Полный текст (1 279 стр.). Показаны 1156–1195 · переход к 1161.
стр. 1156
فيضعه وحده وينبذ التمر وحده، والبسر وحده.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢١٢) عن معمر عن قتادة به.
* * *
عن عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لا تجمعوا بين الرطب والبسر، وبين التمر والزبيب نبيذاً.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢١١) أخبرنا ابن جريج قال: قال لي عطاء به.
باب: من كان يقول: إذا اشتد عليك فكسره بالماء:
عن همام بن الحارث قال: أتى عمر بنبيذ زبيب فشرب منه، فقطب، فدعا بماء، فصبه عليه ثم شرب.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٢٠٧) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث به.
* * *
عن عائشة قالت: إن خشيت من نبيذك فاكسره بالماء.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٢٠٩) حدثنا وكيع عن شعبة عن سمية
стр. 1157
سمعت عائشة به.
وسمية روى عنها شعبة وهو لا يروي إلا عن ثقة.
* * *
عن أبي هريرة قال: من رابه نبيذه فليشن عليه الماء، فيذهب حرامه ويبقى حلاله.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٢١١) حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن سالم الدوسي أنه سمع أبا هريرة به.
وسالم الدوسي هو ابن عبد الله النصري.
* * *
عن ابن المسيب قال: تلقت ثقيف عمر بن الخطاب بشراب فدعاهم به، فلما قربه إلى فمه كرهه، ثم دعا بماء فكسره، ثم قال: هكذا فاشربوا.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٢٦) عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به.
باب: خل الخمر:
عن جبير بن نفير قال: اختلف رجلان من أصحاب معاذ في خل الخمر
стр. 1158
فسألا أبا الدرداء فقال: لا بأس به.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٠٩٢) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفيد به.
وأبو الزاهرية هو حدير الحمصي وهو حسن الحديث.
* * *
عن عمر قال: لا يحل خل من الخمر أفسدت حتى يكون الله هو الذي أفسدها.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٥٣) عن أبي بكر بن عبد الله وغيره عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد عن أسلم مولى عمر عن عمر به.
стр. 1159
كتاب القضاء والشهادات
стр. 1160
باب: الإجتهاد في القضاء:
عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه إذا جاءك أمر في كتاب الله فاقض به ولا يلفتنك عنه الرجال فإن أتاك ما ليس في كتاب الله فانظر رسول الله ﷺ فاقض بها، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله ﷺ فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به فإن حاءك ما ليس في كتاب الله، ولم يكن فيه سنة من رسول الله ﷺ ، ولم يتكلم فيه احد قبلك فاختر أي الأمرين شئت إن شئت أن تجتهد برأيك ثم تقدم، وإن شئت أن تأخر فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيراً لك.
صحيح:
أخرجه البيهقي (١٠/ ١١٥) من طرق عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن شريح به.
وأبو إسحاق الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان.
* * *
عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس إذا سئل عن شيء هو في كتاب الله قال به، وإذا لم يكن في كتاب الله وقال به رسول الله ﷺ قال به، وإن لم يكن في كتاب الله ولم يقله رسول الله ﷺ وقاله أبو بكر وعمر قال به وإلا اجتهد رأيه.
صحيح:
стр. 1161
أخرجه البيهقي (١٠/ ١١٥) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب سمعت سقيان يحدث عن عبيد الله بن أبي يزيد به.
باب: في صفة القضاء:
عن إدريس قال: أتيت سعيد بن أبي بردة فسألته عن رسائل عمر التي كان يكتب إلى أبي موسى، وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبي بردة، قال: فأخرج إلي كتباً فرأيت في كتاب منها، أما بعد: فإن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نقاذ له، ساوي بين الإثنين في مجلسك ووجهك حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس وضيع أو قال: ضعيف من عدلك، الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك ويشكل عليك، اعرف الأشباه والأمثال، ثم قس الأمور بعضها ببعض، وانظر أقربها إلى الله وأشبهها بالحق فاتبعه واعهد إليك ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك من أن تراجع الحق، فإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلوداً في حد أو مجربا عليه شهادة زور، أو ظنينا في ولاء أو قرابة، واجعل لمن ادعى حقا غائباً أمداً ينتهي إليه أو ينته عادله، فإنه أثبت في الحجة وأبلغ في العذر، فإن أحضر ببينة وإلا وجهت عليه القضاء، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، إن الله تولى منكم السرائر ودرأ عنكم
стр. 1162
الشبهات، إياك والقلق والضجر، والتأذي بالناس، والتنكر للخصوم في مجالس القضاء.
