← Книги сунны

Книги сунны · id 17898

ما صح من آثار الصحابة في الفقه

زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Полный текст (1 279 стр.). Показаны 596–635 · переход к 601.

стр. 596

عن ابن عمر أنه كان يكون عنده مال ليتيم، فيزكيه. صحيح: أخرجه الشافعي في المسند (٢٠٤) وأبو عبيد (٥٤٩) والبيهقي (٤/ ١٠٨) وابن زنجويه (٣/ ٩٩٢) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن ابن أبي رافع قال: باع لنا علي بن أبي طالب أرضا لنا بثمانين ألفاً فأعطاناها فإذا هي تنقص فقال: إني كنت أزكيها. حسن: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٦٧) وابن وهب في المدونة (١/ ٣٠٨) وابن حزم (٥/ ٢٠٨) من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عبيد الله بن أبي رافع به. وحبيب مدلس وقد عنعن. وللحديث طريق آخر أخرجه الدارقطني (٢/ ١١٢) والبخاري في التاريخ الأوسط (١/ ١٠١) والبيهقي (٤/ ١٠٨) من طريق شريك عن أبي اليقظان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي أنه كان يزكي أموال بني رافع وهم أيتام في حيرة. وشريك فيه ضعف.

стр. 597

عن عمر بن الخطاب قال: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. صحيح: أخرجه عبد الله في مسائله عن أبيه (١٥٨) والدارقطني (٢/ ١١٠) من طريق حسين بن المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب عن عمر به. وسماع ابن المسيب من عمر صحيح. * * * عن جابر في الرجل يلي مال اليتيم قال: يعطي زكاته. صحيح: أخرجه أبو عبيد (٥٤٩) وابن أبي شيبة (١٠١١٥) من طريقين عن جابر به. باب: ترك شيء لأهل الأرض إذا خرصها: عن سهل بن أبي حثمة أن عمر بعثه على خرص التمر فقال: إذا أتيت على أرض فاخرصها، ودع لهم قدر ما يأكلون. صحيح؛ أخرجه مسدد في مسنده (المطالب ١/ ٣٦٤) ثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة. قال ابن حجر عقبه: إسناده صحيح وهو موقوف.

стр. 598

باب: إعطاء المشرك من الزكاة: عن ابن عمر أنه قال: لا يعطى من الزكاة مشرك. صحيح: أخرجه أبو عبيد (٦٨٠) من طريق ابن عون وأخرجه ابن زنجويه (٣/ ١٢٠٨) من طريق يونس بن عبيد كلاهما عن أنس بن سيرين عن ابن عمر به. باب: المال يحول عليه الحول: عن عبد الله بن عمر قال: لا تجب في المال زكاة حتى يحول عليه الحول. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٤٦) عن نافع عن عبد الله بن عمر به. ومن طريق مالك أخرجه البيهقي (٤/ ١٠٩). * * * عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال: كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي سألني هل عندك من المال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال: فإن قلت: نعم، أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت: لا، دفع إلي عطائي. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٤٦) عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة به.

стр. 599

ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٧٧) والشافعي في المسند (٩١). وقد ورد عن أبي بكر وعلي وعائشة ﵃ أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وكذا عن ابن مسعود ﵁. أخرجه الدارقطي (٢/ ٩١) ومسدد (المطالب ١/ ٣٥٤) وأبو عبيد (٥٠٥) والبيهقي (٤/ ٩) وابن زنجويه (٣/ ٩٢٠) بأسانيد لا تصح. * * * عن ابن عباس ﵄ أنه قال في الرجل يستفيد المال: يزكيه يوم يستفيده. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الغريب (٢/ ١٠٩) عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس به. وأخرجه عبد الرزاق (٤/ ٧٦) من طريق أيوب عن عكرمة به. باب: صدقة الخيل: عن السائب بن يزيد أن أباه كان يقوم خيله، فيدفع صدقتها من أثمانها إلى عمر. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٣٥) ووكيع في أخبار القضاة (١/ ١٠٧)

стр. 600

وابن زنجويه (٣/ ١٠٢٦) من طريق ابن المبارك عن يونس عن ابن شهاب أخبرني السائب بن يزيد به. * * * عن عمر ﵁ أنه قال: يا أهل المدينة لا خير في مال لا يزكى، وإن عامة مالكم اليوم الرقيق والخيل، فجعل فيما بلغ الذرع من عبد أو أمة دينار أو عشرة دراهم، والذرع ثلاثة أذرع وفي الخيل عشرة دراهم، وفي البراذين خمسة دراهم. صحيح: أخرجه ابن زنجويه (٣/ ١٠٢٤) أنا عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن منصور عن شقيق به. ومنصور هو ابن المعتمر، وشقيق هو أبو وائل. * * * عن ابن طاوس عن أبيه قال: سألت ابن عباس عن الخيل أفيها صدقة؟ ففال: ليس على فرس الغازي في سبيل الله صدقة. صحيح: أخرجه أبو عبيد (٥٦٣) وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٢) وابن زنجويه (٣/ ١٠٢١) من طريق سفيان بن عيينة عن ابن طاوس به. وصحح إسناده ابن حجر في الدراية (١/ ٢٥٥).

