← Книги сунны

Книги сунны · id 18144

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

أبو عوانة

Полный текст (15 012 стр.). Показаны 3641–3680 · переход к 3646.

стр. 3641

٢٨٣٠ - حدثنا الدَّبري، عن عبد الرزاق (١)، عن داود بن قيس، ⦗٢٨٧⦘ قال: حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سَرْح، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: "خرجت مع مروان (٢) في يوم عيد -فطر، أو أضحى- وهو بيني وبين أبي مسعود (٣) حتى أفضينا إلى المصلى، فإذا كثير بن الصلت الكندي قد بنى لمروان منبرًا من لبن وطين، فعدل مروان إلى المنبر حتى حاذى به" وذكر الحديث (٤).

стр. 3642

٢٨٣١ - حدثنا إسماعيل القاضي (١)، حدثنا قالون (٢)، حدثنا محمد بن جعفر (٣)، ⦗٢٨٨⦘ عن زيد بن أسلم (٤)، عن عياض بن عبد الله بن أبي سَرْح، عن أبي سعيد الخدري "أنَّ رسول الله ﷺ كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر" (٥) وذكر الحديث بطوله.

стр. 3643

باب بيان القرآءة في الفطر والأضحى

стр. 3644

٢٨٣٢ - أخبرنا يونس (١)، أخبرنا ابن وهب (٢) أن مالكًا (٣) حدثه عن ضَمْرة بن سعيد المازني، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (٤) "أنَّ عمر (٥) سأل أبا واقد الليثي (٦) ﵄: ما كان رسول الله ﷺ يقرأ به في الفطر والأضحى؟ قال: كان يقرأ: ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (١)﴾ و ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾ " (٧) (٨).

стр. 3645

٢٨٣٣ - حدثنا أبو عتبة الحجازي (١)، حدثنا ابن أبي فديك (٢)، عن الضحاك بن عثمان (٣)، عن ضمرة بن سعيد، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي واقد الليثي، قال: "سألني عمر بن الخطاب ﵁ عمَّا قرأ به رسول الله ﷺ في صلاة العيدين؟ فقلت: ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾، و ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (١)﴾ (٤).

стр. 3646

٢٨٣٤ - حدثنا أبو حاتم الرازي (١)، حدثنا يحيى بن صالح (٢)، حدثنا فُلَيح (٣) حدثنا ضمرة بن سعيد، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي واقد الليثي، قال: "سألنى عمر بن الخطاب ﵁ عمَّا قرأ به رسول الله في صلاة العيد؟ فقلت: ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾ و ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (١)﴾ " (٤).

стр. 3647

باب بيان الخبر الموجب لأداء زكاة الفطر قبل الخروج إلى المصلى، وبيان فرضها، وما يجب أن يؤدى عن كل رأس، والدليل على أنه يجب إخراجها من البُرِّ والشعير، وعلى أنه يجب على السيِّد إخراجها عن العبد

стр. 3648

٢٨٣٥ - حدثنا الصاغاني (١)، حدثنا مالك بن إسماعيل (٢)، ويحيى بن أبي بكير (٣)، قالا: حدثنا زهير (٤)، عن موسى بن عقبة (٥)، قال: أخبرني نافع (٦)، عن ابن عمر "أن رسول الله ﷺ أمر بصدقة -أو زكاة- الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" (٧).

стр. 3649

٢٨٣٦ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب (١)، قال: أخبرني حفص بن ميسرة (٢)، عن موسى بن عقبة، بإسناده مثله: "قبل خروج الناس إلى المصلى" (٣).

стр. 3650

٢٨٣٧ - حدثنا محمد بن حَيُّويَه (١)، أخبرنا يحيى بن يحيى (٢)، حدثنا أبو خيثمة (٣)، بمثل حديث الصاغاني: "إلى الصلاة" (٤).

стр. 3651

٢٨٣٨ - حدثنا أحمد بن الفرج الحمصي، حدثنا ابن أبي فُدَيْك، قال حدثني الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله ﷺ أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" (١).

стр. 3652

٢٨٣٩ - حدثني مسرور بن نوح (١)، ⦗٢٩٣⦘ حدثنا إبراهيم (٢)، ح وحدثنا مهدي بن الحارث (٣)، حدثنا دحيم، (٤) قالا: حدثنا ابن أبي فديك، بمثله (٥).

стр. 3653

٢٨٤٠ - أخبرنا يونس (١)، أخبرنا ابن وهب (٢)، أخبرني مالك (٣)، ح وحدثنا بحر بن نصر (٤)، قال: قرئ على ابن وهب وأنا أسمع؛ أخبرك مالك، ح وحدثنا محمد بن حيويه، حدثنا مُطرِّف (٥)، والقعنبي (٦)، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله ﷺ فرض على الناس زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حرٍّ طوعًا ذكر ⦗٢٩٤⦘ أو أنثى من المسلمين" (٧).

стр. 3654

٢٨٤١ - حدثنا أبو عتبة، حدثنا ابن أبي فديك، حدثنا الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان على كلِّ نفس من المسلمين حرٍّ أو عبد أو رجلٍ أو امرأةٍ، صغيرٍ أو كبيرٍ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير" (١).

