← Книги сунны

Книги сунны · id 17898

ما صح من آثار الصحابة في الفقه

زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Полный текст (1 279 стр.). Показаны 946–985 · переход к 951.

стр. 946

أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٤٥٦) حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن الحارث عن علي به. وعبد الله بن الحارث هو الهاشمي. * * * عن أنس بن مالك قال: استودعت ستة آلاف فَذَهَبَتْ فقال لي عمر: ذهب لك معها شيء؟ فقلت: لا، قال: فضمني. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٤٥٤) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك به. باب: في المساقاة: عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجًا له من العريض، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد، فقال له الضحاك: لم تمنعي؟ وهو لك منفعة تشرب به أولًا وأخرًا ولا يضرك، فأبى محمد، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة، فاْمره أن يخلي سبيله فقال محمد: لا، فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه؟ وهو لك نافع تسقي به أولًا وآخرًا، وهو لا يضرك، فقال محمد: لا والله، فقال عمر: والله، ليمرن به ولو على بطنك، فأمره أن يمر به، ففعل

стр. 947

الضحاك. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٤٦) عن عمرو بن يحيى المازني به. باب: إحياء الموات وإقطاعها: عن عمر بن الخطاب قال: من أحيا أرضًا ميتة فهي له. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٤٤) عن ابن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمر به. * * * عن عبد الله بن عمر قال: كان الناس يتحجرون على عهد عمر فقال: من أحيا أرضا فهي له. صحيح: أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٨٦) حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به. * * * عن عوف الأعرابي قال: قرأت كتاب عمر بن الخطاب إلي أبي موسى أن أبا عبد الله سألني أرضًا على شاطئ دجلة يفتلي فيها خيله، فإن كانت

стр. 948

ليست من أرض الجزية، ولا يجري إليها ماء الجزية، فأعطها إياه. صحيح: أخرجه يحيى في الخراج (٧٤) حدثنا عباد بن العوام عن عوف الأعرابي به. وعوف الأعرابي هو ابن جميلة. باب: ييع دور مكة وكراءها: عن عبد الله بن عمرو قال: إن الذي يأكل من كراء بيوت مكة إنما يأكل في بطنه نارًا. صحيح: أخرجه الدارقطني (٣/ ٥٧) والبيهقي (٩/ ٣٥) من طريقين من عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو به. وعبيد الله بن أبي زياد هو القداح، وأبو نجيح هو يسار والد عبد الله. * * * عن هشام بن عروة قال: كان عبد الله بن الزبير يعتد بمكة مالًا يعتد بها أحد من الناس، أوصت له عائشة بحجرتها، واشترى حجرة سودة. صحيح: أخرجه البيهقي (٦/ ٣٥) أخبرنا أبو الحسن بن بشران أنبأنا أبو عمر السماك ثنا حنبل بن إسحاق حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن هشام بن

стр. 949

عروة به. باب: الإستكراء بالضمان: عن ابن شهاب الزهري في الإستكراء بالضمان قال عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: لا يجوز ذلك. صحيح: أخرجه ابن وهب في المدونة (٣/ ٤٩٨) أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب به. باب: كراء الأرض: عن جابر بن عبد الله أنه كره كراء الأرض. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢٦٠) حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن عطاء عن جابر به. وعكرمة بن عمار حسن الحديث، وعطاء هو ابن أبي رباح. * * * عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت جالسًا مع ابن عباس في المسجد الحرام إذ أتاه رجل فقال: إنا نأخذ الأرض من الدهاقين، فأعتملها ببذري وبقري، فآخذ حقي وأعطيه حقه، فقال له: خذ رأس مالك ولا تردد عليه

стр. 950

عينًا فأعادها عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول له هذا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢٥٦) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت به. والشيبانى هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان. * * * عن موسى بن طلحة قال: كان سعد وابن مسعود يزارعان بالثلث والربع. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢٢٨) حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة به. * * * عن كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر: رجل له أرض وماء، وليس له بذر ولا بقر، فأعطاني أرضه بالنصف فزرعتها ببذر لي وبقري ثم قاسمته على النصف قال: حسن. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢٣٣) حدثنا ابن أبي زائدة وأبو الأحوص عن كليب بن وائل به. وكليب بن وائل حسن الحديث.