стр. 601

باب: زكاة عروض التجارة: عن ابن عمر ﵄ قال: ليس في شيء من العروض زكاة إِلا للتجارة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٨٣) وابن زنجويه (٣/ ٩٤٢) والبيهقي (٤/ ١٨٧) من طريق عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن ابن عمر قال: ما كان من مال، في رقيق، أو دواب، أو في بز للتجارة، فإن فيه الزكاة في كل عام. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٩٧) وأبو عبيد (٥٢١) وابن زنجويه (٣/ ٩٤٣) من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به. باب: أن الصدقة لا تجب إِلا في خمس أوساق فصاعدًا: عن جابر قال: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون خمسة أوساق صدقة. صحيح: أخرجه ابن خزيمة (٤/ ٣٧) وعبد الرزاق (٤/ ١٣٩) من طريق ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن غير واحد عن جابر به.

стр. 602

وجهالة الرواة عن جابر لا تضر لأنهم جماعة، فتنجبر جهالتهم. باب: العشر ونصف العشر في زكاة الزروع والحبوب التي يخرج فيها الزكاة: عن ابن عمر ﵄ أنه كان يقول: صدقة الثمار والزرع، ما كان من نخيل، أو كرم، أو زرع، من حنظلة، أو شعير، أو سلت، فما كان منه بعلًا، أو يسقى بنهر، أو عثريا يسقى بالمطر، ففيه العشر: من كل عشرة واحد، وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر في كل عشرين واحدة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٣٥) وأبو عبيد (٥٦٨) وابن أبي شيبة (٣/ ١٤٥) والبيهقي (٤/ ١٣٠) من طريق ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا يقول: فيها العشر، قلت: فيما يسقى غيلا من نخل أو عنب أو حب؟ قال: العشر، قلت: فيما يسقى بالدلو والمناضح؟ قال: نصف العشر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٠٨٦) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير به.

стр. 603

باب: وقت إخراج زكاة الفطر: عن ابن عمر أنه كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٨٥) عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن ابن سيرين قال: لما قدم ابن عباس البصرة قال: أين صدقاتكم؟ أما تجمعونها؟ قال: قد كانوا يجمعونها فنزكيها، قال: فاجمعوها. صحيح: أخرجه ابن زنجويه (٣/ ١٢٥٣) ثنا النضر أنا ابن عون عن ابن سيرين به. وابن سيرين وإن كان لم يسمع من ابن عباس لكن ذكر الأئمة أن الواسطة بينهما هو عكرمة وهو ثقة ثبت. باب: مقدار ما يخرج من الزكاة ونوعية ما يخرج: عن ابن عباس قال في صدقة الفطر: صاع من طعام على الصغير والكبير، والحر، والمملوك، من أدى برًا قبل منه، ومن أدى شعيرًا قبل منه، ومن أدى تمرًا قبل منه، ومن أدى زبيبًا قبل منه، ومن أدى سلتا قبل منه. صحيح:

стр. 604

أخرجه النسائي (٥/ ٣٧) والدارقطني (٢/ ١٤٤) والبيهقي (٤/ ١٦٨) وابن زنجويه (٣/ ١٢٤٨) من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ابن عباس به. * * * عن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: قد أكثر الله الخير، والبر أفضل من التمر، فقال: إني أعطي ما كان يعطي أصحابي، سلكوا طريقًا فأريد أن أسلكه. صحيح: أخرجه ابن زنجويه (٣/ ١٢٤٩) أنا النضر بن شمير أخبرنا عمران بن حدير عن أبي مجلز به. * * * عن عمر أنه كتب إلى الأجناد في زكاة الفطر، أن أدوا صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من قمح، وأعطوا من أصفى عندكم. حسن: أخرجه ابن زنجويه (٣/ ١٢٤٣) حدثنا على بن الحسن عن ابن المبارك عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن ابن قارظ عن عمر به. وابن قارظ هو إبراهيم بن عبد الله بن قارظ وهو حسن الحديث. * * * عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تخرج صدقة الفطر عن كل من تمون

