← Книги сунны

Книги сунны · id 17898

ما صح من آثار الصحابة في الفقه

زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Полный текст (1 279 стр.). Показаны 981–1020 · переход к 986.

стр. 981

باب: ما يفعل الرجل إذا دخل على امرأته: عن الاُعمش عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني تزوجت جارية بكراً، وإني قد خشيت أن تفركني، فقال عبد الله: إن الإلف من الله، وإن الفرك من الشيطان، ليكره إليه ما أحل الله له، فإذا أدخلت عليك فمرها فلتصل خلفك ركعتين، قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم فقال: قال عبد الله: وقل: اللَّهُمَّ بارك لي في أهلي، وبارك لهم في، اللَّهُمَّ ارزقني منهم، وارزقهم مني، اللهمَّ اجمع بيننا ما جمعت إلى خير، وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ١٩١) عن الثوري ومعمر عن الأعمش به. باب: الرجل يحلف أن لا ينام على فراش امرأته: عن همام بن الحارث أن ابن مقرن سأل عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن إني حلفت أن لا أنام على فراشي سنة فتلا عبد اللهه هذه الآية ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين﴾ كفر عن يمينك. صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ٩٦٩٣) حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا

стр. 982

عارم أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن همام بن الحارث له. وأخرجه أيضا (٩/ ٩٦٩٢) من طريق سفيان عن منصور به بنحوه. باب: ما جاء في الصداق: عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها، ولم يسم الصداق فابتغت أمها صداقا، فقال عبد الله بن عمر: ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم نمسكه، ولم نظلمها، فأبت أمها أن تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥١٧) عن نافع به. * * * عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥١٨) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب به. وله طريق آخر صحيح عند الدارقطني (٣/ ٣٠٦).

стр. 983

عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. صحيح: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (٩٣٩) حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يزيد بن زريع نا سعيد نا قتادة أن أنساً حدثهم به. وسعيد هو ابن أبي عروبة، ويزيد بن زريع سمع منه قبل الإختلاط. * * * عن ابن عباس قال: لو رضيت بسواك من أراك لكان مهرا. عمحيح: أخرجه وكيع (كما في المحلى ٩/ ٥٠٠) عن الثوري عن إسحاق عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به. وإسماعيل هو ابن أبي خالد. * * * عن ابن عمر قال: لا يصلح للرجل أن يقع على المرأة حتى يقدم إليها شيئا من مالها مارضيت به كسوة أو عطاء. صحيح: أخرجه ابن وهب (كما في المحلى ٩/ ٤٨٨) حدثني يونس بن يزيد عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن أبي العجفاء السلمي قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ألا لا

стр. 984

تغالوا في صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة عند الناس، أو تقوى عند الله كان أولاكم وأحقكم بها النبي ﷺ ما نكح رسول الله ﷺ امرأة من نسائه، ولا أنكح امرأة من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وإن أحدكم ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون ذلك عداوة في نفسه ويقول لها: لقد كلفت إليك علق القربة. صحيح: أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٥٩٥) نا سفيان عن أيوب سمعت محمد بن سيرين سمعه من أبي العجفاء السلمي به. وأبو العجفاء السلمي ثقة وثقه ابن معين. ومعنى علق القربة: أي تحملت لأجلها كل شيء حتى علق القربة، وهذا مثل تضربه العرب في الشدة والتعب. * * * عن ابن سيرين أن ابن عباس تزوج شميلة السلمية على عشرة آلاف. صحيح: أخرجه سعيد (٦١٧) نا أبومعاوية نا هشام بن حسان عن ابن سيرين به. وابن سيرين لم يسمع من ابن عباس، لكن الواسطة بينهما عكرمة. * * * عن عمران بن أبي عطاء قال سمعت ابن عباس وسأله رجل فقال: إنه

стр. 985

تزوج امرأة وأنه أعسر عن صداقها فقال: إن لم تجد إلا إحدى نعليلك فأعطها إياها وادخل بها. حسن: أخرجه سعيد (٧٤٦) نا هشيم أنا عمران بن أبي عطاء به. وعمران بن أبي عطاء حسن الحديث. * * * عن ابن عباس أنه كان يكره أن يدخل بامرأته حتى يعطها شيئاً. حسن: أخرجه سعيد (٧٤٨) نا أبو عوانة عن عمران بن أبي عطاء عن ابن عباس به. * * * عن ابن عباس قال: إذا أنكح الرجل المرأة وسمى لها صداقا، فأراد أن يدخل عليها، فليلق إليها رداء أو خاتما إن كان معه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ١٨٣) عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عكرمة عن ابن عباس به. * * * عن علي قال: إذا أرخيت الستور وعلقت الأبواب فقد وجب الصداق. حسن:

стр. 986

أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٢٨٥، ٢٩٠) والبيهقي (٧/ ٢٥٥) وسعيد بن منصور (. . .) من طريق عدة عن علي، وكلها ضعيفة لكنها تتقوى بمجموعها. * * * عن ابن عباس قال: لا يحل لسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم بأقل أو أكثر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٤٤٧) حدثنا هشام الغاز عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن ابن عباس قال: النكاح جائز على موزة إذا هي رضيت. صحيح: أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (٢١/ ١١٦) أخبرنا خلف بن القاسم حدثنا ابن شعبان حدثنا عمر أن ابن موسى حدثنا خشيش حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عكرمة عن ابن عباس به. باب: الوالد يأخذ مهر ابنته: عن بكر قال: زوج رجل من أهل البادية ابنته وساق مهرها وجازها ثم مات وخاصمت إخوتها في مهرها إلى عمر فقال عمر: ما وجدت من مهرك

стр. 987

قائما بعينه فهو لك، وما كان أبوك استهلكه فلا شيء لك. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٣٣) حدثنا ابن أبي زائدة عن داود عن بكر به. وهذا إسناد منقطع بكر هو ابن عبد الله المزني وهو لم يسمع من عمر. ولكن للأثر طريق آخر أخرجه ابن أبي شيبة أيضا (٢٢٣٣٦) من طريق قتادة عن عبيد أبي قدامة عن عمر مختصراً. وعبيد أبو قدامة لا يعرف. باب: الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقاً: عن سليمان بن يسار أن ابن عمر زوج ابناً له ابنة أخيه عبيد الله بن عمر، وابنه صغير يومئذ ولم يفرض لها صداقا، فمكث الغلام ما مكث، ثم مات، فخاصم خال الجارية ابن عمر إلى زيد بن ثالت فقال ابن عمر لزيد: إني زوجت ابى وأنا أحدث نفسي أن أصنع به خيراً، فمات قبل ذلك، ولم يفرض للجارية صداقاً، فقال زيد: فلها الميراث إن كان للغلام مال، وعليها العدة، ولا صداق لها. صحيح: أخرجه سعيد (٩٢٥) ثنا هشيم أنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار به.

стр. 988

عن علي قال في المتوفى عنها التي لم يفرض لها صداقاً قال: لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها. حسن: أخرجه سعيد (٩٢٤) نا هشيم أنا محمد بن سالم عن الشعبى عن علي به. وللأثر طريق أخر ضعيف أخرجه سعيد أيضا (٩٢٣،٩٢٢). * * * عن عطاء قال سمعت ابن عباس يسأل عن المرأة يموت زوجها وقد فرض لها صداقاً، قال: لها صداقها ولها ميراثها. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٣٩٤) عن ابن جريج سمعت عطاء به. باب: الشرط في النكاح: عن عبد الرحمن بن غنم قال: كنت جالساً عند عمر حيث تمس ركبتي ركبته فقال رجل: يا أمير المؤمنين تزوجت هذه وشرطت لها دارها، وإني أجمع لأمري أو لشأني أنى أنتقل إلى أرض كذا وكذا، فقال: لها شرطها، فقال رجل: هلكت الرجال إذاً لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت، فقال عمر المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم. صحيح:

стр. 989

أخرجه سعيد في سننه (٦٦٣) نا حماد بن زيد عن أيوب عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم به. وإسماعيل بن عبيد الله هو ابن أبي المهاجر. * * * عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: أتى معاوية في امرأة شرط لها زوجها أن لها دارها، فسأل عمرو بن العاص فقال: أرى أن يفي لها بشرطها. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٢٢٨) وسعيد في سننه (٦٦٤) من طريقين عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة به. وعبد الكريم الجزري هو ابن مالك. * * * عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عمر إذا نكح قال: أنكحت على ما أمر الله ﵎: ﴿إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾. صحيح: أخرجه سعيد في سننه (٦٨٧) نا سفيان عن عمرو بن دينار به. * * * عن عروة بن الزبير قال لحقت ابن عمر فخطبت إليه ابنته فقال لي: إن ابن أبي عبد الله لأهل أن ينكح نحمد ربنا ونصلي على نبينا ﷺ وقد