صحيح:
أخرجه الإسماعيل في مسند عمر (مسند الفاروق ٢/ ٥٤٦) قال إبراهيم بن يسار الرمادي ويحيى بن ربيع المكي عن سفيان بن عيينة حدثنا والد عبد الله بن إدريس به.
وإدريس والد عبد الله هو ابن يزيد الأودي.
قال ابن كثير عقبه: هذا أثر مشهور وهو من هذا الوجه غريب، ويسمى وجادة، والصحيح أنه يحتج بها إذا تحقق الخط.
باب: القاضي يقضي وهو غضبان:
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال، لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٩٧٢) حدثنا عبدة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة به.
باب: اختصام أهل الكتاب إلى المسلم:
عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب اختصم إليه مسلم ويهودي،
стр. 1163
فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧١٩) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب به.
باب: الرجلان يختصمان في الشيء ومع كل واحد منهما بينة:
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي الدرداء أن رجلين اختصما إليه في دابة فأقام كل واحد منهما بينة أنها له، فقضى به بينهما وقال: ما كان أحوجكما إلى مثل سلسلة بني إسرائيل كانت تنزل فتأخذ عنق الظالم.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١١٥٨) حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة عن مرثد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به.
باب: الرجل يحلف فينكل عن اليمين:
عن سالم أن ابن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم، فوجد به المشتري عيبا فخاصمه إلى عثمان، فقال لعثمان: بعته بالبراءة فأبى أن يحلف، فرده عثمان عليه.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٧٩٩) حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن
стр. 1164
سعيد عن سالم به.
باب: تأكيد اليمين بالمكان:
عن أبي غطفان بن طريف المري قال: اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع إلى مروان بن الحكم في دار فقضى باليمين على زيد بن ثابت على المنبر، فقال زيد أحلف له مكاني، فال مروان: لا والله إلا عند مقاطع الحقوق فجعل زيد يحلف أن حقه لحق ويأبى أن يحلف على المنبر، فجعل مروان يعجب من ذلك.
صحيح:
أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي (١٠/ ١٧٧) من طرق عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري.
قال مالك عقبه: كره زيد صبر اليمين.
* * *
عن نافع أن ابن عمر كان وصي رجل فأتاه رجل بصك قد درست أسماء شهوده فقال ابن عمر: اذهب به إلى المنبر فاستحلفه، فقال يا ابن عمر أتريد أن تسمع في الذي يسمعني ههنا فقال ابن عمر: صدق فاستحلفه وأعطاه إياه.
صحيح:
أخرجه أبو عبيد كما في المحلى (٩/ ٣٨٥) نا أزهر السمان عن عبد
стр. 1165
الله بن عون عن نافع به.
باب: شهادة الأعمى:
عن علي أنه لم يجز شهادة أعمى في سرقة.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٣٢٤) أخبرنا ابن عيينة عن الأسود بن قيس عن أشياخهم عن علي به.
والأشياخ جماعة تنجبر جهالتهم.
باب: الإشهاد على البيع:
عن أبي سعيد الخدري أنه تلا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ حتى بلغ ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ قال: هذه نسخت ما قبلها.
حسن:
أخرجه البيهقي في الكبرى (١٠/ ١٤٥) من طريقين عن محمد بن مروان ثنا عبد الملك عن أبي نضرة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري به.
ومحمد بن مروان وعبد الملك بن أبي نضرة كلاهما حسن الحديث.
стр. 1166
باب: معنى قوله تعالى: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾:
عن ابن عباس في قوله : ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ قال: من غير أهل الإِسلام من الكفار إذا لم تجدوا المسلمين.
صحيح:
أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (١١/ ٤٦٠) ثنا محمد بن عبد الرحيم الهروي ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ثنا المغيرة بن سلمة ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.
باب: قول المرأة إني أرضعت الرجل وزوجته:
عن وهب بن عقبة البكائي -وكان قد قلد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان قال: إن امرأة زوجت ابنة لها من رجل، فطلبت منه حملا فمنعها وأبي عليها، فقالت: فإني قد أرضعتكما- فرفع بذلك إلى عثمان ابن عفان فقال: مروها فلتأت الكعبة، فلتحلف عندها، قال: فكأنها تأثمت حين أتت الكعبة، وقالت: إني إنما أردت أن أفرق بينهما.