стр. 3655

٢٨٤٢ - حدثنا مسرور، حدثنا إبراهيم، حدثنا ابن أبي فديك بمثله، ولم يقل: "من المسلمين" غير مالك، والضحاك (١).

стр. 3656

٢٨٤٣ - حدثنا الصاغاني (١)، حدثنا أبو النعمان (٢)، حدثنا حماد بن ح وحدثنا الدبري (٣)، عن عبد الرزاق (٤)، عن معمر (٥)، ح ⦗٢٩٦⦘ وحدثنا أبو المثنى العنبري (٦)، حدثنا محمد بن المنهال (٧)، حدثنا يزيد بن زريع، كلهم: عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر على الذكر والأنثى، والحر والمملوك؛ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير، فعدل الناس به نصف صاعٍ من برٍّ" (٨). قال معمر: فعدل الناس بعد مدَّين من قمح (٩).

стр. 3657

٢٨٤٤ - حدثنا موسى بن إسحاق القوَّاس، حدثنا ابن نمير (١)، حدثنا عبيد الله بن عمر (٢)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "فرض ⦗٢٩٧⦘ رسول الله ﷺ صدقة الفطر صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ؛ على كل عبد أو حرٍّ، صغير أو كبير" (٣).

стр. 3658

٢٨٤٥ - حدثنا أبو الحسن الميموني (١)، حدثنا محمد بن عبيد (٢)، عن عبيد الله بن عمر، بإسناده: "أن النبي ﷺ فرض زكاة الفطر. . ." بمثله، وقال: "أو صغير أو كبير" (٣).

стр. 3659

٢٨٤٦ - حدثنا بشر بن موسى (١)، حدثنا موسى بن داود (٢) قاضي المصيصة، ح وحدثني أبو الأحوص (٣) صاحبنا، حدثنا قتيبة (٤)، قالا: حدثنا ليث بن سعد (٥)، عن نافع، عن ابن عمر "أن النبي ﷺ أمر بزكاة الفطر ⦗٢٩٨⦘ صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير". قال ابن عمر: "فجعل الناس عدله مدَّين من حنطة" (٦).

стр. 3660

٢٨٤٧ - حدثنا أبو الأزهر (١)، والدبري (٢)، عن عبد الرزاق (٣)، عن ابن جريج (٤) قال: أخبرني أيوب بن موسى (٥)، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: "أمر رسول الله ﷺ في زكاة الفطر بصاعٍ من تمر، أو صاعٍ من شعير"، قال عبد الله: "فجعل الناس مدين من حنطة عدله" (٦).

стр. 3661

٢٨٤٨ - حدثنا وَحْشي (١) محمد بن محمد بن مصعب الصوري (٢)، ⦗٢٩٩⦘ حدثنا مؤمل (٣)، حدثنا الثوري، عن عبيد الله (٤)، وموسى بن عقبة (٥)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "فرض صدقة رمضان عن الصغير والكبير، والحرِّ والعبد صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير" (٦).

стр. 3662

٢٨٤٩ - حدثنا أبو عبيد الله (١)، حدثنا عمِّي (٢)، قال: أخبرني مخرمة (٣)، عن أبيه، عن عراك بن مالك (٤) قال: سمعت أبا هريرة يحدِّث عن النبي ﷺ قال: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر" (٥).

стр. 3663

٢٨٥٠ - حدثني مضر [¬*] بن محمد القُمِّي (١)، حدثنا حرملة (٢) أخبرنا أبن وهب بإسناده مثله (٣).

стр. 3664

باب بيان الأطعمة التي يجب منها إخراجها، وهي الطعام والشعير والتمر والزبيب والأقط، والدليل على أنها لا تخرج إلا يوم الفطر، و (١) على أنها لا تؤدى أقلَّ من صاع

стр. 3665

٢٨٥١ - حدثنا علي بن حرب الموصلي، حدثنا وكيع بن الجراح، حدثنا داود بن قيس (١)، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح (٢)، عن أبي سعيد الخدري، قال: "كنا نخرج زكاة الفطر -وكان فينا رسول الله ﷺ (صاعًا) من طعام أو (صاعًا) من تمرٍ، أو صاعًا من شعير، أو (صاعًا) من زبيب، أو (صاعًا) (٣) من أقط (٤)، فلم نزل نخرجه كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة، فخطب الناس، فكان فيما تكلَّم به، فقال: إني لا أرى إلا أنَّ (٥) مدَّين من سمراء الشام (٦) تعدل صاعًا من هذا التمر، قال: فأخذ الناس بذلك، فلا أزال أخرجها كما كنت ⦗٣٠٢⦘ أخرجها على عهد النبي ﷺ أو ما عشت" (٧).

стр. 3666

٢٨٥٢ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب (١) أن مالكًا (٢) حدَّثه، عن زيد بن أسلم (٣)، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح المعافري، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب (٤). قال مالك: وذلك بصاع النبي ﷺ ".

стр. 3667

٢٨٥٣ - حدثنا الدَّبري (١)، عن عبد الرزاق (٢)، عن الثوري، عن زيد بنحوه (٣).

