← Книги сунны

Книги сунны · id 18144

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

أبو عوانة

Полный текст (15 012 стр.). Показаны 2626–2665 · переход к 2631.

стр. 2626

١٩٤٨ - حدثنا محمد بن عوف الحمصي، قال: ثنا عثمانُ بن سعيد (١)، قال: ثنا أَبو غسَّان (٢)، عن زيد بن أسلم (٣)، بإسناده، [مثله] (٤)، ⦗٢٤٩⦘ إلا أنَّ سليمانَ زاد في حديثه، قال: "سجد سَجْدَتَيْن وهو جالسٌ قبل أن يُسَلِّم" (٥).

стр. 2627

١٩٤٩ - حدثنا الصغاني وأبو أمية، قالا: ثنا موسى بن داود، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة (١)، عن زيد بن أسلم -بإسناده- مثل حديث أبي غسَّان وسليمان بن بلال، غير تلك الكلمة التي بُيِّنَتْ: "قبل أن يسلم" فقط.

стр. 2628

١٩٥٠ - حدثنا يونسُ بن عبد الأعلى، قال: أبنا ابنُ وهب، عن هشام بن سعد (١)، عن زيد بن أسلم (٢)، بمثل حديث سليمان بن بلال ⦗٢٥٠⦘ بتمامه، وذكر الكلمةَ: "ليسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام" (٣).

стр. 2629

باب الإباحةِ لناسي التشهدِ في الركعتين الأُوْلَيَيْنِ من الظهر وغيرِه -ونهض- أن يمضي في صلاته ولا يقعد، وأن يسجد سَجْدَتَيْن يكبِّرُ في كل سَجْدَةٍ منهما قبل التسليم، ثم يسلم

стр. 2630

١٩٥١ - حدثنا يونسُ بن عبد الأعلى، قال: أبنا ابنُ وَهْب، قال: حدثني مالك (١) والليث (٢)، وعمرو بن الحارث (٣)، ويونسُ بن يزيد، أنَّ ابنَ شهاب أخبرهم، عن عبد الرحمن الأعرج، أنَّ عبد الله ابن بُحَيْنَةَ (٤) حدثه، أنَّ رسولَ الله ﷺ قام في اثنتين من الظهر فلم يجلس (٥)؛ فلما قضى صلاته سجد سجدتين، يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجد (٦) الناسُ معه مكانَ ما نسي من الجلوس" (٧). ⦗٢٥٢⦘ رواه ابنُ عُيَيْنَةَ عن الزهري، بنحوه وقال: "فلما كان في آخر صلاته سجد سَجْدَتَيْن قبل أن يُسَلِّمَ" (٨).

стр. 2631

١٩٥٢ - حدثنا ابن مُهِلّ (١) ومحمد بن الصبّاح (٢)، قالا: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، ح وحدثنا الصغاني وأبو أُمَيَّةَ، قالا: ثنا أَبو اليمان، قال: أبنا شعيب، كلاهما عن (٣) الزهري، بحديثهما فيه (٤).

стр. 2632

١٩٥٣ - حدثنا ابنُ عبد الحكم (١) ويزيدُ بن سِنَان (٢)، عن إسحاق بن بكر بن مُضَر (٣)، عن أبيه، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج (٤)، بحديثه فيه (٥).

стр. 2633

١٩٥٤ - حدثنا عبد الرحمن بن بشر (١)، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، [ح] (٢) وحدثنا يزيدُ بن سِنَان، قال: ثنا عمر بن عمران السَّدُوْسِي (٣)، قالا: ثنا يحيى بن سعيد الأنصاري (٤)، عن الأعرج، عن عبد الله ابن بُحَيْنَةَ، أنّه ⦗٢٥٥⦘ صلّى مع رسولِ الله ﷺ الظهر. فذكره (٥) (٦).

стр. 2634

١٩٥٥ - حدثنا عمارُ بن رَجَاء (١)، قال: ثنا يزيد (٢)، قال: ثنا يحيى (٣)، عن الأعرج (٤)، أخبره عن ابن بُحَيْنَة، "أن النبيَّ ﷺ قام في اثنين من الظهر أو العصر، فلم يَسْتَرِحْ، فلما اعتدل قائما لم يرجِعْ (٥) حتى فرغ من صلاته، ثم سجد سَجْدَتَيْن وهو جالس، فلما فرغ انتظرناه أن يُسَلِّمَ، فسجد بنا قبل التسليم، ثم سلَّم". [هذا] لفظ [حديث] (٦) يزيد (٧).