صحيح:
أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (١/ ٤٧٢) حدثنا بن أبي عمرو محمد بن ميمون ثنا سفيان حدثني وهب بن عقبة البكائي به.
ووهب بن عقبة وثقه ابن معين كما في الجرح والتعديل (٩/ ٢٦).
стр. 1167
باب: شهادة من تاب من شرب الخمر:
عن ابن عمر قال: كنت مع عمر بن الخطاب في حج أو عمرة فإذا نحن براكب، فقال عمر أرى هذا يطلبنا، قال: فجاء الرجل يبكي، قال: ما شأنك؟ إن كنت غارما أعناك، وإن كنت خائفاً آمناك إلا أن تكون قتلت نفساً فتقتل بها، وإن كنت كرهت جوار قوم حولناك عنهم، قال: إني شربت الخمر وأنا أحد بني تيم، وإن أبا موسى جلدني وحلقني وسود وجهي، وطاف بي في الناس وقال: لا تجالسوه ولا تؤاكلوه، فحدثت نفسي بإحدى ثلاث: إما أن اتخذ سيفا فأضرب به أبا موسى، وإما أن آتيك فتحولني إلى الشام فإنهم لا يعرفونني، وإما أن ألحق بالعدو وآكل معهم وأشرب، قال: فبكى عمر وقال: ما يسرني أنك فعلت وإن لعمر كذا وكذا، وإني كنت لأشرب الناس لها في الجاهلية، وإنها ليست كالزنا وكتب إلى أبي موسى: سلام عليك -أما بعد: فإن فلان بن فلان التيمي أخبرني بكذا وكذا وأيم الله لئن عدت لأسودن وجهك ولأطوفن بك في الناس، فإن أردت أن تعلم حق ما أقول لك فعد، فأمر الناس أن يجالسوه ويؤاكلوه وإن تاب فاقبلوا شهادته.
حسن:
أخرجه البيهقي في الكبرى (١٠/ ٢١٤) أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأنا أبو سهل بن زياد القطان ثنا إسحاق بن الحسن الحربي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة ثنا سماك بن حرب عن عبد الله بن شداد عن ابن عمر به.
стр. 1168
وسماك بن حرب حسن الحديث.
باب: الشهادة في الزنا:
عن أبي عثمان قال: لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد فقال عمر: رجل إن يشهد إن شاء الله إلا بالحق، قال رأيت: ابتهارًا ومجلسا سيئاً، فقال له عمر: هل رأيت المرود دخل المكحلة قال: لا، فأمر بهم فجلدوا.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة ومن طريقه البيهقي (١٠/ ١٤٨) عن ابن علية عن التيمي عن أبي عثمان به.
وأبو عثمان هو النهدي.
باب: شهادة الصبيان:
عن ابن أبي مليكة أنه أرسل إلى ابن عباس يسأله عن شهادة الصبيان فقال: لا أرى أن تجوز شهادتهم، إنما أمرنا الله ممن نرضى، وإن الصبي ليس برضي، قال: فأرسلت إلى ابن الزبير أسأله، فقال: بالحري إن سئلوا أن يصدقوا فما رأيت القضاء إلا على ما قال ابن الزبير.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٣٤٨) والبيهقي (١٠/ ١٦٢) من طريق ابن
стр. 1169
جريج أخبرني ابن أبي مليكة به.
باب: شهادة الأخ لأخيه:
عن عبيد الله بن أبي يزيد أن ابن الزبير أجاز شهادته لعبد الله بن أبي يزيد -أخيه- وشهادة عبد الله بن أبي يزيد له.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٣٤٣) أخبرنا ابن جريج أخبرني مزاحم أن عبيد الله بن أبي يزيد حدثه به.
ومزاحم هو ابن أبي مزاحم المكى وهو ثقة قد روى عنه جمع من الثقات.
باب: الرجل يؤدي شهادته قبل أن يسأل عنها:
عن ابن عباس قال: إذا كان لأحد عندك شهادة فسألك عنها، فأخبره بها ولا تقل: لا أخبرك بها (إلا عند القاضي) لعله يرجع أو يرعوي.
حسن:
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٣٦٤) والبيهقي (١٠/ ١٥٩) من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به.