стр. 3668

باب الدليل على أنها لا تؤدى هذه الزكاة أقل من صاع وإيجاب إخراجها على الكبير والصغير

стр. 3669

٢٨٥٤ - حدثنا يزيد بن سنان البصري، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا داود بن قيس، عن عياض بن عبد الله بن أبي سَرْح، عن أبي سعيد الخدري، قال: "كنا نخرج زكاة الفطر -إذ كان فينا رسول الله ﷺ - (صاعًا) من طعام، أو (صاعًا) من تمر، أو (صاعًا) من شعير، أو (صاعًا) من زبيب، أو (صاعًا) (١) من أقط، فلم نزل نخرجه (٢) كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة، فخطب الناس، فكان فيما تكلَّم، قال: إني أُرى أن مدَّين من سمراء الشام يعدله صاع (٣) من شعير" (٤).

стр. 3670

٢٨٥٥ - حدثنا إسحاق الدبري، عن عبد الرزاق، عن داود بن قيس بإسناده مثله. وزاد "عدل الناس ذلك، ولا أزال أخرجها كما كنت أخرجها" (١).

стр. 3671

٢٨٥٦ - حدثنا (١) إبراهيم بن مرزوق البصري، حدثنا عثمان بن عمر (٢)، أخبرنا داود بن قيس، بإسناده نحوه (٣).

стр. 3672

٢٨٥٧ - أخبرنا ابن مبشر (١)، حدثنا عبد الله بن نافع (٢)، حدثنا داود بن قيس بإسناده نحوه (٣).

стр. 3673

٢٨٥٨ - حدثنا إسحاق الدَّبري، عن عبد الرزاق (١)، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية (٢)، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح، عن أبي سعيد الخدري، قال: "كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله ﷺ صاعًا من تمرٍ، صاعًا من شعير، صاعًا من زبيب، حتى كان معاوية وكثرت الحنطة" (٣)، رواه ابن عجلان، عن عياض، وزاد فيه: "أو أقط".

стр. 3674

باب بيان الخبر الموجب إخراجها من ثلاثة أصنافٍ وليس فيها الحنطة

стр. 3675

٢٨٥٩ - حدثنا الدَّبري، عن عبد الرزاق (١)، عن ابن جريج (٢) قال: أخبرني الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذُباب (٣)، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي (٤) سرح، عن أبي سعيد الخدري، قال: "كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله ﷺ ثلانة أصناف: من الشعير، والتمر، والأقط" (٥).

стр. 3676

باب بيان إباحة اللعب في يوم العيد، وضرب الدُّفِّ في أيام التشريق، والدليل على أنها في أيام غير العيد مكروهة

стр. 3677

٢٨٦٠ - حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي، حدثنا أبو أسامة (١)، عن هشام بن عروة (٢)، عن أبيه، عن عائشة، قالت: "دخل عليَّ أبو بكر (٣) ﵁ وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنِّيان بما تقاولت الأنصار (٤) يوم بعاث (٥) -قالت: وليست بمغنِّيتين- فقال أبو بكر: أمُزْمور (٦) الشيطان في بيت رسول الله ﷺ ؟! وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله ﷺ : "يا أبا بكر! إنَّ لكل قومٍ عيدًا، ⦗٣٠٧⦘ وهذا عيدنا" (٧).

стр. 3678

٢٨٦١ - حدثنا أبو داود الحراني (١)، حدثنا مُحَاضر (٢)، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنَّ أبا بكر ﵄ دخل عليها يوم العيد وعندها جاريتان تغنِّيان، وعندها رسول الله ﷺ ، وأبو بكر (٣). فقال النبي ﷺ : "دعهما، فإن لكلِّ قومٍ عيدًا (٤)، وهذا عيد" (٥).

стр. 3679

٢٨٦٢ - حدثنا الربيع بن سليمان (١)، وأبو جعفر الصائغ العسقلاني (٢)، قالا: أخبرنا بشر بن بكر (٣)، ح ⦗٣٠٨⦘ وأخبرني العباس بن الوليد (٤)، عن أبيه، قالا: حدثنا الأوزاعي (٥)، قال أخبرني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أنّ أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان -في أيام منى- تغنِّيان، فتضربان بدفَّين، ورسول الله ﷺ مُسَجَّى بثوبه (٦)، فانتهرهما، كشف رسول الله ﷺ عن وجهه، فقال: "دعهما يا أبا بكر! فإنها أيام عيد" (٧).

стр. 3680

٢٨٦٣ - حدثنا أبو الحسين [محمد] (١) بن خالد بن خِلِّي الحمصي، حدثنا بشر بن شعيب (٢)، عن أبيه، ح وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب (٣)، عن عمرو بن الحارث (٤)، ح وحدثنا هلال بن العلاء (٥)، حدثنا عبد الله بن جعفر (٦)، حدثنا ⦗٣٠٩⦘ عبيد الله بن عمرو (٧)، عن إسحاق بن راشد (٨)، كلهم عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن أبا بكر دخل عليها. . . فذكر بمثل معنى حديث الأوزاعي (٩).
следующие страницы →