى فريضته فإن بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وميراث ولد الأبناء إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد سواء: ذكورهم كذكرهم وإناثهم كإناثهم يرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون فان اجتمع الولد وولد الابن فإن كان في الولد ذكر فانه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن، وإن لم يكن في الولد ذكر وكانتا اثنتين فأكثر من ذلك من البنات فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن أو هو أطرف منهن فيرد على من هو بمنزلته ومن فوقه من بنات الأبناء فضلا إن فضل فيقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهن وإن لم يكن الولد إلا ابنة واحدة وترك ابنة ابن فأكثر من ذلك من بنات الابن بمنزلة واحدة فلهن السدس، تتمة الثلثين فإن كان مع بنات الابن ذكر هو بمنزلتهن فلا سدس لهن، ولا فريضة ولكن إن فضل بعد فريضة أهل الفرائض كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن بمنزلته من الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لمن هو أطرف منهن شيء وإن كان لم يفضل

стр. 1213

شيء فلا شيء لهم. وميراث الإخوة من الأم والأب لايرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الابن الذكر، ولا مع الأب شيئا وهم مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدًّا أبا أب يخلفون، ويبدأ بمن كانت له فريضة فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأم والأب بينهم على كتاب الله إناثا كانوا أو ذكورا، للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم فان لم يترك المتوفى أبا، ولا جدا أبا أب، ولا ولدا ولا ولد ابن ابن ذكرا ولا أنثى فإنه يفرض للأخت الواحدة للأم والأب النصف فإن كانتا اثنتين فأكثر من ذلك من الأخوات فرض لهن الثلثان فإن كان معهن أخ ذكر فإنه لا فريضه لأحد من الأخوات، ويبدأ بمن شركهن من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فما فضل بعد ذلك كان بين الإخوة للأم والأب للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في فريضة واحدة فقط لم يفضل لهم منها شيء فأشركوا مع بنى أمهم وهي امرأة توفيت فتركت زوجها، وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها فكانت لزوجها النصف، ولأمها السدس، ولبني أمها الثلث، فلم يفضل فيشرك بنو الأم والأب في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين من أجل أنهم كانوا كلهم بني أم المتوفى. وميراث الإخوة للأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأم والأب كميراث الإخوة للأم والأب سواء: ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم إلا أنهم لا يشركون مع بنى الأم في هذه الفريضة التي شركهم فيها بنو الأم

стр. 1214

والأب، فإذا اجتمع الإخوة من الأم والأب والأخوة من الأب فكان في بني الأب والأم ذكر فلا ميراث معه لأحد من الإخوة من الأب. فإن لم يكن بنو الأم والأب إلا امرأة واحدة بنو الأب امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر فيهن فإنه يفرض للأخت من الأم والأب النصف، ويفرض للأخوات من الأب السدس تتمة الثلثين. فإن كان مع البنات لأب ذكر فلا فريضة لهن، ويبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل لهم شيء فلا شيء لهم. وإن كانوا بنو الأم والأب امرأتين فأكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان ولا ميراث معهن لبنات الأب إلا أن يكون معهن ذكر من أب، فإن كان معهن ذكر بئ بفرائض من كانت له فريضة فأعطوها فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنتيين وإن لم يفضل لهم شيء فلا شيء لهم. وميراث الجد أبي الأب أنه لا يرث مع الأب دنيا شيئا وهو مع الولد الذكر ومع ابن الابن يفرض له السدس، وهو فيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أخا أو أختا من أبيه يُخلف الجد، ويبدأ بأحد إن شركه من أهل الفرائض فيعطى فريضته فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للجد، وإن لم يفضل السدس فأكثر منه فرض للجد السدس فريضة. وميراث الجد أبي الأب مع الإخوة من الأم والأب أنهم يخلفون ويبدأ

стр. 1215

بأحد إن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائض فما بقي للجد والإخوة من شيء فإنه ينظر في ذلك ويحسب أيه أفضل لحظ الجد الثلث مما يحصل له والإخوة، أم أن يكون أخا يقاسم الإخوة فيما يحصل لهم وله للذكر مثل حظ الأنثيين أم السدس من رأس المال كله فارغا فإلا ذلك كان أفضل لحظ الجد أعطية الجد وما بقي بعد ذلك بين الإخوة للأب والأم إلا في فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذلك. الأكدرية وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وجدها وأختها لأبيها فيفرض للزوج النصف وللأم الثلث: وللجد السدس وللأخت النصف ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم كله أثلاثا للجد منه الثلثان وللأخت الثلث. وميراث الإخوة من الأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة للأم والأب كميراث الإخوة من الأم والأب سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم. فإذا اجتمع الإخوة من الأم والأب والإخوة من الأب فإن بني الأم والأب يعادون الجد ببني أبيهم فيمنعونه بهم كثرة الميراث فما حصل للإخوة بعد حظ الجد من شيء فإنه يكون لبني الأم والأب ولا يكون لبني الأب إلا أن يكون بنو الأم والأب إنما هي امرأة واحدة فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعادل الجد ببني أبيها ما كانوا فما حصل لها ولهم من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن تستكمل نصف المال فإن كان فيما يحاز لها ولهم فضل على نصف المال كله فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب للذكر مثل حظ