قال البيهقي: هذا موقوف وهو الصحيح وروي مرفوعا ولا يصح رفعه.
стр. 1170
باب: شهادة القاذف:
عن ابن المسيب قال: شهد على المغيرة أربعة بالزنا، فنكل زياد، فحد عمر الثلاثة ثم سألهم أن يتوبوا، فتاب اثنان، فقبلت شهادتهما، وأبي أبو بكر فكانت لا تجوز شهادته.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٣٦٢) من طريق إبراهيم بن ميسرة والبيهقي (١٠/ ١٥٢) من طريق الزهري كلاهما عن ابن المسيب به.
стр. 1171
كتاب الوصايا والفرائض
стр. 1172
باب: الرجل يوصي بالشيء في سبيل الله:
عن أنس بن سيرين أن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله فلما كان زمن الترفه قلت لإبن عمر: امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله فنعطيها في الحج؟ فقال: أما إنه من سبيل الله.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٨٣٧) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن أنس بن سيرين به.
باب: الوصية للوارث:
عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ قال قد نسخ هذا.
صحيح:
أخرجه أبو عبيد في الناسخ (٤٢١) حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن ابن سيرين عن ابن عباس به.
وابن سيرين وإن لم يسمع من ابن عباس لكن يروي عنه بواسطة عكرمة مولى ابن عباس.
стр. 1173
باب: الوصية بالمال إذا كان يسيراً:
عن ابن أبي مليكة عن عائشة قال لها رجل: إني أريد أن أوصي، قال: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف، قالت: فكم عيالك؟ قال: أربعة، قالت: فإن الله يقول: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ وإنه شيء يسير، فدعه لعيالك فإنه أفضل.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٩٤٦) حدثنا أبو معاوية عن محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة به.
باب: ما يكتب في صدر الوصية:
عن أنس بن مالك قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم هذا ما أوصى به فلان ابن فلان أوصى أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وان الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك بعده من أهله أن يتقوا الله حق تقاته وأن يصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما يوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
حسن:
أخرجه الدارقطني ومن طريقه البيهقي (٦/ ٢٨٧) حدثنا ابن صاعد حدثنا محمد بن زنبور حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين عن
стр. 1174
أنس به.
ومحمد بن زنبور حسن الحديث.
باب: الوصية بقضاء الدين:
عن عمرو بن ميمون في قصة مقتل عمر وفيها أن عمر قال: يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين فحسبوه فوجدوه ثمانين ألفا أو نحو ذلك، فقال إن وفي له مال آل عمر فأده إليهم وإلا فسل في بني عدي بن كعب فإن لم تف أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم فأد عَنّي هذا المال.
صحيح:
أخرجه البخاري والبيهقي (٦/ ٢٨٦).
* * *
عن عبد الله بن الزبير قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال: يا بني لا تقل اليوم إلا ظالم أو مظلوم ولا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لديني، أفترى يبق ديننا من مالنا شيئا فقال: يا بني بع مالنا فاقض ديني، وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه.
صحيح:
أخرجه البخاري (٣١٢٩).
стр. 1175
باب: الوصية بالثلث أو بالمال كله:
عن ابن عمر قال: ذكر عند عمر الثلث في الوصية فقال: الثلث وسط لا بخس ولا شطط.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٩١٦) حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن هشام عن أبيه أن الزبير أوصى بثلثه.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٩١٥) حدثنا وكيع عن هشام به.
وهشام هو ابن عروة.
* * *
عن عبد الله قال: إنكم معشر اليمن من أجدر قوم أن يموت الرجل ولا يدع عصبة فليضع ماله حيث شاء.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٩٠٣) حدثنا وكيع حدثنا الأعمش سمعت الشعبي سمعت عمرو بن شرحبيل عن عبد الله به.
* * *
عن ابن عباس قال: الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع
стр. 1176
والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث.
حسن:
أخرجه البيهقي (٦/ ٢٧٠) أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا هشام بن علي أخبرنا ابن رجاء أخبرنا محمد بن طلحة عن إدريس الأودي عن طلحة بن مصرف عن مالك بن الحارث عن ابن عباس به.
وأحمد بن عبيد هو الصفار، وابن رجاء هو عبد الله الغداني، ومحمد بن طلحة هو ابن مصرف اليامي وهو حسن الحديث، وإدريس الأودي هو ابن يزيد.