стр. 605

من صغير أو كبير مُدَّيْن من حنطة أو صاعًا من تمر. حسن: أخرجه ابن زنجويه (٤/ ١٢٤٥) أنا محاضر بن الورع عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء به ومحاضر حسن الحديث، قال عنه الحافظ: صدوق له أوهام. * * * عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: صدقة الفطر على كل مسلم صغير وكبير، عبد أو حر، مدان من قمح أو صاع من تمر أو شعير. صحيح: أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه الدارقطني (٢/ ١٥١) أنبأ ابن جريج أخبرني أبو الزبير به. * * * عن ابن عمر أنه كان لا يخرج في زكاة الفطر إِلا التمر إِلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرًا. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٨٤) عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن أبي سعيد قال: كنا نعطها في زمان النبي ﷺ صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، فلما جاء معاوية،

стр. 606

وجاءت السمراء قال: أرى مدًا من هذا يعدل مدين. صحيح: أخرجه البخاري (١٥٠٨). باب: إخراج الزكاة عن الغائب: عن ابن عمر أنه كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وخيبر. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٨٣) عن نافع عن ابن عمر به. ومن طريق مالك أخرجه البيهقي (٤/ ١٦١). * * * عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تعطي زكاة الفطر عن من تمون من أهلها الصغير والكبير والشاهد والغائب. صحيح: أخرجه إسحاق في مسنده (المطالب ١/ ٣٧٤) نا وكيع ثنا هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء به. باب: إخراج زكاة الفطر عن غيره: عن ابن عمر أنه كان يطعم عن رقيقه، ورقيق امرأته الذين يعملون في

стр. 607

أرضه. صحيح. ابن زنجويه (٤/ ١٦١) والبيهقي (٤/ ١٦) وابن حزم (٦/ ١٣٥) من طريق موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر به. باب: الزكاة في العنبر: عن ابن عباس قال: ليس في العنبر زكاة، إنما هو شيء دسره البحر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٠٥٩) وابن قتيبة في الغريب (١/ ٢٦١) من طريق السفيانين عن عمرو عن أذينة عن ابن عباس به. وعمرو هو ابن دينار، وأذينة هو أبو العالية البراء. وفي رواية أخرى عند ابن أبي شيبة (١٠٠٦٥) بسند صحيح قال ابن عباس: إن كان فيه شيء ففيه الخمس. باب: مقدار الزكاة في الدنانير والدراهم: عن ابن عمر قال: في مائتين خمسة، وما زاد فالحساب. صحيح: أخرجه ابن زنجويه (٣/ ٩٣٣) أنا أبو نعيم أنا هشام الدستوائي عن أنس

стр. 608

بن سرين عن ابن عمر به. وورد عن علي نحوه، أخرجه عبد الرزاق (٨٨١٤) وأبو عبيد (٥١٥) وإسناده لا يصح. * * * عن أنس قال: بعثني عمر بن الخطاب وأبا موسى الأشعري إلى العراق فجعل أبا موسى على الصلاة وجعلني على الجباية، وقال: إذا بلغ مال المسلم مائتي درهم فخذ منها خمسة دراهم، وما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الأموال (٥١٦) حدثنا ابن طارق عن يحيى بن أَيّوب عن حميد الطويل عن أنس به. وابن طارق هو عمرو بن الربيع بن طارق. ويحيى بن أيوب هو الغافقي المصري. باب: كتاب عمر بن الخطاب في الزكاة: قال مالك في الموطأ (١/ ٢٥٧) أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة قال فوجدت فيه. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ كتاب الصدقة

стр. 609

في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم، في كل خمس شياه وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون، وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقه الفحل، وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة، وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون، وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل، فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. وفي سائم الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، وفيما فوق ذلك إلى مئتين شاتان، وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه، فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة. ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إِلا ما شاء المصدق. ولا يجمع بين مفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كانا من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وفي الرقة إذا بلغت خمس أواق ربع العشر. باب: ما ورد عن علي في الزكاة: عن علي قال: هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهم وليس عليكم شيء حتى تم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمس دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم في كل أربعين شاة، فإن لم

стр. 610

يكن إِلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء، وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي كل الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء، وفي الإبل في خمس وعشرين خمسة من الغنم، فإن زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين حقة، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقه الجمل إلى ستين، فإن زادت واحدة يعني واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إِلا أن يشاء المصدق. وفي النبات: ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر. حسن: أخرجه أبو داود (١٥٧٢) وابن أبي شيبة (٣/ ١٣٦) وأبو عبيد (٤٨٢) وغيرهم من طريق سفيان وشعبة وغيرهما عن عاصم بن ضمرة عن علي به. وعاصم بن ضمرة حسن الحديث. باب: البقر العوامل: عن جابر بن عبد الله ﵄ قالا: يؤخذ من البقر التي يحرث