стр. 990

أنكحناك على أمر الله : ﴿إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ صحيح: أخرجه سعيد (٦٨٩) نا هشيم قال أنا من سمع أبا بكر بن حفص يحدث عن عروة به. وأبو بكر بن حفص اسمه عبد الله، وأبو عبد الله هي كنية الزبير والد عروة. باب: نكاح الصغيرة: عن هشام بن عروة عن أبيه قال: دخل الزبير بن العوام على قدامة بن مظعون يعوده فبشر زبير بجارية وهو عنده، فقال له قدامة: زوجنيها، فقال له الزبير: ما تصنع بجارية صغيرة وأنت على هذه الحال؟ قال: بلى إن عشت فابنة الزبير، وإن مت فأحب من ورثني قال: فزوجها إياه. صحيح: أخرجه سعيد في سنه (٦٣٩) نا أبو معاوية نا هشام بن عروة به. وأبو معاوية هو محمد بن خازم. باب: لا نكاح إلا بولي: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي ﷺ زوجت

стр. 991

حفصة بنت عبد الرحمن، المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلى يصنع هذا به؟ ومثلى يفتات عليه؟ فكلمت عائشة المنذر بن الزبير، فقال: فإن ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمراً قضيته، فقرت حفصة عند المنذر، ولم يكن ذلك طلاقا. صحيح: أخرجه مالك (٢/ ٥٥٥) عن عبد الرحمن بن القاسم به. * * * عن أبي هريرة قال: لا تنكح المرأة المرأة إنما البغي تنكح نفسها. صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ٢٨) أخبرنا ابن عيينة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة به. وهشام هو ابن حسان. * * * عن عمر قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. صحيح: أخرجه المزني في حديثه (مخطوط/ ٤٠٤) أخبرنا محمد بن إسحاق أخبرني عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن وابن المسيب عن عمر به. ومحمد بن إسحاق هو الصنعاني، وسعيد هو ابن أبي عروبة.

стр. 992

عن عمر قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. صحيح: أخرجه المزني في حديثه (مخطوط / ٤١٠) أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أنه سمع سعيد بن المسيب يقول عن عمر به. * * * عن هزيل أن امرأة زَوَّجَتْها أمها وخالها فأجاز على نكاحها. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ١٩٧) عن الثوري عن أبي قيس عن هزيل به. وأبو قيس هو الأودي. * * * عن علي قال: لا نكاح إلا بولي يأذن. حسن: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ١٩٦) والبيهقي (٧/ ١١١) من طرق ضعيفة عن علي، تتقوى بمجموعها. * * * عن الشعبي أن أمامة بنت أبي العاص كانت عند علي فلما أصيب كتب معاوية إلى مروان بن الحكم أن يزوجها إياه، فأرسل إليها مروان، أن ولي

стр. 993

أمرك من أحببت فولت أمرها المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وجاء مروان ومعه جماعة من الناس، فقال المغيرة لأمامه: أجعلت أمرك إلي؟ قالت نعم، قال: فما صنعتُ في أمرك شيئا فهو جائز؟ فقالت: نعم، فقال المغيرة: اشهدوا أنه قد تزوجها وأصدقها كذا وكذا، فقال له مروان: ليس ذاك لك، إنما اجتمعنا لتزوجها أمير المؤمنين، وكتب بذلك إلى معاوية فكتب إليه معاوية أن خلها وما رضيت به لنفسها. حسن: أخرجه سعيد في سننه (٥٥٠) ويظهر أن إسناده منقطع، لكن للأثر طريق آخر أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٢٠١) يتقوى به. * * * عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بسلطان أو ولي مرشد. حسن: أخرجه المزني في حديثه (مخطوط/ ٤٠٧) نا محمد نا قبيصة نا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابن جبير عن ابن عباس به. وعبد الله بن عثمان بن خثيم حسن الحديث. باب: تزويج اليتيمة: عن معاوية بن سويد بن مقرن قال: وجدت في كتاب أبي عن علي: إذا

стр. 994

بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى. صحيح: أخرجه أبو عبيد في الغريب (٣/ ٤٥٧) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية عن سويد بن مقرن به. باب: ما لا يشرع من النكاح: عن مسروق في التي تزوجت في عدتها قال: فرق عمر بينهما وقال: كان النكاح حراماً، وكان الصداق حراماً، فجعل الصداق في بيت المال وقال: لا يجتمعان ما عاشا. صحيح: أخرجه سعيد (٦٩٤) والبيهقي (٧/ ٤٤١) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق به. * * * عن سعيد بن المسيب أن عمر نهى عن متعة النساء ومتعة الحج. صحيح: أخرجه سعيد (٨٥٤) نا هشيم أنبأنا داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب به.