باب: الرجل يكون وصيا لرجل:
عن نافع عن ابن عمر أنه كان وصيا لرجل.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٩٠٩) حدثنا أزهر عن عون عن نافع به.
وأزهر هو ابن سعد السمان، وعون هو ابن عبد الله.
باب: وصية الصغير:
عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قيل لعمر بن الخطاب إن هاهنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان، ووارثه بالشام، وهو ذو مال وليس له هاهنا إلا ابنة
стр. 1177
عم له، قال عمر: فليوص لها، قال: فأوصى لها بمال يقال له: بئر جشم.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٦٢) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره به.
باب: تغيير الوصية:
عن أم المومنين عائشة قالت: يكتب الرجل في وصيته: إن حدث لي حدث الموت قبل أن أغير وصيتي هذه.
صحيح:
أخرجه سعيد (٣٧٣) نا يزيد بن هارون عن ابن عون عن نافع به.
* * *
عن الوليد بن أبي هشام مولى قريش قال: قرأت وصية حفصة أم المؤمنين فإذا هي قد أوصت بأشياء وإذا في آخر وصيتها إن أتى علي ذواتي ما لم أغيرها.
صحيح:
أخرجه سعيد (٣٧٢) نا هشيم أنا يونس نا الوليد بن أبي هشام به.
عن نافع أن ابن عمر كان يشترط في وصيته إن حدث بي حدث قبل أن أغير كتابي.
صحيح:
стр. 1178
أخرجه ابن وهب في المدونة (٤/ ٣٢٨) عن يحيى بن أيوب أخبرني نافع به.
* * *
عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة أو الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال: قلت لعمر: شيء يصنعه أهل اليمن يوصي الرجل ثم يغير وصيته قال: ليغير ما شاء من وصيته.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٨٠٤) حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب به.
والحارث بن عبد الله حسن الحديث.
باب: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾:
عن ابن عباس قال: إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت، لا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس، هما واليان: وال يرث وذلك الذي يرزق، ووال لا يرث فذلك الذي يقول بالمعروف يقول: لا أملك لك أن أعطيك.
صحيح:
أخرجه البخاري (٢٧٥٩).
* * *
عن ابن أبي مليكة أن أسماء بنت عبد الرحمن والقاسم بن محمد أخبره أن
стр. 1179
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة يومئذ حية فلم يدع الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاهم وتلا ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾.
صحيح:
أخرجه ابن حزم في المحلى (٩/ ٣١١) من طريق إسماعيل بن إسحاق نا يحيى بن خلف نا أبو عاصم نا ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة به.
وإسماعيل بن إسحاق هو القرطبي المعروف بابن الطحان وله ترجمة في السير (١٦/ ٥٠٢).
باب: ميراث من يسلم على يدي الرجل ثم يموت:
عن مسروق قال: كان فينا رجل نازل أقبل من الديلم، فمات وترك ثلاثمائة درهم فأتيت ابن مسعود فسألته فقال: هل له من رحم أو هل لأحد منكم عليه عقد ولاء؟ قلنا: لا، قال: فهاهنا ورثة كثير يعني بيت المال.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٥٨٠) حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن محمد بن المنتشر عن مسروق به.
وقيس بن مسلم هو المزحجي.
стр. 1180
باب: ميراث ولد الزنا:
عن زيد بن وهب قال: لما رجم علي المرأة قال لأهلها: هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم، وإن جنى جناية فعليكم.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٣٥٧) حدثنا عبد السلام عن الحارث بن حصيرة عن زيد بن وهب به.
والحارث بن حصيرة حسن الحديث.
باب: ميراث من عمي قتله:
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن نمير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل وصفين ويوم الحرة.
صحيح:
أخرجه البيهقي (٦/ ٢٢٢) من طريق مالك عن ربيعة به.
* * *
عن إياس بن عبد وله صحبة: أن قوماً وقع عليهم بيت، فورث بعضهم من بعض.
صحيح:
أخرجه الدارقطني (٤/ ٧٤) حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد المقري نا يعقوب الدورقي نا روح بن عبادة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن
стр. 1181
إياس بن عبد به.
وأبو المنهال هو عبد الرحمن بن مطعم المكي.
باب: من يحجب ومن لا يحجب:
عن عبد الله قال: الأخوة المملوكون والنصارى يحجبون الأم ولا يرثون.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٧٩) عن الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عبد الله به.