стр. 951

عن ابن عمر أنه كان يدفع أرضه بالثلث. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢٤٧) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر به. * * * عن عروة بن الزبير أن الزبير بن العوام كان يكري بياض أرضه. صحيح: أخرجه ابن وهب في المدونة (٣/ ٥٥٠) عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة به. وأبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل. * * * عن حنطة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب أو الورق فقال: لا بأس بذلك إنما كان الناس على عهد رسول الله ﷺ يؤاجرون ما على المأذيانات وإقبال الجداول، فيسلم هذا ويهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا. صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٤٦٢٧) أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن حدثنا عيسى هو ابن يونس حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس به.

стр. 952

عن ابن عباس قال: إن خير ما أنتم صانعون أن يؤاجر أحدكم أرضه بالذهب والورق. صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٤٦٦٧) حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا العتمر سمعت معمراً عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس به. وعبد الكريم الجزري هو ابن مالك. * * * عن الثوري عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن زيد قال: سئل ابن عمر عن كراء الأرض فقال: أرضي وبعيري سواء. قال الثوري: وأخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن أنس بن مالك قال: أرضى ومالي سواء. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٩٤) أخبرنا الثوري به. وعبد الله بن عيسى هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وموسى بن عبد الله بن زيد هو الخطمي.

стр. 953

باب: العذرة تعر بها الأرض: عن ابن عمر أنه كان إذا أكرى أرضه اشترط على صاحبها أن لا يعرها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٣٦٣) حدثنا فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر به. باب: ما جاء في الوقف: عن أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي قال: تصدق أبو بكر الصديق ﵁ بداره بمكة على ولده فهي إلى اليوم، وتصدق عمر بن الخطاب ﵁ بربعة عند المروة وبالتنمية على ولده فهي إلى اليوم وتصدق علي بن أبي طالب ﵁ بأرضه بينبع فهي إلى اليوم، وتصدق سعد بن أبي رقاص ﵁ بداره بالمدينة وبداره بمصر على ولده فذلك إلى اليوم وعثمان بن عفان ﵁ برومة فهي إلى اليوم، وعمرو بن العاص ﵁ بالوهط من الطائف وداره بمكة على ولده فذلك إلى اليوم ومالا يحضرني ذكره كثير. صحيح: أخرجه البيهقي (٦/ ١٦١). ومثل هذه الحكاية تغني عن الإسناد.

стр. 954

باب: الوقف بشرط: عن هشام عن أبيه أن الزبير جعل دوره صدقة علي بنيه لا تباع ولا تورث، وإن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها، فإن هي استغنت بزوج فلا حق لها. صحيح: أخرجه الدارمي (٣٣٠٠) أخبرنا عبد الله بن سعيد حدثنا أبو أسامة عن هشام به. وهشام هو ابن عروة. * * * عن نافع قال: تصدق ابن عمر بداره محبوسة لا تباع ولا توهب ومن سكنها من ولده لا يخرج منها. صحيح: أخرجه ابن سعد في الطبقات (٤/ ١٦٢). وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم (٥٦٤). * * * عن أنس أنه وقف داراً بالمدينة، فكان إذا حج مر بالمدينة فنزل داره. صحيح: أخرجه البيهقي (٦/ ١٦١). وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم (٥٦٤).

стр. 955

باب: العمرى والرقبى: عن جابر بن عبد الله قال: إنما العمرى التي أجازها رسول الله ﷺ أن يقول: هي لك ولعقبك فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. صحيح: اُخرجه أبو داود (٣٥٥٥) حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر به. باب: الرجل يسكن الرجل السكنى: عن نافع أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها قال: وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر السكن ورأى أنها له. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٥٦) عن نافع به. باب: الرجل يهب هبة فريد أن يرجع فيها: عن عمر بن الخطاب قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته

стр. 956

يرجع فيها إذا لم يرض منها. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٥٤) عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري عن عمر به. ومن طريق مالك أخرجه مسدد (المطالب ١/ ١٣١). * * * عن عبد الله بن عامر قال: كنت عند فضالة بن عبيد إذ جاء رجلان فقال أحدهما وهبت له بازاً وأنا أرجو أن يثيبني منها وقال الآخر: وهب لي باراً وما تعرضت له وما سألته، فقال فضالة: اردد إليه هبته أو أثبه منها فإنما يرجع في المواهب النساء وشرار القوم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٧٠١) وابن الأعرابي في المعحم (١٦٤٧) من طريق معاوية بن صالح عن ربيعة بن زيد عن عبد الله بن عامر به. * * * عن عمر قال: من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثبب منها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٧٠٠) حدشْا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر به.