стр. 611

عليها من الزكاة شيء. صحيح: أخرجه أبو عبيد (٤٧١) وابن خزيمة (٤/ ٢٠) والبيهقي (٤/ ١١٦) من طريق يحيى بن أيوب أن خالد بن يزيد حدثه أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابرًا وذكره. وقد توبع خالد بن يزيد تابعه يحيى بن سعيد عن أبي الزبير كما عند البيهقي (٤/ ١١٧) وصحح إسناده. وقد ورد عن عليّ ﵁ أنه قال: ليس في البقرة العوامل صدقة. أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٣٠) والدارقطني (٢/ ١٠٣) والبيهقي (٤/ ١١٦) وأبو عبيد (٢٤٧٠) ولا يصح إسناده. باب: ما يؤخذ من صدقة المواشي: عن علي قال في صدقة الغنم: لا تأخذ عوراء ولا عضباء ولا ذات عوار من الغنم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٣٦) وأبو عبيد (٤٨٢) وابن زنجويه (٢/ ٨٥٦) من طريق أبي إسحاق أنه سمع عاصمًا عن علي قال: وذكره. وأبو إسحاق قد اختلط وقد روى عنه هنا شعبة وهو ممن روى عنه قبل الإختلاط.

стр. 612

باب: إتقاء كرائم أموال الناس في الزكاة: عن عائشة أنها قالت: مر على عمر ﵁ بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عطم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا شاة من الصدقة، فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حرزات المسلمين تنكبوا عن الطعام. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٦٧) عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة به. وأخرجه من طريق مالك البيهقي (٤/ ١٥٨). باب: الزكاة في سبيل الحج: عن ابن عمر وسئل عن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله، فقيل: أتجعل في الحج؟ فقال: أما إنه من سبيل الله. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الأموال (٧٢٤) سمعت إسماعيل بن إبراهيم ومعاذ يحدثانه عن ابن عون عن أنس بن سيرين عن ابن عمر به. وأخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (١١٥١) نا شعبة عن أنس بن سيرين به.

стр. 613

باب: إذا أخذ الصدق سنا فوق سن: عن علي قال: إذا أخذ المصدق سنًا فوق سن رد عشرة دراهم أو شاتين. صحيح: أخرجه ابن حزم في المحلى (٦/ ٣) من طريق قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا ابن مهدي ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي به. وشعبة سمع من أبي إسحاق قبل اختلاطه، وهو لا يروي عنه ما دلس فيه. باب: المرأة تصدق من بيت زوجها: عن أبي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها قال: لا إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إِلا بإذنه. حسن: أخرجه أبو داود في سننه (١٩٨٨) حدثنا محمد بن سوار المصري حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة به. ومحمد بن سوار حسن الحديث. وعبدة هو ابن سليمان الكلابي. وعبد الملك هو ابن أبي سليمان العرزمي.

стр. 614

كتاب الصيام

стр. 615

باب: النية في الصوم: عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: إذا لم يجمع الرجل الصيام من الليل فلا صيام له. صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٢٦٥٢) أنبأ محمد بن الأعلى ثنا المعتمر سمعت عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم أثبات، وأخرجه مالك (١/ ٢٨٨) عن نافع به. * * * عن حفصة ﵂ قالت: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر. صحيح: أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٨٣) وابن أبي شيبة (٩١١٢) من طريق ابن عيينة عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن حفصة به. وهذا إسناد صحيح جدًّا. * * * عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي ﷺ بمثل ذلك. صحيح:

стр. 616

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٨٨) عن ابن شهاب به. وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. باب: الأمر بالسحور: عن أبي عبد الله بن الحارث الأنصاري أن نفرًا من أصحاب النبي ﷺ قالوا: تسحروا، ولو بجرع من ماء. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٢٢٧) أخبرنا معمر عن خالد الحذاء عن أبي الوليد عبد الله بن الحارث به. وقد ورد أيضًا عن حفصة ﵂ الأمر بالسحور أخرجه ابن أبي شيبة (٨١١٩) لكن إسناده ضعيف. باب: تأخير السحور: عن سالم بن عبيد قال: كنت في حجر أبي بكر ﵁ فصلى ذات ليلة ما شاء، ثم قال: اخرج فانظر هل طلع الفجر؟ قال: فقلت: قد ارتفع في السماء أبيض فصلى ما شاء الله، ثم قال: اخرج فانظر هل طلع الفجر؟ فقلت: قد اعترض في السماء واحمر، قال: ائت الآن بشرابي - أي سحوري. صحيح:

стр. 617

أخرجه الدارقطني (٢/ ١٦٦) حدثنا ابن صاعد حدثنا محمد بن زنبور عن فضيل بن عياض عن منصور عن هلال بن يساف عن سالم بن عبيد به. قال الدارقطني عقبة: هذا إسناد صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة (٨٩٢٩) من هذا الطريق مختصرًا. * * * عن شقيق بن سلمة قال: انطلقت أنا وزيد بن حبيش إلى حذيفة ﵁ وهو في دار الحارث بن أبي ربيعة، فاستأذنا عليه، فخرج إلينا، فأتى بلبن، فقال: اشربا، فقلنا: نريد الصيام، قال: وأنا أريد الصيام، فشرب، ثم ناول زيدًا فشرب، ثم ناولني فشربت، والمؤذن يؤذن في المسجد قال: فلما دخلنا المسجد أقيمت الصلاة، وهم يغلسون. حسن: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٢٣٠) عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة به. وعامر بن شقيق لا بأس به. * * * عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خرجت مع حذيفة إلى المدائن في رمضان فلما طلع الفجر قال: هل كان أحدكم آكلا أو شاربًا؟ قلنا: أما رجل يريد الصوم فلا، ثم سرنا حتى استبطأناه في الصلاة ثم نزل فصلى. صحيح:

стр. 618

أخرجه ابن أبي شيبة (٨٩٣٧) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه به. وهذا إسناد صحيح جدًّا، وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير. * * * عن عامر بن مطر الشيباني قال: أتيت عبد الله في داره فأخرج لنا فضل سحوره فتسحرنا معه فأقيمت الصلاة، فخرجنا فصلينا معه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٨٩٣١) حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن جبلة بن سحيم عن عامر بن مطر الشيباني به. وعامر بن مطر الشيباني ذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ١٩١) وقال: روى عنه جبلة بن سحيم، والشعبي. انتهى. قلت: والشعبي لا يروي إِلا عن ثقة كما هو مذكور في ترجمته. وأخرجه عبد الرزاق (٤/ ٢٣٤) من طريق مسعر عن جبلة عن سحيم بنحوه. * * * عن زر بن حبيش قال: تسحرت مع حذيفة ﵁ ثم خرجنا إلى الصلاة فلما أتينا المسجد صلينا ركعتين، وأقيمت الصلاة، وليس بينهما إِلا هنية. صحيح:

стр. 619

اُخرجه النسائي في الكبرى (٢٤٦٣) أنبأنا محمد بن بشار حدثنا محمد ثنا شعبة عن عدي سمعت زر بن حبيش .. وذكره. وعدي هو ابن ثابت الأنصارى. باب: تعجيل الإفطار: عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: كنت جالسًا عند عمر إذ جاءه ركب من الشام فطفق عمر يستخبر عن حالهم فقال: هل يعجل أهل الشام الفطر؟ قال: نعم، قال: لن يزالوا بخير ما فعلوا ذلك، ولم ينتظروا النجم انتظار أهل العراق. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٢٢٥) أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه به. * * * عن أنس ﵁ أنه كان يصعد الجارية فوق البيت فيقول: إذا استوى الآفق فأذنيني. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٨٩٥٦) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن موسى بن أنس عن أنس به. وموسى بن أنس هو ابن مالك.

стр. 620

عن أبي التياح الضبعي أنه كان يفطر مع ابن عباس في رمضان فكان إذا أمسى بعث ربيبة له تصعد ظهر الدَّار، فلما غربت الشمس أذن، فيأكل ونأكل، فإذا فرغ أقيمت الصلاة فيقوم يصلي ونصلي معه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٨٩٤٣) حدثنا زياد بن الربيع عن أبي التياح الضبعي به. وأبو التياح الضبعي هو يزيد بن حميد. * * * عن سعيد بن المسيب قال: كتب عمر ﵁ إلى أمراء الأمصار أن لا تكونوا من المصوفين بفطركم، ولا المنتظرين بصلاتكم اشتباك النجوم. حسن: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٢٢٥) من طريق الثوري، وأخرجه ابن أبي شيبة (٨٩٤٦) من طريق أبي الأحوص كلاهما عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب به. وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير طارق بن عبد الرحمن هو البجلي الكوفي فهو حسن الحديث. * * * عن علقمة قال: أتى عبد الله بجفنة فقال للقوم: ادنوا فكلوا، فاعتزل رجل منهم فقال له عبد الله: مالك؟ قال: إني صائم، فقال عبد الله: هذا

стр. 621

والذي لا إله غيره حين حل الطعام للأكل. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٨٩٤٨) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة به. * * * عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال: دخلت على أبي سعيد ﵁ فأفطر على عرق وإني أرى أن الشمس لم تغرب. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٨٩٤٩) حدثنا وكيع عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه به. وعبد الواحد بن أيمن هو المخزومي وهو حسن الحديث قال عنه الحافظ في التقريب: لا بأس به. * * * عن مجاهد قال: إن كنت لآتي ابن عمر ﵄ بفطره فأعطيه استحياء من الناس أن يَرَوْه يقول: من سرعة ما يفطر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٨٩٥٠) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد به. وقد أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٢٢٦) من طريق ابن عيينة عن منصور أو