* * *
عن عطاء أن زيداً قال: يحجب الرجل أمه كما تحجب الأم أمها من السدس.
حسن:
أخرجه سعيد بن منصور (كما في المحلى ٩/ ١٧٩) نا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن عطاء به.
وكثير بن شنظير حسن الحديث، وعطاء هو ابن أبي رباح.
باب: بنو الأب والأم وبنو العم:
عن الضحاك بن قيس أنه كان بالشام طاعون، فكانت القبيله تموت بأسرها، حتى ترثها القبيلة الأخرى، فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب،
стр. 1182
فكتب عمر: إذا كان بنو الأب سواء فأولاهم بنو الأم، وإذا كانوا بنوا الأب أقرب فهم أولى من بني الأب والأم.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٨٨) أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة عن الضحاك بن قيس به.
* * *
عن الشعبي قال: كان علي يقول في بني عم أحدهم أخ لأم يعطيانه السدس.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٠٨٦) حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي به.
* * *
عن إبراهيم في امرأة تركت ثلاثة بني عم أحدهم زوجها والآخر أخوها لأمها قال: قال ابن مسعود: للزوج النصف وما بقي فللأخ من الأم.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٠٩١) حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم به.
стр. 1183
باب: ميراث ابن الملاعنة:
عن ابن مسعود في ميراث ابن الملاعنة ميراثه كله لأمه.
صحيح:
أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٧٩) أخبرنا إسحاق بن يعقوب وأبو يحيى السمرقندي حدثنا محمد بن نصر حدثنا يحيى بن يحيى أنبأنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود به.
قال الحاكم: هذا حديث رواته كلهم ثقات.
* * *
عن ابن عباس في ولد الملاعنة: هو الذي لا أب له ترثه أمه وأخوته من أمه وعصيبة أمه، فإن قذفة قاذف جلد قاذفة.
صحيح:
أخرجه الدرامي (٢٩٦٧) حدثنا سهل بن حماد أنا همام عن قتادة عن عزرة هو ابن عبد الرحمن الخزاعي.
باب: الخنثى:
عن علي أنه ورث خنثى ذكراً من حيث يبول.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٣٠٨) أخبرنا الثوري عن مغيرة عن الشعبي عن علي به.
стр. 1184
باب: الكلالة:
عن ابن عباس قال: كنت آخر الناس عهداً بعمر فسمعته يقول: الكلالة من لا ولد له.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٥٩٩) حدثنا ابن عيينة عن سليمان عن طاوس عن ابن عباس به.
وسليمان هو ابن أبي مسلم الأحول.
* * *
عن ابن عباس قال: الكلالة ما خلا الوالد والولد.
صحيح:
أخرجه الدرامي (٢٩٧٤) حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن ابن عباس به.
والحسن بن محمد هو ابن علي بن أبي طالب.
باب: الأكدرية والعصبة:
عن إبراهيم قال: كان عبد الله يجعل الأكدرية من ثمانية: للزوج ثلاثة وثلاثة للأخت، وسهم للأم، وسهم للجد.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٢٤٠) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
стр. 1185
إبراهيم به.
* * *
عن عبد الله قال: الأم عصبة من لا عصبة له، والأخت عصبة من لا عصبة له.
صحيح:
أخرجه الدارمي (٢٩٨٦) حدثنا يعلى حدثنا الأعمش عن إبرإهيم عن عبد الله به.
* * *
عن عبد الله بن شداد قال: أصيب سالم مولى حذيفة يوم اليمامة فبلغ ميراثه مائتي درهم فقال عمر: احسبوها على أمه حتى تأتي على آخرها.
حسن:
أخرجه الدارمي (٢٩٨٣) حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا أبو شهاب حدثني أبو إسحاق الشيباني عن عبيد بن أبي الجعد عن عبد الله بن شداد به.
وعبيد بن أبي الجعد حسن الحديث، وأبو إسحاق الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان.
باب: ميراث القاتل:
عن علي قال: لا يورث القاتل.
حسن:
стр. 1186
هذا الأثر له ثلاث طرق أخرجها الدارمي (٣٠٧٨، ٣٠٨٣، ٣٠٨٤) وكل الطرق فيها مقال لكن تتقوى بمجموعها.