стр. 995

عن عمر قال: لو تقدمت فيها لرجمت يعني المتعة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٠٦٩) حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن عمر به. * * * عن ابن عمر أنه سئل عن المتعة فقال: حرام. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٠٧٢) حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن غطفان بن طريف أن أباه طريف تزوج امرأة وهو محرم فرد عليه عمر بن الخطاب فرد عليه نكاحه. صحيح: أخرجه الشافعي في الأم (١/ ٨٤) أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن غطفان بن طريف به.

стр. 996

عن ابن عمر قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. صحيح: أخرجه الشافعي في الأم (١/ ٨٤) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن بنته، وكان جعلا صداقا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله ﷺ . صحيح: أخرجه أبو داود (٢٠٧٥) حدثنا ابن يحيى عن فارس حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثني أبي عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن الأعرج به. وصححه الألباني. باب: المحرمات من النساء وما يباح منهن: عن ابن عباس قال: أوله سفاح وآخره نكاح ويتوب الله على من تاب يعني الرجل يزني بالمرأة ثم يتوب. صحيح:

стр. 997

أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (٣٦٥) أخبرنا شعبة عن حماد عن ابن جبير عن ابن عباس به. * * * عن ابن مسعود في الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها قال: لا يزالان زانيين ما اجتمعا. صحيح: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (١٦٥) أخبرنا شعبة عن الحكم وقتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن ابن مسعود به. وأبو الجعد والد سالم اسمه رافع الغطفاني وهو من رجال مسلم. * * * عن علي بن ابى طالب أن طلحة تزوج يهودية. حسن: أخرجه أبو عبيد في الناسخ (١٥٠) حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وشعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي به. وهبيرة بن يريم حسن الحديث. * * * عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا بطعام أهل الكتاب وكره نكاح نسائهم. صحيح:

стр. 998

أخرجه أبو عبيد في الناسخ (١٤٣) أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن أبي الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال جابر: تزوجناهن زمن فتح الكوفة مع سعد بن أبي وقاص، ونحن لا نجد المسلمات كثيراً فلما رجعنا طلقناهن. صحيح: أخرجه ابن وهب في المدرنة (٢/ ٢٢٠) عن ابن لهيعة عن أبي الزبير به. * * * عن شعبة مولى ابن عباس أنه سمع رجلا يسأل ابن عباس قال: كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرم الله علي، ثم رزق الله منها توبة فأردت أن أتزوجها فقال الناس: إن الزاني لا ينكح إلا زانية، فقال ابن عباس: ليس هذا موضع هذه الآية، انكحها فما كان فيه إثم فعلي. حسن: أخرجه ابن وهب الدونة (٢/ ١٧٣) عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس به. وإسناده حسن من أجل شعبة مولى ابن عباس. * * * عن ابن عمر أنه سئل عن رجل فجر بامرأة أيتزوجها؟ قال: إن تابا

стр. 999

وأصلحا. حسن: أخرجه إسماعيل بن إسحاق (كما في المحلى ٩/ ٤٧٥) نا عبد الواحد بن غياث نا أبو عوانة عن موسى بن السائب عن معاوية بن قرة عن ابن عمر به وعبد الواحد بن غياث وموسى بن السائب كلاهما حسن الحديث. * * * عن ابن عباس قال: لا تحل نساء أهل الكتاب إذا كانوا حرباً وتلا هذه الآية ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر﴾ .. إلى قوله ﴿صاغرون﴾. صحيح: أخرجه الجصاص في أحكام القرآن (١/ ٨٧) حدثنا جعفر بن محمد الواسطي حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان حدثنا أبو عبيد ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس به. والحكم هو ابن عتيبة. * * * عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنات، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد الله. صحيح:

стр. 1000

أخرجه البخاري (٥٢٨٥). * * * عن البراء بن عازب قال: هما زانيان ما اجتمعا (في الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها). صحيح: أخرجه سعيد (٤٩٨) نا هشيم أنبأ مطرف عن سليمان بن الجهم الكندي عن البراء به. وسليمان بن الجهم هو مولى البراء. * * * عن عائشة قالت: هما زانيان ما اضطجعا. حسن: أخرجه سعيد (٨٩٧) من طريق الشعبي وإبراهيم عن عائشة به. وهو منقطع: إبراهيم والشعبي لم يسمعا من عائشة لكن أحدهما يؤكد الآخر. * * * عن ابن عباس قال: حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع، ثم قرأ ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ حتى بلغ: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ وقرأ ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ فقال: هذا

стр. 1001

الصهر. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٢٧٢) عن الثوري عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس به. وعمير مولى ابن عباس هو ابن عباس الهلالي. باب: الرجل يتزوج امرأة خامسة والرابعة في عدتها: عن زيد بن ثابت قال: إذا طلق الرابعة من نسائه فلا يتزوج حتى تنقضي عدة التى طلق. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٢١٧) عن الثوري عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت به. باب: الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها: عن قثم مولى آل العباس قال: جمع عبد الله بن جعفر بين ليلى النهشلية وكانت امرأة علي وبين أم كلثوم ابنة علي، فكانتا امرأتيه. صحيح: أخرجه سعيد (١٠١١) نا جرير بن عبد الحميد عن قثم به.

стр. 1002

عن ابن سيرين: أن رجلا يقال له جبلة من أصحاب النبي ﷺ جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها. صحيح: أخرجه عبد الله في مسائله عن أبيه (. . .) قال حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين به. وأيوب هو السختياني. باب: الرجل يزني بأخت امرأته ما حال امرأته عنده: عن ابن عباس قال: جاوز حرمتين إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٣٥٠) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن قيس بن سعيد عن عطاء عن ابن عباس به. وقيس بن سعد هو المكي. باب: إنكاح الرجلين المرأة: عن ابن أبي مليكة أن موسى بن طلحة أنكح بالشام يزيد بن معاوية أم إسحاق ابنته طلحة، وأنكح يعقوب بن طلحة الحسن بن علي، وأنكحها موسى قبل يعقوب، فلم تمكث إلا ليلتين أو ثلاثا حتى جامعها الحسن بن

стр. 1003

علي، فلما بلغ ذلك معاوية قال: امرأة قد جامعها زوجها، دعوها. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٢٣٣) أخبرنا ابن جريج أخبرنا ابن أبي مليكة به. * * * عن خلاس أن امرأة زوجها أولياؤها بالجزيرة من عبيد الله بن الحر، وزوجها أهلها بعد ذلك بالكوفة فرفعوا ذلك إلى علي ففرق بينهما وبين زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول وجعل لها صداقها بما أصاب من فرجها وأمر زوجها الأول أن لا يقربها حتى تنقضي عدتها. حسن: أخرجه البيهقي (٧/ ١٤١). ورواية خلاس عن علي فيها مقال. وللأثر طريق آخر ضعيف عن علي عند عبد الرزاق (٦/ ٢٣١) بنحوه. باب: الرجل يتزوج امرأة وترسل إليه غيرها: عن أبي الوضيء وكان صاحبها لعلي قال: قضى علي في رجل زوج ابنته له، فأرسل بأختها فأهداها إلى زوجها، فقضى علي لِلَّتي بنى بها ما في بيتها، وعلي أبيها أن يجهز الأخرى من عنده، ثم يرسل بها إلى زوجها. صحيح:

стр. 1004

أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٢٥٢) عن معمر عن بديل العقيلي عن أبي الوضيء به. وأبو الوضيء هو عباد بن نسيب. باب: نكاح التحليل: عن عمر بن الخطاب قال: لا أوتى بمحلل ولا بمحللة إلا رجمتهما. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٢٦٥) عن الثوري ومعمر عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر الأسدى عن عمر به. * * * عن مالك بن الحارث عن ابن عباس أنه سأله رجل فقال: إن عمي طلق امرأة ثلاثا، قال: إن عمك عصى الله فأندمه، وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا، قال: كيف ترى في رجل يحلها له، قال: من يخادع الله يخدعه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٢٦٩) عن الثوري ومعمر عن الأعمش عن مالك بن الحارث به. ومالك بن الحارث هو السلمي الرقي. * * * عن عبد الله بن شريك العامري قال: سمعت ابن عمر يسئل عن رجل