стр. 622

ليث عن مجاهد به. * * * عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمد ﷺ أسرع الناس إفطارًا وأبطأهم سحورًا. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٢٢٦) عن الثوري عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون به. * * * عن قيس قال: ناول عمر ﵁ رجلا إناء إلى جنبه حين غربت الشمس فقال له اضرب، ثم قال له: لعلك من المسوفين بفطره، سوف، سوف. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٨٩٥٨) حدثنا ابن فضيل عن بيان عن قيس به وبيان هو ابن بشر، وقيس هو ابن أبي حازم. باب: الرجل يرى أن الشمس قد غربت: عن زيد بن وهب قال: بينما نحن جلوس في مسجد المدينة في رمضان والسماء متغيمة، فرأينا أن الشمس قد غابت وأنا قد أمسينا فأخرجت لنا عساسًا من لبن من بيت حفصة، فشرب عمر وشربنا، فلم نلبث أن ذهب

стр. 623

السحاب، وبدت الشمس وجعل بعضنا يقول لبعض: نقضي يومنا هذا، فسمع ذلك عمر فقال: والله لا نقضيه ما تجانفنا لإثم. صحيح: أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (٢/ ٧٦٥) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٤/ ٢١٧) ثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن زيد بن وهب. وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات، وقد خطأ إسناده البيهقي بدون حجة فما أصاب فليتنبه لهذا. باب: الرجل يشك هل طلع الفجر أم لا: عن مسلم بن صبيح قال: جاء رجل إلى ابن عباس ﵄ فقال له: متى أدع السحور؟ فقال رحل جالس عنده: كل حتى إذا شككت فدعه، فقال: كل ما شككت حتى لا تشك. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٩٠٦٧) حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن مسلم بن صبيح به. وهذا إسناد حسن رجاله ثقات غير ابن فضيل فهو صدوق كما في التقريب.

стр. 624

عن ابن عاس ﵄ قال: أحل الله لك الشراب ما شككت حتى لا تشك. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٧٢) أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به. * * * عن حيان بن عمير قال: سئل ابن عباس ﵄ عن الرجل يسمع الأذان وعليه ليل؟ قال: فليأكل، قيل: وإنه سمع موذنًا آخر؟ قال: شهد أحدهما لصاحبه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٧٣) عن ابن التيمي عن أبيه عن حيان بن عمير به. وحيان بن عمير هو أبو العلاء البصري. باب: كم يقبل في شهادة الهلال ؟ عن أبي وائل قال: كنا بخانقين فأهللنا هلال رمضان منا من صام ومنا من أفطر، فأتانا كتاب عمر ﵁ أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا إِلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه

стр. 625

بالأمس. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٩٤٧٣) والطبري في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس/ ١١٣٠) وغيرهما عن الأعمش عن أبي وائل به. وقد ورد مثله عن عثمان وعلي ﵄ أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس / ١١٣٥) وابن أبي شيبة (٢/ ٣٢٠) لكن بأسانيد لا تصح. * * * عن عبد الملك بن ميسرة قال: شهدت المدينة في عيد فلم يشهد على الهلال إِلا رجل واحد فأمرهم عبد الله بن عمر ﵄ فقبلوا شهادته. صحيح: أخرجه الشافعي في الغيلانيات (١/ ٢١٥) والطبري في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس / ١١٢٧) وعبد الله في مسائله (١٧٩) وابن أبي شيبة (٩٤٦٦) من طريق سليمان الشيباني عن عبد الملك بن ميسرة به. وعبد الملك بن ميسرة هو أبو زيد الهلالي العامري. باب: هلال العيد يُرى نهارًا أيفطر الناس أم لا ؟ عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: أتانا كتاب عمر ﵁ ونحن

стр. 626

بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا حتى يشهدا رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٩٤٦٠) من طريق وكيع وأخرجه الدارقطني (٢/ ١٦٨) من طريق أبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي وائل به. * * * عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه كان يقول: إن ناسًا يفطرون إذا راُوا الهلال نهارًا وإنه لا يصح لكم أن تفطروا، حتى تروه من حيث يرى. صحيح: أخرجه ابن وهب في المدونة (١/ ٢٦٧) وعبد الله في مسائله عن أبيه (١٧٧) والشافعي في الغيلانيات (١/ ١٩٤) من طريق ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر به. وقد ورد مثله عن ابن مسعود ﵁ أخرحه ابن أبي شيبة (٩٤٥٣) والشافعي في الغيلانيات (١/ ٢٠٦) بإسناد ضعيف. * * * عن يحيى بن أبي إسحاق قال: رأيت هلال الفطر إما عند الفطر، وإما قريبا منها، فأفطر ناس من الناس، فأتينا أنس بن مالك فأخبرناه برؤية الهلال، وبإفطار من أفطر من الناس فقال: هذا اليوم يكمل إلى أحد وثلاثين يومًا، وذلك أن الحكم بن أيوب أرسل إلى قبل صيام الناس أني صائم غدًا،