باب: العول:
عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه أول من عال الفرائض وأكثر ما بلغ العول مثل ثلثي رأس الفريض.
حسن:
أخرجه سعيد (٣٣) نا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد به.
وعبد الرحمن بن أبي الزناد هو حسن الحديث.
* * *
عن ابن عباس قال: لا تعول فريضة.
صحيح:
أخرجه سعيد (٣٥) نا سفيان عن عروة بن دينار عن ابن عباس به.
* * *
عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبة قال: دخلت أنا وزفر بن أوس على ابن عباس بعدما ذهب بصره فتذكرنا فرائض الميراث فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عدداً لم يحصر في رمال نصفا ونصفا وثلثا إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر: يا ابن عباس من أول من أعال
стр. 1187
الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب، قال: ولم؟ قال: لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضا قال: والله ما أدري كيف أصنع بكم، والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر، قال: وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه بينكم عليكم بالحصص، ثم قال ابن عباس: وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة، فقال له زفر: وأيهم قدم وأيهم أخر، فقال: كل فريضة لا تزول إلا بفريضة فتلك التي قدم الله، وتلك فريضة الزوج له النصف، فإن زال فإلى الربع لا ينقص منه، والمرأة لها الربع فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا تنقص منه، والأخوات لهن الثلثان، والواحدة لها النصف فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي فهؤلاء الذين أخر الله فلو أعطى من قدم الله فريضة كاملة ثم قسم ما يبقي بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة.
حسن:
أخرجه البيهقي (٦/ ٢٥٣) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد ين يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبة به.
وابن إسحاق حسن الحديث، وأحمد بن عبد الجبار هو العطاردي.
стр. 1188
باب: الزوج والزوجة:
عن زيد بن ثابت في زوج وأبوين، للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب فضل.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٥٤) أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب عن زيد بن ثابت به.
* * *
عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب الفضل، فقال ابن عباس أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه؟ قال: بل رأي أراه، لا أرى أن أفضل أما على أب، وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٥٤) أخبرنا الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهاني عن عكرمة به.
باب: الأخوة والأخوات:
عن مسروق بن الأجدع قال: كان ابن مسعود يقول في أخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب، للأخوات من الأب والأم الثلثان وسائر المال للذكر دون الإناث، فلما قدم مسروق المدينة فسمع قول زيد بن ثابت فيها
стр. 1189
فأعجبه، فقال له بعض أصحابه: أتترك قول عبد الله؟ فقال: إني قدمت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم.
صحيح:
أخرجه سعيد (١٨) نا أبو شهاب عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق به.
* * *
عن عبد الله في إخوة لأم وأم فأعطى الإخوة لأم الثلث وأعطى الأم السدس ورد ما بقي على الأم وقال: الأم عصبة من لا عصبة له، وكان لا يرد على الأخت لأب مع أخت لأب وأم ولا علي بنت الإبن مع ابنه الصلب.
صحيح:
أخرجه الثوري في الفرائض (١٧) عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله به.
* * *
عن ابن طاوس عن أبيه قال: كان ابن عباس يقول في السدس الذي حجبه الإخوة للأم هو للإخوة، قال: لا يكون للأب، إنما تقبضه الأم ليكون للإخوة.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٥٦) عن معمر عن ابن طاوس به.
стр. 1190
عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة قال: جاء ابن عباس مرة رجل فقال: رجل توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه، فقال ابن عباس: لابنته النصف وليس لأخته شيء وما بقي هو لعصبته، فقال له رجل إن عمر قد قضى بغير ذلك قد جعل للأخت النصف، وللبنت النصف، فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ قال معمر: فلم أدر ما قوله: أنتم أعلم أم الله حتى لقيت ابن طاوس فذكرت ذلك له فقال ابن طاوس: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٥٤) عن معمر به.
باب: في أبوين وزوج:
عن عبد الله قال: كان عمر بن الخطاب إذا سلك بنا طريق فاتبعناه وجدناه سهلا وإنه سئل عن امرأة وأبوين، فقال للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.
صحيح:
أخرجه سعيد (٦) نا سفيان بن عيينة أنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله به.
стр. 1191
عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت سئل عن امرأة وأبوين، فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٠٥١) حدثا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن ابن المسيب به.
باب: ميراث الإخوة من الأم من الدية:
عن علي أنه كان يورث الإخوة من الأم من الدية شيئاً.