стр. 2635

[باب] (١) بيان الإباحةِ للمُسَلِّمِ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر ناسيًا أن يبني على صلاته، وإِن ولَّى ظهره إلى القبلة، أو خرج من المسجد، أو تكلم. وسجد سَجْدَتَي السهو بعد فراغه من صلاته، أو بعد أن يسلم. وكذلك الإمام والمأمومون إذا تكلَّموا في أمر الصلاة، والدليلِ على أنَّ الإمام إذا كان ذلك منه، فذكره واحدٌ من المأمومين، أنَّ عليه أن يسأل غيرَه، فإن صدَّقوه استعمل قولَهم، وعلى أنّ سجدتي السهو بعد السلام إذا استيقن بزيادة في صلاته

стр. 2636

١٩٥٦ - حدثنا أَبو إسماعيل (١)، قال: ثنا الحميديُّ (٢)، قال: ثنا سفيانُ (٣)، قال: ثنا أيوب (٤)، عن محمد (٥)، عن أبي هريرة، قال: "صلى بنا ⦗٢٥٧⦘ رسولُ الله ﷺ "، ح وحدثنا الصغاني، قال: ثنا زهير (٦)، قال: ثنا ابنُ عيينة، عن أيوب، عن محمد، قال: سمعتُ أبا هريرة يقول: "صلى بنا رسولُ الله ﷺ إحدى صلاتي العَشِيِّ (٧): إما الظهرَ وإما العصرَ، وأكْثَرُ علمي (٨) أنها العصرُ، فسلَّمَ في ركعتين، ثم أتى جِذْعًا (٩) في المسجد (١٠) فأسند ظهره إليه. قال: وفي القوم أَبو بكر وعمر [﵄] (١١)، فهاباه (١٢) أنّ ⦗٢٥٨⦘ يُكَلِّماه، وخرج سرعانُ الناس (١٣)، فقال ذو اليدين (١٤): "يا رسولَ الله، أَقُصِرَتِ الصلاةُ أم نَسِيْتَ؟ (١٥) " قال: "ما يقولُ ذو اليدين؟ " فقالوا: "صدق ذو اليدين"، (١٦) (١٧) فقام، فصلى ركعتين، ثم سلم، ثم كَبَّرَ فسجد، ثم كبر فرفع، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول (١٨)، ثم كبر فرفع". قال ابنُ سيرين: "وأُخْبِرْتُ عن عمران بن حصين: "ثم (١٩) سلَّم". واللفظُ للصغاني، ومعنى حديثهما واحد (٢٠).

стр. 2637

١٩٥٧ - حدثنا البرْتيُّ (١)، قال: ثنا أَبو عمر (٢)، قال: ثنا يزيد بن إبراهيم (٣)، قال: ثنا محمدُ بن سيرين (٤)، قال: قال أَبو هريرة: "صلَّى رسولُ الله ﷺ إحدى صلاتي العَشِيّ". وذكر الحديث (٥).

стр. 2638

١٩٥٨ - أخبرنا يونسُ بن عبد الأعلى، قال: أبنا ابنُ وهب ح ⦗٢٦٠⦘ وحدثنا محمدُ بن حَيُّويه (١)، قال: ثنا مُطَرّف (٢)، جميعا قالا: ثنا مالك، عن أيوب (٣)، ح وحدثنا أَبو داود (٤)، قال: حدثنا محمدُ بن عُبَيْدٍ (٥)، قال: ثنا حماد (٦)، عن أيوب، بحديثهما فيه (٧).