стр. 627

فكرهت الخلاف عليه فصمت وأنا متم يوم إلى هذا إلى الليل. حسن: اُخرجه الشافعي في الغيلانيات (١/ ٤٠٣) حدثنا عبد الله بن أبي حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن أبي إسحاق به. ويحيى بن أبي إسحاق هو الحضرمي البصري وهو حسن الحديث. وعبد الله هو ابن أحمد بن حنبل، وإسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية. باب: الصيام في السفر: عن أبي جمرة قال: سألت ابن عباس عن الصوم في السفر؟ فقال: عسر ويسر، خذ بيسر الله عليك. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٨٩٦٣) حدثنا غندر عن شعبة عن أبي جمرة به. * * * وأخرجه الطبراني في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس / ١٨٦) من طريق عبد الله بن شوذب عن أبي جمرة به. * * * عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٩٥) عن نافع به.

стр. 628

عن نافع قال: كان ابن عمر لا يصوم في السفر وكان يقول: لأن أفطر في السفر فأخذ برخصة الله، أحب إلي من أن أصوم. صحيح: أخرجه ابن سعد في الطبقات (٤/ ١٤٨) نا إسحاق بن إبراهيم عن أيوب عن نافع به. وأيوب هو ابن تميمة السختياني. * * * عن عاصم الأحول قال: سئل أنس بن مالك عن الصوم في السفر؟ فقال: من أفطر فرخصة، ومن صام فالصوم أفضل. صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس / ١٨١) وابن أبي شيبة (٨٩٧٤) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم حدثنا عاصم الأحول به. * * * عن موسى مولى بني عامر قال: سألت أنس بن مالك عن الصوم في السفر فقال: كنا مع أبي موسى الأشعري بتستر نقاتلهم فصام وصمنا. حسن: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس / ٢٣٢) وابن أبي شيبة (٨٩٧٧) من طريق غندر عن شعبة عن موسى مولى بني عامر به.

стр. 629

وموسى مولى بني عامر هو ابن وردان وهو حسن الحديث. * * * عن نافع قال: ما رأيت ابن عمر صام في سفر إِلا يومًا فقلت له: مالك صمت؟ فقال: إني أردت أن أصبح بمكة، فكرهت أن أقدمها مفطرًا والناس صيام. صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس / ٢١٢) حدثنا ابن بشار حدثنا أيوب عن نافع به. * * * عن ابن عباس قال: الإفطار في السفر عزمة. صحيح: أخرجه ابن منيع في مسنده (المطالب - المسندة ١/ ١٤٠٥) ثنا روح ثنا شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس به. قال ابن حجر: موقوف صحيح. * * * عن أبي الزبير قال: سمعت ابن عمر نهى رجلًا واشتد عليه في صيام رمضان في السفر. صحيح: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (٢٦٢٠) أنا زهير عن أبي الزبير به.

стр. 630

وزهير هو ابن معاوية. * * * عن عمرو بن عامر قال: سمعت أنسًا يقول لي أبو موسى: أنبئت أنك إذا خرجت خرجت صائما وإذا دخلت دخلت صائمًا، فإذا خرجت فاخرج مفطرًا، وإذا دخلت فادخل مفطرًا. صحيح: أخرجه المزني في حديثه (مخطوط - رقم: ١٨٦) والدارقطني (٢/ ١٨٨) كلاهما عن أبي بكر النيسابوري نا العباس بن محمد ومحمد بن أحمد بن الجنيد قالا نا روح نا شعبة عن عمرو بن عامر به. * * * عن نافع: أن عبد الله لم يكن يصوم في السفر، وكان معه صاحب له من بني ليث يصوم، فلم يكن عبد الله ينهاه. حسن: أخرجه ابن سعد في الطبقات (٤/ ١٤٨) نا مسلم بن إبراهيم ثنا جويرية عن نافع به. وجويرية هو أسماء الضبيعي وهو حسن الحديث. * * * عن عبد الله بن عمر أنه كان يرى أنه آجر للمرء أن يفطر في السفر. صحيح:

стр. 631

أخرجه علي بن حجر في حديثه عن إسماعيل بن جعفر (٤٥٤) عن موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله بن عمر به. * * * عن أبي سعيد مولى المهري قال: أقبلت مع صاحب لي من العمرة، فوافينا هلال رمضان، فنزل في أرض أبي هريرة في يوم شديد الحر، فأصبحنا مفطرين إِلا رجلًا مناد واحدا، فدخل صاحبنا يتلمس برد النخل، فقال: ما بال صاحبكم؟ قالوا: صائم، قال: ما حمله على ألا يفطر، قد رخص الله له، لو مات ما صليت عليه. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب ١/ ٤٠٥) ثنا يحيى عن ابن عجلان ثني أبو سعيد مولى المهدي به. قال ابن حجر عقبه: موقوف صحيح. * * * عن القاسم قال: قد رأيت عائشة تصوم في السفر حتى أذلقها السموم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٨٩٨٠) حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن القاسم به.