стр. 1216

الأنثيين وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم وميراث الجدات أن أم الأم لا ترث مع الأم شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة وأن أم الأب لا ترث مع الأم شيئا لا مع الأب وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة فإن ترك المتوفى ثلاث جدات بمنزلة واحدة ليس دونهن أم ولا أب فالسدس بينهن ثلاثتهن وهن أم أم الأم وأم أم الأب وأم أبي الأب. باب: ولاية العصبة: الأخ للأم والأب أولى بالميراث من الأخ للأب. والأخ للأب أولى من ابن الأخ من الأم والأب. وابن الأخ للأم والأب أولى من ابن الأخ للأب. واين الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأم والأب. وابن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأم والأب. والعم أخو الأب للأم والأب وأولى من العم أخي الأب للأب. والعم أخو الأب أراه قال للأب أولى من ابن العم أخي الأب للأم والأب. وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي أبي الأب للأم والأب.

стр. 1217

وكل ما سئلت عنه من الميراث العصبة فإنها على نحو هذا ما سئلت عنه من ذلك فانسب المتوفى وانسب من ينازع في الولاية من عصبته فإن وجدت منهم أحدا يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه من سواه منهم إلا إلى أب فوق ذلك فاجعل الميراث للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون الآخرين وإذا وجدتهم يلقونه كلهم إلى أب واحد يجمعهم جميعا فانظر أقعدهم في النسب فان كان ابن أبي قط فاجعل الميراث له دون الأطراف وإن كان الأطراف من أم وأب فإن وجدتهم مستويين ينتسبون من عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى وكانوا كلهم بنين بني أب أو بني أب وأم فاحعل الميراث بينهم بالسواء وإن كان والد بعضهم أخا والد ذلك المتوفى لأمه وأبيه وكان والد من سواه إنما أخو والد ذلك المتوفى لأبيه فإن الميراث لبني الأب والأم والجد وأبو الأب أولى من ابن الأخ للأب والأم، وأولى من العم أخي الأب للأم والأب. ولا يرث ابن الأخ للأم برحمه تلك شيئا ولا الجد أبو الأم برحمه تلك شيئا ولا العم أخ الأب للأم برحمه تلك شيئا ولا الخال برحمه تلك شيئا ولا ترث الجدة أم أبي الأم، ولا ابنة الأخ للأم والأب، ولا العمة أخت الأب للأم والأب، ولا الخالة ولا من هو أبعد نسبًا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب لا يرث أحد منهم برحمه تلك شيئا. حسن: أخرجه سعيد بن منصور (٤٤) نا عبد الرحمن بن أبي الزناد به.

стр. 1218

وعبد الرحمن بن أبي الزناد حسن الحديث. وقد أخرج هذا الأثر البيهقي من هذا الطريق مفرقا في السنن الكبرى (٦/ ٢٢٩، ٢٣٢، ٢٣٨، ٢٣٩، ٢٥٠).

стр. 1219

كتاب الحدود والديات

стр. 1220

باب: المرتد: عن أنس بن مالك أن علي بن أبي طالب أتي بناس من الزط يعبدون وثنًا فأحرقهم. صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (مسند علي/١٤٤) حدثنا ابن بشار وابن المثنى حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا هشام عن قتادة عن أنس به. وهشام هو الدستوائي. * * * عن عكرمة قال: لما بلغ ابن عباس أن عليا حرق المرتدين أو الزنادقة قال: لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم لقول رسول الله ﷺ (من بدل دينه فاقتلوه) ولم أحرقهم لقول رسول الله ﷺ "لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله". صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده (٢٨٥) عن ابن عيينة عن أيوب بن تميمة عن عكرمة به. * * * عن أنس بن مالك قال: لما افتتحنا تستر بعثني الأشعري إلى عمر بن