стр. 2639

١٩٥٩ - أخبرنا يونسُ بن عبد الأعلى، قال: أبنا ابنُ وهب، أن مالكا (١) حدثه، عن داود بن الحصين (٢)، ⦗٢٦٢⦘ عن أبي سفيان (٣) ⦗٢٦٣⦘مولى ابنِ أبي أحمد (٤) - قال: سمعتُ أبا هريرة يقول: "صلّى لنا رسولُ الله ﷺ العصرَ (٥)، فسلَّم في ركعتين، ⦗٢٦٤⦘ فقال (٦) ذو اليدين: "أقُصِرَتِ الصلاةُ يا رسولَ الله أم نَسِيْتَ"؟ فقال رسولُ الله ﷺ : "كلُّ ذلك لم يكن (٧) " فقال: قد كان بعضُ ذلك يا رسولَ الله"، فأقبل رسولُ الله ﷺ على الناس؛ فقال: "صدق ذو اليدين"؟ قالوا (٨): "نعم"، فأتمَّ رسولُ الله ﷺ ما بَقِيَ عليه من الصلاة، ثم سَجَدَ سَجْدَتَيْن وهو جالسٌ بعد التَّسْلِيْمِ" (٩).

стр. 2640

١٩٦٠ - حدثنا يزيدُ بن سِنَان وأبو إسماعيل، قالا: ثنا القعنبي، عن مالك، بمثله. أخبرنا يونسُ بن عبد الأعلى (١)، قال: قال ابنُ وَهْبٍ: قال مالك: "كلُّ سهوٍ كان نقصانًا من الصلاة فإن سجودَه قَبْلَ التَّسْلِيْم، وكلُّ سهوٍ كان زيادةً في الصلاة فإن سجودَه بعد التسليم" (٢).

стр. 2641

١٩٦١ - حدثنا عباس الدُّوْرِيُّ، وأبو داود الحراني (١)، قالا: ثنا ⦗٢٦٨⦘ هارونُ بن إسماعيل (٢)، قال: ثنا عليُّ بن المبارك (٣)، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أَبو سلمة، قال: سمعتُ أبا هريرة يقول: "إنَّ رسولَ الله ﷺ صلى ركعتين في صلاة الظهر (٤) ثم سلم، فأتاه رجلٌ من بني سُلَيْم (٥) فقال: "يا رسول الله، أقُصِرَت الصلاة أم نسيت"؟ قال: "لم تُقْصر ولم أنْسَ"، قال: "يا رسول الله، إنما صليت ركعتين"، قال: "أحق ما يقول ذو اليدين" (٦)؟ قالوا: "نعم"، فقام، فصلى بهم ركعتين أُخراوين (٧)، ثم سجد سجدتين وهو جالس".

стр. 2642

١٩٦٢ - حدثنا يزيد بن سِنَان، قال: ثنا حَبَّانُ (١)، قال: ثنا أبان (٢)، عن يحيى، بحديثه فيه (٣) (٤). رواه محمد بن سابق (٥) عن شيبان (٦)، عن يحيى، نحوه (٧). قال أَبو عوانة: قال بعضُ الناس (٨): ذو اليدين وذو الشمالين واحد، ⦗٢٧٠⦘ ويَحْتَجُّون بحديثٍ رواه الزهريُّ فقال فيه: "فقام ذو الشمالين، فقال: أقصرَت الصلاة يا رسولَ الله؟ " (٩)، ويَطْعَنون في هذا الحديث ⦗٢٧١⦘ بأن ذا (١٠) الشمالين قُتِل يومَ بدر، وأن أبا هريرةَ لم يُدْرِكْه؛ لأنه أسلم قبل وفاة النبيِّ ﷺ بثلاث سنين، أو أربع. وليس كما يقولون، وذلك أن (ذا (١١) اليدين) ليس هو: (ذا (١٢) الشمالين)؛ لأن ذا (١٣) اليدين رجل قد سمّاه بعضهم: (الخرباق) (١٤)، عاش بعد النبي ﷺ ومات بذي خُشُبٍ (١٥) ⦗٢٧٢⦘ على عهد عمر (١٦). وذو الشمالين (١٧) هو: ابنُ عبد عمرو (١٨) حليفٌ لبني زُهْرة (١٩) وقد صحّ في هذه الأحاديث أنه (٢٠) صلَّى مع النبي ﷺ تلك الصلاة (٢١). ⦗٢٧٣⦘ والطَّاعِنُ في هذا الحديث (٢٢) يحتجُّ -أيضًا- بأن الكلامَ منسوخٌ في الصَّلاة، وأنَّه يُعِيْدُ الصَّلاةَ إذا كان ذلك منه مثل ما كان من النبيِّ ﷺ وأصحابِه (٢٣). وليس كما يقول؛ إذ (٢٤) حَظْرُ الكلام في الصَّلاة إذا تَعَمَّدَ. وقد كان مباحًا فَنُسِخَ بمكة. وما ذُكُرَ من حديث ذي اليدين (٢٥) كان ⦗٢٧٤⦘ بالمدينة، فلا يَنْسَخُ الأوَّلُ الآخِرَ (٢٦). والذي يجبُ: اتِّباعُ الحديثين كلاهما (٢٧)، في العَمدِ على إعادة الصلاة (٢٨)؛ إذ النبيُّ ﷺ قال: "إنَّ مما أَحْدَثَ اللهُ: أن لا يَتَكلَّموا في الصلاة" (٢٩). وقال: "إن هذه الصلاة لا يصلُحُ فيها شيءٌ من ⦗٢٧٦⦘ كلامَ الناس" (٣٠). فإذا (٣١) تكلم في صلاته عمدًا ولم يَعْلَمْ أنَّه لا يجوز، أو أَخْطأ المتكَلِّمُ (٣٢) بعد ما يَسْتَيْقِنَ أنه قد أَتَمَّ الصلاةَ، ولم يُتِمَّهَا، من إمامٍ أو مأمومٍ، أو المأموم إذا ذكّر الإمامَ بكلامه أو إجابة (٣٣) الإمام على ما أجابوا النبيَّ ﷺ ، أنه مباحٌ له أن يَبْنِيَ على صلاته، ولا يكونُ عليه إعادةٌ؛ والنبيُّ ﷺ قال: "إذا نَسِيْتُ فذَكِّروني" (٣٤).