стр. 632

عن عثمان بن أبي العاص أنه قال: الفطر في السفر رخصة والصوم أفضل. صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (٩٠) والطبراني في الأوسط (مجمع البحرين / ١٥٦٩) من طريقتين عن أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين عن عثمان بن أبي العاص به. * * * عن سعد بن أبي وقّاص أنه أفطر في السفر. حسن: أخرجه المزني في حديثه (٨٦) بإسناد رجاله ثقات غير أسامة الليثي فهو حسن الحديث. باب: على ماذا يفطر الصائم ؟ عن عبد الواحد بن إيمن عن أبيه قال: دخلت على أبي سعيد ﵁ فأفطر على تمر. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٦٧٩٨) حدثنا وكيع عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه به. وعبد الواحد بن أيمن هو المخزومي وهو حسن الحديث قال عنه في

стр. 633

التقريب: لا بأس به. * * * عن ابن سيرين قال: ربما أفطر ابن عمر ﵄ على الجماع. حسن: أخرجه الطبراني في الكبر (١٢/ ٢٦٩) ثنا الهيثم بن خلف الدوري ثنا مؤمل بن هشام ثنا يحيى بن حماد عن السري بن يحيى عن ابن سيرين به. قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٥٦): إسناده حسن. قلت: وذلك لأن السري بن يحيى حسن الحديث. باب: الرجل يغمى عليه وهو صائم: عن نافع قال: كان ابن عمر يصوم تطوعًا فيغشى عليه فلا يفطر. صحيح: أخرجه البيهقي (٤/ ٢٣٥) أخبرنا محمد بن أبي المعروف أنبأنا أبو سهل الاسفائني أنبأنا أبو جعفر الحذاء أنبأ علي بن المدني حدثنا المعتمر بن سليمان سمعت عبيد الله بن عمر عن نافع به. قال البيهقي: هذا يدل على أن الإغماء خلال الصوم لا يفسده.

стр. 634

باب: الصائم يأكل البرد: عن أنس قال: رأيت أبا طلحة يأكل البرد وهو صائم ثم يقول: إنه ليس بطعام ولا شراب. صحيح: أخرجه البزار (كشف الأستار / ١٠٢٢) حدثنا هلال بن يحيى ثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس به. وقد ورد عن أنس أن الغيبة تفطر الصائم، ذكرها ابن حزم في المحلى (٦/ ١٧٩) ولا يصح. باب: من أكل أو شرب ناسيًا: عن سعيد المقبري: أن رجلا سأل أبا هريرة قال: أكلت وأنا صائم؟ قال: لا شيء عليك، قال؛ شربت وأنا صائم؟ قال: لا شيء عليك، قال، فأكلت كذا وكذا وأنا صائم؟ قال: يا بني أنت لم تَعْتَد الصيام. لا بأس به: أخرجه مسدد (المطالب - المسندة ١/ ٤١٦) ثنا يحيى عن ابن عجلان حدثني سعيد المقبري به. ورواية ابن عجلان عن سعيد المقبري فيها مقال، ولكن هذا مما يحتمل.

стр. 635

باب: الرجل يطلع عليه الفجر وهو مجامع لزوجته: عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لو نودي بالصلاة، والرجل بين امرأته لم يمنعه ذلك أن يصوم إذا أراد الصيام قام واغتسل ثم أتم صيامه. صحيح: أخرجه البيهقي في الكبرى (٤/ ٢١٩) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمر قالا: ثنا أبو العباس الأصم ثنا الربيع بن سليمان ثنا ابن وهب أخبرني الليث بن سعد أن نافعًا أخبره عن عبد الله بن عمر به. وهذا إسناد رجاله كلهم أئمة. باب: الرجل يدركه رمضان فيصوم ثم يسافر: عن ابن عباس ﵄ في الرجل يصوم من رمضان أياما ثم يخرج قال: إن شاء صام وإن شاء أفطر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٩٠٠٢) حدثنا غندر عن شعبة أخبرنا عمرو بن مرة سمعت أبا البختري عن ابن عباس قال وذكره. وأبو البختري هو سعيد بن فيروز. وقد ورد عن علي وابن عمر ﵄ القول بجواز الفطر، ولكن إسناده ضعيف.
следующие страницы →