стр. 957

وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير. * * * عن ابن عمر قال: هو أحق بها من لم يرض منها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٧٠٥) حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن ابن عمر قال: من وهب هبة لوجه الثواب فلا بأس أن يرد. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٧٠٧) حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن دينار عن ابن عمر به. وابن دينار هو عبد الله، * * * عن عمر بن الخطاب قال: من وهب هبة لوجه الله فذلك له، ومن وهب هبة يريد ثوابها فإنه يرجع فيها إن لم يرض منها. صحيح: أخرجه ابن وهب في المدونة (٤/ ٤١٤) سمعت حنظلة بن أبي سفيان سمعت سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر به. ومن طريق ابن وهب أخرجه البيهقي (٦/ ١٨١).

стр. 958

باب: الرجل يهب للرجل حياته: عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت عند ابن عمر فجاءه رجل من أهل البادية فقال: إني وهبت لإبني ناقة حياته، وإنها تناجت إبلاً فقال ابن عمر: هي له حياته وموته، فقال: إني تصدقت عليه بها، فقال: ذلك أبعد لك منها. صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ٥٩٠) نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وحميد الأعرج عن حبيب بن أبي ثابت به. باب: التسوية بين الأولاد في العطية: عن بكير بن الأشج عن نافع أن ابن عمر قطع ثلاثة أرؤس أو أربعة لبعض ولده دون بعض قال بكير: وحدثني عبد الله بن القاسم أنه انطلق هو وابن عمر حتى أتو رجلاً من الأنصار فساوموه بأرض له فاشتراها منه فأتاه رجل فقال إني رأيت أنك اشتريت أرضا وتصدقت بها، قال ابن عمر: فإن هذه الأرض لإبني واقد فإنه مسكين، نحله إياها دون ولده. صحيح: أخرجه البيهقي (٦/ ١٧٨) أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس الأصم أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن بكير الأشج به. وابن وهب روايته عن ابن لهيعة صحيحة.

стр. 959

باب: هل يشترط في الهبة قبضها ؟: عن عائشة أنها قالت: أن أبا بكر الصديق نحلها جداء عشرين وسقا من مال بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية مامن الناس أحد أحب إلي من غنى بعدي منك ولا أعز علي فقراً بعدي منك، وإني كنت نحلتك من مالي جداد عشرين وسقا فلو كنت جددته واختزتيه كان لك ذلك، وإنما هو مال الوارث وإنما هو أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله، فقالت: يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته. صحيح: أخرجه البيهقي (٦/ ١٦٩) أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبدالحكم أنبأنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس ويونس بن يزيد وغيرهما من أهل العلم أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة عن عائشة به. عن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال مالي بيدي لم أعطه أحداً وإن مات هو قال: قد كنت أعطته إياه، من نحل نحلة لم يجزها الذي نحلها حتى تكون إن مات لوارثه فهي باطل. وفي روايه: لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد. صحيح:

стр. 960

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠١٢٤) والبيهقي (٦/ ١٧٠) من طريق الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر به. * * * عن سعيد بن المسيب قال: شكى ذلك إلى عثمان أن الوالد إذا كان صغيراً لا يجوز، فرأى أن أباه إذا وهب له وأشهد جاز. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠١٢٥) والبيهقي (٦/ ١٧٠) من طريق سفيان عن الزهري عن سعيد به. باب: هدايا الأمراء والعمال: عن أبي سعيد الخدري قال: هدايا الأمراء غلول. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٩٥٨) حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن أبي قزعة عن أبي نضرة عن أبي سعيد به. وأبو قزعة هو سويد بن حجير. * * * عن أبي يزيد المدني قال: سئل جابر بن عبد الله عن هدايا الأمراء فقال: هي في نفسي غلول. صحيح:

стр. 961

أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٩٥٩) حدثنا ابن مهدى عن أبي قزعة عن أبي يزيد المديني به. وأبو يزيد المديني ثقة. * * * عن شقيق قال: قدم معاذ من اليمن برقيق في زمن أبي بكر، فقال له عمر: ارفعهم إلى أبي بكر، فقال: ولم أرفع إليه رقيقي؟ قال: فانصرف إلى منزله ولم يرفعهم، فبات ليلة ثم أصبح من الغد فرفعهم إلى أبي بكر فقال له عمر: ما بدا لك؟ قال: رأيتني فيما يرى النائم كأني إلى نار أهدى إليها فأخذت بحجزتي فمنعتني من دخولها، فظنت أنهم هؤلاء الرقيق فقال أبو بكر هم لك، فلما انصرف إلى منزله قام يصلي فرآهم يصلون خلفه فقال لمن تصلون؟ فقالوا: لله فقال: اذهبوا أنتم لله. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٩٦١) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق به. وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل. * * * عن علي بن ربيعة أن عليا استعمل رجلاً من بني أسد يقال له ضبيعة بن زهير بن زهير أو زهير بن ضبيعة فلما جاء قال: يا أمير المؤمنين إني أهدي إلى في عملي أشياء وقد أتيتك بها، فإن كانت حلالا أكلتها، وإلا فقد أتيتك بها

стр. 962

فقبضها علي وقال: لو حبستها كان غلولا. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٩٦٤) حدثنا وكيع حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة به. باب: الهدايا من العمال والأمراء: عن حبيب قال: رأيت ابن عمر وابن عباس يأتيهما هدايا المختار فيقبلانها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٣٣١) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب به. وحبيب هو ابن أبي ثابت. * * * عن عبد الملك بن عمير قال: أرسل معي بشر بن مروان بخسمائة إلى خمسة أناس إلى أبي جحيفة وإلى أبي رزين وعمرو بن ميمون ومرة وأبي عبد الرحمن، فردها أبو رزين وأبو جحفة وعمرو بن ميمون وقبلها الآخرون. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٣٣٤) حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن عمير به.

стр. 963

باب: ترك أخذ اللقطة: عن المعتمر بن سليمان عن أبيه قال: كان ابن عمر ومجاهد يطوفان بالبيت فمرا بحقة فيها درة فلم يعرضا لها ولم يأخذانها. صحيح: أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٣/ ٤٧) وابن أبي شيبة (٢١٦٦٤) من طريق المعتمر بن سليمان به. * * * عن أبي هريرة أنه رأى ديناراً مطروحاً سدسه فرسله حتى أتى به قريباً من مكان الإمام فتركه. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٦٦٨) حدثنا الضحاك بن يسار عن أبي صاع عن أبي هريرة به. * * * عن ابن عباس قال: لا ترفعها من الأرض فلست منها في شيء. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٦٦٣) والبيهقي (٦/ ١٩٢) من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس به. وقابوس فيه مقال يسير.

стр. 964

عن عبد الله بن دينار قال: قلت لابن عمر: وجدت لقطة قال: ولم أخذتها؟ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٦٧٠) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار به. باب: من وجد ضالة: عن عمر بن الخطاب قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة من أخذ ضالة فهو ضال. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٥٩) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر به. * * * عن ثابت بن الضحاك أنه وجد بعيراً بالحرة فعقله ثم ذكره لعمر بن الخطاب فأمره عمر أن يعرفه ثلاث مرات فقال ثابت: إنه قد شغلني عن ضيعتي فقال له عمر: أرسله حيث وجدته. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٥٩) عن يحيى بن سعيد عن عثمان بن يسار عن ثابت بن الضحاك به.