стр. 1005

طلق ابنة عم له، ثم رغب فيها وندم، فأراد أن يتزوجها رجل يحلها له، فقال ابن عمر: كلاهما زان وإن مكثا كذا وكذا، ذكر عشرين سنة أو نحو ذلك، إذا كان الله يعلم أنه يريد أن يحلها له. حسن: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٢٦٦) عن الثوري عن عبد الله بن شريك العامري به. وعبد الله بن شريك العامري حسن الحديث. باب: قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾: عن جابر بن عبد الله قال في الرجل ينكح المرأة ثم يموت قبل أن يمسها: ينكح أمها إن شاء. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢٧٥) عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا به. * * * عن ابن مسعود أن رجلًا من بني شمخ بن فزارة تزوج امرأة، ثم رأى أمها فأعجبته فاستفتى ابن مسعود، فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها، فتزوجها، وولدت له أولادًا، ثم أتى ابن مسعود المدينة، فسأل عن ذلك، فأخبر أنه لا تحل له، فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنها عليك حرام وإنها

стр. 1006

لا تنبغي لك ففارقها. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٢٧٣) عن الثوري عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود به. وأبو فروة هو عروة بن الحارث الهمداني، وأبو عمرو الشيباني هو سعد بن إياس. باب: ما جاء في الربيبة: عن مالك بن أوس الحدثاني قال: كانت عندي امرأة قد ولدت لي فتوفيت، فوجدت عليها، فلقيت علي بن أبي طالب، فقال: مالك؟ فقلت: توفيت المرأة، فقال: ألها ابنة؟ قلت: نعم، قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا هي في الطائف، قال: فانكحها، قال: قلت: أين قوله: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ قال: إنها لم تكن في حجرك، وإنما ذلك إذا كانت في حجرك. حسن: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٢٧٨) عن ابن جريج أخبرني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة أخبرني مالك بن أوس الحدثاني به. وإبراهيم بن عبيد بن رفاعة حسن الحديث.

стр. 1007

باب: الرجل يزني وقد تزوج امرأة ولم يدخل بها: عن حنش بن المعتمر قال: أتى عليٌّ برجل قد أقر على نفسه بالزنا، فقال له أحصنت؟ قال: نعم، قال: إذا ترجم، فرفعه إلى الحبس، فلما كان بالعشي دعا به، وقص أمره على الناس، فقال له رجل إنه قد تزوج امرأة ولم يدخل بها، ففرح علي بذلك، فضربه الحد، وفرق بينه وبين المرأة فأعطاها نصف الصداق. حسن: أخرجه سعيد (٨٥٦) نا أبو الأحوص عن سماك عن حنش بن المعتمر به. وحنش بن المعتمر حسن الحديث. باب: الذي بيده عقدة النكاح: عن ابن عباس قال: هو الزوج. صحيح: أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٨٠) نا محمد بن عبد الله بن غيلان نا أبو هشام الرفاعي أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس به. * * * عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿إِلا أَنْ يَعْفُونَ﴾ قال: أن تعفو المرأة،

стр. 1008

﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ قال: الولي. حسن: أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٨٠) أخبرنا ابن مخلد أخبرنا محمد بن عبد الملك الدقيقي نا يزيد بن هارون أخبرنا ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به. * * * عن أبي سلمة قال: تزوج جبير بن مطعم امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فقرأ: ﴿إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾، فقال: أنا أحق بالعفو منها فسلم إليها المهر كاملاً. حسن: أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٧٩) من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة به. ومحمد بن عمرو هو ابن علقمة الليثي وهو حسن الحديث. * * * عن شريك قال: قال لي علي: من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ قلت: ولي المرأة قال: لا بل هو الزوج. صحيح: أخرجه الدارقطني (٣/ ١٧٨) أخبرنا أبو بكر بن محمد بن إسحاق أخبرنا أبو نعيم نا جرير بن جازم عن عيسى بن عاصم سمعت شريكًا به.