стр. 1221

الخطاب فلما قدمت عليه قال: ما فعل البكريون؟ جهيمة وأصحابه، قلت: يا أمير المؤمنين ما فعلوا: أنهم قتلوا ولحقوا بالمشركين وارتدوا عن الإسلام وقاتلوا مع المشركين حتى قتلوا. قال: فقال: لأن أكون أخذتهم سلما كان أحب إلى مما على وجه الأرض من صفراء أو بيضاء فقلت: وما كان سبيلهم لو أخذتهم؟ قال: كنت أعرض عليهم الباب الذي خرجوا منه فإن أبوا استودعتهم السجن. صحيح: أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل من المسائل (١٢١٢) أخبرنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشام عن داود عن الشعبي أخبرني أنس به. * * * عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال: أخذ ابن مسعود قومًا ارتدوا عن الاسلام من أهل العراق، قال: فكتب فيهم إلى عثمان بن عفان فكتب إليه: أن اعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله فإن قبلوا فخل عنهم، وإن لم يقبلوا فاقتلهم، فقبلها بعضهم فتركه، ولم يقبلها بعضهم فقتله. صحيح: أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل من المسائل (١٢١٣) أخبرنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عتبة به.

стр. 1222

عن أبي بردة في قصة رجل ارتد عن الاسلام قال: فأتي أبو موسى برجل قد ارتد عن الاسلام فدعاه عشرين ليلة أو قريبا منها، فجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه. صحيح: أخرجه أبو داود ومن طريقه البيهقي (٨/ ٢٠٦) حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حفص حدثنا الشيباني عن أبي بردة بن أبي موسى به. والشيباني هو سليمان بن أبي سليمان. باب: الذمي يعتدي على امرأة مسلمة: عن سويد بن غفلة أن رجلا من أهل الذمة فحش بامرأة من المسلمين بالشام وهي على حمار فصرعها فألقى نفسه عليها، فأمر به عمر فصلب فكان أول مصلوب. حسن: أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل من المسائل (٧٦٤) من طريق مجالد عن الشعبي عن سويد بن غفلة به. ومجالد ضعيف. لكن له طريق آخر أيضا ذكره الخلال (٧٦٣) يتقوى به.

стр. 1223

باب: رجم المحلل: عن عمر قال: لا أوتى بمحلل أو محلل إلا رجمته. صحيح: أخرجه قاسم بن أصبغ كما في المحلى (١١/ ٢٤٩) نا محمد الخشني نا بندار نا يحيى القطان نا شعبة عن المسيب عن قبيصة بن جابر عن عمر به. والمسيب هو ابن رافع. باب: إقامة الحد على السكران حين يذهب سكره: عن أبي رافع عن عمر أنه أتي بشارب فقال: لأبعثنك إلى من لا تأخذه فيك هوادة فبعث به إلى مطيع بن الأسود فقال: إذا أصبحت غدا فاضرب به. صحيح: أخرجه أبو عبيد ومن طريقه البيهقي (٨/ ٣١٧) حدثني أبو النضر عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أبي رافع به. وأبو النضر هو هاشم بن القاسم. وأبو رافع هو نفيع الصائغ. باب: الشتم دون القذف: عن أبي رجاء العطاردي قال: كان عمر وعثمان ﵄ -

стр. 1224

يعاقبان على الهجاء. صحيح: أخرجه البيهقي (٨/ ٢٥٣) أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نضر حدثنا معاذ بن معاذ عن عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي به. وأبو رجاء العطاردي هو عمران بن ملحان. باب: الذي يأتي البهيمة أو يأتي رجلًا: عن ابن عباس في الذي يقع على البهيمة قال: ليس عليه حد. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٣٦٦) عن الثوري عن عاصم عن أبي رزين به. وعاصم هو ابن سليمان الأحول. * * * عن ابن عباس أنه قال في البكر يوجد على اللوطية قال: يرجم. حسن: أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٣٦٤) عن ابن جريج أخبرني عبد الله عن عثمان بن خثيم سمع مجاهدًا أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وعبد الله بن عثمان بن خثيم حسن الحديث.

стр. 1225

عن أبي نضرة قال: سئل ابن عباس ما حد اللوطى؟ قال: ينظر أعلي بناء في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع الحجارة. صحيح: أخرجه البيهقي (٨/ ٢٣٢) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد سمعت يحيى بن معين حدثنا غسان بن مضر حدثنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة به. وسعيد بن يزيد هو الأزدي أبو مسلمة البصري، وأبو نضرة هو المنذر بن مالك. باب: الرجل يذكر أنه أصاب حدًا ولا يُعَيِّنُه: عن خليل قال: إن رجلًا أتى عليا فقال: إني أصبت حدًا، فقال علي: سلوه ما هو؟ فلم يخبرهم، فقال علي: اضربوه حتى ينهاكم. حسن: أخرجه مسدد (المطالب ٢/ ٢٦٩) ثنا يحيى عن سفيان حدثني نسير بن دعلوق عن خليد به. قال البوصيري في مختصر الإتحاف (٥/ ٢٢٥): رجاله ثقات. قلت: خليد هو ابن عبد الله العصري وهو حسن الحديث.