стр. 965

عن زيد بن جبير قال: كنت قاعداً عند ابن عمر فأتاه رجل فقال: ضالة وجدتها؟ فقال: أصلح إليها وأنشد قال: فهل علي إن شربت من لبنها؟ قال ابن عمر: ما أرى عليك في ذلك. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٦٦٠) حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن جبير به. * * * عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: لا يضم الضالة إلا ضال وقال علي: لا يأكل الضالة إلا ضال. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٦٧٤) حدثنا وكيع حدثنا همام عن قتادة عن ابن المسيب به. باب: ما يصنع باللقطة: عن سويد قال: كان عمر بن الخطاب يأمر أن تعرف اللقطة سنة فإن جاء صاحبها، وإلا تصدق، فإن جاء صاحبها خير. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٦٣٦) حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد به.

стр. 966

وسويد هو ابن غفلة. * * * عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه قال: التقطت بدرة فأتيت بها عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين: أغنها عني، فقال: واف بها الموسم فوافيت بها الموسم، فقال: عرفها حولا فعرفتها فلم أجد أحداً يعرفها فأتيته فقلت: فأغنها عني، فقال: ألا أخبرك بخير سبلها؟ تصدق بها، فإن جاء صاحبها فاختار المال غرمت له وكان الأجر لك، وإن اختار الأجر كان الأجر له ولك ما نويت. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٦٣٧) حدثنا وكيع حدثنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل به. * * * عن معاوية بن عبد الله بن بدر أن اُباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها ثمانون ديناراً فذكرها لعمر بن الخطاب فقال له عمر: عرفها على أبواب المساجد واذكرها لكل من يأتي الشام سنة، فإذا أمضت السنة فشأنك بها. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٥٧) عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر به.

стр. 967

وأخراج مالك لمعاوية بن عبد الله بن بدر يدل على ثقته، لأن مالكاً لا يخرج إلا للثقات عنده. * * * عن نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال: إني وجدت لقطة فماذا ترى؟ فقال له ابن عمر: عرفها، قال: قد فعلت، قال: زد، قال: قد فعلت، قال: لا آمرك أن تأكلها ولو شئت لم تأخذها. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٥٩) عن نافع به. * * * عن عاصم بن ضمرة قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال: إني وجدت صرة فيها من دراهم، فعرفتها فلم أجد أحداً يعرفها، فقال: تصدق بها فإن جاء صاحبها ورضي كان له الأجر، وإلا غرمتها، وكان لك الأجر. حسن: أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (١٢/ ١٢٢) حدثنا سليمان بن شعيب حدثنا عبد الرحمن بن زياد حدثا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة به. وعبد الرحمن بن زياد وهو الرصافي وعاصم بن ضمرة كلاهما حسن الحديث.

стр. 968

عن أبي هريرة في رجل يجد اللقطة يعرفها فإن لم يجد صاحبها تصدق بها فإن جاء صاحبها خيره فإن شاء كان له الأجر، وإن شاء أعطاه الثمن وكان له الأجر. صحيح: أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (١٢/ ١٢٨) قال: ناولني محمد بن العباس عن علي بن معبد ثنا عبيدة بن حميد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به. * * * عن الحر بن الصياح قال: بينما أنا جالس عند ابن عمر إذ جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن إني قد وجدت هذا الثوب، وقد عرفته السنة، فلم أجد أحداً يعرفه، وهذا يوم التروية ويتفرق الناس، قال: عرفه في الموسم بعرفات حتى يصدر الناس، قال: أرأيت إن لم يَعْرِفْه، ماذا أصنع به؟ فقال له عبد الله بن عمر قومه قيمة عدل، وتصدق به إن شئت، وأنت ضامن متى جاء صاحبه يطلبه، فإن أخذ منك ثمنة، فلك الأجر، وإن أحب أن يكون له أجره أمضاه لوجهه، وإن شئت قومته قيمة عدل، ولبسته، وكنت له ضامنا متى جاء صاحبه يطلبه دفعت إليه قيمته وإن لم يجيء له طالب فهو لك إن شئت. صحيح: أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (١٢/ ١٢٩) حدثنا يوسف بن يزيد

стр. 969

حدثنا علي بن معبد حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي نيسة عن الحر بن الصياح به.