стр. 2643

باب [بيان] (١) التسليم بعد سجدتي السهو، والبناء على صلاته (٢) بعه دخوله منزلَه، ورجوعه إلى مصلاه إذا كان ناسيًا

стр. 2644

١٩٦٣ - حدثنا أَبو داود السِّجْزِيُّ (١)، قال: نا مسدَّد، قال: ثنا يزيدُ بن زُرَيْع (٢) ومَسْلَمَةُ بن محمد (٣)، قالا: ثنا خالدُ الحذَّاء (٤)، قال: ثنا ⦗٢٧٨⦘ أَبو قِلَابَةَ (٥)، عن أبي المُهَلَّبِ (٦)، عن عمران بن حصين، قال: "سلَّم رسول الله ﷺ في ثلاث ركعاتٍ (٧) من العصر (٨)، ثم دخل" -قال غَيْرُ ⦗٢٧٩⦘ مسلمةَ (٩): الحُجْرَةَ-. فقام إليه رجلٌ يقال له: "الخرباق" (١٠) - وكان ⦗٢٨٠⦘ طويلَ (١١) اليدين- وقال: "أقُصِرَتِ الصلاةُ يا رسولَ الله"؟ فخرج مُغْضِبًا يَجُرّ رداءَهُ (١٢)، فقال: "أصدق"؟، قالوا: "نعم" فصلى تلك (١٣) الركعةَ، ثم سَلَّم، ثم سجد سَجْدَتَيْها، ثم سَلَّم".

стр. 2645

١٩٦٤ - حدثنا إبراهيم بن مَرْزُوق، وأبو أُمَيَّةَ، والصغانيُّ، قالوا: ثنا سليمانُ بن حرْب (١)، قال: ثنا حمادُ بن زيد، عن خالد الحذاء، بحديثه فيه (٢).

стр. 2646

١٩٦٥ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: ثنا أَبو داود (١)، ثنا شعبة، ⦗٢٨١⦘ عن خالد الحذاء (٢)، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، قال: "صلى رسولُ الله ﷺ [الظهرَ أو العصرَ ثلاث ركعات، ثم سَلَّمَ] (٣)، فقال رجلٌ من أصحاب النبيِّ ﷺ يقال له: "الخرباق" أو "الخرباق": "أقُصرت الصلاة "؟ فسأل النبيُّ ﷺ فإذا هو كما قال (٤)، فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم" (٥).