стр. 1009

وأبو نعيم هو الفضل بن دكين. * * * عن ابن عباس قال: إن الله رضي بالعفو وأمر به، فإن عفت فذلك، وإن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح ورضيت جازه وإن أبت. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٢٨٣) عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن ابن عباس به. باب: العيب الذي يرد النكاح: عن عمر قال: أيما رجل نكح امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها بما أستحل منها من فرجها، وكان ذلك لزوجها غرم على وليها. صحيح: أخرجه ابن وهب في المدونة (٢/ ١٤٤) عن مالك والليث أن يحيى بن سعيد حدثهما عن ابن المسيب عن عمر به. * * * عن ابن عباس قال: أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح: المجنونة والمجذومة والبرصاء والغلفاء. صحيح:

стр. 1010

أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٦٧) نا علي بن محمد المصري نا مالك بن يحيى نا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا روح بن القاسم وشعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس. باب: العدل بين الأزواج: عن علي بن ربيعة قال: كان لعلي امرأتان فإذا كان يوم هذه اشترى لحما بنصف درهم وإذا كان في يوم هذه اشترى لحما بنصف درهم. صحيح: أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال (٥١١) حدثني أبي حدثني الفضل بن إسحاق وحدثنا الأشجعي عن سفيان عن سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة به. وسعيد بن عبيد هو الطائي، والأشجعي هو عبيد الله بن عبد الرحمن. باب: إذا تزوج البكر على الثيب: عن أنس بن مالك أنه كان يقول: للبكر سبع وللثيب ثلاث. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٣٠) عن حميد الطويل عن أنس به.

стр. 1011

باب: ما جاء في العزل: عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يعزل وكان يكره العزل. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٩٥) عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن أبي سعيد قال: كان عمر وابن عمر يكرهان العزل، وكان زيد وابن مسعود يعزلان. صحيح: أخرجه أبو يعلى (المقصد العلي / ٧٨١) حدثنا زحمويه حدثنا إبراهيم بن سعيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد به. قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٩٧): رجاله ثقات. * * * عن العلاء عن أبيه قال: سألت ابن عباس عن العزل فلم ير به بأسًا. صحيح: أخرجه علي بن جعفر في حديثه عن إسماعيل المدني (٣٠٢) حدثنا العلاء به. والعلاء هو ابن عبد الرحمن.

стр. 1012

عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر وعثمان يكرهان العزل. صحيح: أخرجه سعيد (٢٢٣٠) نا هشيم نا يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به. * * * عن ابن عمر أنه ضرب بعض ولده على العزل وكان يكرهه. صحيح: أخرجه سعيد (٢٢٣٢) نا هشيم نا ابن عون نا نافع عن ابن عمر به. * * * عن علي أنه قال في العزل ذلك الوأد الخفي. حسن: أخرجه سعيد (٢٢٢٣) نا حماد بن زيد عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن علي به. وعاصم بن أبي النجود حسن الحديث. * * * عن ابن مسعود أنه قال في العزل: هي الموؤودة الصغرى. صحيح: أخرجه سعيد (٢٢٢) نا معتمر بن سليمان سمعت أبي حدثني أبو عمرو الشيباني عن ابن مسعود به.

стр. 1013

باب: قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾: عن ابن عباس: ﴿فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ قال: إني أريد التزويج. صحيح: أخرجه البخاري (٥١٢٤).

стр. 1014

الطلاق باب: موضع الطلاق: عن عبد الله بن مسعود قال: الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر في غير جماع. صحيح: أخرجه سعيد (١٠٥٧) والبيهقي (٧/ ٣٢٥) من طريق الأعمش نا مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود به. ومالك بن الحارث هو السلمي الرقي، وعبد الرحمن بن يزيد هو النخعي. * * * عن عبد الله بن مسعود: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ قال: الطلاق للعدة أن تطلقها طاهرا ثم تدعها حتى تقضي عدتها أو تراجعها إن شئت. صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ٩٦١٣) حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا ححاج بن المنهال حدثنا شعبة أخبرني أبو إسحاق سمعت أبا الأحوص قال عبد الله بن مسعود به.

стр. 1015

باب: الرخصة في الطلاق: عن قيس بن أبي حازم قال: طلق خالد بن الوليد امرأته فقال: أما إني لم أطلقها من أمر ساءني ولكن لم يصبها عندي بلاء. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٢٥٤) نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم. باب: الطلاق قبل النكاح: عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤١٥) أخبرنا ابن جريج سمعت عطاء يقول قال ابن عباس به. * * * عن عائشة قالت: لا طلاق إلا بعد نكاح. صحيح: أخرجه عبد الله في مسائله عن أبيه (٣٥٦) حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد الخياط حدثنا هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة به.