стр. 970

الشفعة باب: عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع: عن عمرو بن الشديد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن نحرمة فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي ﷺ فقال: يا سعد ابتع مني بيتيّ في دارك، فقال سعد: والله ما أبتاعها، فقال المسور: والله لتبتاعنهما فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة قال أبو رافع: لقد أعطت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (الجار أحق بسقبه) ما أعطتكها بأربعة آلاف وأنا أعطى بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه. صحيح: أخرجه البخاري (٢٢٥٨). باب: إذا صرفت الطرق والحدود فلا شفعة: عن عثمان بن عفان قال لا شفعة في بئر ولا فحل والأرف تقطع كل شفعة. حسن: أخرجه أبو عبيد في الغريب (٣/ ٤١٧) وابن أبي شيبة (٢٢٧٤٤) من طريق محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبان

стр. 971

بن عثمان عن عثمان بن عفان به. * * * عن عمر بن الخطاب قال: إذا وقعت الحدرد وعرف الناس ما حدودهم فلا شفعة بينهم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٧٤٥) حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن عون بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبيد الله بن عبد الله عن عمر به. وعون بن عبيد الله بن أبي رافع هو عون بن علي بن عبيد الله بن أبي رافع ينسب إلى جده وهو من المشاهير (انظر الجرح والتعديل ٦/ ٣٨٥). باب: الشفعة للجار: عن شريح قال: كتب إلي عمر اقض بالشفعة للجار. صحيح: أخرجه سعيد بن منصور (كما في المحلى ٩/ ١٠٠) نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي بكر بن حفص عن شريح به. باب: الخراج بالضمان: عن عمرو بن دينار أن ابن عمر اشترى إبلاً هياما من شريك لرجل يقال

стр. 972

له نواس من أهل مكة فأخبر نواساً أنه باعها من شيخ كذا وكذا، فقال نواس ويلك ذاك ابن عمر، فجاء نواس إلى عمر فقال: إن شريكي باعك إبلا هياماً وأ يعرفك قال: فاستقها إذاً، قال: فلما ذهب ليستاقها، قال ابن عمر: دعها رضينا بقفطء رسول الله ﷺ (لا عدوى). صحيح: أخرجه البخاري والبيهقي (٥/ ٣٢١) باب: التقاط الثمار التي في الأرض: عن سنان بن سلمة قال: إني لغلام زمن عمر بن الخطاب وأنا مع أغيلمة نلتقط البلح الذي يقال له الخلال، إذ خرج علينا عمر بن الخطاب، فشد علينا وفر الغلمان، وبقيت أنا، فقلت: يا أمير المؤمنين هو مما ألقت الريح فقال: أرني فإنه لا يخفى علي فأريته، قال: صدقت، قلت: ترى هؤلاء الصبيان؟ لو انطلقت أخذوا ما معي، فمشى معي حتى بلغت مأمني. صحيح: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (مسند علي / ٣٨٩) وابن أبي شيبة (٧، ٢٠٣) من طريق قرة عن هارون بن رئاب حدثنا سنان بن سلمة به. وقرة هو ابن خالد. * * * عن أم الدرداء فالت: قال لي أبو الدرداء لا تسألي أحداً شيئا قلت: إن

стр. 973

احتجت؟ قال: تتبعي الحصادين فانظري ما يسقط منهم فخذيه ثم أخبطه ثم اعجنيه ثم كليه ولا تسألي أحداً شيئاً. صحيح: أخرجه البيهقي (٦/ ١٩٦) أخبرنا أبو الحسين بشران أنبأنا محمد بن إسماعيل الصفا حدثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن أم الدرداء به. وأبو معاوية هو ابن محمد بن حازم. باب: ما يجوز للولي من مال اليتيم: عن صلة قال: شهدت عبد الله بن مسعود وأتاه رجل من همدان على فرس أبلق فقال: إن رجلا أوصى إلي وترك يتيما أفأشتري هذا الفرس أو فرساً آخر من ماله، فقال عبد الله: لا تشتري من ماله. صحيح: أخرجه البيهقي (٦/ ٢٨٥) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عمرو بن مطر حدثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي عن شعبة عن أبي إسحاق سمعت صلة به. باب: الوالد يأخذ من مال ولده: عن عائشة قالت: يأكل الرجل من مال ولده ما شاء، ولا يأكل الولد من

стр. 974

مال والده إلا بإذنه. صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٦٩٨) حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة عن عائشة به. * * * عن سالم أن حمزة بن عبد الله بن عمر نحر جزوراً فجاء سائل فسأل ابن عمر، فقال عبد الله: ما هي لي؟ فقال له حمزة: يا أبتاه فأنت في حل فأطعم منها ما شئت. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٧١٢) حدثنا يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم له. باب: القوم يمرون بالإبل: عن عمر قال: إذا مررتم براعي الإبل فنادوا: يا راعي ثلاثا، فإن أجابكم فاستسقوه، وإن لم يجبكم فأتوها فخلوها واشربوا ثم صروها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٣٠٠) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عمر به.