стр. 2647

١٩٦٦ - حدثني الأخطل بن الحكم الدمشقي (١)، قال: ثنا بقية (٢)، ح ⦗٢٨٢⦘ وحدثنا ابن عوف الحمصي (٣)، عن الربيع بن رَوْح (٤)، قال: ثنا بقية، قال: ثنا شعبة، عن خالد الحذاء، وابن عون (٥)، عن ابنِ سيرين (٦)، عن أبي هريرة، "أنَّ رسولَ الله ﷺ سجد في وهمٍ بعد التسليم" (٧).

стр. 2648

١٩٦٧ - حدثنا محمدُ بن يحيى (١) ومحمد بن إدريس الرازيُّ (٢)، قالا: ⦗٢٨٣⦘ ثنا محمدُ بن عبد الله الأنصاريُّ (٣) قال: ثنا أشعثُ (٤)، عن محمدِ بن سيرين (٥)، عن خالد الحذاء، عن أبي قِلَابَةَ، عن أبي المهلَّب، عن عمرانَ بن حُصَيْن، "أنَّ النبيَّ ﷺ صلّى بهم، فسها؛ فسجد سَجْدَتَيْن، ثم تَشَهَّدَ، ثم سَلَّمَ (٦) ".

стр. 2649

[باب] (١) بيانِ إيجاب سَجْدَتي السهو على الشاك في صلاتِه، وأن الإمام إذا نَسِيَ مِنْ صلاتِه يجبُ قال المأموم أن يُذَكِّرَه، وأن الشاك في صلاته إذا لم يَرْجِعْ إلى اليقين في الزيادة، والنقصان، فتوخى الصوابَ (٢) سجد سَجْدَتي السهو بعد الصلاة، ثم سَلَّمَ

стр. 2650

١٩٦٨ - حدثنا أَبو داود السِّجْزِيُّ (١)، قال: ثنا عثمانُ بن أبي شيبة (٢)، قال: ثنا جرير (٣)، عن منصور (٤)، عن إبراهيمَ، عن علقمةَ، قال: قال عبد الله: "صلَّى رسولُ الله ﷺ قال إبراهيم: فلا أدري! (٥) ⦗٢٨٧⦘ زاد أو نقص (٦) - فلما سَلَّمَ قيل: (٧) يا رسولَ الله أَحَدَثَ في الصلاة شيءٌ؟ قال: "وما ذاك"؟ قالوا: "صَلَّيْتَ كذا وكذا" قال: فَثَنَى (٨) رِجْلَيْه، واستَقْبَلَ القبلةَ، فسجد سَجْدَتَيْن، ثم سَلَّم، فلما انْفَتَل (٩) أقبل عليهم بوجهه فقال: "إنه لو حَدَثَ في الصلاة شيءٌ أنبأتُكُمْ، ولكن ⦗٢٨٨⦘ إنما أنا (١٠) بشرٌ أنسى كما تَنْسَوْنَ، فإذا نَسِيْتُ فَذَكّرُوني، وإذا شَكَّ أحدكم في صلاته، فليتحَرَّ (١١) الصوابَ، فَلْيُتِمَّ عليه، ثم لِيُسَلِّمْ (١٢)، ثم لِيَسْجُدْ سَجْدَتَين" (١٣).

стр. 2651

[باب] (١) بيانِ الدليل على إجازَةِ صلاةِ الشاك فيها إذا (٢) كان أكْثَرُ وَهْمِه أنه الصواب وإن لم يرجِعْ إلى يَقِيْنِه، إذا سجد سَجْدَتي السهو، وصفةِ سجوده، وأنه يَسجدُهما بعد ما يُسَلِّمُ

стр. 2652

١٩٦٩ - حدثنا علي بن إشْكابٍ (١)، وأبو داود الحراني، والحسن بن علي بن (٢) عفان، قالوا: ثنا محمدُ بن عُبَيْدٍ (٣)، ح وحدثنا ابنُ أبي رجاء المِصِّيْصِيُّ (٤)، قال: ثنا وكيع (٥)، قالا: ثنا مِسْعَرٌ، ⦗٢٩٠⦘ عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : "إنما أنا بَشَرٌ أنسى كما تَنْسَوْن، فأيُّكُم شَكَّ في صلاته فَلْيَنْظُرْ أَحْرى (٦) ذلك للصواب، فَلْيُتِمَّ عليه، ثم ليسجُدْ سَجْدَتين". وهذا لفظ محمد بن عُبَيْدٍ (٧). وقال (٨) وكيع: "فليَتَحَرَّ الصواب، ثم لِيَسْجُد سَجْدَتين" (٩).