стр. 1226

باب: النفي: عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب. صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٧٣٤٢) أخبرنا محمد بن العلاء ثنا ابن إدريس الأودي سمعت عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن الشعبي أن عليا جلد ونفى من البصرة إلى الكوفة أو قال: من الكوفة إلى البصرة. صحيح: أخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه البيهقي (٨/ ٢٢٣) حدثنا هشيم ثنا الشيباني عن الشعبي به. والشيباني هو سليمان بن أبي سليمان. * * * عن سعيد بن المسيب أنه قال: غرب عمر ﵁ ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر، فقال عمر: لا أغرب بعده مسلما. صحيح: أخرجه النسائي (٨/ ٣١٩) أخبرنا زكريا بن يحيى حدثنا عبد الأعلى بن حماد عن معتمر بن سليمان عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن

стр. 1227

المسيب به. قال ابن كثير في مسند الفاروق (٢/ ٥١٨): هذا إسناد جيد. باب: التعريض: عن ابن عمر أن عمر كان يحد في التعريض بالفاحشة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٤٢١) عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر به. * * * عن سالم عن أبيه أن رجلًا قال لرجل: والله ما أنا بزان ولا ابن زان، فرفع إلى عمر فضربه الحد تامًا. صحيح: أخرجه ابن أبي ذئب (كما في مسند الفاروق ٢/ ٥١٠) عن الزهري عن سالم به. قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح. باب: قتل الساحر: عن عمرو بن دينار قال: سمعت بجالة يحدث أبا الشعثاء وعمرو بن أوس عند صفة زمزم، في إمارة مصعب بن الزبير قال: كنت كاتبًا لجزء عم

стр. 1228

الأحنف بن قيس، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانههم عن الزمزمة، فقتلنا ثلاث سواحر. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١٨٠) عن معمر وابن عيينة عن عمرو بن دينار به. * * * عن ابن عمر أن جارية لحفصة سحرتها، واعترفت بذلك، فأمرت بها عبد الرحمن بن زيد فقتلها، فأنكر ذلك عليها عثمان، فقال ابن عمر: ما تنكر على أم المؤمنين من امرأة سحرت واعترفت، فسكت عثمان. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١٨٠) والبيهقي (٨/ ١٣٦) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن أبي عثمان النهدي عن جندب الجبلى أنه قتل ساحرا كان عند الوليد بن عقبة ثم فقال: أتأتون السحر وأنتم تبصرون. صحيح: أخرجه البيهقي (٨/ ١٣٦) أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصفهاني أنبأنا علي بن عمر حدثنا القاضى المحاملي حدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشيم أنبأنا خالد عن أبي عثمان به.

стр. 1229

وخالد هو الحذاء. باب: في كم تقطع يد السارق: عن المسيب أن سارقًا سرق أترجة ثمنها ثلاثة دراهم، فقطع عثمان يده. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٣٧) عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به. * * * عن أنس بن مالك قال: قطع أبو بكر في مجن ما يساوي، أو ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٣٦) عن الثوري عن حميد الطويل عن أنس به. * * * عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: لا تقطع اليد إلا في ترس أو حجفة، قال: سألت إبراهيم ما قيمتها؟ قال: دينار. حسن: أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٣٤) عن الثوري عن حماد به. وحماد هو ابن أبي سليمان وهو حسن الحديث.

стр. 1230

عن عائشة قالت: القطع في ربع دينار فصاعدا. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ ومن طريقه الشافعي في مسنده (٢٨٠) عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة به. * * * عن ابن عمر قال: كانوا يتسارقون السياط في طريق مكة فقال عثمان: لئن عدتم لأقطعن فيه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨١٠١) حدثنا أبو أسامة عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن داود بن فراهيج أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان: لا تقطع اليد إلا في أربع دراهم فصاعدًا. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٠٩٥) حدثنا غندر عن شعبة عن داود بن فراهيج به. وداود بن فراهيج حسن الحديث (انظر الجرح ٣/ ٣٢٢).
следующие страницы →