стр. 975

باب: المرأة تصدق من بيت زوجها: عن أبي هريرة قال: لا تصدق المرأة إلا من قوتها، فأما من مال زوجها فلا يحل لها إلا بإذنه، ويكون الأجر بينهما. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٠٨٠) حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة به. وعبد الملك هو ابن عمير. باب: البينتين إذا استوتا: عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أخبرني أبي أن ناساً من بني فهم خاصموا ناساً من بني سليم في معدن لهم إلى مروان، فأمر مروان ابن الزبير أن يقضي بينهم، فاستوت الشهود فأقرع بينهم عبد الله، فجعله لمن أصابته القرعة من أجل أن الشهود استوت. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٤٣٧) حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة به. وأبو أسامة هو حماد بن أسامة.

стр. 976

باب: التجارة بمال اليتيم والأكل من ماله: عن القاسم قال: كنا أيتاما في حجر عائشة فكانت تزكي أموالنا وتبضعها في البحر. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٣٧٥) حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن القاسم به. والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. * * * عن ابن عباس قال: الوصي إن احتاج وضع يده مع أيديهم ولا يكتسي عمامة. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٣٨١) حدثنا جرير عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس به. والشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان. باب: الرجل يأخذ البعير الضال فينفق عليه: عن سعيد بن المسيب قال: رأيت عليا بنى للضوال مربداً فكان يعلفها علفا لا يسمنها ولا يهزلها من بيت المال، فكانت تشرف بأعناقها، فمن أقام

стр. 977

بينة على شيء أخذه وإلا أقرها على حالها لا يبيعها. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢١١٤٤) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه سمعت النعمان بن مرة يحدث عن سعيد بن المسيب به. وجعفر هو ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. باب: نشر الجوز والسكر في العرس: عن أبي مسعود الأنصاري أنه كان إذا نثر على الصبيان منع صبيانه واشترى لهم. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢١١٢٦) حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن خالد بن سعد عن أبي مسعود به. وأبو حصين هو عثمان بن عاصم الأسدي، وخالد بن سعد هو مولى أبي مسعود. باب: القوم يشتركون في العدل: عن ابن عباس قال: يتخارج الشريكان. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٧٨٨) حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار

стр. 978

عن عطاء عن ابن عباس به. باب: كسب الحجام: عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه قال: كنت عند ابن عباس فأتته امرأة فقالت: إني امرأة من أهل العراق ولي غلام حجام، ويزعم أهل العراق أني آكل ثمن الدم فقال: إنهم لا يزعمون شيئا، إنما تأكلين خراج غلامك، ولست تأكلين ثمن الدم. حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩٨٩) حدثنا وكيع حدثنا موسى بن علي بن رباح به. وموسى بن علي بن رباح حسن الحديث. * * * عن سعيد قال: سمعت أبا هريرة يقول: هو سحت. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩٩٢) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن سعيد به. وعمرو هو ابن دينار، وعطاء هو ابن أبي رباح، وسعيد هو ابن ابن المسيب.