стр. 2653

١٩٧٠ - حدثنا يحيى بن عياش البغدادي (١) قال: ثنا وهب بن (٢) جَرِير، قال: ثنا شعبة (٣)، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: "صلى بنا رسول الله ﷺ فزاد أو نقص -شَكَّ (٤) علقمةُ أو ⦗٢٩١⦘ إبراهيم- فسلَّم ثم أقبل علينا بوجهه فقال: "إنه لو حدث في الصلاة شيءٌ لحدَّثْتُكُمْ، ولكن إنما أنا بشر أنْسى كما تَنْسَوْن، فإذا نَسِيْتُ فذكِّروني، فإذا شكَّ أحدُكم فليتحَرَّ أقربَ ذلك إلى الصواب، فَلْيَبْنِ عليه، وليسجُدْ سجدتين وهو جالس (٥) " (٦).

стр. 2654

١٩٧١ - حدثنا الصغاني، قال: ثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي (١)، [ح] (٢) (٣) وحدثنا يونس (٤)، قال: أبنا يحيى بن حَسَّان (٥)، قالا: ثنا وُهَيْبٌ، قال: ⦗٢٩٢⦘ ثنا منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: "صلَّى بنا رسول الله ﷺ صلاةً فزاد فيها أو نقص -قال: وأكثَرُ ظني أنه قال: نقص (٦) - فلما سلَّم قال الناسُ: يا رسول الله، أَحَدَثَ في الصلاة شيءٌ؟ قال: "وما أُحْدِثَ فيها شيء، ولو حَدَثَ فيها شيءٌ لأخْبَرْتُكم"، ثم قال: "وما ذاك (٧) "؟، فأُخْبِرَ بصنيعه (٨)، فثنَى رِجْلَيْه، وسجَدَ سَجْدَتين، ثم سلُّم، وقال: "إنما أنا (٩) بَشَرٌ أنسى كما تنسون، فإذا نَسِيْتُ فذَكِّرُوني، وإذا أحدُكم صلى صلاةً فلم يَدْرِ: أزاد أو نقص، فَلْيَنْظُرْ أحرى ذلك للصواب (١٠)، فَلْيُتِمَّه، وليسجُدْ سَجْدَتَيْن، ثم ليُسَلِّم".

стр. 2655

١٩٧٢ - حدثنا أَبو العباس الغَزِّيُّ (١)، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا سفيان (٢)، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: "إذا سهى الرجلُ في الصلاة فلم يَدْرِ أزاد أو نقص، فَلْيَتَوَخَّ (٣)، ثم ليسجد سَجْدَتَي سهوه". ورواه غيرُ الفريابي (٤)، قال (٥): "فليتحر الصواب"، عن سفيان (٦).

стр. 2656

١٩٧٣ - حدثنا أَبو أُمَيَّةَ، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، قال: ثنا إسرائيل، عن منصور، بإسناده، بنحو حديث وهيب، "فلينظر (١) أحرى ذلك للصواب، فَلْيُتِمَّ عليه، وليسجُدْ سَجْدَتين، وهو جالس".

стр. 2657

١٩٧٤ - حدثنا موسى بن سفيان (١)، قال: حدثنا عبد الله بن الجهم (٢)، عن عمرو بن أبي قيس (٣)، عن منصور، ⦗٢٩٥⦘ بإسناده (٤)، مثله، وذكر حديثَه فيه.

стр. 2658

١٩٧٥ - حدثنا أَبو أمية، قال: ثنا زكريا بن عدي (١)، قال: ثنا فُضَيْلُ بن عياض (٢)، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: "صلَّى بنا رسول الله ﷺ وذكر الحديثَ- وقال فيه: "فليتحَرَّ الذي يرى أنه الصوابُ" (٣). وقال غندر، عن شعبة: "فليتحَرَّ أقربَ ذلك إلى الصواب" (٤).