صحيح:
أخرجه سعيد (٣٠٥) نا هشيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي به.
* * *
عن ابن المسيب قال: إن عمر كان لا يورث الإخوة من الأم من الدية.
صحيح:
أخرجه مسدد (المطالب ٢/ ٢٨٣) حدثنا عبد الوارث عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن ابن المسيب به.
وهشام بن أبي عبد الله هو الدستوائي.
стр. 1192
باب: إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم:
عن أبي وائل قال: كتب عمر إلى عبد الله: إذا كانت العصبة أقرب بأم فأعطه المال.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٥٥٥) حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي وائل به.
باب: الجد:
عن ابن عباس قال: إن أبا بكر كان ينزل الجد أباً.
صحيح:
أخرجه سعيد (٤٢) حدثنا هشيم حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس به.
* * *
عن إبراهيم قال: سئل عبد الله عن أبنه وأختين وجد فأعطى الإبنة النصف وجعل ما بقى بين الجد والأختين له نصف ولها نصف، وسئل عن ابنة وثلاث أخوات وجد فأعطى الإبنة النصف وجعل للجد خمسي ما بقي، وأعطى للأخوات، خمسا خمساً، قال إبراهيم: كان عبد الله لا يقاسم بالإخوة من الأب مع الإخوة من الأب وأم ولا بأخوات من أب مع أخوات
стр. 1193
من أب وأم.
صحيح:
أخرجه سعيد (٧٣، ٧٤، ٧٥) نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم به.
* * *
عن عبد الله في زوج وأم وأخت لأب وأم وجد قال: للزوج ثلاثة أسهم وللأم، وللجد سهم، وللأخت ثلاثة أسهم.
صحيح:
أخرجه سعيد (٦٥، ٦٨) من طريق مغيرة والأعمش عن إبراهيم عن عبد الله به.
* * *
عن إبراهيم قال: كان عبد الله يكره أن يفضل أما على جد.
صحيح:
أخرجه سفيان في الفرائض (٢٦) عن الأعمش عن إبراهيم به.
* * *
عن عبد الله أنه كان يقول في جد وأخت لأب وأم، وأخوين لأب، للأخت النصف وما بقي للجد وليس للأخوين شيء.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٧٢) عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم
стр. 1194
عن عبد الله به.
* * *
عن مسروق عن عبد الله أنه قال في جد وبنت وأخت: فريضتهم من أربعة، للبنت سهمان، وللجد سهم، وللأخت سهم، وإن كانت أختان جعلها من ثمانيه، للبنت النصف أربعة، وللجد سهمان، وللأختين لكل واحد منهما سهم، فإن كن ثلاث أخوات جعلها من عشرة أسهم، للبنت النصف خمسة أسهم، وللجد سهمان، وللأخوات ثلاثة أسهم، لكل واحدة منهم سهم.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٧٠) أخبرنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق به.
* * *
عن إبراهيم أن ابن مسعود شرك الجد إلى ثلاثة إخوة، فإذا كانوا أكثر من ذلك أعطاه الثلث، فإن كن أخوات أعطاهن الفريضة، وما بقي فللجد، وكان لا يورث أخا لأم، ولا أختا لأم مع الجد، وكان يقول: لا يقاسم أخ لأب أختا لأب وأم مع جد، وكان يقول في أخت لأب وأم وأخ لأب وجد، للأخت النصف، وما بقي للجد، وليس للأخ للأب شيء.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٦٨) عن الثوري عن الأعمش عن
стр. 1195
إبراهيم به.
* * *
عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال: سألته عن فريضه فيها جد فقال: لقد حفظت من عمر بن الخطاب فيها مائة قضية مختلفة، قلت عن عمر؟ قال: عن عمر.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٦٢) عن معمر والثوري عن أيوب عن ابن سيرين به.
* * *
عن ابن عباس أنه كان يجعل الجد أبا.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٦٤) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به.
* * *
عن يحيى بن سعيد أنه قرأ كتابا من معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد والأخ فكتب إليه يقول: الله أعلم، وحضرت الخليفتين قبلك -يريد عمر وعثمان- يقضيان للجد مع الأخ الواحد النصف، ومع الإثنين الثلث، فإن كانوا أكثر ذلك لم ينقص من الثلث شيئا.
صحيح:
следующие страницы →