стр. 979

ما صح من آثار الصحابة في الفقه تصنيف زكريا بن غلام قادر الباكستاني [المجلد الثالث]

стр. 980

كتاب النكاح

стр. 981

باب: ما يفعل الرجل إذا دخل على امرأته: عن الاُعمش عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني تزوجت جارية بكراً، وإني قد خشيت أن تفركني، فقال عبد الله: إن الإلف من الله، وإن الفرك من الشيطان، ليكره إليه ما أحل الله له، فإذا أدخلت عليك فمرها فلتصل خلفك ركعتين، قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم فقال: قال عبد الله: وقل: اللَّهُمَّ بارك لي في أهلي، وبارك لهم في، اللَّهُمَّ ارزقني منهم، وارزقهم مني، اللهمَّ اجمع بيننا ما جمعت إلى خير، وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ١٩١) عن الثوري ومعمر عن الأعمش به. باب: الرجل يحلف أن لا ينام على فراش امرأته: عن همام بن الحارث أن ابن مقرن سأل عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن إني حلفت أن لا أنام على فراشي سنة فتلا عبد اللهه هذه الآية ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين﴾ كفر عن يمينك. صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ٩٦٩٣) حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا

стр. 982

عارم أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن همام بن الحارث له. وأخرجه أيضا (٩/ ٩٦٩٢) من طريق سفيان عن منصور به بنحوه. باب: ما جاء في الصداق: عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها، ولم يسم الصداق فابتغت أمها صداقا، فقال عبد الله بن عمر: ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم نمسكه، ولم نظلمها، فأبت أمها أن تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥١٧) عن نافع به. * * * عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥١٨) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب به. وله طريق آخر صحيح عند الدارقطني (٣/ ٣٠٦).

стр. 983

عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. صحيح: أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (٩٣٩) حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يزيد بن زريع نا سعيد نا قتادة أن أنساً حدثهم به. وسعيد هو ابن أبي عروبة، ويزيد بن زريع سمع منه قبل الإختلاط. * * * عن ابن عباس قال: لو رضيت بسواك من أراك لكان مهرا. عمحيح: أخرجه وكيع (كما في المحلى ٩/ ٥٠٠) عن الثوري عن إسحاق عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به. وإسماعيل هو ابن أبي خالد. * * * عن ابن عمر قال: لا يصلح للرجل أن يقع على المرأة حتى يقدم إليها شيئا من مالها مارضيت به كسوة أو عطاء. صحيح: أخرجه ابن وهب (كما في المحلى ٩/ ٤٨٨) حدثني يونس بن يزيد عن نافع عن ابن عمر به. * * * عن أبي العجفاء السلمي قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ألا لا

стр. 984

تغالوا في صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة عند الناس، أو تقوى عند الله كان أولاكم وأحقكم بها النبي ﷺ ما نكح رسول الله ﷺ امرأة من نسائه، ولا أنكح امرأة من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وإن أحدكم ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون ذلك عداوة في نفسه ويقول لها: لقد كلفت إليك علق القربة. صحيح: أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٥٩٥) نا سفيان عن أيوب سمعت محمد بن سيرين سمعه من أبي العجفاء السلمي به. وأبو العجفاء السلمي ثقة وثقه ابن معين. ومعنى علق القربة: أي تحملت لأجلها كل شيء حتى علق القربة، وهذا مثل تضربه العرب في الشدة والتعب. * * * عن ابن سيرين أن ابن عباس تزوج شميلة السلمية على عشرة آلاف. صحيح: أخرجه سعيد (٦١٧) نا أبومعاوية نا هشام بن حسان عن ابن سيرين به. وابن سيرين لم يسمع من ابن عباس، لكن الواسطة بينهما عكرمة. * * * عن عمران بن أبي عطاء قال سمعت ابن عباس وسأله رجل فقال: إنه

стр. 985

تزوج امرأة وأنه أعسر عن صداقها فقال: إن لم تجد إلا إحدى نعليلك فأعطها إياها وادخل بها. حسن: أخرجه سعيد (٧٤٦) نا هشيم أنا عمران بن أبي عطاء به. وعمران بن أبي عطاء حسن الحديث. * * * عن ابن عباس أنه كان يكره أن يدخل بامرأته حتى يعطها شيئاً. حسن: أخرجه سعيد (٧٤٨) نا أبو عوانة عن عمران بن أبي عطاء عن ابن عباس به. * * * عن ابن عباس قال: إذا أنكح الرجل المرأة وسمى لها صداقا، فأراد أن يدخل عليها، فليلق إليها رداء أو خاتما إن كان معه. صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ١٨٣) عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عكرمة عن ابن عباس به. * * * عن علي قال: إذا أرخيت الستور وعلقت الأبواب فقد وجب الصداق. حسن:
следующие страницы →