стр. 1016

عن الحسن بن علي بن أبي طالب قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح. صحيح. أخرجه البيهقي (٧/ ٣٢٠) أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد ابن الأعرابي نا سعدان بن نصر نا معاذ العنبري عن حميد الطويل عن الحسن بن علي به. باب: النية في الطلاق: عن شمير ﵁ قال: إن رجلًا خطب امرأة فقالوا لا نزوجك حتى تطلق ثلاثا، فقال: اشهدوا أني قد طلقت ثلاثا فلما دخل على المرأة ادّعَوا الطلاق، فقال لهم كيف قلت، قال: قلنا: لا نزوجك حتى تطلق ثلاثا فطلقت ثلاثًا، فقال: ألستم تعلمون أني تزوجت فلانة بنت فلان فطلقتها، وفلانة كانت تحتي فطلقتها حتى عد ثلاثا، فقالوا: ما هذا أردنا، فوفد شقيق بن ثور إلى عثمان فأمروه أن يسأل عثمان عن ذلك فلما قدم وسأله وأخبره أنه سأل عثمان فقال: له نيته. صحيح: أخرجه مسدد (المطالب ٢/ ١٠٨) حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن شمير به.

стр. 1017

باب: الطلاق ثلاثًا: عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. صحيح: أخرجه مسلم (٣/ ١٠٩٩). باب: الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها: عن أنس بن مالك في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وكان عمر إذا أوتي به أوجعه. صحيح: أخرجه سعيد (١٠٧٤) نا سفيان عن شقيق سمع أنس بن مالك به. * * * عن ابن مسعود فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. حسن: أخرجه سعيد (١٠٧٦) نا سفيان وحماد بن زيد وأبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود به.

стр. 1018

وعاصم هو ابن بهدلة وهو حسن الحديث. * * * عن أبي سلمة أن ابن عباس وأبا هريرة قالا في الذي يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها إنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. صحيح: أخرجه سعيد (١٠٧٥) والطحاوي (. . .) من طريق سفيان عن الزهري عن أبي سلمة به. * * * عن ابن عمر في البكر إذا طلقها زوجها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٣٣١) عن الثوري عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن أبي عياض أن ابن عباس قال: الثلاث والواحدة في التي لم يدخل بها سواء. حسن: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٣٣٥) عن ابن جريج أخبرني داود بن أبي هند عن يزيد بن أبي مريم عن أبي عياض به.

стр. 1019

ويزيد بن أبي مريم حسن الحديث. وأبو عياض هو عمرو بن الأسود العنسي. * * * عن أيوب قال: دخل الحكم بن عتيبة على الزهري بمكة وأنا معه، فسألوه عن البكر تطق ثلاثًا، قال: سئل ذلك ابن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو فكلهم قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، قال: فخرج الحكم بن عتيبة وأنا معه، فأتى طاووسًا في المسجد، فأكب عليه، فسأله عن قول ابن عباس فيها، فأخبره، فأخبره بقول الزهري قال: فرأيت طاووسًا رفع يده تعجبا من ذلك قال: والله ما كان ابن عباس يجعلها إلا واحدة. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٣٣٥) عن معمر عن أيوب به. * * * عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها، قال عطاء: فقلت إنما طلاق البكر واحدة، فقال لي عبد الله بن عمرو: إنما أنت قاصٌّ الواحدة تبتها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٧٠) عن يحيى بن سعيد عن بكير الأشج عن النعمان بن أبي عياش عن عطاء بن يسار به.

стр. 1020

باب: طلاق الحائض: عن ابن عمر قال: إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة. صحيح: أخرجه ابن الأعرابي في المعجم (١٧٥١) نا عباس نا يحيى بن معين نا الثقفي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. وعباس هو الدوري، والثقفي هو عبد الوهاب. * * * عن يونس بن جبير: سألت ابن عمر فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي ﷺ قال: (مره أن يراجعها ثم يطلقها من قبل عدتها) قلت: أفتقعد بتلك التطليقة؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق؟ صحيح: أخرجه البخاري (٥٣٣٣). باب: طلاق المريض: عن ابن عمر قال: طلق غيلان بن سلمة الثقفي نساءه وقسم ماله بين بنيه في خلافة عمر، فبلغ ذلك عمر فقال: طلقت نساءك وقسمت مالك بين بنيك؟ قال: نعم، قال: والله إني لأرى الشيطان فيما يسرق من السمع سمع بموتك فألقاه في نفسك، فلعلك أن لا تموت إلا قليلا، وأيم الله لئن لم تراجع نساءك وترجع في مالك، لأورثهن منك إذا مت، ثم لآمرن بقبرك فليرجمن
следующие страницы →