стр. 2659

١٩٧٦ - حدثنا بشر بن موسى (١)، قال: ثنا الحميديُّ (٢)، قال: ثنا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود، قال: "صلَّى رسولُ الله ﷺ صلاة فلا أدري أزاد أم نقص -شَكَّ منصور-، فلمّا سلّم قيل له: "يا رسولَ الله، هل حَدَث في الصلاة شيء؟ " قال: "وما ذاك"؟ قالوا: "صلَّيْتَ كذا وكذا"، فثنى رجلَيْه فسجد سَجْدَتين، ثم سلَّم، ثم أقبل عليهم، فقال: "إنه لو حدث في الصلاة شيءٌ لأخبرتُكم، ولكن إنما أنا بشرٌ، أنسى كما تنسون (٣)، فإذا نَسيتُ فذكِّروني، وإذا شَكَّ أحدكم في الصلاة فليتحَرَّ الصوابَ، فَلْيُتِمَّ عليه، فإذا سلَّم فيسجد (٤) سجدتين" (٥).

стр. 2660

[باب] (١) بيان الدليلِ على إيجاب قضاءِ سَجْدَتي السهو إذا نسيهما الساهي في صلاته، وإن انْصَرَفَ منهما، أو تكَلَّم، عاد فسجدهما

стр. 2661

١٩٧٧ - حدثنا حمدانُ بن الجُنَيْد (١)، قال: ثنا الحميديُّ، ح وحدثنا الصغاني، قال: ثنا زكريا بن عدي، كلاهما عن أبي معاوية (٢)، قال: ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، أنَّ رسولَ الله ﷺ سجد سَجْدَتي السهو بعد الكلام (٣).

стр. 2662

١٩٧٨ - حدثنا أَبو العباس عبد الله بن محمد بن الجراح الأزدي (١)، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا سفيان (٢)، عن الحسن بن عبيد الله (٣)، عن إبراهيم (٤)، عن علقمة، أنه صلَّى خمسًا (٥) فقال إبراهيم: إنكَ صليتَ خمسًا، قال: "وتقول ذلك يا أعور"؟ فقال: نعم، فثنى رجلَيْه، فسجد سَجْدَتين وهو جالس، ثم حَدَّث عن عبد الله، عن رسول الله ﷺ أنه فعل هكذا (٦).

стр. 2663

١٩٧٩ - حدثنا الغَزِّيُّ (١)، قال: ثنا قبيصة (٢)، عن سفيان (٣)، عن ⦗٢٩٩⦘ الحسن بن عبيد الله (٤)، عن إبراهيم [بن سُوَيْد] (٥)، عن علقمة، عن ابن مسعود، "أن النبيَّ ﷺ صلَّى خمسًا ثم سجد سَجْدَتي السهو وهو جالس".

стр. 2664

١٩٨٠ - حدثنا الدبريُّ (١)، عن عبد الرزاق (٢)، عن الثوري، عن الحسن بن عبيد الله (٣)، عن إبراهيم، عن علقمةَ، أنه صلى خمسا، فقيل له: "يا أبا شِبْل، صَلَّيْت خمسًا". وذكر (٤) الحديث (٥).

стр. 2665

١٩٨١ - حدثنا الصغاني، ومحمد بن الجنيد الدَّقَّاق (١)، قالا: ثنا معاوية بن عمرو (٢) [ح (٣)] وحدثنا أَبو عبيد الله (٤)، قال: ⦗٣٠٠⦘ ثنا أَبو داود (٥)، قالا: ثنا زائدة، عن الحسن بن عبيد الله (٦)، عن إبراهيم بن سويد، قال: "صلى علقمةُ بنا الظهرَ خمسًا، فلما انصرف قالوا له: صلَّيْتَ خمسًا فقال (٧): ما فعلتُ، ثم قال لي: أكذاك يا أعور؟ فقلتُ: نعم، فانفتل (٨)، فسجد سَجْدتين، ثم ذكر عن (٩) عبد الله، أنّ النبي ﷺ صلَّى خمسًا، قال: فرآهم يتوشْوَشُون (١٠)، فقال: "ما لكم"؟ فقالوا: أزيد من الصلاة؟ فقال: "وما ذاك"، قالوا: صليتَ خمسا، قال: "لا، ولكن سَهَوْتُ"، فانْفَتَل، فسجد سَجْدَتين، ثم سلَّم". واللفظ للصاغاني.
следующие страницы →